ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في الكنز
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال سمعت عبد الله بن عمر، رضي الله عنه، وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة ).
(الشيخ حفظه الله تعالى): (نعم، المال الذي لا تؤدي منه الزكاة كنز يكوى به صاحبه وما أدى الزكاة فليس بكنز ولو كان كثيرا، قال تعالى: ((...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) التوبة)) نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه كان يقول: ((من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول له أن كنزك).
(الشيخ حفظه الله تعالى): (نسأل الله العافية، يعذب به، نسأل الله العافية، يعذب به في البرزخ قبل يوم القيامة، نعم).
(قارئ المتن): باب صدقة الماشية حدثني يحيى، عن مالك، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة
(الشيخ حفظه الله تعالى): (هذا قرأت كتاب).
(قارئ المتن): عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة، في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن
(الشيخ حفظه الله تعالى): (ابنة مخاض وهي التي لها سنة، نعم فليتم الله عليها سنة، لأن أمها لزالت في المخاض، نعم).
(قارئ المتن): قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون
(الشيخ حفظه الله تعالى): (بنت لبون لها سنتان).
(قارئ المتن): قال: وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل
(الشيخ حفظه الله تعالى): (حقة وهي التي تمت ثلاثة سنين، الحقة، نعم).
(قارئ المتن): قال: وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة
(الشيخ حفظه الله تعالى): (الجذعة: وهي التي أكملت أربع سنين، ودخلت في الخامسة).
(قارئ المتن): قال: وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائه إلى عشرين ومئة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مئة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس
(الشيخ حفظه الله تعالى): (نعم، استقرت الفريضة بعد ذلك في كل مائة شاة، نعم).
(قارئ المتن): قال: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق
(الشيخ حفظه الله تعالى): (ولا يخرج).
(قارئ المتن): قال: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار
(الشيخ حفظه الله تعالى): (هرمة كبيرة، ولا ذات عوار عيب، ولا تيس، نعم).
(قارئ المتن): قال: إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
(الشيخ حفظه الله تعالى): (لا يجمع بين متفرق فإذا كان مثلا واحد عنده أربعين فيها شاة وجاره عنده أربعين فيها شاة هم يجمعونها إذا جاء المصدق حتى ما تكون فيها إلا شاة واحدة، هذا ما يجوز، تحايل هذا على الشرع، وكذلك لا يفرق بين مجتمع هذا عنده عشرين وهذا عنده عشرين كانت مجتمعة فيها شاة أربعين فلما جاء مصدق فرقوها هذا عنده عشرة، وهذا عنده عشرة، حتى لا يكون فيها زكاة، هذا معناه ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، نعم).
(قارئ المتن):قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
(الشيخ حفظه الله تعالى): (وما كان من خليطين يعني شريكين فإنها ترجعا بينهما بالسوية يعني واحد عنده ثلاثين شاة، واحد عنده عشرة، فمرعاهما واحد، ومبيتهما واحد، فيهما الزكاة يأخذ المصدق منهما شاة أربعين، ثم يتراجعان الذي له ثلاثين عليه ثلاثة أربع شاة، والذي له عشرة عليه الربع، المصدق يأخذ شاة، بعد ذلك يتراجعان بينهما الشاة هذه ثلاث أربع عليك؛ لأن عندك ثلاثين شاة، والربع على الثاني الذي عنده عشر شياه، نعم، وما كان من خليطين شريكين خليطين يعني شريكين يتراجعان بينهما بالسوية، نعم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وفي الرقة إذا بلغت خمس أوق ربع العشر
(الشيخ حفظه الله تعالى): (وهي الفضة ربع العشر نعم).
(قارئ المتن): لكن يا شيخنا هنا قال: في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين المعروف أنها خمس وعشرين هي إلي فيها تبدأ الصدقة فيها
(الشيخ حفظه الله تعالى): (في كل خمس شاة يعني خمس شاة وعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث إلى خمس وعشرين).
(قارئ المتن): هنا عندي النسخة إلى خمس وثلاثين
(الشيخ حفظه الله تعالى): (هكذا عندكم ليراجع عندك نسخة الشرح ما فيه شيء).
(أحد الطلبة): قال في أربع وعشرين من الإبل فدونه، ثم قال وفيما فوق ذلك من خمس وعشرين وإليه ذهب الجمهور إلى خمس وثلاثين
(الشيخ حفظه الله تعالى): (هذه في البيع والشراء).
(أحد الطلبة): في شرح الزرقاني إن شاء الله
(الشيخ حفظه الله تعالى): (وإيش يقول؟).
(أحد الطلبة): قال: وفيما فوق ذلك من خمس وعشرين وإليه ذهب الجمهور إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض
(الشيخ حفظه الله تعالى): (من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، نعم، إيش بعده).
(قارئ المتن): ثم قال أحسن الله إليك. قال: فإذا صارت ستة وعشرين فبنت مخاض رواه ابن أبي شيبة وغيره وعنه موقوف ومرفوع وإسناد المرفوع ضعيف فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبون بوضع الحمل ذكر وصفه به وإن كان ابن لا يكون إلا ذكر زيادة في البيان لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره أو ذكره
(الشيخ حفظه الله تعالى): (ايش وابن لبون).
(أحد الطلبة): قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون وهو ما دخل في الثالثة فصار أمه لبون بوضع الحمل ذكر وصفه به وان كان
(الشيخ حفظه الله تعالى): (ابن لبون ذكر وصفه به).
(قارئ المتن): قال وصفه به وإن كان ابن لا يكون إلا ذكرا زيادة في البيان لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن
(الشيخ حفظه الله تعالى): (لفظ ابن يسمى ابن للذكر والأنثى طيب ايش بعده كمل نعم بارك الله فيكم أحسنتم).
(قارئ المتن): أحسن الله إليكم
