ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في صدقة البقر
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل الأنصاري، رضي الله عنه (( أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شيئا، حتى أقاه فأسأله ))، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقدم معاذ بن جبل، رضي الله عنه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه أن نصاب البقر ثلاثين وما دون الثلاثين ليس فيه زكاة، وهذ إذا كانت سائمة، ترعى من البر أكثر الحول، أكثر من ستة أشهر، أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدت للتكسب والبيع والشراء، ففيها زكاة التجارة، والإبل والبقر والغنم على أحوال، من اقتناها للدر والنسل، وكانت ترعى من البر أكثر الحول، ففيها زكاة السوم، ثلاثون فيها تبيع وتبيعة، ما له سنة، ولو ضعيف مسنة، لها سنتان، أما إذا أعدها للتكسب والبيع والشراء، ولو واحدة إذا كانت بلغت النصاب، ولو واحدة بقرة للبيع والشراء، أو بعير أو ناقة، أوسيارة معدة للبيع والشراء هذا فيها زكاة التجارة، لكن إذا لم يعدها، ما أعدها للبيع والتكسب، وهي ترعى أكثر من ستة أشهر، أما إذا كانت تعلف فليس فيها شيء، إذا كانت تعلف، ولا أعدت للتجارة، أو ترعى من البر أقل من ستة أشهر، هذه ما فيها زكاة، أعدها للدر والنسل، والضيف والأكل، ولما أعدت له، ما فيها شيء، إن أعدها للتجارة ففيها تقوم عند تمام الحول، وهذا الحديث فيه ولابد أن تبلغ النصاب أيضا نصاب الإبل خمس، نصاب البقر ثلاثين، نصاب الغنم أربعين، أقل من هذا ما فيه زكاة، نعم، هذا بالنسبة لزكاة السوم، السائمة، نعم، أما إذا أعدها للتكسب والبيع والشراء، فإذا بلغت النصاب فإنها تزكى ولو واحدة، نعم، تقدر قيمتها عند تمام الحول، نعم).
(أحد الطلبة) (ياشيخنا أحيانا يبيع منها، ما هو دائما، في بعض الأحيان).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الشيء العارض لا ما أعدها للبيع، قد يحتاج ويبيع مثلا، فهذا عارض، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم، على راعيين متفرقين، أو على رعاء متفرقين، في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه، فيؤدى صدقته، ومثل ذلك، الرجل يكون له الذهب، أو الورق متفرقة، في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها، فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم، على راعيين متفرقين، أو على رعاء متفرقين، في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه، فيؤدى صدقته، ومثل ذلك، الرجل يكون له الذهب، أو الورق متفرقة، في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها، فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يقول مالك: إذا كانت له غنم متعددة، له عشرة مراعي، وعشرة مراعي في مكان آخر من البادية، حتى ولو في البلدان وعشرة وعشرة، يجمعها يضمها كلها سائمة، يخرج زكانها، مثل الشخص الذي له ذهب أو فضة متفرقة عند أناس متفرقين يجمعها ويخرج زكاتها، له عند فلان كذا جرامات من الذهب، وعند فلان كذا، وعند فلان كذا يجمعها كلها، ويخرج زكاتها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. وقال يحيى: قال مالك: ((في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة، صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال يحيى: قال مالك: ((في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة، صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الصدقة، صدقة الفريضة، زكاتها، تجمع عليه وتضم، فإذا بلغت النصاب، زكاها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((وفي سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين شاة، شاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والسائمة هي التي ترعى من البر يعني، ولم تكن معدة للتجارة، معدة للكنية والدر والنسل، سائمة، في كل أربعين شاة، لابد تبلغ النصاب وتكون سائمة، والسائمة التي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت ما ترعى، تعلف، أو كانت ترعى شهر أو شهرين أو ثلاثة من البر، وتعلف، ما تحقق فيها الشرط، ما فيها زكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن، أخذ منها، فإن استوى الضأن والمعز، أخذ الشاة من أيتهما شاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ضأن ومعز، إن كان الضأن أكثر يأخذ المصدق الزكاة من الضأن، وإن كانت المعز أكثر يأخذ من المعز، وإن تساوى خير،مائة من الضأن، ومائة من المعز، إن شاء أخذ الزكاة من المعز وإن شاء أخذ من الضأن، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((وكذلك الإبل العراب والبخت، يجمعان على ربهما في الصدقة، وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إنسان له إبل، عراب يعني عربية، بخاتي عجمية، لها سنامان، فيه نوع الإبل لها سنامان يقال لها بخاتي، البخاتي ما له سنامان له مفاصل، العراب البعير المعروفة لها سنم واحد، إذا كان له عنده إبل عراب وإبل بخاتي، إن كان الأكثر العراب يأخذ الزكاة من العراب، وإن كان الأكثر البخاتي يأخذ من البخاتي، وإن استويا له مائة من العراب، ومائة من البخاتي، يخير المتصدق الذي يوليه ولي الأمر الذي يأخذ الصدقة من الناس، يخير بين إن شاء أن يأخذ بعير بخاتي، أو يأخذ بعير من هذا أو هذا إذا كان متساوي، إن كان الأكثر العراب الذي له سنام واحد يأخذ منها، وإن كان الأكثر البخاتي الذي له سنامان يأخذ منها، وإن تساويا يخير إن شاء أخذ من هذا، وإن شاء أخذ من هذا، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( وكذلك البقر والجواميس، تجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (البقر جواميس، الجواميس نوع من البقر، مثل البخاتي نوع من الإبل، الجواميس والبقر كلها بقر، إن كانت ترعى أكثر الحول سائمة، إن كان الأكثر البقر يأخذ من البقر، وإن كان الأكثر الجواميس، يأخذ من الجواميس، وإن تساويا خير المتصدق الذي أرسله ولي الأمر الذي يجمع ويأخذ الصدقة، إن شاء أخذ من هذا وإن شاء أخذ من هذا نعم أعد إيش وكذلك البقر والجواميس).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( وكذلك البقر والجواميس، تجمع في الصدقة على ربها، وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (زكاة الصنفان البقر والجواميس، يضم بعضها إلى بعض كلها بقر، وتخرج الزكاة، لو قدر أن الجواميس أقل مثلا عشرة، والقر عشرين تضم بعضها إلى بعض تصير ثلاثين بلغت النصاب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بقي كثير).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (صفحة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نقف بركة، بارك الله فيكم وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
