ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في صدقة البقر
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس زود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإن كان لرجل خمس زود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حتى يحول عليها الحول، ولابد أن تكون قد بلغت النصاب خمس من الإبل، وثلاثون بقرة، وأربعون من الغنم، شرطان النصاب، والحول، نعم، من أفاد أي من استفاد حصل له مال، بهبة ، أو بإرث، أو ببيع، أو شراء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إلا أن يكون نصابا فيضمها إليها، عند خمس من الإبل ثم استفاد، خمس أخرى، فيضمها إليها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن):والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس زود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإن كان لرجل خمس زود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني يدفع صدقتها، والمراد بالصدقة الزكاة، يدفع صدقتها مع صدقة الماشية، وإذا كان عنده خمس من الإبل ثم استفاد، خمس أخرى، بالميراث، أو بالهبة، يضمها إليها، وإذا حال الحول على الأولى الخمس، فإنه يخرج عنها الزكاة مع الأولى، ويخرج شاتان شاة للخمس الأولى التي حال عليها الحول، وشاة عن الخمسة الثانية التي أفادها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا استفاد خمس أخرى، فإنه يدفع زكاتها، ولو لم يحل عليها الحول، تابعة لما عنده، لكن المعروف في النصوص أن المال، الدراهم الذي استفادها، فإنها تستند لحول جديد، ولا يبني على حوله السابق، لأن هذه، إلا إذا كانت نتاجا منها، فهذا نتاجا منها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((وإنما مثل ذلك، مثل الورق،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الورق الفضة، نعم).
قال (قارئ المتن): يزكيها الرجل، ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه، الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا اشترى بالدراهم أرض للتجارة، وكان البائع قد زكاها، وهو الآن اشترى بهذه الدراهم، يزكيها الثاني، ولاينظر لزكاة الأول من قبله قد يكون زكاها قبلها بيوم، ثم هو اشتراها بالدراهم والدراهم حال عليها الحول، فيزكيها في الحال وأن كان زكاها الأول قبل يوم، قال يحيى، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((وإنما مثل ذلك، مثل الورق، يزكيها الرجل، ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه، الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما تكلم عليه في الحاشية).
ــــــــ قال (قارئ المتن): الحاشية ما ذكر شيء، قال الزرقاني: فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد، ولا غرابة في ذلك.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ولا غرابة في ذلك فقط، ولا غرابة في ذلك، ما بين، فيه غرابة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه، ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني لوكان عندك ثلاثين من الغنم، ما تجب فيها زكاة، ثم استفاد عشرين، كان عنده حول كامل ثلاثين من الغنم، ما فيها زكاة، ثم بعد الحول بشهر، استفاد عشر، أو عشرين، تم النصاب، هنا يبدأ النصاب من تمامه، هذه ما فيها إشكال، الصورة التي قبلها هي التي فيها إشكال، بعدها).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها)). قال يحيى: قال مالك: ((وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها)). قال يحيى: قال مالك: ((وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عنده أربعون من الغنم، وخمس من الإبل، وثلاثون بقرة، ثم استفاد واحدة، هذه الواحدة يزكيها مع ماله الأول، ولو كان ما مر عليها الحول، وهذا فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، إيش بعده).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
ــــــــ قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده، أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النصاب، إذا كمل النصاب، واستفاد واحدها يضمها إليها، لكن لابد أن يكون النصاب قد كمل، إن كان النصاب لم يكمل، والوحدة كملت النصاب هنا يبدأ الحول، نعم).
