ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في صدقة البقر
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((من أفاد ماشية من إبل، أو بقر، أو غنم، فلا صدقة عليه فيها، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس زود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا النصاب، إذا فاد استفاد إبل، أو بقر، أو غنم، فليس عليها زكاة حتى يحول عليها الحول، المراد زكاة الراعي، السوم يعني تكون سائمة، ترعى من الإبل من البر أكثر الحول، أما إذا أعدها للتجارة، والتكسب والبيع، فهذه عليها زكاة، زكاة التجارة، ولو كانت واحدة، إذا بلغت النصاب، حتى واحدة، أعدها للبيع إبل بعير واحد أعدها للبيع، يقوم البعير يساوي آلاف، لكن المراد زكاة الراعي إذا كانت ترعى من الإبل الماشية السائمة، زكاة السوم، الزكاة نوعان: زكاة السوم وزكاة التجارة، زكاة السوم إذا كانت ترعى من البر أكثر الحول، وهذه تزكى، إذا بلغت النصاب، خمس من الإبل إذا كان أربع مافيها زكاة، نصاب البقر ثلاثون، إذا كانت تسع وعشرين ما فيها زكاة السوم، الغنم أربعين إذا كانت تسع وثلاثين، ما فيها زكاة السوم، لكن لو أعدها للتكسب والبيع صار فيها الزكاة، ولو واحدة إذا بلغت النصاب، مالك رحمه الله إذا أفاد ماشية فليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، إلا إذا كان عندهم، نصاب وضمها إليها، كمل بها النصاب، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس زود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس زود من الإبل، أو ثلاثون بقرة، أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء، أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني يضمها إليها، يضمها إليها، ويزكيها معها، مع الماشية السابقة، وإن لم يحل عليها الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الآن انتقلت إليه، قد يقول قائل إن هذا المال الذي حصل عليه قد دفع زكاته، قبل البيع بأسبوع، لكن الآن صار لها حكم يتعلق بالمشتري، المشتري يضمها إلى ما عنده، أما أن تكون أيها البائع زكيتها هذا شيء يخصك أنت، لكن المشتري الآن صار، له حكم آخر يضمها إلى ما عنده، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: ((وإنما مثل ذلك، مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك: وإنما مثل ذلك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((وإنما مثل ذلك، مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الورق الفضة، يكون عنده دراهم زكاها، ثم اشترى بها أرضا أو عروض من عروض التجارة، هذه العرض حال عليها الحول، فيزكيه، هذا على ما ذهب إليه مالك، والمسألة فيها خلاف وإشكال، ومثل ذلك مثل إيش؟ الرجل عنده ورق زكاها، دراهم حال عليها الحول وزكاها، ثم اشترى بها عرضا بيت أو أرض، أعدها للتجارة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، فيكون الآخر قد صدقها من الغد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والأرض حال عليها الحول، فيزكيها، يزكي هذه الأرض، والدراهم زكي عليها من قبل، فلما اشتراها الأرض، حال عليها الحول، ثم زكاها، ثم باعها، وجاءت الدراهم والدراهم زكيت، قبل أن تأتي بيوم، فلا يمنع، وتقول هذه زكيت، هذا زكى الأرض لما حال عليها الحول، وهذا زكى الدراهم، لأنها حال عليها الحول، ولما اشترى بها الأرض، رجعت الدراهم إليه، وقد زكيت قبل ذلك، كل منهم زكي، هذا زكى، وهذا زكى، أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: ((وإنما مثل ذلك، مثل الورق يزكيها الرجل
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( لأنه حال عليها الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني نفس الدراهم البائع زكى هذا، ولما اشترى بها الأرض، الأرض حال عليها الحول، لكن ما زكاها، باعها فلما باعها أتت الدراهم فزكاها، زكى القيمة، فتكون الدراهم زكيت مرتين، البائع زكاها، لأنها حال عليها الحول، والمشتري زكاها لأن الرجل الذي باعها حال عليها الحول، فتكون زكيت مرتين، البائع زكاها، لأنها حال عليها الحول، والمشتري زكاها، لأن أرضه التي باعها حال عليها الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشيته لا تجب فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( أعد قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني اشترى غنما ما بلغت النصاب، ثم اشترى بعدها غنما كثيرة تجب دونها النصاب، يكون كل مال له نصابه، هذا المال الذي اشتراه له نصابه، والمال الذي اشتراه أخير له نصابه، هكذا قال قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنها تسع وثلاثين من الغنم، ما بلغت النصاب، ليس فيها زكاة نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ورث مائة وعشرين، أو اشتراها فيها الزكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني ما يضم هذه إلى هذه، نعم، يبدأ حول جديد، لأنه الآن ورثها، أو اشتراها، تحتاج لحول جديد، ولا يبني على حول البائع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشيته لا تجب فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنها لم تبلغ النصاب، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني شخصا له تسعة وثلاثون غنم، ثم اشترى أربعا من الإبل، ثم اشترى، تسع وعشرين بقرة، ما فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب، ولا يضم بعضها إلى بعض، الإبل عند أربعة ما فيها زكاة السوم، حتى تشتري لها خامسة، ليكمل النصاب، والغنم تسعة وثلاثين ما بلغت النصاب، ما فيها زكاة، حتى تبلغ الأربعين، والقر تسع وعشرين، ما فيها زكاة حتى تبلغ الثلاثين، ببلوغها ثلاثين يبدأ الحول، بلغت الخمس، تبدأ الحول، ولا يضم بعضها إلى بعض، نعم، هذا والمراد زكاة السوم، السوم التي ترعى من البر أكثر الحول، نعم هذه تسمى سائمة، أما إذا أعدها للتكسب والبيع، والشراء، هذه فيها زكاة التجارة، إذا حال عليها الحول ولو واحدة، إذا كانت القيمة تبلغ النصاب، نعم).
(أحد الطلبة) ( هل يضم هذا المال لهذا المال؟).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا العلماء يقولون لو اكتسب مالا من ارث وعنده مال سابق، ما يضمه إليه، له حول مستقل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: ((ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا اشترى بعيرا كمل النصاب يعني، يعني يضمها إلى ماشيته إذا كان هذه المسألة عكس المسألة السابقة، السابقة عنده مال ما بلغ النصاب، هذه عنده مال بلغ النصاب، عنده خمس من الإبل، ثم اشترى خمسا، يضمها إليها، لأن الأولى فيها النصاب، عنده مثلا بقر ثلاثين، ثم اشترى عشر، يضمها إليها، وهكذا عنده غنم أربعين، ثم اشترى ثمانين، بلغت مائة وعشرون يضمها إليها، لأن ما عنده نصابه قد كمل، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.قال يحيى: قال مالك: ((وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
ــــــــ قال مالك: (( في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني خمس وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض، لها سنة، وبنت مخاض يعني أمها حامل، إذ لم توجد عنده بنت مخاض التي لها سنة، يقبل منها الذكر الذي له سنتان، يقوم مقامه، يجب علي بنت مخاض أنثى لها سنة لكن ماعندي، عندي ذكر له سنتان يقبل، وكذلك إذا وجب عليه بنت لبون، ولكن ما عنده إلا حقه تقبل منه، ويرد عليها المصدق الفرق، وإذا كان وجب عليه حقه، ولكن ما عنده إلا بنت لبون، يدفعها ويدفع الفرق للمصدق، المصدق العامل الذي يرسله ولي الأمر، الذي يأخذ الصدقات من الناس، هذا، نعم أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ولا يعطي فرق، لأن الذكر أقل، الأنثى أفضل، وهذا ذكر زاد سنة، لكن مقابل ذكوريته، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بنت اللبون لها سنتان، والحقة لها ثلاث سنوات، والجذعة لها أربع سنين، وإن كانت حقة أو جزعة، يبتاع إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بما أنها وجبت علي، حقة لكن ما عندي إلا بنت لبون، بع بنت لبون واشتري حقة، وأعطه المصدق، قال: وجب علي جزعة لها أربع سنوات، لكن ما عندي إلا حقة لها ثلاث سنين، يبيعها، ويزيد في القيمة، ويشتري جذعة، وأعطها المصدق، نعم، وإن كان إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حتى يأتيه بها، أي يأتيه للمصدق، نعم).
(أحد الطلبة) (ما ورد يعطيه زيادة، يعطيه الحق، ويدفع له عشرين دينار).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ورد، إذا ابتاعها وأتى أمكن، هذا أولى، ما يحتاج لفرق، وإذا لم يمكن نعطيه الفرق، ورد ما يدل عليه، إيش بعده؟ نعم).
قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لا يعطيه القيمة، وإنما يبيعها، ويشتري، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقال إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقال مالك: في الإبل النواضح، التي يسقى عليها، السواني السانية كان الناس تستخرج بها الماء، هذه النواضح قبل أن توجد المكائن، على الإبل تسمى نواضح نعم، قال مالك إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كيف تكون نواضح وسواني ترعى من البر، في وقت يتركها ترعى، في وقت ترجع إبل السواني، نواضح الإبل والسواني، يسنى عليها سني يوضع على ظهرها ماء، بل جلد متصل بالحبل، ينزل البئر وترجع من مكان لمكان يصب فيه الماء كما هو معروف، هذه السواني، والنواضح، وكذلك بقر الحرث التي تحرث، تحرث الأرض حتى يبذر فيها الحبوب، الأصل أن هذه ما فيها زكاة، إلا إذا أعدت للبيع، أو كانت ترعى على كلام الإمام مالك، قال الإمام مالك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صدقة السوم، أو صدقة التجارة، محتمل الأمرين، تكلم الشارح على المباحث ذكرها، ذكر الخلاف فيها، ذكر الخلاف في هذا، بين الكلام الأخير تجب صدقتها وآخر شيء، تجب صدقتها، قال صدقة السوم، أو صدقة التجارة، آخر جملة قرأتها، تجب صدقتها، ما قال صدقة السوم، أو صدقة التجارة أي صدقة صدقة السوم أو صدقة التجارة، أو الأمرين، ما نريد تعليق، نريد كلام الشارح).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (وقال مالك: ((في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة )). قال أبوعمر: وهذا قول الليث بن سعد، ولا أعلم أحدا قال به من الفقهاء غيرهما،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ما تجب فيها الزكاة لأن هذه سواني، تستعمل في السواني والحرث، لكن ما بين الزكاة هل هي صدقة السوم، أوصدقة التجارة ، كانت مطلقة يعني، نعم، كمل).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا زكاة في البقر العوامل، وإنما الزكاة في السائمة، وروي قولهم عن طائفة من الصحابة، منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل، وكتب عمر بن عبدالعزيز أنه، ليس في البقر العوامل صدقة، وحجته قوله صلى الله عليه وسلم: (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ((وفي كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه حجة الإمام مالك، لكن مطلقة الحديث، هذا المعروف، العلماء أن الإبل السواني، وكذلك بقر الحرث ما فيها زكاة، إلا إذا أعدت للتجارة والتكسب، لكنها معدة للعمل، تعمل، والتي تعمل ما فيها زكاة، إنما تسرح في البر وتأكل أكثر الحول، العشب، أو معدة للبيع والتكسب، أما معدة للحرث، والعمل ما فيها زكاة هذا قول جماهير العلماء، قول مالك والليث مخالف فيه الجمهور، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وفي حديث أنس أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة وفيها سائمة الغنم، إذا كانت أربعين شاة، وحجة مالك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (( ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين مسنة، ومن أربعين شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها، وقال أصحابه إنما السائمة صفة لها كالاسم، والماشية كلها سائمة، ومن حال بينها وبين الرعي، لم يمنعها ذلك أن تسمى سائمة، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقال إيش؟ أصحابه أصحاب الإمام مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وقال أصحابه إنما السائمة صفة لها كالاسم، والماشية كلها سائمة، ومن حال بينها وبين الرعي، لم يمنعها ذلك أن تسمى سائمة، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الحديث ليس بظاهر، والصواب قول الجمهور، الي قبله البحث الذي قبله فيه شيء، تأمل إذا كان فيه شيء، تأمل إذا كان فيه زيادة في الشرح، إذا كانت الأربعين لشخصين، كل واحد له نصف شاة، أربعين شاة كل واحد له نصف القيمة، وإذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلث القيمة، وإذا كانوا أربع كل واحد له ربع القيمة).
