ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب صدقة الخلطاء
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: (( في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فالخليط هو الشريك المجاور له المخالط له، إن كان المراح واحدا، والدلو واحدا والفحل واحدا فهما خليطان، فمثلا واحد عند عشرين من الغنم، والثاني عنده عشرين من الغنم، ما فيها زكاة، ما فيها صدقة، الصدقة المراد بها الزكاة، لأنها ما بلغت النصاب، وهو أربعين شاة، لكن إن كان خليطين خلط غنمه بغنمه في المراح المراح واحد، والفحل واحد، والدلو واحد، والمرعى واحد، صار كأنه واحد يوجب فيها الزكاة شاة، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، لوجود الخلطة، الاختلاط فصار كأنه شخص واحد وجبت فيه الزكاة، لكن لو كان الواحد بعيد عن الثاني، ما وجبت فيه الزكاة المراح واحد، والفحل واحد، والمرعى واحد، والدلو واحد، الدلو الذي يستقى به الماء ويصب لها تشرب، واحد هذا خليط شريك كأنه مال لشخص واحد، أعد قال مالك إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (معروف أن لكل منهما عشرون، لكن حصلت الخلطة لأن الفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحد، والذهاب واحد والمرعى واحد كل واحد يعرف ماله لكن اختلطا فوجبت الزكاة عليهما، ولو لم تجب على الواحد لو كان منفصلا عن الآخر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبة ليس بخليط، إنما هو شريك))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الشريك يعني مشتركين، لي النصف ولك النصف، هذا شريط أما الخليط كل واحد يعرف ماله من مال صاحبه، هذا خليط، الشريك بيني وبينك الغنم أربعين لي النصف ولك النصف من دون تحديد هذا قيمة، هذا يسمى شريك، والأول خليط نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( ولا تجب الصدقة على الخليطين، حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك، أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعين شاة فصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وهذا فيه نظر، والصواب أن الخلطة توجب الصدقة، في الحديث ما كان من خليطين فإنما ترجعان بالسوية، نقرر ما سبق إذا كان المراح واحدا، والمرعى واحد، والدلو واحد، الفحل واحدا، فإنه تجب الزكاة على كل منهما بنسبته كل واحد يعطى النسبة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ماتجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة، أو أكثر، فهما خليطان يترددان الفضل بينهما بالسوية، على قدر أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الآربعين بحصتها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا إذا كان كل واحد منهما ملك ما تجب فيه الزكاة، أما إذا كان أقل فلا عند مالك، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في النعم، يجمعان في الصدقة، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب الصدقة فيه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (( في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة)).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: (( وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وقال من في كل أربعين شاة، شاة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (( في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، السائمة التي ترعى من البر أكثر من نصف الحول، نعم).
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: (( وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
ــــــــ قال مالك: ((وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (( لايجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كلام الشارح على كلام مالك على أن ما تجب الزكاة عليه إلا إذا كان الواحد يملك النصاب، كل واحد منهم يملك أقل من النصاب، تكلم عليه في المسألة الأولى كان المراح واحدا، والمرعى واحد، والدلو واحد، الفحل واحدا، اختيار الإمام مالك واضح الإمام مالك ما يرى الزكاة، لكن القول الثاني: إذا كان المراح واحدا، والمرعى واحدا، والدلو واحدا، الفحل واحدا، ولو لم يكن أحدهما وصل النصاب يضم بعضهما إلى بعض، فإذا وصل النصاب يخرج منهما زكاة وما كان من خليطين فإنه تجب الزكاة على كل منهما بنسبته كل واحد يعطى النسبة، نعم وقال مالك آخر جملة آخر ما قرأت، وما كان من الخليطين والخليطان يتراجعان بينهما بالسوية، هذا واضح إيش بعده).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: قال مالك: (( وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك)).
((قال الشارح الزرقاني ووافقه على هذا سفيان الثوري وغيره، وقال الباجي ومن جهة القياس، أن ما لا تجب عليه منفردا، فلا تجب عليه مخالطا، أصله إذا كان ذميا،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان ذميا، وإذا كان مسلما).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال أبوعمر: أجمعوا على أن المنفرد لا يلزمه زكاة في أقل من النصاب، واختلفوا في الخليطين، ولا يجوز نقض أصل مجمع عليه برأي مختلف فيه. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل نصاب، وليس ذلك برأي، بل لأنه لم يفرق في حديثي الذود والغنم بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو واحد أو غيرهم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل نصاب،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم هذا القول الثاني، لمن؟ المهم القول الثاني تجري فيها الزكاة نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل نصاب، وليس ذلك برأي، بل لأنه لم يفرق في حديثي الذود والغنم بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو واحد أو غيرهم، وقد اتفقوا في ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة لكل أربعين عليهم شاة واحدة فنقصوا المساكين شاتين للخلطة، فقياسه لو كانت أربعون بين ثلاثة وجبت عليهم شاة لخلطتهم)) انتهى ملخصا.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صحيح انتهى ممن؟ ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (من الزرقاني). قال الزرقاني: لكن الاتفاق على هذا إنما هو بين القائلين بتأثير الخلطة، فلا يعادل القياس على المجمع عليه، وكونه لم ينص في الحديثين على الفرق بين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو لواحد لا يستلزم ذلك، لعوده على الدليل بالإبطال، إذ يلزم عليه أنه وجب على مالك أقل من نصاب الزكاة، وذلك خلاف عموم السلب في قوله: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)) وخلاف الشرط في حديث الغنم، فقول مالك أرجح واستدلاله أوضح.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (طيب إيش بعده ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((وتفسير قوله: ((لايجمع بين مفترق)): أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعين شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم: هذه حيلة كل واحد له أربعين، تجب فيها الزكاة، فإذا جاء المصدق الوالي من قبل ولي الأمر، جمعوها كلها مائة وعشرين، بدل ثلاث شياه، صارت شاة واحدة، هذا حيلة على الصدقة الواجبة لا يجوز، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ((وتفسير قوله: ((ولا يفرق بين مجتمع)): ((أن الخليطن يكون لكل واحد منهما مائة شاة، وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك)).
فقيل: (لايجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فإذا كان لهم لكل واحد منهم مائة شاة وشاة، في كل مائة شاة، إذا اجتمعوا تكون ثلاث، فيفرقون بينهما، صار شاة واحدة، فيفرقون بينهما، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فرقوها حتى تسقط، فيكون عليهم شاة تقسم بينهم، والأصل على كل واحد شاة، وهذا حيلة على إسقاط الواجب، نعم، لا يجمع بينهما، ولا يفرق بينهما، خشية الصدقة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فقيل: (لايجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
ــــــــ قال مالك: (( فهذا الذي سمعت في ذلك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
