ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديلي، عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل؟ ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ذكر له ذلك، فقال عمر، رضي الله عنه: ((نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (المراد بالصدقة الزكاة، تعد السخلة في الصدقة، الصدقة وهي الزكاة، وذلك إذا كان عنده مثلا، عنده غنم، بلغت النصاب، ترعى من البر أكثر الحول، فإنها تزكى زكاة السوم، أربعين شاة فيها شاة، إذا كان عنده ثلاثين، ثم ولدت من الولد السخال عشر، تمت أربعين بالسخال، ما دام تم أربعين يعتد بها الحول، فإذا مر حول، فإنه يخرج شاة، ولكن لا يخرج من السخلة، لماذا لا يخرج من خيار المال؟ الربى التي تربي ولدها، والماخض الحامل، فحل الإبل، فحل الغنم، ما يؤخذ، وإنما يؤخذ بالوسط، لايؤخذ من خياره ولا من شراره، ولا تؤخذ السخلة، نعم، وإن كانت تعد عليهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه للتعريف، السخلة تسمى الصغيرة ماتمت قال مالك: وإيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل)).
ــــــــ وقال مالك: (( في الرجل له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها)).
ــــــــ قال مالك: (( إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيها الصدقة، فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم يعني ولد، إذا كانت ما تبلغ النصاب، كانت تسع وثلاثين ثم ولدت سخلة، ثم النصاب، عليه زكاة، لأن ولدها منها، بخلاف ما إذا اشترى غنم أخرى، أو ورثها، تحتاج إلى حول جديد، لكن هنا فيه إشكال وهو أنه من حين بلغت تعتبر، سخلة، إذا بلغت النصاب، لابد تستأنف حول جديد، بمجرد ما تبلغ أربعين سخلة يخرج منها الزكاة، لنرى كلام الشارح عليها، سخلة إذا بلغت تمت أربعين تم النصاب، تكون تحتاج إلى استئناف حول، ظاهر كلامهم بمجرد ما تبلغ، أربعين بالسخلة، قبل أن يأتي المصدق بيوم يأخذ الزكاة منها، هذا فيه إشكال، نعم).
(أحد الطلبة) (قال ابن عبدالبر في الاستذكار: ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (صحيح الفائدة من غير الولادة التي اشتراها أو ورثها، بالولادة، الكلام بالولادة هل يستأنف حول أم لا يستأنف؟ ظاهر كلامهم إذا ولدت سخلة قبل أن يأتي المصدق بيوم، تخرج الزكاة على كلامهم، هذا فيه إشكال، ملك لابد من النصاب، ثم يحول عليه الحول، هذا المعروف في الحديث كيف الجواب عن هذا).
(أحد الطلبة) (قال ابن عبدالبر في الاستذكار: ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة، لمن كانت عنده ثلاثون من الغنم، أو ما دون النصاب،ثم اشترى أو ورث أو وهب ما يكمل به النصاب، استأنف بالنصاب حولا، وليس كذلك عنده حكم البنات مع الإمهات، فإن كان عنده نصاب ماشية، قد حال عليه الحول، مما استفاد قبل مجيء الساعي شيئا بغير ولادة زكى ذلك مع النصاب، وليس كذلك فائدة العين الصامت عنده، وقد تقدم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا فيه إشكال هذا مخالف للكلام السابق).
(أحد الطلبة) ( وقال الشافعي: لا يضمن شيئا من الفوائد، إلى غيره ويزكى، كل لحوله، إلا ما كان من نتاج الماشية مع النصاب، وهو قول أبي ثور وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لكن ما تعرض لاستئناف الحول قبل النصاب، قبل بلوغ النصاب).
(أحد الطلبة) ( وقال الشافعي: لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول، ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل، وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا، وفي آخره كذلك وجبت فيها الصدقة، وإن نقصت في الحول، وقال الحسن بن حي يتم الحول بالسخال مع الأمهات، ويعتبر الحول من يوم تم النصاب، فإن جاء الحول وجبت فيها الزكاة، وإذا تمت سخالها أربعين، أو زادت عليها بالسخال حتى بلغت ستين، أو نحوها، فذهب من الأمهات واحدة قبل تمام الحول، استقبل بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت ناقصة، فأفدت إليها تمام النصاب. انتهى من الاستذكار.
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: ومثل ذلك، العرض، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراث، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني إذا باعه وهو ما بلغ النصاب، ثم استفاد بزيادة حتى بلغ النصاب، فيعتبر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه)).
ــــــــ قال مالك: (( غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله، الذي أفاد، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم ما أفادها، ولو كانت لرجل غنم، أو بقر أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقها، إذا كان عنده من ذلك الصنف، الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية)).
ــــــــ قال مالك: (( وهذا أحسن ما سمعت في ذلك )).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان نصاب، ثم أفاد يزكى مع النصاب، لكن إذا كان ناقص النصاب، ينتظر حتى يبلغ النصاب ويحول الحول، نعم، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
