ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: ((الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة، وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق، وقد هلكت إبله إلا خمس ذود)).
ــــــــ قال مالك: (( يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب العمل، شاتين: في كل عام شاة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب العمل، شاتين: في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب العمل يوم يصدق ماله،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مادام حال عليه الحول وعنده، وجب عليه أن يخرجها، المصدق العامل الذي يرسله ولي الأمر، يدفع إليه، وإذا لم يكن هناك عامل، يدفع هو فيخرجها يخرج الزكاة هو إلى الفقراء نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يأخذ يوم يأتي، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإن تظاهرت
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني اجتمعت).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فإن هلكت).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منها شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لاضمان، إذا كانت هلكت قبل وجوب الزكاة نعم، أما إذا كانت بعدها، تبقى في ذمته، فإن هلكت أو جبت لعلها ووجبت، ننظر الشرح إيش قال فإن هلكت ووجبت تبقى الزكاة في ذمته).
(أحد الطلبة) (فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات، متعددة لو كان الساعي يأتي كل عام، ففي إطلاق الوجوب تجوز، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، بنقصها عن النصاب، فإنه لا صدقه عليه ولا ضمان، فيما هلك أو مضى من السنين، سواء كان الهلاك بسماوي أو بإتلافه إياها بدون قصد الفرار، وأصل هذه المسألة فصلان، هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ وهل مجيء الساعي شرط وجوب أم لا، والمذهب أنها إنما تجب بمجيء الساعي، وأنها متعلقة بالعين أشار إليه الباجي )
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا مبني على هذا متعلقة بالعين، والعين فنيت، فلا تجب، والقول الثاني أنها متعلقة بالذمة، مادام وجبت عليه أن يؤديها، وكذلك العامل إذا كان لا يأتي، إذا ما أتى العامل ضيع الزكاة، يخرجها هو الأقرب أن يخرجها إذا كان العامل ما يأتي، هذا ينتظر العامل ولم يجيء العامل حتى هلكت، نقول لا إذا لم يأت العامل عليك أن تخرجها بنفسك، والصواب أنها متعلقة بالذمة هذا على أحد القولين، القول الثاني توسع هذا، نعم).
(أحد الطلبة) (هنا يا شيخنا عندي في الاستذكار قال: ومن غير الموطأ وسئل مالك: عن رجل كانت له أربعون شاة، فلم يأت المصدق ثلاثة أعوام، ثم أتاه في العام الرابع وهي أربعون كم يأخذ منها لعامه ذلك وللسنين الماضية، فقال مالك يؤخذ منها شاة واحدة).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (تركها، السنين الماضية خلاص ما دام ما جاء العامل تسقط).
(أحد الطلبة) ( ولو كانت ثلاثا وأربعين أخذ منها ثلاث شياه أيضا وإن كانت إحدى وأربعين أخذ منها شاتين).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( لأنه فوق النصاب).
(أحد الطلبة) ( وقال الشافعي كقول مالك أحب إلي في الأربعين أن يؤدي عنها في كل سنة شاة، إذا كانت في كا سنة لم تنقص عن أربعين، لأنها قد حال عليها أحوال وهي كلها أربعون، هذا قوله في الكتاب المصري، وقال في البغدادي في الرجل الذي تكون عنده عشر من الإبل، فيتركها سنين أنه يؤخذ منها في السنين كلها لأن صدقتها من غيرها ).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا هو الأقرب، نعم)
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة.
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر، رضي الله عنه: (( ما هذه الشاة ؟» فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر، رضي الله عنه: ((ما أعطي هذه أهلها وهم طائعون، لاتفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني لا تأخذوا من خيار المال إلا برضاه، الزكاة لا تؤخذ من خير المال ولا من شراره، وإنما تؤخذ من الوسط، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع، أن محمد بن مسلمة الأنصاري، كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: ((أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مادامت تفي بالحق عليه أن يقبلها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم)).
باب أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (باب إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: باب أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لغاز في سبيل الله، أي للغزاة في سبيل الله، قال العلماء إذا لم يكن لهم مرتب، من بيت المال، فإن كان لهم مرتب، يكفيه المرتب، ولا يعطى منها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كذلك والعاملون عليها لهم جزء منها وهم حفاظها، حسابها، محصلوها، كتابها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أو لغارم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الغارم، ذلك الغارم الذي لحقته ديون،لنفسه أو لأنه يصلح بين الناس، يعطى، أو إذا كان غارما لمصلحة الغير، يعطى ولو كان غنيا، يصلح بين الناس ويتحمل في ذمته ديونا، يصلح بين قبيلتين، أو بين شخصين بينهما عداوات يصلح بينهم، يتحمل يقول في ذمتي لك، فلان عشرين، وهذا عشرين، يعطى ولو كان غنيا، ما يقال له أنت غني خذ من مالك، الأمانات تدفع من الزكاة عنه، ولو كان غنيا، تشجيعا له على فعل الخير، أما الغارم نفسه، لحقت الديون بنفسه، الغارم للإصلاح بين الناس هذا يعطى أولا ولوكان غنيا نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أو لرجل اشتراها بماله،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (اشترى الصدقة بماله، مثلا الفقير أعطي شاة هو اشتراها من الفقير، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فقير أعطي زكاة، ثم أهدى لجاره، أو عزمه أو أكل من طعامه، فلا بأس، فريضة يعطى لها الطعام له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة، ولنا منها هدية، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( الأمر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الأصناف الثمانية ذكرها الله في كتابه قال تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) التوبة)) هل يجب تعميمهم بزكاة؟ أو يعطى صنف واحد منهم؟ قال مالك: إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( الأمر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كانت الحاجة للغارمين، أعطى الغارمين، كانت الحاجة للغزاة أعطي الغزاة، كانت الحاجة للفقراء أعطي الفقراء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر، بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم)).
ــــــــ قال مالك: (( وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماه، إلا على قدر ما يرى الإمام)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (مافي شيء محدد، نعم بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
