ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه، أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه قال: ((لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه، ((من أين هذا اللبن؟» فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهو يسقون، فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يده فاستقاءه)). (قال: أخرجه البيهقي في الكبرى).
ــــــــ قال مالك: (( الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قصة عمر رضي الله عنه فيها أنه أخرجه من حلقه، استقاء، يعني لا تحل له، باب إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني هذا من التشديد فيها، يعني أعطاه شيء من الصدقة لا يستحقها، أدخل يده، الذي قبله إيش؟).
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه، أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه قال: ((لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في هذا فيه التشديد، وأنه يجب إخراج الزكاة، ولو كان عقالا، هذا من التشديد، وعمر رضي الله عنه فيه تشديد أنه لما أسقاه من الصدقة وعلم أن لا يحل أخرجه من بطنه وتقيأه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: ((أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين))، قال: فبلغ ذلك الرجل، فاشتد عليه، فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر، رضي الله عنه، إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر، رضي الله عنه، أن خذها منه)).
باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((فيما سقت السماء والعيون، والبعل، العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، العشر يبقي فيما لا تكلف، باب لا تكلف، بخلاف ما في النضح، إخراجه بالمكائن، وعن طريق الدواب هذا نصف العشر، أما كونه يشرب بعروق من السيل أو من المطر فيه العشر لعدم الكلفة والمشقة، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه قال: ((لايؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفارة، ولا عذق ابن خبيق، قال: ((وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة)).
ــــــــ قال مالك: (( وإنما مثل ذلك، الغنم، تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقه منها، من ذلك البردى وما أشبهه، لايؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره، قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا من شراره ولا من خياره، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه، يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة، على ما خرص عليهم)).
ــــــــ قال مالك: (( فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها، إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة)).
ــــــــ قال مالك: ((وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا)).
ــــــــ قال مالك: ((الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها، وثمرها في رءوسها، إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليه صدقة، فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة.
ــــــــ قال مالك: ((وكذلك العمل في الكرم أيضا)).
ــــــــ قال مالك: ((وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشترك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعة ماتجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعضها إلى بعض، يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يجمع بعضها إلى بعض ويؤدي زكاتها نعم، بركة، بارك الله فيكم، أحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
