ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب زكاة الحبوب والزيتون
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، أنه (( سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر)).
ــــــــ قال مالك: (( وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه)).
ــــــــ قال مالك: (( والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ما ذكر في الحديث أن فيه الزيتون، محتمل يكون مثل العسل، العسل فيه خلاف قوي، هل فيه زكاة أم لا زكاة فيه؟ زيت الزيتون مثل العسل يحتاج إلى بحث).
ــــــــ قال مالك: (( والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرونها الناس، ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك،وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
ــــــــ قال مالك: (( والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان، وما أشبه، ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (والضابط في هذا، أنها تكون طعام، تكال وتدخر، كالحنطة والشعير وغيرها، تكال وتدخر ويكون طعاما، فإذا حصد وبلغ خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة، نعم، أما ما لا يدخر كالفواكه وغيرها ليس فيه زكاة، الزكاة في ثمنه إذا بيع وحال عليها الحول، الدراهم، الخضروات والفواكه وما أشبهها التي لا تكال ولا تدخر ليس فيها زكاة في ذاتها، إنما الزكاة في قيمتها إذا باعها وحال عليها الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الإنسان مصدق لأن الأصل في الإنسان السلامة، إلا إذا كان الشخص معروف بعدم الصدق هذا فلا يقبل، مشكوك فيه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك: ((متى يخرج من الزيتون العشر، أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق، لم تجب عليه في زيته الزكاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( ومن له خمسة أوسق إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال يحيى: وسئل مالك: ((متى يخرج من الزيتون العشر، أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق، لم تجب عليه في زيته الزكاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (خمسة أوسق حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته، وليس على الذي اشترى زكاة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (البائع، لأنه باعه بعد صلاحه، وجودة الثمار، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((ولا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الزرع حتى يشتد، الحب حتى يشتد، حتى يخضر أو يصفر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: في قول الله تعالى ((...وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (141) الأنعام)) ((إن ذلك، الزكاة، والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك)).
ــــــــ قال مالك: (( ومن باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا كان باع واشترى ما في ثمر، يكون على المشتري، وإذا باع وفيه ثمار فتكون على البائع إلا أن يشترط على المشترى ترى الزكاة عليك، وافق فلا بأس، نعم).
(أحد الطلبة) زكاة الشركاء).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (شركاء كل يخرج زكاة نصيبه، نعم، بركة، بارك الله فيكم أحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
