ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما لا زكاة فيه من الثمار
ــــــــ قال يحيى: قال مالك: (( إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه، أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد، من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة))
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الوسق ستون صاعا، والخمسة أوسق، الوسق ستون، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الخمسة في ستين ثلاثمائة، ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أقل من صاعنا الآن، أقل من ثلاثة كيلو ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) إذا كان عنده زبيب، تمر، وحنطة، وقطنية، كل واحد له نصاب نصابه خمسة أوسق، إذا كان عنده من كل صنف نصاب وجب فيه زكاة، وإذا كان عنده أقل من النصاب، عنده وسقين من تمر، وسقين من عنب، هل يضم بعضها إلى بعض، يكون فيها الزكاة أولا؟ إيش قال مالك).
قال يحيى: قال مالك: (( إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه، أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا يجمع عليه بعضه إلى بعض، يعني لا يضم هذا إلى هذا، لا يضم التمر إلى الزبيب، إلى العنب، ولايضم الحنطة إلى التمر، بل كل صنف لابد أن يأتي منه خمسة أوسق، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. ( وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد، من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لذلك من عنده من التمر وسقان، من العنب ثلاثة أوسق، ومن القطن وسق ما فيه زكاة حتى يكون من كل صنف خمسة أوسق، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. (كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) قال مالك: وإن كان في الصنف الواحد، من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه زكاة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: وإن كان في الصنف الواحد، من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، قال مالك: وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (التمر وإن كان أنواع، يضم بعضه إلى بعض، التمر مثلا عنده من السكري وسقان، وعنده من الخضر وسق، وعنده من السلت وسق، فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأن كلها نوع واحد، بخلاف الحنطة، وسق من الحنطة، وسق من التمر، هذا يختلف، نعم ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: وكذلك الحنطة كلها السمراء، والبيضاء، والشعير، والسلت، ذلك كله صنف واحد،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه كله نوع من البر، كله صنف واحد، إذا كان عنده وسقان من الشعير، وسقان من البر، ووسقان من الحنظة الحمراء، ووسقان من الحنطة البيضاء، يضم بعضها إلى بعض، لأنها نوع واحد كله بر، كله بر، البر نوع واحد وإن اختلفت أنواعه، والتمر نوع واحد وإن اختلفت أنواعه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ، ووجبت فيه زكاة، فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال مالك: (( وكذلك الزبيب كله، أسوده، وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه زكاة، فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الزبيب وإن كان أنواع، أحمر، وأسود، يضم بعضه إلى بعض، فهو نوع واحد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( وكذلك القطنية هي صنف واحد، مثل الحنطة، والتمر، والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية: الحمص، والعدس، واللوبيا، والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (القطنية، نوع من الحبوب الأخرى، كانت تكال، وتدخر، نوع من الحمصيات، نوع من الفول، هذه مثل الحمص تكال، وتدخر، ويأكلها الناس، وتقوم مقام الغذاء، بخلاف الخضروات الفاكهة وما أشبهها، هذا لا تكال ولا تدخر، ولا تقوم مقام الغذاء، فليس فيها الزكاة، الخضروات ما فيها زكاة، لكن ما بيع منها وحصل من الدراهم، وبلغ النصاب، وحال عليها الحول، تزكى الدراهم، أما الخضروات والفواكه بأنواعها، فليس فيها زكاة، جميع أنواعها التفاح والبرتقال، وما أشبهها، والطماطم وما أشبهها، والخيار، هذه ما فيها زكاة، لكن الزكاة في المال الدراهم التي يتحصل عليه ، وبلغت نصابا وحال عليها الحول، لأنها ما تكال وما تدخر، وليست طعاما، يتغذي به يكفي، نعم، أما القطنيات هذه، مثل الفول ما أشبهها، والحمصات التي يستغنى بها قال أعد وإن كان إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( وكذلك القطنية هي صنف واحد، مثل الحنطة، والتمر، والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية: الحمص، والعدس، واللوبيا، والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة)).
ــــــــ قال مالك: (( وقد فرق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منه العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر)).
ــــــــ قال مالك: (( فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد ؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد)).
ــــــــ قال مالك: (( في النخيل يكون بين الرجلين، فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها، ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق، أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جذ أربعة أوسق، أو أقل منها، صدقة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( في النخيل يكون بين الرجلين، فيجذان منه ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نخيل بين رجلين نصفين، هذا النصف، وهذا النصف، معروف هذا، هذا أخذ من نصيبه خمسة أوسق، ففيه الزكاة، والثاني أخذ من نصيبه وسقا ما فيه زكاة، مفصول بينهما لكن معروف، هذا له النخيل المعروفة على اليمين، وهذا له النخيل المعروفة على اليسار، هذا أخذ خمسة أوسق فيه الزكاة، وهذا ما أطلعت نخله إلا وسقا واحدا ما فيها زكاة، نعم، قال مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (( في النخيل يكون بين الرجلين، فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها، ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق، أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جذ أربعة أوسق، أو أقل منها، صدقة.
ــــــــ قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجذ، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم، يجذ من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق، أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيها الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه، أو قطافه، أو حصاده خمسة أوسق.
ــــــــ قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قف على هذا وقال مالك ، بركة بارك الله فيكم وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): وقال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قف على هذا وقال مالك، وكذلك العمل في الشركاء كلهم،
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
