ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما لا زكاة فيه من الثمار
ــــــــ قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجذ، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم، يجذ من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق، أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيها الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (وكذلك).
ــــــــ قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجذ، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم، يجذ من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق، أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيها الزكاة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، والزكاة تجب حين الحصاد، لقوله تعالى: ((... وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ... (141) الأنعام))، ولا يشترط للحبوب والثمار الحول، الحول يشترط في الأموال، وفي النقود، وفي ساءمة الإبل والبقر والغنم، أما الزروع والثمار الزكاة تجب من حين الحصاد، ((... وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ... (141) الأنعام))، وإذا كانوا شركاء كما ذكر المؤلف، كل واحد إذا تحصل له من نصيبه خمسة أوسق، من الثمار، من الحبوب، من العنب، من التمر، خمسة أوسق، يزكيها، الوسق ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع ملء كفي الرجل أربعة حفنات، والحفنة منه بكفي الرجل المتوسط اليدين، الوسط، لا بالصغيرة، ولا بالكبيرة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا صدقة واجبة، والمراد بالصدقة الزكاة، وإن كان أقل من خمسة أوسق، ما عليه زكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه، أو قطافه، أو حصاده خمسة أوسق.
ــــــــ قال مالك: ((السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني إذا حصل من الثمار والزروع والحبوب، قطفها وجعلها في البيدر في مكان، وقد أدى زكاتها، ما عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، إذا أعدها للبيع، حال عليه الحول، تزكى زكاة التجارة، وأما إذا أبقاها عنده للأكل، والنفقة ما عليه زكاة، ولو مضى عليه السنين، مادام ما أعدها للبيع، فإذا أعدها للبيع، ومضى عليها الحول يزكيها، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة وغيرها، ولم يكن للتجارة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا لم تكن للتجارة ما عليها زكاة، وإن أعدها للتجارة، يقومها عند تمام الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة، حتى يحول عليها الحول من يوم ما باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حين يبيعها، وإن لم يبعها تقوم بالثمن، بعد الحول، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذي ابتاعها به)).
باب ما لا زكاة فيه من الفواكه القطب والبقول
ــــــــ قال: حدثني مالك، أنه قال: ((السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرومان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبه إذا كان من الفواكه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (باب).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه القطب والبقول.
ــــــــ قال: حدثني مالك، أنه قال: ((السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرومان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبه إذا كان من الفواكه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذه ما فيها شيء؛ لأنها لا تكال ولا تدخر، ولا تبقى، الرمان، والتفاح، والبرتقال، والطماطم، والخيار، والخس، والجزر، وما أشبه ذلك، ما فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر، ولا تبقى، لكن إذا باعها، وتحصل من ثمنها على دراهم وحال عليها الحول، يزكي الدراهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ولا في القضب، ولا في البقول، كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول، من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، إذا باعها، وحال الحول على الثمن، نعم، يزكيها، نعم، بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
