ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) قال: ((ليس على المسلم، في عبده، ولا فرسه صدقة)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (باب في صدقة الخيل والرقيق والعسل، نعم، وهذا الحديث صحيح فيه أن الإنسان ليس عليه والمراد بالصدقة، الزكاة، ليس عليه زكاة في الفرس والعبد المملوك، وعلى الفرس يعني الدابة التي يستعملها مثل السيارة، السيارة التي يستعملها الاستعمال، السيارة التي أعدها للاستعمال ولم يعدها للبيع، ليس فيها زكاة، وكذلك الأساس، والأمتعة، التي في البيت والفرش التي أعدها للاستعمال، والكتب والأساس، الذي أعدها للاستعمال، ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما أعد للبيع، ((ليس على المسلم، في عبده، ولا فرسه صدقة))، الحديث صحيح، رواه الشيخان، الفرس الدابة، يعني المركوب، والعبد المملوك، الذي يملكه؛ لأن حكمه حكم المال، فلا يكون فيه زكاة، إلا إذا أعده للبيع، فحكمه حكم التجارة، عنده عبيد وأعدهم للبيع، فإنهم يكون حكمهم حكم التجارة، تجب فيه زكاة التجارة، العامة في العبيد، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ذكروا هنا ياشيخنا ملاحظة في المتن (عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك، ذكر ابن عبدالبر في التمهيد أن هذا الحديث أخطأ فيه يحيى بن يحيى، وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا فجعل الحديث لعبدالله بن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ مشكل، والحديث محفوظ في الموطأت وغيرها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (هذا الحديث أخطأ فيه يحيى بن يحيى، وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا
(الشيخ حفظه الله تعالى) (واو وهو سليمان عن عراك، نعم).
(أحد الطلبة): هنا فيه زيادة (فجعل الحديث لعبدالله بن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ، عد من غلط).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني الواو هذه، نعم، بدل الواو عن والحديث محفوظ في الصحيحين وغيرهما، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا: لأبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه،: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ، فأبى عمر ، رضي الله عنه ، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر ، رضي الله عنه ، فكتب إليه عمر ، رضي الله عنه: ((إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم)).
ــــــــ قال مالك: معنى قوله رحمه الله: وارددها عليهم، يقول على فقرائهم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني ليس فيها زكاة، قالوا ألم نعطك من الخيل ورقيقنا، ما فيها زكاة، فكتب إلى عمر قال: ما فيها زكاة، ثم ألحوا وقالوا نريد أن ندفع، أي تبرعا، قال خذها منهم، وردها على فقرائهم، تبرعوا بها، لأنها ليست واجبة، ما فيها زكاة، الخيل والرقيق، نعم).
(أحد الطلبة) (ذكر هنا قال: وقيل معناه: ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال، لأن أبا بكر رضي الله عنه، كان يفرض للسيد وعبده من الفيء، وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد، وكذا فعل عثمان وعلي رضي الله عنهما،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (للمنفوس يعني كل نفس، من بيت المال، من الفيء ما أخذ من مال المشركين من دون قتال، هذا الفيء، عمر من بيت المال، يعني خذها منهم وردها عليهم ترجع إليهم من بيت المال، ما دام تبرعوا بها، عبارة المتن فخذها).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: (فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم).
ــــــــ قال مالك: معنى قوله رحمه الله: وارددها عليهم، يقول على فقرائهم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( كلام من هذا).
(أحد الطلبة) (كلام البوني).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( متقدم ولا متأخر).
(أحد الطلبة) (متأخر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( كلام المتقدمين مقدم عليهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي، وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل، ولا من الخيل صدقة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( إيش وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عند عمر بن عبدالعزيز إلى أبي، وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل، ولا من الخيل صدقة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ليس في العسل صدقة، إلا إذا أحب أن يعطي باختياره، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ قال سعيد: وهل في الخيل صدقة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (البراذين، البرذون، أحد أبويه عجمي، ما هو عربي، قد يكون أبوه عربي، وأمه فيه تعليق على البرذون).
(أحد الطلبة) (قال بذال معجمة جمع برذون، التركي من الخيل، يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة، في الإنثى قاله ابن الأنباري).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أحد أبويه عربي، أبوه تركي، الخيل تكون عربي وغير عربي، الخيل عربي، وإذا كان عجمي قال: برذون، وحدثني).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن عبدالله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال سعيد: وهل في الخيل صدقة.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (سواء كانت أعجمية أو عربية، ما فيها زكاة ما دامت أعدت للاقتناء، أما إذا أعدها للبيع، عنده خيل أعدها للبيع، ومضى عليها سنة يزكيها زكاة التجارة، نعم، أعدها للأجرة، ما تحصل من الأجرة، مادام ما أعدها للبيع ما تحصل من الأجرة، وحال عليها الحول يزكيها، نعم، بركة بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
