ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب جزية أهل الكتاب والمجوس
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أخذ الجزية من مجوس البحرين))، وأن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ((أخذها من مجوس فارس))، وأن عثمان بن عفان، رضي الله عنه(( أخذها من البربر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (باب).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب جزية أهل الكتاب والمجوس
ــــــــ قال: وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أخذ الجزية من مجوس البحرين))، وأن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ((أخذها من مجوس فارس))، وأن عثمان بن عفان، رضي الله عنه(( أخذها من البربر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فيه حديث ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) أي المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب، فهم ملحقون بأهل الكتاب، والمجوس عباد النار، قيل: أن لهم كتاب ورفع، والله أعلم، نعم لكنهم ملحقون بأهل الكتاب، نعم).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ذكر المجوس فقال: ((ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟» فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ((ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (الورق الفضة، نعم، يعني يضاف إليه هذا، أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام، يعني العمال يذهبون تكلم عليه في الحاشية).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال: مع ذلك أرزاق المسلمين، أي رفد أبناء السبيل، وعونهم، قاله ابن عبدالبر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين، على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة، من الاقتيات، وقد جاء ذلك مفسرا أن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى أمراء الأجناد أن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مدان، ومن الزيت ثلاثة أقساط كل شهر، لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة، وودك وعسل لا أدري كم هو، ومن كان من أهل مصر أردب كل شهر لكل إنسان، والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين، والناس، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان كل شهر، وودك لا أدري كم هو، وضيافة ثلاثة أيام، للمجتازين بهم من المسلمين، من خبز وشعير
(الشيخ حفظه الله تعالى) (للأجداد، أو أبناء السبيل، لهم ضيافة ثلاثة أيام، للضيوف عليهم مع ذلك مع أبناء السبيل أو الجند الذين عندهم، والضيف الذي ينزل بهم ، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): (قال الباجي: يلزمه في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت عادة الاقتيات دون تكلف، وخروجهم عن عادة قوتهم، وقد شكا أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه، لما قدم أنه إذانزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج والغنم، فقال عمر رضي الله عنه: أطعموهم مما تأكلون لا تزيدهم عنه، وروى ابن المواز عن مالك يوضع عنه الجزية ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم، لما عوهدوا عليه
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا الشرح يكفي).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر رضي الله عنه: ((ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها)). قال فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: ((يقطرونها بالإبل))، قال قلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: ((أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟» فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر رضي الله عنه: ((أردتم والله أكلها))، فقلت: إن عليها وسم نعم الجزية، ((فأمر بها عمر رضي الله عنه فنحرت))، ((وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة، ولاطريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فيبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة، رضي الله عنها، ابنته، من آخر ذلك،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (من تواضعه رضي الله عنه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): فإن كان فيها نقصان، كان في حظ حفصة، رضي الله عنها، قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار)).
ــــــــ قال مالك: ((لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إيش قال مالك لا أرى).
ــــــــ قال مالك: ((لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إلا في جزيتهم قال إلا في جزيتهم إيش قال عليه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: (لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم أي أهل النعم، يؤخذ منهم ما رضاهم عليه الإمام).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه بلغه،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (هذا البلاغ منقطع، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب إلى عماله: ((أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون)).
ــــــــ قال مالك: ((مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال، الذين قد بلغوا الحلم.
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لا تؤخذ الجزية من الصبيان ولا).
ــــــــ قال مالك: ((مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال، الذين قد بلغوا الحلم.
ــــــــ قال مالك: وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم، ولا كرومهم، ولا زروعهم، ولا مواشيهم، صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم، وترد على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغار لهم
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذلالا لهم حتى يتأملوا وينتبهوا، فيسلموا حتى يزال عنهم الصغار، وضعت الجزية صغارا لهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغار لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه، ليس عليهم شي من سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة، أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب، ولا المجوس في شيء من أموالهم، ولا مواشيهم، ولا ثمارهم، ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم، ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرار في بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم، وهذا الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أعد الأسطر الأخيرة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ولا صدقة على أهل الكتاب، ولا المجوس في شيء من أموالهم، ولا مواشيهم،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني لايؤخذ عليهم زكاة، إنما يكتفى بالجزية، الزكاة تؤخذ على المسلمين، والجزية تؤخذ من أهل الكتاب، يكفي الجزية تؤخذ منهم أما الزكاة فى يطالبون بها، ولا زكاة ولا صدقة).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ولا صدقة على أهل الكتاب، ولا المجوس في شيء من أموالهم، ولا مواشيهم، ولا ثمارهم، ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم، ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرار إلى بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (العشر، وان اختلفوا).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وإن اختلفوا في العام الواحد مرار إلى بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم، وهذا الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (شوف كلامه على قوله عليهم العشر، فيما اختلفوا فيه).
(أحد الطلبة) (هو تكلم شيخنا بداية الكلام، قال: إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم، عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يقول أن أهل الكتاب لهم مكان خاص، بلد خاص، تحت الدولة الإسلامية، يدفعون الجزية والدولة تدافع عنهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم للزكاة إلا إذا خرجوا من بلادهم ومحلتهم وأحيائهم الخاصة بهم، وصاروا يتاجرون مع المسلمين، صارت تؤخذ منهم الزكاة، بسبب المتاجرة، أما إذا كانوا فيما بينهم في بلدهم في محلتهم، ما تؤخذ منهم الزكاة، يكتفى بالجزية، وإذا خرجوا من ديارهم ومحلتهم، وشاركوا المسلمين في التجارة والبيع، يؤخذ منهم العشر، نعم).
(أحد الطلبة) (حتى مثل فقال: من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة، أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر).
(أحد الطلبة) (الجزية تحل لأهل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( الجزية تدخل بيت المال، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة، ولا يعطون إلا من الفيء، فإن احتاجوا واضطروا يعطون مثل مايقوم به، بركة، بارك الله فيكم وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
