ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب عشور أهل الذمة
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه كان ((يأخذ من النبط من الحنطة والزيت، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (النبط هم الأعاجم من المسلمين، حدثني مالك).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه كان ((يأخذ من النبط من الحنطة والزيت، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (عليه تعليق، لماذا يأخذ نصف العشر؟ نبط ، جزية، أو أنهم يعملون بها، عشور يعني معشرة، مثل الجزية، قال ليه نصف العشر عليها النبط، الذين يعملون في هذه المزارع، أعاجم يعملون فيها، فيؤخذ العشور، قد تكون لهم وقد تكون لغيرهم، الغالب أنها تكون للمسلمين، فيه تعليق عندك).
(أحد الطلبة) (قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية، أوغير قطنية، نصف العشر في كل سنة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( قال محمد بن الحسن إيش؟).
(أحد الطلبة) (قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية، أوغير قطنية، نصف العشر في كل سنة،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( أهل الذمة اليهود والنصارى، هنا قال النبط، النبط الأعاجم، يؤخذ منهم نصف العشر كل سنة قال محمد).
(أحد الطلبة) (قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة، مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية، أوغير قطنية، نصف العشر في كل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان، العشر من ذلك كله
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( أهل الحرب، دخلوا بأمان، تركوا المزارعين، ما الدليل على أخذ العشر؟ ما ذكر الدليل).
(أحد الطلبة) ( قال: وكذلك أمر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، زياد بن حدير، وأنس بن مالك، حين بعثهما على عشور الكوفة، والبصرة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله).
(أحد الطلبة) (نصف العشر من الذين يتعبون فيها)
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( يؤخذ نصف العشر).
(أحد الطلبة) (كلام محمد يفرق بين أهل الذمة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان، أهل الحرب يؤخذ العشر كامل،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (قال محمد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال محمد: ومن أهل الحرب إذا دخلوا الإسلام بأمان، العشر من ذلك كله
(الشيخ حفظه الله تعالى) (أهل الحرب العشر، وأهل الذمة نصف العشر).
(أحد الطلبة) ( تعليق الزرقاني: من القطنية على العشر على الأصل فيما يتجر فيه وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم، وغيره إتباعا لعمر رضي الله عنه).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبدالله بن عتبة بن مسعود، على سوق المدينة، في زمان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكنا ((نأخذ من النبط العشر)).
ــــــــ قال: وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب،: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: ((كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر، رضي الله عنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كان يؤخذ منهم ذلك في الجاهلية، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
