ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب اشتراء الصدقة والعود فيها
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه باعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) فقال: ((لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه، حمل على رجل حمل تمليك يعني ملكه، تصدق على إنسان بفرس، ليجاهد به في سبيل الله، فهذا الذي أعطاه أضاعه، وأراد أن يبيعه برخص، فأراد عمر، رضي الله عنه أن يشتريه منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه، إن تركتها لله، ما تعود فيه، ولو بالشراء، لأنه إذا اشتريته منه وأنت الذي أعطيته إياه، يسامحك بعض الشيء من القيمة، أنت أعطيته لي في الأول مجانا، أنا أسقط لك من القيمة،لا، لا تشتره، ولو أعطاكه بدرهم، شيء تركته لله، لا تعد فيه، ولو أعطاكه بدرهم، ولهذا بوب البخاري، باب شراء الإنسان صدقته، أعطيت الزكاة فقير، ثم أراد يبيعها لا تشتريها، غنم، شاة، أربعين شاة زكاتها شاة، تسلم للفقير شاة، وبعد يومين، رأيته يبيعها، قال أشتريها شاتي هذه، لا تشتريها، الصدقة تصدقت بها، لا تشتريها أنت، نعم، فلا يشتريها، ولا يعود في شيء تركه لله عز وجل، أعد باب شراء، إلا إذا كان حيلة واتفاق وتواطؤ ما يجوز، فلان اشتراها عشان أشتريها منك، هذا ما يجوز الحيلة ما يجوز، شيء اشتراه فيما بعد مضى عليه مدة، ولم يكن هناك تواطؤ ولا حيلة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب اشتراء الصدقة والعود فيها
(أحد الطلبة) ( أخرج الصدقة على أحد أقاربه، وأخبر المتصدق أنه سيبيعها أدركه اشتريها قبل أن يبيعها لشخص آخر).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (ليس له ذلك، لأن هذا فيه مصلحة له حتى ولو كان لقريبه، هو يشتريها قد يراعيه قريبك فلان أو أخوك باعها لي أنزل لك بعض الشيء، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): باب اشتراء الصدقة والعود فيها
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، لايجوز اشتراء الصدقة والعود فيها، هذا الرجل الذي أعطاه عمر رضي الله عنه فرس حمله عليه تمليك ليجاهد عليه في سبيل الله، لكن أضاعه وأراد أن يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تشتره ولو بدرهم، ولا تعد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حمل على فرس عتيق في سبيل الله،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (يعني حمل تمليك ملكه إياه، تمليك نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فأراد أن يبتاعه
(الشيخ حفظه الله تعالى) (فأراد أن يبتاعه، أن يبيعه، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، سماه عود وإن كان بالبيع، وهو عود له، نعم، شيء تركه لله فلا يعد فيه، نعم).
ــــــــ قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: ((تركها أحب إلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (حتى ولو كان من شخص آخر، سئل إيش، سئل مالك).
ــــــــ قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: ((تركها أحب إلي)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه إذا اشتراها كان نفسه متعلقة بها، نفسه متعلقة بها، وقد تركها لله، لكن لو مضى مدة طويلة مثلا، وتغيرت وتغير ملامحها، تغيرت السلعة، ولم يكن هناك تعلق نفس، حتى ولو لشخص آخر، لو بيعت مرتين أو ثلاث، هذه سيارتي التي بعتها، وهذه الدابة التي، صارت نفسه تتعلق بها، وقد تركها لله، فلا ينبغي أن يشتريها ولو من شخص آخر، حتى لا تكون نفسه متعلقة بها، نعم).
(أحد الطلبة) (ذكر تعليق قال أحسن الله إليكم الزرقاني قال: إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه، أو من غيره في المعنى، لرجوعه فيما تركه لله تعالى، كما حرم الله على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله عز وجل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، ولهذا المهاجر له أن يقيم ثلاثة أيام، إذا اعتمر مثلا، وبعد ثلاثة أيام يرجع، إلى دار الهجرة، لايقيم أكثر من ثلاثة أيام، كما حرم الله على المهاجرين).
(أحد الطلبة) ( كما حرم الله على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله عز وجل).
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( لأنهم تركوها لله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرثي سعد بن خولة، رضي الله عنه، لما مات بمكة، الدار التي هاجر منها، نعم، كذلك جابر رضي الله عنهما، لما مرض خشي أن يموت بمكة، في الدار التي هاجر منها، نعم، ولذلك قال الله أتم لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، نعم، بركة، بارك الله فيكم أحسنتم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
