ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (الشيخ حفظه الله تعالى) (اللهم صل وسلم عليه) اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين (الشيخ حفظه الله تعالى) (آمين) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأه برواية يحيى بن يحيى الليثي،
باب من تجب عليه زكاة الفطر
ــــــــ قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، كان ((يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (غلمانه، عبيده، نعم، الإنسان يخرج عن أولاده، وعن عبيده، وكذلك من كان عنده شخص يمونه، ويقوم بالنفقة عليه في شهر رمضان، عنده يخرج زكاته، زكاة الفطر عنه، أولاده الصغار والكبار، عن كل واحد صاع، وعن الجنين الذي في البطن مستحب، الجنين الذي في البطن مستحب، وليس بواجب، وغلمانه، وعبيده، كذلك يخرج عنهم الزكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل ما يضمن نفقته، ولابد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه، ومدبره، ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما، ومن كان منهم لتجارة، أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما، فلا زكاة عليه فيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، يعني كل هؤلاء يخرج عنهم، يخرج الزكاة عن عبيده، وعن مواليه، وعن المكاتب الذي اشترى نفسه، من سيده يؤدي، لا يزال في ذمته، حتى ينتهي من الكتابة، وكذلك أيضا عماله، إن كان عنده عمال، يعملون في أمكنة بعيدة، ويعملون له في التجارة، وهم عنده، وكذلك من يضمن نفقته، من يقوم بكفايته، كل هؤلاء، يخرج عنهم زكاة الفطر، أعد، عن مالك إيش؟).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك، أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل ما يضمن نفقته،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (كل ما يضمن نفقته،كل من ينفق عليه، تنفق عليه في رمضان عندك، أولاد عبيد، ناس قلت لهم نفقتكم علي، تخرج زكاة الفطر عنهم مع النفقة عليهم، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ولابد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه، ومدبره،
(الشيخ حفظه الله تعالى) ( المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، يؤدي، ثم يخلي بينه وبين العمل، يعمل يعطيه، كل سنة مثلا، اشترى شخصا عبد، اشترى نفسه من سيد بعشرة آلاف، كل سنة ألف، أو كل شهر ألف، يتركه يعمل، مادام باقي شيء من النجوم، فإنه يؤدي الزكاة عنه، حتى تنتهي الأقساط، إذا انتهت الأقساط صار حرا، يشتغل بنفسه، نعم، وكذلك المدبر، وهو الذي يعلق قوته على وفاته، قال: إن عبدي سعيد حر بعد وفاتي، قبل الوفاة يؤدي زكاته، وكذلك غلامه الذي يعمل عنده كذلك، عن مكاتبه وعن مدبره، وعن إيش).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ولابد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه، ومدبره، ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، الغائب والحاضر، في بلده، أو في غير بلده، إن كان مسلما أما غير مسلم فلا تدفع عنه الزكاة نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ومن كان منهم لتجارة، أو لغير تجارة، (الشيخ حفظه الله تعالى) (كلهم الذين يعملون في التجارات في بلده، في بلد آخر، في أي مكان، كلهم تبع له، يؤدي الزكاة عنهم زكاة الفطر، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: ومن لم يكن منهم مسلما، فلا زكاة عليه فيه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (لأنه جاء في الحديث، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، من المسلمين، غير المسلم لا يخرج عنه الزكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: في العبد الآبق ((إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكي عنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، هذا في الآبق، يكون المالك، الآبق العبد الذي هرب من سيده، إن كانت غيبته ليست طويلة، ويعلم مكانه، وتحقق حياته، الأحسن يخرج زكاته، أما إذا كانت الغيبة طويلة، ولم يعرف مكانه، أو غلب على الظن أنه مات هذا فلا زكاة، أعد).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: في العبد الآبق ((إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكي عنه)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (إذا طالت غيبته، وأيس من حياته، أي غلب على ظنه أنه غير حي، فلا زكاة، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال مالك: ((تجب زكاة الفطر على أهل البادية، كما تجب على أهل القرى،
(الشيخ حفظه الله تعالى) (في البوادي، أو في المزارع، والبساتين، وفي القرى والأمصار، كلهم، كلهم تجب عليهم الزكاة في أي مكان، نعم، صاع عن كل شخص، صاع من قوت البلد من طعام، بر أو شعير، نعم).
ــــــــ قال (قارئ المتن): قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)).
(الشيخ حفظه الله تعالى) (نعم، فرضها على كل شخص، ذكر، أو أنثى، حر، أو عبد، من المسلمين، كل شخص، سواء كان ذكرا، أو أنثى من المسلمين، سواء كان حرا أوعبدا من المسلمين، يجب عليه أن يخرج الزكاة بنفسه، أو يخرجها عنه من يقوم بكفايته من المسلمين، من الأسياد، صاع من قوت البلد، نعم، بركة، بارك الله فيكم، وأحسنتم، ).
ــــــــ قال (قارئ المتن): أحسن الله إليكم.
