شعار الموقع

شرح صحيح الأدب المفرد للبخاري_3

00:00
00:00
تحميل
122

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد

بَابُ بِرِّ الْأُمِّ

3 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» حسن

الشيخ وهذا من الآداب الواجبة فالآداب آداب واجبة وآداب مستحبة الآداب الواجبة بر الوالدين بر الأم وفيه أن حق الأم مقدم على حق الأب وأن حق الأم ثلاث مرات ثم حق الأب ثم يأتي بعده الأقرب فالأقرب من الأقارب هذا من بر الوالدين ومن صلة الرحم الواجب

التخريج أخرجه الترمذي وأبو داود قال حسن   

4 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَة صحيح

قال إسناده صحيح

الشيخ لكن هذا إن صح عن ابن عباس بعد التوبة ان يسلم نفسه لأولياء من قتلها فيصطلحوا معه إما على القصاص أو أخذ الدية فإذا اصطلح معهم بعد ذلك يبر أمه ما يكفي بر الأم عن القصاص إذا وجب عليه القصاص أو الدية لأنه قتلها متعمدا والقاتل متعمدا لابد أن يؤدي الحقوق حق القتيل حق أولياء القتيل حق الله حق أولياء القتيل أن يسلم نفسه لهم وحق الله التوبة ويبقى حق القتيل فإذا أدى الحقين حق الله وحق أولياء القتيل فإن الله يرضي خصمه عنه يوم القيامة ولا يكفي أن يبر بأمه

بَابُ بِرِّ الْأَبِ

5 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ» صحيح

فيه أن بر الأب يأتي بعد بر الأم وأن بر الأم آكد لأن حقها آكد لأنها تعاني من الحمل والوضع والإرضاع والتربية أكثر من الأب الأب يعاني من التربية والإنفاق والرعاية كما هو معلوم

سؤال معن ذلك لابد للولد يبر الأم أكثر من الأب

الشيخ نعم أكثر لا شك أكثر لكن ليس معنى ذلك أن يجفو الأب أو يقصر في حقه لا ما فيه جفا الجميع ما في جفا ولا تقصير لكن هذا فيه زيادة في البر للأم أكثر

طالب سئل الإمام مالك عن إذا تعارض أمر الأب والأم قال يطيعهما جميعا

الشيخ أين هذا عن الإمام مالك؟ عندك سند هات نراه

6 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «بِرَّ أَبَاكَ» صحيح

الشيخ وفي هذا دليل على أن حق الأم ثلاثا وحق الأب في الرابعة فيه دليل على أن حق الأم مقدم

بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظَلَمَا

7 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْقَيْسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلَّا فَتْحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ - يَعْنِي: مِنَ الْجَنَّةِ - وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ "، قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ ظَلَمَاهُ» ضعيف

أخرجه ابن المبارك في الزهد ومعمر في الجامع وابن أبي شيبة والمروزي في البر والصلة والبيهقي في شعب الإيمان وقال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد فيه سعيد مجهول قلت ورواه عطاء الخراساني عن ابن عباس مرفوعا وعطاء ضعيف ورفعه منكر وله طريق أخرى عن الدولابي

 في نسخة محسنا بدل محتسبا

الشيخ محسنا أقرب معلوم الاحتساب هذا لابد منه

 قال وإن ظلماه يعني وإن ظلماه في حاله في شخصه أما إذا ظلماه فيما يتعارض مع الشرع فلا يعني مثلا نهاه أحد والديه عن الطاعة أو أمره بمعصية فلا يطيعه ظلماه يعني فيما يتعلق بحقوقه الخاصة

بَابُ لِينِ الْكَلَامِ لِوَالِدَيْهِ

8 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِر صحيح

الشيخ قف على هذا

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد