بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد
بَابُ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ
79 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» حسن
أخرجه أبو داود والترمذي انظر صحيح الترغيب وقال أحسن الله إليك صحيح لغيره
الشيخ فيه فضل من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وأنه من أسباب الوقاية من النار وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر لأن النصوص يضم بعضها لبعض أما إذا كان يفعل الكبائر فهو متوعد بالنار لكن إذا كان مجتنب للكبائر ومؤمن بالله وبرسوله فهذا من أسباب وقايته من النار كونه يعول جاريتين يعني يحسن إليهما يربيهن وينفق عليهن ويحسن إليهن فالعول التربية والنفقة لا يكفي النفقة فقط ككفالة اليتيم التربية والنفقة هذا اسمه كفالة يتيم الذي يدفع المال كفل يتيم هذه اسمها كفالة النفقة والنفقة ثوابها عظيم لكن الإعالة تشمل التربية تربيه عندك في البيت كما تربي أولادك تقوم بتربيته والنفقة عليه هذه الكفالة النفقة أمرها عظيم ليس هينا لكن إذا كان معها تربية هذه الكفالة التامة
بَابُ فَضْلِ مَنْ عَالَ ابْنَتَهُ الْمَرْدُودَةَ
80 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».
ضعيف أعله شيخنا الألباني بعدم سماع علي بن رباح من سراقة وصحح إسناده بعضهم غافلا عن رواية أحمد وفيها يقول علي بلغني عن سراقة
الشيخ لا شك أن المردودة فيها فضل من نفقة على الأولاد ورعاية الأولاد ولو لم يصح الحديث يعتبر من عونها والقيام بها النفقة عليها ومن صلة الرحم
طالب المقصود المطلقة
الشيخ نعم كان الزبير رضي الله عنه أوقف دارا على المردودة من بناته تكون للمردودة من بناته ويشمل المردودة المطلقة ومن ملت عنها زوجها رجعت إليه لمن الأصل المردودة المطلقة
طالب تجوز الوصية للمردودة
الشيخ إذا أوقف الزبير أوقف دارا يسكن فيها المردودة من بناته يكن فإذا لم يوجد يكن للمحتاجين وهكذا أولا المردودة من بناته المحتاج من أولاده فإذا لم يوجد فإنه يؤجر ويصرف على كذا على المشاريع الخيرية الواقف يبين
81 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا سُرَاقَةُ» مِثْلَهُ ضعيف
82 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ» صحيح
الشيخ هذا ضعيف فيه بقية وفيه بحير لكن معناه صحيح هذه صدقة لو أنفق على نفسه وعلى أولاده
أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وعلق عليه قال صحيح
الشيخ عنعنة بقية وبحير
عن بقية عن بحير عن خالد
الشيخ فيه عنعنة بقية مدلس كذلك بحير أيضا لكن بعده شواهد المعنى صحيح صدقة مونه ينق على نفسه وعلى أولاده صدقة في الحديث الآخر درهم أو دينار أنفقته على نفسك دينار تصدقت به على مسكين أعظمها الذي أنفقته على أهلك
طالب ولو لم يحتسب
الشيخ نعم وإذا احتسب له أجر آخر إذا أدى الواجب فهو مأجور إذا احتسب فله أجر آخر
بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَمَنَّى مَوْتَ الْبَنَاتِ
83 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الرَّوَّاعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ؟ ضعيف
ضعيف الإسناد أبو الرواع لا يعرف كما قال الذهبي قلت ووثقه بعضهم اعتمادا على قول ابن معين عثمان بن الحارث الذي روى عنه الثوري ثقة قلت روى عنه سفيان الثوري عن عثمان بن الحارث ختن الشعبي وروى عن عثمان بن الحارث رواع فقول ابن معين يحتمل هذا وذاك وابن أبي حاتم ذكر توثيق ابن معين في ختن الشعبي وهذا يرجح قول الذهبي بأنه لا يعرف ومن العلماء من لم يفرق بينهما وجعلهما واحدا كما ذكر مغلطاي عن ابن خلفون ولعل هذا مستند الحافظ ابن حجر حين قال في التقريب ثقة
الشيخ على كل حال الأمر فيه سعة قول ابن عمر صحيح يعني ما ينبغي التمني موت البنات رزقهم على الله ليس عليك وأيضا كذلك غذا تمنى موتهم باب أغلق عنك كونك تربي بنات وتنفق عليهن فيه أجر ثواب كيف تتمنى موتهم