بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد
بَابُ شِكَايَةِ الْجَارِ
124 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِينِي، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ»، فَانْطَلَقَ فَأَخْرِجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ»، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، اللَّهُمَّ أَخْزِهِ. فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللَّهِ لَا أُؤْذِيكَ حسن صحيح
الشيخ هذا في شكاية الجار الجار يجب الإحسان إليه ولا يجوز أذيته لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ثلاثة أنواع أمر بالإكرام وأمر بعدم الإيذاء وأمر بالإحسان هذا رجل كان يؤذي جاره فأمره أن يخرج متاعه هذا علاج فأخرج متاعه على الطريق جعل الناس يمرون مالك لم أخرجت عفشك من البيت جاري أذاني فجعلوا يلعنونه فبلغ الجار فرجع إليه وقال ارجع إلى بيتك وارجع لرحلك لا أوذيك
محمد بن عجلان لا بأس به ذكره ابن حبان في الثقات
الشيخ حسن الحديث حسن
125 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارَهُ، فَقَالَ: «احْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ»، فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَا: «كُفِيتَ» أَوْ نَحْوَهُ حسن صحيح
أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير
شريك بن عبد الله النخعي القاضي الحافظ الصادق أحد الأئمة من أوعية العلم جده قاتل الحسين وهو ينسب إلى التشيع المفرط وثقه غير واحد وكذلك ضعفه غبر واحد قال الطبراني كان فقيها عالما فهما ذكيا ذا فطنة وقوة حجة ولي القضاء بواسط سنة خمس وخمسين ومائة ثم ولي الكوفة بعد وكان مولده ببخارى سنة خمس وتسعين ومات سنة ثملن وثمانين ومائة وآخر أمره صار يخطئ فيما روى تغير عليه حفظه
126 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مُبَشِّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى جَارِهِ، فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِذْ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمٌ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ الْمَقَامِ حَيْثُ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُ مَعَكَ مُقَاوِمَكَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ؟ قَالَ: «أَقَدْ رَأَيْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا، ذَاكَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ رَبِّي، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاعِلٌ لَهُ مِيرَاثًا "
أخرجه عبد بن حميد والبوار وقال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد الفضل ضعيف لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيحة والجملة تقدمت عن عائشة وغيرها
الشيخ كما سبق فيه الوصية بالجار والحديث ضعيف
بَابُ مَنْ آذَى جَارَهُ حَتَّى يَخْرُجَ
127 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ، يَعْنِي أَبَا عَامِرٍ الْحِمْصِيَّ، قَالَ: كَانَ ثَوْبَانُ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ، إِلَّا هَلَكَا جَمِيعًا، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ
الشيخ يتصارمان يعني يتقاطعان صار مقاطعة
صحيح الإسناد
الشيخ له شواهد في الحديث الآخر لا يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا من الشواهد لا يجب لإنسان يهجر أخاه فوق ثلاث وهذا من أجل الدنيا أما الهجر من أجل الدين فلا بأس
ولا شك أن قطع الهجران وغيره لا يجوز