شعار الموقع

سورة البقرة - 32

00:00
00:00
تحميل
81

[وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زيال بن عبيد بن حنظلة]

(ذكر أنه تميمي، قال: تميمي وفد مع أبيه فمسح النبي r على رأسه ودعا له، وعنه حفيده الزيال بن عبيد بن حنظلة)

حزيم بالحاء المهملة بكسر المهملة وإسكان المعجمة الزاي وفتح الياء: حزيم.

الزيال حفيده، حزيم جده، زيال بن عبيد بن حنظلة عن جده حزيم

[وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زيال بن عبيد بن حنظلة سمعت حنظلة بن حزيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرين وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون» وذكر الحديث بطوله]

وهذا ضعيف السند منكر  ، زيال بن عبيد هذا، حكم عليه؟ و  منكر، قوله: «لا لا لا» ثم قال: «خمس عشر» هذا كله نكارة، إلى أربعون؟ من خمس إلى أربعون؟ كذلك قوله: «لا لا لا» كررها ثلاث مرات، فهو ضعيف السند منكر  .

ضعيف، المقصود أن هذا ضعيف،  ؟

[أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا لا لا»]

يعني: من خمس إلى أربعين؟ التخيير من خمس إلى عشر إلى خمسة عشر إلى عشرين، إلى ثلاثين، إلى أربعين، وقوله: «لا لا لا» هذا فيه نكارة، كلام النبي r ما يكون هكذا، والسند ضعيف، والصواب: أن له يوصي بالثلث فأقل، ما دام أنها أقل من الثلث ولو كانت مئة من الإبل، الله تعالى أعطى المسلم وتصدق عليه بأن يوصي بالثلث إذا كان لغير وارث.

[وقوله: {فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك {إن الله سميع عليم} أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصي إليهم]

وهذه الآية فيها بيان أن الموصي بقي أجره على الله، إذا أوصى أجره على الله، إذا غيره مغير بدل أو زاد أو نقص أو كتمه بالمرة فهو الذي يتحمل الإثم، وهذه الآية فيها الوعيد الشديد للمغير: {إن الله سميع عليم} تهديد ووعيد؛ يعني: إن الله سميع لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد، عليم بأحوالهم وسوف يجازي المغير والمبدل بما يستحقه الآية فيها تهديد ووعيد لمن غير الوصية أو بدلها أو كتمها.

[وقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه، أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق، ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم]

إذا رأى أن الوصية فيها جور وفيها مخالفة للحق فله أن يغيرها؛ لأنه مصلح في هذه الحالة، وكذلك العطية، فإذا مثلا أوصى لوارث أو جار في الوصية فإنه يغيرها لكن بواسطة الحاكم الشرعي، يأتي الحاكم الشرعي وينظر فيها ثم تغير الوصية إلى ما يوافق الشرع، وكذلك العطية في حال الحياة إذا أعطى بعض أولاده وفضلهم فإن هذا لا يجوز ينصح، فإن لم يقبل فترفع القضية إلى الحاكم الشرعي ويلزم الأب بأن يعدل بين أولاده، لقول النبي r: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».

وإذا كان الموصي في حال الحياة وأراد أن يوصي بما فيه جور وجنف فإن على من حضر أن ينصحه ويبين له في وقت الحياة، يقول: يا فلان لا يحل لك هذا، ويوصي بالإصلاح، وإذا كان توفي فإنها تغير لكن بواسطة الحاكم الشرعي، إذا كانت مخالفة للشرع تغير الوصية بواسطة الحاكم الشرعي ولا يغير من نفسه، يسلك الطريق الشرعي وطريق العدل لكن بواسطة الحاكم الشرعي.

ترفع المسألة إلى الحاكم الشرعي، قبل وفاته يرفع للحاكم الشرعي وينصح، وبعد وفاته كذلك يرفع للحاكم الشرعي ما يتصرف هو بنفسه.

[وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرني أبي عن الأوزاعي، قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته»]

الجانف يعني: المائل عن الحق، يرد ويعدل الميلان إلى ما يوافق الحق.

[«يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته»]

يعني: إذا أعطى بعضهم وفضل بعض أولاده فهذا جنف ويغير لكن بواسطة الحاكم الشرعي، يرفع للحاكم الشرعي ويأمر الحاكم الأب أن يسوي بين أولاده، كما أن الميت إذا أوصى وصية جائر تغير،

[وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرني أبي عن الأوزاعي، قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته»]

المجنف: كذلك المائل عن الحق.

[وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به، قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة]

يعني يقول إن الحديث ليس مرفوعا فإنه موقوف على عروة، وهذا على طريقة المتقدمين، أما على طريقة المتأخرين فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والوليد بن مزيد لا بأس به، ثقة، فعلى طريقة المتأخرين الزيادة من الثقة مقبولة فيكون الحديث مرفوع.

[وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضا نظر]

وهو ضعيف، عمر بن المغيرة ضعيف.

(الوليد بن مزيد بسكون الزاي البيروتي عن الأوزاعي، ومقاتل بن سليمان وعنه بن عباس ودحيم وثقه أبو مسهر وأبو داود قال ابنه العباس مات سنة ثلاثة ومائتين)

«الجنف في الوصية من الكبائر» هذا فيه عمر بن المغيرة ضعيف، يقول عنه الحافظ في رفعه نظر.

في رفعه نظر لكن قد يقال إن المعنى صحيح، وقد يشهد له.

[وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: 229].

هذا لو يصح فيدل على أنه من الكبائر؛ الحيف في الوصية، لكن الحديث فيه شهر بن حوشب فيه كلام، ثم روايته عن أبي هريرة فيها نظر؛ لأن بين وفاة شهر بن حوشب وأبي هريرة ما يقرب من خمسين سنة، فلو صح، لكن قد يقال إن هذا يشهد له ما قبله قال بعضهم يشد بعضه بعضا شهر بن حوشب فيه كلام، وله أوهام.

ما يجوز، إذا كان يعمل عمل يصرف له مرتب مثل غيره، يعطيه أجرة، أما أن يوصي لا، إذا كان يعمل عمل خاص من دون إخوته يعطيه أجرة.

(شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامي أرسل عن تميم الداري وسلمان وروى عن نافع وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة وعنه قتادة وثابت والحكم وعاصم بن بهدلة وثقه ابن معين وأحمد وقال يعقوب بن سفيان شهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة وقال ابن معين ثابت وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو زرعة لا بأس به لم يلق عمرو بن عبس قال البخاري وجماعة مات سنة مئة، وقيل سنة إحدى عشرة ومائة)

ولم يذكر أنه روى عن أبي هريرة؛ يعني قريب من خمسين.

[قال الحافظ بن كثير رحمه الله على قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة:183-184].

يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة، وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات} [المائدة: 48].

ولهذا قال هاهنا: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»]

سقط في هذا الحديث جملة مهمة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وهذه الجملة مهمة فيها بيان حكمة مبادرة الشباب والشابات إلى الزواج «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» والصيام له حكم وأسرار عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهو يضيق مجال الشيطان؛ لأن في تضييق مجال الطعام والشراب، ويذكر الأغنياء بالأكباد الجائعة، وفيه صحة للبدن، وتزكية للنفوس ومن أعظم الحكم الحكمة التي أشار إليها الرب سبحانه وتعالى في قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} ليست لعل للترجي هنا وإنما هي للتعليل، والمعنى: لكي تتقوا {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا، فهي للتعليل.

هذه من أعظم حكم الصيام أنه سبب عظيم في تقوى الله عز وجل، وتقوى الله تجمع الدين، من اتقى الله فقد وحد الله وأخلص له العبادة، أصل التقوى توحيد الله، وإخلاص الدين له، هذه حكمة من حكمة الصيام، وهناك حكمة عامة للتشريع، ابتلاء العباد واختبارهم ليبلوهم سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا، ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين المطيع من العاصي، والصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، ليبلو العباد أيهم أحسن عملا كما قال سبحانه وتعالى: {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور} [الملك:2] وقال سبحانه وتعالى: {وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا}[هود:7] يعني: يختبركم فالتكليف اختبار للعباد ليظهر ظهور عيان من يطيع ممن يعصي، الله تعالى يعلم أحوال العباد لا يخفى عليه، لكن ليعلم علم ظهور، يظهر في الواقع من يطيع ممن يعصي، ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر.{ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور}[الملك:2] ولم يقل: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ليست العبرة بالكثرة وإنما العبارة بالإحسان والإتقان، {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} ولم يقل: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ولهذا جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما فاق غيره بكثرة صومه ولا بكثرة صلاة، ولكن بما وقر في صدره من الإيمان والتقوى والخشية، والصدق، ولهذا جاء في الحديث: «لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح» وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون: إن الناس يتساوون في الإيمان، وأن إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، وإيمان أفجر الناس وأتقى الناس سواء عند المرجئة، هذا من أبطل الباطل، الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما.

[ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه.

وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات} فقال: نعم، والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت، كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما، وروي عن السدي نحوه.

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة، عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها، قال ابن أبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى]

وهذا منقطع، هذا ضعيف فيه مجهول، (عمن حدثه) القول بأن في ابتداء الإسلام كان الواجب صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه الأقوال ليس فيها ما يدل على أنه مرفوع إلى النبي r، هذا يحتاج إلى دليل القول بأنه في أول الإسلام كان الواجب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان يحتاج إلى دليل على القول أنها هذه الأيام المعدودات، والأصل: أن الأيام المعدودات هي أيام الشهر، أيام معدودات، هذا ظاهر الآية، {أياما معدودات} ظاهر الآية أنها هي الشهر، والقول بأنها ثلاثة أيام من كل شهر يحتاج إلى دليل عن المعصوم r، وهذه الأقوال الأقرب أنها عن بني إسرائيل.

(وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك الحافظ بن حجر قال: وأما قوله (كما) فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام دون وقفه وقدره، فيه قولان: وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» وبهذا قال الحسن البصري والسدي، وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة، ونحوه عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني: أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين، وزاد الضحاك: ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح)

ظاهر الآية أن التشبيه في جنس الصيام، أما الحديث هذا فيه مجهول، إن كان له شاهد ينظر في الشاهد، المجهول معناه ضعيف، المسألة فيها قولان لأهل العلم، فيها تشبيه: أن الأمم التي قبلنا فرض عليهم صيام الشهر، وقيل: المراد جنس الصيام، وهذا هو قول الجمهور، الأقرب أنه جنس الصيام، حديث ابن أبي حاتم هذا فيه مجهول ضعيف.

(الشاهد عند الترمذي، قال: وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له صحبة)

قول الصحابي يكون أقوى من قول التابعي، المقصود أنه ضعيف هذا، وظاهره والله أعلم أن المراد التشبيه في جنس الصيام لا في كونه شهرا كاملا؛ يعني: جنس الصيام كتب على من قبلنا، أما العدد، كونه شهر رمضان، وكونه ثلاثين هذا ظاهره أنه خاص بهذه الأمة، والأمم السابقة كتب الله عليهم الصيام والله أعلم بعدده.

[وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: أنزلت {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها، قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس{كما كتب على الذين من قبلكم} يعني بذلك أهل الكتاب وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال{فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر، لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف ولهذا قال تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}]

هذا هو الطور الأول من أطوار الصيام، شرعية الصيام، أنه في أول الإسلام كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام ولو كان قادرا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين والصوم أفضل كما قال تعال{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} ثم جاء الطور الثاني فأوجب الله الصوم على الصحيح المقيم القادر، لقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ولكن إذا نام وصلى العشاء ونام فإنه يحرم عليه الطعام والشارب إلى الليلة القابلة، فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة، وتخون بعض الصحابة نفسه وحصل لصرمة قصة وهو أنه كان يعمل في بستان له طول اليوم وهو صائم ثم لما أفطر وجاء لأهله قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا فسقط متعبا فنام، فلما نام حرم عليه الطعام، ثم استيقظ وصام اليوم الثاني، فلما صار في منتصف النهار سقط وأغشي عليه، فـأنزل الله الرخصة {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[البقرة:187] فخفف الله، ورخص الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سواء نام أو لم ينم وهذا هو الطور الثاني.

[وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال]

يعني: حولت أطوار، هذا في سنده المسعودي والمسعودي اختلط.

(يقول في تهذيب الكمال: وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: سماع أبي النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط، إلا أنهم احتملوا السماع منه فسمعوا، هنا: (حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي) رواية الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي (ح) يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي، قال أبو النضر في حديثه: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن)

يعني له متابع أبو النضر. يزيد بن هارون ثقة.

لكن المعنى صحيح، التحويل، وما جاء في الحديث يدل على أنه ضبطه.

[(قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال)]

يعني: أطوار، الصلاة ثلاثة أطوار في شرعيتها، تحويل يعني حولت ثلاث تحويلات؛ يعني: على ثلاثة أحوال وثلاثة أطوار، والصيام على ثلاثة أحوال وثلاثة أطوار.

(يزيد بن هارون السلمي أبو خالد الراشد أحد الأعلام الحفاظ المشاهير عن سليمان التيمي وحميد الطويل والجريري وداود بن أبي هند وخلق وعنه بقية، وابن المديني، وأحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد وخلق قال أحمد: كان حافظا متقنا، وقال العجلي: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: إمام لا يسأل عن مثله)

(ذكر في تهذيب الكمال أنه روى عن المسعودي مات سنة مائتين وست)

لكن ينظر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، على كل حال الأقرب ما رواه هنا الأقرب أنه ضبطه وأن هذا المعنى صحيح.

[قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها} [البقرة: 144] فوجهه الله إلى مكة هذا حول]

هذا حول وهذا طور، هذا الطور الأول أنه وجه لما هاجر r إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس، كان يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر، ثم حولت القبلة ووجهه الله إلى الكعبة.

[قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا]

يؤذن يعني يعلم يخبر بعضهم بعضا يا فلان جاء وقت الصلاة، جاء رمضان وكذا، ما في إعلام قبل أن يشرع الأذان، كل واحد يأتي يقول: جاءت الصلاة.

[حتى نقسوا أو كادوا ينقسون]

يعني: ضربوا الناقوس أو كادوا، تشبها بالنصارى الذين يضربون الناقوس، يريدون أن يعلموا يعني ما يدرون ماذا يعملون حتى يعلموا بدخول وقت الصلاة، أولا يخبر بعضهم بعضا حتى نقسوا وضربوا الناقوس أو كادوا يضربوا الناقوس.

[ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، أني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة، فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بها، قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني فهذان حالان]

وهذه الرؤية كانت سبب في التشريع، تشريع الأذان، قصة أبي الطفيل رأى رؤيا قال: إني مررت بنفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا له في الرؤيا: وأنتم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد.

فكان الناس في أول الإسلام كان هذا مباحا يقول الإنسان: ما شاء الله وشاء محمد، ثم بعد ذلك خطب النبي r الناس وقال أما بعد: فإن طفيلا رأى رؤيا كذا وكذا، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا فإني أنهاكم عنها؛ يعني: الحياء، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد، فكانت هذه الرؤيا سبب في المنع، هذه الكلمة؛ لأن هذه يعني المنع منها حماية لجناب التوحيد، كان r يمنعه الحياء قبل أن ينهى لما نهي زال الحياء لكن الحياء كان يمنعه لأنه لم ينه عن ذلك فلما نهي صار من التشريع قالها، فهذه الرؤيا كذلك، المراد أن الرؤيا هي السبب في التشريع وأن النبي r هو الذي أمر بذلك.

[قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو ثنتين فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني، قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا» فهذه ثلاثة أحوال]

هذه الحالة الثالثة، ابن القيم أشار إلى هذا: «إن معاذا قد سن لكم سنة فاتبعوه» مجمل، وليس بهذا التفصيل، هذا الحول الثالث يحتاج إلى تأمل، أما الحولان الأولان ظاهران، لكن الحول الثالث يحتاج إلى ثبوت الحديث، ويحتمل أن الحال الثالث الكلام، كان الناس يتكلمون في الصلاة ثم بعد ذلك نهى الله عن الكلام، قصة معاوية بن الحكم السلمي لما جاء ولم يعلم بالناس والنبي rيصلي، لما عطس رجل قال: يرحمك الله، فصار الناس يسكتونه قال: ما لكم، واثكل أمياه، فجعلوا يضربون أفخاذهم يسكتونه، ثم أخبره النبي r قال: إن الكلام نسخ، فيحتمل أن الطور الثالث الكلام، كان الناس يتكلمون في الصلاة ثم نهوا عن ذلك ولكن هذا فيه أنه يتكلم ويسأل ويقضي ما فاته، يعني فيه الأمران: فيه أنه إذا جاء والنبي r قد سبقهم كم صلى؟ فيشير إليه ركعة أو ركعتين فيقضي الركعتين ثم يلحق النبي r، ثم نسخ، على هذا جاء في هذا الحديث.

(ساقه الإمام أحمد بطريق آخر نفس قضية الصلاة هذه، قال: حدثني عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا الحصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كان الناس على عهد رسول الله r إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومئوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما سبقه ثم يدخل مع القوم في صلاتهم، فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فقعد، فلما فرغ رسول الله r قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله r: «اصنعوا كما صنع معاذ»)

ظاهر السند لا بأس به

[وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر]

وهو الطور الثاني في إيجاب الصيام، الطور الأول: التخيير؛ التخيير بين الصيام والإطعام، والطور الثاني إيجاب الصيام على الصحيح المقيم القادر.

[وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان، قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة، كان يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما، فرآه رسول الله وقد جهد جهدا شديدا، فقال «ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟» قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت صائما، قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وأخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان، كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله]

وفي لفظ: أن صرمة لما جاء إلى أهله قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: نبحث لك، فنام، فلما جاءته بالطعام وجدته نائما قالت: خيبة لك، فلم يأكل وأصبح صائما، فلما صار منتصف النهار غشي عليه وسقط، فكان هذا سبب في التشريع، فرخص الله تعالى في تناول المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

[وقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كما قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله، قال: لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: يقول وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه، قال عبد الله: فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع يقول: أطعم مسكينا آخر فهو خير له {وأن تصوموا خير لكم} فكانوا كذلك حتى نسختها {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]

وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء: سمع ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يقرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه]

وهذا مشهور عن ابن عباس، الجمهور على أنها منسوخة، قال ابن عباس: ليست منسوخة بل هي باقية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويؤيده قراءته: وعلى الذين يطيقونه، يعني: يتجشمونه، هذا على القول بأنه يشق عليه، إذا كان يشق عليه فإنه يفطر ويطعم، يطيقونه، يعني: يتجشمون صيامه بسبب الكبر، ويلحق به المريض المزمن فإن هؤلاء باقية في حقهم يطعمون عن كل يوم مسكينا، ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وتجاوز المئة في آخر حياته أطعم السنة والسنتين، فالآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والمريض المزمن باقية في حقهم يطعمون عن كل يوم مسكين.

يطوقونه أو يطيقونه، يعني: يتجشمونه، يتجشمون الصوم يعني يشق عليهم الصوم في البخاري وعلى الذين يطوقونه الشيخ: بالواو، يحتمل قراءتها هكذا قراءة عامة يطيقونه وهو أكثر يطيقونه هذه القراءة العامة، لكن القراءة الثانية يطيقونه أو يطوقونه الأقرب يطوقونه، من طاق يطيق.

(قال الحافظ: يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول المخفف الطاء من طوق بضم أوله بوزن أفع، وهذه قراءة ابن مسعود أيضا، وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار يطيقونه: يكلفونه، وهو تفسير حسن؛ أي: يكلفون إطاقته)

[وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا.

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المخرمي، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى، قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه فنسخت الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام، فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه]

قراءة يطيقونه، وهذا هو الأقرب، والأقرب أنه يختلف عن الصبي، الصبي غير مكلف، ليس معه عقل، وهذا معه عقل، عقله ثابت إلا أنه ضعيف لا يستطيع، والقاعدة: أن من لم يستطع فإنه ينتقل إلى الفدية، ويؤيدها هذه القراءة يطوقونه أو يطيقونه، وقول ابن عباس وجماعة، فالأقرب أن عليه الفدية، ويختلف عن الصبي، القول الأول: أنه مقيس على الصبي، الصبي غير مكلف حتى الآن وعقله غير كامل، أما هذا الشيخ الكبير عقله تام وهو مكلف، بدليل أنه إذا فقد عقله صار مثل الصبي ولا يكلف، لكن ما دام عقله ثابت فإن عليه الفدية.

[كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم، مسكينا، خبزا ولحما وأفطر، وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة، قال: ضعف أنس عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم، ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة، عن عمران وهو ابن جرير، عن أيوب به ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل: يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل: يفطران ولا فدية ولا قضاء، وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة]

  • هذه أربعة أقوال:

قيل: يفطران، ويقضيان، ويطعمان.

وقيل: يفطران ويقضيان ولا يطعمان.

وقيل: يطعمان ولا يقضيان.

وقيل: ليس عليهما قضاء ولا إطعام.

والأقرب: أن عليهما القضاء بدون فدية، والحنابلة يفرقون بين الحامل المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد، فإن خافت على أنفسهما فعليها القضاء وحكمها حكم المريض، وإن خافت على الولد فعليهما القضاء والفدية، والأقرب: أنه لا يجب عليهم إلا القضاء، وحكمهما حكم من أفطر لإنقاذ غريق من هلكة، فإنه أفطر خوفا على غيره ومع ذلك لا يجب عليه إلا القضاء.

(عمران بن حدير بالمهملات المصغر السدوسي، أبو عبيدة البصري، عن عبد الله بن شقيق وأبي مجلز، وعنه الحمادان ومعاذ بن معاذ، وخلق قال ابن المديني: ثقة، وكذا قال ابن معين والنسائي، له عشرة أحاديث، قال أبو قطن: مات سنة تسع وأربعين ومئة)

إذا عمران هو ابن حدير.

[يقول الله عز وجل: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} [البقرة:185]

وهذا يؤيد أن يجب عليها القضاء فقط كالمريض والمسافر.

[قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة يعني ابن الأسقع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» وقد روي من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة، والباقي كما تقدم، رواه ابن مردويه وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل، فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}[القدر: 1] وقال {إنا أنزلناه في ليلة مباركة}[الدخان: 3] ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كما قال إسرائيل عن السدي، عن محمد بن أبي المجالد، عن مقسم، عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك، قول الله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} وقوله {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} وقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}[القدر: 1] وقد أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه.

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال، أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس، وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، على هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه وذلك قوله {وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}[الفرقان: 32]

هذا مشهور عن ابن عباس من طرق ثابتة عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم أنزل منجما على حسب الحوادث لمدة ثلاث وعشرين عاما، وهو قول لبعض العلماء والقول الثاني: أن المعنى أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} يعني: ابتدأ نزوله في رمضان ثم لم يزل ينزل حتى كمل في ثلاث وعشرين سنة، وهذا ثابت عن ابن عباس ويحتمل أنه أخذه عن بني إسرائيل، ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، وعلى القول أنه نزل منجما يكون نزل جملة واحدة تكلم الله به مرة واحدة جملة واحدة ثم بعد ذلك أنزله الله على محمد r منجما على حسب الحوادث، والقول الثاني: أنه ابتدأ نزوله ولم ينزل جملة وإنما ابتدأ نزوله في رمضان ثم لم يزل ينزل حتى كمل القرآن في ثلاث وعشرين عاما.

الأشاعرة يقولون: ما تكلم، يقولون الكلام معنى قائم بالنفس، اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر فهذا كلام جبريل، ومنهم من يقول: هو كلام محمد عبارة عبر بها ومنهم من قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به، هذه أقوال الأشاعرة.

وهذا ثابت عن ابن عباس لكن هل أخذه عن بني إسرائيل؟ الله أعلم به، كيف يؤخذ عنهم مثل هذا، إنما يؤخذ عنهم أخبارهم.

السيوطي أشعري هو على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة يرون أن الكلام معنى قائم بالنفس، الكلام ما هو بحرف ولا بصوت عند الأشاعرة.

محتمل أنه نزل جملة ويحتمل أنه ابتدأ نزوله، قد يقال إنه يشهد له لأنه قال: أنزلت التوراة كذا جملة واحدة، وأنزل الإنجيل كذا، وأنزل القرآن كذا، ظاهره أنه أنزل جملة كما أنزلت التوراة والإنجيل

من اللوح، هذا فخر الدين الرازي على طريقة الأشاعرة يقول: أخذ من اللوح يعني ما تكلم الله به

[وقوله: {هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام وقد روي عن بعض السلف: أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان]

هذا ضعيف، أبو معشر فيه كلام، في الحديث الآخر: إن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا ضعيف أيضا.

[قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي، وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك]

فإنه متروك ابنه محمد فإنه متروك الضمير يعود إلى الابن على هذا يكون الحديث ليس بصحيح رفعه.

[وقد وهم في رفع هذا الحديث، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان]

في البخاري باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى الأمر واسعا، كلام الحافظ هنا ما يتبين، البخاري قال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى الأمر واسعا؛ يعني: أنه واسع تقول رمضان أو شهر رمضان، فالأمر في هذا واسع، تقول: صمنا رمضان، صمنا شهر رمضان، ويؤيد هذا الحديث: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» ولم يقل من صام شهر رمضان، دل على أنه لا بأس بقول رمضان أو شهر رمضان فالأمر واسع مثلما قال البخاري في الترجمة: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى الأمر واسعا.

[وساق أحاديث في ذلك منها "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ونحو ذلك

وهو حديث في الصحيحين وليس فيه شهر رمضان.

[وقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين]

يعني الآية الأولى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} [البقرة:184] هذا التخيير ونسخت هذه الآية التخيير: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

[ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه، ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء]

فلما حتم الصيام، يعني: لما ألزم في قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد