المتن ..
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لنا ولشيخينا والحاضرين يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في منسكه
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة وتوجه إلى عرفات وأبلغ من هذا أنه ﷺ أمر من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة ولما أمر به رسول الله ﷺ استنكر عليه بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف المعهود ولم يظنون أن السفر من المجردين أتم وأطوع لله فغضب النبي ﷺ على من لم يبادر إلى أمره هذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد رحمه الله ((كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال وما هي ؟ قال تقول بفسخ الحج قال أحمد رحمه الله كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك)) (صحح له الشيخ صحاحا جيادا).
الشيخ...
قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مشروعية واستحباب المتعة وهي فسخ الحج من العمرة إن كان محرم بالحج أو بالقران والإحرام بالعمرة وبالحج لمن كان متحللا قال فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذو الحجة سمي يوم التروية لأن الناس في ذلك الوقت يتروون من الماء يأتون بالماء من المشاعر ما كان في ذلك في الأول هناك في المشاعر ماء هم يتروون ينقلون الماء بالقرب والأواني ويضعونها عندهم في منى يستعدون استعدادا حتى تكون مهيأة عندهم ليتفرغوا للنسكِِِِِِ قال وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذو الحجة أحرموا بالحج من مكة وتوجهوا إلى عرفات أحرموا بالحج من مكة يعني من كان محلا من أحرم من اليوم الأول أو تحلل فإذا كان (.23:32.) يحرم بالحج من مكة من مسكنه الذي هو ساكن فيه من مكانه يخرج إلى يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس الذكر إزار ورداء ثم يلبي بالحج ويخرج إلى منى من مكانه من مسكنه ولا يستحب أن يأتي ويحرم من نفس الحرام أو من تحت الميزاب كما يقول ذلك (23:50) هذا لا دليل عليه أو يقول مستحب أن يحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب في الكعبة وهذا لو قيل بهذا لكان وعد (24:5) متى ينتهوا إذا أحرموا من تحت الميزاب؟؟ فهذا لا أصل له استحباب ليس عليه دليل وإنما يحرم الحاج الذي يتحلل من العمرة من مسكنه كل واحد يحرم من مسكنه وأهل مكة كذلك يحرمون من بيوتهم الحج إذا جاء اليوم الثامن يحرم أهل مكة من بيوتهم ويغتسل في بيته ويتنظف ويتطيب ويلبس إزاره ورداءه ويلبي ويخرج إلى منى وكذلك من تحلل من العمرة يحرم من مسكنه ويتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبي من مسكنه ثم يخرج إلى منى فالمؤلف رحمه الله قال يتوجه إلى عرفة هذا مجمل لأن التوجه إلى عرفة بعد يومين بعد اليوم الثامن يعني يحرم بالحج ويتوجه إلى منى أولا ويصلي فيها خمس صلوات اقتداء بالنبي ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما دلت على ذلك سنة النبي ﷺ ثم إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع وهو يوم عرفة توجهوا إلى عرفات ولهذا قال توجهوا إلى عرفات يعني المعنى يوم التروية.
قال المؤلف رحمه الله وأبلغ من هذا أنه ﷺ أمر أحرم بالحج وليس معه هدي أن يستحل ويجعلها عمرة يعني أبلغ من كون الإنسان يحرم بالحج وهو يتحلل من العمرة أبلغ من هذا أن النبي أحرم بالحج وحده أو أحرم بالعمرة أمره النبي ﷺ أن يفسخ نيته إحراما بالحج أو إحراما بالحج والعمرة ويجعله عمرة إلا من ساق الهدي ولهذا لما أحرم الصحابة في ذي الحليفة وهي أبيار علي خيرهم النبي ﷺ بين المناسك الثلاثة الإحرام والقران والتمتع منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا ومنهم من أحرم بالعمرة ولم يتم الحج هذا عند من ؟هذا للإحرام في المدينة خاص بأهل المدينة فلما قربوا إلى مكة أمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة القارنين والمفردين أن يجعلوها عمرة فلما طافوا وسعوا طافوا يعني أمرهم ولم ينكر عليهم فلما طافوا وسعوا أمرهم بالتحلل وهم نووا قد نووا الحج طافوا وسعوا للحج أو طافوا وسعوا للإقران لكن النبي ﷺ أمرهم أن يتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي حتم عليهم وألزمهم هذا يدل على أي شيء ؟؟ يدل على فضيلة التمتع وأن التمتع أفضل وابن عباس يرى وجوب المتعة قال النبي ﷺ حتم عليهم وألزمهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي وهذا يدل على وجوب المتعة وأما تخييره عند الميقات للناس في المناسك الثلاثة نسخ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويرى أن الوجوب خاص بالصحابة وجمهور العلماء يرونه أنها متعة مستحبة وليست واجبة ولما سأل النبي ﷺ الأقرع بن حبش قال هل المتعة من عمل هذا خاصة إلى الأبد قال فشبك بين أصابعه قال بل لأبد الأبد يعني أن المتعة مستمرة إلى يوم القيامة وليس خاص بهذا العام ولهذا يرى جمهور العلماء أن المتعة أفضل أن التمتع أفضل لأنه مستمر لأنها سنة مستحبة إلى يوم القيامة لأن الصحابة فرأى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنها واجبة عليهم ليزول اعتقاد أهل الجاهلية الذين يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج بل يرونها من أفجر الفجور فالنبي ﷺ ألزمهم بذلك حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية.
قال المؤلف رحمه الله وأبلغ من هذا أنه ﷺ أمر من أحرم بالحج (27:47)وهذا في حديث جابر وهو من قال خرجنا مع رسول الله (27:56 )النساء والولدان فلما قدمنا إلى مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله والحل كامل قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما (28:12)أخرجه الإمام مسلم.
قال المؤلف رحمه الله ولما أمر به رسول الله ﷺ استنكر عليه بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف لما هي ولما يظنونه أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله لما أمر النبي ﷺ الصحابة أن يتحللوا ويجعلوها عمرة استنكروا ، استنكروا لماذا؟.
قال المؤلف لأمرين استنكروا هذه الرخصة الأمر الأول لأنها خلاف المعهود ،المعهود عندهم في الجاهلية أن أشهر الحج ليس فيها عمرة بل هي للحج فقط فلما أمرهم النبي ﷺ للعمرة استنكروا هذا فهي خلافا للمعهود والأمر الثاني أنهم يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله أن يجعل الناسك سفرين سفر للعمرة وسفر للحج فهم يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله فغضب النبي ﷺ على من لم يبادر إلى أمره فغضب النبي ﷺ فحتم عليهم وألزمهم حتى يتحللوا وابن عباس كما سبق يرى الوجوب وكذلك ابن القيم (29:21) أما جمهور العلماء فيرون أن المتعة ليست واجبة ولكنها مستحبة ومؤكدة ومما يدل على أن المتعة ليست واجبة وأن الإنسان يجوز له وأن الناسك يجوز له أن يتمتع ويجوز له أن يحرم بالإفراد وبالقران أن جميع الصحابة كلهم يرون هذا وليس (.29:45.) كلهم ليسوا على الصواب والصواب على ما عليه ابن عباس فقط ويدل على ذلك أيضا أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان (كانا )كانوا بعد وفاة النبي ﷺ يأمرون الناس بالإفراد بالحج اجتهادا منهم وبينوا هذا قالوا حتى يكثر الزوار والعمار ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر فهم يأمرون الناس بالإفراد بالحج ويقولون العمرة في سفرة أخرى حتى فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر اجتهاد منهم ولا شك أن التمتع أفضل لكن الخلفاء الثلاثة اجتهدوا ورأوا أن اعتقاد أهل الجاهلية زال في أمر النبي ﷺ للصحابة بالفسخ الإحرام بالحج أو بالعمرة والحج إلى العمرة(3:43) فهم رأوا واجتهدوا وأمروا الناس بالإفراد بل العمرة كلها سفرة أخرى حتى يكثر الزوار والعمار ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر ولا يمكن أن نقول أن الخلفاء كلهم ما يعني أن من أحرم بالإفراد يكون آثما ويكون ترك الواجب فيخفى هذا على جميع الصحابة ومنهم الخلفاء الثلاثة وهذا مما يدل على وهذا مما يرحج مذهب الجمهور وأن الأمر وأن الأنساك الثلاثة باقية وليست منسوخة كما قال ابن العباس وابن القيم ورواه عن الإمام أحمد بل هي باقية (31:22) بأمر منسوخ لا يمكن هذا ولكن نقول الصواب مع ابن عباس هنا وأن المتعة أفضل وأن الخلفاء الثلاثة كانوا يأمرون بالإفراد اجتهادا منهم ولكن نقول اجتهادا منهم ولكن نقول أن المتعة أفضل التمتع أفضل وإن كان الصحابة الخلفاء الثلاثة اجتهدوا وأمروا الناس بالإفراد لكن بالتمتع أفضل ولكن لا نقول إن الإفراد منسوخ أو كلام منسوخ بل (.31:54.) باقية على حالها.
يقول المؤلف رحمه الله وهذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى ما هذه المسالة؟؟ مسألة فسخ الحج إلى العمرة جرى لابن عباس ما جرى ابن عباس يأمر كل من أحرم إلى المتعة من أحرم إلى الحج مفردا يأمره بأن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة ومن أحرم بالحج قارنا كذلك ما الذي جرى على ابن عباس(.32:26.) بعض الناس ذكر المحقق الذي جرى على ابن عباس قال رواه المسلم في صحيحه عن عطاء قال كان ابن عباس يقول (( لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل )) هكذا يعني يرى أن من طاف بالبيت وسعى لزم أن يتحلل شاء أم أبى ليس له الاختيار يجب عليه أن يتحلل عن عطاء قال كان ابن عباس يقول (( لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل)) وكان يقول (( هو بعد المعرف وقبله)) المعرف يطوف بعرفة يعني يجب عليه أن يتحلل سواء وقف بعرفة أو لم يقف بها وكان يقول هو بعد المعرف وقبلها وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع يعني هذا دليله ، دليله أن النبي ﷺ أمر الصحابة أن يحلوا في حجة الوداع وروي أيضا أن رجلا من بني هجين قال لابن عباس ما هذه الفتية التي تشغفت بالناس يعني ما هذه الفتية التي شوشت على الناس فيها ما هي فتياك يا ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل أن رجلا من هجين قال لابن عباس ما هذه الفتية التي تشفغت بها على الناس شوشت على الناس بها أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم وإن رغبتم وروى عبد الرزاق عن ابن الشافعي عن ابن عباس ((قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يسجله إلى عمرة شاء أو أبى)) من جاء مهلا بالحج محرم بالحج إذا طاف بالبيت لا بد أن يكون عمرة يسجله عمرة ولو لم يرد وليس له اختيار من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يسجله إلى عمرة شاء أو أبى قلت إن الناس ينكرون ذلك عليك قلت هذا قول الشافعي عن ابن عباس إن الناس ينكرون ذلك عليك قال هي سنة نبيكم وإن رغبتم (.34:40.) وهي إنكار الناس عليه قال بوجوب التمتع وأن من طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حل (.34:47.) ابن عباس وهذا ما قاله المؤلف وهذه هي المسألة التي جرى على ابن عباس بسبب ما جرى ما الذي جرى عليه ؟؟ أن الناس أنكروا عليه أنكروا قوله بوجوب التمتع وقد ناظره بعض الناس في هذه المسألة نوظر ابن عباس جرت مناظرة بينه وبين بعض الناس فإنه يفتي بوجوب فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى العمرة وقال يجب على كل أحد أن يجعلها عمرة فقال له بعض الناس الذين يناظرونه أنت تفتي بهذا بوجوب التمتع بالحج أو العمرة وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد أبو بكر يأمر الناس بالإفراد وعمر يأمر الناس بالإفراد وأنت تأمر الناس بالمتعة فاشتد قوله عليهم وغضب عليهم وقال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يعني أنا آمركم بالسنة وأنتم تأمرون بقال أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبي بكر وعمر وهذا يدل على إذا كان يخاف على الذي يأمر (36:5) وهما من هما يغضب عليه ويشتد فكيف بالذي يأمر الناس بأقوال الناس الآخرين البعيدين هذا أبو بكر وعمر اشتد مع الناس فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء السنة هي المقدمة أنا آمركم بالسنة وأنتم تأمرون بقال أبي بكر وعمر أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فكيف بالذي يعارض السنة بقول فلان وعلان وهم الناس البعيدين هذا أولى أن تنزل عليكم حجارة من السماء وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد رحمه الله (( كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة )) هذا سلمة بن شبيب يقول للإمام أحمد كل شيء عندي حسن وجميل إلا مسألة واحدة أعرضها عليك يقول للإمام أحمد قال ما هي؟؟ قال تقول بفسخ الحج والعمرة تقول إن من أحرم بالحج يفسخ الحج إلى العمرة فقال أحمد كنت أرى لك عقلا كنت أظن أنك عاقل عندي ثمانية عشر أحاديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك أأتركها لقولك ثمانية عشر أحاديث كلها دلت على فسخ الحج إلى العمرة أترك ثمانية عشر حديثا لأجل قولك فهذا كله يدل على ترجيح المتعة وأنها أفضل الأنساك وهذا هو الصواب أن فضل الأنساك من قال بعض العلماء (.37:27.) بعض الصحابة بوجوبها وقال بعض العلماء الإفراد أفضل فقال بعض العلماء القران أفضل والصواب أن المتعة هي أفضل الأنساك إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه كما فعل النبي ﷺ .
المتن..