شعار الموقع
شعار الموقع

مناسك الحج (3) قوله: "فإذا أردت الإحرام فاغتسل" - إلى قوله: "فكلوا ما بقي من لحمها"

00:00
00:00
تحميل
91

المتن ..

يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في منسكه

فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء ثم صلي ركعتين ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام .

الشيخ..

قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في منسك الحج في بيان الإحرام كيفية الإحرام قال إذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب وإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء ثم صلي ركعتين ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام بل يحلها القلب هذه الأمور يفعلها إذا أراد الإحرام هذا فيه بيان الأمور التي يفعلها في الإحرام وبيان كيفية الإحرام قال إذا أردت الإحرام فاغتسل هذا(38:46) سنة وليس بواجب بل ولا يستحب لأن النبي ﷺ اغتسل وتجرد من إحلاله ولأن النبي ﷺ أمر عائشة لما وقد حاضت وأرادت أن تلبي بالحج أمرها أن تغتسل (.39:3.) وتلبي بالحج ولأن النبي ﷺ أمر (.39:6.) لما ولدت بذي الحليفة محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وتستتر بثوب وتلبي فدل على من أراد الإحرام يغتسل حتى ولو كانت حائضا ونفساء ودل أيضا على أن الحائض تلبي ولو كان عليها الدم وكذلك  النفساء تحرم بالعمرة أو بالحج ولا يمنع الدم الإحرام لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر تحرم وتبقى في بيتها وتبقى في البيت حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت فالاغتسال سنة ليس بواجب فلو توضأ وأحرم فلا حرج لو أحرم بدون غسل فلا حرج يقول يتنظف ويتطيب كذلك يتنظف الإنسان يزيل ما علق به من أوساخ يقص أظافره إن كانت طويلة يقص شاربه يحلق عانته يغسل إبطه إن كان له حاجة لأنه يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام والتطيب كذلك سنة لأن النبي ﷺ تطيب عند الإحرام وطيبته عائشة بذريرة الطيب بذريرة المسك وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله ﷺ (4:28.) قبل أن يطوف بالبيت وهذا كله مستحب ليس بواجب وإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء يعني على الذكر أن يتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء إزار قطعة من القماش يشدها على النصف الأسفل من بدنه من السرة فما تحت هذا يسمى إزار والقطعة الثانية رداء يضعها على كتفيه (.4:57.) هكذا يتجرد من المخيط الثوب والقميص والفنيلة والسروال كلها والشراب الجوربان بالرجلين كلها يخلعها إذا أراد الإحرام يخلع الثوب والسروال والفنيلة والشراب ويلف على جسده هاتان اللفافتان لفافة يلفها على النصف الأسفل يسمى الإزار ولفافة يضعها على كتفيه تسمى الرداء والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين سواء كانا جديدين أو غسيلين وإذا أحرم في ملون فلا بأس فإذا أحرم بخرقة زرقاء أو صفراء بإزار ورداء أحمر أو أصفر أو أزرق أو ملون فلا بأس ولكن الأفضل البياض لأن النبي ﷺ أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين وقال البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم ثم يصلي ركعتين للإحرام وهذا ما عليه جمهور العلماء أن الإحرام له صلاة تخصه واستدلوا بما ثبت عن النبي ﷺ أنه لما كان في الحديبية أنه لما كان في ذو الحليفة أتاه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك (.42:32.)الحجة قالوا هذا دليل على أن الإحرام له صلاة تخصه ويصلي ركعتين ثم يحرم وذهب آخرون من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره إلى أن الإحرام ليست له صلاة تخصه ولكن إن كان الوقت وقت فريضة فإنه يحرم عقب الفريضة ثم يصلي الفريضة ثم يحرم وإن لم يكن وقت الفريضة يتوضأ وصلى سنة الوضوء وإن كان في وقت الضحى نواها سنة الضحى وسنة الوضوء تكون عقبها وقال ليس للإحرام صلاة تخصه وقالوا إن النبي ﷺ عقب الفريضة (.43:13..) صلاة الظهر وقال ولما قيل له صلي في الوادي المبارك يعني صلاة الفريضة (.43:23.) ثم لبى بالعمرة إذا سلمت (.43:34.) إذا سلمت من الصلاة تلبي بالعمرة وأن تقول لبيك عمرة هذا إذا أردت التمتع لكن قبل أن تلبي تنوي بقلبك أن تطوف بالعمرة فإذا نويت بقلبك أن تطوف بالعمرة فإنك تكون محرما بهذه النية ، النية التي في قلبك فانو بقلبك أن تكون عمرة فكون محرما ثم تلبي فتقول لبيك عمرة فتذكر نسكك في التلبية فتقول لبيك عمرة هذا إذا كنت متمتعا أردت التمتع وإن كنت تريد القران تنوي بقلبك الدخول في الحج والعمرة معا ثم تلبي فتقول لبيك عمرة وحجا وإن كنت تريد الحج مفردا فإنك تنوي في قلبك الدخول في الحج فتقول لبيك حجا ثم تلبي كما كان يلبي الرسول ﷺ فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا (.44:33.) تلبي بالعمرة إذا سلمت (.44:33.) قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام بل محلها القلب بل النية عند الإحرام بدعة التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدعة الصواب التلفظ بالنية في بداية الحج أو نية الصيام أو نية الصلاة فبعض الناس إذا أراد أن يصلي قال نويت أن أصلي فريضة الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام هذا بدعة نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات نويت أن أصلي فرض الظهر فرض الفجر ركعتان خلف هذا الإمام هذا بدعة وكذلك إذا أراد الصوم قال نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا بدعة وكذلك إذا أراد الإحرام بالعمرة قال نويت العمرة أو اللهم إني أريد العمرة أو نويت الحج والعمرة هذا بدعة لا أصل له ولكن تذكر نسكك في التلبية وإذا كنت تريد العمرة تقول لبيك عمرة تذكرها في التلبية ولا تنوي العمرة ولا تريد العمرة أو ينوي الحج ولا يريد الحج لكن تذكر نسكك في تلبيتك فتقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا أو جئت حجا وإذا كنت قارن تقول لبيك عمرة وحجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا أو جئت وإذا كنت مفرد تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا أو جئت حجا والذين قالوا إن التلفظ بالنية بعض المتأخرين استحبوا هذا قالوا يستحب أن ينطق بالنية سرا حتى يتواطأ القلب على اللسان في كتب الفقه يقول يستحب أن ينطق بالنية سرا حتى يتواطأ القلب واللسان يقول (46:31) لكن هذا الاستحباب (.46:33..) الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدل على التلفظ بالنية وهذا من الاستحباب إذا قيل هذا مستحب أو واجب أو حرام أو مكروه أو لا بد أن يوجد دليل شرعي وليس هناك واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وليس هناك حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله ولا مستحب إلا ما استحبه الله ورسوله ولا مندوب إلا ما ندبه الله ورسوله ولهذا قال بعض المحققين لو عمر الإنسان عمر روح وجاء يبحث في الكتاب والسنة ليجد دليل يدل على النطق بالنية فلم يجد نعم .

المتن..

 يقول رحمه الله وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك  وهذه تلبية رسول الله ﷺ ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها وتتأكد إذا علا مسجدا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة وآخر الليل أو التقط الركاب أو ركب راحلته .

الشيخ..

هذا أسلوب التلبية تلبية النبي ﷺ يقول لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية هي استجابة لله تعالى لبيك يعني وجوبك يا الله مرة بعد مرة لا شريك لك في الربوبية ولا شريك لك في الملك ولا شريك لك في الألوهية ولا شريك لك في الصفات والأسماء والأفعال إن الحمد (ال) للاستغراق يعني جميع أنواع المحامد (.48:34.) على الله والنعمة النعمة مفرد لكن يراد بها العموم (ال) تفيد العموم (ال) استغراق يعني جميع أنواع المحامد وجميع أنواع النعم منك يا الله والملك لك يا الله لا شريك لك في الملك فهذا هو التوحيد ولهذا قال جابر في الحديث الذي وصى فيه حديث النبي ﷺ أنه قال (( أهل النبي ﷺ بالتوحيد ))أهل النبي ﷺ بالتوحيد لبيك (.49:9.) يا الله لا شريك لك في الربوبية ولا شريك لك في الألوهية ولا شريك لك في الأسماء والصفات والأفعال وجميع أنواع المحامد كلها ملك واستحقاق لك وجميع أنواع النعم كلها منك يا الله والملك لك لا يشركك أحد فيه التوحيد ولهذا إن بعض الناس يحج وهو مشرك فيلبي بالتوحيد ثم يعقبها بالشرك فبعض الناس يلبي بهذه التلبية لكنه تجده في بلده يدعو الأموات يقول يا فلان يا رسول الله يدعو الرسول أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا ابم علوان أو يا سيد البدوي أو يا دسوقي أو يا نفيسة يدعوه من دون الله كيف تقول لا شريك لك وأنت جعلت شريك لله تدعوه مع الله تذبح له وتنذر له نقضت التوحيد بالشرك يعني يلزمها توبة تب إلى الله من دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم ثم لبي بالتوحيد أما تلبي وأنت على شركك فهذا لا ينفع فأنت تلبي بالتوحيد بلسانك ولكنك لا تفعلها بأفعالك فلا يصح الحج من المشرك ما دام مصرا على الشرك حتى يتوب إلى الله عز وجل وعليكم أن تنبهوا هؤلاء الذين يدعون الأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون على قبورهم تنبهوهم وتبينوا لهم أن هذا شرك ينافي التوحيد وأن التلبية تنقض هذا الشرك وإذا لبى المشرك فلا ينفعه إذا حج وهو مشرك مصر على الشرك فلا ينفعه حجه ولا صلاته ولا صيامه بل إن حجه باطل وصيامه باطل وصلاته باطلة قال الله تعالى(51:19  وَلَوۡ أَشۡرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ وقال سبحانه وتعالى وَلَقَدۡ أُوحِیَ إِلَیۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكَ لَىِٕنۡ أَشۡرَكۡتَ لَیَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِینَ  وقال تعالى وَقَدِمۡنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنۡ عَمَلࣲ فَجَعَلۡنَـٰهُ هَبَاۤءࣰ مَّنثُورًا فعليكم مسؤولية  تنبهوا كل من علمتم أو رأيتم أو سمعتم من هو مصر على الشرك وتبينوا له أن التلبية تنقض هذا الشرك وأن عليه أن يوحد الله ويفرد له العبادة ويتوب من الشرك حتى يصح حجهم وصلاتهم وصيامهم قال المؤلف رحمه الله هذه تلبية رسول الله ﷺ يعني كما رواها جابر في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم قال المؤلف رحمه الله ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها يستحب رفع الصوت بالتلبية يقول لبيك اللهم لك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كانوا يصرخون بها صراخا ففي حديث خلاد بن السائب التي ذكرها المحقق قال ، قال رسول الله أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يستحب رفع الصوت بها إذا كان لا يتعبه ولا يشق عليه وهذا الرجل هو الذي يرفع الصوت أما المرأة فلا ترفع صوتها بل تخفيها تكاد تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتن بصوتها هل صوتها عورة ؟؟ قيل أن صوت المرأة عورة وقيل ليس بعورة ولكن خشية أن يفتتن بها قد يفتتن بعض الناس بصوتها فلهذا لا ترفع صوتها وإذا تكلمت المرأة عليها أن تتكلم بكلام عادي ليس فيه ترخيم بالصوت ولا خضوع فإنها إذا رخمت صوتها وخضعت بالقول طمع الفاسق فيها قال الله تعالى خطابا لنساء نبيه یَـٰنِسَاۤءَ ٱلنَّبِیِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدࣲ مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِنِ ٱتَّقَیۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَیَطۡمَعَ ٱلَّذِی فِی قَلۡبِهِۦ مَرَضࣱ وَقُلۡنَ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰا المرض هنا مرض الشهوة المرض مرضان مرض الشهوة ومرض الشبهة مرض الشبهة مرض النفاق كقول الله تعالى فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ في المنافقين فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضࣰا وهذا مرض الشهوة (.54:3.) وإذا كان هذا في خطاب نساء النبي ﷺ فقال فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَیَطۡمَعَ ٱلَّذِی فِی قَلۡبِهِ فغيرها من باب أولى فالمرأة لا ترفع صوتها إذا سألت أو احتاجت بكلامها مع الرجال بصوت عادي ليس فيه خضوع ولا ترخيم ولهذا فإنها في التلبية لا ترفع صوتها بل بقدر ما تسمع رفيقتها وإذا كانت تصلي مع الرجال وناب الإمام شيئا فإنه يسبح الرجال سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا لماذا لا تتكلم المرأة وتقول سبحان الله مثل الرجل خشية أن يفتتن بها الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق إذا كانت تصلي مع الإمام وأنابه شيء تنبيه المرأة بالتصفيق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا والرجل يقول سبحان الله وفي التلبية الرجل يرفع صوته والمرأة تخفي صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها يستحب يقول المؤلف الإكثار منها نعم يستحب الإكثار منها في التلبية يكثر منها (.55:14.)المحرم لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتتأكد التلبية في أحوال الحالة الأولى إذا علا مسجدا إذا كان ماشي ثم صعد جبلا أو ارتفع يلبي وإذا هبط واديا كذلك تتأكد التلبية وإذا صلى الفريضة تتأكد التلبية وفي آخر الليل تتأكد التلبية وإذا التقت الركاب لقي ملبين وسمعهم يلبون والتقى بهم أيضا تتأكد وإذا ركب مركوبة تتأكد وهكذا في هذه المواضع تتأكد لأن هذا ورد عن السلف كما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق خيثمة قال كانوا يستحبون التلبية (.56:8.) دبر الصلاة وإذا استقل الرجل راحلته وإذا صعد (56:13.) أو هبط واديا وإذا لقي بعضهم بعضا نعم

المتن..

ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله وَلَا تَحۡلِقُوا۟ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡیُ مَحِلَّهُۥۚ وكذلك لا يجوز له تقليم الأظافر فإن انكسر ظفر جاز له إزالته وكذلك لا يجوز تغطية رأسه لقوله ﷺ في المحرم الذي مات لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس ولا يجوز له أن يلبس السراويل ولا يعقد عليه شيئا إلا إزارا وكذلك الكيس الذي فيه المال قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض ولا يجوز له التطيب ولا تعمد شم الطيب ولا لبس ثوب مطيب وله شم الفواكه ونبات الصحراء ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بالإشارة ولا غيرها .

الشيخ..

هذه محظورات الإحرام ذكرها المؤلف رحمه الله تسمى عنده هي محظورات الإحرام والمحظورات أي الممنوعات التي يمنع منها المحرم محظورات الإحرام تسعة وهي دليلها الاستقراء والتتبع العلماء استقرؤوا وتتبعوا المحظورات والممنوعات التي يمنع منها المسلم إذا أحرم بحج أو عمرة فوجدوها تسعة أشياء دليلهم الاستقراء والتتبع استقرؤوا النصوص وتتبعوها فوجدوها لا تخرج عن هذه الأمور التسعة وهي بالنسبة للرجل لبس المخيط ثانيا تغطية الرأس ثالثا أخذ شيئا من الشعر رابعا أخذ شيء من الأظفار خامسا الطيب سادسا  قتل الصيد سابعا عقد النكاح ثامنا الجماع تاسعا المباشرة مباشرة المرأة دون الجماع  هذه تسعة أشياء تتبعها العلماء واستقرؤوها من النصوص ووجدوها لا تخرج عن هذه الأشياء التسعة هذه المحظورات يجب على المحرم أن يمتنع منها فإذا فعل شيئا منها فله أحوال إما أن يكون عالما عامدا وإما أن يكون ناسيا وإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مكرها وهي تتفاوت المحظورات الخمسة التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس وأخذ شيئا من الشعر وأخذ شيء من الأظفار والطيب خمسة أشياء إذا فعل واحدا من هذه الخمسة لبس المخيط تغطية الرأس وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظفار والطيب إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فاختلف العلماء في ذلك فقيل عليه الفدية وقيل ليس عليه الفدية وهو الصواب ،الصواب أن الناسي والجاهل معفو عنه إذا فعل واحد من الخمسة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لأنه ليس  له اختيار  قال الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ إِن نَّسِینَاۤ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا قال الله (( وقد فعلت )) كما في صحيح مسلم هذا هو الصواب أن الناسي والجاهل والمكره معفو عنه قال بعض العلماء من الحنابلة إنه عليه فدية ولو كان ناسيا وبعضهم قال الناسي معفو عنه والجاهل عليه فدية والصواب أنه ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا كفارة في هذه المحظورات الخمسة الحالة الثانية أن يفعلها عامدا محتاجا عامد محتاج ، احتاج إلى حلق الرأس لأن في رأسه جروح يداويها احتاج إلى أن يلبس الثوب من شدة البرد لأنه ما يتحمل البرد فيريد أن يغطي رأسه خاف على رأسه من البرد هذا له أن يفعل لا إثم عليه ولكن عليه الفدية الحالة الثالثة أن يفعلها عامدا عالما غير محتاج فهذا يلزمه شيئان الفدية والإثم يكون آثما عليه التوبة والاستغفار والندم وعليه فدية وتكون على الأمور الخمسة إن فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية ولا كفارة فعلها عالما عامدا محتاجا لزمه الفدية ولا إثم عليه فعلها عالما عامدا غير محتاج يجب عليه شيئان الفدية والتوبة لأنه آثم عاصي لله ولرسوله ما هي الفدية ؟ الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى وهي التخفيف إلى واحدة من ثلاثة أشياء إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قوته ونصف من قوت البلد أو يذبح شاة يختار الأسهل عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان الصوم في بلده أو بلد آخر أو يطعم ستة مساكين في مكة أو يذبح شاة في مكة والأصل في ذلك فدية أذى وهو حلق الرأس هذا الأصل ، الأصل في هذا حديث كعب بن (.1:2:22.) كان محرما فأتاه النبي ﷺ والقمل يتساقط على وجهه قال ما كنت أظن أن (.1:2:33.) ثم قال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة هذه تسمى فدية الأذى يعني دفع الأذى وقاس العلماء عليها تقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وإذا سمعت عن العلماء قول فدية أذى فهذه هي الفدية من غطى رأسه عليه فدية أذى ومن قلم أظفاره عليه فدية أذى من تطيب عليه فدية أذى هذه خمسة عليه فدية أذى السادس قتل الصيد إذا قتل صيدا فهذا فيه تفصيل إذا قتل صيدا إن كان (.1:3:25.) الصحابة فيرجع إلى (.1:3:26.) الصحابة وإن لم يقض فيه (.1:3:28.) إلى قول عدلين (.1:3:29.) مثل النعامة قضى فيها بدنة إذا اصطاد نعامة قضى فيه الصحابة بدنة عليه بعير لأن النعامة تشبه البدنة في طول الرقبة إذا اصطاد حمامة فعليه شاة لأن الحمامة تشبه الشاة في عب الماء تعب الماء عبا وما لم يقضي فيه الصحابة (.1:3:49.) إلى قول عدلين في الضبع شاة جاء في الحديث في (1:4:2) جفرة في البقرة وحش بقرة فهي تشبهها وهذا الصيد إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا أ عامدا ما الحكم؟ جمهور العلماء على أن من قتل الصيد فعليه جزاؤه سواء كان عالما أو عامدا فإن كان متعمدا فبالقرآن قال الله تعالى وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤءࣱ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ وإن كان ناسيا فمن السنة وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي يعفو عنه لأن الله قال ومن قتل متعمدا فهذا ليس عليه جزاء لكن المشهور عند جمهور العلماء أن قتل الصيد فيه الجزاء ناسيا أو عامدا ، عامدا بالقرآن متعمدا ناسيا بالسنة بقي بعد هذا الجماع إذا جامع المحرم زوجته فهذا فيه تفصيل قد يكون الجماع قبل التحلل الأول وقد يكون بعد التحلل الأول التحلل الأول بماذا يحصل ؟ يحصل برمي جمرة العقبة والحلق باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة أو الحلق أو الطواف إذا (.1:5:13.) تحلل التحلل الأول وقبل ذلك (.1:5:16.) التحلل الأول وإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعدها لزمه له أربعة أشياء لزمه إيش أربعة أشياء الأمر الأول فسد الحج والأمر الثاني يجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد ويكمله والأمر الثالث عليه بدنة بعير والأمر الرابع عليه قضاء هذا الحج في العام القادم أربعة أشياء وهل هناك فرق بين الناسي والجاهل والعامد الجمهور على أنه لا فرق بينهما والدليل أن الصحابة قاموا بذلك ولم يفرقوا بين العامد والناسي وقال آخرون من أهل العلم إن الناسي معفو عنه لعموم الأدلة هذا إذا كان قبل التحلل الأول التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو الطواف وقال الإمام أبو حنيفة العبرة بالوقوف بعرفة إن كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وإن كان بعد الوقوف بعرفة فلم يفسد حجه أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج بل الحج صحيح لكن عليه شاة يذبحها إذا كان بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو الطواف هذا الجماع بقي إيش؟؟ عقد النكاح عقد النكاح إذا عقد النكاح فإن العقد فاسد ولا يصح ولكن ليس عليه فدية من عقد النكاح وهو محرم فلا يصح ولكن ليس فدية لقول النبي ﷺ لا ينكح المحرم ولا ينكح المباشرة دون الفرج دون الجماع لا تفسد الحج ويجب عليه شاة إذا باشر قبل التحلل الأول وبعدها وذهب الحنابلة إلى أنها قبل التحلل الأول فيه بدنة في المباشرة وبعده فيه شاة والصواب أنه لا يجب البدنة وإنما يجب شاة في الأمرين هذه هي محظورات الإحرام وهذا هو قول العلماء ننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول محظورات الإحرام هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام أما المرأة معلوم أن المرأة تغطي رأسها وتلبس المخيط ليس كالرجل لكن تشترك مع الرجل أنها لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا تتطيب ولا تقتل الصيد ولا يعقد عليها النكاح ولا يباشرها زوجها ولا يجامعها ويحرم على المرأة دون الرجل تغطية الوجه بالنقاب أو بالبرقع وهو ما خيط على قدر الوجه لكن لها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بالخمار تنزله على رأسها غير المخيط قالت عائشة رضي الله عنها (1:8:30.) ونحن مع رسول الله ﷺ محرمتين (1:8:36.) على وجهها (.1:8:37.) فالمرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه بالخمار لكنها ممنوعة من تغطية الوجه بالمخيط ما خيط على قدر الوجه وهو النقاب الذي يفتح له فتحة عند العينين أو البرقع لكنها تغطي وجهها بالخمار كما أن الرجل ليس ممنوع من تغطية بدنه بالإزار والرداء لكنه ممنوع من تغطية بدنه بالمخيط لكن له أن يغطي بدنه بالرداء كذلك الأمر الثاني ممنوعة من تغطية يديها بالقفازين وهو شراب اليدين فلا تلبس القفازين إذا كانت محرمة لكنها تغطي يديها بثيابها أو بعباءتها لكن لا تغطيها بالمخيط فلا تغطي يديها بالمخيط ولكن تغطيها بالخمار ولا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطيها بثيابها فتغطية الوجه بالمخيط وتغطية اليدين أمران خاصان بالمرأة لكن المرأة تغطي رجليها ولو بالشراب يقول المؤلف رحمه في باب محظورات الإحرام لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا بالعذر كأن يحلق شعر رأسه مداواة للجروح فلا بأس في قوله تعالى وَلَا تَحۡلِقُوا۟ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡیُ مَحِلَّهُ وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار تقليم الأظفار وش دليله؟؟ القياس ، القياس على حلق الرأس الأصل حلق الرأس(1:10:6) فقاس عليه تقليم الأظفار وقاسوا عليه تغطية الرأس وقاسوا عليه لبس المخيط وقاسوا عليه الطيب قال وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار فإذا انكسر ظفره جاز له إزالته لماذا؟؟ لأنه مؤذي ، مؤذي يزال وكذلك لا يجوز تغطية رأسه كما سيعرف لقوله ﷺ في المحرم الذي مات لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان محرما مع النبي ﷺ على دابته فسقط فاندقت عنقه فمات فقال النبي ﷺ كفنه في ثوبيه يعني الإزار والرداء ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه قال فإن طرح شيء على شجر فاستظل به فلا بأس نعم إذا طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا باس كذلك من استظل في خيمة أو يستظل بالشمسية فلا بأس الممنوع من تغطية رأسه وهو الملاصق ولا يجوز له أن يلبس السراويل لأنها مخيط ولا يعقد عليه شيئا إلا إزار الإزار يحتاج أن يشده، يشده بال(.1:11:27..) أو بغيره لأنه يحتاج إلى شده حتى يستر العورة ومنهم من لبس (.1:11:33.) وضع فيه النقود وكذلك الكيس الذي فيه المال يعني يحتاج إلى الكيس الذي فيه المال يشده فلا بأس حتى لا يضيع المال كيس إذا كان كيس فيه مال مثل ما يسمى الحزام وبعضهم يسميه الكمر يشده على بطنه حتى يضع فيه النقود يعني مثل الكيس الذي فيه المال يشده أو يمسكه بيده حتى لا يضيع المال قال أحمد رحمه الله في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض يدخل بعضها في بعض ولا يعقدها لا يعقد فإن احتاج إلى العقد فلا حرج لكن الأصل لا يعقدها ، لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض ولا يجوز له التطيب لأن النبي ﷺ قال في المحرم الذي مات جنبوه الطيب لا تطيبوه ولا تعمدوا شم الطيب لأن النبي قال في المحرم الذي (..1:12:28) لا تمسوه بطيب ولا تعمدوا بشم الطيب ولا يلبس ثوب مطيب يعني المحرم لا يستعمل الطيب لا في أكله ولا في شربه ولا في لباسه الزعفران نوع من الطيب فالمحرم لا يشرب القهوة التي فيها زعفران لأن الزعفران نوع من الطيب ولا (..1:13:2..) من الزعفران لأنه نوع من الطيب ولم يسم الفواكه ونبات الصحراء لأن الفواكه ليست طيب ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا بغيرها لأن النبي ﷺ قال في قصة أبي قتادة لما قتل الصيد وهو غير محرم هل وأصحابه محرمون هل أحد منكم أعانه أو أشار إليه أو دله قالوا لا قال كلوا فالمحرم لا يعين على قتل الصيد ولا يشير وله أن يأكل من الصيد الذي قتله الحلال إذا لم يكن أعانه عليه أو دله أو أشار إليه أما المحرم إذا قتل الصيد فهو ميتة لا تحل له ولا لغيره .

المتن..

يقول ابن القيم رحمه الله فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصد لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه فالأول بمنزلة نظر الفجاءة والثاني بمنزلة نظر (..1:14:25) والخاطب .

الشيخ..

الأول بمنزلة نظر الفجأة شمه يعني بدون قصد يعني مثل النظر للمرأة فجأة هذا (.1:14:47.) والثاني مثل نظرة ال(.1:14:50.) والخاطب الخاطب ينظر إلى الزوجة وكذلك الذي (.1:14:56.) ينظر إليها نعم .

یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلصَّیۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمࣱۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤءࣱ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ یَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ هَدۡیَۢا بَـٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّـٰرَةࣱ طَعَامُ مَسَـٰكِینَ أَوۡ عَدۡلُ ذَ ٰ⁠لِكَ صِیَامࣰا لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَیَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامٍ

 يقول والدليل قوله تعالى یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلصَّیۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمࣱ ومن السنة أن الصعب بن جثامة نزل به النبي ﷺ ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي ﷺ فرده عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه الصعب فعرف النبي ﷺ ما في وجهه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أخرجه البخاري ومسلم وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها فلما ثبت عن حديث أبي قتادة في قصة قتله الحمار الوحشي وهو غير محرم فقال النبي ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد