شعار الموقع
شعار الموقع

مناسك الحج (5) قوله: "فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج" - إلى نهاية الكتاب

00:00

00:00

تحميل
68

( المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب في منسكه:

فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من أي مواضع مكة شاء ثم يتوجه إلى منى، والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر ويقيم بها آخر ذلك اليوم ثم يبيت بها، لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك.

( الشرح )

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب منسك الحج الإحرام بالحج يوم التروية هذا البحث بالإحرام بالحج يوم التروية بعد أن بين رحمه الله في أول المنسك بعد أن تكلم على تعريف الحج وتعريف العمرة وفسر الحج والعمرة إلى من لم يسق الهدي وتكلم عن الإحرام وعن محظورات الإحرام وعن دخول مكة وعن كيفية العمرة وكيفية الطواف بالبيت وكيفية السعي بين الصفا والمروة بعد ذلك تكلم عن كيفية الحج فقال فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فهو في هذا العام هو يوم الخميس إذا كان يوم التروية سمي يوم التروية لأن الناس في ذلك الوقت ينقلون الماء إلى منى لأن ليس هناك في المشاعر ماء فكان الناس ينقلون الماء بالقرب على ظهورهم وبالأواني يتزودون بالماء في المشاعر فسمي يوم التروية فأيام الحج ستة كل يوم له اسم فاليوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية يتروون ينقلون الماء واليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية واليوم التاسع يوم عرفة(..) وعرفة نسبة للمكان واليوم العاشر هو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح وهو أفضل الأيام على الإطلاق ثم يليه يوم عرفة وقيل أفضل الأيام عرفة والصواب أن أفضل الأيام يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر لأن أفضل أعمال الحج فيه ،فيه الطواف وفيهم الرمي أفضل مناسك الحج فيه الرمي الذبح الهدي والهدايا وحلق الرأس والطواف بالبيت والسعي هذه أعمال عظيمة يوم الحج الأكبر واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يقرون ما يتحركون ساكنون ويوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول لأن الناس ينفرون من أراد أن يتعجل رمى الجمار بعد زوال الشمس ثم نفر إلى أهله وطاف الوداع ونفر ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني للمتأخرين هذه أيام الحج يوم التروية يوم عرفة يوم العيد يوم القر يوم النفر الأول يوم النفر الثاني ستة أيام المؤلف رحمه الله تكلم عن أعمال اليوم الأول وهو يوم التروية قال:" فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من أي مواضع مكة شاء ثم يتوجه إلى منى"، يعني يقصد بذلك المحل الذي أحل من عمرته الذي تحلل من عمرته فإذا أحرم بالحج المتمتع الذي أراد عن عمرة والحج إذا قدم إلى مكة يحرم من الميقات كل يحرم من ميقات بلده سبق المواقيت أنها ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام والمغرب الجحفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن المنازل وميقات العراق وأهل المشرق ذات عرق والضريبة لنا تسمى السعدية وميقات يسمى السيل أو وداي محرم هذه المواقيت من أراد الحج أو العمرة فإذا مر عليها لا بد أن يحرم لحديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة فالمتمتع إذا وصل إلى أحد هذه المواقيت يحرم بالعمرة يتنظف ويغتسل ويتطيب وينوي بقلبه الدخول في الإحرام فيلبي فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل هذا المتمع و القارن  إذا وصل إلى هذه المواقيت كذلك يلبي بالحج و العمرة والمفرد كذلك يلبي بالحج لكن القارن و المفرد يبقيان على إحرامهما يطوفان القدوم وإن سعيا على الحج فلا بأس وإن أخرا السعي بعد طواف الإفاضة فلا بأس كذلك ولا يتحللان ولا يقصران من شعرهما إذا كان اليوم الثامن يوم التروية أحرم بالحج يعني المحلون الذين أحلوا من عمرتهم من أي مواضع مكة شاء ليس هناك شيء مخصص من أي مواضع مكة ويشير المؤلف رحمه الله إلى قول بعض الفقهاء إنه يحرم من الحرم أو من تحت الميزاب هذا لا أصل له كما أن الحنابلة يرون الأفضل أن يحرم المحل الذي حل من عمرته إذا أراد أن يحرم  بالحج قالوا الأفضل أن يحرم من الحرم أو من تحت الميزاب في الحجر وهذا لا دليل عليه والاستحباب دليل شرعي وإذا كان الحجاج يقاربون المليونين وقيل لهم أحرموا من تحت الميزاب متى ينتهون؟ ويكون هناك زحام فهذا لا دليل عليه المقصود كما قال الملف رحمه الله يحرم من أراد الحج من المحلين أو يحرم المحلين من عمرتهم بالحج في اليوم الثامن من أي مواضع مكة من أي مكان من مكة ومكة غير منى يعني  أي مواضع مكة سواء أحرم في وسط مكة أو في طرفها داخل حدود مكة وداخل حدود الحرم وفيه (..)ليس في منى ولا عرفه لأن عرفة خارج مكة ومنى كذلك فالأفضل يحرم من مكانه من سكنه من مسكنه الذي ساكن فيه وكذلك أهل مكه من أرادالحج من أهل مكةويحرمون من بيوتهم المحلون يحرمون من مساكنهم وأهل مكة يحرمون من بيوتهم وكل منهم يشرع له الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس الإزار والرداء إذا كان ذكرا يتجنب المخيط ثم ينوي بقلبه الدخول الحج ويقول: "لبيك حجا أواللهم لبيك اللهم حجا أو نويت حجا" ثم يلبي بتلبية رسول الله ﷺ الجميع المحلون وجميع أهل مكة يلبون بتلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ثم يتوجهون إلى منى جميعاً وأما المفردون والقارنون فكذلك يرتدون إحرامهم ويتوجهون إلى منى مع الناس القارن والمفرد باقي على إحرامه يتوجه إلى منى مع المحلين ومع المحرمين من أهل مكة الجميع يتوجهون إلى منى أهل مكة يحرمون من بيوتهم ويتوجهون إلى منى والمحلون الذين تحلوا من عمرتهم يحرمون من مساكنهم ويتوجهون إلى منى والمفردون والقارنون كذلك يتوجهون إلى منى الجميع يتوجهون إلى منى غداً وهو يوم الخميس وهو التروية يتوجهون إلى منى ملبين هذا هو السنة قال المؤلف رحمه الله والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر ويقيم بها آخر ذلك اليوم ثم يبيت بها يعني يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات هذا هو الأفضل يصلي بها الظهر على هذا يحرم متى يحرم؟ قبل الظهر و الأفضل بعد طلوع الشمس يغتسل ويتوجه ويحرم ويتوجه إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ثم يصلي الفجر وإن لم يحرم  إلا بعد الظهر وصلى بها أربعة صلوات فلا بأس أو بعد العصر أو في الليل أو ترك الذهاب إلى منى أو الذهاب إلى عرفة فلا حرج ترك السنة ترك الأفضل فلو أحرم وذهب إلى عرفة أو لم يحرم إلا يوم عرفة بقي في مكه أو بقي في بيته إذا كان من أهل مكة ولم يحرم إلا من عرفة صح لأن هذا من السنة لكنه خالف الأفضل ترك الافضل ترك السنة ترك العبادة لذلك قال المؤلف والأفضل أن يصلي بها الظهر والعصر ويقيم بها آخر ذلك اليوم ثم يبيت بها قال المؤلف رحمه الله لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس، بل يقصدون عرفة يومهم ذلك  كانوا في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب الناس تشق عليهم الذهاب إلى عرفة باليوم الثامن كانوا ذلك بسبب مشق التوكل والمواصلات في ذلك الوقت ليست كالمواصلات الآن كانت على الدواب على الإبل وما أشبه الليلة بالبارحة الآن كثير من الناس كثير من الحملات يقولون يشق علينا الذهاب إلى منى فيذهبون إلى عرفة كما قال المؤلف رحمه الله لكن هذا لا يتيسر اليوم لغالب الناس لا يقصدون عرفة و منى والآن نحن في الحملات الغالب لا يتيسر لهم غالبهم يذهبون إلى عرفة فلا حرج لكن تركوا السنة

المتن:

يقول رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفات، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس ثم صلى الظهر والعصر جمعا بالتقديم، حتى يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات وجبل الرحمة والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به ويكثر من الدعاء ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكان ابن عمر يقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والأولى". ويرد يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه يقول مثل ما ذكر، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم إلا أن يرجع فيقف حتى تغرب.

الشرح:

هذه أعمال يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الجمعة من هذا العام يقول المؤلف رحمه الله فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفات هذه هي السنة أن يذهب إلى عرفات من منى من بات بها بعد طلوع الشمس سبق أنه لو ذهب إلى عرفة في الليل أو في اليوم الثامن لا حرج لكن هذا السنة فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفات فأقام بنمرة حتى تزول الشمس نمرة ليست من عرفة هي المكان الذي بني عليه المسجد المكان البني عليه مسجد  مكان كان قريب من عرفة وقريب من بطن وادي قام بنمرة حتى طلوع الشمس ثم صلى الظهر والعصر جمعاً بالتقديم حتى يروح إلى الموقف يعني أنه يقيم بنمرة إن تيسر هذا لكن الغالب لا يتيسر ما فيه مكان يدخل يجلس الحجاج في نمرة الحجاج يصلون إلى عرفة بسبب الزحام والكثرة كل يتمنى أن ييسير الله الوصول لعرفة يقوم بنمرة لأن النبي ﷺ أمر بقبة بنمرة قبة من شعر فجلس تحتها حتى زالت الشمس ثم ركب ناقته فصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم صلى في أي مكان صلى في عرنة بطن الوادي خطب على راحلته خطب الناس خطبة عظيمة على الناقة ووقف على الناقة فتح الله لها فسمع الناس قر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها قواعد الشرك وأمر بإخلاص الدين لله عز وجل وبين حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال وبين عظم الحرمات الثلاث الدماء والأموال و الأعراض و قال لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم وكان ذلك يوم الجمعة ثم أمر بلال فأذن بالصلاة ثم أقام فصلى الظهر سراً صلى الظهر ركعتان سراً ثم صلى العصر ركعتان سراً فدل هذا على أن الأمر الأول أن الحاج لا يصلي جمعة لأن يوم الجمعة ولم يصليها جمعة لأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الآذان فهنا الخطبة قبل الآذان ولو كانت جمعة لجهر فيها بالقراءة وهنا أسر فيها بالقراءة يعني لم يصليها جمعة بل صلاها ظهر ظهرا قصرا ثم صلى العصر بعدها قصراً وبين العلماء رحمهم الله الحكمة في الجمع لو أن الجمع جمع تقديم أو أن الجمع تأخير حتى يتسع الوقت للوقوف بعرفة من الظهر إلى غروب الشمس قال المؤلف ثم صلى  الظهر والعضر جمعا للتقديم حتى  يروح إلى الموقف يعني حتى يذهب إلى الموقف والموقف عرفة والنبي ﷺ راح إلى لموقف لما صلى ركب ناقته حتى يصل إلى الموقف فوقف تحت الصخرات و جبل الرحمة فاستقبل القبلة جعل الجبل بينه وبين القبلة تحت الصخرات فإذا تيسر استقبل الجبل و القبلة وإلا فإنه يقف في أي مكان لقول النبي ﷺ: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وأي مكان من أماكن عرفة قف والمراد بالوقوف وجودك على أرض عرفة سواء جالساً أو واقفاً تجلس و تستقبل القبلة فالنبي ﷺ ضربت له قبة بنمرة قبل الزوال نزل بنمرة ثم بعد الزوال خاطب الناس وصلى بعرنة بطن وادي ثم ركب الناقة ووقف بعرفة ثلاثة مواضع وهو الأول قبل الظهر قبل الزوال نزل بنمرة وهومكان المسجد الآن ثم ركب ناقته وخاطب الناس ببطن الوادي ببطن عرنة وصلى الظهر والعصر ثم بعد الصلاة ركب ناقته ووقف بعرفة فكان جلوسه بنمرة وخطبته وصلاته بعرنة ووقوفه بعرفة وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ولهذا قال المؤلف ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات وجبل الرحمة لقول جابر  (..) ثم ركب النبي ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة هذا هو السنة والمشروع للمسلم في هذا الموقف التأسي بالنبي ﷺ الاقتداء به فالنبي ﷺ وقف على راحلته رافعاً يديه يدعو ويتضرع ويسأل الله وكان آخذا بزمام ناقته بيده فلما فقد الزمام أخذه بإحدى يديه وبقيت الأخرى مرفوعة ولم يزل يدعو ويتضرع ويتوب إلى الله حتى غابت الشمس وغاب القرص ثم دفع إلى مزدلفة هذا هو السنة والوقوف يحصل بالوجود على أرض عرفة ووقت الوقوف عند جمهور العلماء من بعد الظهر من بعد الصلاة إلى غروب الشمس لمن كان ليلياً على أرض عرفة ويمتد الوقوف لمن تأخر إلى طلوع الفجر وذهب الحنابلة والجماعة على أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد واستدلوا بقول النبي ﷺ  لحديث عروة بن مغرس من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه فقول ليلاً أو نهاراً  والليل يبدأ من طلوع الفجر فدل على أن الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر لأن الجمهور قالوا الرسول ﷺ بين وقت الوقوف بفعله لم يقف إلا بعد [ 17:15 ] الشمس وتتبين ثمرة الخلاف في رجل  شخص حج و وقف في عرفة بعد طلوع الشمس قبل الظهر ثم خرج من عرفة ولم يعد إليها هل يصح حجه؟عند الحنابلة  يصح حجه لأنه وقت وقوف وأما الجمهور لا يصح حجه لأن وقت الوقوف ما جاء إلا بعد الزوال(..) وقرأ القرآن أو لبى أو دعا أو سبح أو هلل أو كبر كل هذا مشروع لكن المشروع الإكثار من الدعاء يلتجئ في الدعاء يسأل الله مغفرة الذنوب يسأل الله أن يغفر له ولوالديه يسأل الله الجنة يسأل أن يعيذه من النار يسأل الله أن يعز الإسلام وأهله و أن يجنبه الكفر الشرك وأهله يسأل الله أن يهدي المسلمين وينصرهم ويفقههم في دينهم وأن يخذل الكفرة واليهود ويذلهم واليهود والنصارى وخير الدنيا والآخرة يقول المؤلف رحمه الله والوقوف في عرفة ركن لا يتم الحج إلا به نعم هذا متفق عليه من أهل العلم الوقوف بعرفة ركن بل هو الركن الأعظم للحج الوقوف بعرفة قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة يعني ركن الحج يوم عرفة كما قال الدين النصيحة فهذا الدين كله نصيحة فالحج عرفة الركن الأعظم قال ويكثر من الدعاء هكذا المشروع المسلم يكثر من الدعاء ويكثر من كلمة التوحيد من قول لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كلمة يحي ويميت وردت في بعض الأحاديث وبعضها لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي حديث الأغر الذي أخرجه الطبراني : أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير فكلمة التوحيد هي أفضل ما تكلم به الناس أفضل كلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أفضل الكلام كلام الله وأفضل كلام الله لا إله إلا الله وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يستحب الإكثار منها لقول النبي ﷺ أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عليه الصلاة والسلام والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عليه السلام لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس وإن كان لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك حصل وكذلك إذا كبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا بأس وكان النبي ﷺ في مسيره من منى إلى عرفة يكبر المكبر ويلبي الملبي فلا ينكر عليهم يقول المؤلف رحمه الله كان ابن عمر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر "ثلاث" وإن شاء قال مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى هذا الكلام ابن عمر قال: ويرد يديه ويسكت قدر ما كان إنسان قارئا فاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه يقول مثل ما ذكر، ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض يعني ابن عمر هكذا يفعل أخرجه الإمام أحمد في مسائله كما ذكر المحشي قال كان ابن عمر يفعل كذلك كان ابن عمر يقول ذلك الدعاء الله أكبر الله أكبر ويدعو رافعاً يديه ثم يسكت سكتة بمقدار بمقدار قراءة الفاتحة ثم رأيته يرفع يديه مرة أخرى  ويقول: الله أكبر الله أكبر اللهم اهدني بالهدى ولم يزل هكذا حتى أفاض إلى ومزدلفه قال المؤلف رحمه الله ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس لا يزال كذلك يعني يدعو ويتضرع ويلبي ويسأل الله ويقف بعرفة حتى تغرب الشمس اقتداء بالنبي ﷺ فالنبي ﷺ وقف حتى غربت الشمس وغاب القرص واستحكم غروبوها ثم دفع فقال خالف هدينا هدي المشركين كان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا فخالفهم النبي ﷺ ولم يدفع حتى غربت الشمس تماماً واستحكم غروبوها وغاب القرص وكذلك خالفهم في  الدفع من مزدلفة كان المشركين في الدفع من مزدلفة لا يدفعون حتى تشرق الشمس على الجبال ويقولون قولتهم المشهورة (أشفق سبيل كي ما نغير) سبيل جبل في مزدلفة فإذا أشرقت الشمس على الجبل دفعوا فخالف النبي ﷺ المشركين ودفع لمزدلفة قبل طلوع الشمس [ 22:2 ] وقال خالف هدينا هدي المشركين قال المؤلف رحمه الله ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس قال فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم إلا أن يرجع فيقف حتى تغرب هذا هو قول جمع من أهل العلم وهم من والحنابلة أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس وإن عاد عليها قبل الفجر وجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار فليس عليه شيء وإن خرج ولم يعد فعليه دم شاة يذبحها لأنه ترك واجباً في الحج وذهب الشافعية ليس عليه شيء فإن خرج قبل غروب الشمس ليس عليه شيء لأنهم لا يرون أنه واجب وقد أدى الركن ولهذا ذكر الحنابلة في[ 22:47 ] قالوا إن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر فلا دم عليه.

( المتن )

يقول رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة، وعليه السكينة، فإذا وجد فجوة أسرع. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا قبل حط الرحال، فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويكبره حتى يسفر جدا.

( الشرح )

وهذه أعمال ليلة العيد من أعمال ليلة العيد قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة وعليه السكينة اقتداء بالنبي ﷺ لا يدفع حتى يتم الغروب ولا يصلي في عرفة المغرب والعشاء وإنما يصلي في مزدلفة لهذا قال المؤلف رحمه الله : ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة وعليه السكينة هكذا لا ينبغي أن يكون مسرعا ولا يكون هناك أصوات مزعجة ولا ضرب كان النبي ﷺ ليست هناك أصوات مزعجة ولا ضرب و لا يضرب أمامه ولا أصوات وكان يشير بيده اليمنى السكينة ،السكينة وكان يجر زمام ناقته في الزحام فإذا وجد فجوة متسع أرخى له حتى تصعد فإذا وجد فجوة نص أسرع وإذا وجد الزحام جر الزمام لها  لقول جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، حتى تصعد والحبل الجبل وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دفع مع النبي ﷺ فسمع وراءه زجرا شديدا، وضربا، وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم: أيها الناس، عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع يعي ليس بالإسراع فإذا وجد فجوة يعني متسع أسرع قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا قبل حط الرحال يعني يصلي يؤذن بآذان وإقامتين يؤذن المؤذن ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يقيم فصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يقيم فيصلي العشاء ركعتين جمعاً وقصراً والمغرب لا تقصر بآذان واحد وإقامتين يؤذن أذان واحد ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء قبل حط الرحال ،الرحال يعني  الأمتعة على الإبل فلما صلى حط الرحال جاء في الحديث أنه صلى المغرب ثم أمر بحط الرحال ثم قام فصلى العشاء على هذا يكون حط الرحال على ما جاء في الحديث بعد صلاة المغرب وقبل صلاة [ 25:47 ] وكذلك الآن يبغي أن يصلي المغرب و العشاء والأمتعة على السيارات فإذا صلى المغرب والعشاء فإنه ينزل متاعه وما يفعله بعض العامة إذا وصل المغرب يلتقطوا حصى الجمار قبل الصلاة يلتقط الحصى هذا غلط ما في شيء قبل الصلاة أول شيء الصلاة بعد ذلك حط الرحال(..) النبي ﷺ أمر بالتقاطها في طريقه إلى منى فلا داعي إلى المبادرة بها  فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها والحكمة أنه يصلي في أول وقتها حتى يتسع وقت الوقوف في المشعر الحرام والنبي ﷺ  بادر مبادرة شديدة في صلاة الفجر في مزدلفة من حين انشق الصبح ولهذا قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنهما ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا الفجر في مزدلفة وهي في غير ميقاتها المعتاد [ 26:48 ] ولكن قبل ميقاتها المعتاد لأنه كان يتأخر عادة بعض الشيء بعد الأذان يأتي بلال يعينه ثم يصلي ركعتين السنة الراتبة ثم يضطبع على شقه الأيمن ثم يصلي لكن  في مزدلفة بادر مبادرة شديدة من حين شق الفجر صلى الحكمة حتى يتسع وقت الوقوف ثم قال ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويكبره حتى يسفر جدا ثم توجه إلى منى والمشعر الحرام جبل صغير بني عليه المسجد الآن في مزدلفة مبني على الجبل فيسن للإنسان أن يأتي عنده ويقف عنده يستقبل القبلة بعد صلاة الفجر ويذكر الله ويدعو ويتضرع حتى يسفر جدا و(..) قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى ولا يشترط أن يقف عند الجبل هذا مستحب بل يجوز أن تقف في أي مكان في مزدلفة لقول النبي ﷺ وقفت ها هنا و جمع كلها موقف جمع اسم لمزدلفة تسمى جمع وتسمى مزدلفة وتسمى مشعر في أي مكان في أرض مزدلفة تستقبل القبلة وتدعو الله يقف عنده يحمد الله ويكبره حتى يسفر جدا في حديث جابر الطويل ثم ركب القفصة ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا وليس هناك دعاء أو ذكر خاص فإذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يدعو له ولوالديه يسأل الله الجنة ويستجيره من النار ويسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله كل هذا (..)

 ( المتن )

يقول رحمه الله تعالى: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، وعليه السكينة، فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ به جمرة العقبة، بأخذ سبع حصيات من حيث شاء. ويستحب أن يكون الحصى مثل حصى الخذف فيرميها بسبع حصيات.ويستحب أن يكبر مع كل حصاة  ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة ثم ينحر إن كان معه هدي ويحلق رأسه ويقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو أحد أركان الحج ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل، ثم قد حل له كل شيء .وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال استحب له ذلك  ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها.

( الشرح )

هذه أعمال يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر وأفضل أيام السنة على الإطلاق قال الله تعالىوَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وهو يوم العيد النبي ﷺ أرسل المؤذنين يؤذنون في الناس يوم العيد في منى [30:07 ] هذه أعمال يوم الحج وهي أربعة أعمال ،أعمال عظيمة أولاً رمي جمرة العقبة ثانياً ذبح الهدايا ثالثاً الحلق حلق الرؤوس وتقصيرها رابعاً الإفاضة طواف الإفاضة مع السعي هذه أعمال يوم العيد وهي أعمال عظيمة يوم الحج الأكبر بعض الفقهاء ذكر كما ذكر المحقق يستحب بعض الأدعية في عرفة " اللهم كما وفقتنا فيه في المشعر الحرام، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق ثم يقرأ الآيات: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ إلى قوله غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا يحتاج إلى دليل المقصود ليس هناك دعاء خاص الدفع من مزدلفة إلى منى يكون بعد طلوع الشمس قالوا إلى طلوع الشمس مخالفةً لهدي المشركين كانوا مشركين ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة فإذا وصل إلى ودي محسر أسرع لقول جابر : "حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا" واختلف العلماء في هذا الإسراع وهذا الإسراع بمقدار رمية حجر ووصل أنت تسرع في هذا المكان إذا كان على دابة حركها وإن كان سيارة حركها بعض الشيء والحكمة من ذلك قال بعض العلماء لأنه هو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل  مكان العذاب يسن الإسراع فيه (كما أن النبي مر بديار ثمود قمع  رأسه وأسرع السير وقال لا تدخلوا مساكنهم ولا أنفسهم إلا أن تبكوا أن يصيبكم ما أصابهم فإن لم تبكوا فتباكوا والصواب أن ليس هذا محل العذاب الذي عذب فيه أصحاب الفيل وإنما هو في المغمس ليس هذا الكلام المغمس هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل ليس في هذا فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ به جمرة العقبة يأخذ سبع حصيات من حيث شاء أول ما يبدأ بجمرة العقبة تحية منى تحية منى رمي جمرة العقبة وإذا بدأ الرمي قطع التلبية انتهت التلبية يقطعها (..) البدأ وإذا رمى أول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة وهي تحية منى وهي بمثابة صلاة العيد رمي جمرة العقبة بعد صلاة العيد بمثابة صلاة العيد فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ بجمرة العقبة يأخذ سبع حصيات من حيث يشاء يأخذها من الطريق يأخذها من مزدلفة أو يأخذها من منى أو من الطريق والنبي صلى الله علييه وسلم أمر ابن عباس أن يأخذها من الطريق والسنة(..) أن أخذ سبعة حصيات يأخذ في كل يوم من منى إحدى وعشرين حصاة قالوا: يستحب أن تكون الحصاة مثل حصى الخذف وقدرها بين الحمص والبندق مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم أكبر الحمص قليلاً مثل حبة الفول وبعرة الغنم هكذا رميها أما إذا أخذ حجرا كبيرا فلا يجزي قال العلماء: لا يجزي كبير لو أخذ حجر كبير فلا يجزي أو صغيرة جداً مثل حبة الحنطة لا هذي ما تجزي صغيرة  وكذلك الكبير فلا يجزي  صغيرة ولا بد أن يكون  من الحصاة فلو رمى من الذهب والفضة فلا يجزي لا بد أن يكون حصاة سبحان الله لا يجزي إلا الحصى ما يجزي الذهب والفضة وينبغي أن يستشعر أنه في عبادة وأنه يتقرب إلى الله عز وجل ويعظم الله عز وجل  يأتي بسكينة وخضوع وانكسار بين يدي الله بعض الحجاج يأتي منفعل ويظن أنه من الشيطان ويشتم ويرجم بالحجارة الكبيرة والنعال هذا جهل ويظن أنه يرمي الشيطان ما في شيطان الآن هذي مشاعر صحيح أن الشيطان تعرض لأبينا إبراهيم ورماه في ذلك الوقت لكن الآن ما فيه شيطان مشاعر قال النبي ﷺ: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فيرمي بخضوع وانكسار وتواضع لله عز وجل لا يجوز بالانفعال كما في بعض الناس يرمي بحجارة كبيرة والنعال فإن الذي يفعل ذلك فإنه مطيع للشيطان في هذا الشيطان هو الذي أغواه لذلك نعوذ بالله ويستحب أن يكون كل [ 34:54 ] ويستحب أن يكبر مع كل حصاة  لقول جابر فرماها بسبع حصاة يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرميها واحدة بعد واحدة وإذا رماها دفعة واحدة لا تجزي إلا عن واحدة لا بد من(..) ويقول: اللهم اجعله حجاً مبرورا وذنبا مغفورا وسعياً مشكورا هذا جاء في بعض الأحاديث لكن الحديث فيه ضعف [ 35:24 ] لكن الذي ورد إنما هو التكبير ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة لحديث الفضل بن عباس وكان النبي ﷺ قد أردف الفضل بن عباس  في مسيره من مزدلفة إلى منى وأردف أسامة بن يزيد في مسيره من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى قال الفضل بن عباس أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الشيخان وغيرهما وهذه هي الوظيفة الأولى أول وظيفة يوم العيد رمي جمرة العقبة قال المؤلف رحمه الله ثم قال ثم ينحر إن كان معه هدي وإن لم يكن معه يشترى الهدي إذا كان متمتعاً أو قارناً أما المفرد فليس عليه هدي وهذه الوظيفة الثانية ويحلق رأسه ويقصر وهذه الوظيفة الثالثة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حل التحلل الأول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول النحر ليس من التحلل ،التحلل يكون بالرمي والحلق ثم قد حل له كل شيء إلا النساء نعم وهذا كان المؤلف يرى أنه يتحلل بالرمي والحلق وهذا مذهب الحنابلة ومن المشهور عند الحنابلة ومذهب الشافعي  لحديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء لكن هذا الحديث فيه ضعف وفي رواية أخرى: أنه يحصل برمي جمرة العقبة، وهو قول عطاء ومالك، وأبي الثور، وقال ابن قدامة في المغني" وهو الصحيح إن شاء الله"،لحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إذا رمى جمرة العقبة تحلل ولكن إذا وصل إلى الحلق أو الطواف فحسن بهذا يكون تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء إلا زوجته فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حلت له زوجته ولهذا قال المؤلف فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهذا هو الأفضل ،الأفضل أن يطوف يوم العيد إن تيسر له لكن في السنوات الأخيرة الآن يكون زحام شديد في يوم العيد زحام شديد فلا بأس أن يؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر و الثالث عشر والأفضل ألا يؤخر طواف الإفاضة عن يوم العيد فإن أفاض في ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو أحد أركان الحج لقوله تعالى وَلۡیَطَّوَّفُوا۟ بِٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ فبذلك تنتهي أعمال الحج يوم العيد رمى ثم ذبح هديه ثم حلق راسه ثم أفاض ليس كان عليه شيء قال المؤلف رحمه الله ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل ثم قال حل له كل شيء حل له حتى زوجته إن كانت معه رمى وحلق وذبح وحلق وطاف وسعى حل التحلل الأول والثاني حلت له زوجته ولهذا قد قال ثم قد حل له كل شيء ثم إذا رجع إلى منى في يومه فهو أفضل الأفضل أن يرجع إلى منى ويبيت بها قال المؤلف رحمه الله وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال استحب له ذلك وهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل المعروف أن النبي ﷺ إنما دخل البيت في غزوة الفتح عندما فتح مكة ولم يدخلها في حجة الوداع فالآن دخول البيت يعني دخول الكعبة فإن كان قادر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال يستحب له ذلك الآن لا يستطيع (..)والثابت أن النبي ﷺ إنما دخلها في غزوة الفتح ولم يدخلها في حجة الوداع وقالوا يستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها  لقول جابر في صفة حجة النبي ﷺ: "فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منهم". وقد روى الدارقطني، والحاكم لحديث ابن عباس إذا شرب من زمزم قال:"اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء" قال المحقق إن سنده لا بأس به عن عكرمة عن ابن عباس

( المتن )

أحسن الله إليكم يقول رحمه الله:

" فإذا رجع إلى منى وجب عليه المبيت بها ليالي أيامها  وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام إذا زالت الشمس بالجمرة الأولى وهي  أبعدهن عن مكة، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع، ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو الله ويطيل .ثم الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ، ويقف عندها ويدعو الله .ثم يرمى جمرة العقبة ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها. ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي عنه. فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف بالبيت طواف الزيارة."

( الشرح )

نعم هذه أعمال أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال فإذا رجع إلى منى يعني بعد طواف الإفاضة والسعي وجب عليه المبيت بها ليالي أيامها يجب عليه المبيت ثلاث ليال إن تأخر وإن لم يتم تعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر إن تعجل  وليلة الثالث عشر إن تأخر والمبيت واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء و إن تأخر عليه دم والدليل على هذا أن النبي ﷺ رخص للعباس في أن يبيت بمكة من أجل شقائقه والرخصة لا تكون إلا لشيء واجب ولو لم يكن واجبا لكانت الرخصة عامة للجميع  يرخص لابن العباس دليل أنه واجب لا يرخص لغيره قال: فإذا رجع إلى منى وجب عليه المبيت بها ليالي أيامها والمبيت معناه هو وجوده على أرض منى أكثر من نصف الليل ولا يشترط أن يكون نائماً سواء كان نائماً أو يقظاً  سواء كان نائما أو يقظان أو كان يأكل أو يشرب أو يقرأ أو يصلي[41:43 ] أن توجد على أرض منى أكثر من نصف الليل فلو ذهبت أول الليل أو ذهبت آخر الليل فلا يضر ما دام أنك موجود على أرض منى أكثر من نص الليل والليل يعرف إنما يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر احسب كم ساعة إذا كان مثلا على آذان المغرب على ست إلا ربع وآذان الفجر على خمس ونص كم ساعة؟ 11 ساعة الساعة نصفها كم خمس ساعات ونص فإذا زدت على خمس ساعات ونصف ست ساعات حصلت البيتوتة فإذا رجع إلى منى وجب عليه المبيت بمنى ليالي أيامها وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام إذا زالت الشمس نعم يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا زالت الشمس والمراد بزوال الشمس آذان الظهر إذا زالت الشمس ومالت للغروب أذن الظهر بدأ الرمي والنبي ﷺ كان يرمي إذا زالت الشمس قبل الصلاة يرمي ثم يرجع إلى مكانه في منى ثم يصلي يرمي قبل الظهر ثم يرجع يصلي الأمر واسع ينظر ما هو الأرفق به الآن فيه زحام شديد ورمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة يبدأ الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ويمتد إلى طلوع الفجر أيضاً وأما الضعفاء من النساء والصبيان والعجزة رخص لهم النبي ﷺ أن يرموا بعد غيبوبة القمر ليلة العيد قبل الزحمة يرموا قبل غيبوبة القمر قبل الزحام ويستمر إلى غروب الشمس ومن غروبها إلى طلوعها ومن غروبها إلى طلوع الفجر وأما أيام التشريق الثلاثة فإنه يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها عند الحنابلة مع جمع من أهل العلم يقولون إن الرمي يكون من الزوال إلى الغروب وذهب آخرون من أهل العلم أنه يمتد إلى طلوع الفجر وهذا ما أفتى به  هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية هو الذي ينفع الناس اليوم مع شدة الزحام وكثرة الحديث فالوقت لا يتسعهم من زوال الشمس من الظهر إلى غروب الشمس من رمي الحجيج وهم على هذا العدد يومين أو أكثر فيمتد الرمي من اليوم الحادي عشر من الظهر إلى طلوع الفجر ليلة الثاني عشر واليوم الثاني عشر يبدأ الرمي من الزوال من بعد الظهر إلى طلوع الفجر ليلة الثالث عشر يوم الثالثة عشر وهو يوم الثلاثاء هذا العام يكون الرمي من زوال الشمس من الظهر  إلى المغرب فقط إلى غروب الشمس لأن ليلة الرابع عشر ما فيها رمي ينظرون الشمس اليوم الثالث عشر يوم الثلاثاء تنتهي أيام الرمي وتنتهي أيام الذبح وتنتهي أيام الحج ما في رمي في ليلة الرابع عشر اليوم الأخير يوم الثالث عشر الرمي يكون من زوال الشمس إلى غروب الشمس ولذلك قال المؤلف رحمه الله وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام إذا زالت الشمس في الجمرة الأولى يعني يبدأ بالجمرة الأولى وهي تسمى الجمرة الصغرى وهي أبعدهن عن مكة وأقربهن إلى منى فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع ثم يتقدم قليلا فيقف فيدعو الله ويطيل ثم الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها ويدعو الله ثم يرمي جمرة العقبة وهي في الوادي ولا يقف عندها هذا المذهب مذهب الحنابلة في صفة رمي الجمرات في الجمرة الأولى يجعلها عن يساره حال الرمي ويستقبل القبلة ولا يرميها عن وجهه والجمرة الوسطى يجعلها عن يمينه حال الرمي ويستقبل القبلة ولا يرميها عن وجهه مثل جمرة العقبة وهذا عندهم والأفضل للإنسان أن يرمي من المكان الذي يجد فيه راحة وسهولة الأفضل أن تؤدي العبادة براحة وسهولة بأي موضع كان المهم يكون في الحوض إذا وقعت في المرمى كفى بأي جهة يرمي الجمرة  (..) سواء استقبل القبلة حال الرمي أم لا  لحديث سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى " هي الجمرة الاولى " يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميهابسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها)  فالجمرة الأولى(..) يرميها ثم يتأخر حتى لا يصيبه المرمى فيجعلها عن يمينه ثم يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو والنبي ﷺ دعا دعاء طويلاً بمقدار قراءة سورة البقرة سورة البقرة جزءان ونصف من يستطيع هذا لكنا ضعفاء نحن الآن ولكن يشرع للمسلم أن يدعو ولا وقت حسب ما يتيسر له وقت قصير حتى يفعل شيء من السنة ولما رمى الجمرة الوسطى بعدها رمى الجمرة الوسطى جعلها عن يساره واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء بمقدار سورة البقرة أيضاً ولكن المسلم يفعل ما يستطيعه ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها ولم يدعو اختلف العلماء بحكمة بكونه دعا عند الجمرة الأولى والوسطى ولم يدع عند جمرة العقبة قال بعض العلماء السبب في ذلك أن جمرة العقبة المكان ضيق كان في ذلك الوقت ضيق في الجبل وجبل ما فيه مرور إلا قليل فلذلك لو ما كان المكان ضيق ما دعا ولكن هذا ضعيف والقول الثاني وهو الصواب أنه دعا بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى لأنه في صلب العبادة فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف كما لو كانت الصلاة يدعو في صلب الصلاة ولما انصرف صلى وانتهى وهذا هو الأرجح أنه في صلب العبادة ولما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف قال المؤلف رحمه الله ومن كان مريضاً لا بد من الترتيب يرتب يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فلا بد الترتيب ومن كان مريضاً أو محبوساً فإنه يأمر أحد يرمي عنه المريض الذي لا يستطيع وكذلك المرأة الحامل والذي لا يستطيع المشي والمرأة التي معها أطفال والعاجز يوكل من يرمي عنه ومثله المريض والمحبوس له من يرمي عنه قال المؤلف رحمه الله فإذا نفر من منى إلى مكة إن كان لم يفض يوم العيد(..) إذا كان أخر طواف الزيارة إذا كان أخر طواف الزيارة إلى بعد الرمي بعد يوم التشريق يطوف طواف الزيارة وإذا كان عند السفر[48:58 ] كفى طواف الوداع فإذا أراد الخروج من مكة.

( المتن )

يقول فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأحكم وأعز وأكرم.

( الشرح )

قال المؤلف رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه وهو الذي يسمى طواف الوداع هذا يجب على جميع الحجاج وهو واجب عند جمهور العلماء طواف الوداع عند جمهور العلماء واجب من تركه عليه دم وأما العمرة فهل لها طواف وداع ؟ جمهور العلماء أن ليس لها طواف وداع واجب وأنه مستحب وقال آخرون من أهل العلم إن العمرة لها طواف وداع واجب فهذا جمع من أهل العلم وقول ابن عثيمين رحمه الله قال: لأنها حج الأصغر الرجل وقول النبي ﷺ للرجل الذي (..) بالطيب ولبس جبه يرسل عليك الطيب [ 50:02 ] في حجك والحج فيه طواف الوداع وهو قول مرجوح الصواب العمرة ليس له طواف الوداع واجب وأنه مستحب وهو آخر ما يفعله إذا أراد السفر وانتهى من حوائجه طاف طواف الوداع ويسقط عن الحائض لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض" [ 50:29] حتى يكون آخر عهده بالبيت وأهل مكة ليس عليهم وداع وكذلك من أراد البقاء بمكة ليس عليه وداع حتى يريد الخروج فإذا أراد الخروج طاف الوداع ولو بعد مدة طويلة قال المؤلف رحمه الله فإذا (..)بالوداع وقف بالملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يلتزم مكانه بين الركن بين الحجر الأسود بين الركن وبين الباب جاء في حديث ابن عباس أنه [ 5:59 ] صدره وذراعيه ويدعو جاء في روي عن ابن عباس أنه يقول هذا الدعاء: "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك

[ 51:12 ] وهذا أواني وانصرافي إن أذنت لي خير وببيتك(..) ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاسحب العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي في المال والآخرة إنك على كل شيء قدير" هذا ورد عن ابن عباس والأساليب تحتاج إلى مراجعة وذكر في الحاشية والأساليب تقرأ رقم ثلاثة(..)

 

 ( المتن )

لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه قال طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى أستلم الحجر وأقام بين الركن، والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله"أخرجه أبو داوود، وابن ماجة، وعبد الرزاق ، والبيهقي، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به، وفي رواية عبد الرزاق وابن ماجة: عن أبيه عن جده".
والحديث ضعيف، لضعف المثنى بن الصباح، كما في "التقريب"  وللاضطراب في إسناده وقد ورد له شاهد من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله ﷺ فانطلقت، فرأيت النبي ﷺ قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسطهم".أخرجه أبو داوود ، وأحمد، والبيهقي من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يزيد أبي بن زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن فذكره. وإسناده ضعيف، لضعف يزيد ين أبي زياد، كما في "التقريب"

( الشرح )

وهذا ليس في حجة الوداع هذا في غزوة الفتح 

 

( المتن )

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنه في تعليقه على زاد المعاد"عن هذين الحديثين – فيما دونته عنه -: "والصواب أن كلاهما ضعيف، وهذا مما تتوافر الهمم على نقله؛ لأن النبي ﷺ طاف عدة أطوفة، ولو فعله لنقل" .وقد ورد فعله عن بعض الصحابة: فأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "إن ما بين الحجر والباب لا يقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب"
أخرجه البيهقي، وفي "شعب الإيمان" من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير به نحوه، إلا أنه أسقط مجاهدا من الإسناد ورواية الحسين بن واقد أرجح، لأن إبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع الأنصاري: "ضعيف"كما في "التقريب"، والحسين بن واقد: " ثقة له أوهام" كما في "التقريب". ومع ذلك فالأثر فيه ضعف بطريقيه، ولذا قال النووي رحمه الله في "المجموع" رواه البيهقي موقوفا على ابن عباس بإسناد ضعيف، والله أعلم. وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها، مما ليس من الأحكام، والله أعلم".

( الشرح )

لكن هذا بشروط العمل(..) بشروط لا بد أن يكون له أصل ولا بد أن يعتقد أن النبي ﷺ لا يعتقد أن النبي ﷺ قاله ولا بد أن يكون أن لا يشتد الضعف ولا بد أن يكون في ضل الأعمال لا في الأحكام هذه الشروط)

 

( المتن )

وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "هذا الملتزم بين الركن والباب" وإسناده صحيح، كما قال ابن حجر في "الدراية". وأخرجه أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يلصق بالباب صدره ويديه وبطنه.
وإسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منسكه" -ضمن مجموع الفتاوى: "وإن أحب أن يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة " وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع": وهذه مسألة – يعني الوقوف بالملتزم – اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي ﷺ وإنما عن بعض الصحابة ... " ثم قال: "وعلى هذا فالالتزام لا بأس به، ما لم يكن في أذية وضيق". والله أعلم.

( الشرح )
وعلى هذا الأمر فيه واسع (..) لابن عباس والأحاديث فيها ضعف وفيه أيضا كلام شيخ الإسلام أيضاً يرى أنه يأتي الملتزم قبل الوداع أو بعده  في حديث ابن عروة كان

[ 57:00 ]عن أبيه عن عروة وهي رواية صبرة ويدييه  بإسناد صحيح كذلك قول ابن عباس هل للملتزم من الركن إلى الباب فالأمر في هذا واسع فإن جاء [ 57:11 ] قبل الوداع أو بعده فلا حرج وإن تركه فلا حرج والله أعلم وصلى الله وسلم أسأل الله لجميع الأمة العلم و العمل الصالح.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد