شعار الموقع

شرح كتاب الطلاق من سبل السلام_12

00:00
00:00
تحميل
57

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام عَلَى نَبِيُّنَا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدين؛ أما بعد:

(المتن)

قَالَ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام:

«وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ» أَيْ الرَّجُلُ «لَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَقَامِ.

(الشرح)

الإشكال كونه ما أنكر عليه, وجاء بأنه للكراهة؛ لِأَنّ الطلاق لم يصادف محلًا والإنكار عُلم من الإنكار عَلَى الرجل الأول.

(المتن)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا» بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ أَبْعِدْهَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ «قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ الصِّحَّةَ لَكِنَّهُ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فَتَمَسَّكَ بِهَذَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَعَدَّهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «طَلِّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا».

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُفَارَقَتِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا تُبَذِّرُ بِمَالِ زَوْجِهَا، وَلَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَالْأَصْمَعِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ، وَهُوَ أَشْبَهَ بِالْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ يَشْكُلُ عَلَى ظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور/3]، وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ.

قُلْت: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِي غَايَةٍ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ لَا يَصِحُّ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ دَيُّوثًا فَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ وَالثَّانِي بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ بِمَالِهَا فَمَنْعُهَا مُمْكِنٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ فَكَذَلِكَ، وَلَا يُوجِبُ أَمْرُهُ بِطَلَاقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَفْ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ لَا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ كِنَايَةً عَنْ الْجُودِ فَالْأَقْرَبُ الْمُرَادُ أَنَّهَا سَهْلَةُ الْأَخْلَاقِ لَيْسَ فِيهَا نُفُورٌ وَحِشْمَةٌ عَنْ الْأَجَانِبِ لَا أَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَةَ وَكَثِيرٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مَعَ الْبُعْدِ مِنْ الْفَاحِشَةِ، وَلَوْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَنْ الْوِقَاعِ مِنْ الْأَجَانِبِ لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا.

(الشرح)

فإن قيل: كلام الرافعي: أَنَّه لا يَجِبُ تطليق من فسقت بالزنا؟.

هذا ليس بظاهر, يرد عَلَى هذا الآية: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور/3].

إذا كَانَ هذا في الابتداء فكذلك أيضًا في الاستدامة, إِلَّا إذا تابت.

فإن قيل: يقول الشيخ اِبْن قاسم رحمه الله تعالى: سُئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن عمار الوقف ... إلخ؟.

فأجاب: عمار الوقف مقدم على مستحقه، ويعمر من الغلة إلا إن كان لأهل البلد، عرف أنه يعمره الفلاح أو شيء سهل، والعادة أنه ما يخصه شيء من ذلك؛ فكذلك إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل، وليستا بسبل، وقال: ما أؤجرهما ولا أسقيهما; وتذكر أنك سألت الشيخ، عفا الله عنه، وقال: ما يجبر مالكهما على إجارتهما ولا سقيهما؛ فهو على ما ذكر، رحمه الله، إلا إن فعل مالكهما مضرة، كدخوله على أهل النخل أو سقيهما وتردده لذلك، لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي فالحه.

وسُئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن بيت، وقف في رغبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة، وكان ساكناً فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما أنفقه على الوقف؟.

فأجاب: يرجع، لأنه في العادة لا ينفق إلا لأجل السكنى.

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وإذا احتاج الملْك الذي فيه الصّبْرة إلى تحصيل ماء، أو إصلاح مسيل، أو سد حائط، أو غير ذلك مما يراد لحفظ الأصل، فهو عَلَى المالك، ولا يبخس المستحق شيئاً لذلك، لأن ما كان لحفظ الأصل فمؤنته على المالك، وهذا الأصل مملوك، بدليل جواز بيعه، والشفعة بالشركة فيه إذا بيع منه شقص؛ وقد عرفت أن الوقف لا يجوز بيعه ولا يشفع بشركته, نعم لو كان الوقف نخلات معينة، أو موضعاً من أرض معيناً، خصه من مؤنة تحصيل الماء، وتصليح المسيل ونحوهما بقدر نسبته إلى العقار، لمصادفة الوقف عينه، وهذا الموقوف أصله.

سُئل الشيخ سليمان بن عبد الله: عن أرض سبل؛ يَعْنِي: مسبلة, بعض السنين ما تزرع، وبعض السنين تُزرع، هل يجوز غرسها؟ ويجعل فيها قيمتها من العيش، كل سنة إجارة لها؟.

فأجاب: يجوز له أن يغرسها، ويجعل فيها كل سنة شيئاً معلوماً من العيش، لأجل السبالة ما دام النخل راكداً فيها، ولو دون الشيء الذي قدره مسبلها الأول، على نظر الولي.

قال الشيخ إبراهيم بن عبيد: لما وقعت الفتنة، وسفكت الدماء، واستحلوا الأموال، حاذر زيد على وقف أبيه أن يؤخذ، أو يقطع نخله، فنظرنا المصلحة في بيع شقص من الوقف، يكافي عن الوقف من أخذ الكل، وأجزنا له ذلك لأجل المصلحة الراجحة، فباع ثمن الوقف، ودفع بالثمن عن الوقف المذكور.

سُئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن قسمة الوقف؟.

فأجاب: قسمة الوقف يُعمل فيها بما هو أصلح للوقف: فإن كان الأصلح قسمته قُسم، وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة, ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة مُنع من ذلك.

وسُئل: عن أرض في غلتها آصع، وتعطلت، وطلب بعض الورثة قسمتها؟.

فأجاب: أما الأرض التي جعل في غلتها آصع وهي متعطلة، وطلب أهلها قسمتها، فلا مانع من القسمة والحالة هذه؛ فإذا اتفقوا على القسمة قسمت بينهم، والسبالة قادمة في غلة الأرض المذكورة، فإن حصل في القسمة ضرر، وامتنع بعضهم لم يجبر، وكذا إن كان فيها ضرر على السبل.

وسُئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الأرض يُجعل فيها أصواع ... إلخ؟.

فأجاب: الأرض التي يجعل فيها أصواع معلومة، إذا زرعت أخذ منها ما جُعل فيها، وإذا لم تزرع فلا يجب شيء؛ وكل سنة لها حكمها.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الوقف إذا كَانَ جزءاً مشاعاً معلوماً، كالربع أو الخمس مثلاً، جاز أن يقسم؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما إذا كان الوقف مقدماً في غلة هذا النخل، فلا يقسم إلا أن يكون قسم مهايأة غير لازم، كأن يكون لهؤلاء ما فضل بعد الوقف من غلة هذه السنة مثلاً، ويكون للآخرين ما فضل عن غلة السنة بعدها. ولو طلب أحد الشركاء المساقاة عليه أجيبوا، ويقسم ما فضل بعد الوقف على الورثة بحسب سهامهم.

وأجاب أيضاً: وما ذكرت من وصول الجواب، فالحمد لله على ذلك، وتذكر أن عدم الإجبار في المسألة ظاهر، وأما عدم جوازها بالتراضي فمشكل; فأقول: نص العلماء على المنع من قسمة مثل هذا، إذا كان الوقف شيئاً مقدراً من الغلة؛ ودليل المنع ظاهر في كلامهم، مما سأشير إليه بعد إن شاء الله تعالى, وأما ما سنح لك من القول بالجواز فمشكل، حتى على قولك، لأن التراضي من جهة الوقف متعذر لكونه على الوجوه التي ذكرت، ولعدم أهلية ناظر الوقف.

وأما قولك: إن العقار المذكور مقدم في غلته صبرة، وباقيه طلق، فهذا علة المنع من القسمة والبيع، لأن غلة الأصل قد تنقص فلا يبقى منها إلا بقدر المقدر للوقف أو دونه فسيستغرق الأصل.

وأما قولكم: فهي كالخراج في الأرض الخراجية، فأقول لا يقاس الوقف على أرض الخراج، وما علمت أحداً من العلماء سبق له مثل هذا القياس، وهو أيضاً قياس مع الفارق؛ فإن الزكاة لا تجب في الوقف على غير معين، بخلاف الخراجية فإنه يجب فيها العشر والخراج، ففارقها بذلك; والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه لا ينقص الغلة، ولا يمنع من هي في يده استغلالها لقلة الخراج، وكل إمام عدل لا يضع على الأرض من الخراج إلا ما تطيقه، فلا يمنع أهلها من الاستغلال; فلذلك قال العلماء: إنه لا يُزاد فيه ولا يُنقص، إلا إذا تغير السبب؛ ففارقت مسألتنا من هاتين الجهتين أيضاً؛ فتأمل، فإن هذا الوقف لا يزاد ولا ينقص، ولو لم يبق من المغل إلا قدره.

فإن قيل: إن الحلف بغير الله ليس بشركٍ عَلَى الصحيح فهل ما قيل صحيح؟.

ما دليله, والنبي r يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» هذا مصادم للنص, والحديث ثابت لكنه شركٌ أصغر وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقدنا أن المحلوف عظمه كتعظيم الله أو استحق شَيْئًا من العبادة صار شركًا أكبر.

فإن قيل: هل وضع اليدين عَلَى الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة؟.

ليس ببدعة, الصواب: أَنَّه سنة وأنه يضعها, والأمر في هذا واسع ما ينبغي التشديد في هذا لَكِنْ هذا الأفضل, وهذه المسالة اللي صار فيها كلام للشيخ نصر الدين الألباني مع سماحة الشيخ اِبْن باز رحمه الله, ورأى الشيخ الألباني أَنَّه يُسدل يديه, وسماحة الشيخ رأى أَنَّه يضعها عَلَى صدره, والأمر في هذا واسع.

فإن قيل: كيفية النزول للسجود الَّتِي رجحها العلماء؟.

كذلك هَذِه المسألة فيها أحاديث, في حديث وائل بْنُ حُجر: «وليضع ركبتيه قبل يديه» ورجح هذا الحديث اِبْن القيم وجماعة أَنَّه يبدأ بالأقرب فالأقرب, ركبتيه ثم يديه, وحديث أبي هريرة: «وليضع يديه قبل ركبتيه» والقيام عند النهوض بالعكس, ينهض بيديه عَلَى حديث وائل بْنُ حُجر, وينهض بركبتيه عَلَى حديث أبي هريرة, وابن القيم وجماعة رجحوا حديث وائل بْنُ حُجر والأمر في هذا واسع, ولو نزل عَلَى يديه أو ركبتيه فلا حرج والصلاة صحيحة لَكِنْ الكلام أيهما الأفضل؟ منهم من رجح حديث وائل بْنُ حُجر ومنهم من رجح حديث أبي هريرة, وهذا إذا لم يكن هناك مشقة, أما لو كَانَ هناك مشقة من كبر أو مرض فَإِنَّهُ يفعل الأرفق بِهِ.

فإن قيل: هل آثم إذا لم ألبس القفازين إذا كنت خالية من الزنا؟.

يَعْنِي: أمام الرجال الأجانب, الواجب عليها ستر يديها, سترتها بالقفازين أو بثيابها فلا بأس, المقصود: الستر, لَكِنْ لاشك أن القفازين هذا أحوط وأثبت؛ لِأَنَّهَا قد تستر يديها بثيابها أو بعباءتها ثم تخرج, لَكِنْ القفازين تكون ساترة والمهم الستر سواء بالقفازين أو بالعباءة والثياب, وهذا أيضًا بعض النساء يتساهلون في مثل هذا تجد المرأة تُخرج يديها أما الرجال الأجانب في الباعة ومحلات الذهب, ورجليها, وهذا خطأ لِأَنّ اليدين والرجلين عورة, حتى الذين يقولون الوجه ليس بعورة يقول: اليدين عورة.

فإن قيل: حكم سحر المحبة؟.

ما هو سحر المحبة؟ السحر حرام ولا يجوز لا للمحبة ولا لغيرها, السحر محرم وهو من كبائر الذنوب, والساحر إذا كَانَ يفعل السحر ويتصل بالشياطين فهذا كفر وردة والعياذ بالله.

فإن قيل: ما هي ضوابط الهجر وكم مدته؟.

الهجر إذا كَانَ لله كأن يكون عاصي فيهجره حتى يتوب, أما إذا كَانَ لأجل حظوظ النفس ولأجل الدنيا فَإِنَّهُ يجوز يوم ويومين وثلاثة ولا يزيد عَلَى ثلاثة, لقول النَّبِيِّ r: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام» فيجوز للإنسان أن يهجر يوم ويومين وثلاثة؛ لِأَنّ النفس قد يحصل فيها شيء من التكدر فجُعل لها ثلاثة أيام, ولا يجوز الزيادة عن ثلاثة وهذا إذا كَانَ لأجل الدنيا.

أما إذا كَانَ لأجل الدين فيُشرع الهجر حتى يتوب؛ لِأَنّ النَّبِيِّ r هجر كعب بْنُ مالك وصاحباه هلال بْنُ أمية وابن الربيع هجرهم النَّبِيِّ r خمسين ليلة حتى تاب الله عَلَيْهِمْ؛ هذا لأجل الدين, لَكِنْ الصواب أن الهجر علاج فإذا كَانَ يُفيد يهجر, وإذا كَانَ لا يفيد فلا يهجر؛ لِأَنّ بعض الناس إذا هجرته زاد في الشر, وإذا كنت تنصحه وكذا يراعي بعض الشيء ويخفف.

فإن قيل: يسأل عن الفرق بين جعل الأعمال شرطًا في صحة الإيمان أو ركنًا في الإيمان؟.

الأعمال جزء من الإيمان, الإيمان: قولٌ باللسان, وتصديقٌ بالقلب, وعمل الجوارح جزء, فمن قَالَ إنه شرط فهو خالي من الشروط هذا قول المرجئة, العمل جزء من الإيمان داخل في الإيمان, فمن قَالَ: أَنَّه خارج الإيمان سواء قَالَ أَنَّه شرط كمال أو شرط صحة فهذا قول المرجئة.

فإن قيل: يسأل عن حديث: «أول ما خلق الله القلم قَالَ له: اكتب» يقول: أول بالرفع أو بالنصب؟.

قيل: الأقرب أنها بالنصب: «أول ما خلق الله القلم قَالَ له: اكتب» قَالَ له: اكتب أولًا, وروي بالرفع: «أول ما خلق الله القلم قَالَ له: اكتب» فتكون الأولية مقيدة بأول خلقه, يَعْنِي: قَالَ له اكتب عند أول خلقه.

فإن قيل: ما معنى قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور/3] هل معناه: لا يقع ذلك ولو وقع ينقطع؟.

لا, حُرم ذلك يَعْنِي شرعًا, أن الله حرم عَلَى الْمُؤْمِن أن ينكح الزانية أو المشركة, فمن فعل ذلك فقد خالف شرع الله وعصى الله ورسوله.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد