بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ
الحمد لله رب العالمين, وَالصَّلَاة والسلام عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه أجمعين.
(المتن)
قَالَ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام:
[الرشوة لِلْقَاضِي والهدية لَهُ]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» فِي النِّهَايَةِ الرَّاشِي مَنْ يُعْطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَالْمُرْتَشِي الْآخِذُ (" فِي الْحُكْمِ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ) وَزَادَ أَحْمَدُ " وَالرَّائِشُ " هُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ الدَّافِعِ وَالْآخِذِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى سِفَارَتِهِ أَجْرًا فَإِنْ أَخَذَ فَهُوَ أَبْلَغُ.
(وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ) إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ لَفْظَ " فِي الْحُكْمِ " وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد لَمْ يَذْكُرْهَا إنَّمَا زَادَهَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ. وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا.
(الشرح)
بَلْ هِيَ كبيرة من كبائر الذنوب؛ لِأَنَّ اللعن إِنَّمَا يكون عَنْ كبيرة, الحرام قَدْ يكون كبيرة وَقَدْ يكون أقل من الكبيرة, الرشوة من كبائر الذنوب.
(المتن)
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة/188].
وَحَاصِلُ مَا يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ رِشْوَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَأُجْرَةٌ وَرِزْقٌ؛ فَالْأَوَّلُ الرِّشْوَةُ إنْ كَانَتْ لِيَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَإِنْ كَانَتْ لِيَحْكُم لَهُ بِالْحَقِّ عَلَى غَرِيمِهِ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ دُون الْمُعْطَى؛ لِأَنَّهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَهِيَ كَجُعْلِ الْآبِقِ وَأُجْرَةِ الْوَكَالَةِ عَلَى الْخُصُومَةِ.
(الشرح)
وَهَذَا فِيهِ نظر, لَيْسَ له أن يعطيه بَلْ يطالب بحقه, اللَّهُمَّ إِلَّا إِن تعذر وامتنع, الحاكم الآن يحكم بالشرع كيف يعطيه ليستوفي حقه؟ ما جعل القاضي إِلَّا ليوصل الْحَقِّ إِلَى صاحبه.
(المتن)
وَقِيلَ تَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ الْحَاكِمَ فِي الْإِثْمِ.
(الشرح)
هَذَا هُوَ الأقرب, هَذَا إِذَا اضطر إِلَى هَذَا, إِذَا اضطر توقعه في الإثم, ما دام أَنَّهُ حاكم شرعي يحكم بالشرع كيف يعطى؟ كيف يعطيه ليستوفي حقه؟!.
(المتن)
وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ وَهِيَ الثَّانِي فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا تَحْرُمْ اسْتِدَامَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُهْدَى إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوِلَايَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ عِنْدَهُ جَازَتْ وَكُرِهَتْ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرِيمِهِ خُصُومَةٌ عِنْدَهُ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ وَالْمُهْدَى.
(الشرح)
أو معاملة أَيْضًا كَذَلِكَ غير القاضي إِذَا كَانَ له معاملة ثُمَّ أعطاه هدية يَعْنِي يقدمه عَلَى غيره أو ليوافق عَلَى تولي هَذَا العمل وَهُوَ لَيْسَ أهلاً للعمل, يَعْنِي يتوصل بها إِلَى الباطل, إِمَّا أن يقدمه عَلَى غيره وغيره أحق منه, أو يوليه عملاً لَيْسَ أهلاً له, أو يعطيه شيئًا لا يستحقه.
(المتن)
وَيَأْتِي فِيهِ مَا سَلَفَ فِي الرِّشْوَةِ عَلَى بَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ. وَأَمَّا الْأُجْرَةُ وَهِيَ الثَّالِثُ فَإِنْ كَانَ لِلْحَاكِمِ جِرَايَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَرِزْقٌ حَرُمَتْ بِالِاتِّفَاقِ.
(الشرح)
إِذَا كَانَ له مرتب لَيْسَ له أن يأخذ من أحد, ما دام له مرتب يكفي راتبه.
(المتن)
لِأَنَّهُ إنَّمَا أَجْرَى لَهُ الرِّزْقَ لِأَجْلِ الِاشْتِغَالِ بِالْحُكْمِ فَلَا وَجْهَ لِلْأَجْرِ وَإِنْ كَانَ لَا جِرَايَةَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَاكِمٍ.
(الشرح)
عِنْد الحاجة إِذَا كَانَ فقير ولَيْسَ عنده أحد لَيْسَ له كسب وَهُوَ متفرغ لهذا الشيء يفرض عَلَيْهِ ما شاء, شيء معين قدر الحاجة, كُلّ واحد يدفع له مثلاً خمسين ريال أو ما أشبه ذَلِكَ عَلَى قدر الحاجة؛ ولَيْسَ له أن يستغل فيزيد, حاجته مثلاً خمسين وَهُوَ يطلب مائتين أو ثلاثمائة, هَذَا عِنْد الحاجة إِذَا لَمْ يكن له مرتب, وإن كَانَ له مرتب فلا وجه لأخذه.
(المتن)
فَإِنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ عَمِلَ عَمَلًا لَا لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا فَأَخْذُهُ لِمَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ غَيْرَ حَاكِمٍ إنَّمَا أَخَذَهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ كَوْنِهِ حَاكِمًا وَلَا يَسْتَحِقُّ لِأَجْلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ اتِّفَاقًا فَأُجْرَةُ الْعَمَلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَأَخْذُ الزِّيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ حَرَامٌ.
وَلِذَا قِيلَ إنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ لِمَنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْلَى مِنْ تَوْلِيَةِ مَنْ كَانَ فَقِيرًا.
(الشرح)
يَعْنِي حَتَّى لا يحتاج إِلَى أحد, لكن إِذَا كَانَ فقير ولَيْسَ له مكسب ومتفرغ للحكم بين النَّاس؛ ولَيْسَ له مرتب؛ وَلِأَنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي أراد أن يذهب إِلَى السوق, قَالُوا: يا خليفة رسول الله كيف تترك النَّاس؟ قَالَ: أترك أهلي يضيعون؟ قَالُوا: نفرض لك, ففرضوا له في كُلّ يَوْم درهمين, إِذَا كَانَ لَيْسَ له كسب ولَيْسَ غنيًا محتاج وَهُوَ متفرغ؛ فرغ نفسه للحكم بينهم ولَيْسَ له مرتب ويحتاج إِمَّا أن يتركوه يكسب أو يعطى ما يقوم بكفايته.
(المتن)
وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لِفَقْرِهِ يَصِيرُ مُتَعَرِّضًا لِتَنَاوُلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ نُدْرِكْ فِي زَمَانِنَا هَذَا مَنْ يَطْلُبُ الْقَضَاءَ إلَّا وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْهُ إلَّا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَا يَقُومُ بِأَوَدِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى.
[تَسْوِيَة الْقَاضِي بَيْن الخصوم فِي الْمَجْلِس]
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ قُعُودِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْمُسْلِمَ كَمَا فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ غَرِيمِهِ الذِّمِّيِّ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَهِيَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ بِسَنَدِهِ قَالَ: " وَجَدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ الْتَقَطَهَا فَعَرَفَهَا فَقَالَ: دِرْعِي سَقَطَتْ عَنْ جَمَلٍ لِي أَوْرَقَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: دِرْعِي وَفِي يَدِي، ثُمَّ قَالَ الْيَهُودِيُّ بَيْنِي وَبَيْنَك قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَوْا شُرَيْحًا فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا قَدْ أَقْبَلَ تَحَرَّفَ عَنْ مَوْضِعِهِ وَجَلَسَ عَلِيٌّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كَانَ خَصْمِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَسَاوَيْته فِي الْمَجْلِسِ لَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجْلِسِ " وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ شُرَيْحٌ: مَا تَشَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ: دِرْعِي سَقَطَ عَنْ جَمَلٍ لِي أَوْرَقَ فَالْتَقَطَهَا هَذَا الْيَهُودِيُّ. قَالَ شُرَيْحٌ: مَا تَقُولُ يَا يَهُودِيُّ قَالَ دِرْعِي وَفِي يَدِي. قَالَ شُرَيْحٌ: صَدَقْت وَاَللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهَا لَدِرْعُك، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَك مِنْ شَاهِدَيْنِ فَدَعَا قَنْبَرًا وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَشَهِدَا إنَّهَا لَدِرْعُهُ. فَقَالَ شُرَيْحٌ أَمَّا شَهَادَةُ مَوْلَاك فَقَدْ أَجَزْنَاهَا.
وَأَمَّا شَهَادَةُ ابْنِك فَلَا نُجِيزُهَا فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ثَكِلَتْكَ أُمُّك أَمَا سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَفَلَا تُجِيزُ شَهَادَةَ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: خُذْ الدِّرْعَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ مَعِي إلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَضَى لِي، وَرَضِيَ. صَدَقْت وَاَللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهَا لَدِرْعُك سَقَطَتْ عَنْ جَمَلٍ لَك الْتَقَطْتهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَوَهَبَهَا لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَجَازَهُ بِتِسْعِمِائَةٍ وَقُتِلَ مَعَهُ يَوْمَ صِفِّينَ: اهـ ".
(الشرح)
القصة في صحتها نظر, الأقرب عدم صحتها؛ حَتَّى قنبر مولاه ما تقبل شهادته له, والحسن ولو كَانَ سيد شباب أهل الْجَنَّةَ, هَذَا حكم شرعي, ولذلك لو جاء رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار وادعى ما يقبل, إِن قَالَ: هَذَا شيء لي, نَقُوْلُ: هات البينة, لَابُدَّ من بينة, ما نَقُوْلُ هَذَا رجل صالح نقبل كلامه, عَلَى كُلّ حال في صحتها نظر, لكن علي رضي الله عنه لاشك أَنَّهُ أعلى من هَذَا, لكن الكلام في صحة القصة.
(المتن)
وَقَوْلُ شُرَيْحٍ: وَاَللَّهِ إنَّهَا لَدِرْعُك كَأَنَّهُ عَرَفَهَا، وَيَعْلَمُ أَنَّهَا دِرْعُهُ لَكِنَّهُ لَا يَرَى الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ.
(الشرح)
لا يقضي القاضي بعلمه, ولو كَانَ يعلم ما يَقُولُ: إِنَّهَا لدرعك في مجلس الحكم والقضاء.
(المتن)
كَمَا أَنَّهُ لَا يَرَى شَهَادَةَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ، فَانْظُرْ مَا أَبْرَكَ الْعَمَلَ بِالْحَقِّ مِنْ الْحَاكِمِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَمَا آلَ إلَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(الشرح)
يَعْنِي لو صحت القصة.