شعار الموقع

شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري_3

00:00
00:00
تحميل
123

 

كتاب الصوم: المحاضرة 3

المدة: 42:13

الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقة.

قارئ المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري –رحمه الله-إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم.

قال البخاري –رحمه الله-:

بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا»

شرح الشيخ:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا» يحرم على الصائم، الصائم يحرم عليه على المعنى أن الصائم له أن يباشر زوجته ما دون الجماع، لكن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن كان الإنسان يخشى على نفسه أنه إذا باشر يؤدي به إلى الجماع فيؤدي إلى فساد صومه فلا يجوز له، أما إذا كان يأمن فلا بأس، ولهذا قالت عائشة –رضي الله عنها-كما سيأتي: كان رسول الله «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»، فإذا كان سيملك إربه ويملك نفسه فلا بأس أن يباشر ويقبل، وإذا كان لا يستطيع ولا أن يمسك نفسه فليس له أن يقبل، وليس له أن يباشر لئلا يتسبب في إفساد صومه.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»

شرح الشيخ:

«يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» كما سبق يعني كان النبي –صلى الله عليه وسلم-يقبل زوجته وهو صائم، ويباشر وهو صائم دون الجماع، لكن النبي –صلى الله عليه وسلم-يملك نفسه، ومعنى كلام عائشة أن الذي لا يملك إربه فليس له أن يقبل ولا أن يباشر، لأن الذي لا يملك إربه يؤدي به إلى الجماع ولا يصبر والجماع يفسد الصوم، وليس له في هذا سبب في إفساد صومه، والوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم فتمنع، لكن النبي –صلى الله عليه وسلم-هذه الوسيلة ما تؤدي به إلى الجماع كان يملك نفسه، ويملك إربه فإذا كان سيملك نفسه ويملك إربه فإنه يقتدي بالنبي –صلى الله عليه وسلم-وله أن يباشر، وإذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه ولا أن يملك إربه وإنما إذا باشر فإنه يؤدي به إلى الجماع فليس له أن يفعل الوسيلة التي هي سببٌ في إفساد الصوم.

قارئ المتن:

وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَآرِبُ﴾ [طه: 18]: «حَاجَةٌ».

شرح الشيخ:

مآرب يعني يقال لكلمة إرب الإرب الحاجة ومآرب: حاجات، تفسير كلمة الإرب.

قارئ المتن:

قَالَ طَاوُسٌ: ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ [النور: 31]: «الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ»

شرح الشيخ:

﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ أي: أولي الإربة من الرجال في سورة النور لما ذكر الله المحارم قال: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ الذين ليس لهم حاجة في النساء، التابعين الذي ليس لهم شهوة يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم.

قارئ المتن:

بَابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ».

شرح الشيخ:

(بَابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ) القبلة تكون بالفم، والمباشرة بغيره، قبله يسمى بعضهم الحبه يقبل زوجته بالفم كما سبق، إذا كانت القبلة ما تؤدي به إلى الجماع فلا بأس وهو صائم، وإذا قبل فإنه يتسبب في إفساد صومه فلا يقبل، القبلة بالفم، والمباشرة باليد أو بالضم بالجسم وما أشبه ذلك، الجماع هو الممنوع.

قارئ المتن:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ»، لأنه ما فعل شيئًا، إن نظر فأمنى يتم صومه لكن يبقى أيضًا إذا كرر النظر هل له أن يكرر النظر، فإذا كرر النظر قد يقال بأنه متسبب في هذه الحالة، إذا كرر النظر معنى هذا فعل له، أما إذا نظر اول نظرة ثم أمنى فلا يضره ولا يفسد صومه، أما إذا كرر النظر فأمنى أو باشر زوجته بيده فأمنى، أو قبلها بفمه فأمنى فإنه يفسد صومه إذا كان متعمدًا ولكن ليس له كفارة، الكفارة خاصة بالجماع، يفسد الصوم إذا استمنى بيده أو استمنى بالمباشرة، أو بالقبلة، أو بتكرار النظر يفسد الصوم ويقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، الكفارة خاصة بالجماع.

وأما قول جابر إن نظر فأمنى أي: من أول نظرة فأمنى فلا يضره لأنه ليس له اختيار، أما إذا كرر النظر فله اختيار، أو قبل أو لمس فإنه يفسد صومه لأن له فعل.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح، وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ»، ثُمَّ ضَحِكَتْ.

شرح الشيخ:

(ثُمَّ ضَحِكَتْ) ضحكت لأنه فعل ذلك معها –رضي الله عنها-والمعنى: أن النبي –صلى الله عليه وسلم-كان يقبل وهو صائم؛ لأنه يملك نفسه ولا يتأثر كما سبق.

فإذا كان يملك نفسه فلا بأس بالقبلة، أما إذا كان يعلم أنه إذا قبل يمني أو يمذي، أو يسبب الجماع فلا ليس له أن يقبل لئلا يتسبب في إفساد صومه.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ

«وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

«وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»

شرح الشيخ:

هذا الحديث فيه أنه لا بأس تكون الزوجة مع زوجها في لحافٍ واحد، ولو نزل عليها دم الحيض لأنه لا يضرها ذلك، لكن إذا أصاب الدم شيء من جسده أو جسدها أو ثوبها فإنه يغسل وإن لم يصب فلا يضر.

قالت: فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» فيه دليل على أن الحيض يسمى نفاس.

قال: «وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» وهذا هو الشاهد من الحديث، فالشاهد أن النبي كان يقبل وهو صائم لأنه يملك نفسه ولا يتسبب في إفساد صومه، فمن كان مثل النبي –صلى الله عليه وسلم-يملك نفسه هذا له أن يقبل، ومن كان لا يملك نفسه بل إذا قبل يتسبب في خروج المني، أو يتسبب في الجماع فليس له أن يقبل لئلا لا يتسبب في إفساد صومه.

قارئ المتن:

بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ.

شرح الشيخ:

(بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ) هذا الباب معقود لاغتسال الصائم، لا بأس للصائم أن يغتسل ويتبرد ولا يضره، ولو صب الماء على رأسه لكن الممنوع أن يدخل الماء من فمه، أو من منخره من أنفه لأن الأنف منفذ، فلا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، والمضمضة لا تضره والاستنشاق كذلك لا يبالغ فيه، وما عدا ذلك فلا بأس، له أن يغتسل ويصب الماء على رأسه، وله أن يبل ثوبًا ويتبرد به، وله أن يكون تحت المكيف، تحت المروحة لا بأس كل هذا، وينغمس في الماء في بركة كل هذا لا يضره.

قارئ المتن:

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ.

شرح الشيخ:

(وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ) ليتبرد به، ومثله الآن المكيفات تكون تحت المكيف فلا حرج.

قارئ المتن:

وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ.

شرح الشيخ:

(وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ) دخل الحمام واغتسل وتنظف وهو صائم لا يضر هذا.

قارئ المتن:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ.

شرح الشيخ:

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ) إذا كان الإنسان طباخ أراد أن يذوق الطعام هل هو مالح، أو يحتاج إلى ملح، أو المرأة تطبخ لأولادها الطعام وهي صائمه لا بأس أن تتذوق ثم تلفظه، يذوق هل هو يحتاج إلى زيادة ملح، يتذوق ثم يلفظه ولا يضره.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ) يتطعمه لكنه يلفظه لا يبتلع شيئًا.

قارئ المتن:

 وَقَالَ الحَسَنُ: " لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ.

شرح الشيخ:

 (وَقَالَ الحَسَنُ: " لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ) لا بأس بالمضمضة، والتبرد وله أنواع: يبل ماء وضع ثوب على جسمه، أو يغتسل، أو يكون يجلس تحت المكيف والمروحة كل هذا لا بأس به.

قارئ المتن:

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا.

شرح الشيخ:

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا) دهينًا لا بأس الترجل: تسريح الشعر، يسرح شعر رأسه ويدَّهِن لا يضر هذا لا ينافي الصوم.

قارئ المتن:

 وَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ.

شرح الشيخ:

  (وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ) إناء من حصى محفور يمسى قرو ينغمس فيه وهو صائم يسبح فيه، مسبح في ماء يتقحم فيه وهو صائم لا بأس بهذا، ولو سبح في البحر لا بأس إذا أمن من دخول الماء إلى أنفه وحلقه.

قارئ المتن:

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ.

شرح الشيخ:

 (وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ) كذلك السواك لا بأس به للصائم، وبعض العلماء يرى أن السواك إنما يكون للصائم من الصباح إلى الظهر فإذا جاء الظهر فإنه يكره في حقه السواك، يكره يجوز مع الكراهة؛ لأنه إذا تسوك في أخر النهار أزال الرائحة التي في الفم السواك، والرائحة التي في الفم هذه مكروهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي أن يزيلها هكذا قالوا.

وقال أخرون من أهل العلم: ليس هناك كراهة بل هو مستحب السواك من أول النهار وأخره مستحب، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-يرى ما لا يحصى يتسوك وهو صائم، ولقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عند كل صَلَاةٍ» ولم يقل إلا في أخر النهار، ولكن ينبغي أن يكون السواك الذي يتسوك به الإنسان لا يكون صلب يجرح اللثة، ولا يكون لين يتفتت بحيث يذهب فتاته إلى الحلق، ولا يكون في طعمية أو حرارة يزيلها أو يغسلها طعمية والحرارة للصائم السواك فيه طعمية أو حرارة يغسلها حتى يزيل الطعمية والحرارة، وإذا كان كذلك لين يتفتت ويذهب فتاته في الحلق فلا، أو صلب يجرح اللثة فلا، إذا كان بهذه المثابة ليس صلبًا ولا لين ولا فيه طعمية ولا حرارة فلا بأس وهذا المستحب.

وأما حديث « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، احتج بعضهم بأنه مكروه السواك في أخر النهار، ولكن الحديث ضعيف.

قارئ المتن:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ.

شرح الشيخ:

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ) هذا هو الصواب أنه يستاك في أول النهار وفي أخره، يبلع ريقة إذا جمع ريقه، قال العلماء يكره أن يجمع ريقه ويبتلعه، ولكن الريق إذا لم يدخل شيء في الفم فلا يضره، هذا الريق ليس له أن يلفظ الريق، لكن كونه يجمع الريق ثم يبتلعه ذكر بعض أهل العلم أنه مكروه ولكن يلفظ هذا إذا كان السواك في شيء أو فتات أو قطع يلفظه، وإذا كان ما فيه شيء فلا يضره.

قارئ المتن:

 وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرُ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطِرُ» ما يضره، الريق من الجوف ما أدخل شيئًا، لكن لو أدخل شيء ماء إلى فمه ثم شربه، ثم ابتلعه يفطر، لكن كونه يزدرد ريقه لا يضره.

قارئ المتن:

 وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ» قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ: «وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ» قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ: «وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ» ابن سيرين يقول لا بأس بالسواك الرطب، فقيل له السواك الرطب له طعم، قال والماء له طعم أيضًا وأنت تمضمض به الماء له طعم.

قارئ المتن:

 وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

شرح الشيخ:

ولم ير الحسن البصري، وابن سيرين محمد ابن سيرين التابعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي هؤلاء لا يرون بالكحل للصائم يكتحل في عينيه، قالوا: لأن الكحل ما هو بأكل ولا بشرب، وذهب بعض العلماء أو كثير من العلماء إلى أنه إذا اكتحل ووجد طعم الكحل في حلقه أفطر، لأن العين منفذ، أما إذا لم يجد طعمه فلا يضره وعلى كل حال الأحوط والأولى أن لا يكتحل وهو صائم يؤجل الكحل لليل، وفي حديث «عليكم من الكحل بالإثمد، وليتقيه الصائم» لكنه حديث ضعيف، عليكم بالإثمد الإثمد نوع جيد من الكحل عليكم بالإثمد وليتقيه الصائم أي: يتجنبه الصائم، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»

شرح الشيخ:

هذا في بيان أن الصائم إذا كان عليه جنابه فالصوم صحيح، فكان النبي –صلى الله عليه وسلم-يدركه الفجر وهو جنب من جماع ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم، فإذا كان الإنسان في آخر الليل عليه جنابه فإنه يبدأ بالسحور ويتسحر ويأكل ويشرب، ثم يمسك، ثم يغتسل ولو بعد الأذان ولو طلع الفجر، لكن عليه أن يبادر إذا كان رجل حتى يدرك الجماعة، وكذلك النفساء والحائض.

النفساء إذا طهرت في أخر الليل وكذلك الحائض طهرت في أخر الليل، ماذا عليها؟ يجب عليها أن تصوم، لكن إذا خشيت طلوع الفجر تبدأ بالسحور تتسحر تأكل وتشرب ثم تمسك وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومها صحيح والحمد لله كما في هذا الحديث.

الحديث أن النبي –صلى الله عليه وسلم-يدركه الفجر وهو جنب والمسألة فيها خلاف، كان أبو هريرة –رضي الله عنه-يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب بأن عليه أن يقضي ذلك اليوم، ثم لما بلغه الحديث رجع، وقال إني ما سمعته من الرسول –صلى الله عليه وسلم-وإنما سمعته من الفضل بن العباس فرجع إلى الحديث وجعل يفتي بما دل عليه الحديث بأن من أدركه الفجر وهو جنب فصومه صحيح، لكن بشرط يمسك عن الطعام والشراب يمسك من طلوع الفجر.

بقي الجنابة، الجنابة: له أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر فإذا كانت امرأة فالأمر واسع، وإذا كان رجل فعليه أن يبادر حتى يصلي مع الجماعة في المسجد.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقَالَتْ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ» ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ.

شرح الشيخ:

«أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ» ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ» هذا دليل هذا الحديث مروي عن أم سلمة وعائشة زوجتين من أزاوج النبي –صلى الله عليه وسلم-النبي كان يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ويصوم –عليه الصلاة والسلام-.

قارئ المتن:

بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

شرح الشيخ:

(بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا) وسيأتي أنه لا بأس إذا أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح وسيأتي الحديث، وأنه لا قضاء عليه، ولا إثم، ولا كفارة.

قارئ المتن:

وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ» إذا تحرر الماء إلى حلقه بدون اختياره من استنشاق أو مضمضة بالغ وتحرك بدون اختياره فصومه صحيح، لأنه ليس له اختيار، لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا]البقرة:286[، ومثل لو طار إلى حلقه حشرة، أو غبار من دون اختياره فصومه صحيح، إذا تهرب الماء إلى حلقه من بدون اختياره صومه صحيح، أو استنثر وتهرب الماء عن طريق الأنف فصومه صحيح، أو دخل غبار إلى حلقه بدون اختياره فصومه صحيح، أو دخل حشرة إلى حلقه بدون اختياره فصومه صحيح، لكن عليه أن لا يتعمد ولا ينبغي للصائم أن يبالغ في المضمضة، ولا أن يبالغ في الاستنشاق، لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-للقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

قارئ المتن:

 وَقَالَ الحَسَنُ: «إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ الحَسَنُ: «إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» لأنه ليس له اختيار، قال الحسن إذا دخل في حلقه الذباب فلا شيء عليه لأنه ما له اختيار و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

قارئ المتن:

 وَقَالَ الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: «إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ».

شرح الشيخ:

وَقَالَ الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: «إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» إن جامع وهو ناسي فصومه صحيح، لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا]البقرة:286[، وفي صحيح مسلم قال الله وقد فعلت، والناسي معفو عنه، وقال آخرون من أهل العلم أن المجامع يقضي، إنما هذا النسيان في الأكل والشرب، أما الجماع فلا بد من القضاء ولا بد من الكفارة.

والصواب: أن الناسي معفو عنه، لأن النسيان لا حيلة فيه، بخلاف الجاهل فعليه أن يسأل ولا يعذر، لكن الناسي النسيان لا حيلة فيه ما يمكن دفعه النسيان.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

شرح الشيخ:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» الحمد لله هذا من فضل الله تعالى، إذا نسي وأكل وشرب، وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فليس عليه إثم، ولا كفارة، ولا قضاء، هذه طعمه أطعمه الله سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا، والحمد لله، وفيه الرد على من قال من أهل العلم بأنه يقضي، بعض العلماء يقول يقضي الناسي، والصواب: أنه لا يقضي لهذا الحديث.

قارئ المتن:

بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَاليَابِسِ لِلصَّائِمِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ.

شرح الشيخ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» ما لا يحصى ولا يعد، أي: في كل وقت، في أول النهار، وفي أخره، وفي وسطه، وهذا فيه رد على من قال بأنه يكره السواك في أخر النهار.

قارئ المتن:

 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

شرح الشيخ:

وهذا الحديث عام «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» في وضوء الظهر، ووضوء العصر، ووضوء المغرب فدل على أن السواك في آخر النهار لا يكره كما قاله بعض أهل العلم، ما فيه كراهة بل مستحب إلا إذا كان السواك يجرح اللثة، أو يتفتت، أو فيه طعمية حرارة، أو طعمية فيزيلها.

قارئ المتن:

 وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

شرح الشيخ:

(وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ) ما قال إلا الصائم الأمر يكون بالسواك عند كل وضوء ما قال إلا الصائم فلا يتسوك إلا في العصر وفي الظهر ما دام لم يخص الصائم فلا، فدل على أنه لا بأس بالسواك في كل وقت.

قارئ المتن:

 وَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: «يَبْتَلِعُ رِيقَهُ».

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

شرح الشيخ:

«مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وهذا فيه فضل الوضوء وأنه من أسباب المغفرة، إذا أحسن الوضوء وتوضأ وصلى ركعتين هذا من أسباب المغفرة، ما الشاهد من الحديث في الصيام، في أي باب، باب ايش؟

قارئ المتن:

باب سواك الرطب واليابس للصائم.

شرح الشيخ:

الشاهد من الحديث: في بـاب سواك الرطب واليابس والصائم، إذا صلى الحديث حديث عثمان فيه أنه توضأ وصلى ركعتين والوضوء يشرع فيه السواك، وهو من أسباب المغفرة فدل على أنه لا بأس بالسواك للصائم قد يكون صائم، البخاري –رحمه الله-استنباطاته دقيقة.

قارئ المتن:

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ» وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ.

شرح الشيخ:

فدل على أنه لا بأس تمضمض واستنشق صائم وغير صائم المتوضئ؛ لأنه لا يبالغ في الاستنشاق.

قارئ المتن:

وَقَالَ الحَسَنُ: " لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ.

شرح الشيخ:

(وَقَالَ الحَسَنُ: " لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ) لا بأس بالسعوط، السعوط يكون عن طريق الأنف، لا بأس بالسعوط ما لم يصل إلى حلقه، فإذا وصل إلى حلقه أفطر وعلى هذا فلا ينبغي للصائم أن يستعمل السعوط احتياطًا لئلا لا يتسبب في إفساد صومه إلا إذا اضطر إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس، يضطر يكون مريض والمريض له أن يفطر، وكذلك له أن يكتحل، وكذلك الاكتحال لا يفطر لكن إن ذاق طعم الكحل في حلقة فإنه يفطر عند جمعٍ من أهل العلم.

قارئ المتن:

 وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ.

 

شرح الشيخ:

(وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ) إذا تمضمض وأفرغه فيه لا يضره إذا لم يزدرد ريقة، الريق: الشيء الباقي من المضمضة كله يلفظه ما يزدرد شيء منه، لا يذهب شيء إلى حلقه.

قارئ المتن:

 وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ.

وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ.

شرح الشيخ:

ولا يمضغ العلك، ولا أعد ولا ...

 قارئ المتن:

(وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ)

شرح الشيخ:

هذا من بـاب الاحتياط لأن العلك للصائم لا ينبغي أن يعلك العلك، وإذا ازدرد ريقه هذا فيه تفصيل، هذا قول عطاء يقول أنه إذا علك العلك وبلع ريقه لا يفطر، لكن غيره من اهل العلم يرى أنه يفطر لأن العلك يتحلل منه شيء، قد يتحلل أشياء منه تذهب إلى الحلق، الإنسان يحتاط ما ينبغي للإنسان أن يعلك العلك وهو صائم ثم يزدرد ريقه، وإذا علك ينبغي أن يلفظ ولا يذهب شيء إلى حلقه احتياط العبادة، وإن كان عطاء –رحمه الله تعالى-يرى أنه لا يفطر من بـاب الورع، ولكن الأحوط أن لا يزدرد لأن العلك قد يتحلل ويتفتت أشياء دقيقة تذهب إلى الحلق، فإذا علك العلك فعليه أن يلفظ ريقه ولا يبتلعه احتياطًا لهذه العبادة وإلا فلا يعلك العلك، لأن العلك يؤدي إلى الإفطار.

قارئ المتن:

وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ

شرح الشيخ:

(وَلَكِنْ) هذه تكملة كلام عطاء.

(وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ) لأنه قد يتسبب في إفساد صومه.

قارئ المتن:

وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ

شرح الشيخ:

(فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ) إذا استنثر وتحرك شيء من الماء إلى حلقه بدون اختياره فلا يضره؛ لأن هذا ليس له فيه اختيار.

قارئ المتن:

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.

شرح الشيخ:

هذا حديث رواه الإمام أحمد وجماعة «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ كله» لكن الحديث فيه بعض الضعف.

 قارئ المتن:

وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ».

 شرح الشيخ:

إذا أفطر متعمد فقال بعض العلماء أنه لا يقضي لأنه ما يفيد القضاء لأنه متعمد وهذا ليس بمعذور، المعذور المريض والمسافر يقضي والناسي، لكن هذا متعمد ما يفيده القضاء لأن إثمه عظيم لا شك، وقال أخرون يقضي مع التوبة وهو الصواب، يقضي مع التوبة والندم والاستغفار ولو كان متعمد، وقال أخرون من أهل العلم أنه لا يقضي لأن الرسول يقول: لم يقضه صيام الدهر كله، لو يصوم الدهر ما فاد، إذا افطر متعمد يوم ما يفيده القضاء حتى لو صام الدهر كله، وقال أخرون من أهل العلم يقضي، والصواب أنه يقضي مع التوبة والاستغفار، يقضي يومًا مع التوبة والاستغفار والندم.

قارئ المتن:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ، قَالَ: «مَا لَكَ؟»، قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ، فَقَالَ: «أَيْنَ المُحْتَرِقُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»

بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -وَالعَرَقُ المِكْتَلُ -قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا -يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ -أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

شرح الشيخ:

هذا الرجل يسمى قصة الأعرابي المجامع في رمضان، جامع زوجته وجاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-فقال احترقت احترقت قال هلكت هلكت قال ما أهلكك؟

قال وقعت على أهلي في نهار رمضان فأقره النبي –صلى الله عليه وسلم-دل على أن المعاصي هلاك تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى عذاب القبر وعذاب النار، احترقت تؤدي إلى الاحتراق في النار سبب لدخول النار أقره النبي –صلى الله عليه وسلم-قال ما لك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال له النبي –صلى الله عليه وسلم-هل تجد رقبة تعتقها، قال لا ما أملك إلا رقبتي هذه، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا ما استطيع في لفظ في غير هذا الحديث وهل أصابني إلا ما أصابني إلا بالصوم ما استطيع أن أصوم، قال هل تجد أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا.

فجلس الرجل ثم جاء رجل بمكتل زمبيل فيه تمر فيه خمسة عشر صاعًا من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به خمسة عشر والشهر ثلاثين عن كل يوم نصف صاع، فقال الرجل للرسول –صلى الله عليه وسلم-أتصدق على من؟ ما يوجد أهل بيت في المدينة أفقر مني، ما بين لابتيها كلها المدينة فضحك النبي حتى بدت نواجذه، لأن الرجل جاء خائف ووجل وقال احترقت وهلكت، وبعد ذلك طمع أن يأخذ الصدقة لأهله التي يتصدق بها جاء محترقًا وخائفًا وجلًا، وقال أنه احترق وهلك، ثم في الأخير طمع أن يأكل الصدقة، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقال خذه فأطعمه أهله.

اختلف العلماء هل بقيت الصدقة في ذمته أو لا؟

قال آخرون أنها تبقى في ذمته إذا أيسر فإنه يدفع خمسة عشر صاع، وقال آخرون من أهل العلم إنها بغلت محلها الآن هو صار أهلٌ لها فليس عليه شيء.

قارئ المتن:

بَابُ المُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الآخَرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ.  

شرح الشيخ:

(إِنَّ الآخَرَ) أي: نفسه.

(إِنَّ الآخَرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ) يذم نفسه من شدة ما يجد الآخر يعني البعيد، البعيد أي نفسه جامع أهله في نهار رمضان.

قارئ المتن:

فَقَالَ: «أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، -وَهُوَ الزَّمبِيلُ -، قَالَ: «أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ» قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

شرح الشيخ:

«أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ» قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» هذا قول إن الآخر من شدة ذنبه لنفسه، وقال هل تجد ما تحرر رقبتك يعني تحررها من النار، تحرر رقبتك من هذه المعصية التي هي سبب في دخول النار، فقال ما عندي شيء، حتى قال أطعمه أهلك هذا فيه بوب المؤلف قال هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، الرسول –صلى الله عليه وسلم-قال: ليطعم أهله، لكن هل تبقى في ذمته؟

قال بعض أهل العلم: نعم، وقال أخرون لا وصلت محلها الآن هو أهل لها.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد