(المتن)
أحسن الله إليك، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
فإنه قد ثبت بالنقول مستفيضة التي لم يختلف فيه صحته أهل العلم بالحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج حجة الوداع هو وأصحابه رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُمَ أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ يبلغ محله يوم النحر، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: «لبيك عمرة وحجًا».
(الشرح)
يقول المؤلف رَحِمَهُ الله: " وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة" وهذا أَيْضًا يفعله غالب الناس في هذه الأوقات يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة،" ويقدم مكة في أشهر الحج وهن: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" فهذا فيه تفصيل يقول المؤلف.
إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، هذا جيد هذا التفصيل، هذا التفصيل جيد إن ساق الهدي فالقران أفضل لأنه فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساق الهدي والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، إذا ساق الهدي، وما معنى ساق الهدي: هذه سنة مهجورة عند غالب كثير من الناس.
سوق الهدي أن تحمل معك إذا أحرمت إبل أو بقر أو غنم تذبحها في مكة تهديها ولو في السيارة تحمل معك في السيارة غنم أو بقر أو إبل تهديها هذه هي السنة، أذا أسقت الهدي تحرم بالحج والعمرة ما تتحلل حتى تذبح ذلك يوم العيد أن تذبح يوم العيد، بخلاف من لم يسوق الهدي يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، لكن من معه الهدي لا.
«النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: لما أمر أصحابه أن يتحللوا بالعمرة قالوا: أنت ما تحللت قال إني لبد ت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر»، لبدت رأسي تلبيد الرأس الشعر يجعل فيه شيء من السمر حتى لا يتشعر لأن المدة طويلة، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم بالعمرة أحرم يوم (25) ذو القعدة المسافة طويلة تسعة أيام السفر على الإبل ليس مثل الآن ساعة أو نص ساعة تسعة أيام أحرم يوم (25) ذو القعدة على الإبل ولا وصل إلى مكة إلا في اليوم الرابع من ذي الحجة.
فهو يحتاج قلد إلى أن يتشعس الرأس يعني: جعل فيه شيء من السمر لبد الرأس، تلبيده جعل الشيء يمسكه من السمر، وقلد الهدي، الهدي الإبل تمشي على الأقدام تسعة أيام تمشي من المدينة إلى مكة هذه ساقها معها، تقليد الهدي ما هو؟ هو أن يجعل في رقبتها خيط أو حبل أو يجعل نعال قلدها النعلين لكي تعرف أنها مهداة غلى البيت، هذه سنة يقلدها، وسنة أَيْضًا أخرى في الهدي خاصة بالإبل وهي الإشعار.
والإشعار: هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنامها حتى يخرج الدم ويسلته عن يمينه وعن شماله هذا وإن كان فيه نوع تعذيب للحيوان إلى أنه يغتفر للمصلحة المصلحة أعظم حتى يعلم الناس من رآها أنها مهداة البيت.
والهدي أَيْضًا الذي يهدى للبيت سواء حج الإنسان أو لم حج حتى ولو كنت في بلدك ترسل في أي وقت هدي هذه المسألة مهجورة، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرسل الهدي وهو في المدينة هل يلزمه أن يمتنع من أخذ شعره؟ إذا أرسل وهو غير محرم، قال بعض العلماء بذلك قال: إذا أرسلت الهدي من بلدك فأنت الآن شاركت المحرم في شيء وهو أنك لا تأخذ شيئًا من شعرك ولا من أظفارك حتى يذبح الهدي.
وقال آخرون: لا ما يلزم هذا من الإحرام أنت غير محرم، وقالت عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسلها ولم يمتنع من شيء، لم يمتنع من شيءٍ حرم عليه»، الصواب: أنه لا يمتنع؛ لأنه غير محرم فهذه من السنن المهجورة سوق الهدي، سوق الهدي من السنن المهجورة.
فهذا السنتان السنة في الهدي تقليد بالإبل والبقر والغنم يجعل عليها قلادة حبل يربط فيه ويجعل فيه شيء من النعال وتقلد في رقبتها، والثاني شعار خاص بالإبل لأن البقر والغنم لا تتحمل يشق صفحة سنامها حتى تسلت الدم حتى يراها من يراها يعرف أنها مهداة إلى البيت، وإذا عطبت أو أصابها شيء تذبح وتترك للفقراء والمساكين ولا يأكل من صاحبها ولا أحد من أصاحبه.
فالمؤلف رَحِمَهُ الله يقول: إن ساق الهدي فالقران أفضل له، لأنه فعل الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فالرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أحرم للحج قارنًا وكذلك من ساق الهدي من الصحابة، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضله لِمَاذَا؟. لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يتحللوا، أمرهم مرات أمرهم لما قاربوا قال لهم: لو جعلتموها عمرة ولما طافوا وسعوا حتى ما عليهم وألزمهم حتى تحللوا إلا من ساق الهدي.
تحللوا كلهم فدل على أنه هو الأفضل قال المؤلف رَحِمَهُ الله: فإنه قد ثبت بالنقول مستفيضة التي لم يختلف فيه صحته أهل العلم بالحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج حجة الوداع هو وأصحابه رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُمَ أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ يبلغ محله يوم النحر.
من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح الهدي وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرةً وحجًا، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خير أصحابه عند الميقات بين العمرة وبين الحج، قالت عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها: فمن من أهل بعمرة ومنا من هل بحج ومنا من هل بحج وعمرة وكثر ممن هل بالعمرة.
هذه وجوه الإحرام خيرهم عند الميقات بين الأنساك الثلاثة وتسمى وجوه الإحرام التمتع الإقران الإفراد، لكن لما قرب من مكة من ساق الهدي يبقى على الإحرام ما في إشكال من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل، أمرهم لما قربوا من مكة ثم لما طافوا وسعوا حتى ما عليهم وألزمهم كلهم حتى يتحللوا إلا من ساق الهدي، قالوا يا رسول الله ما سمينا الحج ناوينا الحج ناوينا الحج والطواف وسعونا إلى الحج ومع ذلك عند المروة كلهم تحللوا، ولهذا قال بعض العلماء قال جمع من أهل العلم: أنه نسخ التخير للإنسان صار يجب على من لبس أن يتمتع وأن يتحلل من العمرة.
لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألزم الصحابة وحطوا ما عليهم وغضب على من لم يتمتع قالوا: يا رسول الله أنت ما تحللت قال: ما أستطيع إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، ما أستطيع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم.
يعني: لو كنت أعرف المستقبل أنكم تتأخرون وتتلكئون ما سقت هذه حتى أتحلل معك وتتحللون حتى تقتضوا بي، ولهذا قل بعض العلماء بوجوب التمتع وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا وذهب إليه بعض العلماء وذهب إليه بن القيم رَحِمَهُ الله في (ذاد المعاد) وقال: إنه لو كنا معه لأحرمت بالعمرة تفادي لغضب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذهب إلى هذا وهو رواية عن الإمام أحمد رَحِمَهُ الله المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني أنه يجب التمتع، وذهب شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ الله إلى أن الوجوب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية وأم غير الصحابة فلفظ في حقهم أن يتمتعوا.
وابن القيم رَحِمَهُ الله يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا، ابن القيم يقول: أنا أميل إلى ابن عباس أن التمتع واجب مطلقًا على الصحابة وغيرهم أميل إليه أكثر من قل شيخنا شَيْخُ الإِسْلَامِ يرى الفرق بين الصحابة وبينهم أن الوجوب خاص بالصحابة وأما غيرهم فهو مستحب لِمَاذَا؟.
قال: ليزول اعتقاد الجاهلية، ما هو اعتقاد الجاهلية؟ اعتقاد الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ولا تجوز العمرة في أشهر الحج، أشهر الحج خاصة بالحج، شوال وذو القعدة ومحرم إلى صفر كلها خاصة بالحج، قالوا لا يجوز أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز بل أنها من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية ولهذا قال: شَيْخُ الإِسْلَامِ خاصٌ بالصحابة حتى يزيل اعتقاد الجاهلة وبعد ذلك زال اعتقاد الجاهلية فكان في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
ويقولون: ما في أشهر الحج ما فيها عمرة شوال ما في عمرة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم متى تكون العمرة؟ تكون العمرة إذا برأ الدبر يعني: الإبل حينما يحمل عليها تكون المسافة بعيدة تكون المسافة شهر تكون في ظهرها جروح تتعالج وتتداوى فإذا برأ الجرح بعدين تأتي العمرة، الآن مادام البعير مريض في جروح داويها الأول وبعد الحج ثم تأتي العمرة.
إذا برأ الدبر وعافى الأثر، الأثر الذي مضت عليه مدة وانسلخ شهر صفر حلت العمرة هكذا يقول: الجاهلية، إذا يقولون قولتهم المشهورة: إذا برأ الدبر الجروح داويته وبرأت من الحمل الثقيل الذي يحمل على الإبل مسافة شهر من الرياض إلى مكة شهر على الإبل رجوع شهر، ذهاب شهر ورجوع شهر فشر للذهاب وشهر للإياب وشهر للحج خلاص بعد أربعة أشهر تكون شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه ما فيها.
فإذا برأ الدبر وعافى الأثر، أثر البعير والمشي وانسلخ شهر صفر هلت العمرة لم اعتمر، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية ولذلك أمر وحطوا ما عليهم وألزمهم بالتحلل قالوا: يا رسول الله كيف نتحلل؟! سمينا الحج قد سمينا الحج قال: افعلوا ما أمرك به، قالوا: يا رسول الله سمينا الحج لا امتناعًا ولا تأبيًا لكن يعني: من باب لعلى يسمح لهم.
قال: افعلوا ما أمركم به، قالوا: يا رسول الله أنت لم تحل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا سقت الهدي، أنا سقت الهدي ما استطيع، فقالوا واعترضوا فقالوا: يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكروه يقطر منيًا يعني: إن تحلل وننتهي من العمرة ويجامع الإنسان زوجته تحل زوجته، قالوا: يا رسول الله ما بينا وبين مكة إلا أربعة ليالي وما بينا وبين الحج إلا أربع ليالي كيف نتحلل؟ اعتقاد الجاهلية متبقي من النفوس كيف؟ ما بقي إلا أربع ليالي؟! يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا إذا جامع زوجته ويغتسل ويمشي للحج هذا فيه صعوبة عندهم، فقال: افعلوا ما أمركم به.
ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، فشيخ الإسلام رَحِمَهُ الله يقول: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرد أن يزيل اعتقاد الجاهلية وزال فالأمر خاص بالصحابة وما بعدهم فليس بواجب.
ابن عباس يقول: واجب على كل حد كل من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتحلل شاء أم أبى ما له اختيار لازم تحلل، وابن القيم كذلك ذهب إلى ذلك، والعلامة الإمام أحمد، والشيخ محمد بن صالح العثيمين قال: خلاص نسخ الأمر الأول، جمهور العلماء على أنها باقية الأنساك الثلاثة باقية كما خيرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وهذا هو الصواب ويدل عليه عمل الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإفراد أفراد الحج يفرد الحج وحتى يعتمر في وقت آخر وما يفتون بالتمتع يقولون: افرد الحج العمرة في وقت آخر فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر.
وكان ابن عباس يفتي بالتمتع، أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع، علي بن أبي طالب يفتي بالتمتع كما أفتى النبي، عثمان وعمر والصديق هؤلاء الثلاثة يفتون بالإفراد ويقلون ذال اعتقاد الجاهلية الآن والحمد الله ونحن نرى أنه يحرم بالإفراد الآن ويحرم بالعمرة في وقت آخر فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر.
فالقول: بأنه منسوخ معناه إنه عمل الخلفاء الثلاثة كلهم مخالف، لكن لاشك أن الأفضل التمتع أفضل ولهذا كان أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع كما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتي بالتمتع، فقيل له: أنت تفتي الآن وأمير المؤمنين في زمن عمر يفتي بالإفراد فلما علم بذلك أراد ألا يخالف، فقال: أيها الناس اتأدوا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فخذوا بقوله لا يريد أن يخالف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اختلف علي وعثمان.
فكان عثمان يفتي بالإفراد وعلي يفتي بالتمتع فلما رأى عليه أنه لا يوافقه أحرم بهما، قال: ما تريد أن تأتي إلى أمري أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تريد أن تخالفه فأحرم بهما جميعًا، فالمقصود إن الصحابة منهم من يرى التمتع ومن يرى الإفراد، وابن عباس اشتد على من خالفه ابن عباس يفتي بالتمتع كل من أحرم ومن سمع هذه يلزمه أن يتحلل.
قال: يا بن عباس أنت تفتي بالتمتع وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد هذا بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنت تخالف أبو بكر وعمر يفتون بالإفراد وأنت تفتي بالتمتع، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقولون: قال: أبو بكر وعمر.
يقول: الآن أنا أفتيكم بالسنة وأنت تفتون بقول: أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فإذا كان الذي مثلًا يفتي ويخالف بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء وهو يقول: بقول أبي بكر وعمر قبل الذي يقول: بأقوال بعيدة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال: أبو بكر وعمر.
والخلاصة في هذا أن الصواب أن الأفضل التمتع كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما الخلفاء الثلاثة فهم مجتهدون اجتهدوا ورأوا أن التمتع يعني: يؤخر إلى وقت آخر ويكون الإحرام بالإفراد ثم العمرة في وقت آخر حتى يزال هذا ويحج ويعتمر، ولكن هذا اجتهاد منهم والصواب خلاف الاجتهاد، الصواب أن التمتع هو الأفضل والصواب أن وجوه الإحرام الثلاثة باقية على حالة ولم تنسخ كما هو قول: جمهور العلماء.
لكن الإفراد أن وجوه الإحرام الثلاثة باقية على حالها ولم تنسخ كما هو قول: جمهور العلماء، لكن الإفراد هو الأفضل ولا يمكن أن يقال إن الصوب مع قلة من الصحابة ويكون العلماء وجماهير الصحابة كلهم مخطئون في هذا فهذا هو الصواب في هذه المسألة والقول: بأن الوجوه خاص بالصحابة قول وجيه وقول شَيْخُ الإِسْلَامِ ابن تيمية رَحِمَهُ الله والأنساك الثلاثة باقية والصديق وعمر مختلفون.
ولكن الصواب في غير ما اجتهدوا فيه الصواب أن التمتع أفضل كما هو قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكما هو قول أبو موسى الأشعري واختياره علي وجمع من الصحابة هذا هو الصواب في هذه المسألة.
وبعد العشاء إِنْ شَاءَ اللهُ يكون الإجابة على الأسئلة ولا نطيل إِنْ شَاءَ اللهُ، أحسن الله إليك نتوقف الآن لأن الإقامة قريبة، أحسن الله إليك، إذا بعض الصلاة لا نطيل إِنْ شَاءَ الله لأنه يكون في بعض الناس ولاسيما الصائمين لكن نجيب على الأسئلة إِنْ شَاءَ اللهُ ولا نطيل وفق الله الجميع صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزأك الله خير.
ويقدم مكة في أشهر الحج وهن: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
فإنه قد ثبت بالنقول مستفيضة التي لم يختلف فيه صحته أهل العلم بالحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج هو وأصحابه رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُمَ أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي.
فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ, يبلغ محله يوم النحر، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال: «لبيك عمرة وحجًا».