شعار الموقع

أصول السنة للإمام أحمد (5) من قوله: "ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله...". إلى قوله: "والرجم حق على من زنا وقد أحصن"

00:00
00:00
تحميل
282

 (المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ القرن الذي بعث فيه وكل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ﷺ ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..

فهذا المبحث في الصحابة وفضلهم سبق في الدرس السابق أن الإمام رحمه الله بين أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان قال يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا في ذلك , وأيضاً يربع بعلي  يكون الرابع هو علي كما ذكر العلماء في عقائدهم وكما ذكر عن الأمام أيضاً رحمه الله.

 وما ذكر كان ثلاثة خير الأمة بعد النبي ﷺ أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان قال يقد هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا في ذلك ويربع أيضاً بعلي  وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة لكن لم يذكر الرابع هنا لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف في الفضيلة بين علي وعثمان فروي عن الإمام أبي حنيفة أن علي  أفضل ولكن الجماهير على أن عثمان  أفضل وروي عن أبي حنيفة أنه رجع أيضاً هذا القول وعلى هذا فيكون الاتفاق اتفاق على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي .

ولهذا قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة في الاعتقاد الذي أجمع عليه الأنصار قال : " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون " هكذا جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان.

قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة إذا ضم علي وعثمان إلى أصحاب الشورى يصير أصحاب الشورى ستة عثمان ذكر في الثلاثة الآن وذكر بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة ذكر خمسة لم يذكر عثمان لأنه ذكر في الثلاثة فيكون خمسة وإلا أصحاب الشورى هم ستة لما طعن عمر قالوا استخلف يا أمير المؤمنين : قال ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين توفي عنهم الرسول ﷺ وهو راض وسمى عليًا وسمى عثمان وسمى طلحة وسمى الزبير وسمى عبد الرحمن بن عوف وسمى سعدا.

فهؤلاء ستة ليسوا خمسة أصحاب الشورى ستة لكن لما ذكر عثمان وعليا في خلافة هذه الأمة يكون أربعة يبقى أربعة فيكون أربعة وأربعة ثمانية ويضاف إليهم بقية العشر المبشرين بالجنة وهم سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح .

فيكون أفضل الأمة بعد نبيها العشرة المبشرين بالجنة أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب  , ثم بقية العشرة وهم ستة وهم طلحة بن عبيد الله , و الزبير بن عوام , وعبد الرحمن بن عوف , وسعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل و أبو عبيدة عامر بن الجراح بقية العشرة يلون الخلفاء الراشدون هم الأفضل هم أفضل الصحابة ,

ولكنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله ذكر قال خير هذه الأمة بعد نبيها هؤلاء الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يذكر عليا لأن فيه خلاف في مذهب أبي حنيفة في الفضيلة بين علي وعثمان واستدل بالحديث قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر " كنا نعد ورسول الله ﷺ حي وأصحابه متواترون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت " وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره .

فيكون أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم يليهم الستة بقية الستة من العشرة المبشرين بالجنة ثبت أن النبي ﷺ بشر هؤلاء قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة  عشرة ، عشرة المشهود لهم بالجنة .

ثم يليهم أهل بدر وقال بعض العلماء يليهم أهل بيعة الرضوان يليهم في الفضيلة أهل بدر وأهل بدر قسمان : مهاجرون وأنصار , المهاجرون أفضل ،أهل بدر من المهاجرين ومن الأنصار ,من المهاجرين أفضل أهل بدر المهاجرون أفضل ثم أهل بدر من الأنصار ولهذا قال : " ثم من بعد أصحاب أهل الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار " الذين شهدوا بدرا قسمان أنصار ومهاجرون من أصحاب رسول الله ﷺ "على قدر الهجرة والسابقة "

يعني هم يتفاوتون الذين حضروا بدرا منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر وإن كانوا في السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدم إسلامه مثل الصديق مثل عثمان عمر عثمان تقدم وبعضهم أسلم متأخرا فعلى قدر الهجرة , وكذلك أهل الهجرة منهم من تقدم في الهجرة ومنهم من تأخر فأهل بدر أفضل من المهاجرين أو الأنصار , لكن أهل بدر من المهاجرين يتفاوتون ، يتفاوتون في الهجرة والسابقة من سبق للإسلام كان أفضل ومن تقدمت هجرته كان أفضل , والأنصار الذين حضروا بدرا يتفاوتون في السابقة ما لهم هجرة هم في بلدهم لكن في السبق إلى الإسلام من سبق إسلامه فهو أفضل يعني عاش في الإسلام أكثر.

ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان لم يذكرهم المؤلف وهم الذين بايعوا النبي ﷺ تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وبعض الروايات ألف وخمسمائة والصواب أنهم ألف وأربعمائة وكسر , من قال ألف وأربعمائة حذف الكسر ومن قال ألف وخمسمائة جبر الكسر , هم ألف وأربعمائة وكذا وعدد لم يبلغ خمسمائة لكن من العلماء من حذف الكسر فقال كانوا ألفا وأربعمائة ومن العلماء  من جبر الكسر  فقالوا ألف وخمسمائة.

 فإذاً أفضل الناس بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان , وقال بعض العلماء أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر .

وكذلك المشهود لهم بالجنة كذلك يلون هؤلاء من غير العشرة المبشرين بالجنة الحسن والحسين شهد لهم النبي ﷺ بالجنة قال : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كذلك ابن عمر قال : لما رأى الرؤيا وأنه يذهب به إلى النار قال لن تراع.

وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي ﷺ لما تأخر كان يرفع صوته في الخطبة خطيب النبي ﷺ وخاف أن يحبط عمله لما نزلت الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ  وتأخر فقال: إنه حبط عمله لما أرسل إليه النبي ﷺ فقال أخبروه أنه من أهل النار لما تأخر فقده قال إنه حبط عمله وإنه من أهل النار وإنه يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ فقال النبي ﷺ أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار

هذا مشهود  له بالجنة كذلك عكاشة بن محصن  شهد له بالجنة بلال  يشهد له بالجنة عبد الله بن سلام الإسرائيلي   وعدد ..والرميصاء أم أنس فعلى خلاف بين العلماء هل أهل بدر يلون الآخرين المبشرين بالجنة أو أهل بيعة الرضوان .؟

قيل أهل بدر أولاً ثم أهل بيعة الرضوان وقيل أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر ثم بعد ذلك بقية الصحابة ,

ثم قال : ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ القرن بعث فيهم وهم الصحابة ثم يليهم القرن الثاني وهم التابعون ثم يليهم القرن الثالث وهم أتباع التابعين في الفضيلة

والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال  : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران : لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة  , والصواب أنه قرنين أنه قرنين وأن القرون المفضلة ثلاثة .

وجاء في الحديث الآخر أيضاً أن الصحابة يحاصرون حصناً فيقولوا هل فيكم من صحب النبي ﷺ فيفتح لهم , ثم يحاصرون حصناً آخر فيقال لهم هل فيكم صحب أصحاب النبي ﷺ ؟ فيفتح لهم , ثم يحاصرون حصنا آخر فيقال لهم هل فيكم من صحب من صحب أصحاب النبي ﷺ؟ وهو القرن الثالث .

فهذه القرون تسمى القرون المفضلة عند أهل العلم وأفضلها القرن الأول الذي بعث فيهم النبي ﷺ والصحابة , خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . قال ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون و يظهر فيهم السمن

قال الإمام رحمه الله : وكل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له الصحبة على قدر ما صحبه وكنت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.

كل من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة هو من أصحابه يعني الصحابة يتفاوتون في الصحبة فالذي يصاحب النبي ﷺ عشر سنين أفضل من الذي صحبه تسع سنين والذي صحبه ثمان سنين أفضل من اللي صحبه سبع سنين والذي صحبه سنة أفضل من الذي صحبه شهرا والذي صحبه شهرا أفضل من الذي صحبه يوم أو يومين .

والصحبة تحصل لمن لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك ولو للحظة .

الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر  حافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الصحابي "هو من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام ولو لحظة "

والقول بأنه من لقي النبي ﷺ مؤمناً هذا أولى من تعريف بأن من رآه حتى يشمل العميان , العميان لم يروا النبي ﷺ مثل عبد الله بن مكتوم صحابي لم ير النبي ﷺ لكن لقيه التعبير لقيه أفضل الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمناً ومات على الإسلام ولو لحظة فعبد الله بن مكتوم لقي النبي ﷺ.

ويشمل أيضاً تشمل الصحبة الأطفال أطفال الصحابة الذين حنكهم النبي ﷺ ورأوه فالأطفال الذين رأوا النبي ﷺ صحابة , كالمحمود بن الربيع , .د12:56... النبي ﷺ في وجهي من ماء من دلو  في بئره , كذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي ﷺ فهو صحابي وهو صغير هذا الصحابي .

كل من لقي النبي ﷺ مؤمناً ومات على الإسلام كل من لقي النبي ﷺ ولو لحظة فهو صحابي .

لكن الصحابة يتفاوتون في الفضيلة والأجر ولهذا قال المؤلف :كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه.

نقول أو لقيه أو لقيه كل من لقي النبي ﷺ أو صحبه أو رآه ولو لحظة هو صحابي وإذا رآه ولقيه ساعة يكون أفضل ،أفضل ممن لقيه لحظة والذي لقيه شهرا أفضل ممن لقيه ساعة أفضل من الذي رآه لحظة من لقيه يوماً أفضل من لقيه ساعة والذي لقيه شهراً أفضل ممن لقيه يوماً والذي لقيه سنة أفضل من الذي لقيه شهرا وهكذا والذي لقيه سنتين أفضل وهكذا ...

قال : له الصحبة على قدر ما صحبه له الصحبة على قدر من صحبه وكانت سابقته معه:يعني سبقه للإسلام وصحبته معه ،معه في الفضيلة وسمع منه ونظر إليه ولو نظرة : فهذا صحابي ,

قال المؤلف رحمه الله :{فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. أدناه أقل صحابة صحبة  أفضل من القرن التابعين الذين يروه.

 قال : ولو لقوا الله بجميع الأعمال : يعني التابعون الذي يروا النبي ﷺ لو لقوا الله بجميع الأعمال وكان فيكون أدنى ،أدنى الصحابة صحبة أفضل منهم , أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع الأعمال , ولهذا قال : ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ﷺ ورأوه وسمعوا منه أفضل بصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير : لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم , قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل في العبادة في الصلاة والنوافل والتهجد وفي بعض الصدقات لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة  مزية الصحبة خاصة بالصحابة ومن صحب النبي ﷺ وجاهد معه وصحبه في الجهاد أيضاً هذا له فضل ،فضل عظيم ومن سمع من النبي ﷺ كذلك له فضل عظيم فالصحابة أفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم هم خير الناس بعد الأنبياء  فلا يمكن أن يلحقهم من بعدهم لأنهم صحبوا النبي ﷺ وجاهدوا معه وشهدوا التنزيل فهم أعلم بمعاني النصوص ممن بعدهم هم أعلم بكتاب الله  لأنهم يشهدون نزول القرآن والنبي ﷺ بين أظهرهم يفسر لهم القرآن ويسألون عما أشكل عليهم وصحبوه ولقوه ونظروا إليه هذه مزية لا يلحق به من بعدهم وإن كانوا يتفاوتون فيها ولكن قدرا يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في بعض الأعمال , إما مثلاً في التهجد في الصلاة في العبادة في الورع في الخشية وما أشبه ذلك لكن الصحبة خاصة  ولما أراد بعض العلماء أن يقارن بين معاوية بن أبي سفيان الصحابي وبين عمر بن عبد العزيز الورع الزاهد , أجاب بعض العلماء بأن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي ﷺ قال يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله ,

وسيرجع المؤلف رحمه الله يبين أيضاً كلاما في الصحابة يأتي بعد قليل ,, نعم .

(المتن)

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر  ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.

والغزو ماضٍ مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر  لا يترك.

(الشيخ)

" نعم ,,مع أمير  عن أمير  البر والفاجر بدل من أمير مع الأمير يوم القيامة البر والفاجر نعم "

المتن..

وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم  ودفع الصدقات عليهم جائزة نافلة من دفعها إليهم أجزى عنه براً كان أو فاجراً.

(الشرح)

نعم هذا البحث بحث عن الأئمة وولاة الأمور يقول المؤلف رحمه الله : والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر  ومن ولي الخلافة كذا ومن عندك وإلا ممن ولي الخلافة ؟ " ومن ولي الخلافة " طيب لا بأس :"ومن ولي" والسمع والطاعة لأمير المؤمنين البر والفاجر : يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول الدين وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة ،للأئمة وولاة الأمور وأمير المؤمنين البر والفاجر هذا عقيدة أهل السنة أنهم يسمعون ويطيعون للإمام وأمير المؤمنين سواء كان براً أو فاجراً ولا يخرجون عليه ,

 من هو الذي أمير المؤمنين ؟ بين قال : من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة  وسمي أمير المؤمنين : هذا هو ولي الأمر

 إذاً من عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور أبراراً كانوا أو فجاراً , إمام المسلمين يجب السمع له والطاعة براً كان أو فاجرًا ,

متى تكون له الولاية ؟ حتى يكون إمام المؤمنين متى تكون متى تثبت؟

تثبت الولاية والإمامة في واحد من ثلاثة أمور تثبت الولاية والإمامة بثلاثة أمور :

الأمر الأول : الانتخاب من أهل الحل والعقد الانتخاب ،الانتخاب والاختيار إذا انتخبه واختاره أهل الحل والعقد ثبتت له الخلافة والإمامة .

الثاني : أن يعهد إليه الخليفة السابق في ولاية العهد يعهد إليه ثم تنتقل الخلافة إلى ولي العهد فتثبت له الخلافة بولاية العهد .

الأمر الثالث : أن يغلبهم بالسيف وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر فتثبت له الخلافة بالقوة والغلبة واضح هذا ؟

تحصل الولاية بواحد من ثلاثة أمور , الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد هذا إذا كان الاختيار والانتخاب له لا ما في شورى انتخاب واختيار اختيار يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون واحدا يختارون من هو ايش؟ من يصلح للإمامة .

والأمر الثاني اللي تطلب الخلافة , ولاية العهد من الخليفة السابق يعهد إليه .

والأمر الثالث : القوة والغلبة يغلبهم بسيفه وسلطانه حتى يستتب له الأمر فتثبت له الخلافة ,

والاختيار والانتخاب الاختيار والانتخاب متى يكون هذا ؟

إذا كان الأمر للمسلمين والانتخاب والاختيار ما حصل إلا للخلفاء الراشدين ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن ما حصل اختيار , أبو بكر الصديق ثبت له الخلافة بأي شيء ؟ بالاختيار والانتخاب , اختاره أهل الحل والعقد هذا الصحيح ,

قال بعض العلماء ثبت له الخلافة بالنص من النبي ﷺ والذين قالوا بالنص قالوا ثبت له الخلافة بالنص الجلي وقال قوم بالنص الخفي ,

والصواب أنه ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة جاءهم عمر وعثمان وأبو عبيدة تكلم عمر وقال اختاروا رضيت لكم

 قال أبو بكر اختاروا أحدا الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة فقال عمر رضيك الرسول ﷺ لديننا أفما نرضاك لدنيانا ؟

فبايعه وبايعه الناس , ولو كان هناك نص ما حصل خلاف بين الأصحاب كان ذكر عمر النص وأبو عبيدة ما في نص , وأما ما ذكر من أن النبي ﷺ قال للمرأة  التي قالت أين أجد متاع د 21:25

وأن النبي قدمه ليصلي بالناس والمنامات وقوله : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبو بكر

فهذه ليست بنص وإنما هي إرشاد ،إرشاد من النبي ﷺ لاختياره وانتخابه , تقديم الإرشاد هذا هو الصواب ,

إذاً ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق بأي شيء ؟

بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ولا يشترط كل واحد يبايع لا يكفي العلماء والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل يكفي والباقي تبع لهم ما يشترط كل واحد يبايع أهل الحل والعقد أما الانتخابات التي تسمعون الآن بالأصوات بالاختيارات هذه غير شرعية , بالأصوات يختارون من يختاروهم , أصوات العقلاء والمجانين والنساء والصبيان كلها أصوات كل هذه مقبولة عندهم حتى المجانين المجنون له صوت أو طفل أو امرأة أو معتوه ما في مانع عندهم أصوات , هذه ليست شرعية هذه الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد العقلاء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء هؤلاء هم أهل الحل والعقد هم اللي يختارون أو هم الذين يبايعون والباقي تبع لهم ,

ثبتت الخلافة بين بالاختيار والانتخاب لمن ؟

للصديق , وثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لعثمان وثبتت الخلافة لعلي  بايعه أكثر أهل الحل والعقد بايعه أكثر أهل الحل وامتنع معاوية وأهل الشام لا طلباً للخلافة بل مطالباً لدم عثمان وإلا فإن معاوية لا يطالب بالخلافة ولا يقول أنه أولى بالخلافة من علي  وهو موافق امتنعوا لأنه طالب بدم عثمان ولهذا ثبت له الخلافة.

 أما عمر ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق ثبت له العهد من الصديق ولم تثبت الخلافة قال بعد ذلك من عهد الصديق من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم إلا بأحد أمرين , إما بالعهد وإلا بالقوة والغلبة إلى الآن وإذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فلا بد أن تتوفر الشروط في الخليفة الذي يختار من الشروط أن يكون قرشياً من قريش لقول النبي ﷺ : الأئمة من قريش

ولقوله ﷺ فيما ثبت في الصحيحين لا يزال هذا الأمر : يعني في قريش ما بقي منهم اثنان , ثم قيده فقال ما أقاموا الدين

 بشرط أن يقيموا الدين أما إذا لم يقيموا الدين يختاروا من لا يقيموا الدين يختاروا من غيرهم , لا بد أن يكون يعني فيه الشروط , من الشروط أن يكون قرشياً ومن الشروط أن يقيم الدين , يعني معروف الشروط هذه يكون مسلماً وأن يكون قرشيا وأن يكون يقيم الدين وأن يكون بالصفات التي تؤهله , هذا إذا كان الاختيار للمسلم يختارون ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش وكذلك معاوية في الدولة العباسية بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين صارت الولاية تثبت بأحد الأمرين : إما بولاية العهد وإما بالقوة والغلبة , وإذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش والدليل على هذا الأحاديث الصحيحة حديث أبي ذر قال : أمر الخليل ﷺ أن اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف , وفي لفظ ولو كان حبشياً كأن رأسه زبيبة حبشي مو  من قريش ولو حبشي واضح هذا ؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تثبت الخلافة بواحد من ايش من ثلاثة أمور :

إما بالاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد في هذه الحالة  يختار من قريش من توفر فيه الشروط فإن لم يجد من قريش يختاروا من غيرهم بشرط أن يقيموا الدين لقوله ما يزال هذا الأمر وفي الحديث ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين كما في الصحيحين .

الثاني ولاية العهد من الخليفة السابق .

الثالث القوة والغلبة .

وحينئذ إذا ثبتت له الخلافة وجب له السمع والطاعة وجب له السمع والطاعة في أي شيء السمع والطاعة له ؟

في طاعة الله لقول لله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

قال العلماء : أعاد الفعل في قول أطيعوا الرسول ولم يعده مع أولي الأمر لأن طاعة الرسول من طاعة الله أما أولي الأمر فقال وأولي الأمر منكم فدل على أن طاعة ولي الأمر إنما تكون في طاعة الله , يطاع ولي الأمر في طاعة الله ويطاع في الأمور المباحة أما المعصية فلا يطاع فلا يطاع أحد بالمعاصي لقول النبي ﷺ في حديث اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك  هذا يقيد بأي شيء يقيد بالنصوص الأخرى (..) , لقول النبي ﷺ :  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقوقال  إنما الطاعة بالمعروف

فولاة الأمور إنما يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها ولي الأمر ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على ولي الأمر ويخرج لا ، لا يطيعه في خصوص المعصية خصوص المعصية ما يطاع فيه أحد ولي الأمر ما يطاع في المعصية قال اشرب الخمر ما تطيعه , قال لك تعامل بالربا لا تطيعه , قال اقتل فلانا بغير حق لا تطيعه , لكن ليس معنى هذا التمرد عليه وتخرج و تنقض بيعته وتقلب الناس عليه لا ،لا تطيعه في خصوص المعصية وتطيعه فيما عدا ذلك واضح هذا ؟

أمير الجيش لا يطاع في المعصية , أمير السرية لا يطاع في المعصية , الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه , أب قال لولده اشتر دخان أو خمر ما يطيعه , الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا أمرها زوجها , العبد إذا أمره سيده بمعصية  ما يطيعه عام لقول النبي ﷺ, لكن ليس المعنى ذلك العبد أن يتمرد على سيده لا ،لا يطيعه في المعصية والزوجة ما تتمرد على زوجها لا تطيعه في خصوص المعصية والابن ما يتمرد على أبيه لكن لا يطيعه في خصوص المعصية ولا الرعية لا تتمرد على الأمير ولا على ولي الأمر لكن لا يطيعه في خصوص المعصية ومع ذلك لا بد من التلطف والخطاب اللين يعني يخاطب الأمير بما يليق فيه يا فلان هذا لا يجوز هذا محرم يخاطب هذا كذا يخاطب باللين والرفق والخطاب المناسب لولاة الأمور يبين لهم يكون مناصحة من قبل أهل الحل والعقد ومن قبل أهل العلم .,

كذلك الأب ينصحه ابنه يقول يا أبي أنا لا يجوز لي أن أطيعك في المعصية هذا محرم هذا لا يجوز لي هذا علي إثم في هذا وعليك ولا يجوز , والزوجة تتلطف مع زوجها تقول لزوجها لا أطيعك في المعصية هذا محرم , والعبد يتلطف كذلك مع سيده

" نعم ؟ ولو ايش ما فهمت كلامك اتكلم وارفع صوتك واتكلم "

ثبت هذا في صحيح البخاري أن النبي ﷺ أمر رجلاً من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه فسار بهم فلما صاروا في أثناء الطريق أغضبوه فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن بـطاعتي ؟ قالوا بلى : قال اجمعوا لي حطباً فجمعوا له حطباً ثم قال : أججوها ناراً فأججوها ناراً ثم قال : ادخلوا فيها , أحرقوا أنفسكم ادخلوا في النار أنتم أمركم الرسول ﷺ بطاعتي أنا آمركم تدخلوا النار فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما أسلمنا وديننا يخوفنا من النار فكيف ندخل في النار فتركوه حتى سكن غضباً فلما جاؤوا إلى النبي ﷺ أخبروه فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف 

يعني هذا وعيد شديد يعني لو دخلوا لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف , هذا ما يطاع في المعصية فإذاً اسمع قول المؤلف رحمه الله :"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر"

يعني سواء كان من البر أو الفاجر تثبت له الإمامة ولو كان فاجرا الفاجر يعني العاصي ولو كان يعمل بعض الكبائر يعمل بعض المعاصي تثبت له الولاية واضح هذا ؟ والسمع والطاعة للأئمة والأمير البر والفاجر .

ومن ولي الخلافة واجتمع الناس فيه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هذا هو الخليفة إذا ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد من الخليفة السابق أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت له السمع والطاعة .

"والغزو ماضٍ مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر"

يعني أمير المؤمنين يعني ولي الأمر والخليفة والملك ورئيس الدولة والجمهورية هو ولي الأمر , الغزو معه ماض يعني غزو الكفار غزو الكفار يكون مع الأمير ولو كان كافراً ولو عنده بعض المعاصي ما يضر وكذلك أمير الجيش لو كان عنده بعض المعاصي , لأن المعاصي لنفسه والغزو هذه مصلحة للإسلام والمسلمين يجاهد معه ونقاتل ونقيم الجهاد نقاتل الكفار مع الأمير ولو كان فاجراً .

وقسمة الفيء كذلك: الفيء هو المال الذي يتركه الكفار من دون حرب والغنيمة المال الذي يأخذونه بعد الحرب , كل هذا يقسمه من هو ولي الأمر .

وإقامة الحدود إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم

إقامة الحدود حد الزاني حد السارق تقطع يده وشارب الخمر من بدل دينه يقتل من الذي يقوم بالحدود ؟ ولي الأمر , ولي الأمر يقيم ،القضاة ورجال الحسبة ورجال الهيئة يؤدبون والقضاة يقيمون الحدود هذه كلها يسمعون الرعية ويطيعون ولي الأمر في قسمة الفيء وفي إقامة الحدود ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم .

ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة : الصدقات الزكاة المراد بالصدقات صدقات الفريضة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فإذا طلب ولي الأمر الزكاة تدفع إليه وحينئذ تبرئ ذمتك .

ولهذا قال المؤلف ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة نافلة يعني صحيحة من دفعها إليهم أجزى عنه براً كان أو فاجراً

براً من هو ؟ الأمير و الإمام سواء كان برا أو فاجرا الفاجر العاصي مرتكب الكبيرة  تثبت له الولاية تبقى له الإمامة ما دام أنه لم يفعل كفراً صريحًا فالإمامة باقية ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا تبقى الإمامة له يجاهد الناس معه ويحجون معه كما قال , الغزو والحج يقيم للناس الحج ويقوم الناس بالجهاد ويقسم الفيء ويقيم الحدود وتدفع إليه الزكوات ولا يجوز الخروج عليه هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة , نعم .

(المتن)

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم و فاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء.

(الشرح)

نعم هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن صلاة الجمعة خلفه , يعني خلف الأمير وولي الأمر الملك أو رئيس الدولة صلاة الجمعة خلفه جائزة وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين , من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة , يقول يعني صلاة الجمعة إذا كان تولى الإمام وصار يصلي بالناس الجمعة يصلون خلفه ولو كان فاجرًا ولو كان عاصياً والصلاة خلفه صحيحة ومن أعادها فهو مبتدع .

والحكمة في ذلك بأن عدم الصلاة خلفه يفضي إلى النزاع والشقاق وانقسام المسلمين واختلاف الكلمة والإسلام يتشوف إلى جمع الكلمة وإلى الائتلاف فلو كان بعض الناس يقول لا أصلي خلفه يقول لأنه فاسق أو عاص حصل نزاع بين المسلمين وانقسموا قسمين وحصل تفرق وهذا التفرق في صالح الكفار وأعداء الإسلام يستغلون الخلاف والفرقة فصلاة الجمعة خلفه صحيحة وكان الخلفاء والأمراء في زمن الدولة العباسية والأموية هم الذين يتولون الإمامة يصلون بالناس وكان بعضهم عاصيا فكان الصحابة وكذلك التابعون بعضهم يصلون الصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما يصلوا خلفه الجمعة والعيدين والصلوات كلها وصلاة الجماعة خلف الإمام وخلف من ولاه أمير المؤمنين الإمام , فإذا صلى بالناس الإمام الجمعة يصلي خلفه أو الجماعة وإذا صلى بهم الأمير الذي ولاه كذلك ولى على البلد أمير مثل ما ولى عبد الملك بن مروان الحجاج على العراق وصار الحجاج يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين يصلون خلفه والصحابة يصلون خلفه وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط.. في زمن عثمان وكان أخاه من أمه وكان فاسقا يشرب الخمر وكان الصحابة يصلون خلفه كان أمير الكوفة وصلى بهم مرة الفجر وهو سكران لم يعلموا أنه سكران فلما صلى ركعتين التفت فقال هل تريدونني أن أزيدكم ؟ فقال بعض الصحابة ما زلنا معه اليوم في زيادة ثم أعادوا الصلاة ثم جلده أمير المؤمنين جلد حد الثمانين .

والشاهد من هذا أن الصحابة يصلون خلف الولاة والأمراء ولو كانوا فسقة والحكمة من ذلك جمع الكلمة جمع الكلمة وعدم الفرقة ,

 ولهذا قال المؤلف : صلاة الجمعة خلفه : يعني ولي الأمر جائزة

وخلف من ولاه : الأمراء الذين ولّوا لأمراء البلدان

 ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار  لماذا مبتدع ؟ لأنه خالف الجماعة وسبب في الفرقة وتارك للآثار للأحاديث ومخالف للسنة ليس له من فضل الجماعة شيء : ليس له من فضل الجمعة شيء إلا من صلاة الجمعة من كان برهم وفاجرهم برهم وفاجرهم يعني سواء كان عدلا أو فاجرا أو عاصياً ,

 قال فالسنة أن يصلى معهم ركعتين ويدين بأنها تامة : ايش معنى ما معنى يدين ؟ يعني يعتقد ديناً أنها صحيحة وأنها تامة يدين بهذا يدين الله يعتقد أنها صحيحة وأن هذا دين, ولهذا قال :  لا يكن في صدرك من ذلك شيء فإذاً الصلاة ومن أعاد الصلاة أو لم يصل خلفه فهو مبتدع ليس من أهل السنة .

إذاً عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف ولاة الأمور وخلف من ولاهم ولو كانوا فجاراً ومن لم يصل خلفه أو أعاده فهو مبتدع .

طيب غير الأئمة هل تصح الصلاة خلف الفاسق ؟

غير الإمام هذا في قول الجمعة هذا فيه تفصيل فيه تفصيل إن كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد وإمامها فاسق يصلى خلفه لأنك لو لم تصل خلفه تصلي وحدك وهذا بدعة إذا لم يوجد إلا هذا الجمعة وهذا الجامع الذي فيه إمامه فاسق يصلى خلفه عند عامة أهل السنة ومن تركها ولم يصل خلفه فهو مبتدع إذا صلى وحده فهو مبتدع , إذا وجد إمام جامع آخر مسجد آخر جمعة أو جماعة وأحدهما إمامه فاسق والآخر إمامه عادل وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل هل تصح صلاته أو لا تصح ؟

إن كان يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مفسدة فيصلى خلف الفاسق كأن يكون مثلاً إذا لم يصل خلفه  يتحزب الناس حزبين حزب مع الإمام وحزب ضده ويحصل فرقة واختلاف فهذا يصلى خلفه , إذا لم يترتب على هذا مفسدة وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال تصح ومنهم من قال تصح ويعيد ومنهم من قال لا يعيد والسبب في ذلك أنه إذا صلى خلفه فاسق لم ينكر المنكر عليه أقر على المنكر والواجب إنكار المنكر فإذاً يصلى خلف الفاسق إذا كان إمام المسلمين ويصلى خلف الفاسق إذا كان من ولاه إمام المسلمين ويصلى خلف الفاسق إذا لم يوجد جماعة أخرى أو جمعة ويصلى خلف الفاسق إذا وجد جماعة أخرى تقيم الجمعة لكن يترتب على تركها مفسدة ,

أما إذا صلى خلف الفاسق ووجد إمام غيره ولا يترتب على هذا مفسدة فهذا محل خلاف بين أهل العلم و من العلماء من قال تصح ومنهم من قال لا تصح ومنهم من قال تصح وتعاد واضح هذا ؟  نعم .

(المتن)

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عرف المسلمين وخالف الآثار عن النبي ﷺ  فإن مات الخارج عليهم مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك مبتدع على غير السنة والطريق.

(الشرح)

نعم يقول المؤلف رحمه الله هذا حكم الخروج على ولاة الأمور قال : ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عرف المسلمين وخالف الآثار عن النبي ﷺفإن مات الخارج عليهم مات ميتة جاهلية.

: من خرج على إمام من إمام المسلمين بعد أن اجتمعت الأمة عليه بعد أن اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان يعني بأحد من الأمور الثلاثة ما هي ؟ إما اختيار أهل الحل والعقد أو بولاية العهد أو بالقوة والغلبة .

ولهذا قال بأي وجه بالرضا أو بالغلبة , بالرضا هذا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد , أو بالغلبة غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبت له الخلافة لا يجوز الخروج عليه ومن خرج عليه ما حكمه ؟

قال فقد شق هذا الخارج عرف المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ خالف الأحاديث يكون مبتدعا فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية , والدليل على هذا الأحاديث الصحيحة من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية  وهذا وعيد شديد يدل على أنه مرتكب الكبيرة مات ميتة جاهلية وظاهر الحديث الكفر يموت على الجاهلية كافر هذا الأصل لكن ليس المراد الكفر المراد هنا الوعيد الشديد وأنه مرتكب كبيرة .

إذاً الخروج على ولاة الأمور ما حكمه ؟

من كبائر الذنوب انظر الحديث  من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر "

اصبر الصبر يحتاج إلى تحمل ولو معاصي ولو رأيت معاصي لا تخرج . من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية

وإذا مات فهو على هذا الحال وكذلك إذا قاتل ولي الأمر ومات فهو على هذا الحال .

ومن الأحاديث مارواه الإمام أحمد عن النسائي من حديث أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية غبية يغضب لعصبية أو يدعوا لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد عهده فليس مني ولست منه

ومن ذلك حديث أبي ذر  الذي رواه الإمام مسلم قال :  إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبداً مجدع الأطراف  وفي لفظ : ولو لحبشي كأن رأسه زبيباً .

ولو كان الإمام عبد مجدع : يعني مقطوع الأنف والأذن يجب السمع له والطاعة والخروج عليه حكمه ايش ؟ من كبائر الذنوب ومن شعار أهل البدع الذين يخرجون على ولاة الأمور مبتدعة في عقيدة الخوارج الخروج على ولي الأمر .

الخوارج يرون الإنسان إذا فعل كبيرة فهو كافر إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو اغتاب أو عق والديه كفر .

فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل كبيرة لأنه إذا فعل كبيرة فيجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة لكفره , وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل إيش ؟ ولي الأمر إذا فعل كبيرة لأن عندهم أصل من أصولهم أصول المعتزلة ما هي ؟

خمسة : التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

و كل أصل تحته معنى فاسدا باطلاً . هذه أصول الدين عند المعتزلة .

وأصول الدين عند أهل السنة :

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ,

 بدلها المعتزلة , التوحيد والعدل ومنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف .

التوحيد فسروا تحته :نفي الصفات وهو القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة

والعدل فسروا تحته : التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي ظالم ولا يظلم المهتدين

والمنزلة بين المنزلتين فسروا تحته : مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر صار في منزلة بين الإيمان والكفر .

وإنفاذ الوعيد فسروا تحته : القول بخلود العصاة في النار

والأمر بالمعروف : إلزام الناس بآرائهم الفاسدة كما ألزموا الناس في زمن المأمون بقول بخلق القرآن .

والنهي عن المنكر  فسروا تحته : الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي .(..)

فإذاً الخروج على ولاة الأمور هذا من فعل أهل البدع الخوارج والمعتزلة وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور الرافضة لأن الرافضة لا تصح الإمامة ولا  يكون إماماً إلا إذا كان معصوما لا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم وعلى هذا كل الأئمة كلهم إمامتهم باطلة عندهم يجوز الخروج عليهم .

من هو الإمام المعصوم ؟ قالوا الاثنا عشر نص عليهم النبي ﷺ.

الإمام المعصوم الأول : علي بن أبي طالب  , ثم الإمام الثاني المعصوم : الحسن بن علي  ثم الحسين بن علي  ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ,ثم علي الحسن ثم ايش ثم محمد بن علي الجواد ثم  محمد بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن الذي دخل السرداب في سامراء المهدي المنتظر  .

هؤلاء الأئمة الاثنا عشرية إما (..) معصومين هذا الإمام المعصوم وما عدا الأئمة فولايتهم باطلة .

فإذاً الخروج على ولاة الأمور من عقيدة أهل البدع ولا من عقيدة أهل السنة ؟

من عقيدة أهل البدع من عقيدة  الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة الروافض الرافضة .

هؤلاء يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي , وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط إذا وجد خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر احفظوها :

الشرط الأول / أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معصية

الأمر الثاني / أن يكون هذا الكفر صريحا واضحا لا لبس فيه ما فيه إشكال إن كان فيه إشكال وشبهة فلا .

الشرط الثالث / أن يكون دليل هذا الكفر صريح واضح من الكتاب والسنة .

الشرط الرابع / وجود البديل المسلم الذي يحل محله لأنه إذا لم إذا كان لا يزال كافر ويؤتى بدله كافر مثل الحكومات العسكرية والجمهوريات انقلابات عسكرية حكومة بدل حكومة كافرة ما ينفع .

الشرط الخامس / وجود القدرة والاستطاعة يقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج وإلا فلا .

 أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معاصي

 الثاني / أن يكون  الكفر دليله واضح ،واضح لا لبس فيه ولا شبهة فيه  .

الشرط الثالث / أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة والدليل لقول النبي ﷺ:  إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله برهان كفر هذا الشرط الأول بواحا هذا الشرط الثاني  عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث .

الشرط الرابع / وجود البديل المسلم الذي يحل محله .

الشرط الخامس /  القدرة والاستطاعة .

يقال لشخص في بلد تحكمه دولة كافرة يقول أن ما أستطيع نقول ما كلفك الله الحمد الله  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نقول الحمد الله  لست ملزما بالخروج تعاون معهم في الخير وخفف من الشر ما استطعت  ولَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

قال الإمام رحمه الله :  ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة

يعني بأي وجه ثبت له الخلافة بالرضا كأن يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب أو بالغلبة إذا غلبهم بقوته وسيفه وسلطانه ,أو بولاية العهد من خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب الأمر فقد شق هذا الخارج عرف المسلمين وخالف الآثار والنصوص والأحاديث كما سمعتم في مسلم  من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية 

وخالف الآثار : يعني الأحاديث عن رسول الله ﷺ فإن مات الخارج عليه مات ميتةً جاهلية .

قال المؤلف رحمه الله : ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق 

: لا يحل قتال السلطان يعني الإمام (..)المسلمين لا يحل للإنسان أن يقاتله ولا الخروج عليه لأحد من الناس ,ولو فعل كبيرة ؟ ولو فعل كبيرة لو فعل ولي الأمر أمرا مبتدعا بدعة أو فعل  كبيرة شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق أو سجن بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك يجوز الخروج وإلا ما يجوز ؟

ما يجوز ,, متى يجوز الخروج ؟ إذا وجدت خمسة شروط التي سمعتم خمسة شروط تحققت جاز الخروج وليس بواجب , أو قد يقال أنه إذا وجدت الشروط وتحققت .

ولا يحل قتال السلطان ولاالخروج عليه لأحد من الناس فمن قاتل أو خرج عليه قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق , ليش لماذا كان مبتدعا ؟

لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض وهؤلاء أهل البدع , من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض هؤلاء الطوائف الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر فهم مبتدعة وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة .

ما الحكمة في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي والكبائر لماذا لا يجوز؟

الحكمة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها  وبدرء المفاسد وتقليلها وذلك أن الخروج  من قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يستطاع تركهما لا بد من فعل واحدة من المفسدتين نرتكب الصغرى لفوات الكبرى, وإذا وجد مصلحتان كبرى وصغرى لا نستطيع فعلهما فإننا نفوت المصلحة الصغرى ونفعل المصلحة الكبرى .

هذه قاعدة من قواعد الشرع قواعد هذه من قواعد الشرع دل عليه نصوص كثيرة من أدلة هذه القواعد أو القاعدة أن قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لعائشة : لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين

يعني لولا يعني خوف الكفر لو لا أن قريش أسلموا حديثاً و لا تتحمل قلوبهم ذلك ويخشى عليهم من الردة لفعلت ذلك , لأن الكعبة الآن الكعبة بنيت على بناء الجاهلية أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة والنبي ﷺ قبل البعثة بخمس سنين بنوا هدموا الكعبة وبنوها وقالوا أهل الجاهلية على كفرهم  لا نريد أن نبني الكعبة إلا بدراهم حلال ليس فيها حرام كل شيء يكون في الكعبة نبدلها يكون حلالا الطين والخشب وغيرها فجمعوا مالاً حلالاً فلم يجدوا مالاً من الحلال يكفي لبناء الكعبة كل الأرض طبقها الحرام زنا وسرقة وربا أرادوا يجمعوا مالا حلالا ما كفاهم ما يكفي لبناء الكعبة فقالوا نبني بعضها ونخرج بعضها فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر ستة أذرع أو سبعة أذرع ما أدخلوها في الكعبة لماذا ؟

ما وجدوا مال حلال يبنونه فالنبي ﷺ لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة أسلمت قريش حديثاً ما تمكن الإيمان من قلوبهم والرسول يريد أن يدخل الحجر قريش أخرجت الحجر وجعلت بابا واحدا بابا شرقيا وكان مرفوعاً , فقال النبي ﷺ: لولا أن قلوب الناس تنكر هذا ويخشى عليهم من الردة لأدخلت الحجر ولجعلت لها بابين شرقيا وغربيا باب يدخلوا منه الناس وباب يخرجوا منه الناس وخفضت الباب الأعلى , قال النبي ﷺ لعائشة أترين لماذا قومك رفعوا الباب ؟ قالت : لا أدري , قال : إذا صعد أحد من هؤلاء لا يريدون دخوله تركوه أخذوا السلم تركوه يسقط فلولا قومك حديث عهد لنزلت الكعبة الباب يكون في الأرض وجعلت بابا غربيا يدخل منه الناس ويخرجون منه 

هذا فيه مفسدتان ما هما ؟

عندنا الآن مفسدة بقاء الكعبة بعضها خارج , ومفسدة الكفر , أيهما أعظم ؟ مفسدة الكفر ولهذا ترك النبي ﷺ الكعبة واضح هذا ؟

ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير  لما تولى الخلافة طبق الحديث , ماذا فعل ؟ أدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح بابا غربي وصار عبد الله بن الزبير  يستلم الأركان الأربعة كلها ,

لماذا استلم الركن اليماني والحجر الأسود ؟

لأنهما على قواعد إبراهيم , أما الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم فلما أدخلت الحجر صارت القواعد كلها الأركان كلها على قواعد إبراهيم  فصار يستلم الأركان الأربعة كلها , لكن نازع عبد الله بن الزبير  عبد الملك بن مروان , وإلا عبد الله بن الزبير  استتب له الأمر أخذ الحجاز وأخذ الشام والعراق كذلك ولم يبق وكاد مروان بن حكم أن يبايعه لم يبق لهم إلا بلدة واحدة في الشام , ثم تولى عبد الملك وجعل أهل الشام بلدة ،بلدة حتى توسع ثم أخذ العراق ثم ولى الحجاج وجعل مهمة قتال ابن الزبير  للحجاج وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير  وفي النهاية غلبه الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير  وصلبه على خشبة وهدم الكعبة بالمنجنيق وأخرج الحجر ورفع الباب وسد الباب الغربي , وأعداها على ما كانت عليه في الجاهلية كما هي الآن.

 وأبو جعفر المنصور استشار الإمام مالك رحمه الله هل يعيد الكعبة يدخل الكعبة يدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير  أو يتركها على حالها فأشار إليه الإمام مالك بتركها على حالها فقال لماذا ؟ فقال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك فبقيت على ما كانت عليه , فكان رأي الإمام موفقا يعني سدا للعبث حتى لا يعبث فيها الملوك وكل واحد يبني وواحد يهدم كل ملك يأتي الخليفة يريد أن يبني ويهدهم فتكون الكعبة ملعبة للملوك فسد الباب , قال لا أرى وسد الباب فتركت على حالها فهذه مثال المفسدة .

من ذلك الخروج على ولاة الأمور الآن , المعاصي المعصية الذي يفعلها ولي الأمر مفسدة أليس كذلك ؟

كونه يظلم بعض الناس أو يسجن بعض الناس أو يقتل بعض الناس أو كونه يفعل بعض المعصية هذه مفسدة لكن الخروج عليه يترتب مفسدة أكبر ما الذي يترتب عليه ؟

اختلال الأمن وانشقاق الطاعة وانقسام الناس قسم مع ولي الأمر وقسم مع غيره وإراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس المعيشية الزراعة والتجارة والتعليم والصناعة وكلها تختل وتربص الأعداء بهم الدوائر تدخل الدول لأجنبية وغيرها , أي هذا أعظم المفاسد وإلا مفسدة المعصية ؟ كونه عاصيا أو فعل بعض المعاصي أو قتل بعض الناس أي مفسدة ترتكب ؟

المفسدة الصغرى اصبر على جوره وظلمه هذا أسهل من الخروج عليه , الخروج فيه إراقة الدماء وفتن ومصائب واختلال الأمن وفتن تقضي على الأخضر واليابس ,

فلهذا جاء الإسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور لأنها تترتب عليها مفاسد عظيمة , أما كون ولي الأمر جائرا وظلما كونه يعمل بعض المعاصي كونه .. هذه معصية مفسدة صحيح لكنها أقل المفاسد ترتكب , ولهذا قال : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر  تحمل كأنك على جمر اصبر اصبر تحمل فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية

والنصيحة مبذولة من قبل أهل لحل والعقد ومن قبل العلماء وغيرهم يبلغون فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدوا ما عليهم وليس عليهم شيء , أما الخروج فلا لأنها تترتب عليها المفاسد العظيمة الذي سمعتم , هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عرف المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.

لماذا ؟ لأنه وافق أهل البدع و هم الخوارج والمعتزلة والروافض . نعم .

(المتن)

وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك و ينوي بجهده ألا يقتل أحداً فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول

(الشيخ)
" عندك فإن مات؟في النسخة عندي فإن أبى على يديه يعني قريب فإن مات نعم  لعله مات تكون أوضح فإن مات نعم

(المتن)
 

فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه  ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيراً فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.

(الشرح)

نعم هذا عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص والخوارج إذا جاء لص لشخص في بيته أو في غيره يريد أن يأخذ مالاً أو كذلك بعض الخوارج الذين  يخالفون الرأي الخوارج يكفر المعاصي ماذا يفعل صال عليه لص من الخوارج في بيته أو في مكان هل يستسلم أو يدافع عن نفسه ؟

يدافع ،يدافع عن نفسه لك أن تدافع عن نفسك فإذا عرض اللصوص للشخص وأرادوا نفسه أو أرادوا ماله أو أهله فله أن يدافع عنهم له أن يدافع عن نفسه وعنهم إذا أصال عليه لص الخارج يريد ماله يأخذ ماله أو يريد نفسه أو يريد أهله فهل يستسلم أو يدافع ؟ يدافع على نفسه له أن يدافع عن نفسه.

لكن يدفع هذا اللص والخارج بالأسهل فالأسهل إذا اندفع بالضرب فلا يقتله يضربه حتى يندفع إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ولا يقتله إذا لم يندفع إلا بقطع اليد أو الكسر فله إذا اندفع بالضرب أو العصا ولا يضرب بالسيف أو بالسلاح وإذا لم يندفع فله يدفع بالأخف فالأخف و لا ينوي قتله فهو يدافع بالأسهل فالأسهل وإذا هرب فليس له أن يطلبه يلحقه يقاتله أو يطلق عليه النار لا ما دام هرب اتركه هرب خرج من البيت أو من المكان أو فارق المكان وسلمت من شره اتركه لا تطلبه ولا تتبع أثره إنما الذي يلحقه ويتبع أثره الولاة ولي الأمر إمام الشرطة هم الذين يلحقونه حتى يعذب و يقام عليه الحد أو التعزير هذا لولاة الأمور أما أنت فليس لك أن تلحقه ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه أو تطلق عليه النار لا أنت لست سلطة إنما موقفك موقف المدافع عن نفسه تدافع عن نفسك فإذا سلمت من شره لا تتبعه لكن لا مانع أن تبلغ ولاة الأمور أو تبلغ الشرطة حتى يؤخذ لا بأس لكن أنت بنفسك لا تتبعه ولا تقاتله ولا تقتله ولا تقيم عليه الحد إنما يقيم ولاة الأمور وتنوي في نفسك أنك تدافع أنك تدفع عن نفسك الشر ولا تنوي أنك تقتله أو تريد قتله لا فإن لم يندفع إلا بالقتل إما أن تقتله إما أن يقتلك أو تقتله فلك قتله في هذه الحالة للضرورة لا تسرف في المقاتلة فإن قتلته , يقول الإمام : أبعده الله وإن قتلك أنت فأنت شهيد ولهذا قال : " إذا قتلك وأنت تدافع عن نفسك قال الإمام : " رجوت له الشهادة " كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله أنت مأمور بقتاله لا بقتله واتباعه .

فرق بين الأمرين بين القتل والقتال أنت مأمور بقتاله ولم تأمر بقتله القتال دفاع عن نفسك قاتلك تقاتله تدفع عن نفسك ولست مأمورا بقتله تقتله في الحال لا  أنت لست مأموراً بقتله ولا لكنك مأموراً بقتاله دفاعاً عن نفسك ولست مأموراً باتباعه وطلبه إذا هرب أو فارقه كما أنه يقول ليس لك أن تجهز عليه إذا مات صريعاً أو جريحاً , سقط الحمد لله سقط الآن يأتي ويقتله يكمله لا إذا سقط صريعاً ليس لك أن تقتله , سلمت من شره الآن يسلم لولاة الأمور أو يسلم للشرطة ليس أن تقتله إذا سقط جريحاً أو صريعاً وإن أخذته أسيراً أيضاً ليس لك أن تقتله وليس لك أن تقيم عليه الحد , بعض الناس إذا يكون أقوى منه أخذ السارق ثم أوثقه بالوثاق ربط يديه ورجليه وقال الحمد لله الآن ثم يقتله أو يقول أقطع يده لأنه سارق لا أنت ليس لك أن تقطع يده ولا أن تقتله وإنما تسلمه لولاة الأمور ولا تقيم عليه الحد لأن إقامة الحد هذا من شأن ولاة الأمور ولكن ترفع أمره إلى ولاة الأمور.

 والدليل على هذا الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال :  من قتل دون ماله فهو شهيد  وفي لفظ  من قتل دون نفسه فهو شهيد  من قتل دون أهله فهو شهيد

ومن ذلك حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن أخذ مالي قال : فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال : قاتله , قال أرأيت إن قتلني قال : فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال : هو في النار

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو  الذي رواه الإمام مسلم :من قتل دون ماله فهو شهيد وفي اللفظ آخر من قتل دون أهله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد

إذا أنت مأمور بالدفاع عن نفسك لكن لا تنوي قتله وإنما تدفعه بالأسهل فالأسهل ولا تجهز عليه إذا سقط صريعاً أو جريحاً وإن أخذته أسيراً فلا تقتله ولا تقم عليه الحد ولكن تسلمه إلى ولاة الأمور وإن هرب فلا تتبعه نعم .

أيضاً من كلام الإمام أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد هل علمت أحداً ترك قتال اللصوص تأثماً :" يعني خشية الإثم " قال لا , قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله , قال : إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه , فإن أصيب فسهل فيه , قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله و أشاغله عني بكل ما أمكن قال :  نعم قلت له : يعني أخرج عليه ؟ قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك ورأيت يعجب ممن يقول أقاتله أو أمنعه وأنا لا أريد نفسه فهذا ممن لا ينبغي أن يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصاب نفسه أو بقيت.

كذلك أيضاً روي في سند صحيح قول الإمام أحمد : " أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم "

المقصود أن قتال اللصوص وقتال الخوارج إنما يقاتلهم الإنسان قتال دفاع ويدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن دفعوا بالضرب فلا يستعمل السلاح وهكذا , وإذا اضطر إلى السلاح فيشغله بنفسه يعني يضربه بشيء يؤثر على بعض أعضائه حتى يشتغل بذلك عنه يشتغل بنفسه عن قتله لكن لا يقتل نفسه يصيب يده أو رجله حتى يشغله عنه , نعم .

(المتن)

وقال رحمه الله تعالى
 

 ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.

(الشرح)

نعم هذه المسألة وهي الشهادة  على أحد من أهل القبلة بالجنة أو النار هذه معروفة بالشهادة المعين الشهادة للمعين من أهل القبلة والمراد بأهل القبلة أن يستقبل القبلة في الصلاة من التزم بأحكام الإسلام واستقبل القبلة في الصلاة والدعاء والذبح يقول النبي ﷺ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وله ما علينا

فهذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام بالظاهر ولا يفعل ناقضة من نواقض الإسلام يحكم عليه بالإسلام في الظاهر ولا يشهد عليه بجنة ولا نار بعينه لكن يشهد على العموم  فيقال تشهد على المؤمن " كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار " على العموم لا يشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب , هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهدون على معين بجنة ولا نار لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء , من رأيناه مستقيماً على طاعة الله وعمل الطاعات نرجو له الجنة لكن ما نشهد له بالجنة بعينه , ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف عليه من النار ولكن لا نشهد  له بالنار بعينه ولكن نشهد بالعموم فنقول : كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار

أما المعين هل يشهد له ؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم في الشهادة للمعين بالجنة :

القول الأول / أنه لا يشهد بالمعين إلا لمن شهدت له النصوص إلا لمن شهدت له النصوص فمن شهد له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة , الحسن الحسين سيدا شباب أهل الجنة  يشهد لهم بالجنة , ابن عمر , عكاشة بن محصن , عبد الله بن السلام  وغيرهم والعشرة المبشرين بالجنة  هذا هو الصواب وهذا هو الرأي أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وكذلك أهل بدر بالعموم وأهل بيعة الشجرة  لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أهل بيعة الرضوان كذلك شهد لهم النبي ﷺ وكذلك أهل بدر , حاطب بن أبي بلتعة قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

القول الثاني / أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط لا يشهد إلا للأنبياء.

القول الثالث / أنه يشهد لمن شهدت النصوص ولمن شهد له عدلان  اثنان عدلان لمن شهد له عدلان شخصان عدلان إذا شهدا له بالجنة يشهد له الجنة ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد للإمام أحمد بالجنة دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ كان جالساً فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال لهم النبي ﷺ وجبت , ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً فقال النبي ﷺ وجبت فقال عمر يا رسول الله ما وجبت ؟ قال هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة , وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النار , أنتم شهداء الله في الأرض

والدليل الثاني قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بم يا رسول الله ؟ قال بالثناء الحسن والثناء والسيئ

قالوا هذا دليل على أنه يشهد بالجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق الفساق ما لهم لكن من شهد له أهل الخير والصلاح والتقى شهدوا له بالخير هذا دليل على أنه من أهل الجنة .

والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لمن شهد له النصوص للأنبياء ولمن شهد له النصوص الأنبياء في الجنة وكذلك من شهد لهم النصوص العشرة المبشرين بالجنة  لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص هذا هو الصواب في المسألة لأنه لو كان يشهد لكل شخص لم يكن هناك ميزة للمبشرين بالجنة كل واحد يشهد له اثنان بالجنة وصار مثل المبشرين بالجنة.

وأما الحديث أجاب عنه بعض العلماء قال بعضهم بأنه هذا خاص بالصحابة  وهؤلاء الذين زكاهم النبي ﷺ وعدلهم يعني هذه في مسائل خاصة فالصواب أنه لا يشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له النصوص والنار كذلك من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل شهد لهم النصوص بالنار نشهد لهم بالنار وأما عداهم فإذا علمنا على أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة وقامت عليه الحجة علمنا أنه مات على الكفر هذا نشهد له بالكفر ونشهد له بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة مثل شخص حضرته الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيته عن الشرك فقال لا أريد الشرك ومات على ذلك(..) وبلغته الحجة هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار من شهد له بالكفر شهد له بالنار النار مثوى للكافرين نعوذ بالله .

أما من لا تعلم حاله هل له شبهة ما له شبهة قامت عليه الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة نقول نشهد له بالعموم يكفك بالعموم  " كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة "

ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق للجنة أقوماً وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار خلقاً وهم في أصلاب آبائهم .أنكر عليها لأنها شهدت له بعينه معين وإن كانت النصوص دلت على الأطفال في الجنة

عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة ،القبلة عرفنا من هم أهل القبلة الذين يستقبلون الصلاة والذبح والذكر , في الحديث  من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا

أهل القبلة يعلم المسلم من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النصوص , أما من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هذا يحكم عليه نقول هذا كفر وأما شخص لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة إذا وجدت الشروط ,وانتفت الموانع نعم .

(المتن)

ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله ﷺ ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.

(الشرح)

نعم هذا عقيدة أهل السنة والجماعة هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله : من لقي الله بذنب يجب له به النار وهي الكبائر ،الكبائر وهي جمع كبيرة وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة من الأقوال الكثيرة أن الكبيرة : كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب , مثال الذنب الذي وجب عليه حد في الدنيا مثل: الزنا فيها الرجم أو الجلد , مثل السرقة : فيها قطع اليد , مثل شرب الخمر : فيه جلد , أو وعيد في الآخرة بالنار مثل آكل مال اليتيم : توعد عليه بالنار إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ومثل القتل : وعد بالنار أو اللعنة أو الغضب

وزاد بعضهم من قال فيهم النبي ﷺ  ليس منا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب  من غش فليس منا  من حمل علينا السلاح فليس منا كبيرة.

كذلك من نفي عنه الإيمان  لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا كبيرة.

"إذا لقي الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه" إذا تاب بشروطها أتى بالتوبة بشروطها "فإن الله يتوب عليه  ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات" قال الله تعالى : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  وقال سبحانه إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يتوبون من قريب : قبل الموت , إذا وجدت الشروط

والشروط أولاً / أن تكون التوبة لله خالصة لله لأن التوبة عبادة لا لقصد آخر .

ثانياً / أن يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانباً .

ثالثاً / أن يندم على ما مضى و يتأسف

رابعاً/ أن يعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى فإن كان ينوي أن يعود إليها بعد رمضان مثلاً تاب توبة مؤقتة فلا تصح لا بد بأن ينوي عدم العودة إليها .

خامساً / أن تكون التوبة قبل الموت

سادساً / أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ولقول النبي  إن الله ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر

وفي الحديث  لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها

سابعاً / أن تكون التوبة قبل نزول العذاب , إذا نزل العذاب فلا توبة , قال الله تعالى :  فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 

فرعون تاب لما أدركه الغرق لكن عند نزول العذاب ما تنفع . قال الله تعالى : وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ فرعون اللي يقول للناس أنا ربكم الأعلى يقول آمنت في وقت لا تنفع قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرعون يقول أنا من المسلمين آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل . قال الله آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ انتهى الأمر إذا نزل العذاب ما في حيلة

إلا أمة واحدة إلا قرية واحدة يغفر لها الله لما جاء العذاب آمنت وقبل الله توبتهم من هي ؟

قوم يونس فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وقال الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه ودعاهم إلى الإسلام فردوا دعوته فغضب عليهم , وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا راح قال انتظروا العذاب تركهم ركب البحر وحصل ما حصل ألقي في الحوت وجلس مدة أرسله الله مرة أخرى إلى قومه قال ارجع فلما رجع وجدهم ندموا ،ندموا فلما دعاهم آمنوا قال الله وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

يونس نبي كريم ولهذا يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب وهو نبي كريم ولا يقل هذا إنسان من قاله فهو كاذب ولا يمكن أن يكون هذا لنبي من الأنبياء.

 إذا وجدت الشروط شروط التوبة صح وإلا فإذا صحت التوبة محا الله الذنت بهذه التوبة ثم إذا بلي بالذنب بذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة والتوبة محت الذنب السابق وهكذا .

 قال : ومن لقيه من لقي الله بذنب يجب عليه به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه و يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد في ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله ﷺ

إذا لقي الله بالذنب ولكن أقيم عليه الحد زنى وهو محصن ثم جلد مئة جلدة أو زنى وهو محصن ثم رجم أو سرق ثم قطعت يده تكون الحد كفارة له يطهره الله بالحد والله أكرم من أن يجمع عليه بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له طهارة وإذا تاب فهي طهارة أيضاً التوبة طهارة والحد طهارة .

الحالة الثالثة : لقي الله بالذنب ولم يتب ولم يقم عليه الحد هذي ثلاث حالات ذكرها المؤلف الآن الحالة الثالثة قال: ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي  استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

إذا لقي لله مصرا على الذنب ولم يتب ولم يقم عليه الحد فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بتوبته والإسلام ويدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء عذبه بجريمته ثم يخرجه منها قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

فيكون الذي مات على الذنب مصرا عليه له ثلاث حالات :

من لقي الله بذنب تجب له به النار هذا له أحوال :

الحالة الأولى / أن يتوب هذا يتوب الله عليه .

الحالة الثانية / ألا يتوب لكن يقام عليه الحد هذا أيضًا يمحو الله الذنب .

الحالة الثالثة / ألا يتوب ولا يقام عليه الحد هذا تحت مشيئة الله قد يغفر الله له وقد يعذبه .

قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.

الكافر لا يغفر الله له إذا لقي الله بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حيلة في النجاة من عذاب الله ولو أراد أن يفدي نفسه بملء الأرض ذهباً لا يفيده ولا يستطيع أحداً أن يخلصه من عذاب الله ولهذا قال : " ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له ".

قال الله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ۝ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  نعم .

(المتن)

والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله ﷺ وقد رجم الأئمة الراشدون.

(الشرح)

الدليل على أن من لقي الله بالذنب وأقيم عليه الحد وأنه يمحى عنه بالذنب ومن لقي ولم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله ورد في هذا أدلة الأدلة من هذه الأدلة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم في حديث عبادة بن الصامت المشهور أن رسول الله ﷺ قال وحوله أصحابه  بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً و لا تسرقوا و لا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على ذلك  نعم

وقول المؤلف والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة

فالرجم يكون إيش يرجم الزاني الرجم حق للزاني متى ؟

إذا كان محصناً إذا كان محصنا يحصل بأي شيء بالاعتراف إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية جاء للنبي ﷺ وقالت قد زنيت فأعرض عنها حتى كرر ذلك ثلاثاً ثم أمر به فرجم , كذلك الغامدية اعترفت فرجمت وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النبي ﷺ بالاعتراف بالإقرار .

 الثاني / البينة والبينة لا بد أن تكون أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا البنت إن رأوا أربعة يشهدون عليه بالزنا أقيم عليه الحد وهذا لم يثبت أبداً كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود والإسلام جعل الاحتياج منيع من يستطيع يرى أربعة شهود (...) هذا فيه صعوبة ولذلك ما ثبت أبداً في الإسلام الرجم إلا بإيش بالاعتراف والإقرار , الغامدية اعترفت وماعز اعترف واليهودي واليهودية اعترفوا كاد أن يثبت ثلاثة إخوة أو أربعة شهدوا وتركوا الرابع فلم يشهد قصة المغيرة بن شعبة  فجلدوا إذ شهد ثلاثة على شخص ولم يأت الرابع يجلدون كل واحد يجلد ثمانين جلدة لأنهم ايش لأنهم قذفوه .

قال المؤلف رحمه الله :  والرجم حق على من زنا إذا أحصن

 أما إذا لم يحصن كان بكراً المحصن يعني المتزوج إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة ثم زنا فإنه يرجم أما إذا لم يتزوج هذا يكون بكرا يجلد مئة جلدة ويغرب عاما هذا البكر .

متى يقام الحد على المحصن ؟

إذا اعترف أو قامت عليه بينة شهود أو ظهر الحمل من المرأة تبين حملها وكانت موافقة أما إذا اعترفت بأنها مكرهة فليس عليها حد إذا ثبت أنها مكرهة

لا بد من هذا .

قال المؤلف : فقد رجم رسول الله ﷺ والأئمة الراشدون

ودليل ذلك كما ما رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عباس  في خطبة عمر قال :قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ في خلافته: إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وأقلناها " فكأن الآية نسخت لفظها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ لفظه وبقي حكمه نسخ لفظه وبقي حكمه قال عمر فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وأقلناها فرجم رسول الله ﷺورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق " انظر لكلام عمر " وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف الحبل الحمل من المرأة , كم واحد يثبت ؟ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن والمحصن هو الذي قد تزوج في عمره ولو مرة من الرجال والنساء إذا أقامت البينة هذا واحد , أو كان الحبل أو الاعتراف . واللفظ لمسلم , نعم .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد