شعار الموقع

منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي (2) من قوله: وسائل الأمور كالمقاصد... إلى آخر المنظومة.

00:00
00:00
تحميل
245

بسم الله الرحمن الرحيم

 (المتن)

وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد

(الشرح)

الوسيلة لها حكم الغاية, فإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة, وإذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة.

 مثلاً: الزنا محرم من وسائل الزنا عدم تحجب المرأة, كشف الوجه, نقول: كشف الوجه حرام؛ لأنه وسيلة إلى الحرام.الوسيلة الى الحرام حرام، الزنا حرام وكل ما يوصل إلى الزنا حرام من وسائله وهكذ.

 والواجبات كذلك وكل ما يؤدي إلى الواجب (...) فهو واجب, فالوسائل لها حكم الغايات.

(المتن)

والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن

(الشرح)

اسقطه معبودنا الرحمن نعم الخطأ والإكراه والنسيان معفوٌ عنه, قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ[الأحزاب/5] .وقال في النسيان: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ  [البقرة/286] .

الخطأ والنسيان إذًا الخطأ والنسيان والإكراه معفوٌ عنه, قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, فإذا نسي الإنسان مثلاً صلاة, فإذاً هو معفو عنه ليس عليه ذنب, لكن إذا تذكر خلاص, يقول النبي ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إنسان نسي الصلاة, نسي لا خلاف فيه, هل يأثم؟ ما يأثم, لكن إذا تذكر عليه أن يقضها.

 إنسان أُكره مثلاً أُكره على الفطر في رمضان هو لا يريد الإفطار, فجاء إنسان وهدده بالسلاح, قال: إما تفطر وإلا قتلتك, أو أكرهه صب الماء في فمه وهو ما يريد الإفطار, ما يفطر صومه صحيح؛ لأنه مكره ولا اختيار له ولا فعل له, فصومه صحيح ولو صب الماء في فمه؛ لأنه مكره لأنه لايريد الإفطار.

فالنسيان معفوٌ عنه والإكراه كذلك معفوٌ عنه والخطأ, كون الإنسان مثلاً إن اخطأ مثل: إنسان يريد أن يقتل صيدًا فأصاب إنسان, هذا خطأ, هذا معفوٌ عنه بمعنى أنه لا إثم ولكن؛ لأن النفس المعصومة لها شأن ولها شأن عند الله أوجب الله عليه الكفارة, الكفارة للنفس المعصومة أمرها عظيم, حتى وهو غير متعمد وغير آثم لكن مع ذلك أوجب الله الكفارة.(...) نعم فالنسيان والخطأ والإكراه معفو عنه في ديننا نعم (....)

(المتن)

لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل

(الشرح)

نعم مع الإتلاف إذا أتلف شيئًا يجب البدل ولو كان الشخص معفوٌ عنه مثل ما سبق, إذا قتل الإنسان (...) إذا رمى صيدًا ثم قتل إنساناً أتلف إنساناً يجب عليه الدين العاقلة والكفارة, النائم انقلب نائم على : انقلبت المرأة على طفلها فقتلته لا إثم عليها لكن عليها  الدية والكفارة.

إنسان نائم انقلب على شيء أتلفه شي وهو نائم ما يأثم انقلب وأتلف شيئاً، ما يأثم لكن الذي أتلفه يغرمه, المتلفات لا بد ما تضيع, ينتفي الإثم لكن البدل لا بد منه نعم.

وأيش أعد لكن مع نعم

لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل

  نعم يثبت البدل والإثم ينتفي لأنه غير متعمد نعم .

(المتن)

ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع

(الشرح)

ايه ومن مسائل ... بعض الأشياء تثبت تبعًا ولا تثبت استقلالًا, فاذا كان هناك بعض الأشياء فإذاً تثبت.

مثلاً تثبت تبعا لا استقلالا مثلا: السنن والرواتب, السنن والرواتب هذه ثبتت سنيتها تبعًا للفرائض, ولو كانت مستقلة عن الفرائض ما تحل.وهناك أيضا أمثلة ذكره المؤالف الشارح.

(المتن)

كبيع الحمل في البطن، مثلاً لو قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة فإنه لا يجوز، لكن إن باع الناقة وما في بطنها فإنه يجوز، لأن الذي في البطن هنا تبع.

(الشرح)

نعم وهذا مثال ذكر العلماء لهذا أمثلة, المجهول ما يجوز بيعه وحده, لكن إذا كان مع غيره تابع لغيره جاز, مثل ذلك إذا باع الإنسان دابة حامل, لو باع ما في بطنها ما صح, بعتك ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه البقرة ما صح لأنه مجهول, لكن إذا بعتك الناقة وما في بطنها صح؛ لأن المجهول صار تابعا للمعلوم.

ومثله أيضًا كذلك: إذا باع الإنسان بيتا, الأساس مجهول, ما ندري الأساس كم متر, وكم صبيت -صبيت من الصبة-, هل في حصى وإلا في صبة وإلا ما في شيء؟ وهل متر وإلا مترين؟ ما أدري عن هذا, لهذا مجهول, لكن إذا بعت البيت صار المجهول تبعاً, جاز تبعًا للأرض فهذا يجوز.

إذا بعت شيئاً مجهولا ما صح أما إذا صار تابعًا لغيره جاز مثل ما سبق ما في بطن الدابة من الولد ما يجوز بيعه مستقلاً.

(المتن)

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

(الشرح)

نعم العرف يرجع إليه يعمل بالعرف جاء في الشرع , فمثلاً: الله تعالى أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أولاده, ينفق عليهم كم ينفق عليهم؟ كم ينفق كم ينفق نفقة الزوجة؟ بعض العلماء الفقهاء: ذكروا قالو مثلا في زمانهم  الغني ينفق مثلاً خمسين درهماً في اليوم والمتوسط ينفق عشرين والفقير عشرة, لكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.

نقول ما الذي يجب؟ الآن كيفنا إذا اختلف الإنسان مع الزوجة زوجته طالبت على النفقة كم يعطيها؟ ألف في الشهر أو ألفين؟ نقول: نرجع إلى  العرف الى العرف , ما تعارف عليه الناس, كم يكفي؟ يختلف هذا باختلاف الأزمنة, يمكن الآن في أزمة سابقة يكفي مثلاً مائتين ثلاثمائة لكن في الأزمة المائة ما تعمل شيء, تختلف باختلاف الأزمنة.

فنرجع إلى العرف, العرف تعارف الناس أن الإنسان يكفيه نفقة في الشهر كذا وكذا؛ لأن الأسعار معروفة نفقة وكسوة وكذا فنرجع إلى العرف, ما تعارف عليه الناس من النفقة والكسوة وإيجار البيت وغير ذلك.

هذه قاعدة: فالشرع يعمل بالعرف, العرف ما تعارف عليه الناس نعم أعد .

(المتن)

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

(الشرح)

نعم الشيء الذي لم يحد في الشرع حدًا مبينًا محدودًا يرجع فيه إلى العرف, ما في تحديد من الشرع يرجع فيه إلى العرف, البيع مثلاً والشراء ما تعارف عليه الناس في بيعهم وشرائهم نعم.

(المتن)

معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه

(الشرح)

نعم معاجل المحظور قبل آنه يعاقب بالحرمان, المتعجل يعاقب بالحرمان, وهذا له أمثلة.

مثل: القاتل, إذا قتل قريبه يحرم من الميراث, حتى ولو لم يتعمد سدًا للباب, القاتل ما يرث, مثل لو انقلبت سيارة باثنين متوارثين ومات أحدهما السائق مثلاً ما يرث, ولو كان ما تعمد سدًا للذريعة القاتل ما يرث. ومثله من قتل قريبه حتى يرثه يحرم من الميراث تعجل شيئاً قبل أوانه.

 ومثل: الزوج إذا طلق زوجته في مرض الموت حتى لا ترث, ترث ولو خرجت من العدة, معاملة المريض بنقيض قصده, فإذا طلق زوجته في مرض الموت حتى لا ترث, ترث ولو خرجت من العدة, معاملةً له بنقيض قصده.

والقاتل إذا قتل قريبه يحرم من الميراث من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أعد.

(المتن)

معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه

(الشرح)

نعم يأثم ومع ذلك يحرم, يحرم من الميراث وهو على إثمه ومعصيته وجريمته, نعوذ بالله ذكر الأمثله (...) نعم امثله كثيرة نعم.

(المتن)

وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل

(الشرح)

نعم إذا أتى التحريم في نفس العقد أو في شرطه فإنه يؤدي إلى الفساد, إذا كان التحريم في نفس العقد أو في شرطه فإنه يسري عليه بالفساد, إذا اشترط مثلاً شرطًا فاسدًا له تعلق بالعقد فإنه ينقضه نعم .

(المتن)

الصورة الأولى: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه: فهنا يقتضي الفساد، فمثلاً: الشارع نهى عن صوم يوم العيد، فإذا صامه نقول: إن هذا الصيام باطل, والشارع نهى عن الصلاة في وقت النهي، فإذا تطوع بتطوع مطلق في وقت النهي قلنا له: إن هذه الصلاة باطلة لأن الشارع قد نهى عنها.

(الشرح)

نعم إذا كان في تحريم في نفس العقد أو فساده فإنه يبطله مثل: صوم يوم العيد, فإن صوم العيد حرام فاسد, وإن أتى في شرطه, يعني: من شرط صحة الصلاة مثلاً طهارة البدن والثوب والمكان, فإذا صلى في ثوب نجس ما صحت صلاته, بخلاف ما إذا صلى في ثوب مغصوب وفي ثوب حرير, هذه تصح مع الإثم؛ لأن الثوب الحرير والثوب المغصوب لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة, بخلاف الثوب الجنس, الثوب النجس ما يجوز في الصلاة لكن لبس ثوبا مغصوبا لصحت, فإذا صلى في ثوب نجس فالصلاة غير صحيح لأنه أخل بالشرط. وإذا صلى في ثوبٍ مغصوب أو في حرير ففيه خلاف بين العلماء على قولين, في الثياب المغصوبة أو في أرض مغصوبة من العلماء من قال: تصح مع الإثم, ومنهم من قال: لا تصح, عليه إثم الغصب وله أجر الصلاة إذا صلى في ثوب مغصوب, بخلاف ما إذا صلى في ثوب نجس فإنه أخل بالشرط نعم.

(المتن)

ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن

(الشرح)

نعم هذا فيه مسألة الصائل: إذا صال إنسان على شخص ماذا يعمل؟ يدفعه بالأسهل فالأسهل, صال عليه إنسان سارق دخل بيته ماذا يعمل يقتله؟ لا, إذا قلته قتل, يدفعه بالتي هي أحسن, إن يندفع بالعصا يضربه بالعصا, إن يندفع بضرب رجله ضرب رجله أو قطع يده قطع, فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا أثم عليه.

لكن يدفع بالأسهل فالأسهل, ينظر للحال إن كان يدفع بالأسهل فيدفعه بالأسهل, أما أن يقتله وإلا قتله قتله ولا إثم عليه؛ لأنه دفاع عن نفسه, هذه قاعدة, الذي يصول على الإنسان سواء آدمياً وإلا حيواناً ولا غيره يدفعه بالأسهل فالأسهل, فلا يضربه مثلاً بالحديد وهو يندفع بالعصا, ولا يقتله وهو يندفع بدون القتل, بقطع اليد أو جرحه أو إذا كان يستطيع أن يوثقه و يربطه نعم أعد .

(المتن)

ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن

(الشرح)

يعني إذا قتله فلا يضمن, هذا إذا دفعه بالأسهل فالأسهل ولم يندفع إلا بالقتل ثم قتله فلا يضمن, والدليل على هذا حديث النبي قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وفي الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد نعم .

(المتن)

وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم

(الشرح)

نعم هذه قاعدة أصولية أل تفيد العموم في الإفراد وفي الجمع, مثل قوله تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ [آل عمران/173] .الناس أل تفيد العموم.

وفي الإفراد مثل: المعصية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. معصية هنا المراد بها الجنس ليس المراد بها واحدة بل جميع المعاصي تدخل فيها مثلا يقول المعصية . المعصية المراد: جنس المعاصي تفيد العموم, فسواء قلت معصية أو قلت معاصي فالمعنى واحد, المعاصي هذه جمع والمعصية هذه جنس, فأل تفيد العموم في الجمع وفي الإفراد أعد .

(المتن)

وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم

(الشرح)

كالعليم هذا مثل نعم العليم هذا يفيد العموم والعلماء تفيد العموم إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر/28] نعم .

(المتن)

والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي

(الشرح)

نعم هذه قاعدة أصولية أيضًا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم, النكرة في سياق النفي وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ[يونس/106] لا تدع مع الله أحدا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف/110] .أحدا نكرة أحدا نكره في سياق النهي سبقها النهي تعم, لا يجوز الشرك لأي أحد سواء كان نبينا أو ملكًا أو جنيًا أو حجرًا ا على العموم, نكرة إذا سبقها النفي, أو سبقها النهي.

ومن ذلك قول علي  لأبي  الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ ألا تدعو صورةً إلا طمستها». لا تدع صورة إلا طمستها صورة نكرة أو معرفة؟ نكرة سبقها نهي, تعم أي صورة, لو مجسمة أو غير مجسمة فوتوغرافية في الورق أو في الخرق أو في الخشب, من أين أخذنا العموم هذا؟ من كونها نكرة سبقها النهي «لا تدع صورةً إلا طمستها». أي صورة. مجسمة أو غير مجسمة فوتوغرافية أو في اليد الورق أو في الخرق أو في الخشب أو في الطين نكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط كذلك.

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء/123] . من يعمل سوءًا أي سوء مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, ولهذا خاف أبو بكر لما نزلت هذه الآية مَنْ يَعْمَلْ سُوءً 

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء/123]. خاف أبو بكر  قال: كيف من يعمل سوءًا يجز به والإنسان خطاء معناه هلكنا يا رسول الله, فقال النبي ﷺ: غفر الله لك يا أبا بكر, قاله ثلاثا ، يا أبا بكر ، ألست تحزن  ، ألست تمرض ، ألست تنصب، ألست تصيبك اللأواء. يعني: يصيبك هموم وغموم وأحزان ومصائب وأقدار وتعب نفسي كل هذه تكفر الخطايا, وفي الحديث الذي يرويه البخاري يقول الرسول ﷺ: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وفي الحديث يقول النبي ﷺ: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا لمؤمن نعم .

(المتن)

كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا

(الشرح)

كذلك يفيد العموم " من " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء/123] . " من " عام أي إنسان يعمل سوءاً, ما في تخصيصات عام لو كان شريفا أو وضيعا أو أميرا أو مأمورا أو فقيرا أو غنيا أو كبيرا مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ بغض النظر عن العامل " من " من صيغ العموم.

و " ما " كذلك وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ [البقرة/197] . ما تفعلوا ما تفعلوا أي: أي شيء تفعلوه من خير سوا كلمة,أي شيء من خير بالكلمة بالإشارة بالبدن بالإعطاء, مثل ما جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.

هذه من صيغ العموم " من.  وما. وأل " والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط نعم .

(المتن)

ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف

(الشرح)

نعم المفرد إذا أضيف يفيد العموم مثل: معصية, معصيتك, أضيفت المعصية أفادت العموم أي معصية كبيرة أو صغيرة, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصتيك, أي معصية هذه؟ خاصة ولا عامة؟ كبائر أو الصغائر, تتعلق بالبدن أو باللسان أو بالقلب؟ عام, من أين أخذنا العموم هذا, من الإضافة وبين معصيتك، فالمفرد إذا أضيف يعم هذه قاعدة نعم.

(المتن)

ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

(الشرح)

نعم هذه قاعدة أيضًا إن الحكم المرتب على الشيء لا تترتب عليه الأحكام حتى توجد  الشروط وتنتفي الموانع.

 مثلاً: الدعاء لله تعالى وعد الداعي بالإجابة: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ [البقرة/186] . هذا دعاء إذًا الدعاء مستجاب لكن لا بد له من شروط تتوفر ولا بد من موانع تنتفي كل شي.

فمثلاً من شروطه: أن يكون القلب حاضرا, ومن شروطه أن تتوسل بأسماء الله وصفاته.

ومن الموانع التي لا بد أن تنتفي: ألا يكون الإنسان متلبسا بأكل الحرام, ولا متلبسا بالسيئات.

 ودليل هذا وهذا أدلته كثيرة وتضم بعضها إلى بعض, الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب, فهذا المسافر وجدت أسباب لقبول الدعاء ما هي؟ أنه مسافر المسافر مستجاب الدعوة, ومنها أنه يمد يديه إلى السماء, هذه من أسبابه ومنها أنه يتوسل إليه بالربوبية يا رب يا رب, لكن عارضه مانع, مانع قوي منع الإجابة وهو: التلبس بالحرام, أكلاً وشربًا ولباسًا وتغذية. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام.

فإذا قال إنسان: الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة, نقول: نعم لكن لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع, هذا وجدت موانع أو دعا عدوان دعا بإثم دعا على والديه هذا إثم. أو اعتدى سأل الله منازل الأنبياء, أسألك يا الله أن تعطينا منازل الأنبياء هذا عدوان ما تستطيع أن تصل إلى منازل الأنبياء, هذا عدوان, وهكذا.

 إذًا لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع نعم .

(المتن)

ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل

(الشرح)

أيه نعم من أتى بما عليه من العمل فإنه يستحق الثواب الذي رتب عليه, إذا أتى الإنسان بالعمل وأتى بالشروط قال تعالى: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [الزخرف/72] .

فإذا وحد الإنسان ربه وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وترك المحرمات فإنه يستحق الثواب الذي رتبه الله على هذا العمل, وهذه قاعدة عامة كل من أخلص في العمل واستوفى الشروط فإنه يترتب عليه الثواب يستحق الثواب الذي رتب عليه نعم .

(المتن)

وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته

(الشرح)

نعم كل حكم يدور مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته, الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا, مثلاً: كلما وجبت الصلاة وجب الوضوء وجب أن يكون الإنسان متوضئا هذه قاعدة, كل صلاة لا تصح إلا بوضوء, فإذا وجدت الصلاة فمن المعلوم أنه ل ابد من الوضوء.

(المتن)

(..)(...)

 (الشرح)

نعم مثل الفقير الآن الزكاة أوجبها الله تعالى كلما وجد الفقير تدفع الزكاة إليه, وإذا انتفى الفقر انتفى أثر الزكاة, فالحكم يدور مع علته؛ لأن بعض الناس يدفع الزكاة إلى عوائل معينة ويستمر, تتغير حال الفقير أغناه الله ويعطيه أيضًا, قلت: يا فلان ليه تعطيه؟ قال: أنا أعطيه كل سنة وما أريد أن أقطع العادة, اقطع العادة ما دام أغناه الله الحمد لله, قل له: يا فلان أغناك الله, العام الماضي كنت فقيرا أعطيتك الزكاة, اليوم ما أعطيك الزكاة الله أغناك, الحكم يدور مع علته, الزكاة للفقير وأنت لست بفقير, إذا وجد الفقر أعطيناك حقك في الزكاة, وإذا انتفى الفقر انتفت الزكاة يقطع العادة, إلا إذا أدرت أن تعطيه من صدقة التطوع فلا بأس أما زكاة الفريضة لا ننظر في حاله.

مثلاً: بعض الناس كل سنة يعطي عوائل معينة ويستمر فيكونوا أغنياء ويقول: عادة أن أعطي العوائل هذه الزكاة, طيب انظر إلى حالهم هل تغيرت حالهم؟ هل أغناهم الله؟ إذا كانت حالهم كما هي أعطهم نعم طيب ها كمل الأبيات ها مكتملة.

(المتن)

وكل شرط لازمٍ للعاقد في البيع والنكاح والمقاصدِ

(الشرح)

نعم كل شرط لازم في العقد والنكاح والبيع والشروط لازم, فإذا باع سيارة واشترط مثلاً الخيار ثلاثة أيام, نقول: نعم لك الخيار ثلاثة أيام, فإذا قال: لا, أنا بعد يومين إما كذا وإما والا أعطنا السيارة, نقول: لا, الشرط الاختبار ثلاثة أيام الشرط نافذ والحمد لله, بعد ثلاثة أيام لا يعطيك إما  الإحجام أو الإقدام ايش وكل شرط.

(المتن)

وكل شرط لازمٍ للعاقد في البيع والنكاح والمقاصدِ

(الشرح)

نعم في البيع إذا اشترط في البيع أن تعطيني السيارة لكن أشترط أن تبقى عندي خمسة أيام أو عشرة أيام, لازم هذا لازم, في النكاح اشترطت المرأة عليه مثلاً ألا يخرج من بيتها أو من دارها أو من بلدها, لها الشرط وبعد ذلك إذا أرادت أن أخرجها لها الخيار, إن شاءت بقيت معه وإلا طلبت منه الطلاق, الشرط لازم في النكاح وفي البيوع وفي غيرها من المقاصد نعم.

(المتن)

إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا

(الشرح)

نعم يعني يستثنى من الشروط, الشروط التي تحل الحرام وتحرم الحلال, وهذا جاء في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا, فإذا اشترط مثلاً شرطا فاسدا فلا يقبل الشرط, مثلما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة من أهلها شرط أهلها عليها أن يكون الولاء لهم, فقال النبي ﷺ: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

فاشترت عائشة بريرة وبطل الشرط, صح العقد وبطل الشرط, فالشروط الفاسدة تبطل, وأما الشروط الصحيحة فإنها لازمة في البيع وفي النكاح وفي غيره, أما الشروط الفاسدة فإنها لا تلزم يصح العقد ويبطل الشرط.

(المتن)

​​​​​​​تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ

(الشرح)

القرعة تستعمل عند الأشياء المبهمة وعند التزاحم, فإذا كان هناك شيء مشترك مثل ناس اشتروا مثلاً شيئا من الطعام أو من الخضار أو من اللحوم قسموا وهي متساوية, فالقرعة هي التي تحدد هذا لفلان وهذا لفلان.

 وكذلك الأشياء المتزاحمة إذا تزاحم أُناس في أشياء ولا يمكن أن يكون توزيعها على الجميع, ماذا نعمل؟ ما نستطيع أن نحرم هذا, كل واحد يقول: أنا ما أريد هذا, لكن القرعة حظٌ ونصيب, اللي تطلع له هذه القرعة تكن له, واللي ما تطلع له القرعة يبطل, القرعة عند التزاحم وعند الأشياء المشتبهة نعم .

(المتن)

وإن تساوى العملان اجتمعا وفُعِل إحداهما فاستَمِعا

(الشرح)

يعني إذا اجتمع أفعال متساوية يجزئ أحدهما عن الآخر, ذكر أمثلة؟.

(المتن)

(..)

(الشرح)

مثلاً أن تحية المسجد تكفي عن (..) وقد أقيمت الصلاة مع الإمام (..) وهي تكفي عن تحية المسجد, وإذا دخلت إلى صلاة الظهر وأنت تريد أن تصلي الراتبة صلي بنية الراتبة وتكفي عن تحية المسجد, يكتفى بأحدهما عن الآخر.

 كذلك أيضًا توضأت ودخلت والمسجد صل ركعتين تكفي عن تحية المسجد عن سنة الوضوء.

الوضوء له سنة وتحية المسجد له سنة والراتبة سنة تكفي كلها, دخلت الظهر توضأت ودخلت المسجد وتريد أن تصلي السنة الراتبة تكفي السنة الراتبة عن تحية وعن سنة الوضوء لها. نعم .

(المتن)

وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ مثالُه المرهونُ والْمُسَبَّلُ

(الشرح)

نعم وهذه قاعدة المشغول لا يشغل, المرهون إن كان رجل أعطاه رهنا بدين أعطاه الرهن, فهذا خلاص ما يشتغل بها, الأشياء المرهونة جاء إنسان قال: بع هذه, قال: ما أستطيع مرهونة, المشغول لا يشغل, حتى إذا فكيت فككت الرهن بعتها, ما أقدر أن أبيعها وهي مرهونة المشغول لا يشغل, والمسبل كذلك ما يباع نعم .

(المتن)

​​​​​​​ومن يؤد عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى يطالبا

(الشرح)

من يؤدي عن أخيه الواجب إنسان قضى الدين عن أخيه إذا كان نوى أنه يرجع إليه يرجع إليه, تبرأ ذمته فيرجع إليه يقضي, هو إن كان نوى التبرع فهو تبرع على حسب النية ومن أيش.

(المتن)

ومن يؤد عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى يطالبا

(الشرح)

ان أيش؟ نوى نوى يطالبا.

مثل ما سبق إنسان إذا أدى الواجب عن أخيه فهو على أحد أمرين: إن كان أداه متبرعًا فليس له الرجوع أجره على الله, وإن كان نوى أداؤه وهو ناوي أن يعود, يرجع إليه, فهو على نيته, يقول: ترى يا فلان الدين اللي عليك في البنك العقاري وغيره خلاص, لكن أنا أديته مساعدة أنا ما نويت التبرع أعطني حقي, يرجع إليه, أما إذا نواه متبرعا فلا يرجع إذا دفعه متبعًا فلا يرجع وإن دفع بنية الرجع إليه له الرجوع نعم .

(المتن)

​​​​​​​والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران

قال الشارح:
 

والوازع الشرعي معروف، وهو: أن يكون هناك رادع من الشرع يمنع من المعصية، فحد الزنا وازع شرعي يمنع من المعصية، لكن هناك معاص تنفر منها الطباع، فالنفوس الطيبة أو النفوس في العادة تنفر من هذا الفعل، كأكل النجاسة مثلاً، فهذا النفور وازع طبعي، وحينئذ لا يحتاج إلى وازع شرعي يحرم أكل النجاسات.

(الشرح)

يعني المحرمات اللي يمنع منها أشياء, قد يمنع منها الطبع وقد يمنع منه الشرع, كالزنا يمنعه الشرع جعل له عقوبات الجلد أو الرجم بالحجارة, لكن أكل الميتة حرام لأن الإنسان ما يقبل الميتة, لهذا ما جعل عليه عقاب؛ لأن الإنسان عنده وازع طبعي, بطبيعته ما يميل للميتة, هذا ما رتب عليه الشرع عليه حداً, بخلاف الزنا رتب عليه الحد, وشرب الحمر رتب عليه الحد, لو ما في حد أقدم الكثير من الناس على شرب الخمر, فلهذا جعل الشارع عليه عقوبة تمنع, هذا ووازع ديني وهي وازع طبعي, أكل الميتة ما في عقوبة على أكل الميتة، لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه ما يقبل الميتة, فلهذا يكتفي بالوازع الطبعي نعم .

(المتن)

والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

(الشرح)

يعني حمد الله في أوله وحمده في الختام على النهاية, الحمد لله على الكمال والتمام كما حمدناه على البدأ نعم .

(المتن)

ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع

(الشرح)

نعم ختم أيضًا بالصلاة على النبي ﷺ.

وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد