قال رحمه الله تعالى: مسائل من السنة في العبادات والعادات:
(المتن)
ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة في الحسنات وقال النبي ﷺ: يعطى بكل إشارة حسنة
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فهذا هو القسم الثالث من أقسام الكتاب، المؤلف -رحمه الله- قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول النصوص والآثار بالتحذير من البدع والمحدثات في الدين والأمر بلزوم السنة والجماعة.
الأمر الثاني مسائل في التوحيد والاعتقاد القسم الثاني.
وهذا القسم الثالث مسائل من السنة في العبادات والمعاملات.
والمؤلف رحمه الله استعرض عدة مسائل , مسائل فقهيه , مسائل فقهيه وأدلتها من النصوص والأحاديث المؤلف رحمة الله أتى بأدلة بمسائل كثيرة أكثر من مئة وخمسين مسألة لكنها مسائل قصيرة ولو أردنا أن نتوسع فيها لطال بنا المقام ولم ننه الرسالة لكن نحاول إن شاء الله أن لا نطيل وأن ننهي هذه المسائل في هذه الليلة وستكون درسنا هذه الليلة فقه بينما درسنا الماضي في الليالي الماضية التوحيد والعقيدة، هنا مسائل هنا درسنا في المسائل الفقهية مسائل فقهية وأدلتها من الكتاب والسنة:
المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمة الله قال : ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهو زيادة , وهو زيادة في الحسنات هذه المسائل من السنة قوله من السنة المراد به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل الواجب والمستحب يعني ليس المراد من السنة هنا السنة الاصلاحية عند المتأخرين السنة عند المتأخرين عند الفقهاء هي النوافل الذي يثاب فعالها ولا يعاقب تاركها لكن السنة عند إذا أطلقت عند المتقدمين المراد بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله ومعتقده يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات فيدخل في السنة الواجب والمستحب.
هنا يقول المؤلف من السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهي , وهو زيادة في الحسنات هذي من السنة المستحبة يعني النوافل وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما رفع اليدين هنا ذكر المؤلف في ثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وهناك موضع رابع أيضا ثابت أماكن صحيحة وهو عند الرفع عند القيام من التشهد الأول فتكون المواضع التي ترفع اليدين أربع مواضع:
الموضع الأول : عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام.
والموضع الثاني عند الركوع.
والموضع الثالث عند الرفع من الركوع.
والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية.
والموضع ما ذكره المؤلف رحمة الله وهو ثابت في البخاري وغيره وهذا الرفع مستحب لو تركه الإنسان فلا حرج والسنة أن يبدأ الرفع مع التكبير وينهيه مع التكبير والرفع هكذا وجاء رفع اليدين جاء في الأحاديث رفعهما حتى يحاذي المنكبين هكذا الله أكبر الله أكبر وجاء في بعض الأحاديث رفعهما حتى يحاذي فروع أذنيه.
واختلف العلماء في الجمع بينهما فقال بعض العلماء أن هذا من اختلاف التنوع فمره يرفع يديه حتى يحاذي المنكبين ومره يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه وقال آخرون من أهل العلم يجمع بين وبين أطراف الأصابع يحاذي فروع الأذنين و والكف يحاذي المنكبين.
والأمر في هذا هو مستحب إذا رفع يديه مستحب وأن ترك فلا حرج ، عند الركوع عند تكبيرة الإحرام الله أكبر عند الرفع عند الركوع الله أكبر وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أما عند السجود وعند الرفع من السجود فلا يشرط جاء في حديث لأبي داود لكنه حديث ضعيف لا يثبت رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود لا يثبت وإنما ثابت في هذه المواقف الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.
وقال المؤلف وهو زيادة في الحسنات يعني أنه مستحب أن فعله المسلم أثابه الله وأن تركه فلا حرج عليه وقال النبي ﷺ يعطى بكل إشارة حسنة ذكر المحقق أنه رواة الطبراني من حديث عقبة بن عامر وأن الهيثمي حسن إسناده يعني أنه يعطى بكل إشارة حسنة يعني أنه مستحب وليس بواجب نعم
( المتن )
ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها وأن كان مقيما يوم وليلة، هكذا سن رسول الله ﷺ وفعله هو وأصحابه وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله ﷺ راغب عن سنة راد لقوله
(الشرح )
نعم ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفه وهو كامل الطهارة أن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها وأن كان مقيما يوم وليلة وهذي السنة المسح على الخفين ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهي أحاديث المتواترة.
وقلت لكم أن الأحاديث المتواترة قليلة تقارب أربع عشرة حديثا أو خمس عشرة حديثا منها أحاديث المسح على الخفين ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بنى لله مسجداً بنى له بيت في الجنة ومنها حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار قليلة ومنها حديث المسح على الخفين وهي متواترة.
وقد أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن للمسافر ثلاثة أيام ولياليها كما في حديث علي قال: ( للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ) إذا لبسها إذا لبس الخف على طهارة لا بد أن يلبسها على طهارة لما ثبت في حديث الصحيح حديث المغيرة بن شعبة: لما توضأ النبي ﷺ وغسل وجهه وكفيه قال: فأهويت لأنزع خفيه قال: دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما.
وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة أنكروا المسح على الخفين، وقالوا: لا يجوز المسح على الخفين ولا يجوز غسل الرجل في الوضوء لا تغسل الرجلان ولا تمسح الخف بل إذا كانت الرجلان مكشوفتان فإن المتوضأ يمسح ظاهر قدميه مسحا وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وإن كان عليه خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين فهذه من مخالفات الرافضة لأهل السنة والجماعة ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد ويقول العلماء ونرى المسح على الخفين يعني خلاف الروافض الذين لا يرون , ونرى : يعني ونعتقد نعتقد المسح على الخفين خلافا للروافض الذين لا يرون المسح على الخفين والمسألة وإن كانت مسألة فرعية ألا أنها تذكر في كتب التوحيد وفي كتب أصول الدين للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة المتواترة.
ولهذا المؤلف رحمة الله والمسح على الخفين ثابت والذين نقلوا كيفية غسل الوضوء غسل الوضوء عند النبي ﷺ مسح للخفين وغسل للرجلين المكشوفتين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية وهي آية المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ لأن ليس كل واحد من الصحابة يقرأ القرآن لكن كل واحد منهم يتوضأ إما نقلوا الوضوء شاهد الرسول ﷺ أو نقله عمن شاهده فصار نقلا كثيرا في الوضوء أكثر تواترا من نقل الآية.
فالذي ينكر هذه السنة منكر لأمر متواتر والذي ينكر الأمر المتواتر إذا قامت عليه الحجة يكفر -نسأل الله السلامة والعافية-.
فلهذا قال المؤلف رحمه الله ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث ولا يمسح على الخفين ألا في حدث أصغر أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين, إن كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، قال هكذا سن الرسول ﷺ وفعل هو وأصحابه وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده ألا مبتدع من الناس وهم الرافضة مخالف لرسول الله ﷺ راغب عن سنة راد لقوله. نعم
( المتن )
ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور
( الشرح )
نعم . هذه من السنة المستحبة للصائم تعجيل الإفطار وتأخير السحور لقول النبي ﷺ: يقول الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر فهذا من السنن من المستحبات من السنة للصائم تعجيل الفطر بشرط أن يتحقق الغروب وتأخير السحور بشرط ألا يخشى طلوع الفجر يؤخر يبادر بالفطر بعد تحقق الغروب، ويؤخر السحور ما لم يخشَ طلوع الفجر .
( المتن )
والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم .
( الشرح )
نعم، هذا من السنة المبادرة بصلاة المغرب والتبكير لصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم لحديث سلمه أبن الأكوع كان النبي ﷺ يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
ولما ثبت أيضا عن الصحابة أنهم قالوا كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبلة. يعني يبكر لصلاة المغرب كنا ننصرف لصلاة المغرب وأحدنا يبصر موقع نبلة يعني يرى مكانه ما اشتد الظلام.
والرافضة يخالفون هذه السنة فلا يصلون المغرب إلا عند اشتباك النجوم وانعقادها فالواجب مخالفتهم في الفطر لا يفطرون ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم وانعقدت النجوم بعد الظلام فهذا فيه مخالفة للسنة ولهذا قال النبي ﷺ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر يعني بعد تحقق الغروب أما الرافضة فإنهم يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم فلا يفطرون ولا يصلون المغرب ألا إذا اشتبكت النجوم والسنة مخالفتهم .
( المتن )
فقد قال رسول الله ﷺ: لا تزال أمتي بخير ما عجلت في الإفطار وأخرت في السحور وقال ﷺ لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم
(الشرح)
لأن هذا فعل الرافضة ( 13:30)
(المتن)
وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري أغربت الشمس أم لا .
( الشرح )
يعني أنهم يبادرون بأداء صلاة المغرب لكن هذا محمول على أن سليمان هو الذي عنده شك عنده شك لا يدري غربت الشمس أم لا لكن غيره ما عنده شك هو شك عنده شك هل غربت الشمس أم لا لكن علي وغيره لا يصلون ألا بعد التحقق من غروب الشمس .
( المتن )
ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقه واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصيبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فأن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوا غيره ويموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها.
( الشرح )
نعم، من السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها ألا تطليقه واحدة، إذا طهرت من الحيض ولم يصيبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها هذا السنة.
السنة أن يطلق زوجته إذا أراد أن يطلق طلقة واحدة فإذا طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات في لفظ هذا بدعة السنة طلقة واحدة ولا بد أن يكون الطلاق وهي طاهر فإن كانت حائضا فهو بدعة ولا بد أن يكون في طهر لم يمسها فيه فإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو بدعة فيكون طلاق البدعة له أحوال:
أن يطلقها بثلاث هذا بدعة.
ثانيا أن يطلقها في الحيض هذا بدعة.
ثالث أن يطلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعة.
كم أنواع طلاق البدعة ؟ ثلاث، السنة أن يطلقها بكلمة بطلقة واحدة لا يطلقها ثلاثا ولا بد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها هذا طلاق السنة يطلقها طاهرا لم يمسها فيه أو يطلقها وهي حامل وقد تبين حملها هذا السنة.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله ألا يطلقها ألا تطليقه واحدة طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد هذا بدعة أو في طهر واحد أصابها فيه هذا بدعة أو هي حائض هذا بدعة، ولهذا قال فقد طلقها طلاق البدعة ثلاثة أحوال البدعة.
وهي حرام عليه لا تحل له أبدا يعني إذا طلقها ثلاثا حتى تنكح زوج غيره فإذا نكحت زوجا غيره ثم مات عنها الزوج أو طلقها , أو طلقها وقد أصابها ودخل بها حلت للأول، إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه متى تحل له ؟ إذا تزوجها زوج آخر ثم بعد ذلك الزوج الأخر يموت عنها أو يطلقها وقد دخل بها وقد جامعها، فإن تزوجها زوج ولم يجامعها طلقها قبل الدخول ما حلت للأول، أو تزوجها أخر بنية التحليل يحللها للأول فهذا التيس المستعار ولا تحل للأول، إذاً متى تحل إذا طلقها ثلاث ؟ بشروط أن يتزوجها زوج أخر ويجامعها الزوج الأخر ويموت عنها أو يطلقها, ولا يتزوجها بنية التحليل بنية التحليل للأول فإن كان بنية التحليل فهو التيس المستعار لعن الله التيس المستعار ولا تحل للأول أو طلقها أو تزوجها زوج ولكن ما جامعها طلقها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قبل الجماع يعني قبل أن يدخل بها فلا تحل للأول، لقول النبي ﷺ في حديث رفاعة لما جاءت له لما جاءت إليه وقالت وقد تزوجت زوجا أخر وتريد أن ترجع للأول قال أتريدين أن تراجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الجماع فلا تحل للأول حتى يجامعها الثاني يجامعها ثم يموت عنها أو يطلقها ولا يكون بنية التحليل للأول . نعم
( المتن )
ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع فقد قال أبن مسعود ( كبر ما كبر إمامك)
( الشرح )
نعم . وهذا السنة , السنة في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلي على النبي ﷺ والتكبيرة الثالثة دعاء الميت والتكبيرة الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم هذا السنة.
وجاء في بعض الأحاديث في حديث مسلم أن النبي ﷺ كبر خمسا وبعضها ستا وبعضها سبعا لكن ذكر النووي وغيره أن هذا منسوخ وأن الشريعة استقرت على الاقتصار أربع تكبيرات وهذا الذي عليه الجمهور والمسألة ليس فيها إجماع لكن هذا هو مذهب الجمهور كلام الجمهور الاقتصار على أربع تكبيرات.
جاء عن بعض الصحابة أنه كبر على بعض خمس تكبيرات ست تكبيرات وسبع لكن الأرجح اقتصر على أربع وأن هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة ولهذا نقل النووي الإجماع على هذا لكنه النووي رحمه الله متساهل في نقل الإجماع مقصود بالإجماع : قول الجمهور وقول الأكثر نقلها النووي وغيره وابن المنذر وابن عبد البر كل هولاء يتساهلون ينقلون الإجماع يقولون أجمع العلماء ويريدون قول الأكثر قول الجمهور متساهلون في نقل الإجماع.
فالسنة الاقتصار في التكبير أربع تكبيرات هذا هو الذي عليه الجمهور يقول المؤلف فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أن تتبعه لا تخالفه بعد أن ترى أنت أنها أربع وقد قال أبن مسعود رضي الله عنه ( كبر ما كبر إمامك ) لا تخالف الإمام، كما أن الإمام إذا قنت في صلاة الفجر تابعة ردا على دعائه وأن كنت لا ترى القنوت والصواب أنه لا يصلح القنوت في صلاة الفجر إلا في النوافل لكن إذا صليت خلف من يقنت فتابعه ولا تخالفه . نعم
( المتن )
ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
( الشرح )
هذا من السنة ألا تجهر بل تسر كما جاء في الأحاديث في حديث أنس أن النبي ﷺ وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قرأه ولا في أخرها، وفي لفظ كانوا يسرون.
فالسنة الإسرار بالبسملة وأن جهر فيها بعض الأحيان فلا حرج ثبت أن أبا هريرة جهر بها مرة للتعليم والشافعية يرون مشروعية الجهر بالبسملة والصواب عدم الجهر بالبسملة .
( المتن )
ولا تقنت في الفجر ألا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الأمام فتتبعه .
( الشرح )
هذا هو , هذا هو السنة , السنة ألا قنوت في صلاة الفجر خلافا للشافعية، الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، والصواب أن القنوت يكون حينما يكون عند النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة قنت الإمام ويؤمن الناس على الدعاء.
ولهذا قال المؤلف ولا تقنت للفجر ألا أن يدهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنت الإمام فتتبعه، هذا هو السنة لحديث طارق بن مالك الأشجعي أنه سأل أباه قال : قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنتون، فقال أي بني محدث، فقال هل يقنت الرسول ﷺ؟ قال: أي بني محدث، والحديث لا بأس بسنده هو وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وسنده لا بأس به فدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع.
لكن الشافعية استدلوا بحديث أنس ( كان النبي ﷺ يقنت فما زال يقنت حتى فارق الدنيا ) لكن المراد يقنت يعني طول القنوت طول القيام والمراد بالقنوت : ما زال يقنت يعني يطيل القيام هذا هو الصواب لكن إذا صليت خلف من يقنت يؤمن على دعائه ولا يخالف لأن الخلاف شر كما كان الإمام أحمد يفعل هذا إذا صليت خلف من يقنت أو يصلي أو يدعو دعاء الختمة في رمضان صل خلفه ولا تخالفه الخلاف شر ولو كنت لا ترى ذلك . نعم
( المتن )
والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع .
( الشرح )
الوتر ركعة يقرأ فيها الفاتحة وقوله الله أحد ثم تركع ثم تقنت ثم تسجد ورفع اليدين سنة في القنوت , الوتر ركعة ولا علاقة له بالقنوت , القنوت مستحب فإذا صليت ركعة فقد أتيت بالوتر سواء قنت دعوت دعاء القنوت أو لم تقنت وأقل الوتر ركعة مفصولة مما قبلها، وأعلى الكمال ثلاث ركعات يوتر بثلاث ركعات ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم، ولك أن تسردها سردا توتر بثلاث لكن لا تجلس إلا في أخرها، لا تشبهها بصلاة المغرب، تسرد ثلاثا ولك أن توتر بخمس ثبت أن النبي ﷺ أوتر بخمس تسرد خمسا ولا تجلس إلا في أخرها وترا، ولك أن توتر بسبع وتجلس في السادسة وتتشهد ثم تقوم وتأتي بالسابعة ولك أن توتر بتسع أيضا تسردها سردا تجلس في الثامنة وتتشهد وتقوم ثم تأتي السابعة تسميها وترا، هذا كله ثابت في الأحاديث.
وقال بعض العلماء مثل (24 :24) وغيرهم لك أن توتر بإحدى عشر ركعة بسلام واحد تسردها سردا تجلس في العاشرة وتتشهد وتقوم وتأتي بالحادية عشر هذا إذا كان الإنسان يصلي وحده، أما إذا كان إماما ما ينبغي له أن يسرد خمسا أو سبعا أو تسعا هذا يشق على الناس يكون لهم حاجات قد يكون إنسان محتاج للحمام قد يكون له حاجه لكن إذا كان إنسان يصلي وحده في الليل له هذا. والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يزيد ركعة .
و صلاة الليل ليس لها حد محدد يقول النبي ﷺ صلاة الليل مثنى , مثنى فإذا خشي أحدكم صبح الوتر بواحدة لو تصلي مئة ما في حد محدد لكن الأفضل أحدى عشر أو ثلاثة عشر ركعة هذا هو أكثر ما أوتر النبي ﷺ وقد وثبت في صحيح البخاري أن النبي أوتر بسبع وأوتر بتسع ثم قول عائشة ما كان النبي ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة يعني في الأغلب.
ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر بثلاث عشر ركعة، والقنوت فيها بعد الركوع القنوت بعد الركوع في الوتر أما في صلاة الليل تصلي أربع ركعات أو ست ركعات بسلام واحد فهذا لا يجوز لا بد أن تسلم من كل ركعتين لقول النبي ﷺ صلاة الليل مثنى ,مثنى وهذا خبر بمعنى الأمر لكن إذا نويت الوتر لك أن توتر بثلاث بسلام واحد أو بخمس أو بسبع أو بتسع، لكن إذا كنت لا تريد الوتر فليس لك أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد في الليل ولا ست ركعات لهذا الحديث صلاة الليل مثنى , مثنى.
أما النهار فالجمهور على أنه جائز تصلي أربع ركعات بسلام واحد وبعض العلماء يرى أن لا يجوز ومنشأ الخلاف حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في زيادة والنهار وطعن فيها بعض العلماء والحفاظ وغيرهم كالنسائي قال هذه الرواية وهم والنهار طعن فيها الجمهور قال كلمة النهار ما تثبت وعلى هذا فيجوز في النهار أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد وقال آخرون: أنها ثابتة وعلى هذا لا تصل في النهار أربع ركعات أما في الليل اتفاق لا تصل أربع ركعات بسلام واحد تسلم من كل ركعتين ألا إذا نويت الوتر تصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا .
( المتن )
( الشرح )
. والسنة أفراد الإقامة لما ثبت في الحديث عن النبي ﷺ في حديث أنس قال ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) فالأذان شفع الله أكبر الله أكبر ثنتين الله أكبر الله أكبر هذه شفع الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ثنتين الشهادة على النبي ﷺ ثنتين حي على الصلاة ثنتين حي على الفلاح ثنتين شفع الله أكبر ثنتين إلا التهليلة الأخيرة فرد، أما الإقامة تجدها مفردة الله أكبر الله أكبر إلا التكبيرة في الأول الله أكبر أشهد أن لا إله ألا الله فرد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ألا قد قامت الصلاة والتكبير في أولها والتكبير في أخرها.
وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبي ﷺ شفع في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كما أن في الأذان مع في ترجيع الأذان أنواع والإقامة أنواع في حديث أبي محذورة تسعة عشر جملة في حديث بلال خمسة عشر جملة في أذان أبي محذورة الترجيع وهو أن في الشهادتين ترجع أشهد أن لا إله ألا الله أشهد أن لا إله ألا الله ثم ترتفع صوتك أشهد أن لا إله ألا الله أشهد أن لا إله ألا الله ترجع إليه في الشهادتين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله المؤذن يقول بينه وبين نفسه ثم يرفع يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا أذان أبي محذور اثنى عشرة جملة وأما أذان بلال خمس عشرة جمله ما فيه ترجيع أشهد أن لا أله ألا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين برفع الصوت والأذان الأفضل أذان بلال لأن هو الذي يؤذن به بين يدي الرسول ﷺ وأذان أبي محذورة جائز علمه النبي ﷺ أذان أبي محذورة يأذن به في مكة فالسنة أفراد الإقامة هذا هو إقامة بلال و و إقامة أبي محذورة فيها شفع وهذا كل ثابت .
(المتن )
ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب
( الشرح )
السنة تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل الجلوس إذا كنت على وضوء هذي تسمى تحية المسجد لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
و هاتان الركعتان مستحبتان عند الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنهما واجبتان وهم الظاهرية , الظاهرية ذهبوا إلى وجوب تحية المسجد وقالوا: أنه لهما سبب خاص، وأما الجمهور قالوا لا يجب إلا الصلوات الخمس لحديث (29:40) لكن الظاهرية قالوا وجبت لسبب خاص وهو دخول المسجد وهو قول.
وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب حتى إذا دخلت والإمام يخطب تصلي ركعتين لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن سليكا الغطفاني دخل والنبي ﷺ يخطب فجلس فقال النبي ﷺ أصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما يعني : خففهما فإذا كان الإنسان الذي يدخل والإمام يخطب مأمور بصلاة الركعتين فكيف بغيره في هذه الحالة وهو مأمور بالاستماع الخطبة ولهذا قال ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها نعم هذه من السنة الواجبة يجب الإنصات للخطبة والاستماع إليها. نعم .
( المتن )
(الشرح)
هذه من السنة الواجبة.
( الشرح )
نعم . هذه السنة الإقبال فيقبل بوجهه على الخطيب أن كان يشاهده أو لا يشاهده أن كان لا يشاهده فلينصت وأن كان يشاهده يقبل عليه بوجهه ويستمع لما يقوله لحديث عبد الله أبن مسعود قال : (كان النبي ﷺ إذا أستوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ) و الحديث الثاني: قول النبي ﷺ: من قال صه والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له هذا حديث صحيح ثابت رواة الجماعة .
( المتن )
( الشرح )
وهذا أيضا جاء في حديث ضعيف ولكن الثابت من لغا من قال لصاحبة أنصت والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له صه : اسم فعل أمر بمعنى : أسكت أو أنصت وعلى هذا إذا رأيت من يتحدث في يوم الجمعة لا تكلمه ولكن تشير إليه بالإشارة أن تشير بالإشارة لا تشمت العاطس ولا تتكلم ولا تتسوك مثل الصلاة الإنصات في وقت الخطبة لكن تشير باليد كما تشير باليد في الصلاة ترد السلام باليد، لكن إذا رأيت من يتكلم تشير إليه وتنصحه بعد الكلام فلا تتكلم معه لا تتكلم ولا تشمت العاطس ولا ترد السلام, مثل الصلاة .
( المتن )
وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب
( الشرح )
هذا يحتاج إلى ثبوت جاء في حديث أبي بن ثابت ما لك من جمعتك إلا ما لغوت فأخبر النبي ﷺ: قال صدق أبي أما هذا حظه من الجمعة كف تراب هذا يحتاج إلى ثبوت لكن الثابت من تكلم والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له يعني لا ثواب له لكن جمعته صحيحة لا يعيد الصلاة .
( المتن )
ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره وتسلم إذا خرجت
( الشرح )
نعم . لحديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى فهذه سنة الإنسان يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج . نعم لما ورد في الأحاديث الصحيحة بالأمر في إفشاء السلام وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام سبب في المحبة والمحبة دليل على الإيمان والإيمان سبب في دخول الجنة.
( المتن )
ولا تحرم شيئا مما أحله الله فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم قال الله : قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وقال في موضع أخر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم ولسائر الخلق، وقال : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ثم قال : فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله وردوا على الله على قوله ، وافتروا عليه بالبهتان ، وحرموا الجري ..
(الشيخ)
الجري بوزن الذمي نوع من السمك
(المتن)
وحرموا الجري من السمك ولحم الجزور .
( الشرح )
نعم ، هذه المسألة وهي تحريم ما أحل الله ، أمر خطير هذا ، قال: ولا تحرم شيء مما أحل الله فإن فاعل ذلك مفتري على الله راد لقوله معتد ضال ، لقول الله قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وإذا حرم ما أحل الله عن عمد وقامت عليه الحجة ويعرف الدليل هذا قد يكون ردة -والعياذ بالله- لأنه مكذب لله ،من حلل ما حرم الله وحرم ما أحل الله متعمدا وعرف الدليل وقامت عليه الحجة هذا ردة لأنه مكذب لله ، لكن قد يحرم عن غير عمد أو عن جهل، ولهذا قال المؤلف: أن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله معتد ظالم تجاوز الحد ظالم لنفسه ، واستدل بالآية قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ثم أنكر الله عليكم قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ فجعل تحريم ما أحل الله افتراء على الله إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌأَلِيمٌ وقال في موضع آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ جعله عدوان و أعاب اليهود ، أعاب الله على اليهود و أنكر عليهم تحريم الجزور التي أحلها لهم رزقا قال كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ثم قال : فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فدل على أن من حرم ما أحل الله فقد افترى على الله وظلم.
قال المؤلف ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله ، وردوا على الله قوله وافتروا عليه البهتان وحروما الجري من السمك ، نوع من السمك ولحم الجزور ، مشابهة لليهود ، الروافض شابهوا اليهود ، شابهه حرمت اليهود الجزور ، لحم الجزور ، حرمه الروافض شابهه حرمت اليهود الجري من السمك حرمته الروافض ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه منهاج السنة أن الروافض شابهه اليهود في سبعين خصلة ، سبعين خصلة شابهة اليهود منها تحريم السمك تحريم الجزور ومنها أن اليهود والروافض لا يصلي المغرب منهم إلا عند اشتباك النجوم ، ما يقرب من سبعين خصلة وسبعين مسألة وافقت الرافضة اليهود هؤلاء الروافض لهم شبهه باليهود .
( المتن )
وقد قال رسول الله ﷺ المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله ولعل الأكثر منهم من يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما وفي الناس من يستهين لتحريم هذه المأكل ويستصغرهم من فعلهم وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش العظيمة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله الله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه، وقد عدد علينا نعمة وأحصى لدينا مننا في قوله وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
( الشرح )
هذا في قول المؤلف -رحمه الله- ساق حديث المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله ذكر المحقق أنه رواه الشهاب القضاعي في مسنده يقول المؤلف: فلعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله، يعني يحرم مثلا لحم الجزور يحرم الجري من السمك ويعيب أكله تجده مع ذلك يفعل الكبائر يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس بالباطل ويقول السمك حرام و لحم الجزور حرام وهو يزني ويشرب الخمر ويأكل مال الناس بالباطل وفي الناس من يستهين بتحريم هذا المأكل ويستصغره فعله، يستهين بتحريم الجزور يرى أنه أمر هين وهذا عند العلماء من الكبائر، لماذا من الكبائر العظيمة ؟ والفواحش العظيمة لماذا ؟ لمبارزة الله ورد قوله، رد قول الله في تحريم ما أحله الله وتضيق ما وسعه الله وحظر ما أطلقه الله ( حظر يعني : المنع ), منع ما أطلقه الله فهذا تجده رد قول الله وضيق ما وسعه الله ومنع ما أطلقة الله والله تعالى عدد علينا نعمة وأحصى لدينا مننه وقال وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وهذا عام فكيف يحرمون أكل لحم الجري من السمك والله تعالى أمتن علينا وقال وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ولم يستثن شيئا .
( المتن )
(الشرح )
نعم . هذا رواه أصحاب السنن وأحمد وفيه دليل على أن ميتة البحر حلال ولم يستثن الجري كما استثنت الروافض .
( المتن )
وقد علم الله أن الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه، وعلم رسول الله ﷺ أن الجري في البحر أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغى به الفوز إليه وقد قال : وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وجعل جزاء من انتهك حجه وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم محارم وهو الوطء أن ينحر البدن
( الشرح )
هذا مناقشه من المؤلف للروافض في تحريم نوع من السمك وهو الجري وتحريم لحم الجزور يقول إن الله تعالى قد علم أن الجري في البحر ومع ذلك قال النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه والحل ميتته وقال سبحانه : وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وهو يعلم سبحانه أن في البحر الجري ولم يستثنه فكيف تحرمونه الله تعالى يعلم في البحر الجري ومع ذلك قال وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ونبيه ﷺ يعلم أن في البحر هذا النوع من السمك ومع ذلك قال في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته ولم يقل أن الجري لا تأكلوه فلهذا قال ( وعلم رسول الله أن الجري في البحر أفتراهما أعياهما ) يعني الرب والرسول ﷺ ( أفتراهما أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري ) هل هو عاجز أن يقول أن الجري لا تأكلوه أو الرسول قال الحل ميتته ألا الجري لا تأكلوه فلما لم يستثنِ فكيف تستثنونه أيها الرافضة.
ثم عاد ناقشهم في أكل لحم الجزور في تحريم الجزور قال: ولقد جعل الرب سبحانه لحم الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغي به الفوز لديه مثل ذبح الضحايا والهدايا أفضل شيء تذبح الجزور له ؟ لأنه لكثرة ثمنه لكثرة لحمه أنفع على الفقراء أفضل من الشاة وأفضل من البقرة، ولهذا قال سبحانه وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ثم قال ( وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم من المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن ) يعني الله أوجب على من أيش؟ على من حج وفعل محظورا من محظورات الإحرام معلوم أن الإنسان إذا أحرم في الحج يحرم عليه تسعة أشياء مما ورد: أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر للرجل وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والصيد وعقد النكاح ومباشرة المرأة والجماع أعظمها الجماع، إذاً هذه كلها محرمه على المحرم حتى يحل من إحرامه أعظمها الجماع وأشدها فإذا جامع المحرم وهو محرم قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وجب عليه أربعة أشياء الأمر الأول فساد الحج والأمر الثاني وجب عليه أن يكمل الحج الفاسد والأمر الثالث وجب عليه أن يقضيه من العام المقبل والأمر الرابع وجب عليه أن يذبح بعير جزور جزاء هذا معنى قول المؤلف جعل جزاء من انتهك حجة بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن، جعل من انتهك الحج بأن ينتهك الإحرام فجامع زوجته وهو محرم جعل جزاءه أن ينحر بدنه جمل ومع فساد الحج ومع مضيه في وطئه فكيف تقولون أيها الرافضة الروافض, إن أيش ؟ تبع لليهود أن الجزور حرام والله أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أن يذبح الجزور وأنتم تحرمون الجزور -واضح الرد- عليهم وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن .
( المتن )
وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت جري إلى منزل يزيد بن علي ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين .
( الشرح )
فهذا الأثر عن إسرائيل أبن إسحاق قال حملت جريا الجري نوع من السمك إلى منزل يزيد بن علي , يزيد بن علي من آل البيت، يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم لقيته من الغد يعني جاء أهدى له , كأنه أهدى له نوع الجري من السمك ثم يقول فقال لي: فقال من ؟ القائل يزيد يقول لإسرائيل: لقد أعجبني ذلك السمك يعني أنه سمك طيب ثم قال ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا : يعني أهل البيت نحن أهل البيت لأن يزيد بن علي من أهل البيت لأن من ولد علي بن أبي طالب فيقول يزيد بن علي بلغني أن قوما يحرمونه منهم ؟ الروافض بلغني أنهم يحرمونه ويدعون تحريمه علينا نحن أهل البيت، من خبث الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمونه على أهل البيت يقولون حراما على أهل البيت , أهل البيت ما يأكلون الجزور يزيد بن علي بن الحسين من آل البيت ينكر عليهم يقول: بلغني أن قوما يحرمونه الجري ويدعون تحريمه علينا نحن أهل البيت ألا من قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنه اللاعنين ليس حراما على أهل البيت ولا على غيرهم .
( المتن )
وقال الحسن بن صالح قلت: لجعفر بن محمد يا ابن رسول الله ﷺ كيف رأيك في الجري فقال: إنه لطعام يعجبني ولا قل ما أتى علي وقت يفوتني .
( الشرح )
أيضا هذا أثر لا زال المؤلف يناقش الرافضة في تحريمه الجري وهو نوع من السمك قال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق وهو ومن ولد علي بن أبي طالب من آل البيت من أهل البيت قلت يا ابن رسول الله كيف قال له: يا ابن رسول الله ؟ لأنه من سلالة فاطمة , فاطمة بنت الرسول، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قلت له: يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري القائل الحسن: ماذا ترى ؟ الجري نوع من السمك لأن الروافض يحرمونه فقال: أنه لطعام يعجبني ولا قل ما أتى علي وقت يفوتني، يقول: إن آكله كثير أكل الجري كثيرا ويقل تركي له وهو الرد على من يحرم على أهل البيت من الرافضة مشابهة لليهود، فيقول إن هذا طعام يعجبني وأكله كثيرا ولا يفوتني قل أن يفوتني قل أن يفوتني في يوم إلا أن آكل منه، فيه الرد على الروافض الذين يحرمونه على آل البيت .
( المتن )
وقال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال، أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى قال، قلت، ما هو يا أبا محمد قال أكلت قريظ جري
( الشرح )
نعم . وأيضا هذا فيه الرد على الروافض قال أبو أسامة خرج على الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى , النوكى : الحمقى كالرافضة قلت ما هو يا أبا محمد قال أكلت قريظ جري يعني الجري هو نوع من السمك يعني قريظ يعني محموس أنه شيء شواه من الجري أو نوع من الأكل أكلت السمك نوع أكلت خاصة أما القريظ هذا أنه شواه وأنه أكله مشويا المقصود أنه أن الأعمش ينكر على من حرمه قال أن الشيطان حرمه على النوكى : الحمقى وهم الروافض . نعم
( المتن )
ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي ﷺ وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم باله والإيمان .
( الشرح )
ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي ﷺ وصدقوا ما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا هذا فيه بيان معتقدات أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون في الإيمان والخوف من الله ، الناس ليسوا على مرتبة واحدة، الصحابة أعظم الناس إيمانا وأهل الطاعة أعظم الناس إيمانا والمؤمن الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات هذا إيمانه كامل والعاصي الذي يفعل الكبائر أو يقصر بالواجبات إيمانه ناقص، والذين شاهدوا النبي ﷺ أعظم الناس إيمانا والذين صدقوا بما أتت به أئمتهم كذلك، يتفاضلون في الخوف من الله ويتفاضلون في تعظيم الله وتبجيله وتعظيمه لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا أهل الإيمان يتفاضلون في التصديق والإيمان التصديق بعضه أقوى من بعض فتصديق أبو بكر وعمر أعظم من تصديق غيرهم، وكذلك وجود الأعمال يتفاضل الناس في الأعمال من أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمانه على قدر ما أوطن في الصدور يعني على قدر ما توطن في الصدر وثبت يزداد الناس إيمانا من العلم بالله والإيمان به على قدر ما يثبت في الصدر من العلم بالله والإيمان به يزيد الإيمان فإذا ثبت العلم بالله والإيمان به وقوي زاد الإيمان وإذا ضعف العلم والإيمان نقص .
( المتن )
ومن السنة أن يعلن أن المتعة حرام إلى يوم القيامة..
( الشرح )
المتعة حرام، والمتعة هي النكاح إلى أجل، لحديث علي عن الرسول ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وفي حديث صبرة أن النبي ﷺ حرم متعة النساء وفي رواية نهى عنها.
والمتعة معناها أن يتزوج امرأة إلى أجل يعني نكاح المرأة إلى أجل يتزوجها أسبوعا أو شهرا أو سنة يتفق معها هذا كانت في أول الإسلام أبيحت ثم حرمت أبيحت للضرورة يحتاج الصحابة لما اشتدت عليهم العزبة في الأسفار أباح لهم المتعة ثم حرمت المتعة نهى الرسول ﷺ المتعة يوم خبير إلى يوم القيامة.
لكن الروافض باقون على أباحتهم الروافض يتزوجون زواج المتعة يتزوج المرأة أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو سنة يتفق معها هكذا حرام وهو يعتبر زنا الآن وهي من الزنا -والعياذ بالله- ولهذا قال من السنة الواجبة أن تعلم أنها حرام إلى يوم القيامة وهي نكاح المرأة إلى أجل وقد أباح الروافض نكاح المتعة .
( المتن )
وقد قال عمر بن الخطاب لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلى رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا .
( الشرح )
نعم . قال عمر لا أوتى بناكح متعة يعني بشخص تزوج نكاح متعة قد علم تحريمها -هذا غير- أما الجاهل فلا قد علم تحريمها ألا رجمته أن كان ثيبا أو جلدته أن كان بكرا لأنه زان عامله معاملة الزاني , الزاني إن كان ثيبا قد تزوج ولو مرة في العمر يرجم بالحجار حتى يموت ولو لم يكن معه زوجة المهم تزوج مره في العمر، والبكر الذي لم يتزوج يجلد مئة جلدة ويغرب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة عاما كاملا، فعمر عامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني قال لا أوتى بناكح متعة بشرط أن يكون عالم عنده علم قد وجد تحريمه ألا رجمته أن كان ثيبا أو جلدته أن كان بكرا . يقول الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
( المتن )
وأوتي علي بن أبي طالب برجل قد نكح متعة فقال : لو كنت تقدمت لرجمته
( الشرح )
أوتي علي برجل قد نكح متعة يعني لعله تاب وقال لو كنت تقدمت لرجمتك لكن من تاب تاب الله عليه .
( المتن )
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج .
( الشرح )
لا نكاح ألا بولي وشاهدي عدل لقول النبي ﷺ: لا نكاح ألا بولي وشاهدي عدل والخاطب هو المتزوج النكاح لا يصح إلا بأربعة وجود أربعة الولي الذي يعقد والزوج وشاهدي عدل .
وفي الحديث أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل , باطل , باطل والحديث الأخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها
( المتن )
والعدة فرض من الله لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها ولكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، لا ينكر العدة على النساء ألا مبتدع مخالف لله و لرسوله ﷺ راد لقولهما كافر بكتاب الله
( الشرح )
العدة فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها فرض عليها العدة لقول الله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فلا بد لكل مطلقة أن تعتد أن كانت تحيض ثلاثة حيضات وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وأن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وأن كانت حامل فالعدة بوضع الحمل لقول الله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وهذا عام حتى المتوفى عنها زوجها الحامل عدتها بوضع الحمل كل مطلقة وكذلك المختلعة , المختلعة التي خالعة نفسها من زوجها بمال قالت: أخلعني خالعني وأعطيك كذا وكذا هذخ لا بد أن تعتد والعدة هذه لحق الزوج ولبراءة الرحم وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول لا بد أن تعتد، حتى الذي عقد عليها ومات زوجها لا بد أن تعتد بخلاف المطلقة، المطلقة أن كان دخل بها فعليها العدة وأن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فالمطلقة قبل الدخول لا تعتد والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول لا بد من العدة.
إذاً العدة عامة للمتوفى عنها مدخول بها أو غير مدخول بها، وللمطلقة وللمختلعة ولا يعفى من العدة ألا المطلقة قبل الدخول، ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: لازمة عدة فرض لازم لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها لا ينكر العدة على النساء ألا مبتدع مخالف لله ورسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله ، من أنكر ذلك تبين له النصوص فإذا أقر فإذا علم الدليل فإنه يكفر لأنه يكذب الله النصوص واضحة، فإذا الذي ينكر العدة يبين تبين له الأدلة الكتاب والسنة فإذا بلغة الدليل وأصر فأنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله، ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-: لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله راد لقولهما كافر بكتاب الله يعني: بعد قيام الحجة عليه .
( المتن )
ومن السنة اتباع رسول الله ﷺ والاقتفاء لأمره والاقتداء بهدية والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنة واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه، ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم ومما أمر به وصحت به الروايات استعمال ذكر الله في المواطن وعند الحركات مثل التسمية عند أول الوضوء .
( الشرح )
فهذه من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني السنة الواجبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتفاء بأمره والاقتداء بهدية والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره لقول الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ولقول تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولقولة عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذه السنة واجبه اتباع الرسول ﷺ والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم، نعم لا شك أن المقتدي بالرسول ﷺ ستحسن آدابهم ويعظم عند الله قدرهم.
ومما أمر به وصحة به الروايات استعمال ذكر الله في المواطن ذكر الله مطلوب في كل وقت ولكن هناك مواطن جاءت النصوص بذكر الله ومن ذلك التسمية عند الوضوء جاءت فيها أحاديث لكنها لا تخلوا من ضعف كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أحاديث ضعيفة كلها لا تخلوا من مقال.
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وذهب الحنابلة إلى وجوبها التسمية ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة المائدة الأحاديث في آية الوضوء وهي أحاديث كثيرة لكنها لا تخلوا من مقال لكن قال: أن بعضها يشد بعضا، الأحاديث وإن كانت ضعيفة أحاديث التسمية عند الوضوء لكن يشد بعضها بعض ولهذا ذهب الأمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة والجمهور على أنها مستحبة، لو ترك التسمية فلا حرج مستحبة لأن الأحاديث وأن كانت كثيرة إلا أنها لا تخلوا من ضعف، ومن ذهب إلى أن الرواية تقوي بعضها بعضا وتشد بعضها بعضا كالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى وجوب التسمية .
( المتن )
والمبالغة في الاستنشاق
( الشرح )
هذا المبالغة في الاستنشاق هذا سنة لقول النبي ﷺ في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً والمضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل .
( المتن )
والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء.
( الشرح )
هذا ليس بصحيح ليس له أصل الدعاء عند غسل الأعضاء ما في دليل ويسوق بعضهم أحاديث في هذا يقول إذا غسل وجهه قال : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وإذا غسل يده قال : اللهم أعطني كتابي بيمني كل هذا لا أصل له ما هو ثابت لا يصح الذكر في الوضوء إلا عند الوضوء عند البدء في التسمية وهذا ( 1:2:22).
وكذلك عند الانتهاء من الوضوء يشرع أن تقول اللهم رب هذه الدعوة بعد أن ينتهي المؤذن بعد أن تنتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية زاد الترمذي بسند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء بس، أما الغسل عند الأعضاء كما ذكر المؤلف فلم تثبت اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه اللهم أعطني كتابي بيميني كلها ضعيفة أحاديث ضعيفة لم تثبت.
( المتن )
وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسة بيمينه ولا يبدأ بيساره
( الشرح )
هذه من السنة , السنة أن يبدأ باليمين لحديث عائشة عند مسلم كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمين وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى وإذا لبس نعله يبدأ باليمين والخلع بالعكس إذا خلع يبدأ باليسرى وإذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى وهكذا .
( المتن )
وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال.
( الشرح )
الأكل باليمين واجب كذلك الشرب واجب الأكل و الشرب باليمين، ثبت أن النبي ﷺ أكل عنده رجل بشماله فقال له : كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له لا استطعت قال الراوي فما رفعها إلى فيه. شلت يده في الحال، عقوبة الأكل بيده اليسار قال له : قال : كل بيمينك قال: لا أستطيع وهو كذاب، فدعا عليه الرسول ﷺ فقال لا استطعت دعا فقبلت دعوته فشلت يده في الحال قال الراوي فما رفعها إلى فيه عقوبة عاجلة أعوذ بالله يجب الأكل باليمين، وتركهما بالشمال يعني ترك الأكل بالشمال .
( المتن )
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين
( الشرح )
نعم . الاستنجاء بالشمال ولا يجوز الاستنجاء باليمين لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه أن النبي ﷺ نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. نهى عن الاستنجاء باليمين والنهي للتحريم الاستنجاء يكون باليد اليسار .
( المتن )
وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
( الشرح )
إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم اليمنى عكس المسجد , والمسجد إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى إذا دخل الحمام يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله هذه بسم الله ليست ثابتة ولكن من النصوص العامة لكن عند دخول الحمام الثابت اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا ثابت، الخبث : ذكران الشياطين الخبائث : إناثهم فإذا أراد أن يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى ويقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال بسم الله هذا من الأدلة العامة . نعم
( المتن )
وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .
( الشرح )
السنة إذا خرج من الحمام يخرج عكس المسجد يخرج عند الدخول يخرج رجله اليسرى وعند الخروج يخرج رجله اليمنى عكس المسجد ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ضعيف، رواه ابن ماجة بسند ضعيف لكن الثابت يقول غفرانك إذا خرج قال غفرانك يعني أسالك المغفرة أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا رواة ابن ماجة بسند ضعيف، فلا يشرع أنما يشرع غفرانك.
( المتن )
واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم وهي خمس في الرأس وخمس في البدن فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين.
( الشرح )
نعم . استعمال العشر التي جاءت من الفطرة هذي جاءت في الحديث صحيح مسلم وغيره عشر من الفطرة وذكر منها، والحديث له روايات مختلفة، ذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفي بعضها وغسل البراجم , البراجم : عقد الأصابع وإعفاء اللحية والختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، هذه العشر بعضها واجب وبعضها مستحب المؤلف قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، والسواك مستحب وقص الشارب واجب وإعفاء اللحية كذلك واجب ما ذكر إعفاء اللحية والفرق يعني يفرق شعر الرأس، يعني إذا كان له شعر رأس يفرق شعره يجعله فرقتين يكون خط في الوسط يفرقه هذا ما أذكر أن فيه فطرة لكن المعروف بدلها إعفاء اللحية ما أذكر في الحديث أنه ذكر الفرق من الفطرة, إنما ذكر ترك المؤلف إعفاء اللحية, إعفاء اللحية هي من الفطرة الواجبة، واللواتي في البدن الاستنجاء هذا واجب لا بد منه والختان كذلك حلق العانة كذلك تقليم الأظفار ونتف الإبط يعني الإبطين، وجاء في حديث أنس أن النبي ﷺ وقت في تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب ألا يترك أكثر من أربعين ليلة جاء يعني إذا أخرها أكثر من أربعين ليلة هو أقلها مكروه، الكراهة مكروه كراها شديدا، قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة لا تترك أكثر من أربعين ليلة، حديث أنس هذا وقت الرسول ﷺ في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة.