شعار الموقع
شعار الموقع

الإبانة الصغرى لابن بطة 18 من قوله: "ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد". إلى: وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا...".

00:00

00:00

تحميل
66

قال رحمه الله تعالى:

(المتن)

 ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج وقولة عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول وأفتح لي أبواب فضلك.

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

فهذا من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج وكذلك من السنة أن يصلي على النبي ﷺ ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك.

والمناسبة في هذا أنه عند الدخول يطلب رحمة الله وعند الخروج يبتغي من فضل الله انتهت العبادة كما قال الله : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ وهذا ثابت من حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد أن النبي ﷺ قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم أني أسألك من فضلك رواة مسلم و الترمذي

نعم، و هذا من السنن المستحبة.

 ( المتن )

ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة.

( الشرح )

نعم . هذا السنة أن يمشي الإنسان بوقار ، والسكينة إذا مشى إلى الصلاة, لأنه ذاهب يمشي إلى أداة العبادة فهو في حكم المصلي ولهذا منهي عن التشبيك بين أصابعه.

( المتن )

وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة

( الشرح )

كذلك لا يفرقع الإنسان أصابعه ولا يشبك أصابعه، لما ثبت في حديث كعب ابن عجرة قال : سمعت رسول الله ﷺ إذا توضى أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة يعني في حكم المصلي أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس، إذا رجع وانتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك بين الأصابع.

 القرقعة كذلك لا ينبغي الإنسان أن يقرقع في الأصابع لأنه في ذهابه للمسجد في حكم المصلي .

( المتن )

ولا يشبك يديه فيها

( الشرح )

 نعم . لا يشبك يديه للحديث، لما سبق في الحديث فلا يشبكن بين يديه لأنه في حكم المصلي أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس ولو كان في المسجد، لما ثبت أن النبي ﷺ لما صلى إحدى صلاتين العشي سلم من ركعتين ثم ذهب إلى خشبة مؤخر المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، يعتقد أنه انتهى من الصلاة، وهو باق عليها فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة فلا بأس من التشبيك إنما هذا قبل الصلاة .

( المتن )

ويترك العبث فيها والالتفات وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود

( الشرح )

كل هذا مشروع ترك العبث في الصلاة والعبث الكثير والحركة الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم، والالتفات كذلك الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد الالتفات بالرأس إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس كأن يسمع وجبة وينظر مثل ما ثبت أن النبي ﷺ ذهب ليصلح بين بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر وجاء النبي ﷺ وجعل الناس يصفقون وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثروا من التصفيق التفت فإذا النبي ﷺ فتأخر هذا لحاجة الالتفات بالرأس أما إذا التفت بالجسم حتى أستبلغ طوله تبطل الصلاة الالتفات بالجسم لا يجوز لكن الالتفات بالرأس بالعنق فقط للحاجة لا بأس ولغير الحاجة لا ينبغي، وترك العبث بالخاتم باللحية كل هذا منهي عنه ودوام الخشوع ينبغي للإنسان أن يخشع بقلبه وجوارحه والنظر إلى موضع سجوده كذلك مأمور به السنة أن ينظر إلى موضع سجوده وفي التشهد إلى سبابته حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام فالأفضل النظر إلى موضع سجوده قال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة والصواب أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام.

( المتن )

 ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي  وأمره بذلك

( الشرح )

هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة هذا ضعيف، والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره هذا السنة هكذا وضعهما على الصدر أما وضعهما تحت السرة هذا ضعيف، ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الحنابلة وهو مذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة وهذا استدلوا بحديث علي من السنة في وضع الكف تحت السرة لكن هذا ضعيف والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أنه من السنة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال صليت مع رسول الله ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .

( المتن )

والجهر بآمين عند جهر الإمام بـ وَلَا الضَّالِّينَ ومد الصوت بها

( الشرح )

نعم . هذا سنة الجهر بآمين هذا سنة وجاء في الأحاديث وجاء في الحديث أن اليهود حسدونا ما حسدونا على شيء حسدونا على قولنا خلف الإمام آمين.

 وآمين معناها اللهم استجب.

والأحاديث في هذا صريحة إذا أمن الإمام فأمنوا فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فهو سنة يقول آمين ويمد الصوت فيها يوافق التأمين تأمين الملائكة .

( المتن )

وكثرة ذكر الله وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها

( الشرح )

 فيه ذكر الله في المسجد، وذكر العلم في المسجد مطلوب مشروع لقول الله تعالى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وقوله رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ألا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم في صحيحه.

فهذا مشروع الذكر والعلم في المسجد وكذلك ترك الخوض والفضول وحديث الدنيا في المسجد كل هذا لا ينبغي ومكروه يخوض الإنسان في حديث الدنيا مكروه لكن الشيء القليل قد يعفى عنه يقول المؤلف: رويت في هذا أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها.

( المتن ) 

منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال : يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة

( الشرح )

هذا رواه الطبراني من حديث ابن مسعود وينظر في سنده . نعم  لكن الجلوس في المساجد والخوض في الدنيا لا شك أنه مكروه .

( المتن )

ومنها ما روى عبد الله بن عمر أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا

( الشرح )

 وهذا يحتاج إلى .... لا أعلم صحة الحديث يحتاج إلى البحث عن سنده . نعم

( المتن )

ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فأن الله قد تركهم من بين يديه.

فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.

( الشرح )

وهذا من قول الحسن ولا شك أن الخوض في حديث الدنيا في المسجد مكروه ولا ينبغي المساجد بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم لكن الشيء القليل قد يعفى عنه . نعم

( المتن )

والبيع والشراء بالجدال والخصومة .

( الشرح )

نعم . هذا منهي عنه في المسجد نعم

( المتن )

وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط.

( الشرح )

نعم . هذا منهي عنه البيع والشراء لا يجوز في المسجد وكذلك إنشاد الضالة ولهذا ثبت في الحديث حديث أبي هريرة إذا رأيت من يبيع  أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا ردها الله عليك معاملة بالمثل الذي ينشد الضالة يدعى عليه لا ردها الله عليك والذي يبيع ويشتري يقال لا أربح الله تجارتك، جاء في بعضها فأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له ما بنيت المساجد لهذا لإنشاد الضوال .

وكذلك إنشاد الشعر هذا فيه تفصيل إن كان الشعر فيه محذور فهذا ممنوع أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع لأن النبي ﷺ لأن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في مسجد النبي ﷺ ولم ينكر عليه ثبت أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد بعد وفاة النبي ﷺ وحضره عمر وكان ينكر عليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك يعني النبي ﷺ فسكت عمر، فإنشاد الشعر الطيب الذي فيه ما مثلا بيان الحق ورد الباطل  ورد البدع هذا مطلوب وكذلك النظم هذا لا بأس به أما الشعر الذي فيه هجاء أو غزل أو قلب الحق بالباطل وتدليس الحق بالباطل هذا ممنوع.

 وكذلك الغزل في لنساء وصف النساء  ما ينبغي في المسجد ، ورفع الصوت في المساجد وسل السيوف وكثرة اللغط كل هذا منهي عنه لحديث جبير بن مطعم لا تسلوا السيوف، ولا تنثروا النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المساجد نعم وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن كل هذا لا يصلح في المسجد سل السيوف رفع الصوت وكثرة اللغط . نعم

( المتن )

 ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب, والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله ﷺ وتغليظه على فاعله.

( الشرح )

نعم . دخول الصبيان والنساء في المسجد لا بأس به دخول النساء لا بأس به كانت النساء يصلين مع رسول ﷺ في الصلوات الخمس والجمعة في الحديث أن النبي ﷺ كان يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس لكن بشرط أن تخرج المرأة متسترة متحجبة ليست متطيبة وليس عليها ثياب تلفت أنظار الرجال، تعمل بالضوابط الشريعة.

وكذلك الأطفال إذا كانوا لا يؤذون لا بأس، ثبت أن الحسن والحسين كانا يدخلان مسجد النبي ﷺ وكانا يرتحلانه إذا سجد وفي الخطبة أيضا كذلك جاء إليه الحسن وأخذه النبي ﷺ.

وثبت أن أمامة بنت زينب ابنة زينب كان يصلي بالناس وكان إذا  قام حملها وإذا سجد وضعها.

لكن إذا كان الصبي الطفل يؤذي له أصوات أو كذا أو يلوث المسجد لا ينبغي الإتيان به لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان فلا بأس لو جاء ووضعه في مؤخر المسجد وكان لا يؤذي فلا بأس.

والمجانين والجنب نعم الجنب لا يجلس في المسجد الجنب منهي قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ الجنب والحائض ما يدخل المسجد إلا أن يعبر من باب إلى باب لا بأس أما الجلوس فلا.

والارتفاق : يعني الاتكاء على مسرح يده كونه يتكئ على مسرح يده هذا يحتاج إلى دليل لو ارتفق على مسرح يده والمسجد ما في أحد فلا أعلم في هذا مانع.

 واتخاذه للصنعة نعم اتخاذ الصنعة المسجد للنجارة أو للحداة، المسجد ليس... والتجارة كالحانوت يجعله دكانا له يبيع ويشتري وينجر هذا ممنوع مكروه كله يعني الكراهية للتحريم ممنوع يمنع من هذا والفاعل له آثم لنهي رسول الله ﷺ وتغليظه على فاعلة المراد بالكراهية التحريم.

( المتن )

ومما نهى عنه ﷺ وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره .

( الشرح )

نعم . يباشر الرجل الرجل يعني في الاضطجاع يضطجع يكون بجنبه رجل، يمس اللحم اللحم، يفضي إلى الرجل يقول النبي ﷺ لا يفضي الرجل للرجل في ثوب واحد يعني ما بينهما شيء يكون يمس اللحم اللحم ويضطجعان في النوم هذا منهي عنه لأنه يؤدي إلى الشر والفساد والفتنة .

( المتن )

ولعن أيضا المتجردين في إزار

( الشرح )

يعني المتعرين المتجرد يعني متجردين في إزار التجريد التعرية من الثياب نعم كونه متجردين اثنين ويكون عليهما ثوب واحد لما فيه من كشف العورة .

( المتن )

ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد

( الشرح )

نعم . هذا المكامعة يعني أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد يعني يضطجعان ويكون عليهما ثوب واحد مثل الشرشف وما أشبه ذلك قطعة واحد لما فيه من التعري , التعري محرم لا يجوز للإنسان يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لا يوقع عنده أحد من السرة إلى الركبة نعم

( المتن )

ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره.

( الشرح )

نعم . كون الإنسان يتعرى لقوله: لا تمشوا عراة. يعني يكون عاري ولو كان ما عنده أحد لا يجوز يجب ستر العورة نعم .

( المتن )

أو ينظر إلى عورة  أحد غيره

( الشرح )

 نعم . كذلك لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك فقال أرأيت إذ كان قوم بعضهم مع بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد (يعني عورتك) فلا يراها قال أرأيت أن كان أحدنا خاليا يعني ليس عنده أحد قال الله أحق أن يستحيى منه رواه أبو داود.

فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته ولو كان وحده ولو ما عنده أحد الواجب ستر العورة . نعم .

( المتن )

وأن يحدث الرجل بما يخلوا به مع امرأته .

( الشرح )

نعم . هذا محرم كون الإنسان يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله زوجته من الكلام أو الجماع هذا من فشي السر , السر بين الزوجين هذا محرم من القبائح هذا ما يفعله ألا الأراذل من الرجال الذين ليس عندهم خلق ولا دين كون الإنسان يحدث بما فعله مع أهله وما قالت له وما قال لها هذا -والعياذ بالله- منهي عنه -نسأل الله السلامة والعافية-.

 نعم في الحديث فيه أن النبي ﷺ مثل هذا فأن مثله الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما مثل ذلك كمثل الشيطان لقي الشيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون يقول مثل شيطان لقي شيطان فغشيها جامعها والناس ينظرون هذا الذي ستره الله يحدث ما حصل بينه وبين أهله هذا لا يكون ألا الأراذل من , من الرجال . نعم ,

( المتن )

وأن يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار

( الشرح )

نعم . أن يحذف الرجل كون الإنسان يحذف الحصاة الحجر وهي التي تكون بين الأصبعين يرميها لأنها قد تصيب العين وتفقأها، والمدر يعني الشيء المدور من الطين مثل الحجر يرمي به في الأمصار يعني بين الناس هذا منهي عنه.

في حديث عبد الله بن المغفل أنه قال نهى النبي ﷺ عن الحذف وقال إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنما يفقأ العين، ويكسر السن  و عبد الله بن المغفل رأى بعض أقاربه بعض الصبيان يرمي بالحجر، فناهم قال النبي ﷺ نهى عن هذا، قال لا تحذف كذا يجعل الحصاة بين أصبعيه ثم يرميها كذا تقفز سواء كان من حجر أو من مدر المدر طين المدور فنهاه قال النبي ﷺ نهى عنها قال إنها تفقأ العين، وتكسر السن، إذا أصابت العين فقأتها وإذا أصابت السن كسرتها ولا تفيد لا تفيد الصيد لا تصيب لا تؤثر في العدو ولا تصيد الصيد لكن ضررها واضح النفع ما فيها نفع الصيد لا تصيبه والعدو لا تؤثر فيه ولكن فيه ضرر واضح وهي فقأ العين وكسر السن ثم رأه بعد ذلك يخذف فهجره وقال أخبرك أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف ثم تحذف لا أكلمك أبدا ثم هجره هجر من ترك السنة ومن خالف النصوص فلا يجوز لا يجوز أن يحذف بالحجر .

( المتن)

ونهى عن اليمين الكاذبة .

( الشرح )

 نهى عن اليمين الكاذبة هذا منهي عنها وهي يمين الغموس والعياذ بالله تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولا سيما إذا اقتطع بها  مال المسلم قال الله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ نعم

( المتن )

وأن تباع الثمرة حتى تزهو

( الشرح )

نعم . هذا منهي عنه في الحديث نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو وفي لفظ آخر نهي النبي ﷺ أن تباع الثمار الثمرة حتى يبلغ صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات فكيف يبيع شيئا معرضا للسوء والآفة ثم يخسر المشتري.

بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فأنه في الغالب تقل الآفات تسلم من الآفات .

( المتن )

وعن بيع الكلب والقرد والخنزير

( الشرح )

أما بيع الكلب ففيه نص صريح في حديث ابن مسعود ( نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن  ما يعطى على كهانته سمي حلوان لأنه يأكله حلو بغير تعب أجرة الكهانة حلوان و مهر البغي يعني أجرة الزانية على زناها هذا سحت و ثمن الكلب، الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد لكن يهدى , يهدى ولا يباع والقرد و الخنزير كذلك كل هذه الخنزير محرم مثل الكلب وكذلك القرد لا تباع ليس لها ثمن و هي محرمة . نعم

( المتن )

ولعب النرد والشطرنج.

( الشرح )

كذلك لعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه وهو نوع من القمار جاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي وأن أصحاب الشطرنج أكثر الناس... وهو نوع من القمار .

( المتن )

أن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم

( الشرح )

كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما لقول الرسول ﷺ لا يخلونّ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما -والعياذ بالله- يخلو بها أين ؟ في بيت واحد أو في سيارة وحدها أو في المصعد في المصاعد في العمارات كل هذا خلوة محرمة لا بد أن يكون معهم ثالث إذا كان معهم ثالث تزال به الخلوة ولا فيه ريبه لا بأس، أما إذا كان فيه ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة الفسقه الريبة يخشى الشر منهما ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث وليس هناك ريبة هذا إذا كان في البلد إذا كان أمرأتان ركبا مع رجل لا بأس إذا كان ما فيه ريبة أو رجلان وامرأه لا بأس أما رجل وامرأه هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز لا يجوز إلا مع محرم لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكن هناك ريبة .

( المتن )

وأن يقول الرجل ما نزال بخير ما بقيت لنا

( الشرح )

 لأن هذا فيه تزكية للإنسان يقول ما نزال بخير ما بقيت لنا والله تعالى يقول : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ومدح له، أمر ﷺ أن يحثى التراب في وجه المداحين .

( المتن )

وما شاء الله وشئت .

( الشرح )

نعم . وهذا من المحرمات الشركية في قول النبي ﷺ في حديث حذيفة لا تقولوا: ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده هذا شرك , شرك أصغر تشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة . نعم

( المتن )

و أن يحلف الرجل بغير الله .

( الشرح )

نعم . وأيضا هذا شرك أصغر لحديث عمر أن النبي ﷺ قال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو من الشرك الأصغر .

( المتن )

وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه .

( الشرح )

نعم . هذا من الأشياء المكروهة أن يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه لأن هذا يؤلمها، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال : مر برجل ووضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال أفلا قتل هذا أويريد أن يميتها ميتتين.

( المتن )

وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته .

( الشرح )

وهذا كذلك كونه يعلم الأجير بأجرته أحسن حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاق وجاء في حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه والحديث فيه ضعف أما حديث إذا أستأجر أجيراً فليعلمه أجرته هذا يحتاج إلى  ثبوت السند كونه يعلمه أجره أحسن لأن هذا فيه قطع للنزاع لكن لو عمل عند ولم يعلمه أجرته وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس .  

( المتن )

وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته

( الشرح )

وعن النجش، النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها تزاود في السلعة حتى يضر المشتري أو ينفع البائع السلعة يزاد يزيد , يزيد فيها وما يريد شراءها لكن ينفع البائع حتى يزيد ثمنه أو يضر المشتري واحد يشتريها يريد أن يضره يرفعها عليه هذا حرام، لما فيه من إغارت الصدور ولأنه من أسباب العداوة والبغض.

والنجش مأخوذ من نجش الصيد إذا أثاره عن مكانة وهذا كأنه يثير السلعة النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد يقال هذا نجش أثاره عن مكانة وهذا النجش الذي يزيد في السلعة أثار السلعة ورفعها .

( المتن )

وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج وقيل تحبس الإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة أيام والدجاج ثلاثة أيام .

( الشرح )

نعم . النهي عن أكل لحم الجلالة , الجلالة هي: التي تأكل العذرة تأكل النجاسات يقال لها الجلالة لا يأكل لحمها وألبنها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج التي تأكل النجاسة هذه تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم.

 أما قول إنها تحبس الإبل أو البعير أربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة أيام والدجاج ثلاثة أيام هذا يحتاج إلى دليل في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام هذا من فعله لكن التحديد لأربعين يوما للإبل والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة أيام هذا يحتاج إلى دليل لكن المهم أنها تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول ما في بطنها من الخبث .

( المتن )

ونهى عن بيع الغرر .

( الشرح )

كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي ﷺ والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، الشيء غير المعلوم أن يبيع شيئا غير معلوم مثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن فيه غرر، لما فيه من غرر أو يبيع شيئا مجهولا أو يبيع سلعة لا يعلم ثمنها مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها هذا كله منهي عنه لما فيه من الغرر يبيع السمك في الماء أيضا كذلك غرر فيه غرر بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر .

( المتن )

وبيع ما لا يملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع .

( الشرح )

 كل هذا جاء في الأحاديث قول النبي ﷺ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك رواة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.

 فلا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق، هذا لا يجوز لكن تعده إذا كان ما عندك السلعة تقول تأتي لي في الوقت كذا ثم تشتريها، أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأن ما اشتريت السلعة فهذا حرام لا تبع ما ليس عندك.

ولا يبع الإنسان شيئا لا يملكه كذلك.

نهى عن شرطين في البيع لأنه يُفضي إلى الشقاق والنزاع، أما الشرط الواحد فلا بأس لأن جابر في الصحيحين باع على النبي ﷺ جملا واشترط حملانه من المدينة وهو بيع وشرط، أما الشرطان ففيهما خلاف  قيل أنه مراد الشرطان يعني غير صحيحين وقيل ولو صحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع .

( المتن )

وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه

( الشرح )

نعم . هذا منهي عنه وهي ضرب الدابة في وجهها أو الآدمي, لا تضرب في الوجه ولا تضرب في والوجه ولا تقبح ألا في البيت لا يجوز للإنسان أن يضرب في الوجه يضرب آدميا أو زوجته  الدابة في الوجه منهي عنه لأن الوجه مجمع المحاسن والضرب يؤثر فيه أقل شي يؤثر فيه، فلا يجوز للإنسان أن يضرب وجه الإنسان أو دابة أو حيوانا.

وعن السمة فيه يعني الوسم , الوسم يجعله في الوجه الوسم يعني العلامة التي يعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها للقبيلة الفلانية، وسم تسمى الوسم يسمها في مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم أما يسم في الرأس لا , لايسم في الرأس ولا في الوجه لأن هذا يؤثر عليه .

( المتن )

وأن يبصق في وجه إنسان .

( الشرح )

ولذلك نهى النبي ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم وعن الوسم في الوجه رواه الإمام مسلم ،كذلك البصق في وجه إنسان لا شك أن هذا من الإهانة.

( المتن )

 وأن تمنع المرأة زوجها الفراش .

( الشرح )

نعم . وهذا منهي عنه في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه رواه الشيخان، فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها الفراش .

( المتن )

وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف.

( الشرح ) 

كل هذا منهي إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية آية المنافق ثلاث:  إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف.

 وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك ينبغي للإنسان أن يقول شيئا فعله .

( المتن )

وأن يحدث بسر أخيه .

( الشرح )

نعم . لأن هذا من الأمانة لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له هذا من السر، إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السر وفي حديث أنس أن النبي ﷺ ( أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقالت له ما أبطأ بك قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة وأنس كان صغيرا لما هاجر النبي ﷺ عمره عشر سنين فقالت: ما حاجة رسول الله ﷺ؟ فقال لأمه إنها سر فقالت: لا تحدث بسر رسول الله ﷺ نعم فلا يحدث بالسر ..

( المتن )

وعن الإسراف والإقتار

( الشرح )

نعم . الإسراف : الزيادة في النفقة عن الحاجة . والإقتار : البخل  ومنع النفقة الواجبة كل منهما مذموم كلا الطرفين ذميم فلا يبذر الإنسان ولا يبخل بالواجب قال تعالى : وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ولكن بين ذلك وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وسط بين الإسراف وبين التقتير . نعم

( المتن )

وأن يحزن للدنيا وأن يفرح لها .

( الشرح )

لا ينبغي للإنسان، لأن الدنيا فانية ينبغي للإنسان لا أن يحزن للدنيا ولا أن يفرح بها، بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق بما يكون في دينه التعلق بدينه, يكون من أجل الدين يفرح بفضل الله بتعليم العلم بالقرآن بتوفيقه للعمل الصالح يحزن لمصيبة في الدين قال تعالى : قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

( المتن )

وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنيحات

( الشرح )

نعم وهذا أيضا أن يطيع عرسه : يعني زوجته في الخروج للعرسات والأعراس يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة والنياحات، يعني إذا استأذنت زوجته أن  تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحه فلا يطيعها.

 هذا فيه تفصيل إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر و مع التحفظ، وليس فيه أغان ولا منكرات ولا سهر فلا بأس.

 وأما الخروج للنياحة فممنوع النياحة حرام وأن تذهب للنياحة تبكي  مع فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم ليس له أن يطيعها.

 وأما الأذن لها في الوليمة أو الزواج هذا فيه تفصيل إن كان فيه محظور أو يؤدي إلى ترك واجب وإهمال بيتها فلا وإن كان ما في محظور وكان الميت من أقاربها  فلا بأس . نعم

( المتن )

والحمامات وأن يطيعها في هواها

( الشرح )

وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات لقول النبي ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمامات وجاء في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار المراد بالحمام : الحمامات التي تؤجر , تؤجر في الشوارع،  وأصلها كانت وأصل الحمامات كان قريبا كانت في الشام تؤجر يكون فيها ماء حار وبارد يستأجر الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار يعني إزار يستر ما بين السرة والركبة لأنه معه واحد يدلكه فلا يكشف عورته.

وكذلك المرأة لا يأذن لها تدخل الحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع لأنه قد يكون فتنه وقد تكون غير محفوظة ، أما الحمام  الذي في البيت غير مراد هذا الإنسان يدخل الحمام الذي في بيته هذا ما يسمى حماما يسمى مكان للوضوء لكن الحمامات المراد بالحمامات التي تؤجر.

قول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار  هذا من أعلام النبوة قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح الشام ثم فتحت فوجدت الحمامات مثل كونه عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقت لأهل الشام الجحفه ووقت وهم لم يسلموا بعد ذلك هذا علامة أنهم سيسلمون ويحجون ويكون هذا ميقاتهم .

( المتن )

وأن يطيعها في هواها.

( الشرح )

نعم . كذلك أن يطيع زوجته في هواها إذا كان مخالفا للشرع .

( المتن )

قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار .

( الشرح )

نعم . هذا يحتاج إلى ثبوت لكن كونه يطيعها في شيء حتى في المعاصي نعم هذا ممنوع أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محظور منه فلا بأس كان النبي ﷺ لينا رفيقا وكان إذا هويت عائشة شيئا هويت يطيعها عليه الصلاة والسلام في شيء الذي لا محظور فيه ليس على إطلاق.

( المتن )

وأن يطيعها في عقوق والدية وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله

( الشرح )

 إذاً ليس له أن يطيعها في عقوق الوالدين لأن هذا طاعة في المعصية إذا أمرت بعقوق والدية فلا يطيعها أو قطع رحمه أو نهته قالت له لا تواسي أخاك فلا يطعها لأن هذا منكر فليس لها أن يطيعها في معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

( المتن )

وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم .

( الشرح )

هذا الحديث لا أصل له يقول المحشي لا أصل له، فلا يثبت هذا الحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم لكن هذا فيه تفصيل أن أمرت بمعصية فخالفوهن وأن أمرت بالطاعة فيوافقها وأن أمرت في أمر مباح فينظر فيه .

( المتن )

ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن .

( الشرح )

نعم . قال الله تعالى : وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وقال : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فلا يجوز للإنسان أن يضار زوجته ولا أن يعتدي عليها بل يجب عليه أن يعاشرها بمعروف ويحسن إليها قال عليه الصلاة : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.

( المتن )

وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن

( الشرح )

نعم . هذا واجب العدل بين الزوجات و لا يجوز للإنسان إذا كان له زوجتين وأكثر أن يجور على أحداهما في الحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفي لفظ وأحد شقيه مائل 

يجب العدل بين الزوجتين و الزوجات في أربعة أمور النفقة والكسوة والسكنى والقسم، أربعة أمور النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكن في بيت واحد والقسم كل وحداة لها ليلة ينام عندها ليلة ولو كانت حائضا أو نفساء لها ليلة ولا يشترط الجماع المهم البيتوتة يبيت عندها، أما المحبة محبة القلب وما ينشأ عن  الوطء والجماع هذا لا يملكه الإنسان ولهذا كان النبي ﷺيعدل في هذه الأمور فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

( المتن )

ونهى عن أذى الجار

( الشرح )

نعم . في حديث النبي ﷺ قال : من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يؤذ جارة نعم هذا من المحرم أذية الجار .

( المتن )

وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز .

( الشرح )

نعم . التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب كل هذا من أمور الجاهلية في الحديث عن النبي ﷺ أربعة في أمتي من الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت.

 وكذلك الهمز واللمز , الهمز واللمز بالعين والغمز الإشارة باليد أو بالعين يشير بيده أو بعينه لأخيه يعني يحتقره هذا حرام ليس لك أن تحتقر أخاك قد يكون خيرا منك عند الله ولا يلمز , يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به قال تعالى : وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ.

( المتن )

وشتم المماليك وضربهم وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس و لا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون

( الشرح )

نعم . المماليك : العبيد الذين يملكهم الإنسان يشتريه بماله يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليه و لا يجوز شتم المماليك ولا ضربهم ولا إذاؤهم ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل ويكسوهم مما يلبس و لا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما عايره وقال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني الأرقة فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينهم عليه.

  والأفضل أن الإنسان يكسوا عبده مثل ما يكتسي ويطعمه مما يطعم هذا هو الأفضل لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه ويجوز له أن يكون له طعام خاصا أحسن لكن الأفضل أن يساويه، كان أبو ذر له غلام له حلته مثل حلته استفاد من نصيحة النبي ﷺ لما عاير هذا المملوك.

الآن ما في مماليك وهذا يدل على ضعف المسلمين، متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلو الأعداء وغنموا وسبوا الذراري والنساء صاروا أرقة صاروا عبيدا لنا ويتناسلون ويصيروا عبيدا رجالهم ونساؤهم لكن إذا كان ما في عبيد ما في جهاد -نسأل الله أن يقيم علم الجهاد- لو مثلا أنتصر مثلا الشيشان على الروس وغلبوهم يصيروا عبيدا لنا يصيرون عبيد وأرقة يباعون ويشترون يصير فيه عبيد، لكن الآن ما في عبيد وجود العبيد يدل على قوة المسلمين ووجود الجهاد ما في عبيد إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد نسأل الله أن يرفع علم الجهاد.

( المتن )

وأن يعفوا عنهم ولو أذنبوا في اليوم سبعين ذنبا .

( الشرح )

يعني ينبغي للإنسان أن يعفو عن المماليك، وهذا فيه ذكر الحديث أن رجلا قال للنبي ﷺ: كم أعفوا عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة يحتاج إلى النظر في سنده . نعم

( المتن )

ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك .

( الشرح )

 هذا منهي عنه ينقر الإنسان الصلاة كنقر الديك أو نقر الغراب كذا الله، الله أكبر ما يطمئن لا بد من  الطمأنينة في الركوع  والسجود والخفض والرفع، بعض الناس يصلي الصلاة في طرفة عين الله أكبر , الله أكبر سمع الله لمن حمده هذا نقر الغراب لا بد أن تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل مفصل إلى موضعه ولما دخل رجل والنبي ﷺ في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى نفس صلاته فقال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل هذا ثلاثا تعلم الطمأنينة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً،  ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها .

( المتن )

وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع

( الشرح )

 هذا إذا سجدا قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع ترك ركن الرفع من الركوع تبطل الصلاة إذا ترك ركنا من أركان الصلاة .

( المتن )

وأن يفترش ذراعية في السجود كافتراش الكلب وأن يقعي كإقعاء القرد

( الشرح )

 هذا منهي عنه كون الإنسان يفترش ذراعية في السجود لا بد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنيه عن فخذيه وأن لا يقعي كإقعاء الكلب المعروف كإقعاء الكلب وهو أن يلصق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه هذا إقعاء الكلب أما إقعاء القرد يحتاج إلى دليل معروف في الحديث النهي عن  الإقعاء كإقعاء الكلب .

( المتن )

وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام .

( الشرح )

نعم لأن هذا من المسابقة قال عليه الصلاة والسلام : إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف وقال عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الأمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون .

( المتن )

أو يشاركه في فعله .

( الشرح )

كذلك الموافقة مكروه الإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه عندنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبقه بركن أو ركنين هذا يبطل الصلاة إذا كان عمدا، وإذا كان ناعسا أو غافلا فأنه يعود ويأتي به بعد الإمام.

 الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه هذا مكروه.

 الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وهو جالس في السجود يدعو يقرأ الفاتحة وهو جالس أو يجلس يستريح بعضهم وهو ليس به عيب نشاط ليس مريضا ولا كبيرا في السن حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر هذا يبطل الصلاة لأنه ترك القيام مع القدرة.

 و الحالة الرابعة المتابعة وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام.

المسابقة ممنوع تؤدي إلى بطلان الصلاة التأخر كثير كذلك الموافقة مكروهه المتابعة هي السنة تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام .

( المتن )

وقال : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار

( الشرح )

نعم . وهذا حديث ثابت رواة الشيخان وفيه حديث في لفظ آخر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار  هذا وعيد وفي لفظ آخر أن يجعل رأسه رأس كلب -نسأل الله السلامة والعافية- . نعم

( المتن )

وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له

( الشرح )

هذا يحتاج إلى ثبوت وهذا فيه تفصيل إذا رفع أو وضع قبل إمامة سبقه بركوع أو سجود متعمدا بطلت الصلاة وإن كان ناعسا أو ناسيا يعود ويأتي به بعده وصلاته صحيحة . نعم

( المتن )

ونهى عن الاحتكاك في الصلاة

( الشرح )

نعم . وذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال : ( خمس ينقص من الصلاة الالتفات والاحتكاك ) الاحتكاك فيه تفصيل إذا كان مضطرا للاحتكاك فلا بأس لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث . نعم .

( المتن )

ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة

( الشرح )

لا أعلم أن هذا ثابت والمحشي يقول لعل هذا من تكريم اليمين

( المتن )

وعن التثاؤب والنفخ

( الشرح )

التثاؤب إنما جاء فيه ليس فيه النهي لأن التثاؤب ليس في اختيار الإنسان لكن جاء النهي في إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يكظم يضع يده على فيه ويخفف الصوت، لكن منع التثاؤب ليس باختيار الإنسان والنفخ كذلك منهي كون الإنسان ينفخ الطعام وينفخ الشراب . نعم

( المتن )

وتقليب الحصى فيها و أن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم .

( الشرح )

 يقلب الحصى وهو في الصلاة لأن هذا من المنهي عنه وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم منهي عنه وإنما يمسح جبهته إذا سلم .

( المتن )

وأن يرفع بصرة إلى السماء في الصلاة

( الشرح )

 وهذا منهي عنه في الحديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم رواه مسلم في صحيحه .

( المتن )

وأن يغمض عينيه في السجود

( الشرح )

كذلك هذا منهي عنه من يغمض عينيه وجاء في ما يدل على النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود.

 فلا ينبغي للإنسان أن يعود لكن بعض الناس يقول أخشع له إذا غمض عينيه لكن لا يعود نفسه، إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد توشوش عليه فلا بأس  وإلا فأنه لا ينبغي له أن يغمض عينيه .

( المتن )

ويقرأ في الركوع

(الشرح )

وهذا منهي عنه ، في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً الركوع ، يعظم فيه الرب ليس في الركوع والسجود قراءة ، الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء ، نعم .

(المتن )

ويكف شعرا أو ثوبا

(الشرح )

كذلك منهي عنه يقول النبي ﷺ  نهيت أن أكف شعراً أو ثوباً في الصلاة لا يكف شعره ولا ثوبه ، بعض الناس يكف ثوبه ، تجده يفسر ذراعه هكذا، لا  اترك ثوبك، اسجد بثوبك وشعرك ، وإذا كان عليه شعر يرفع الشعر ، اترك الشعر اسجد بشعرك وثوبك ، لا تجعل هكذا ولا تفسر ثيابك كذا ترفع الكمين، بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك.

(المتن )

وعن السبل واشتمال الصماء

(الشرح )

نعم ، السبل كونه يسبل ثوبه ويرخيه ، واشتمال الصماء أن يتجلى بثوب واحد ، يعني يكون عاريا ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشف ، ويجعلها عليه ثوبا واحدا ، ثوب واحد ليس عليه غيره ، ما تحته سراويل ولا ثياب ، اشتمال الصماء عند أهل اللغة المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس ، يجعل في ثوب واحد كأنه كيس ، فلا يتنفس ، فيؤدي على الاحتباس في النفس ، وعند المحدثين يفسرون باشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد ، قطعة واحدة ليس عليه ثوب ، مثل الشرشف ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال ، فإذا حرك يديه ، ظهرت العورة ، فنهي عن اشتمال الصماء ، أما إذا كان عليه سروال ، والعورة من السرة على الركبة ، فلا حرج ، فاشتمال الصماء عند أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد كالكيس فيؤدي إلى احتباس النفس فيختنق ، هذا عند أهل اللغة وأهل الحديث يفسرون اشتمال الصماء الذي يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال فإذا حرك يده أو أراد ان يتناول شيئا ظهرت العورة ، ظهرت عورته للناس ، أما إذا كان عليه سراويل أو ثوب تحته هذا ما فيه  محظور ، نعم .

(المتن )

وأن يصلي محلول الأزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته أزار .

(الشرح )

وهذا النهي من كونه محلول الأزار لا أعلم فيه حديثا إذا لم يكن عليه  قميص ، وكذلك كونه يصلي محلول الأزار هذا فيه تفصيل ، إذا كان تظهر العورة فهذا ممنوع ، إذا كان ما عليه إلا الإزار وحل الإزار وتظهر العورة فهذا ممنوع ، أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحته رداء فلا حرج.

(المتن )

وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره .

(الشرح )

نعم ، إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز لأن البشرة ترى من ورائها ، أما إذا كان القميص صفيق لا ترى منه البشرة حمرة من ورائه فلا بأس ، أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج ،.

(المتن )

وأن يتخطى الناس في الصلاة .

(الشرح )

وهذا منهي عنه ، ثبت في حديث النبي ﷺ نهى عن التخطي ولما رأى النبي ﷺ رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا فيه أذية.

(المتن )

وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة.

(الشرح )

وهذا يحتاج إلى دليل ، لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع ، لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة ، الأحاديث جاءت في إتمام الصف الأول فالأول ، وإذا وجدت فرجة فله أن يسدها ، أما إذا لم يسدها فلا بأس ، كونه يسدها أفضل ، ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة ، نعم .

(المتن )

وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة .

(الشرح )

 ليس للإنسان أن يعتمد على حائط ولا على عصى إلا إذا كان كبير السن أو مريضا فلا بأس يتكأ على الحائط أما إذا كان صحيحا وليس به  علة ، فلا يتكأ وهو قائم في الصلاة ، لا على الحائط ولا على عصا ، لا يعتمد لأن هذا منافياً للقيام ،القيام أن لا يعتمد على شيء يقوم بنفسه.

(المتن )

وأن يصلي الرجل في الحمام و معاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة و فوق ظهر بيت الله الحرام .

(الشرح )

نعم ، هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي ﷺ نهى ، في حديث ابن عمر نهى الرسول ﷺ أن يصلى في سبعة مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الأبل وفوق ظهر بيت الله ، الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس ومعاطن الأبل وهي الاماكن التي مباركها عند الماء ، وفي المراحض لأنها قد تأتي وتؤذيه ، وقارعة الطريق لأنه مكان للناس ، تقرعه لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد قد يمر عليه يؤذيه أحد ، لأنه مكان الطريق ، وليس مكان للصلاة ، والمقبرة لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك ، منهي عنه ، نهى النبي ﷺ قال لا تجلسوا على  القبور ولا تصلوا فيها والمجزرة والمزبلة ، المجزرة لأن فيها من الدماء ، وهي وسيلة لتنجيس ثيابه ، وكذلك المزبلة و  فوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة ، لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها استقبل بعضها ، وكذلك في داخل الكعبة ، لا تصح ، لأنه إنما استقبل جزء منها ، هذا قرره كثير من الفقهاء ، وقال المحققون أنه لا بأس في الصلاة داخل الكعبة ، الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح ، لا تصح الفريضة تصح النافلة ، والصواب أنه لا بأس.

(المتن )

وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها .

(الشرح )

هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لا بد أن يسجد للسهو ، إن كان عنده غلبة الظن ، يبني على غلبة الظن ، ويكمل صلاته ويصلي ركعتين ، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين.

لما في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة ظن ، وإذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ، على ما جاء في حديث ابن مسعود فليتحر الصواب، وليبن عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم وإذا كان عنده غلبة ظن فالسجود يكون بعد السلام ، وإن كان ليس عنده غلبة ظن فالسجود قبل السلام ، إن كان عنده غلبة ظن فالسجود بعد السلام ، وإن كان ليس عنده غلبة ظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام ، على ما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود ، نعم .

(المتن )

ولعن  ﷺ الواشمة والمستوشمة وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها ، والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد القرامل وتشد لها والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها ، والواشرة والمؤتشرة وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.

(الشرح )

نعم ، كل هذه المعاصي ، لعن النبي ﷺ فاعلها فدل على أنه من الكبائر ، الواشمة والمستوشمة ، الواشمة التي تفعل الوشم ، والمستوشمة وهي التي يفعل بها ، وهي أن يشق الجلد وتغرز فيه إبرة ويصب يجعل فيه كحل ، حفرة في الجلد يجعل فيه كحل نوع من الكحل ومن الخضرة وتبقى مستمرة ، هذا يقال له وشم ، وبعضهم يجعل الوشم في صورة طير أو صورة صقر ، يجعل له منذ الصغر ، يشق الجلد ثم يجعل فيه الكحل هذا ، ويخضر الدم ولا يزول أبدا ، هذا ملعون الفاعل والمفعول به ، الواشمة الفاعلة والمستوشمة المفعول بها الوشم.

 والواصلة والمستوصلة ، الواصلة التي تصل العشر والمستوصلة التي يفعل بها ، تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره ، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر.

 والنامصة والمتنمصة ، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها ، وهي التي تأخذ من الشعر ، تنتف الشعر.

  والواشرة والمستوشرة ، الواشرة التي تفلج الأسنان ، تفلج الأسنان للحسن ، تتجمل تحك الأسنان حتى يكون فتحات بين الأسنان ،تجمل ،  فالواشرة ملعونة والمستوشرة المفعول بها ملعونة وهي التي تفلج الأسنان .نعم .

( المتن)

وقال النبي ﷺ أيما أمرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.

(الشرح )

هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت في صحته نظر ، و المحشي يقول أنه رواه أبو داود من حديث عائشة ، وهذا فيه تفصيل ، إذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها إن كان فيه ريبة ويخشى عليها من أن يراها أحد ، أو تتكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز ، أما إذا كانت مستورة في مكان ستر وليس هناك محذور ، فهذا الحديث يحتاج إلى ثبوت ، نعم .

(المتن )

ومما أدب به أمته ﷺ وندبهم فيه إلى معالي الخلاق ، ومكارم الأفعال ، نهيه ﷺ، أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه ، أو يأكل من ذروة القصعة وقال: إن البركة تنزل في وسطها .

(الشرح )

نعم ، هذه من الآداب أن يأكل الرجل مما بين يديه ، (نهى أن يأكل الرجل ممما بين يدي أخيه ) الإنسان يأكل مما يليه أما يأكل ممن بجواره يأكل من حافته ، هذا مناف للآداب ، وكذلك يأكل من ذروة القصعة ، من وسط الطعام ، وسط الصحن ، إنما يأكل مما يليه وفيه أن البركة تنزل في وسطه هذا يحتاج إلى ثبوت ، نعم .

(المتن )

وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده ، وقال أإنه ينفي الفقر

(الشرح )

هذا فيه نظر ، الأمر بالغسل قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوته نظر ويحتاج إلى ثبوت ولكن كونه يغسل يديه من باب النظافة لا بأس ، أما كونه النبي ﷺ أمر بذلك قبل الطعام أو بعده هذا يحتاج إلى نظر.

وأما قوله تنفي الفقر فهذا لا يصح ليس بصحيح ، يغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنه ينفي الفقر فهذا ليس بصحيح ، أما غسل اليد قبل الطعام أو بعده ، هذا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس ، وإن كانت نظيفة وترك الغسل فهذا فلا حاجة إلى الغسل ، وكذلك بعد الطعام لا بد من غسله ، وإزالة الدسوم و الزهم والزهام ولا سيما إذا أراد الصلاة ، أما كونه ينفي الفقر فهذا ليس عليه دليل ، نعم .

( المتن )

وقال أيضا أيما قوم  أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر

(الشرح )

وهذا ليس بصحيح ، ليس بصحيح ، الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر والغنى، الفقر بيد الله ، والغنى بيد الله ، نعم .

(المتن )

وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق.

(الشرح )

وهذا ليس بصحيح ، لكن الإنسان إذا سقطت اللقمة جاء في الحديث إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحمق هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل ، ليس بصحيح ، لا يحدث هذا .

(المتن )

ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد .

(الشرح )

يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد يعني في يده طلاء من الورص هذا يحتاج إلى ثبوت ، في الحديث من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه في صحة الحديث نظر ، يحتاج إلى نظر .

(المتن )

وأن يطعم وينام وهو جنب .

( الشرح )

نعم هذا في الحديث أن عمر قال أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ توضأ وضوءه للصلاة ، يستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام ، لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر قال يا رسول الله أن ينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ نعم .

(المتن )

وكان يحب لمن أردا أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

(الشرح )

نعم ، كما كما سبق في حديث البخاري متأكد الوضوء للجنب ، وكذلك الأكل والشرب يستحب للإنسان أن يتوضأ ، نعم

(المتن )

ونهى ﷺ عن القِران بين الثمرتين وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المآكلة .

(الشرح )

نعم ، نهى رسول الله ﷺ ( أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابة ) يعني يأكل ثمرتين ، يرفع ثمرتين في وقت واحد ، أو إذا كان عنب يأخذ حبتين يأكلها سواء ، إنما يأكل على واحدة، تمرة واحدة ، ما يجمع بين التمرتين ولا بين الحبتين من العنب إلا إذا استأذن أصحابة , إذا استأذن أصحابة فلا بأس في الحديث نهى الرسول ﷺ ( أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ) رواة مسلم . نعم

( المتن )

وأن ينظر الرجل إلى لقمة مآكله

( الشرح )

هذا يحتاج إلى دليل ، النهي عن كونه ينظر إلى لقمة الرجل لا شك أن هذا حسن الآداب أن الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره.

( المتن )

وكان ﷺ يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه

( الشرح )

و هذا يحتاج إلى ثبوت كونه يغطى الثريد -طعام خبز فيه لحم- قال إن البركة تنزل فيه يحب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا.

( المتن )

ونهى عن أكله حارا

( الشرح )

هذا جاء في حديث في ضعيف أبرد الطعام؛ فأن الطعام الحار لا بركة فيه ولكن الحديث فيه ضعيف عند أهل العلم  نعم فعلى هذا فالإنسان إذا استطاع أن يأكل حارا فلا بأس وإذا لم يستطع صبر حتى يبرد، بعض الناس لا يناسبه إلا الحار .

( المتن )

ونهى ﷺ عن الشرب من فم السقاء وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخلة , وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطحية وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.

( الشرح )

قال الشرب من فم السقاء منهي عنه لأن النبي ﷺ نهى عن الشراب في الأسقية وأن يشرب في الأسقية، يعني يأتي القربة فم القربة ثم يشرب من فمها بينما المشروع له أن يصب في أناء ثم يشرب أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها هذا منهي عنه، هذا الحديث: نهى عن اختناث الأسقية.

 والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية فخرجت الحية ودخلت في حلقة يعني أنه قد يخرج الدواب بعض الحشرات بعض الهوام وقد يكون فيها أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر فينبغي للإنسان أن يصب الماء من القربة الآن ما في عندنا قربة ثلاجات الآن لكن في الأول كان الناس عندهم القرب وقد يرجعون إلى التراث فالمقصود الإنسان لا يشرب من فم القربة منهي عنه هذا بل يصب في إناء ثم يشرب . نعم

( المتن )

ومن نهيه ﷺ أن يعرس الناس على قارعة الطريق وإنما ذلك لأن قارعة الطريقة مدرجة الناس والهوام والجن ولأن ذلك يضيق على المارة ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق

( الشرح )

نعم . النهي , التعريس : هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة يسمى تعريس، وعرس المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم يسمى تعريسا فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن يبتعد عن وسط الطريق مثل الخطوط الآن ما ينام في الخط لأنه قد تأتي سيارة وتدهسه، وكذلك في الأول لما كان الأسفار على الإبل الطريق التي تقطعه الإبل يبتعد عنه حتى لأنه مدرجة الناس والهوام والسباع والجن إنما يبتعد عنه , عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن ، ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه.

 نهى أن يتغوط على قارعة الطريق نعم هذا حرام ستأتي فيه الأحاديث تغوط يعني : يقضي حاجته في الطريق لأن هذا يقذره الناس ويطأه الناس بأرجلهم ويلعنونه . نعم

( المتن )

وقال اتقوا الملاعن، قالوا: وما الملاعن؟ قال: التغوط على الطرقات ويقال: إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات أحتبس القطر

( الشرح )

اتقوا الملاعن الثلاث، قالوا يا رسول الله، وما الملاعن؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم المعنى أن يتخلى في طريقهم أو في ظلهم يلعنونه وليس المراد أمر باللعن بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حاجته في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنوه اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبب في اللعن.

أما قول المؤلف أن الأقذار والعذرة إذا كثرت في الطريق احتبس القطر فهذا لا أعلم له أصل .

( المتن )

ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت

( الشرح )

نعم . هذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ ( نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ) لأنه قد تسقط الثمرة فتقع على النجاسة وكذلك من يريد يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحت الشجرة المثمرة .

( المتن )

ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة

( الشرح )

هذا لا أعلم له دليلا .

( المتن )

 وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء أو يتكلم وهو يجامع أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه أو يتمسحا جمعيا بخرقة واحدة.  

( الشرح )

  هذه الأشياء يتحدث المتغوط نعم هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارَ كل منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان؛ فأن الله يمقت ذلك يقضي حاجته ويقضي حاجته وكل واحد يتحدث مع الآخر لا , لا يتكلم حتى يقضي حاجته وهو في الخلاء أو داخل الحمام يبول أو يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة.

 أو يتكلم وهو يجامع كذلك يجامع زوجته أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أو تنظر هي إلى مثل ذلك هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا، والحديث هذا إذا جامع زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى لا يصح الحديث ليس بصحيح.

 وكذلك أن يمسحا جميعا بخرقة واحدة فلا أعلم لهذا دليلا كونه يتمسح هو وزوجته بخرقة واحده لا أعلم في هذا مانع يحتاج إلى دليل ولا أعلم في هذا مانعا ، إذا كان خرقة واحدة وخرقه واحدة تمسح بها وتمسح بها زوجته  فلا حرج لا أعلم في هذا مانع .

( المتن )

ومن نهيه ﷺ أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه .

( الشرح )

نعم . نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام أن يقوم ليسلم عليه لا بأس أو الرجل العالم الكبير أو للإمام العادل أو للوالد فلا بأس.

 ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار مثل بعض المجالس إذا دخل واحد قاموا احتراما ثم جلس هذا منهي عنه لكن إذا قام للسلام عليه هذا لا بأس فلقيام له ثلاث حالات:

الحالة الأولى يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس كان النبي ﷺ إذا دخلت عليه فاطمة دخل إليها وصافحها وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحته.

والثاني أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم إذا قام دخل قاموا وإذا جلس قعد هذا منهي عنه ومكروه كراهية شديدة.

الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس هذا منهي عنه قال ﷺ كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس نعم .

( المتن )

وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار

( الشرح )

 هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له .

( المتن )

وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه

( الشرح )

هذا لا أعلم صحة هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت . نعم

( المتن )

وقال ﷺ من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام

( الشرح )

هذا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن أنه يصح .

( المتن )

وقال ﷺ  من دخل على صاحب دنيا فتباطأ له ذهب ثلثا دينه

( الشرح )

وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحته .

( المتن )

ومن آدابه ﷺ نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه

( الشرح )

 هذا ثابت لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب وإنما يديره ولو كان حارا يصبر أو يديره ..

( المتن )

وقال ﷺ من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان .

( الشرح )

نعم . والحديث الأول وفيه أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه هذا حديث ثابت وفي الحديث الثاني من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان هذا سبق أن النبي ﷺ قال : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان نعم

( المتن )

وكان ﷺ يأكل التمر ويطنوا ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده و يأخذ النواة بظاهر أصابعه فهذه الآداب وما أشبهها

( الشرح )

هذا يحتاج إلى... يكون يأكل التمر ويطنوا نهى رسول الله ﷺ أن يأكل التمر ويطنوا يعني إذا تناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه، ذكر الحاشية عن عبد بن حميد في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي ﷺ (كان يضع النوى على ظاهر أصبعه ) هذا يحتاج إلى دليل يعني نهى أن يأخذ التمر بباطن يده ويطنوا يأخذ النواة بظاهر الأصبع هذا  لا أعلم ثبوت هذا فلا أعلم فيه ولا أظنه صحيح نعم فالأمر فيه واسع يأكل التمر يأخذه بيده بباطن يده أو بأصابعه أصبعه كونه يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع لا أعلم في هذا مانع .

( المتن )

فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابة وأمره ونهيه واجب على الخليفة.

( الشرح )

  نعم . واجب على الخليفة على خليفة المسلمين وإمامهم هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامهم يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي بها الناس فيها .

( المتن )

واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته

( الشرح )

 لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله، إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد .

( المتن )

لأن العقول تدل إليها ونفس العاقل تنازع إليها وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكارة

( الشرح )

يعني هذه فوائد يعني: هذا الآداب يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازعه فيها وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكارة نعم ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب . نعم

( المتن )

وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه

( الشرح )

يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها التي حضرنا وهناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها ولا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه ذكرنا هذه الآداب فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين وأسال الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأل أن يرزقنا جميع المؤمنات والعمل الصالح والثبات على دينه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد