22رمضان كتاب الصيام
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاغتنام هذه الأوقات الفاضلة، وهذه الليالي المباركة، وأن يرزقنا القبول، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يعظم لنا فيها الأجر، وأن يتوب علينا، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيّرين ولا مبدّلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قارئ المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم أغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين.
قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، وتحت باب صيام التطوع من كتاب الصوم، قال رحمه الله تعالى:
(ونهى عن صوم أيام التشريق إلّا أنه رخّص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)، قال الشارح حفظه الله: وأما يوم السبت فالصواب أنه يصح الصوم فيه، وما ورد في النهي عن صوم السبت كحديث «لا تصوموا يوم السبت إلّا فيما اُفترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلّا لُحاء عِنبة أو عود شجرة فليمضغه»، فهو ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه شاذ أو منسوخ، وقال بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إن النهي خاص بمن أفرده، فإذا صام قبله يوم جاز صيامه، والصواب ما ذكرناه.
شرح الشيخ:
نعم، صوم يوم السبت فيه كلام لأهل العلم، كلام كثير، من العلماء من صححه فقال إنه لا يجوز صوم السبت مطلقاً إلّا في رمضان، ومن ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فإنه يرى تصحيح الحديث، وقال: من ضعّفه فهو الضعيف المُضَعّف، ولا يجوز صومه إلّا في رمضان، إذا وافق يوم عرفة ما تصومه، إذا وافق يوم العاشوراء ما تصومه، سواء وافق الأيام البيض ما تصومه، لا يجوز صوم السبت أبداً إلّا في رمضان، أخذاً بهذا الحديث.
ومن العلماء من قال إنه يجوز صومه إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، ومن العلماء من قال إنه منسوخ، (00:03:34).
والصواب أن الحديث ضعيف لا يصح، وقد أُلفت فيه مؤلفات، والصواب أنه يجوز صوم السبت مطلقاً سواء في الأيام البيض، أو يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو تَطَوْع لا حرج في ذلك، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: «أصمتي أمس؟» -يعني الخميس- قالت: "لا" قال: «أتريدي أن تصومي غداً السبت؟» قالت: "لا" قال: «فأفطري»، فقوله أتريدي أن تصومي غداً؟ دليل على أنه يجوز صوم السبت، وهو حديث صحيح، إنما هذا في يوم الجمعة، يوم الجمعة هو الذي لا يُصام إلّا إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، يوم الجمعة لا يُصام إلّا إذا صام قبله أو بعده يوم، فصوم يوم الجمعة إما مكروه أو حرام على أحد القولين لحديث: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلته بقيام من بين الليالي» فلا يخص يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، لكن إذا صام قبله الخميس أو بعده السبت فلا حرج، (00:04:45) بنص الحديث، فهو دليل على صحة صوم يوم السبت، ولا دليل على ضعف هذا الحديث، هذا هو الصواب الذي نفتي به، وأفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأفتى به جمع من المحققين، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: وأما يوم الجمعة فقد ثبت النهي عن إفراده بالصوم.
الشيخ: المتن، الشارح ما تكلم عن السبت في المتن؟
القارئ: الشارح؟
الشيخ: المتن، المتن، العمدة، المتن؟
القارئ: لم يتطرق إليه.
الشيخ: نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
وأما يوم الجمعة فقد ثبت النهي عن إفراده بالصوم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»، وفي حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتي أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري».
شرح الشيخ:
قوله: «فأفطري» هذا يؤيد أنه لا يجوز صوم الجمعة لأنه أمرها بالفطر، وأنه ليس مكروهًا كراهة تنزيه، قال: «فأفطري»، ألزمها بالفطر فدل على أنه لا يجوز صوم يوم الجمعة مفردا، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، فهذا محل نظر فقد يُقال إنه ينبغي أن يصوم يوماً قبله، وقد يُقال يجوز صومه، لأنه يصومه لكونه يوم عرفة وليس لكونه يوم جمعة.
قال المؤلف رحمه الله (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان).
شرح الشيخ:
نعم، ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»، وهذا هو الصواب.
وقال بعض العلماء إنها منسوخة، إنها رُفعت، رُفعت ليلة القدر، كانت في عهد النبي ثم رُفعت، وهذا قول ضعيف مرجوح لا وجه له.
القول الثاني أنها لم تُرفع باقية، لكن في عموم السنة، ما يُدرى في رمضان أو في غيره، في عموم السنة كلها، وهذا أيضا مرجوح وضعيف.
القول الثالث أنها في رمضان، في العشر الأُوَل أو الوسط أو الأواخر.
القول الرابع أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الصواب، لحديث عائشة رضي الله عنها: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»، في الأشفاع وفي الأوتار، لكن الأوتار أرجى لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان»، الوتر ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين، هذه ليالي الوتر، والسبع الأخيرة الأواخر من رمضان أرجى من غيرها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»، وليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها، وإذا وافقت ليلة الجمعة فهي أرجى من غيرها.
ولكن مع ذلك لا يُجزم بأنها في ليلة معينة، والصواب أنها متنقلة، قد تكون في سنة ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في سنة ليلة ثلاثة وعشرين، أو اثنين وعشرين، تكون في الأشفاع وتكون في الأوتار، متنقلة، هذا هو الصواب، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين، قال -عليه الصلاة والسلام-: «إني نُسيتها وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» فهو كان في المسجد تلك الليلة فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، ويُرى أثر الطين على جبهته وأرنبة أنفه -عليه الصلاة والسلام-، فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، فهي متنقلة.
والحكمة في ذلك أن الله أخفاها حتى يجتهد العباد في العشر الأواخر من رمضان، فهي في العشر قد تكون في الوتر، وقد تكون في الشفع، ولكن الوتر أرجى من غيرها، وما ورد عن بعض السلف من أُبي بن كعب أنه يحلف أنها ليلة سبع وعشرين، ويقول إنها ليلة سبع وعشرين، هذا من باب الاجتهاد، اجتهاد منه، اجتهاد على حسب ظنه، بعض الصحابة اجتهد، ورأى أُبي أنها ليلة سبع وعشرين، وأنها ثابتة ليلة سبع وعشرين، وحلف على ظنه مثل ما حلف بعضهم على ابن صياد أنه الدجال على حسب ظنه، نعم، والإنسان قد يظن شيئا ولا يكون هو الواقع، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
ثبت في السنة أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أشفاعها وأوتارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»، ويُخص من العشر الليالي الوترية، وهي ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، كما قال –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، قال –صلى الله عليه وسلم-: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»، وليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها، فعن أُبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: "والله الذي لا إله إلّا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
شرح الشيخ:
وهذا من علاماتها، أنها تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، هذه علامة، وهي ليلة -يعني- هادئة، ليست حارة ولا باردة، وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا تُرمى نجومها، ولا ينبح كلابها، فهذا لا يصح.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
ومما سبق يتضح أن ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر، وقد تكون في الأشفاع أو الأوتار، وقد تكون في السابع والعشرين، وقد تكون في غيره، لأنه لا دليل يُنص على أنها ثابتة في ليلة معينة، بل الصواب أنها متنقلة، قد تكون في بعض السنين في ليلة إحدى وعشرين كما حصل في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- وقد تكون في بعض السنين الأخرى ليلة اثنين وعشرين وهكذا، وقد قيل خلاف ذلك فقيل إنها في السنة أو في الشهر كله، أو إنها رُفعتْ، وكلها هذه أقوال ضعيفة.
قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: (باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سُنة، إلّا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها).
شرح الشيخ:
أعد باب الاعتكاف.
قارئ المتن:
قال المصنف -علينا وعليه رحمة الله-:
(باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سُنة، إلّا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلّا في مسجد تُقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل).
شرح الشيخ:
نعم، الاعتكاف هو اللزوم، شرعا لزوم المسجد لطاعة الله –تعالى-، هذا الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله وقتا محددا، يجوز للرجل ويجوز للمرأة، المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد إذا لم يكن عليها خطر، أو كان حولها بعض أقاربها تكون في المسجد، كما يوجد في بعض القري أو يكون زوجها أيضاً معتكف، فقد يكون زوجها معتكف، أو قريب من أقاربها، يكون بيتها قريب وليس عليها خطر فلا بأس، أما مسجد بيتها لا، في أي مسجد للمرأة، وأما الرجل فلابد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، تُصلى فيه الصلوات الخمس، وكونه تقام فيه الجمعة أفضل، حتي لا يحتاج إلى الخروج للجمعة، يكون في الجامع هذا أفضل، وإذا اعتكف في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، فإنه يخرج للجمعة ويصلي الجمعة ويعود إلى معتكفه.
والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهل له مدة محددة؟ أو ليس له مدة؟
جمهور العلماء أجمعوا على أن له مدة، وأنه أقل الاعتكاف يوم كامل، ولابد فيه من الصيام، الجمهور يشترطون أن يكون المعتكف صائم، والصوم لابد فيه أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أقل الاعتكاف يوم.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يُشترط الصوم، وعلى هذا فيجوز الاعتكاف ولو أقل من يوم ولو ساعتين، أو ثلاث، أو أربع، وهذا اختيار النووي وجماعة، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو المختار أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو ساعة أو ساعات، فإذا دخلت المسجد مثلا العصر وتنوي أنك ما تخرج إلّا بعد العشاء، تنوي هذا الوقت الاعتكاف، هذا هو الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله.
والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوفِ بنذرك»، والليل ليس فيه صوم فدل على أنه لا يُشترط الصوم.
والمعتكف يخلو، ينبغي أن يكون له مكان، خلوة، يخلو فيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يُضرب له خباء، خباء صغير في المسجد إذا كان فيه متسع، في رحبة في المسجد، أو غرفة في المسجد يكون أو مكان خاص يخلو فيه المعتكف بربه عز وجل حتى ينقطع عن الناس.
فالمعتكف يخلو بربه عز وجل ولا يخالط الناس إلّا بقدر الحاجة، ولا يخرج المعتكف إلّا لما لا بد منه، يخرج لقضاء الحاجة، ويخرج للوضوء، ويغتسل يوم الجمعة، ولا يخرج للأكل والشرب إلّا إذا كان لا يستطيع، ليس هناك أحد يأتي له بالطعام والشراب خرج، وإن كان أحد يأتيه بالطعام والشراب فلا يخرج، ولا يخرج إلّا إذا اشترط، إذا اشترط كما قالت عائشة رضي الله عنها: «أن السُنة للمعتكف ألّا يزور مريضاً، ولا يشهد جنازة إلّا أن يشترطه»، إذا اشترط أن يزور المريض، أو اشترط أنه يتبع جنازة فله شرطه.
ويبطل الاعتكاف بالجماع، إذا جامع زوجته بطل، وإذا خرج لغير حاجة، كذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾[البقرة:187] هذا واحد يسأل يقول لا يصبر، هل المعتكف يخرج لجماع زوجته؟ هذا يُبطل الاعتكاف، لا يعتكف إلّا قدر حاجته، يعتكف يوم أو يومين، أو نصف نهار، لا يلزم أن يعتكف إذا كان لا يستطيع، لا يلزم الاعتكاف في العشر الأواخر، سُنة ليس بواجب، إذا كان يشق عليه أو يؤثر عليه أو يخل في خشوعه فالحمد لله الأمر واسع.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
وقوله: (وهو لزوم المسجد لطاعه الله تعالى فيه)، قال الشارح حفظه الله: الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.
الشيخ:
هذا من ناحية اللغة، الاعتكاف لزوم الشيء، وحبس النفس عليه هذا يسمى اعتكاف في اللغة، نعم.
قارئ المتن:
قال حفظه الله:
سواء كان حقاً أو باطلاً، براً كان أو غيره، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾[الأنبياء:52]، وأما شرعاً فهو لزوم المسجد بنيّة طاعة الله عز وجل.
وقال المؤلف رحمه الله: (وهو سُنة إلّا أن يكون نذراً، فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها).
شرح الشيخ:
الاعتكاف سُنة إلّا إذا نذر، قال: لله عليّ نذر أن اعتكف العشر الأواخر، هنا فرق، صار واجب عليه، أو قال: لله عليّ نذر أن اعتكف يوماً أو يومين أو ثلاثة، هنا صار فرض أوجبه على نفسه وإلّا فهو سُنة، لو اعتكف وخرج أبطله لا حرج عليه مثل لو صام ثم أفطر، صام تطوعًا ثم أفطر، لا حرج عليه، اعتكف ثم أراد الخروج، لا بأس، إلّا إذا نذر صار واجباً بالنذر.
قارئ المتن:
وقال المؤلف رحمه الله: (ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلّا في مسجد تُقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تُقام فيه الجمعة أفضل).
شرح الشيخ:
نعم، حتى لا يحتاج إلى الخروج.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
أي الاعتكاف سُنة، وهذا إجماع كما نص عليه غير واحد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وليس الاعتكاف خاصاً برمضان إذ لا دليل على ذلك بل يُشرع في أي وقت.
شرح الشيخ:
نعم، والصواب أنه لا بأس، بعض العلماء يقولون لا يعتكف إلّا في رمضان، يجوز يعتكف في شوال، في ذي القعدة، في محرم، في صفر، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأُوَل من شوال في بعض السنوات، فلا بأس.
كذلك أيضاً يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، بعض العلماء قال: لا يعتكف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى، الصواب أنه في كل مسجد، كل مسجد يجوز الاعتكاف، في أي شهر يجوز الاعتكاف، في أي يوم يجوز الاعتكاف، لكن اعتكاف العشر الأواخر له مزية، لها فضلها، فضل الزمان والمكان نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان حتى توفى، فنقول هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم والفعل لا يُؤخذ منه الخصوصية في الزمان، بل لمّا اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم ورأى الأخبية، ورأى أخبية ضُربت خشي عليهن من التباهي فقال صلى الله عليه وسلم: «آلبرَّ تُردْن؟».
شرح الشيخ:
نعم، وفي رواية: «آلبرَّ يُردْن؟» أي يردن البر، ثم قال أمر بأن يُقوض خيمته، وقال هذا العام خلاص عدلت عن الاعتكاف، وقُوضت خيامهن، واعتكف قضاها في العشر الأُوَل، لأن حصل تباهي منهن فعائشة ضربت خباء، جاءت حفصة ضربت خباء، جاءت سودة ضربت خباء، كل واحدة ... صار فيه مفاخرة ومباهاة، فخشى النبي وقال: «تُردن البرّ؟» أنا هذا العام خلاص عدلت عن الاعتكاف، فقوض خيامهن، ثم قضاه في العشر الأُوَل خشي عليهن من التباهي والمباهاة والمفاخرة، نعم وأن لا يكون لله، ويعني هذا قد يؤثر على العمل، لا بد أن يكون الباعث للإنسان وجه الله تعالى والدار الآخرة لا يكون للمباهاة، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: فأمر بخبائه فقُوّض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
الشيخ: الأُوَل، العشر الأُوَل، نعم.
القارئ: العشر.
الشيخ: الأُوَل.
القارئ: كاتبين الأول يا شيخ.
حتى اعتكف في العشر الأُوَل من شوال، وهذا يدل على أنه ليس خاصاَ برمضان، ولو كان لا يجوز إلّا في رمضان ما اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال.
وقوله رحمه الله: (إلّا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به)، أي ولا يجب الاعتكاف إلّا إذا نذره، فيجب عليه الوفاء بالنذر، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «فأوف بنذرك».
شرح الشيخ:
وهذا فيه دليل على أن الكافر يقضي ما نذره إذا أسلم بعد إسلامه، قبل أن يسلم نذر أن يعتكف، فأمره أن يفي بنذره، نعم.
قارئ المتن:
وقوله رحمه الله:
(ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها)، قال الشارح حفظه الله: الاعتكاف سُنة في حق الرجال والنساء، وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن من بعده، فالمرأة لها أن تعتكف في أي مسجد غير مسجد بيتها إذا أمنت الفتنة، لأن بيتها لا يُسمى مسجدا، وإنما هو مصلى.
وقوله رحمه الله: (ولا يصح من الرجل إلّا في مسجد تُقام فيه الجماعة)، قال الشارح حفظه الله: وأما الرجل فلابد أن يكون اعتكافه في مسجد تُؤدى فيه صلاة الجماعة هذا هو المذهب، والصواب أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة.
الشيخ: الصواب ماذا؟
القارئ: والصواب أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة.
الشيخ: الجماعة تقام فيه الجُمعة يمكن؟
القارئ: هكذا مكتوب يا شيخ، "والصواب ألّا يُشترط، ألّا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة".
الشيخ: ماذا بعده؟
القارئ: وكتبوا في الهامش، "وهذا مذهب مالك والشافعي وهو قول عند الحنفية".
الشيخ: والصواب، العبارة الصواب ماذا؟
القارئ: "والصواب أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة".
الشيخ: ماذا يكون المسجد إذاً إذا لم يكن مسجد جماعة؟
القارئ: يعني هناك مسجد تقام فيه الجماعة، ومسجد لا تقام فيه الجماعة، يعني مسجد تقام فيه جماعة، ومسجد تقام فيه الجمعة، كأنه يفرق بين المسـجدين، كأنه يُفرّق بين المسجد الذي يقام فيه الجماعة والجمعة.
الشيخ: لا، (00:25:41) الجمعة؟ إذا كان تقام فيه الجمعة، فمن باب أولى الجماعة، لكن ... ماذا بعده؟
قارئ المتن:
بعده قول المصنف رحمه الله: (واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل).
قال الشارح حفظه الله: حتى لا يحتاج إلى الخروج، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة جاز له الخروج إلى الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه.
وقال الشارح حفظه الله: وهل يُشترط الصيام للاعتكاف؟ ذهب بعض العلماء -رحمهم الله- إلى أنه.
الشيخ: العبارة تلك تحتاج إلى تحرير، العبارة السابقة: والصواب أنه لا يُشترط أن تُقام فيه الجماعة؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: لابد من الجماعة، وكيف يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ ها؟ نعم ... نعم ممكن، والصواب؟ اقرأ العبارة عندك والصواب أنه ...
القارئ: المؤلف رحمه الله يقول: (وقوله ولا يصح من الرجل إلّا في مسجد تقام فيه الجماعة).
الشيخ: نعم.
ثم قلتم حفظكم الله: "أي وأما الرجل فلابد أن يكون اعتكافه في مسجد تُؤدي فيه صلاة الجماعة، وهذا هو المذهب".
الشيخ: نعم.
ثم قلتم حفظكم الله: "والصواب أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة".
حوار غير واضح (00:27:09)
الشيخ: نعم، تحتاج إلى تحرير، الجماعة لابد منها، الرجل كيف يعتكف في مسجد ما فيه جماعه؟ أين يصلي؟ يصلي وحده؟
القارئ: كأن المعنى أنه يجوز أن يعتكف في مصلى.
الشيخ: لا، مصلى؟ المصلى؛ مصلى، والمصلى تقام فيه الجماعة، ما يسمى مصلى إذا لم تُصل فيه الجماعة ...
حوار غير واضح (00:27:49)
الشيخ: والصواب ماذا؟ والصواب أنه؟
القارئ: "والصواب أنه لا يُشترط أن يكون في مسجد جماعة".
الشيخ: ماذا بعده؟
القارئ: بعده قول المؤلف رحمه الله: (واعتكافه في مسجد تُقام فيه الجمعة أفضل).
الشيخ: صحيح، ممكن، لو تحذف الـ (لا) تستقيم، والصواب أنه يُشترط.
"والصواب أنه يُشترط أن يكون في مسجد جماعة".
الشيخ: نعم.
القارئ: هكذا؟
الشيخ: نعم.
لقارئ: يعني تُحذف اللام.. الـ (لا).
الشيخ: نعم ها؟ وبعده وهذا هو المذهب، إذاً العبارة تحتاج إلى تحرير، ستراجع إن شاء الله، يكون فيها تحرير إن شاء الله، تراجع نعم، الجماعة لابد منها، لابد للرجل من مسجد تُقام فيه الجماعة، لا يمكن يعتكف في مسجد ما فيه جماعة ولا جمعة، لا يمكن.
القارئ: لأن يا شيخ حفظكم الله قلتم بعده: "حتى لا يحتاج إلى الخروج، وإن اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجُمعة جاز له الخروج إلى الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه".
الشيخ: نعم، حتى لا يحتاج الخروج إلى الجمعة، أي نعم، أما الجماعة فلابد منها.
قارئ المتن:
أحسن الله إليكم.
وقوله رحمه الله: (واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)، قال الشارح حفظه الله: حتى لا يحتاج إلى الخروج، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة جاز له الخروج إلى الجمعة، ثم يرجع إلى معتكفه، وهل يُشترط الصيام للاعتكاف؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله ...
شرح الشيخ:
هل يُشترط الصيام في الاعتكاف؟
القارئ: مكتوب هنا للاعتكاف.
الشيخ: طيب، طيب ماشي.
قارئ المتن:
قلتم سلمكم الله:
"ذهب بعض العلماء إلى أنه لا اعتكاف إلّا بصوم، والصواب أنه لا يُشترط الصوم لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «فأوف بنذرك»، والليل ليس محلاً للصوم فدل على أنه لا يُشترط الصوم".
شرح الشيخ:
والأول قول الجمهور، الجمهور يرون أنه لابد من الصوم، نعم.
قارئ المتن:
قال رحمه الله تعالى: (ومن نذر لاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلّا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب).
شرح الشيخ:
نعم، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: أي إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد آخر، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء، قال صلى الله عليه وسلم جُعلتْ لي الأرض مسجداً، وترابها طهوراً.
شرح الشيخ:
نعم، إذا نذر أن يعتكف في مسجد بالرياض، جاز له أن يعتكف في مسجد في غيره، في القصيم مثلًا، أو في الشام، أو في مصر، المساجد كلها سواء إلّا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
أما إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فليس له أن يقضي نذره في غيرها، مما هو دونها في الفضل، وكذا إن نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الأقصى فتركه واعتكف أو صلى في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي جاز له ذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه فقال: «صل ها هنا»، ثم أعاد عليه فقال: «شأنك إذاً».
شرح الشيخ:
«شأنك إذاً» يعني ما تريد، الذي تريد، لأن المسجد النبوي أفضل، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله:
والخلاصة أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد فله أن يعتكف في آخر مساو له في الفضيلة، أو في الفضل منه، لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيراً، فإن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فاعتكف في المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو في المسجد الأقصى فلا بأس، وأما إن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز أن ينتقل إلى مسجد آخر لأنه دونها في الفضيلة.
قال المصنف رحمه الله: (ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القُرَبِ، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل).
شرح الشيخ:
نعم، القُرَب يعني الطاعات، يشتغل المعتكف بالقًرَبِ، قراءة القرآن، الصلاة، التسبيح، التهليل، التعليم، وما أشبه ذلك، التوجيه للخير، ويترك ما لا يعنيه، يعني الأمور التي لا تعنيه يبتعد عنها، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: "وقوله ويُستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القُرَبِ أي يُستحب للمعتكف أن يشتغل بالتقرب إلى الله بالطاعات، وتلاوة القرآن، والذكر، والتسبيح، والتحميد، والتدريس، والتعليم، والتعلم، والتعليم، وقوله رحمه الله واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل أي وينبغي له أن يبتعد عما لا يحتاج".
شرح الشيخ:
أعد وُيستحب له القُرب، في الصلاة وماذا؟
القارئ: قول المصنف؟
الشيخ: لا، الشرح.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: أي يُستحب للمعتكف أن يشتغل بالتقرب إلى الله بالطاعات، وتلاوة القرآن، والذكر، والتسبيح، والتحميد، والتدريس، والتعلم، والتعليم.
الشيخ: والصلاة، ما ذكرت الصلاة؟
القارئ: ما فيها الصلاة يا شيخ، أزيد عليه الصلاة؟
شرح الشيخ:
نعم بجانب الذكر: (بالذكر والصلاة)، هي داخلة في الذكر، نعم.
قارئ المتن:
وقوله رحمه الله: (واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل)، أي وينبغي له أن يبتعد عما لا يحتاج إليه من الأفعال، وفضول الكلام في أمور الدنيا، ويُعفى عن الشيء اليسير من ذلك للحاجة، فقد ثبت من حديث صفية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال، هي صفية، وأما ما يفعله بعض الناس ...
شرح الشيخ:
الظاهر أنهما رجلان من الأنصار.
القارئ: الحديث مكتوب هنا رجل.
الشيخ: نعم، أبصره رجلان.
القارئ: والحديث في الصحيحين.
الشيخ: نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من جعل معتكفه مكان لأحاديث الدنيا، وفضول الكلام، والأخذ والرد، فهو منبوذ.
شرح الشيخ:
والآن في زمن الجوال، تتصفح الجوال، تفتح الجوال، وتتصفح الجوال، وكذلك النظر في الشاشات، ومكالمات الأهل، والبعض يُكلم أهله تقريبا ساعة، ساعة إلّا ربع وهو يكلم، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: وينبغي له أن يستغل الوقت والمكان فيما يقربه من الله، وأن يقلّل من الكلام في أمور الدنيا، لأنه انقطع وتفرغ للعبادة.
وقوله رحمه الله: (ولا يُبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلّا لما لابد له منه إلّا أن يشترط، ولا يُباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج عليه جاز).
شرح الشيخ:
أعد: (ولا يُباشر) ...
قارئ المتن:
قال رحمه الله تعالى: (ولا يُباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه ...).
شرح الشيخ:
يُباشر امرأة لأن هذا فعل الجماع، الجماع يُفسد، المرأة، ممنوع المباشرة، ولا يُفسد لو تكلم في حال الدنيا، لا يُفسد لا يبطل الاعتكاف لكن ينقص أجره وثوابه، نعم.
قارئ المتن:
قال رحمه الله تعالى: (وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرّج عليه جاز).
شرح الشيخ:
نعم، سأل في طريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو معتكف لا يدخل البيت ويسأل وهو في طريقه وهو ماشي عن المريض، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: أي لا يُبطل الاعتكاف بفعل شيء مما تقدم من الاشتغال بما لا يعنيه من فعل أو قول، ولا يبطل إلّا بما هو ممنوع كالجماع، فهو ممنوع للمعتكف بالإجماع لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾[البقرة:187] فإذا جامع بطل الاعتكاف.
وقوله رحمه الله: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلّا أن يشترط ولا يجوز له أن يخرج لغير حاجة أو لغير ما اشترطه، وإنما له أن يخرج لما لابد منه، كأن يخرج لقضاء حاجة أو يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من يأتيه به، أو يخرج للوضوء والاغتسال ونحو ذلك، وكذلك إن اشترط أن يزور مريضاً أو يتبع جنازة).
شرح الشيخ:
الاغتسال يعني مثل اغتسال الجمعة، وليس معناه أنه كل يوم يروح يغتسل في الصباح، ويغتسل في المساء للتبرد، لا، ليس المراد هذا، إنما غُسل الجمعة، أو غُسل جنابة وجب عليه، أما للتبرد! بعض الناس في الصباح يغتسل وفي المساء يغتسل، يقول أنا بأخرج أغتسل، لا، للضرورة فقط، نعم.
قارئ المتن:
قال الشارح حفظه الله: وكذلك إن اشترط أن يزور مريضاً، أو أن يتبع جنازة فله شرطه، قالت عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلّا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرّجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجة إذا كان معتكفاً.
شرح الشيخ:
والترجيل تسريح الشعر، تسريح الشعر، وبيت النبي أصلاً على المسجد، بيت النبي بابه على المسجد فمن جهة الباب يدخل رأسه وهي داخل، فترّجل الشعر، نعم.
قارئ المتن:
وقوله رحمه الله: (وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرّج عليه جاز).
قال الشارح حفظه الله: أي ولا بأس أن يسأل عن المريض وهو في طريقه، لكن لا يعرّج عليه كما في حديث عائشة المتقدم.
وبهذا قد انتهينا من كتاب الصيام من عمدة الفقه، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
في رسالة عندنا في الصيام يمكن آتي بها غداً إن شاء الله نقرأها، والآن الأسئلة.. سآتي بها إن شاء الله غداً إن شاء الله، رسالة خاصة، نعم، الأسئلة، تفضل.