كتاب الحيض
( المتن )
وَحَدَّثَنَا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ، عَنِ الشَّيْبانيِّ ح، وَحَدَّثَنِي عليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْديُّ، - واللَّفْظُ لهُ - أَخْبَرَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِها، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» قَالَتْ: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ»
( الشرح )
هذا فيه دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضاً وأن السنة والأفضل أن يؤمرها أن تتزر تلبس إزار مابين السرة إلى الركبة يكون عليه إزار ثوب حتى يأمن من الدم ويأمن أيضاً من الخطر من أن تغلبه الشهوة إزار ثوب يأمرها أن تتزر كما كان النبي يأمر نساءه أن تتزر فيباشرها قالت أيكم يملك إربه يعني عضوه كالنبي ﷺ وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز له أن يباشرها أيضاً بدون إزار لكن يتقي الفرج كما سيأتي في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع ويكون الأمر بالاتزار محمول على الاستحباب والذي صرف وجمع بينه وبين حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح الجماع فيجوز أن يباشرها بدون إزار لكن يتقي الفرج ولكن كونه بإزار أفضل هذا هو الأفضل جمع بين النصوص وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار لا بد أن يضع إزار مابين السرة إلى الركبة وهذا أحوط لا شك بأنه أحوط وأفضل وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن لا يملك نفسه ينبغي له أن يضع الإزار وفيه دليل على أن بدن الحائض طاهر بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها والنجاسة إنما هي مخصوصة في الدم فقط كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان خاص لا يجامعوها في البيوت ولا يأكلوها ولا يشاربوها فقال النبي ﷺ اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلما علمت اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه فالمقصود ن أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس بالزوجة يجوز أن يستمتع بها يضمها إليه يقبلها يلمسها يباشرها أيضاً كل شيء ماعدا الفرج ولكن الأفضل أن يأمرها تتزر ما بين السرة إلى الركبة حتى يكون هذا الأحوط وأفضل كذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها الحائض طاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها النجاسة مخصوصة في الدم لها أن تطبخ تعجن تغسل تصنع القهوة الشاي تصب كل شيء يمسها ويدها رطبة ثيابها وجسمها رطب كلها لعابها كما سيأتي النجاسة مخصوصة في الدم
( المتن )
( الشرح )
فيه دليل لا بأس أن يضطجع مع الحائض بينه وبينها ثوب يعني بينه وبين جسمها ثوب حتى يأمن من الدم وإن لم [تضع فلا حرج
( المتن )
( الشرح )
فيه دليل على أن نساء النبي ﷺ يجعلن ثياب للحيض وثياباً للطهر وهذا من باب الأفضل الكمال وإلا يجوز لها أن تصلي في ثوب حيضها إن لم يكن فيه نجاسة وإذا رأت نجاسة تغسله ولها أن تصلي فيه لكن كونها يكون عندها ثياب خاصة يكون أفضل كما كان أمهات المؤمنين حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي
( المتن )
( الشرح )
وفيه جواز اغتسال الرجل و زوجته في الإناء الواحد ومعلوم أن في الاغتسال في الإناء الواحد أنهما يكونا عاريين إن كان معه في الحمام لأنه حل لها وحل له فيجوز للإنسان أن يغتسل عاريا إذا لم يكن عنده أحد كما في الأحاديث كان في قصة موسى عندما اغتسل عارياً وفر الحجر بثوبه وأيوب كذلك اغتسل عرياناً إذا كان في الحمام أغلق على نفسه لا بأس أما قول بعض العلماء كالنووي وغيره أنه لا يجوز يجب عليه أن يستر مابين السرة والركبة بإزار هذا معناه أن يكون هذا الثوب ويتعبه إذا كان عنده أحد نعم فيجب أن يستر العورة وإذا كان في مكان ليس فيه أحد أو في الحمام يغلق على نفسه يغتسل عادي كما اغتسل موسى عرياناً وكما اغتسل أيوب وكما كان النبي ﷺ يغتسل
( المتن )
( الشرح )
وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض رأس زوجها يعني أن تسرحه تسريح الشعر وغسله وكده كان النبي ﷺ يعتكف في المسجد ويدني رأسه إليها وهي في حجرتها في البيت ففيه دليل على أن الإنسان إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعتبر خارج ولا يخل باعتكافه إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يعتبر خارج من المسجد هذا في المسجد ويدني رأسه لحجرتها والحجرة كانت على المسجد كان لها باب على المسجد إذا حلف الإنسان أن لا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلاً ثم أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يحنث لأنه لا يعتبر خروج من كون النبي ﷺ يدني إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخل هذا في الاعتكاف وفيه دليل وهي حائض أيضاً أن بدل الحيض طاهر ولهذا كانت ترجله تسرح شعره وهي حائض
( المتن )
( الشرح )
وهذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة وهي حاجة الإنسان البول والغائط وغسل إذا لزمه غسل والأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد من يأتي بالأكل والشرب وهذا حال وفيه أن المعتكف لا يزور مريضاً ولا يتبع الجنازة إلا إذا اشترط وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن المار فلا يضر السؤال وهو مار كما كانت تفعل عائشة كنت لأسال عنه وأنا مارة يعني وهي معتكفة فلا يضر وهو ماشي يسأل عنه كيف حال فلان وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه هذا لا يخل بالاعتكاف السؤال عن حاله إذا سأل عن حال المريض وهو مار في طريقه فلا يضر وحديث عائشة قالت وكنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه يعني وهي معتكفة ما ذكر أنها معتكفة وهذا معروف وهي معتكفة
( المتن )
( الشرح )
وهو مجاور يعني معتكف وأنا حائض وهي في بيتها والرسول ﷺ في المسجد يدلي إليها رأسه فدل هذا على أن الإنسان إذا أخرج رأسه من المسجد أو يده أو رجله ما يخل بالاعتكاف فكان في المسجد ويدلي إليها رأسه وهي في حجرتها في بيتها والبيت هذا مسجد وله باب على المسجد ويدخل رأسه مع الباب وجسمه في المسجد فتغسل رأسه وهي في البيت في الحجرة وهو في المسجد الرسول ﷺ في المسجد ورأسه في الحجرة وهي تغسل رأسه وهي حائض فدل على أمور, دل على أن المعتكف إذا أخرج بعض جسمه لا يخل باعتكافه إذا أخرج يده ورجله ومثله لو حلف لو حلف ألا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه فلا يحنث أو يده أو رجله ففيه دليل أيضاً على أن بدن الحائض ويدها طاهرة ولها كانت تغسل رأس النبي ﷺ وهي حائض بدنها ولعابها وجسمها طاهر النجاسة في الدم
( سؤال )
[ 15:12 ]
( جواب )
لا ينبغي [في أمور الدنيا , لكن الشيء القليل مثل لو جاءه إسهال هذا قد يعفى عنه لكن ينبغي لكل حال المعتكف أن يخلو بربه ولا يجعل مكان المعتكفين مكان للحديث لكن الشيء القليل لا بأس ثبت أن النبي ﷺ كان يزور بعض نسائه وهو معتكف فذهب إليها يغسلها وكان ذلك ليلاً
( المتن )
والترجيل تسريح الشعر تسريح الشعر غسله وكده كان النبي له شعر عليه الصلاة والسلام ما يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة وإلا كان يترك شعره كان عليه الصلاة والسلام يربي الشعر حتى يكون وفرة ويكون جمة فله أسماء الشعر إذا وصل إلى الكتفين له اسم وإذا كان وصل إلى الأذن وفرة يسمى جمة هذا يصل إلى شحمة الأذنين يصل إلى كتفه أو مابين الكتف والأذن قال الإمام أحمد رحمه الله الشعر سنة لكنه كلفة ومشقة يحتاج إلى غسل تسريح كد ومن له شعر فليكرمه حلقه جائز
( سؤال )
[ 16:25 ]
( جواب )
هذا إذا كان يخشى من الفتنة كما فعل عمر بعض أمر بحلق شعور إذا كان فيه فتنة أو كان فيه تشبه ببعض الكفرة نعم
( سؤال )
[ 17:15 ]
( جواب )
التجمل لا إذا كان يخشى من الفتنة عليه أو على النساء أو فيه تشبه بالكفرة يحلق .
( المتن )
( مداخلة )
وفيه جواز استخدام الزوجة للغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وأئمة السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوجة من نفسها ....
( الشرح )
الصواب أنه هذا على حسب العرف أن الرجل يستخدم زوجته مازال المسلمون يستخدمون زوجاتهم ولا يحتاج برضاها كانت بنت النبي ﷺ فاطمة تخدم زوجها علي وكانت تطحن حتى نزلت يداها انخضت يداها وطلبت من النبي ﷺ خادم لما النبي ﷺ جاءه سبي امرأة خادمة تخدمها تساعدها في الطحن فقال النبي ﷺ لا أعطيك خادم وأترك أهل الصفة بطونهم تضوي من الجوع ولكن أبيعهم وأنفق عليهم وأتى إليها وهي وهما قد أخذا مضاجعهما قال ألا أنبأكما بخير لكما من خادم إذا آويتما إلى مضجعكما سبحا الله ثلاث وثلاثين وتحمدا الله ثلاثاً وثلاثين وتكبرا الله أربعاً وثلاثين فذلك خير لكما من خادم ولم يقل إن الزوجة ما تخدم زوجها وقال لعلي ائت لها بالخادم كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه وكانت تسوس الفرس وكانت تنقل النوى نوى التمر من مكان يقرب من ثلثي فرس بعيد يعني كم كيلو كيلوات تنقل النوى على رأسها وكان يشق عليها كثيراً سياسة الفرس وأتعبها فأعطاها أبوها خادم قالت فجعلته لسياسة الفرس قال فكأنما أعتقني ولم يقل إن الزوجة وتتعب هذا التعب في سياسة الفرس ونقل النوى وبنت الرسول ﷺ وزوجات النبي ﷺ يخدمن النبي ﷺ
( المتن )
( الشرح )
الخمرة المصلى الصغير من سعف النخل على قدر الوجه والكفين الخمرة فإذا كان كبير يسمى حصير قال ناوليني الخمرة السجادة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك هذا يدل على أن البدن في الحيض طاهر يدها طاهرة وثوبها طاهر فيدل على أنه لا بأس بمرورها في المسجد مرور الحائض قال تعالى وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ المرور لا بأس لكن المكث هو الممنوع
( سؤال )
أحسن الله إليك ما يمكن أن يكون هذا قبل المعايشة قال إن حيضتك ليست في يدك لما قال ناوليني وفي الحديث الذي قبله كانت ترجل رأسه لا يكون هذا قبل علمها
( جواب )
قوله من المسجد (من) في الأجرومية لابتداء الغاية فالنووي تأولها
( مداخلة )
قال النووي قوله من المسجد قال القاضي عياض أن النبي ﷺ قال هذان من المسجد أي هو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفاً وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقول النبي ﷺ إن حيضتك ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم
( الشرح )
ليس هو الظاهر حتى مرور اليد في المسجد هذا بعيد
( مداخلة )
تكلم عنه هنا القرطبي وقوله الخمرة من المسجد الخمرة حصير ينسج خوص يسجد عليه سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يستره
( الشرح )
نعم يستره وهو من الخمر لأنها تغطي العقل
( مداخلة )
وهو أصل هذا الحرف وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلق علقته طائفة بناوليني واستدلوا على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استثفرت ومتى خرج منها شيء إلى التفر
لم تدخله
( الشرح )
لم تدخله المسجد يعني
( مداخلة )
لم تدخله النجاسة وعلقته طائفة أخرى قال رسول الله ﷺ من المسجد ناوليني الخمرة على التقديم والتأخير وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل المسجد لحائض ولا جنب خرجه أبو داوود وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة وقد سبق اتفق على أن الجنب لا يمكث فيه وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه والمشهور من مذاهب العلماء منعه والحائض أولى بالمنع
( الشرح )
كيف المشهور من مذهب العلماء والآية تقول وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ بنص القرآن وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ غلط لأنه صدر النص الله تعالى يقول وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ بنص القرآن الصواب أن الحائض العبور لا بأس إذا أمنت تلويث المسجد إذا كانت متحفظة هذا مضبوط والحمد لله وإذا احتاجت المرور تمر والجنب يمر ولا جنبا إلا عابري سبيل والحائض مثل الجنب كل في جنابة هذي عليها حدث أكبر وعليه حدث أكبر وظاهر الحديث لا بأس ناوليني الخمرة من المسجد أما القول أنها خشيت أن تمر اليد مرور اليد بعيد
( سؤال )
قال أحسن الله إليك يحتمل أن يريد المسجد مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه
( جواب )
محتمل لكن المرور نص القرآن قول القرطبي أن هذا قول العلماء سلفاً أن الجنب لا يمر هذا مخالف للنص
فالمعنى تناول الخمرة من المسجد مسجد الرسول هذا هو الظاهر وإذا كان من مسجدها هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام
( سؤال )
[ 25:52 ]
( جواب )
لا هذا الخمرة يضعه ليقيه الحر والبرد ما كانت المساجد مفروشة عندهم ولا عندهم مكيفات مثلنا لا تبريد ولا تسخين فكان في الشتاء بارد تكون الأرض باردة فيضع عليها الخمرة حتى يستند عليها تقيه الحرارة والبرودة هذا هو ليس لأجل حاجة وكان الصحابة من شدة الحر يضع الواحد منهم ثوبه يعني رداءه يستند على رداءه حتى يقيه حرارة الأرض حرارة الشمس ما كانت المساجد مفروشة ويحتاج للخمرة هذه يستند عليها حتى تقيه الحر والبرد سميت خمرة لأنها تخمر الوجه تغطيه تستره من الحر
( سؤال )
[ 26:49 ]
( جواب )
لا يجوز جاء عن بعض الصحابة ذكر هذا الإمام مالك في الموطأ بعض الصحابة أنهم إذا توضئوا مكثوا يعني خفت الجنابة يكون هذا إشكال من بعض الصحابة والأقرب المنع كما قال الله ولا جنبا إلا عابري سبيل مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل أما المكث لا ممنوع الجنب والحائض لا يمكث في المسجد إلا عبور
( سؤال )
[ 27:36 ]
( جواب )
يعني مسألة خاصة شيخ الإسلام إن الذين منعوا لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد هذا مكث ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف يقول الجمهور يشترط الطهارة للأمرين لا يجوز للطاهر ولا يجوز لها المكث في المسجد
( المتن )
( الشرح )
وقال تناوليها ترد قول النووي ما قال ناوليها قال تناوليها فدليل هذا أنها هي التي تأخذها تناوليها هذه رواية تقول تناوليها دليل على أنها في المسجد وهي تأخذها من المسجد يريد أنها فيا لمسجد وأنها تأخذها من المسجد قال تناوليها والرواية تفسر بعضها بعضاً قاعدة هذه من فوائد الروايات المتعددة هذه الرواية تناوليها يعني خذيها بنفسك قول النووي أنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد للمسجد مرور اليد في هواء المسجد خشية هذا ضعيف
( المتن )
( الشرح )
هنا فيه صريح أنه في المسجد بينما رسول الله ﷺ في المسجد هو في المسجد لا شك أنه في المسجد
( المتن )
( الشرح )
وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وإيناسه لأهله فكان كانت عائشة وهي حائض تشرب من الإناء فتناوله النبي ﷺ فيضع فمه مكان فمها وكان يتعرق العرق اللحم الذي في بقيته لحم أو عظم الذي فيه بقية اللحم كانت تتعرق العرق ورموش اللحم ثم تناوله النبي ﷺ فيتعرق العرق يعني يضع فاه مكان فاها مكان فمها يعني هذا العظم الذي فيه شيء بقية لحم كانت تأكل منه ثم تعطيه فيأكل منه من مكانه هذا من حسن خلقه وإيناسه عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على أن الحائض بدنها طاهر وثوبها طاهر ولعابها طاهر وجسمها طاهر وهي طاهرة وهي حائض كانت تشرب والنبي ﷺ من مكان فمها ويتعرق العرق وتعطيه لأنها طاهرة فالحائض طاهر جسمها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر لها تطبخ وتعجن و تغسل الثياب تصنع القهوة والشاي تناول زوجها يمس جسمها , جسمها طاهر وعرقها طاهر النجاسة في خصوص الدم
( سؤال )
[ 32:28 ]
( جواب )
هذا خنس من النبي لقي النبي فخنس منه أي اختفى منه قال مالك يا أبا عمر قال كنت جنب قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وكذلك حديث أم سلمة قالت كنت مع النبي ﷺ في الخميسة مضطجع معه في الخميلة فحضت فانسللت فقال مالك أنفستي فأمرها أن تجلس وهي معه مضطجعه معه في الفراش لما حاضت حست نزل عليها الدم انسلت فأمرها النبي ﷺ أن تبقى
( المتن )
( الشرح )
فيه دليل على لا بأس قراءة القرآن وهو متكئ على الحائض ما يضر لأن جسمها طاهر
( المتن )
( الشرح )
فلا حرف استفهام التقدير أفلا على الحذف يجوز لغة على الحذف التقدير أفلا نجامعهن على تقدير حرف الاستفهام فلا نجامعهن يعني أفلا أسلوب عربي على حذف حرف الاستفهام
( المتن )
فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا
( الشرح )
يجد يعني غضب وهذا فيه دليل على تشدد اليهود اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت يجعلونها في غرفة خاصة مستقلة يعزلونها فأنزل الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ النبي ﷺ فقال : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ يعني إلا الجماع هذا فيه دليل على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولو بدون إزار مع اجتناب الفرج فلما علمت اليهود بذلك قالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفه خالفنا في كل شيء فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللهِ اليهود يفعلون كذا وكذا قال أفلا نجامعهن فغضب النبي ﷺ وظنوا أنه غضب عليهما فسكت النبي ﷺ ثم ذهبا فاستقبل النبي ﷺ هدية من لبن فأرسل إليهما وبعث في آثارهما فجاءا فسقاهما فعلموا أنه لم يغضب عليهم
( سؤال )
[ 36:28 ]
( جواب )
النكاح الجماع الجماع هذا حرام ما يجوز للإنسان أن يجامع الحائض فإذا جامع الحائض فقد ارتكب إثماً وذنباً عليه التوبة والندم والاستغفار وليس عليه شيء عند الجمهور وقال قوم من أهل العلم إن عليه كفارة دينار أو نصف دينار استدلوا بحديث ابن عباس من جامع زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار والصواب يكون بالخيار يخير بين الدينار مثقالاً ونصف وأربع أسباع الجنيه السعودي إذا كان الجنيه السعودي يساوي سبعمائة أربعة أسباعه أربع مئة يتصدق بأربع مائه أو مائتين في الدينار أربع مئة ونص دينار بألفين فإذا كانت الاثنين سبعين تصدق بأربعين أو عشرين كفارة بالتخيير قال بعض العلماء أول الحيض يتصدق بدينار وفي آخره يتصدق بنصف دينار والصواب أنه فرق
( المتن )
( سؤال )
[ 39:19 ]
( جواب )
لا الصواب الآية الله تعالى اشترط شرطين حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن قال العلماء أي انقطاع الدم فإذا تطهرن الاغتسال ما يحتمل الوضوء لا يستطيع إلا بشرطين الشرط الأول انقطاع الدم والشرط الثاني الاغتسال وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ هذا المراد به انقطاع الدم فَإِذَا تَطَهَّرْنَ المراد به الاغتسال فالطهارة الأولى انقطاع الدم والثانية الاغتسال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد
قال الإمام مسلم رحمه الله
( المتن )
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مِنْهُ الْوُضُوءُ»
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها بيان حكم المذي والمذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند الملاعبة أو التذكر وعند اشتداد الشهوة تخرج على رأس الذكر وهو نجس يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ولهذا قال النبي في هذه الأحاديث فيه الوضوء وفي لفظ ثاني اغسل ذكرك وتوضأ انضح فرجك وتوضأ والمراد بالنضح هنا أي الغسل لأن الغسل النضح يطلق على الغسل يطلق على الرش الغسل هنا لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً فالمذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة وهو نجس لكن نجاسته مخففة إذا أصاب الثوب ينضح نضح بدون غسل بدون مسح مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح نضح ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ولهذا قال فيه الوضوء ويوجب أيضاً غسل الذكر كامل وغسل الأنثيين الخصيتين هنا قال اغسل ذكرك دليل على أن الذكر يغسل كله وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثييك يغسل الذكر والخصيتين والحكمة في هذا والله أعلم حتى يتخلص الخارج بخلاف البول البول لا يغسل الذكر وإنما يغسل رأس الذكر محل الخارج البول ما يغسل لا تغسل الأنثيان من البول يغسل رأس الذكر فقط أما المذي فيغسل الذكر كامل ويغسل الخصيتين وإذا أصاب الثوب يغسل ينضح نضح مخففة أما المني فهو ماء غليظ أبيض يخرج دفقاً بلذة في اليقظة أو في النوم وهذا يوجب الغسل والودي هذا أيضاً يخرج بعد البول تابع للبول في ودي ومذي ومني المني أصل الإنسان طاهر وهو يوجب الغسل غسل البدن كامل والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء والودي تابعا للبول والبول يغسل رأس الذكر كان علي مصاباً في المذي ولهذا قال كنت رجلاً مذاءاً صيغة مبالغة فاستحيا من النبي ﷺ فأمر المقداد يسأله وهو يسمع فقال فيه الوضوء
( سؤال )
[ 44:57 ]
( جواب )
نعم إذا لم يجد يتيمم كما أنه يتيمم للغسل أو أنه إذا لم يجد ماء كما قال تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
( المتن )
( الشرح )
وهذا إذا قام لحاجته والله أعلم بالمقصود يعني من بول ونحوه إذا قام وقضى حاجته غسل وجهة ويديه ولا يكمل الوضوء بخلاف ما إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام فإنه يشرع له أن يتوضأ وضوءاً كامل يخفف الجنابة كما سيأتي إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ وضوءاً كاملاً أما إذا استيقظ من النوم وقضى حاجته من بول ونحوه يغسل وجهه ويديه فقط ثم ينام
( مداخلة )
أحسن الله إليك هنا قال القرطبي قول ابن عباس أن النبي ﷺ قام من الليل فقضى حاجته المراد بالحاجة هنا الحدث لأنه هو الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس وأيضاً هو الذي يقام له و يحتمل أن يكون حاجته إلى أهله فيخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي ﷺ فيقصد من ذلك بيان أن الجنب لا يجب أن يتوضأ من نوم وجوب شرعي
( الشرح )
محتمل أنه قضى حاجته من أهله وهذا فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء لأن في الأحاديث ذكرنا كما سيأتي الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ ثم ينام فيكون هذا بعض الأحيان لأن الوضوء مستحب عند جمهور العلم وبعض العلماء يرى بأنه واجب وهذا يدل على أنه ليس بواجب لأنه مبهم
( المتن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
( الشرح )
نعم وهذا مستحب عند الجماهير وبعض العلماء أوجبه يخفف الجنابة حديث آخر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحد وهو جنب قال نعم إذا توضأ توضأ المقصود من ذلك التخفيف يخفف الجنابة وإذا اغتسل فهو أفضل فهذا مستحب أو واجب وإذا حمل الحديث السابق كان إذا قضى حاجته الجماع من أهله فيدل على أنه لا يتوضأ بعض الأحيان يتوضأ أحياناً وأحياناً يكتفي بغسل يديه ووجهه
( سؤال )
[ 50:48 ]
( جواب )
يعني جزء من الوضوء أقل يغسل أربعة أعضاء فيغسل عضوين تخفيف يكون تخفيف يعني هذا على هذا إذا حمل قضاء حاجته على استحباب
( سؤال )
[ 51:11 ]
أحسن الله إليك قوله أراد أن يأكل أو ينام
( جواب )
كذلك الأكل أراد أن يؤكل أو ينام أو يعاود الوطء مرة أخرى كل هذا يستحب له أن يغتسل إذا أراد أن يؤكل وهو عليه جنابة يتوضأ الأفضل إن يتوضأ قبل أن يؤكل إذا أراد أن ينام وهو عليه جنابة يتوضأ إذا أراد إن يعاود الوطء مرة أخرى يتوضأ هذا السنة أما الشرب فهو أخف الشرب أخف
( مداخلة )
أحسن الله إليك هنا القرطبي يقول والجمهور على خلاف أن معنى وضوءه عند الأكل غسل يدينه وذلك لما يخاف أن يكون قد أصابهما أذى وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسر كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل ويشرب قال غسل يديه ثم يؤكل أو يشرب
( الشرح )
هو ظاهره توضأ إذا ورد توضأ يطلق على الوضوء الشرعي إذا ثبت رواية النسائي محمول على أنه بعض الأحيان على أحياناً يتوضأ وأحياناً يغسل يديه إذا جاء كلمة توضأ في الشارع مرده الوضوء الشرعي والرسول صلى الله علي وسلم مشرع وليس المراد بها الوضوء اللغوي الرسول إذا أرد أن يأكل توضأ وضوءه للصلاة وإذا ثبتت رواية النسائي محمول على أنه أحياناً يتوضأ وأحياناً يكتفي بغسل يديه القاعدة أن تحمل كلام النبي ﷺ تحمل ما جاء في حق النبي ﷺ يحمل على الشرع العرف الشرعي فليس المراد الوضوء اللغوي توضأ يعني الوضوء الشرعي المعروف هذا قاعدة فيها ورواية النسائي إن صحت محمولة على أنه أحياناً يغسل يديه ويأكل وأحياناً يتوضأ
( المتن )
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَر ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ»
( الشرح )
نعم المراد الوضوء الشرعي ليس المراد غسل اليدين بالماء الوضوء الشرعي كامل وهذا محمول على الاستحباب عند الجماهير وقال بعضهم بالوجوب
( سؤال )
[ 53:57 ]
( جواب )
يعني الحيض لكن ذكر القرطبي وجه آخر وهو ليس بعيد كلام القرطبي أنه قضى حاجته الجماع لأنه لو لم [ 54:16 ] صرح قال إذا أراد قال إذا استيقظ أو مثلاً دخل الخلاء ثم توضأ المقصود أنه محتمل لكن كلام القرطبي أقرب يكون هذا محمول على التخفيف جزء من الوضوء
( المتن )
( الشرح )
نعم قول ليتوضأ الأصل في الأوامر الوجوب لكن الجمهور حمله على الاستحباب دل على أنه يشرع ويتأكد في حق الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ
( المتن )
( الشرح )
والواو هنا ليست للترتيب يغسل ذكره ثم يتوضأ معلوم أنه يتوضأ ثم يغسل الذكر الواو لا تقبل الترتيب قاعدة فمعناه يعني اغسل ذكرك أولاً ثم توضأ فالواو إنما تفيد الجمع بين الأمرين يعني اجمع بين الأمرين اغسل ذكرك وتوضأ ولا تقبل الترتيب هذه من معاني الواو تأتي في النحو في الأجرومية إن شاء الله من معانيها الجمع كذلك الفاء تفيد الترتيب يقول دخل زيد فعمر هذا معناه الترتيب فتفيد الترتيب يعني دخل زيد أول ثم دخل عمر بعده ولا تدل على أن عمر دخل أولا دخل زيد فعمر وثم تفيد التراخي دخل زيد ثم عمر تفيد التراخي وأن دخل زيد أول ثم دخل عمر بعده بمهله أما الواو دخل زيد معه عمر ما تقبل الترتيب يحتمل أن زيد هو الأول ويحتمل بأن عمر هو الأول ويحتمل أنهما دخلا جميعاً لأن الواو لا تفيد الترتيب فقوله اغسل ذكرك توضأ واغسل ذكرك لا تدل على أن غسل الذكر بعد الوضوء بل المراد اجمع بينهما يعني اغسل ذكرك أولاً ثم توضأ
( سؤال )
[ 56:49 ]
( جواب )
ما في صارف إلا أنها من باب الاستحباب للآداب يعني تحمله الآداب قال للإستحباب من باب الآداب وما عداه يحمل على الوجوب على كل حال هو متأكد ينبغي للإنسان ألا يقل بالوجوب فهو متأكد جدا ما ينبغي للإنسان أن ينام وعليه جنابة بدون وضوء والقول بالوجوب قول قوي
( مداخلة )
أحسن الله إليك هنا قال : وقوله ليتوضأ ثم ينام حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه وهو قول الكثير من أهل الظاهر هو مروي عن مالك وروي عنه أنه مندوب إليه وعليه الجمهور وهو الصحيح إذ قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب لا يمس ماء
( الشرح )
الحديث فيه ضعف الجمهور على الوجوب والظاهرية والجماعة [وابن مالك والجمهور على الاستحباب استدلوا بحديث الترمذي ولا مس ماء هذا قوله لا مس ماء فيها ضعف ولا مس ماء لو صحت فإنها محمول على أنه لم يمس ماء للغسل أو أنه لم يمس ماء لبيان جواز إن صح نقول لبيان الجواز لو صحت تكون صارفة للوجوب لكن فيها أبو إسحاق السبيعي رواية أبو إسحاق السبيعي
( مداخلة )
ولا خلاف عندنا أن هذا [ 58:19 ]
( الشرح )
لا خلاف عندنا عند الجمهور يعني ولكن قول الظاهرية قول قوي لأنه هو الأصل في الأوامر
( المتن )
( الشرح )
نعم يعني الحمد لله فيه سعة يعني يجوز للجنب أن يغتسل أول الليل ويجوز له أن يؤخر الغسل لآخر الليل لكن يتوضأ هذا فيه سعة فإذا اغتسل كان أفضل وإذا تأخر وتوضأ ونام فلا حرج قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة يعني فيه جواز الأمرين
( المتن )
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا، وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ
( الشرح )
هذه السنة إذا جامع أهله ثم أراد أن يعاود مرة أخرى يتوضأ وهذا كما سبق للاستحباب عند الجمهور والظاهرية حملوه على الوجوب لأن أصل الأوامر الوجوب ذكر العلماء من الحكمة أنه أنشط للعَود أنشط له فيه نشاط وقوة
( المتن )
( الشرح )
وهذا فعله النبي ﷺ في المدينة وفعله أيضاً لما أراد أن يحرم في حجة الوداع طاف على نسائه في غسل واحد وهذا من القوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام
يطوف عليهم في وقت واحد يحتمل أنه يغتسل بعد كل واحدة جاء في حديث آخر أنه طاف على نسائه في المدينة في وقت واحد يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه يعني بعد كل جماع يغتسل وهو في هذا الحديث يطوف بغسل واحد لكن هل يتوضأ بعد كل جماع أو لا يتوضأ الظاهر أنه يتوضأ بعد كل جماع وهذا من القوة التي أوتيها عليه لصلاة والسلام وسليمان عليه السلام أوتي أكثر من هذا ثبت في الحديث أن سليمان بن داوود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فلم يقل إن شاء الله فقال له صاحبة قل إن شاء لله فلم يقل فطاف عليهم فلم تلد واحدة إلا نصف إنسان شق إنسان قال النبي ﷺ و الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركاً لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون طاف على تسعين امرأة ثم أيضاً أنظر عناية نبي الله يريد أن يجاهدوا في سبيل الله تلد كل واحدة إنسان يكون مجاهد في سبيل الله إذا كان سليمان يطوف على تسعين امرأة في ليلة واحدة هذا قوة عظيمة أوتيها الأنبياء والنبي ﷺ أوتي أيضاً هذه القوة ولهذا قال أنس رضي الله عنه كنا نحدث أوتي قوة ثلاثين رجلا ًيعني في الجماع عليه الصلاة والسلام ما نقدر على هذا في ليلة واحدة على عدد كثير من النساء مع شغف العيش وقلة الأكل و الطعام
( سؤال )
[ 1:04:07 ]
( جواب )
هذا ما في نوم لا هذا في العَود هذا ما في نوم يعني هذا في مسألة أخرى وهي إذا أراد أن يعاود هل يتوضأ أم لا يتوضأ في الحديث السابق فيه الأمر بأنه يتوضأ والنبي ﷺ يكون أول من يمتثل بالأمر إذا أراد أحدكم أن يعاود فليتوضأ والنبي ﷺ أراد أن يعاود فلا بد أن يتوضأ يطبق هذا عليه السلام على نفسه هو أول من يمتثل الأمر
( سؤال )
[ 1:04:38 ]
( جواب )
هذا إذا كان في وقت واحد حصل العدل في وقت واحد حصل العدل قال النووي لعلها يحتمل أنه استأذن صاحبة النوبة أو أن النبي ﷺ لا يجب عليه الغسل إذا كان لا يجب عليه ما في إشكال يكون ما يجب عليه الغسل أو أنه استأذن صاحبة النوبة أو نقول أنه ما في [ 1:05:10 ] الآن هذا عدل , عدل بينهما في هذا الوقت هذا عدل لا جماع في وقت واحد صريح الحديث يطوف على نساءه في غسل واحد المبيت هذا ما في لكن أيضاً صاحبة النوبة الآن هذا الوقت وقت لصاحبة النوبة وهو قضاه في عدد من النساء
( المتن )
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ»
( الشرح )
هذا فيه دليل على أن المرأة تحتلم وأنه يجب عليها الغسل كما يحتلم الرجل وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء المني المراد بالماء المني المرأة إذا رأت ماء ورأت المني فإنها تغتسل كالرجل الرجل إذا رأى بأنه يجامع في النوم ورأى المني وجب عليه الغسل والمرأة إذا رأت أنها تجامع ورأت المني تغتسل ولذا قال نعم إذا رأت الماء وفيه أن عائشة أنكرت هذا وقالت فضحتي النساء تربت يمينك قال لا بل أنت تربت يمينك تربت يعني لزقت في التراب من الفقر وهذا ليس ليس المراد منها حقيقة كلام يجري على لسان العرب من غير قصد مثل عقرة حلقة تربت يمينك كذلك أم سلمه أنكرت هذا وكأن إنكار أم سلمه وعائشة لهذا يدل على أنه قليل الاحتلام في النساء ولهذا يعني إنه قد تحتلم المرأة ولكن هذا قليل وأن بعض النساء تحتلم وبعض النساء لا تحتلم فإذا احتلمت ورأت المني وجب عليها الغسل وفيه أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر وأنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان له الشبه إذا علا أو سبق وإذا علا ماء المرأة أو سبق ماء الرجل كان له الشبه سيأتي في الحديث الآخر إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله علا أو سبق قيل المعنى واحد إذا سبق أو علا إذا سبق إذا علا فقد سبق إلى أعلى الرحم فتكون أو للتنويع وقيل إن المعنى مختلف أنه سبق يعني تقدم وعلى المراد به الكثرة والقوة والأقرب أن العلو والسبق واحد ........