شعار الموقع
شعار الموقع

عمدة الفقه_1 من بداية الكتاب إلى باب قضاء الحاجة

00:00

00:00

تحميل
274

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في عمدة الأحكام :

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمداً يفضل على كل حمد , كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

فهذه الرسالة وهذا الكتاب في عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله وضعه للمبتدئين على رواية واحدة , ثم وضع كتاباً آخر وهو الكافي للمتوسطين على روايتين , ثم وضع بعده المقنع للمتوسطين وهو أوسع من العمدة ثم كتابه الثالث الكافي, يذكر بعض الأدلة فالمقنع فيه يذكر الخلاف والكافي يذكر الروايات ويذكر الأدلة تعويداً للمتوسطين ثم ألف المغني للمجتهد.

فبعض كتب الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة ألف العمدة للمبتدئين ثم المقنع للمتوسطين ثم الكافي لبيان بعض الأدلة [ 01:47 ] الأدلة ثم المغني للمجتهدين

الحمد لله يعني الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه فهو ثناء على الرب مع حبه وإجلاله وتعظيمه , وحمداً يفوق كل حمد.

أعد: الحمد لله

(المتن)

أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه

(الشرح)

نعم هو أهل الحمد وهو مستحقه جميع أنواع المحامد هي ملك لله واستحقاق له نعم

(المتن)

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه

(الشرح)

نعم هذا اعتراف لله بالوحدانية وأنه تعالى له الألوهية وأنه هو المستحق للعبادة أي أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله, خاص بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته.

نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم

(المتن)

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

(الشرح)

 نعم هذا تأكيد لا شريك له, يعني لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله نعم

(المتن)

شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

(الشرح)

هذه الشهادة للنبي ﷺ بالرسالة, الأولى الشهادة لله بالوحدانية والثانية الشهادة للنبي ﷺ بالرسالة, وهاتين الشهادتين أصل الدين وأساس الملة لا يصح إسلام أي إنسان حتى يقر بهاتين الشهادتين, حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية وللنبي ﷺ بالرسالة

(المتن)

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه

(الشرح)

نعم يعني لا بد من اليقين يشهد عن يقين لا عن ريب وعن شك نعم

(المتن)

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه

(الشرح)

صلى الله عليه هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ما رواه أبو العالية ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى نعم.

وقيل الصلاة الرحمة, وقيل تشمل الأمرين الرحمة والثناء نعم, والصلاة من الله ثناء ومن العبد والملائكة دعاء نعم

(المتن)

صلى الله وسلم وعليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه

(الشرح)

 الودق المطر نعم يعني صلاة وسلاماً كثيراً عدد المطر وعدد الرعد والبرق

(المتن)

 أما بعد

(الشرح)

 أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول في المقصود للانتقال من أسلوب إلى أسلوب انتقل من الخطبة إلى الدخول في الموضوع الذي يريده وهو التأليف نعم

(المتن)

فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان

(الشرح)

نعم في الفقه, الفقه في اللغة الفهم واصطلاحاً استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية نعم

(المتن)

واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه

(الشرح)

 نعم اقتصر فيه على قول واحد ليكون عمدة للمبتدئين, المبتدئون يحفظون هذا الكتاب وكتاب العمدة على قول واحد في مذهب الحنابلة ثم بعد ذلك ينتقل إلى المقنع وهو أوسع ثم إلى الكافي ثم إلى المغني نعم

(المتن)

 فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات

(الشرح)

نعم لأنه مبتدئ, المبتدئ لا ينبغي أن يؤتى الوجوه والخلاف لأنها تشوش عليه المبتدئ يعطى قولا واحدا يحفظه ولا يشوش عليه بكثرة الأقوال والأوجه والخلافات حتى يتقوى ويكون عنده حصيلة علمية وعنده ملكة فيكون هذا أصلا, ثم بعد ذلك يتوسع في الخلاف ومعرفة الراجح بالدليل ومعرفة الراجح من الأقوال بالدليل نعم

(المتن)

سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين

(الشرح)

هذا هو سبب التأليف هذا سبب التأليف أنه سأله بعض الإخوان أن يؤلف فألفه على قول واحد للمبتدئين ليقرب فهمه نعم

(المتن)

سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين

(الشرح)

سأله بعض الإخوان هذا هو السبب فألفه ليكون قريباً للذهن وليكون سهل الحفظ ليسهل حفظه يحفظه المبتدئون نعم

(المتن)

فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل

(الشرح)

نعم اجتهد في الإخلاص يعني يجتهد في الإخلاص وفي أن يكون وفي الاستعانة بالله وهذا هو سبب التأليف كل مؤلف في الغالب يذكر سبب التأليف أن سبب التأليف أن بعض الإخوان سأله أن يؤلف لهم كتاباً سهلاً يحفظه المبتدئون نعم سائلاً لله تعالى ايش

(المتن)

 معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم

(الشرح)

 نعم لا بد من الإخلاص, الإخلاص هو الركن ركن أساسي لقبول العمل, والركن الثاني أن يكون موافقاً للشرع صواباً على السنة المطهرة نعم, ويعتمد معتمداً على الله في الإخلاص سائلاً له المعونة في التسديد والتوفيق نعم

(المتن)

 معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل

(الشرح)

 نعم وهو كافينا وهو نعم الوكيل نِعم الكافي نعم

(المتن)

 وأودعته أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها

(الشرح)

 نعم يعني أحياناً يستدل ببعض الأحاديث الصحيحة في بعض المواضع وإن كان على قول واحد لكن يستدل ببعض الأحاديث تبركاً بها نعم

(المتن)

وأودعته أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها وجعلتها من الصحاح

(الشرح)

 طلباً للبركة لأن الذي يعمل بالسنة فلا شك أنه مبارك, ولأنها دليل تكون دليلا وحجة على القول الذي يستدل له نعم

(المتن)

 واعتماداً عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها

(الشرح)

 نعم جعل هذه الأحاديث الصحيحة نعم

(المتن)

 باب أحكام المياه

(الشرح)

 نعم بدأ في أحكام  المياه على طريقة المتأخرين الذين يؤلفون المؤلفات فيبدؤونها في الفروع فيجعلون الفروع في مؤلفات خاصة, وأما التوحيد والعقيدة يجعلونها في مؤلفات خاصة, كان القدامى على غير هذا المنهج, كان القدامى يبدؤون أولا بأصل الدين وأصول الدين في العقيدة والتوحيد, كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان والإمام مسلم كتاب الإيمان وكذلك غيرهم المسانيد والسنن.

أما المتأخرون فاصطلحوا أن يبدؤوا من يجعلون الفروع على حدة وكتب العقائد على حدة, كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بدأ كتاب الطهارة يبدؤون بالعبادات أولاً, وأعظم العبادات هي الصلاة ويبدؤون بالطهارة لأن الصلاة شرط في صحة الطهارة

ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله في باب المياه, المياه التي يتطهر بها الإنسان وإذا تطهر صلى فالصلاة تسبقها الطهارة فلهذا بدأ في كتاب المياه وأحكام المياه, لأن الطهارة تسبق الصلاة فالمصلي لا بد أن يتطهر.

(المتن)

قال رحمه الله خلق الماء طهوراً يطهر من الأحداث والنجاسات

(الشرح)

 نعم الماء خلقه الله طهوراً ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون كلها خلقها الله طاهرا طهورا تطهر به الأحداث والأنجاس, من الأحداث يعني يرفع الحدث إذا أحدث الإنسان خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أصابته جنابة حدث تطهره, تطهره الماء

وكذلك الأنجاس النجاسات التي تصيب البدن والثوب تطهره الماء, فالله تعالى خلق الماء طهورا يتطهر به من الأحداث ويتطهر به من الأنجاس سواء كان هذا الماء ماء الأمطار والسيول أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار نعم

(المتن)

ولا تحصل الطهارة بمائع غيره

(الشرح)

 نعم هذا هو الصواب أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء, فالمياه لو مياه الأشجار مثلا لو عصر ماء من الأشجار وأخذ ماء فإنه لا يطهر, لا يطهر إلا الماء

مياه الأشجار مثلا كأن يعصر مياه من الأشجار ومثله ماء الورد وما أشبه ذلك من المائعات كالدهن كذلك أيضاً عصير الأشجار ما يعصر من الأشجار من المياه وإن كان مائعاً فلا يطهره النجاسة وإنما يطهرها الماء فقط هذا هو الصواب.

خلافاً لمن قال من العلماء إنه يجوز التطهير بالمائع غير الماء كأبي حنيفة يرى أنه لا بأس بذلك عصر ماء من الشجر غسل به النجاسة طهر, وكذلك أيضاً عندما تطهر نجاسة بالشمس والريح ومياه الأشجار التي يعصر منها.

والصواب كما ذكر المؤلف أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء خاصة دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح نعم

(المتن)

ولا تحصل الطهارة بمائع غيره فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء

(الشرح)

 نعم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء, لحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس يعني أنه إذا لاقته النجاسة فلا ينجس إذا بلغ قلتين

إلا إذا تغير أحد أوصافه في النجاسة, إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه نجس فإنه ينجس, أما إذا لاقته النجاسة وهو قلتان فلا ينجس.

والقلتان تسع ما تقارب خمس قرب هما ذراع وربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا, فإذا بلغ الماء قلتين خمس قرب ولاقته نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريح, أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة, بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم تغير في أوصافه عملاً بحديث القلتين هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكثير من الفقهاء.

والقول الثاني أنه لا ينجس حتى ما دون القلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه ولو كان دون القلتين لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء.

 حديث القلتين : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا منطوقه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة لكن هذا المنطوق ألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء.

 فالصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير فيه أوصافه قليلاً كان أم كثيراً سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين.

وأما مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة هذا المفهوم ألغاه أبطله وألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء فالماء سواء كان قليلاَ أو كثيرا لا ينجس  إلا إذا تغيرت أوصافه إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق, لما ورد في بعض أحاديث ولوغ الكلب بلفظ فليرقه إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق, أما إذا كان في  غير الأواني فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه, وحديث القلتين يفيد أن الماء القليل ينبغي للإنسان أن يعتني به لأنه قد تغيره النجاسة وهو لا يشعر فينظر فيه ويتأمل فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طاهر فهو طهور نعم

(المتن)

فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء إلا ما غير  لونه أو طعمه أو ريحه

(الشرح)

 وكذلك إذا كان الماء جارياً نعم إذا كان الماء جارياً لا بأس إذا كان الماء يجري لأن الجرية تذهب وتأتي بعدها جرية أخرى, إذا كان جارياً فلا ينجس إلا إذا تغير, وكذلك إذا كان الماء أكثر من القلتين فلا ينجس إلا بالتغير على ما ذهب إليه المصنف, وعرفنا أنه حتى ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح.

(المتن)

وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة

(الشرح)

نعم يعني ما دون القلتين ينجس بمخالطة النجاسة, بمجرد المخالطة ولو لم يتغير,

والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح نعم

كما ذهب إلى ذلك المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم نعم

(المتن)

 والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي

(الشرح)

نعم هذه التقديرات عندهم وهي تقارب الخمس قرب قدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا عمقا ما يسع مكان إذا كان طولها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا هذا هو القلتين يصب فيها الماء.

(المتن)

وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه كغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.

(الشرح)

نعم إذا طبخ فيه في الماء ما ليس بطهور فإنه يسلب طهوريته على ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والصواب أنه لا يسلب طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة , أو ارتفع اسم الماء عنه, بأن كان مثلاً طبخ فيه زعفران فصار لا يسمى ماء وإنما يسمى زعفران, وكذلك إذا استعمل في قليله إذا رفع الحدث بقليله, فالصواب أنه لا يسلبه الطهورية.

أعد وإن

(المتن)

وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور, وكذلك ما خالطه كغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.

(الشرح)

نعم إذا اختلط به ما سلب اسمه لا بأس إذا اختلط بالماء زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماء يسمى حبرا ويسمى زعفران نعم هذا يسلبه اسمه ما يسمى ماء لأنه ليس ماء مطلقاً وإنما يقال ماء زعفران ماء حبر.

وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور فهذا فيه تفصيل:

إن كان الذي طبخ فيه يسلبه اسم الماء يتغير فلا يسمى ماء فنعم أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فإنه يبقى طهورا, وكذلك إذا رفع بقليله حدث لا يسلبه الطهورية على الصحيح,

والصواب أنه إذا توضأ الإنسان بماء قليل وبقليله رفع بقليله الحدث فلا يسلبه الطهورية

أو رفع بقليله ايش؟

(المتن)

 أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته

(الشرح)

نعم والصواب أنه لا يسلبه طهوريته ولا يستعمل في رفع حدث إلا إذا تغير أحد أوصافه

(المتن)

 وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين.

(الشرح)

نعم إذا شك في طهورية الماء أو نجاسته يبني على اليقين. إذا كان عنده يقين يعلم أن هذا الماء هو يعلم أنه طهور لكن شك هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيه نجاسة يبني على اليقين الأصل أنه طاهر طهور ولا يعتبره نجسا.

وكذلك العكس إذا كان هو يعلم أن هذا الماء نجس أنه فيه نجاسة لكن شك هل زالت النجاسة أو لم تزل هل أخرجت أو لم تخرج فإنه يبقى نجسا يعمل بالأصل.

إذا شك في نجاسة الماء أو طهوريته يعمل بالأصل, فإن كان يعلم أنه طهور وأن النجاسة هي التي طرأت لا يدري هل طرأت أم لم تطرأ فإنه يعتبره طهوراً, وكذلك إذا كان يعلم أن الماء طهور لكن شك إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أم لم يطهر فإنه يبقى نجسا يعمل بالأصل وهو اليقين نعم

(المتن)

 وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها

(الشرح)

وإن خفي موضع النجاسة من الثوب وغيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة, إذا شك النجاسة مثلا في وسط الثوب وشك يغسل الوسط كله حتى يتيقن أنه زالت النجاسة نعم لكل واحد منهما يعني عنده ماء أخذه من البئر وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي من أعضائه هذا يسمى طاهرا, هذا طاهر لا يرفع الحدث لكن [22:18] وعنده طهور واشتبه ولا يستطيع ما عنده دلو يستخرجه من البئر وكان قليلا هذا ما يكفي ماذا يعمل يقول يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يغسل وجهه مرة من الطهر من الإناء هذا ثم يغسل وجهه مرة أخرى من الإناء الثاني ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء ويغسل يده مره أخرى من هذا الإناء حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور لأن أحدهما لا يرفع الحدث, والصواب أن الثاني طاهر , والطاهر يرفع الحدث وليس هناك طهور بل الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس ايه نعم

(سؤال)

[23:6]

(الجواب)

 هذا هو الأصل لكن هذا على ما مشى عليه المؤلف في أن ما كان دون القلتين ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه بمجرد الملاقاة إذا كان دون القلتين هذا ما ذهب إليه المصنف ما دون القلتين ينجس ولو لم تتغير بمجرد الملاقاة, إذا وقع فيه قطرة من بول نجس تنجس عندهم ولو لم يتغير لأنه دون القلتين لحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير نعم على القول الثاني نعم فالأصل وهذا الصواب إلا إذا كان قليلا في الأواني قليل في الأواني الصغار يراق نعم  

(سؤال)

[23:52]

(الجواب)

 ما يضر إذا كان ما سلب اسم الماء باقي اسم الماء فلا يضر نعم.

(سؤال)

[24:03]

(الجواب)

إذا كان ما سلب اسم الماء أما إذا كان تغير سلب اسم الماء حيث إنه لا يسمى ماء الطين الكثير صار غليظا صار ما يسمى ماء هنا نعم

(المتن)

قال:

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما, وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة,

(الشرح)

 يعني صار عنده أربعة ثياب مثلاً اثنان نجسان واثنان طاهران ماذا يعمل يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة, إذا كانت الثياب نجسة اثنان يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ثم يخلعه ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعه ثم يخلع الثوب ويلبس ثوبا ثالثا ويصلي ثلاث مرات يصلي لأن النجس اثنان, وإذا كانت الثياب النجسة خمسة عنده ثياب نجسة خمسة وخمسة طاهرة يصلي ست مرات كل مرة يصلي بثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بثياب نجسه ولم يصل بثوب طاهر فيزيد صلاة يزيد سادسة فيصلي ست مرات في كل مرة بثوب يصلي في هذا الثوب ويخلعه ستة ثياب,

والقول الثاني أنه يتحرى, يتحرى على غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه نعم

(سؤال)

 [25:50]

( الجواب)

نعم هاه ايش؟ نعم؟ وش عندك

(سؤال)

هنا يا شيخ صلى في كل ثوب بعدد النجس

(الجواب)

صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة نعم.

أحسن الله إليك قال

(المتن)

وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب.

(الشرح)

 نعم لما جاء في الحديث النبي ﷺ قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب وفي لفظ الأولى أولاهن بالتراب وفي لفظ وعفر الثامنة بالتراب سمى الثامنة لأنها زائدة عن الماء, والأقرب أن تكون الأولى والأقرب أن تكون الأولى بالتراب حتى يزيلها ما بعدها الأولى فيها تراب يزيلها ما بعدها, وهذه خاصة بنجاسة الكلب هذه الغسلات خاصة بنجاسة الكلب يقول النبي ﷺ : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب

ذكر بعض الأطباء أن التراب فيه خاصية أن الكلب إذا [27:18] فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب وهذا من محاسن الإسلام من معجزات النبي ﷺ ومن علامات النبوة, اكتشف الأطباء أن الكلب فيه هذه المادة السمية التي لا يزيلها إلا التراب.

أما الخنزير فالعلماء قاسوا عليه ذهب إلى الخنزير حكمه حكم الكلب.

والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب, لأن هذا خاص  بالكلب والنبي ﷺ أفصح الناس ما قال: إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. يكون هذا خاصا بالكلب وإلحاق الخنزير بالكلب إنما هو من باب القياس, والدليل أنه خاص بالكلب نعم , وأما بقية نعم أعد العبارة

(سؤال)

[28:21]

(الجواب)

 هذا هو الظاهر بالتراب والماء سبع مرات إحداهن بالتراب فيها تراب نعم

(المتن)

قال رحمه الله تعالى:

وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.

(الشرح)

نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف بقية النجاسات يغسلها ثلاث مرات إذا أنقت النجاسة كفى.

والقول الثالث أنه يغسل سبعاً تغسل النجاسة سبع مرات سبعاً واستدلوا بحديث أمرنا بغسل النجاسة سبعاً لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم.

والصواب أنه لا يتحدد لا يتحدد لا ثلاث ولا سبعاً وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن إذا غلب على ظنه إزالة النجاسة يكفي سواء مرة أو مرتين أو ثلاث والمصنف المؤلف مشى على أن نجاسة الكلب سبعاً إحداهن بالتراب, وأما باقي النجاسات ثلاثاً وقيل سبعاً, والصواب لا يتحدد لا يتحدد عدد, وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن فإذا طهر المحل مثل الاستنجاء إذا استنجى الإنسان ما فيه شيء  تحديد على غلبة الظن إذا غلب على ظنك أنك طهرت المحل كفى نعم

(سؤال)

الغسل بالتراب على الوجوب؟

(الجواب)

نعم الرسول ﷺ نص على هذا نص لا بد منه نعم

(سؤال)

الصوابين هذه لا [30:07]

(الجواب)

 نعم هذا هو الظاهر قد يقال عند العدم إذا لم يجد تراب بمعنى أنه يقوم بمقامه نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليكم [30:018]

(الجواب)

الطين غير التراب نعم

(سؤال)

[30:24] 

(الجواب)

نعم نعم ايش مغصوب؟ هاه؟ لا الثوب المغصوب الصواب أنه تصح الصلاة مع الإثم, فيه خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب مررنا في درس البخاري ذكرنا القاعدة في هذا أنه إذا كان إذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب حرير أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة بعض العلماء وهو المذهب رأوا عدم صحة الصلاة, إذا صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة.

والقول الثاني أنها تصح مع الإثم؛ لأن القاعدة أنه إذا كان المنهي النهي يرجع إلى ذات المنهي فهذا يدل على فساده وإذا كان لا يرجع إلى ذات المنهي إلى شيء خارج فلا يدل على فساده.

فمثلا إذا صلى في ثوب نجس ما صحت الصلاة لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي لأن المصلي مطلوب منه طهارة البقعة والثوب والبدن فإذا صلى في ثوب نجس أو في أرض نجسة ما صحت الصلاة أما إذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة صح جاز له, ولو لبسه في الصلاة ما جاز, هذا منهي عنه بخصوص الصلاة, أما الثوب الحرير هذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة لا يجوز الحرير لا في الصلاة ولا خارجها.

والغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب إثم الحرير اجتمع في الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب فنقول صلاته صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب الثوب المغصوب, صلاته صحيحة وعليه إثم الماء الذي توضأ به غصباً مغصوبا إذا صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير وهكذا هذا على الصحيح هذا هو الصواب وإلا المسألة فيها خلاف نعم.

(المحقق)

 قال المحشي لما ذكر الماتن: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.

 قال هذا رواية عن الإمام أحمد ر واختارها الشيخ تقي الدين والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات, والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير وأدلتها في الشرح الكبير واختار العلامة ابن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين وبه أقول للدليل.

(الشرح)

نعم هذا هو الصواب, الصواب أن العبرة في زوال العين إذا زال عين والكثرة بالماء كفى وغلب على ظنه أنها طهرت يكفي, لكن إذا كان للنجاسة جرم كالعذرة وقطع الدم لا بد تنقى العذرة وقطع الدم ثم يغسل محلها ولا يحتاج عددا, العبرة بغلبة الظن ونقاء المحل إذا أنقى المحل كفى وزالت العين وزوال العين, العين لا بد من زوالها.

أما القول بأنها ثلاث وسبع هذه أقوال في المذهب رواية في المذهب كما المذهب أنها سبع أنه لا بد سبع يغسلها سبع مرات لحديث أمرنا بغسل النجاسة سبعاً ولكنه حديث ضعيف.

والقول الثاني أنها ثلاثة.

والقول الثالث أنها تكاثر الماء بعد نقل عين النجاسة ويزيل بها, أما إذا كانت على الأرض يكفيها صبة واحدة غسلة واحدة تذهب بها أصل النجاسة بعد نقل عين النجاسة إذا كانت عذرة أو قطع دم تنقل ثم قال يصب الماء على الأرض ويكاثر ولا يحتاج حفر الأرض, كما أمر النبي ﷺ أن يصب على بول الأعرابي الذي بال بالمسجد دلواً من ماء نعم

(سؤال)

[34:58] إذا بقى أثر للنجاسة لون؟

(الجواب)

إذا عجز عنه لا يضره كما قال النبي ﷺ في المرأة التي سألته عن دم الحيض فقال يكفيك الماء، ولا يضرك أثره إذا عجز نعم

(المتن)

 قال الماتن رحمه الله تعالى:

ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت على الأرض فصبت واحدة تذهب بعينها

(الشرح)

 نعم لحديث الأعرابي نعم

(المتن)

 لقول رسول الله ﷺ: صبوا على بول الأعرابي دنوباً من ماء.

(الشرح)

 الدنوب هو الدلو دل على أنها تكاثر بالماء ويكفيها مرة واحدة إذا كانت على الأرض, أما إذا كانت على الأرض إذا أنقى المحل وغلب على ظنه طهرت كفاه نعم

(المتن)

 قال : ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي .

(الشرح)

 نعم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح, والمعنى صب الماء عليه فقط دون مرس دون فرك, إذا كان لم يأكل الطعام يكفي النضح وهذا خاص بالغلام الذكر, أما الأنثى فلا بد من غسله ما يكفي النضح, وكذلك إذا أكل الطعام إذا أكل الطعام أو كان يشرب من الحليب الصناعي يتغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله لا بد أن يكون من حليب أمه إذا كان من حليب أمه لا يأكل الطعام يرضع من أمه هذا ولم يأكل الطعام يكفيه النضح, أما إذا تغذى بالطعام أو كان الحليب صناعياً فإنه لا بد من غسله, وكذلك الأنثى لابد من غسله.

على كل حال اختلف العلماء ما الحكمة في هذا الفرق بينهما فقال بعضهم الفرق بينهم لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى فتعم البلوى به لمحبته, وقيل لأن بول الذكر ينتشر وبول الأنثى لا ينتشر وقيل غير ذلك وقد تكون لهذه الحكم وغيرها والله أعلم نعم.

وكذلك المذي وهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة وعند الشهوة هذا نجس لكن نجاسته مخففة إذا أصاب الثوب يكفي فيه النضح مثل بول الغلام ولا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء لكن مع ذلك لا بد من غسل الذكر كاملا والأنثيين الخصيتين لقوله في الحديث الصحيح : اغسل ذكرك وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثييك خصيتيك.

وكامل الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الخارج أما البول فيغسل رأس الذكر ما يغسل الذكر كله يغسل مخرجه رأس الذكر ولا يغسل الخصيتين البول يغسل رأس الذكر ولا يغسل الخصيتين, أما المذي يغسل الذكر كاملا والخصيتين, أما نجاسته فهي مخففة نعم

(سؤال)

[38:10]

(الجواب)

 نعم نعم هذا أسهل يزول إذا صب الماء عليه زال كاثر يكاثر بالماء نعم.

(المتن)

قال :

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره

(الشرح)

 نعم الشيء اليسير يعفى عنه نعم, وهذا يرجع إلى العرف نعم .

(المتن)

ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه

(الشرح)

يسير الدم، الدم إذا كان يسيرا كالدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان الشيء اليسير يعفى عنه  نعم يعفى عنه الشيء اليسير مثل الرأس رأس الإبرة وما أشبه ذلك الشيء اليسير يعفى عنه نعم.

(سؤال)

[39:00]

(الجواب)

نعم قول النبي ﷺ للمرأة يصيب إحدانا دم الحيض قال حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه بالماء يعني حك ثم اقرصيه تقطعه بأطراف الأصابع ثم انضحيه بالماء , ونقل النووي الإجماع على نجاسة الدم المسفوح في شرح النووي نعم.

(سؤال)

[39:31]

(الجواب)

نعم إذا كان كثيرا, كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح الدم المسفوح أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أما ما يبقى في عرق اللحم فالأصل فيه الطهارة.

(سؤال)

قول المؤلف رحمه الله ويغسل عن يسيره في المذي والبول أم في المذي؟

(الجواب)

نعم يعود إلى أقرب المذكور. العبارة عند.؟

(المتن)

 قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره.

(الشرح)

 المذي نعم نعم

(المتن)

ويعفى عن يسيره ويسر الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه

(الشرح)

 ما تولد من الدم القيح الصديد الشيء اليسير يعفى عنه نعم وهذا يرجع إلى العرف نعم عرف الإنسان وما لا يخدش في نفس الإنسان نعم اليسير ما لا يخدش في نفس الإنسان كل إنسان بحسب نعم.

(سؤال)

[40:44]

(الجواب)

نعم ما يلزم نقول هذا مسكوت عنه قد يكون في الحالات الخاصة وقد يكون ما جاء وقت الصلاة ثم لو جاء وقت الصلاة على كل حال حالات خاصة قد لا يتيسر الماء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(سؤال)

[41:02]

(الجواب)

عمر الآن قدم عبد الرحمن بن عوف في السفر لو عاد ماذا يعمل الدم مستمر في هذه الحالة, ثم أيضاً هذا استمرار ما فيه أقول ليس هناك حالة غير هذه الحالة هو مستمر وش يعمل الدم مستمر لو غير ثيابه ولو نعم وكذلك هذا شيء مجمل نعم.

(المتن)

قال:

ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يخدش في النفس

(الشرح)

 هذا القليل ما لا يخدش في نفس الإنسان نعم.

(المتن)

ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.

(الشرح)

 نعم مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان وهو لون أبيض يخرج عندما يشعر بلذة الجماع أو في النوم هو طاهر لأنه أصل الإنسان ويوجب الغسل تعميم البدن بالماء بخلاف البول فلا يوجب الغسل يغسل رأس الذكر بخلاف المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين والودي ما يخرج بعد البول تابع للبول نعم فمني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان.

وكذلك بول ما يؤكل لحمه كبول الإبل والغنم والبقر طاهر لأن النبي ﷺ أمر العرنيين لما (..) المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولم يأمره بغسل أفواههم.

وذهب [42:53] رحمه الله إلى نجاستها واستدل بحديث في الأحاديث التي فيها البول لا يستنز من البول [42:55] قال هذا عام, والصواب أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر كما في قصة العرنيين.

(المتن)

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ..

 قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه:

باب الآنية : لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية لما ذكر حكم الماء الذي يتطهر به ذكر الآنية لأن الماء في الغالب يكون فيه آنية فذكر ما عقد هذا الباب الآنية التي قد يتطهر بها فقال رحمه الله : لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها للذكور ولا للإناث, الأواني أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للذكر ولا للأنثى لأي نوع من أنواع الاستعمال كالكأس يشرب فيه الإنسان أو ماء إناء صغير يضع فيه ماء يتوضأ به أو طشت يتوضأ به أو يغتسل به أو ملعقة يأكل بها أو يشرب بها أو مكحلة يكتحل بها الرجل أو المرأة عينه أو قلم يكتب به كل هذا حرام لا يجوز, لقول النبي ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم (يعني الكفرة) في الدنيا ولكم في الآخرة فيه بيان العلة والحكمة أن هذه أواني الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة, وأما الكفرة فإنهم لا يرعون للإسلام حرمة ولا يبالون فهم يستعملونها في الدنيا فلا يجوز للمسلم أن يشابههم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا يدل على أن لا يجوز للإنسان أن يشرب في كأس ولا في ملعقة ولا في غيرها.

إلا الحلي حلي الذهب والفضة فالمرأة تتحلى في الأنثى تتحلى بما شاءت لأنها محل الزينة والجمال تتجمل بها لزوجها تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها أو في أذنها أو في ساعدها أو في أصابعها في نحرها وصدرها أو في رجليها كالخلخال سابقاً, كانت النساء تلبس الخلخال من الذهب والفضة كل هذا لا بأس به تتحلى به المرأة, تلبس المرأة ساعة من الذهب لأنها من الجمال أما الرجل لا يلبس الساعة المملوءة بالذهب إلا خاتم الفضة خاص يتختم في الفضة كما جاء عن النبي ﷺ لبس خاتم فضة.

ثبت في أول الإسلام كانوا في أول الإسلام يلبسون يتختمون بالذهب ثم نزع النبي ﷺ الخاتم ونزع الناس خواتيمهم فاستقرت الشريعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الذهب للذكر إلا خاتم الفضة كما ثبت أن النبي ﷺ لبس خاتما من فضة كان مكتوب فيه محمد رسول الله نعم.

(المتن)

قال:

وحكم المضبب بهما حكمهما

(الشرح)

"وثبت أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب, قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وألقاه أخذها النبي ﷺ وألقاه فقيل للرجل بعدما ذهب النبي ﷺ خذه فانتفع به فقال لا والله لا آخذه وقد رماه رسول الله ﷺ نعم.

(المتن)

 قال:

وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة .

(الشرح)

نعم والمضبب هي القطعة من الذهب ومن الفضة تكون مكان الكسر من الإناء إذا كان الإناء مكسورا ووضع في الكسر قطعة من ذهب أو فضة فهذه لا تجوز إلا إذا كانت الضبة يسيرة وتكون من فضة لأن الفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الذهب إذا كان كسرا يسيرا يجعل فيه ضبة من الفضة, أما إذا كان الكسر كبيرا فلا يجوز ولو كان من فضة أو وضع في الضبة شيئاً من ذهب ولو كان يسيرا الذهب لا يجوز ولو ضبة يسيرة لا يجوز مطلقاً الذهب أما الفضة فإنه يجوز إذا كانت الضبة يسيرة, لما ثبت أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة, فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها, وأما المموه في الذهب والفضة المطلي فهذا لا يجوز مموه أو ساعة مموهة بالذهب للرجل لا هذا ممنوع مموه نعم

(سؤال)

[48:41]

(الجواب)

نعم؟  ولو مادام أنها مطلية بالذهب أو الفضة ما يجوز نعم.

(المتن)

 ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.

(الشرح)

ونعم ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة واستعمالها, سواء كانت هذه الأواني من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو رصاص أو خشب أو حجر أو غيرها إلا الذهب والفضة, الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما وما عداه فإنه يجوز استعماله من أي نوع كان.

هناك أيضاً نوع من الألماس ومن غيره جواهر أخرى هذه ما ينبغي استعمالها لا ينبغي للإنسان أن استعمالها لأن فيها إسراف لأن فيها نوع من الإسراف إسراف ثمين ينبغي للإنسان أن يستفيد من الأموال الثمينة ولا تستعمل في الأواني اليسيرة.

المقصود أن الذهب والفضة هما اللذان يحرم استعمالهما في الأواني, أما ما عداهما فإنه يجوز سواء كان هذا آنية من رصاصا أو نحاسا أو حديدا أو زجاجا أو خشبا أو حجرا أو حصى أو غيرها أو طينا كل هذا لا بأس به نعم.

(سؤال)

[50:14]

(الجواب)

نعم؟ العلة بين إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذه العلة وكسر قلوب الفقراء لكن ليست هذه العلة وحدها معها غيرها وكونها من أثمان الناس هي الثمن أثمان الذهب والفضة وكونها أيضاً خاصة للمؤمنين في الجنة إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم

( سؤال)

[50:53]

(الجواب)

نعم؟ بس ما نعم؟ يعني ساعة من ماس؟ ظاهر الحديث أنها خاصة بالذهب والفضة لكن بس هذا من جهة الإسراف إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها أولى بالمنع إذا قيل إن العلة ثمنية فتكون من باب الإسراف ما ينبغي للإنسان أن يستعمل الشيء الغالي المرتفع الثمن نعم,

( سؤال)

[51:38]

(الجواب)

نعم هذا فيه لا هذا في الحرير رخص الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع أصابع الرخصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة نعم.

( سؤال)

[51:57] 

(الجواب)

 نعم؟ الله تعالى يقول: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ما يعد إسرافا ً وفي الحديث : كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة سرف ولا مخيلة وهذا داخل في اللبس الساعة شيء من اللبس شيء يلبس والخاتم كذلك لا يكون في سرف ولا مخيلة لا خيالاء ولا سرفا نعم.

(سؤال)

[52:35]

(الجواب)

والله قد يقال هذا يدخل في الإسراف الذهب والفضة هما الأثمان في العروض كونه يعلق للزينة يعني إضاعة لماليته الذهب والفضة ينتفع به كما قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جعلها الله قيام تقوم بها الحياة كونها تعلق لكن قد يقال لو تركها لوقت ما وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلاً ويصرفها لكن مع المعلوم أنها تجب في الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابها من الزكاة ايه نعم .

( سؤال)

[53:20]

(الجواب)

نعم؟ ما ينبغي لأنه وسيلة للاستعمال إبقاؤها وسيلة للاستعمال ينبغي أن يكسرها عنده كأس ذهب ويضعه للزينة أو يضعه في المجلس أمام الناس هذا وسيلة لاستعماله.

( سؤال)

[53:38]

(الجواب)

ينبغي ألا تترك تكسر لأنها وسيلة إلى الاستعمال إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال, وثبت أن حذيفة بن اليمان طلب ماء فجاء له المجوسي بإناء من ذهب أو من فضة ثم رماه به فقال لولا لم أنهه غير مرة لما فعلت ذلك .

ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب بقي عند حذيفة, المقصود أن الواجب هذا ثبت في صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكسر ولا يبقى لأن إبقاءه كإناء وسيلة للاستعمال أو الذي عنده قلم من ذهب وسيلة للاستعمال ولو ما استعمله أو مكحلة من ذهب وسيلة إبقاؤها وسيلة للاستعمال.

( سؤال)

[54:35]

(الجواب)

نعم كذلك لا ينبغي [54:40] أن يكون من ذهب هذا نوع من الاستعمال نعم؟ ولو للنساء لأنه يمكنها أن تستعمل في غير الذهب والفضة وليس هذا من التحلي نعم.

المتن:

 قال:

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب

(الشيخ: ويجوز ويجوز؟)

المتن:

 ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.

الشرح:

نعم أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم تعلم نجاستها لأنه ثبت عند الصحابة كانوا يستعملونها أواني وسئل النبي ﷺ عن الأواني يطبخ فيها فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة فإنها تغسل إذا علم أن فيها نجاسة تغسل, أما إذا لم يعلم فإنه يعمل بالأصل الأصل الطهارة ثبت عن النبي ﷺ لبس جبة شامية الصحابة قالوا ولم يغسلوها أوانيهم وثيابهم تستعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة وغلب على ظنه أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر هذه تغسل , أما إذا لم يعلم أو غلب على ظنه أنه ليس فيه شيء فالأصل الطهارة والسلامة ثيابهم وأوانيهم تستعمل نعم أعد العبارة.

المتن:

 قال:

ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.

الشرح:

نعم ثيابهم نعم هذا هو الأصل إذا علم فيها النجاسة غسلها علم أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر غسلها فإن لم يعلم فالأصل فيها الطهارة وإن غسلها من باب الاحتياط والنظافة فإنه لا بأس نعم.

المتن :

 وصوف الميتة وشعرها.

الشرح :

نعم هذا من جميع الذي يرد من الكفرة الآن نستعمله الآن يستعمله المسلمون الأواني وغيرها الثياب كلها ترد من الكفرة نعم.

المتن :

 قال:

وصوف الميتة وشعرها طاهر.

الشرح :

نعم صوف الميتة لمن له صوف الشعر والريش ريش الطيور والصوف للغنم والشعر مثلا للمعز وغيره والوبر للإبل والريش للطيور كل هذه طاهرة لأنه لا تحلها الحياة إذا أخذها من الميتة فلا بأس لأنها لا تحلها الحياة نعم وصوف أعد.

 المتن :

وصوف الميتة وشعرها طاهر

الشرح :

نعم لأنه لا تحلها الحياة نعم .

المتن :

وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها.

الشرح :

وهذا ضعيف, والصواب أن جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ طهر لما ثبت في الأحاديث أن النبي ﷺ قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ولما ماتت شاة  لأم سلمة قال النبي ﷺ:  هلا أخذتم إهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الماء و (..) ) وفي لفظ قال: هلا أخذتم إهابها وطهرتموه فانتفعتم به

وجاء أيضاً ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد ميتة فاستعملوه حتى تخرق,

والصواب أن جلد الميتة مأكول اللحم إذا دبغ يطهره الدباغ لقوله: يطهرها الدباغ و (..) " قال: هلا أخذتموه فانتفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الدباغ و (..) "

فمأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر لأن الدباغ بمثابة التذكية فمأكول اللحم إذا ذكي طهر تكون التذكية تطهره تحل لحمه وتطهره, فإذا مات مأكول اللحم وأخذ الجلد ودبغ فالدباغ بمثابة التذكية , وفي اللفظ الآخر: دباغها طهورها فيطهرها.

وأما غير مأكول اللحم كالسباع جلد الذئب أو جلد النمر أو جلد الحية بعض الحيات تؤخذ جلدها ويدبغ يجعل منه حذاء نعال وكنادر رأيت الإخوان السوريين عليه كنادر عليه نقوش فسألته فقال إنها من جلد الحية المأخوذ من جلد الحية فما الحكم؟

إذا دبغ جلد غير مأكول اللحم فهل تطهره؟ هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟

فيه خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال إنه يطهر حتى جلد غير مأكول اللحم

وهو قول قوي وأظنه اختيار البخاري رحمه الله.

والقول الثاني أنه خاص بمأكول اللحمإذا كان مأكول اللحم الإبل والبقر والغنم والضبع لأنه مأكول اللحم هذا إذا مات وسلخ جلده ودبغ فإنه يطهره لأن الدباغ بمثابة التذكية, فكما أن الذكاة تحله تطهر الميتة وتحله فكذلك دباغ جلده, أما غير مأكول اللحم فلا, كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله الذكاة ما تحله لأنه نجس وكذلك جلده.

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والقول بأنها تطهر قول قوي له وجاهة لكن المشهور عند العلماء أن هذا خاص بمأكول اللحم.

والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات, والصواب أنه يطهر لو استعمل في اليابسات والمائعات وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر أعد العبارة هذا قول ضعيف .

(المتن)

 قال:

وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها

(الشرح)

نعم والصواب أنه يطهر بالدباغ إذا كان مأكول اللحم, وأما العظام ففيه خلاف أيضاً من قال إنه تحله الحياة قال بنجاسته ومن قال بأنه لا تحله الحياة قال بطهارته والأغلب أنه لا تحله الحياة ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ له ثمن مرتفع بعضهم يستنفع بناب الفيل الفيل نجس معروف أنه نجس أنيابه من العظام نعم

(سؤال)

ما الفرق بينهما؟  [01:02:34]

(الجواب)

في أي شيء؟ الحكم واحد إذا دبغه ينتفع بأي شيء يتنفع به يعمله كنادر وغيرها نعم

(سؤال)

 [01:02:48]

(الجواب)

له قيمة معروفة ذكر بعضهم ما يدل على استثنائه المقصود أنه إن كان له قيمة أو لا تحلها الحياة نعم على القول أنه لا تحلها الحياة نعم.

(المتن)

 قال رحمه الله:

وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.

 (الشرح)

 نعم كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة الإبل والبقر والغنم تنجس إلا الآدمي, الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً , وقد ثبت أن أبا هريرة لقي النبي ﷺ فانخنس منه فلما جاءه سأله فقال إني كنت جنبا فقال النبي ﷺ سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فالمؤمن طاهر حياً وميتاً , أما الميتات الأخرى فإنها نجسة تنجس بالموت إلا الآدمي وكل نفس له سائلة نعم فهو طاهر نعم.

( سؤال)

[01:03:50]

(الجواب)

تحنيط الميتة لا يحلها لا يطهرها نعم ولا ينبغي لأنه وسيلة إلى التصوير بعض الناس قد يظن أنها صورة نعم.

(سؤال)

[01:04:00]

نعم هاه نعم إيه نجس نجاسة الشرك أما بدنه فهو طاهر لو مست يدك ما غسلت يدك بدنه أو لعابه فهو نجس المراد نجاسة الشرك إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ نجاسة الشرك.

( سؤال)

[01:04:28]

(الجواب)

نعم تستعمل الأصل فيها الطهارة إلا إذا علم فإنهم يستعملونها في النجاسات إذا وجدت أواني الكفار تستعملها إلا إذا علمت أنهم يطبخون فيها الميتة أو يشربون فيها الخمر تغسلها نعم.

(المتن)

قال:

وكل ميتة نجسةٌ إلا الآدمي وحيوان الماء لا يعيش إلا فيه.

(الشرح)

نعم حيوان الماء الذي لا يأكل إلا فيه طاهر لقول النبي ﷺ في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته ولحديث أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد كل ما يعيش في الماء فهو طاهر قال تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ما يعيش في البحر هذا طاهر حياً وميتاً حلال واستثنى بعض العلماء ما كان مماثلا له في البر ويحرم كالحيات والعقارب حيات الماء وعقارب الماء وكلب الماء وخنزير الماء, وقال آخرون إنه لا يستثنى شيء من ذلك حتى إنسان الماء كل ما كان في البحر فهو طاهر, وهو قول قوي دل عليه عموم الحديث: هو الطهور ماؤه، والحل ميتته  وعموم قوله تعالى :  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ أما الذي يعيش في البر وفي البحر برمائي كالضفدع وغيره فهذا يغلب جانب البر نعم.

(سؤال)

[01:06:18] 

(الجواب)

نعم فيه بعض الضعف لكن يستدل هو هو الطهور ماؤه، والحل ميتته  والآية الكريمة  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ نعم.

( سؤال)

[01:06:30] 

(الجواب)

نعم ما يدل على حله إن صح.

(المتن)

وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله ﷺ في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته  وما لا نفس لها سائلة إلا إذا لم يكن متولداً من النجاسات.

(الشرح)

نعم وما نفس لها سائلة هو طاهر إلا إذا كان متولدا من النجاسات, والمراد بالنفس الدم مثل الذباب والبراغيث والصراصير وغيرها كلها طاهرة ليس لها دم إلا إذا كانت متولدة من النجاسات إذا كانت متولدة من الحمامات من النجاسات فيه صراصير تكون في الحمامات فهي متولدة من النجاسة هذه نجسة لأنها متولدة, أما الصراصير التي ليست من الحمامات والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات فهي طاهرة كل شيء ما له نفس سائلة مثل البراغيث والبعوض والذباب والصراصير وغيرها كل هذه ليس لها نفس ليس لها دم سائل ما لا دم له سائل فهذا طاهر إلا إذا كان متولدا من النجاسات مثل الصراصير التي تكون في الحمامات هي متولدة من النجاسة تكون نجسة لكونها متولدة من النجاسة نعم,

( سؤال)

[01:07:56] 

(الجواب)

نعم من قال ايش؟ لا لا (..) معروف لأن أصله نجاسة فالمتولد من النجس نجس والمتولد من الطاهر طاهر نقول العلماء نصوا على هذا.

المتن:

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى:

باب قضاء الحاجة

يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول : بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث

(الشرح)

نعم هذا السنة يستحب عند دخول الخلاء أن يقول : بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تسمية في ثبوتها نظر يعني ما تثبت في هذا لكن معروف من الأدلة العامة أن كل شيء يبدأ فيه التسمية والبسملة عند الدخول والخروج والأكل والشرب والوضوء أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه ثابتة في الصحيحين.

والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 

 يستحب هذا عند الدخول يقدم رجله اليسرى عكس المسجد, وأما المسجد يقدم رجله اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً , وإذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً عكس دخول المسجد ويقول بسم الله عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث  يكون استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم نعم

(المتن)

أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم

(الشرح)

هذه الزيادة فيها ضعف الرجس النجس الشيطان الرجيم رواه ابن ماجة بسند ضعيف الرجس النجس الشيطان الرجيم  لكن الثابت الصحيح أعوذ بالله من الخبث والخبائث " بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم نعم.

(المتن)

وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

(الشرح)

 نعم هذا يشرع للإنسان يقول: غفرانك يعني أسألك غفرانك تقدير أسألك غفرانك قيل المعنى إنه سأل الله المغفرة لأنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله فسأل الله الغفران من تقصيره في الثناء والدعاء في وقت الحاجة نعم غفرانك, وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف فهو مروي بسند ضعيف الذي ثبت غفرانك الصحيح غفرانك وإن قالها على أنها دعاء لا بأس, لكن على أنه ثابت نعم.

(سؤال)

 هل يجوز للإنسان أن يدعو في قلبه.؟

(الجواب)

 نعم في القلب لا بأس في القلب ما لم يتكلم بلسانه نعم.

( سؤال)

[01:11:23] 

(الجواب)

نعم بس ما يسمى إجابة ولا يسمى ذكرا, ذكر الله بالقلب يعني تعظيم الله وإجلاله نعم

(المتن)

ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.

(الشرح)

نعم هذا هو السنة إذا دخل الخلاء يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد, في المسجد يقدم رجله اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً وكذلك لبس النعل يقدم اليمنى والخلع في اليسرى لبس الثوب ولبس السروال يبدأ باليمنى ويخلع باليسار نعم

( سؤال )

إذا أخطأ إنسان له أن يعود ويرجع مرة أخرى إذا دخل الخلاء باليمين هل له أن يرجع؟

(الجواب)

قال الله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ثم أيضا مستحب هذا ليس بواجب ما ترك واجبا نعم.

(سؤال)

 والدعاء أيضاً يا شيخ إذا لم يقل الدعاء ما يخرج.؟

الجواب:

 إذا خرج حسن وإذا ذكره في قلبه نعم, قد يقال إنه مثلا إنه تزول الكراهة في هذا مثل التسمية في الوضوء إذا نسيها يسمي ولو في الحمام لأنها مكروهة وهذا واجب وتزول الكراهة في هذه الحالة نعم.

(سؤال)

 إذا قضى حاجته ثم توضأ في الحمام يقدم دعاء الخروج [01:13:00]

(الجواب)

نعم إذا خرج قال أشهد أن لا إله إلا الله عند خروجه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم.

(سؤال)

[01:13:13]

(الجواب)

غفرانك هذا بعد الاستنجاء بعد قضاء الحاجة (..)

(المتن)

ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.

(الشرح)

نعم للضرورة إذا كان سيخشى عليه الضياع فهذا لا بأس بالضرورة نعم.

( سؤال)

[01:13:42] 

 الجواب:

يخرجها إلا إذا خشي تضييع وينساها تزول الكراهة في هذه الحالة يدخل بها أو نقود عليها ذكر الله ويخشى أن تؤخذ يكون هذا للضرورة كذلك المصحف إذا خشي, والمصحف في الغالب أنه ما يخشى عليه لكن لو اضطر هذا للضرورة نعم.

(سؤال)

 الأصل التحريم؟

(الجواب)

 نعم الأصل منعه إلا للضرورة نعم .

(المتن)

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإذا كان في الفضاء أبعد واستتر.

(الشرح)

نعم هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل وهذا لا دليل عليه, الاعتماد على رجله اليسرى قد يكون له أعون على خروج الخارج وهذا ليس بلازم , وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه إذا كان مناسبا الاعتماد على رجله اليسرى يعتمد وإذا كان لا يناسبه لا يعتمد هذا لا دليل عليه إنما تعليم قالوا يستحب لأنه أعون على خروج الخارج وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس بالتجارب إذا كان إذا اعتمد عليه أعون اعتمد عليه وإذا كان اعتمد على اليمنى يعتمد على اليمنى نعم.

(المتن)

قال في العمدة:

وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله ﷺ إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه.

(الشرح)

 هاه [1:15:40] مقدسي نعم ذكر الإخوان فيه مجهول وعلى هذا ما يكون سنة الاعتماد على الرجل اليسرى على حسب ما يناسب الإنسان إن كان يناسبه اليسرى اعتمد وإن كان لا يناسبه لا يعتمد نعم.

(المتن)

وإن كان في فضاء أبعد واستتر

(الشرح)

 نعم هذه السنة إذا كان في فضاء يبعد ويستتر عن الناس عن الأعين يكون بعيدا والدليل كان النبي ﷺ إذا أراد قضاء حاجته بعد واستتر عن الأعين حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت نعم.

(المتن)

 ويرتاد لبوله موضعا رخوة.

(الشرح)

نعم لأن لا يأتيه شيء من رشاش البول, إذا كانت الأرض صلبة يأتيه من رشاش البول, يرتاد مكانا رخوا نعم حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول.

(المتن)

ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.

(الشرح)

لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يخرج شيء من الهوام من الحشرات يؤذيه وقد يكون مسكنا للجن فلا ينبغي أن يبول في ثقب وشق .

وكذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس, وكذلك في موارد الماء, وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس والمشمس الشمس الذي يتشمس به الناس في الشتاء وتحت شجرة مثمرة لأنه يقذرها على الناس وفي الحديث اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم والمعنى أن من يتخلى في طريق الناس وظلهم لعنوه, وليس إذنا باللعن, بل المعنى أن عادة الناس أن من تخلى قضاء حاجته في طريق الناس وظلهم لعنوه, يعني اتقوا ما يسبب اللعن.

فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في مشمس الذي يتشمس به الناس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة يقذرها على الناس كل هذا لا يجوز نعم.

(سؤال)

[01:18:20]

(الجواب)

 نعم هذا شيء خاص هذا في وقت ضيق وقت الحاجة قال البعض لعل النبي ﷺ أطال مكثه مجلسه ولا يتسنى له أن يلبثوا في البلد نعم.  

( سؤال )

[01:18:35] 

(الجواب)

 هذا في الصحراء لما كانوا في الصحراء, والآن استتره حذيفة وفي جدران أمامه.

( سؤال)

[01:18:45] 

(الجواب)

 نعم هذا في الصحراء والبول أسهل .

( سؤال)

[01:18:54] 

(الجواب)

لا لكنه يتسبب لأن الناس عادة يلعنونه, أما اللعن قد يقال إنه إذا آذاه ولعنه لكن لعن المعين ما ينبغي نعم .

( سؤال)

[01:19:12] )

(الجواب)

قالوا ومن اللاعنان قالوا معناه أن من فعله لعنه الناس يعني تسببوا في اللعن نعم.

( سؤال)

[01:19:26] )

(الجواب)

هاه لأنه ما فيه اللعن صدر اللعن من الله أو من رسوله, لكن قد يكون من الكبائر أذية الناس محرمة قال الله تعالى:  وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وهذا لا شك أنه يؤذي الناس الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم.

(المتن)

 ولا يستقبل شمساً ولا قمراً .

(الشرح)

وهذا ضعيف ليس عليه دليل استقبال الشمس والقمر لا بأس به نعم, وإنما الممنوع استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان الشمس والقمر يستدلون بحديث لا تستقبلوا النيرين لكن ضعيف يشار إليه في شرح (تكريما لهما) هذا لا دليل عليه , مخالف لحديث شرقوا أو غربوا حديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا وإذا شرق وغرب لا بد أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر في الليل نعم.

وأيضاً إذا كان الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل القمر ولا يستقبل, وين يستقبل.؟ القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها وإذا انحرف استقبل الشمس لا بد من هذا أو استدبرها .

هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر النيرين وإلا لا يستقبل؟

(الطالب)

يتسقبل فقط.

(الشرح)

نعم هذا ضعيف ليس عليه دليل نعم والتكريم لا وجه له.

(المتن)

ولا يستقبل القبلة (الخبر ولا [01:21:15] ) ولا يستدبرها لقول رسول الله ﷺ: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها

(الشرح)

 نعم وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما , وفيه دليل على التحريم استقبال القبلة واستدبارها فيه عند قضاء الحاجة, وهذا في غير البنيان, أما إذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح في أصح أقوال أهل العلم والمسألة فيها أقوال ثمانية لأهل العلم منهم من أجازها مطلقاً ومنهم من منعها مطلقاً ومنهم من منعها في البنيان وأجاز في غير البنيان ومنهم من منع على الاستقبال وأجاز الاستدبار ومنهم من عكس أقوال كثيرة لكن أرجحها أن المنع إنما هو  في الصحراء والجواز في البنيان, لا يجوز في الصحراء والدليل على هذا أن النبي ﷺ كما في حديث ابن عمر أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة  فدل على الجواز في البنيان, والقاعدة أن النبي ﷺ إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخصص إذا فعل النبي ﷺ شيئاً دل على أن النهي ليس للتحريم في البنيان, فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به, وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع, نعم هذا تخصيص خصص , خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان نعم.

(المتن)

ويجوز ذلك في البنيان.

(الشرح)

 نعم لحديث ابن عمر السابق أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة نعم.

(سؤال)

 [01:23:12] رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن (..) قال إنما نهي عن الفضاء, فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس, رواه أبو داود.

(الجواب)

إنما نعم أخذا بالحديث إذا كان بينه وبينه جدار أو بنيان والراحلة مثلها نعم, هذا قال به بعضهم, (...)

(سؤال)

[01:23:48]

(الجواب)

على هذا ما ذهب إليه ابن عمر لكن الأولى في مثل هذه الحالة لأنه مو بنيان ولا يسمى بنيانا هذا يعني شيء يستر فالأحوط في مثل هذا أن لا يستقبل القبلة لكن في البنيان إذا كان من جميع الجهات هذا هو البنيان واضح نعم.

(سؤال)

 استدبار البنيان جاء عن جابر عند أبي داود.؟

(الجواب)

 مرفوع؟ أو موقوف؟ موقوف, وأبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع مطلقاً حتى في البنيان قال قدمنا الشام فوجدنا أن مراحضنا قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ويستغفر الله نعم.

(المتن)

 وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً.

(الشرح)

 يعني حتى يتقلص الخارج, يأخذ بإبهامه من أصل ذكره إلى رأسه يمره أصابعه من أصل الذكر إلى رأسه وينتره يعني ينفضه فيفعل هذا ثلاث مرات حتى يتقلص الخارج هذا ما ذهب إليه المصنف, والصواب أن هذا بدعة وأنه يسبب السلس والوسواس فلا يفعله ولكن ينتظر قليلاً إذا كان يعني إذا تبقى قطرات ينتظر قليلاً ولا يفعل هذا النتر وجعل في يعني الوسطى يأخذه من أصل ذكره إلى رأس الذكر يمره ثلاث مرات وينتره ثلاث مرات لا دليل عليه وإنما هو من البدع وهذا يسبب السلس والوساوس فلا يفعل هذا نعم.

(المتن)

 ولا يمس ذكره بيمينه.

(الشرح)

نعم وهو يبول هذا محرم كما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ نهى أن يمس الإنسان ذكره وهو يبول .

(سؤال)

حال البول فقط؟

(الجواب)

حال البول نعم هذا المعروف كما في الحديث مقيد الحديث, فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء .

(سؤال)

[01:26:12] )

(الجواب)

لا لا هذا في التحريم النهي للتحريم.

( سؤال)

[01:26:18] )

(الجواب)

نعم جاء في الحديث التقيد وهو يبول.

(سؤال)

[01:26:28]

(الجواب)

إيه نعم لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكرمة.

لكن في غير البول إذا مسه ما يصيب اليد شيء لكن الأولى للإنسان أن لا يمسه.

لكن كونه يحرم التحريم إنما جاء وهو يبول لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول هكذا قيد في الحديث المؤلف ما قيده نعم .

( سؤال)

 [01:26:57] )

(الجواب)

نعم محرم البول في الطريق وفي ظل الناس هذا محرم, أما البول في شق لأنه يؤذيه لأنه قد يخرج إليه شيء من الحشرات يؤذيه, نعم,

( سؤال)

[01:27:18] )

(الجواب)

لكن مقيد هذا بالحديث الآخر وهو يبول مطلق يحمل على المقيد .

(سؤال)

[01:27:33] ) لا يمس أحدكم ذكره بيمينه, ولا يتمسح من الخلاء بيمينه؟

(الجواب)

نعم إيه مطلق هذا مقيد في الحديث الآخر المطلق يحمل على المقيد, البخاري ذكر هذا كرر هذا نعم.

(المتن)

 ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.

(الشرح)

هذا في غير الأول في حال قضاء البول وش العبارة التي قبلها؟ قبلها.؟

(المتن)

 وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.

(الشرح)

نعم ولا يمس ذكره بيمينه نعم.

(سؤال)

[01:28:23] )

(الجواب)

 ولا يمس ذكره بيمينه وش بعدها؟ ولا يتمسح هذا في الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه عندك ولا يستجمر؟ نعم لا يستجمر ولا يتمسح المعنى واضح يتمسح يعني الاستجمار, لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى ولكن تكون اليمنى تعينه يأخذ مثلا الحجر بيده اليمنى ثم يأخذه باليسرى ويستجمر بها, فلا يباشر الحجارة باليمين ولكن تعين يأخذ الحجر باليمنى ثم يأخذه من اليمنى باليسرى ويستجمر, فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين كل هذا محرم نعم,

(المتن)

ثم يستجمر وتراً ثم يستنجي بالماء.

(الشرح)

 يستجمر وترا هذا أفضل يعني يقطع على وتر , لحديث من استجمر فليوتر فإذا استجمر أنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامسة حتى يقطع على الوتر وإن أنقى بست أحجار فالأفضل يزيد سابعة حتى يقطع وتر, ثم يتسنجي بالماء, هذا هو الأكمل والأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء , لأن الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء, وإن اكتفى بالاستنجاء بالماء كفاه أو اكتفى بالأحجار كفاه بالشروط يكفيه بشروط كما سيذكره المؤلف رحمه الله لا بد أن يكون ثلاثة أحجار تكون منقية ثلاثة فأكثر منقية ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة هذا يكفي الاستجمار.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد