هذا يكفي الاستجمار, وإن جمع بينهما فهو أفضل, وأنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء وقال هذا ما يعرف عند العرب, وقال إن العرب ما كانت تعرف إلا الاستجمار, وكان أحدهم يكره يقول يمس دبره بيمينه وأنه يبقى نتن, هذا روي عن بعض السلف إنكار هذا, والصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ وأنه أفضل فالأفضل أن يجمع بينهما الاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء ثم يليه الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار يستجمر بالأحجار وبالطين المتحجر أو بمناديل الورق منقية تكون منقية مسحتان ثلاث مسحات منقية فأكثر ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة لأن لا ينتشر في الصفحة أو البول ينتشر من الحشفة فإن تجاوز الخارج موضع العادة فإنه لا يجزئه إلا الماء نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم موضع الحاجة وإلا موضع العادة؟
(المتن)
(الشرح)
هاه العادة الصواب موضع العادة, إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة يعني في البول ما يتجاوز رأس الذكر ما ينتشر البول, وفي الدبر كذلك ما ينتشر إلى الصفحتين, أما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء لا بد أن يكون لم يتجاوز الخارج موضع العادة ولا بد أن تكون ثلاث مسحات فأكثر منقية, والأفضل أن يقطع على وتر نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار ما يجزئ أكثر أقل من ثلاث فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي ولو أنقى لا بد أن يكون ثلاثا, هذا إن أراد أن يقتصر على الأحجار أما إذا أراد أن يجمع بينهما استنجى بحجر واحد أو حجرين أو لم يستنج بالأحجار واستنجى بعده بالماء فلا بأس, لكن إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لا بد أن تكون ثلاث منقية فأكثر, فإن لم تنق زاد رابعاً فإن أنقى بأربعة فالأفضل يزيد خامسة فيقطع على وتر وإذا استجمر فليوتر نعم.
(سؤال)
الحجر إن كان له ثلاث جهات؟
(الجواب)
عند العلماء أنه على ثلاثة أحجار إذا استنجى بحجر قالوا ولو بحجر ذو شعب فيه شعب إيه نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم ما يجزي عنه [02:43]؟
(الجواب)
بلى المناديل الخشنة والطين المتحجر لكن الزجاج هذا لزج ما يجزي والعظم والروث لا يجوز كما سيأتي للنهي عنه نعم.
(سؤال)
[02:56]
(الجواب)
نعم النبي ﷺ لما استجمر أتاه أبو هريرة بثلاث أحجار, حجران وروثة ثم ألقى الروثة وقال إنها رجس وفي لفظ ائتني بغيرها
(مداخلة)
ولأن النبي ﷺ أمر بثلاثة أحجار
(الجواب)
ولأن النبي ﷺ أمر بثلاثة أحجار بارك الله فيك فلا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار, إذا أراد أن يقتصر عليها, أما إذا أراد يستنجي بالماء هذا ما فيه مانع لكن إذا أراد أن يقتصر استنجى بثلاث أحجار منقية ثلاثة فأكثر منقية ولو لم يتجاوز الخارج موضع العادة خلاص يقوم ويتوضأ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولو لم يغسل فرجه بالماء يكفيه هذا لأنه لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه ولو عنده ماء لكن بالشروط هذا إذا وجدت الشروط يكفي الأحجار عن الماء نعم.
(المتن)
(الشرح)
إيه نعم ايش اللي قبل وأما .؟
(المتن)
(الشرح)
نعم إيه نعم هذا ثابت.
(المتن)
(الشرح)
يجوز الاستجمار بكل طاهر لو كان منقياً لا بد أن يكون منقيا من كل طاهر منقياً من الحجر الأحجار حجر أو طين متحجر أو خشب أو مناديل ورق إلا الزجاج, الزجاج هذا لزج والعظام والروث هذا للنهي عنهما العظام لأنه يفسده على الجن, لأن النبي ﷺ قال : لا تستجمروا بالعظام والروث؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن فقال إنه جاءه وفد نصيبين وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحماً، وكل بعرة فهي علف دوابكم يعود إليه حبه الذي أكل.
قال النبي ﷺ لا تستجمروا بالعظام والروث؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن وجاء في الحديث الآخر إنهما لا يطهران فيكون الاستنجاء بالعظم والروث ممنوع لأمرين: الأمر الأول : أنهما يفسده على الجن على إخواننا من الجن.
والأمر الثاني : أنهما لا يطهران.
وكذلك المحترم, كتب العلم والطعام هذا يحرم على الإنسان أن يستجمر به, وما عداه فإنه يستجمر به, طعام الدواب أيضاً لا يفسدها لا ينبغي أن يستجمر به العلف, نعم أعد ويستجمر.
(المتن)
(سؤال)
أحسن الله إليك, هل ورد في السنة أن الإنسان إذا ...... يجعل خلفه شيئا يستره حتى (...).؟
(الجواب)
ما أذكر لكن يستره حتى عن الناس, جاء فإن الشيطان يتلاعب في مقاعد بني آدم إذا كان في الصحراء ولا عنده أحد الأمر واسع لكن إذا كان حوله أحد لا بد أن يستتر, يستتر بكثيب من الرمل أو بشجر لا بأس, أما إذا لم يكن عنده أحد فالأمر واسع في هذا.
(سؤال)
[06:35] تعليلها يا شيخ حتى لا يتلاعب فيه الشيطان وارد يا سيخ.؟
(الجواب)
نعم ما أذكر ما أذكر سبب الحديث عندك الحديث فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم
فيه حديث ما أذكر الحديث حتى نعم.
(سؤال)
يا شيخ أحسن الله إليكم منهي عن قضاء الحاجة في ظل إذا كان الإنسان في غابة؟
(الجواب)
غابة؟ إذا كان ما يجلس فيها ما ينبغي لأن هذا يفسد على غيره قد يأتي أحد ويجلس بالمكان هذا ويقذره عليه, أما إذا كان يعني في البرية ولا حوله أحد ولا يظن أحدا يأتي المهم الحكم يدور مع علته إذا كان يستفاد من هذا الظل أو يرتاده أحد فلا , أما إذا كان في برية بعيدة ولا يتوقع مجيء أحد فالأمر في هذا واسع نعم.
(المتن)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين, أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه:
باب الوضوء:
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
(الشرح)
نعم وهذا حديث متفق عليه, هذا شرط النية شرط في صحة العبادات كلها لا بد منها من وضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج , فلا بد من النية, والنية محلها القلب ما يحتاج التلفظ بها, ما يقول نويت أن أتوضأ ولا يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتين , ولا نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا ما له أصل بدعة التلفظ بها بدعة , النية محلها القلب , والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل والعادات من العبادات , فإذا ذهبت إلى دورة المياه هذه هي النية ما يحتاج , إذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان وتوضأت هذه نية الصلاة , ما يحتاج أن تتلفظ ما يقوله بعض الناس نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أربع ركعات صلاة الظهر هذا بدعة , أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر , أو نويت أن أتوضأ, أو في الطواف في البيت نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط وفي العمرة نويت أن أسعى هذه بدعة لا أصل له, النية محلها القلب نعم ولا يصح أي عمل إلا بالنية, فلو كان عليه غسل الجنابة ثم اغتسل ناسياً الجنابة للتبرد ما ارتفعت الجنابة بقي عليه جنابته عليه أن يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث , ولو توضأ ما نوى رفع الحدث للتبرد الوقت حار ثم غسل وجهه باتفاق هكذا ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يديه ذرعانه حتى يتبرد ثم غسل اليسرى ثم مسح رأسه كي يتبرد ومسح أذنيه ينظفهما ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى وما نوى ما صحت ما صار وضوءا ولا ارتفع الحدث لأنه ما عنده نية لا بد أن يتوضأ مرة أخرى يتوضأ بنية رفع الحدث وهكذا جميع الأعمال لا بد من النية إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليك [10:10]
(الجواب)
نعم لا بد هذا [10:15] لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة , ولا ينوي قطع الصلاة حتى تتم الصلاة , قيل إن نوى قطعها, قطعها, إذا نوى قطع الوضوء قطع إذا نوى قطع الصلاة قطعت إذا نوى الفطر أفطر على الصحيح ولهذا يقول ابن عمر : "من نوى الإفطار أفطر" بالنية نعم .
(سؤال)
توضأ للتبرد ؟
(الجواب)
إيه ما نوى رفع الحدث؟ يبي يغسل ما يكون للتبرد وهو شرط توضأ لأجل العبادة إما يصلي أو يقرأ القرآن أو يطوف بالبيت إذا كان في مكة , أما إذا تبرد بس للتبرد ما ارتفع الحدث.
(سؤال)
أحسن الله إليك قال إذا اشترط النية بأن قال إن هذا الوضوء للصلاة فقط فإن قرأ القرآن لا يجوز ؟
(الجواب)
لا, لا إذا نوى الوضوء للصلاة يقرأ القرآن ويطوف بالبيت ويفعل جميع ما يشترط له الطهارة نعم .
(المتن)
قال رحمه الله :
(الشرح)
نعم التسمية هذه مستحبة عند جمهور العلماء لأن الأحاديث فيها ضعف الأحاديث التي جاءت التسمية كلها فيها ضعف لكن كثيرة قال الحافظ ابن كثير : "يشد بعضها بعضا ً" ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر ولهذا قال : "وواجبة التسمية مع الذكر" فينبغي للإنسان أن يسمي خروجاً من الخلاف فهي مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة في مذهب الحنابلة مع الذكر , وإذا نسي سقطت , وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء نعم.
(المتن)
(الشرح)
غسل كفيه ثلاثاً هذا مستحب, مستحب يغسل يديه ثلاثاً إلا إذا كان مستيقظاً من نوم ليل ناقضا الوضوء فيتأكد قال بعض العلماء بالوجوب لقول النبي ﷺ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ذهب الظاهرية إلى أنه بالوجوب, والجمهور حمله على الاستحباب لكن متأكد يغسل يديه ثلاثاً قبل الوضوء مستحب بكل وضوء إلا إذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتأكد ومتأكد أو واجب لهذا الحديث, فإذن أولاً النية أولا النية ثم التسمية ثم غسل الكفين ثلاثاً ثم يبدأ الوضوء نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا هو الأفضل يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً , وإن تمضمض مرة واستنشق مرة كفاه , الواجب مرة والأفضل يكون من غرفة واحدة يأخذ غرفة ويتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها , ثم يستنثر بيده اليسرى يفعل هذا ثلاثاً , وإن تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة فلا حرج , لكن الأفضل أن تكون المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة , والمضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه , يبدأ بهما أولاً وإن غسل وجهه أولاً ثم تمضمض واستنشق فلا حرج , لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأنهما من الوجه داخلتان في الوجه نعم.
(سؤال)
التسمية واجبة يا شيخ؟
(الجواب)
نعم؟ التسمية واجبة عند الحنابلة , وعند الجمهور مستحبة , نعم واجبة مع الذكر يعني مع التذكر تسقط مع النسيان نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم هذا غسل الوجه من منابت شعر الرأس من الأمام إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولاً وعرضاً من الأذن إلى الأذن , الواجب تعميمه بالغسل مرة واحدة , والأفضل أن يكون الغسل ثلاثاً, الثانية والثالثة مستحبتان, والواجب مرة, والعبرة, والمراد بالغسلة التعميم إذا عممه يعتبر مرة وليس العبرة بالغرفات العبرة بالتعميم, فإذا عمم وجهه بغرفة أو غرفتين هذا يعتبر مرة إذا عممه مرة بغرفة هذه مرة وإن لم يعمم بمرة أخذ غرفة ثانية تعتبر الغرفتان مرة واحدة هذا الواجب مرة , والثانية والثالثة مستحبتان مثل المضمضة الواجب الاستنشاق مرة والثانية والثالثة مستحبتان , ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة كما ثبت في الأحاديث أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثا ومخالفاً أيضاً نعم.
(سؤال)
[15:28]
(الجواب)
نعم يسمي في الأثناء إذا ذكر وإن نسيها حتى انتهى الوضوء لا حرج فيه نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
غسلها إذا كانت كثيفة اللحية يكفي غسل ظاهر الشعر , وإن كانت خفيفة وجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة , والتخليل اللحية سنة تخليل اللحية الكثيفة سنة مستحبة يخللها , والواجب غسل ظاهر الشعر , أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة يرى من ورائها البشرة يجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة نعم.
(سؤال)
[16:14]
(الجواب)
نعم نعم قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كذلك عند الصيد, فإن تركها عمداً لم تصح.
قال بعض العلماء : تجب التسمية سهواً وعمداً.
وقال آخرون : لا تجب لا سهواً ولا عمداً.
وقال آخرون : تجب عمداً وتسقط سهواً .
ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الوسط هو الأرجح أنها تسقط مع النسيان يقول تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله : قد فعلت مثل التسمية في الوضوء نعم .
(سؤال)
إذا تذكر يا شيخ في وسط الوضوء؟
(الجواب)
نعم يسمي في أثناء الوضوء.
(سؤال)
إذا توضأ يا شيخ في داخل دورة؟
(الشرح)
نعم يسمي إذا نسي يسمي لأن الكراهة تزول مع الحاجة نعم.
(المتن)
قال:
(الشرح)
يعني يدخل المرفقين تابعان قال تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إلى بمعنى مع, يعني أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق , لأن إلى أحياناً ما بعد إلى يكون داخلا فيما قبلها وأحياناً يكون غير داخل, فهنا دلت النصوص على أن ما بعد إلى داخل وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إلى بمعنى مع فيكون المرفق داخلا , ما بعد إلى داخل فيما قبلها, لكن في قوله سبحانه : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ما بعدها ليس داخلاً الليل ما فيه صيام, فيكون ما بعد إلى ليس داخلاً في قوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أما في قوله وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ يكون ما بعد إلى داخلا, المرفق داخل في غسل اليد, والمدار على هذا على النصوص على حسب الأدلة.
والواجب مرة واحدة يغسل يده من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد يغسل المرفق معه, الواجب التعميم مرة واحدة إذا عممها بغرفة أو غرفتين يعتبر مرة ليست العبرة في الغرفات العبرة بالتعميم , ولا بد من غسل الكفين، بعض الناس يكتفي بغسلهما قبل الوضوء قبل الوضوء يغسل كفيه ثلاثاً لكن بعد الوضوء لا بد من غسلهما مرة أخرى هذا واجب لا يصح الوضوء إلا بهذا , تغسل كفيك ثلاثاً قبل الوضوء ثم تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك والكفين مع المرفقين مع العضد والمرفقين مع الساعد والمرفقين نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم يا شيخ بالنسبة الدلك.
(الجواب)
الدلك مستحب نعم .
(سؤال)
بداية غسل الكف أحسن الله إليك هل يبدأ من المرفق أم يبدأ من الكف؟ إلى هل البداية.؟
(الجواب)
نعم الأصل أن يبدأ من أول اليد مع الكفين ثم المرفقين , وإن بدأ من المرفق لا حرج المهم تعميم الوضوء إذا عممه يعممه بالماء يعمم اليد من أطراف الأصابع إلى حتى يشرع في العضد نعم.
(سؤال)
[19:18]
(الجواب)
هكذا يقول الفقهاء لكن ينبغي للإنسان نعم ابدؤوا بما بدأ الله به نعم صلوا كما رأيتموني أصلي , هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي نعم القول بالوجوب له وجاهة لكن المعروف عند العلماء أنه مستحب الابتداء باليمين كما سيأتينا نعم.
(المتن)
قال:
(الشرح)
ايش؟ يده والا يديه؟ اليسرى كذلك اليد اليسرى كذلك يغسلها ثلاثاً من رؤوس الأصابع حتى يشرع في العضد, الواجب مرة والثاني والثالث مستحبتان ثم ايش؟ ثم يمسح رأسه.
(المتن)
قال :
(الشرح)
بيده عندك بيده وإلا بيديه؟
(الطالب)
أحسن الله إليك عندي بيده .
(الشرح)
وأنتم؟ بيديه؟ نعم هذا الصحيح بيديه في الأحاديث يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه هكذا من مقدم الرأس إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه نعم.
(سؤال)
[20:38] ثم يمررهما إلى قفاه.
(الجواب)
نعم نعم ثم يمسح رأسه نعم .
(تابع السؤال)
فأقبل به على [20:45]
(الجواب)
فأقبل به على نعم معروف في الأحاديث الصحيحة نعم ثم ايش؟
(المتن)
أحسن الله إليك قال :
(الشرح)
نعم هذا هو السنة جاء في بعض الأحاديث أقبل بهما وأدبر كذا أقبل كذا وأدبر كذا وكيفما مسح أجزأه عليه, لكن الأفضل أن يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه نعم , وإذا مسح على أي كيفية وعمم الرأس كفاه نعم .
(سؤال)
[21:27] المرأة يا شيخ ترجع شعرها طويل.؟
(الجواب)
والمرأة كذلك نعم والرجل كذلك يكون قد يكون عليه شعر كان النبي ﷺ له شعر كثيف يكون وفرة إلى الكتف جمة إيه نعم.
(سؤال)
إذا كان الشعر إلى الكتفين ينزل إلى الكتفين؟
(الجواب)
لا, لا الباقي المسترسل مو بلازم المسح نعم ما يلزم مسح المسترسل بالماء .
(سؤال)
[21:53]
(الجواب)
نعم إذا عمم كفاه , لكن الأفضل أن يعمل يكون كيفية المسح على ما جاء في الأحاديث نعم .
(سؤال)
[22:04]
(الجواب)
نعم؟ نعم هذا الأفضل كما جاء في السنة والواجب التعميم نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم ويدخلهما في الغسل يعني الكعبين وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ما بعد إلى داخل وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلى هنا بمعنى مع, إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين , يعمم رجله بالغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق, الواجب مرة واحدة تعميم الرجل الغسل مرة واحدة بغرفة أو غرفتين , ثم اليسرى كذلك , والمرة الثانية والثالثة مستحبتان هكذا يجوز للإنسان أن يغسل أعضاءه مرة يغسل وجهه مرة ويديه مرة اليد اليمنى مرة يعممها ويغسل يديه مرة والرأس مرة واحدة لا يكرر, ويجوز أن يتوضأ مرتين مرتين يغسل الوجه مرتين واليدين مرتين والرجلين مرتين, ويجوز ثلاثاً أيضاً هذه صفة ثالثة يغسل وجهه ثلاثاً ويديه كل يد ثلاثاً ورجليه ثلاثاً , ويجوز مخالفة يغسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاثاً كل هذا جاءت بها السنة توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومرتين مرتين ومرة مرة ومخالفة إيه نعم. (..).؟ لا منهي عنه من زاد فقد أساء نعم.
مكروه مكروه أقل أحواله الكراهة الشديدة نعم .
(المتن)
قال:
(الشرح)
نعم يخلل أصابعه خشية أن ينبو الماء عنها ما بين الأصابع نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا الذكر, رفع نظره إلى السماء هذا ضعيف هذا جاء في حديث ضعيف, ولكن الثابت أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء, هذا فضل عظيم ما من عبد يتوضأ فيبلغ الوضوء ويحسن الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها هذا فضل عظيم زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين, وجاء في حديث آخر استحباب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك مثل كفارة المجلس بعد الوضوء , تكلم فيه بعضهم, أما رفع النظر فهذا فيه ضعف رفع بصره إلى السماء وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين نعم.
(سؤال)
روي عند النسائي : اللهم اغفر لي ذنبي [25:23]"
(الجواب)
يمكن لكن ما , قد لا يصح، والوضوء ليس فيه شيء من الأذكار إلا التسمية في أوله والذكر في آخره, هذا الأذكار الواردة, يقول "بسم الله" عند الوضوء والشهادتان عند آخر الوضوء , أما في أثناء الوضوء فلم يثبت في هذا شيء , ما يذكره بعض الناس في قولهم إذا غسل وجهه قال "اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه" وإذا غسل يده اليمنى قال "اللهم أعطني كتابي بيميني" لا يثبت كل هذه لا تثبت نعم .
(سؤال)
[26:01]
(الجواب)
كذلك يحتاج إلى دليل ما أذكر نعم,
(سؤال)
بعضهم يا شيخ يستقبل القبلة ؟
(الجواب)
كذلك من جنس رفع البصر من رفع بصره إلى السماء كما أنه يستقبل القبلة لكن ضعيف هذا نعم .
(سؤال)
[26:16]
(الجواب)
نعم؟ جاءت في حديث أنه يقول أيضاً بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك مثل كفارة المجلس لكن أظن فيه ضعف , نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
ايش والواجب؟ هذا هو الواجب النية في الأول وغسل كل عضو مرة مرة , غسل الوجه مرة واليدين كل يد مرة , ومسح الرأس مرة , وغسل الرجلين الرجل اليمنى مرة والرجل اليسرى مرة , هذا هو الواجب , وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب الغسلة الثانية والثالثة نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
ما خلا الكفين يعني غسلهما قبل الوضوء ثلاثاً , السنة يستحب ثلاثاً , لكن مستحب وليس واجبا مستحب إلا عند الاستيقاظ من النوم الليل هذا الخلاف نعم.
(المتن)
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا .
(الشرح)
الترتيب لا بد منه , يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه , فلو قدم بعضها على بعض ما صح الوضوء , فلو غسل بدأ وغسل يديه ثم غسل وجهه سقط غسل اليدين يغسل يديه مرة أخرى , لو غسل يديه ثم غسل وجهه يغسل يديه مرة ثانية مراعاة للترتيب , ولو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه يغسل رجليه مرة أخرى بعد مسح الرأس فيحصل الترتيب,.
قال العلماء إن الله تعالى أدخل الممسوح من المغسولات ولا نعلم لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فلولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح مع المغسولات لو كان الغسل ما هو بواجب الترتيب ما هو بواجب لقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم) نعم.
(المتن)
(الشرح)
وهي الموالاة , وجوب الموالاة هذا لا بد منه , موالاة معنى هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد , لكن لو كان الوقت فيه ريح شديدة ونشف من أجل الريح لا من أجل تأخره ما يضره , لا بد من الموالاة يغسل الوجه ثم يغسل يديه مو بيغسل وجه ويديه ثم يذهب ويكلم بالهاتف عشر دقايق أو يروح يشرب الشاي والقهوة ثم يرجع يمسح رأسه ويغسل رجليه هذا يخل بالموالاة.
والدليل على هذا أن النبي ﷺ لما رأى لمعة في بعض أعضاء رجل قال له : ارجع فأحسن وضوءك فلو كان الترتيب غير واجب المولاة غير واجبة في رجله لأمره أن يغسل اللمعة , فلما أمره أن يعيد دل على أنه لا بد , لا بد من الموالاة الموالي للعضو السابق , المقصود أن الموالاة لا بد منها يكون متوالي الأعضاء ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد نعم .
(سؤال)
يا شيخ أحسن الله إليك إذا كان فيه لمعة ولم تنشف أعضاءه.
(الجواب)
إذا كانت في الحال يغسل ويغسل الذي بعده إذا كانت في اليد يغسلها ويمسح رأسه وإذا كانت في الرجل يغسل اللمعة إذا كانت في الحال.
(سؤال)
أحسن الله إليكم [30:18]
(الجواب)
نعم مسكوت عنه , لا بأس به , إنما الذي جاء في الغسل كما سبق في حديث صحيح مسلم النبيﷺ قيل حديث ميمونة قال أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده الغسل , فالأولى في الغسل أن لا يتنشف وإذا تنشف فلا حرج, أما في الوضوء فمسكوت عنه , ولهذا يقول العلماء "وتباح معونته وتنشيف أعضائه " مباح نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
ايش, في الأول قال الواجب التسمية؟ في الأول أول ما قرأت.
(المتن)
قال يا شيخ :
(الشرح)
إيه والواجب التسمية , هذا ماشٍ على خلاف المذهب , على ما ذهب إليه الجمهور
بالتعليق عليها.
(الحاشية)
قال الشيخ عبد الله البسام المذهب أن التسمية واجبة والمصنف ذكر أنها سنة اتباعاً لقول في المذهب .
(الشرح)
وهو قول الجمهور إذاً مشى على خلاف المذهب , المذهب أن التسمية واجبة, والجمهور والروايات الثانية عن الإمام أحمد أنها مستحبة نعم والواجب التسمية نعم .
(المتن)
(الشرح)
هذا شرح للشيخ عبد الله البسام .
الطالب :
إيه نعم التعليق انتهى يا شيخ .
الشرح :
تعليق وإلا شرح؟
الطالب :
تعليق يا شيخ
الشرح :
إيه نعم والعدة عندك.؟
(سؤال)
[32:01] ثم يقول بسم الله وهي سنة وليست واجبة لما روى النبي ﷺ قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال : ليس يثبت لهذا حديث ولا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد.
(الجواب)
نعم لكن مجموعه يشد بعضها بعضاً , هذا شرح من؟ لمن؟ للمقدسي نعم.
(سؤال)
ما فيه رواية يا شيخ عن [32:30]
(الجواب)
لا لا ما ينبغي ذلك, هذا تأخر لا بأس , إذا كان يزيل مثلا ً عجينا أو طينا أو بويا هذا لا بد منها حتى يزيل هذا لا بد منها ما يعتبر [32:45] المحل يزيله نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليك يا شيخ في رواية عن [32:50] مع الذكر؟
(الجواب)
نعم هذا هو المذهب , هو المذهب ومذهب الحنابلة: تجب مع الذكر , والرواية الثانية هو مشى على الرواية الثانية غير المذهب أنها مستحبة نعم.
(المتن)
قال الماتن رحمه الله تعالى:
(الشرح)
غسل الكفين يعني قبل الوضوء , كذا عندك قيدها قبل الوضوء؟ ( لا ما فيه شيء )
لا في الشرح [33:24] نحن يعني قبل الوضوء المراد قبل الوضوء غسل الكفين ثلاثاً قبل الوضوء, أما غسلهما مع اليدين هذا واجب مو بمستحب , وغسل الكفين ثلاثاً وش بعده؟
(الحاشية)
غسل اليدين [33:44]
(الشرح)
يعني قبل الوضوء وغسل اليدين ثلاثا.ً
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا سنة مستحب , يبالغ في الاستنشاق, وأما إذا كان صائماً فلا ينبغي له أن يبالغ لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً خشية أن يتحرك شيء من الماء إلى حلقه إذا كان صائماً , أما إذا لم يكن صائماً فالمستحب المبالغة نعم.
المتن:
(الشرح)
واحد واحد , تخليل اللحية والأصابع , تخليل اللحية مستحب إذا كانت كثيفة , فإن كانت صغيرة يرى من ورائها البشرة وجب غسلها تخليل الأصابع ما بين أصابع اليدين والرجلين مستحب.
(المتن)
أحسن الله إليك :
(الشرح)
نعم إيه مسح الأذنين وش قال عليها عندك في الشرح؟ فيه تعليق عندك؟
(الحاشية)
قال الشيخ عبد الله البسام في تعليقه : المذهب أن الأذنين من الرأس فيكون مسحهما واجباً.
(الشرح)
نعم عندك.؟
(المتن)
(الشرح)
مسح الأذنان كيفيتها أن يمسح ظاهرهما وباطنهما , ظاهرهما , باطنهما بالسبابتين يدخل (..) والإبهامين في ظاهر الأذنين , المذهب كما ذكر أنهما مسحهما ما هو بمستحب واجب , لأنهما تابعتان للرأس هذا هو الأقرب , نعم؟
(سؤال)
[35:37] مستحب أيضاً لما روى ابن عباس : أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
(الجواب)
هذا يؤيد الوجوب يعني الأصل, الأصل اتباع السنة , ايش؟ أعد الكلام هذا مرتين ايش يقول؟
(المتن)
(الشرح)
والصواب مثل ما ذكرت المعروف في المذهب أنه واجب , ظاهر الأدلة الوجوب تابعتان للرأس نعم.
(الحاشية)
الأذنان من الرأس يمسحان معاً لقوله ﷺ: الأذنان من الرأس رواه أبو داود وروى [36:26] أن النبي ﷺ مسح برأسه صدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي.
(الشرح)
وإذا كان من الرأس الله تعالى يقول: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ يكون داخلا, لكن بعض العلماء الشافعية وبعضهم يرى أنه لو مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس كفاه, لكن ينبغي للإنسان أن لا يخل في مسح الأذنين نعم.
(المتن)
قال:
(الشرح)
مستحب يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى , والرجل اليمنى قبل اليسرى.
لكن ينبغي للإنسان أن لا يخل بالتيامن نعم يبدأ ب هاه؟
(سؤال)
لو غسل اليسرى قبل اليمنى؟
(الجواب)
صح الوضوء , لأنه مستحب هذا , لكن من قال بالوجوب فله وجه , ذكر الخلاف عندك؟ خلاف بالمذهب ما فيه خلاف نعم عندك تعليق نعم.
الطالب:
لا يا شيخ.
(المتن)
قال :
(الشرح)
هاه والغسل ثلاثاً ثلاثاً كونه يغسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً مستحب , أو مرتين مرتين
الواجب مرة الوجه مرة واليدين مرة والرجلين مرة نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم تكره كراهة شديدة , والقول بالتحريم له وجه , تكره كراهة شديدة ولهذا من زاد فقد أساء لما فيه من الإسراف ولما فيه من مجاوزة فعل النبي ﷺ نعم.
(حاشية)
تعليق يا شيخ , قال في التعليق: الصحيح أن الزيادة للتحرم لقوله ﷺ: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
(الشرح)
يعني ظاهره الوجوب الإساءة والتعدي والظلم ظاهره الوجوب , لكن المعروف عند العلماء الكراهة الشديدة نعم المذهب الكراهة نعم .
(المتن)
قال في المتن :
(الشرح)
نعم السواك مستحب وليس بواجب عند تغير الفم , إذا تغير الفم في أي وقت وعند القيام للصلاة , وعند الوضوء , وعند دخول البيت , في هذه المواضع مستحبة , قال بعض العلماء فيه فوائد عظيمة أكثر من مائة فائدة , ومن فوائدها أنه يذكر بالشهادة عند الموت, والنبي ﷺ كان يتسوك حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام , السواك مستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم وعند دخول البيت , وفي كل الأوقات نعم.
والسواك كمل , أعد.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم وفي لفظ عند كل وضوء وفي الحديث السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب
(سؤال)
قال: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
(الجواب)
نعم الزيادة في الإسراف في الماء الزيادة على الثلاث من الإسراف نعم.
(المتن)
(الشرح)
يستحب يعني السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال , يعني بعد الظهر على خلاف بينهم , الزوال عندهم يعني مع أذان الظهر , أو بعد الصلاة , قالوا لأنه يزيل رائحة الفم , ورائحة فم الصائم محبوبة عند الله, وإن كانت مكروهة في مشامل الناس , فهي محبوبة عند الله , لقول النبي ﷺ: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف : الرائحة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام والشراب فهي مستكرهة في مشامل الناس إلا أنها محبوبة عند الله , [40:35] مرضاته وطاعته , فالسواك يزيلها فلذلك يكره السواك بعد الزوال لأن لا يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله , هذا المذهب.
والقول الثاني: أنه مستحب في جميع الأوقات ولا يكره , والسواك ما يزيل الخلوف, لأن الخلوف منبعث من خلو المعدة , وهذا هو الصواب.
واستدلوا المذهب لهم دليل استدلوا بحديث : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي لكنه حديث ضعيف, والصواب أن السواك مشروع في كل الأوقات لحديث عامر بن فهيرة أنه قال : رأيت النبي ﷺ ما لا أحصيه يتسوك وهو صائم. وهذا هو الذي عليه المحققون وهو الصواب أنه يستحب في جميع الأوقات, لكن ينبغي للإنسان أن يتسوك بسواك لين لا يجرح اللثة ولا يتفتت , لا يكون صلبا يجرح اللثة ولا يتفتت , يخرج فتات يقع إلى الحلق , إذا كان بهذه المثابة فلا بأس, في أول الصيام وفي آخره بعد الزوال وقبله , هذا هو الصواب , نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليك, متى يكره يا شيخ؟
(الشرح)
ما يكره أبداً في كل الأوقات مستحب , إيه هذا إذا كان يصلي لا يتسوك , والخطبة كذلك لأنه مأمور بالإنصات كما أنه مأمور بالإنصات في الصلاة ولا يتكلم , فلا يتكلم في الخطبة ولا يتسوك نعم.
(سؤال)
[42:07]
(الجواب)
بركة, سم ايش؟
(سؤال)
[42:12]
(الجواب)
ينبغي ما يكون في يكون عادي يلفظه إذا كان فيه طعم نعم.
(سؤال)
[42:25]
(الجواب)
هذا مو بجهر النية في القلب , يقول العلماء أظهر نيته في نسكه لبيك عمرة , ولهذا يقول شيخ الإسلام وغيره, الفقهاء يقولون هذا , الفقهاء يرون المتأخرون أنه يستحب الجهر بالنية في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج , يقول حتى يتواطأ القلب واللسان , لكن هذا ضعيف ليس عليه دليل , ولهذا يقول الفقهاء بالحج "اللهم إني أريد أن أطوف بالبيت سبعة" "اللهم إني أريد العمرة" فيسرها "اللهم إني أريد الحج" شيخ الإسلام يقول : هذا بدعة ما له أصل ولا تقول "اللهم إني أريد" بل تقول "لبيك عمرة" "لبيك حجاً" تظهر نية نسكك تظهر النسك في التلبية فقط وهذا ليس جهراً بالنية , النية قول : "اللهم إني أريد العمرة" "اللهم إني أريد الحج" هذا بدعة ما له أصل التلفظ بالنية , لكن هذا ليس تلفظاً بالنية وإنما هو إظهار نسكك في التلبية "لبيك عمرة وحجاً" "لبيك حجاً" أظهرت النسك في التلبية فقط , لا أنك تلفظت بالنية نعم.
(سؤال)
[43:37]
(الجواب)
هاه؟ هذا السنة , حتى يدخل المرفق في الغسل, أما ما يفعله أبو هريرة وأنه يغسل العضد حتى يبلغ الإبط ويغسل رجله حتى يبلغ الساق هذا اجتهاد منه , لم يفعله النبي ﷺ , لأنه تأول قول النبي ﷺ: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتجليله فليفعل فكان إذا غسل يده مدها حتى غسل العضد حتى يبلغ الإبط وإذا غسل رجله مد غسل الساق حتى يكاد يبلغ الركبة هذا اجتهاد منه نعم.
( سؤال )
[44:20]
(الجواب)
لا التسمية فقط التسمية لأنه أن يطيل غرته , والغرة ما يمكن إطالتها وهي البياض لأنه محدود في نبات الشعر , وإنما يكون هذا في التحجيل نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم [44:35] يأخذ ماء جديدا؟
(الجواب)
نعم؟ لا, لا , الصواب أنه لا يأخذ له ماء جديداً , والقول الثاني الحنابلة : أنه يأخذ ماء جديداً لكن ليس عليه دليل , يقول يجعله من المستحبات قال يستحب أن يأخذ ماء جديداً للأذنين لذلك ما ذكره هنا لكن ذكره في متن الزاد من المستحبات أخذ ماء جديد للأذنين, والصواب أنه لا يأخذ لأنهما من الرأس يمسحهما تابعتان للرأس , يأخذ ماء للرأس , لا يصب الماء , يبل يديه ويسمح بهما الرأس والأذنين نعم.
(سؤال)
[45:15]
(الجواب)
نعم؟ بعض العلماء يرى أنه اليمين لأنه من باب التكريم , وآخرون يرون أنه باليسار لأنه من باب إزالة الأذى , وهو الأقرب من باب إزالة الأذى نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم يا شيخ...
(الجواب)
ما أعرف لهذا أصلا نعم السواك يضعه في جيبه , إذا تسوك انتهى المقصود نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليك في الصلاة ؟
(الجواب)
يعني يتسوك فيه قبل أن يصلي هذا المراد مو بيجعل السواك بين أصبعيه , "ثلاث بسواك" يعني إذا أراد أن يصلي تسوك ووضعه في جيبه هذا "ثلاث بسواك" في السواك والصلاة بغير السواك إنسان ما عنده ما معه سواك وكبر بدون سواك نعم.
(سؤال)
فضيلة الشيخ [45:57]
(الجواب)
نعم ما أعرف له أصلاً , قد يكون فيه عبث نعم.
(المتن)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين , أما بعد:
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه :
باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين
(الشرح)
المسح على الخفين من المسائل العظيمة , وهي مما يعتقده أهل السنة والجماعة, وخالف في ذلك الرافضة فأنكروا المسح على الخفين , فإن مذهب أهل السنة والجماعة: أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة واكتملت الشروط يمسح , وإذا كانت الرجلين مكشوفتان يغسلهما, أما الرافضة فإنهم أنكروا هذه السنة , وقالوا : إنه يجب على من عليه خفين أن يخلعهما وأن يمسح ظهور القدمين , وأنكروا غسل الرجلين فقالوا : إن كانت الرجلان مكشوفتان فإنهما يمسحان , يمسح على ظهر القدم , يمسح ظهر الرجل إلى مجتمع الساق، ويفسرون الكعبين يقولون : في كل رجل كعب واحد , فإذا كان عليه خفان وجب خلعهما ومسح ظاهر القدمين , وإذا كانت الرجلان مكشوفتان لا يغسلهما وإنما يمسحهما , واستدلوا بقراءة الجر في آية المائدة : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ قالوا أرجلِكم وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ فالرؤوس ممسوحة والأرجل ممسوحة , وأرجلكم معطوف على رؤوسكم , والرؤوس ممسوحة والمعطوف على المنسوخ ممسوح.
وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا أولاً : بالسنة المتواترة عن النبي ﷺ السنة المتواترة غسلاً ومسحاً , قولاً وفعلاً , الذين نقلوا كيفية وضوء النبي ﷺ, غسلاً ومسحاً , قولاً وفعلاً , أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية , فإذا جاز تطرق الوهم إليهم , ففي جوازه نقل الآية أولى , لكنه لا يجوز , وبيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون , من لم يشاهد النبي ﷺ نقلها عمن شاهده , وليس كل واحد يحفظ الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا , فالتواتر في نقل كيفية الوضوء أكثر وأقوى من التواتر في نقل لفظ الآية , هذا الدليل الأول السنة المتواترة.
والدليل الثاني : آية المائدة في قراءة النصب : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ أرجلَكم معطوف على الأيدي والوجوه , والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم , لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء , وأما قراءة الجر فأجاب أهل السنة عنها بجوابين :
الجواب الأول : أنها محمولة على المسح على الخفين، فتكون قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين , وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين , فإذا كانت الرجل مكشوفتان تغسلان عملاً بقراءة النصب , وإذا كانت عليهما جورب أو خف تمسحان عملاً بقراءة الجر , فتكون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية.
والجواب الثاني : التوسع في لفظ وَامْسَحُوا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ , التوسع في لفظ امسحوا وأنه المراد به المسح العام الذي يشمل الإسالة والإصابة , المسح بلغة العرب يطلق على الغسل ويطلق على المسح , إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء , فقوله: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ امسحوا برؤوسكم إصابة , في إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء , (وامسحوا بأرجلكم) إسالة وإفاضة للماء وصباً للماء , كما تقول العرب : تمسحت للصلاة , فالمسح في اللغة العربية يطلق ويراد به الغسل , ويطلق ويراد به إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء , يشمل الأمرين هذا وهذا , كما تقول العرب : تمسحت للصلاة,
ومن الحكمة في مجيء وَامْسَحُوا في الرجلين تنبيه على أنه ينبغي قلة الصب , صب الماء على الرجلين , لأن السرف يعتاد فيهما كثيراً .
فالمقصود أن الرافضة ليس لهم حجة في هذا , وأما الرافضة فأجابوا على قراءة الجر وَامْسَحُوا قراءة النصب وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ قالوا : إن أرجلَكم معطوفة على محل رؤوسكم , لأنه محلها إذا حذفت الباء النصب والتقدير (وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم), لكن أجيب : بأن هذا غير جائز في اللغة , لأن العطف على المحل إنما يجوز إذا كان لا يتغير المعنى , وهنا يتغير المعنى لأن الباء للإلصاق , وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ والمعنى (الصقوا بأيديكم شيئاً من الماء وامسحوا بها الرؤوس) فإذا حذفت الباء صار معناها إمرار اليد على العضو بدون بلل , وإذا أتت بالباء صار فيها الإلصاق دلت على الإلصاق وهو وإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء يتغير المعنى , فلا يصح عطف وأرجلكم على محل رؤوسكم.
ثم أيضاً الآية جعلت جعل الله الغاية إِلَى الْكَعْبَيْنِ قال الله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والقاعدة أن مقابلة الجمع بالتثنية تقتضي أن لكل رجل كعبان, بخلاف الأيدي فقال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ولم يقل إلى المرفقين, والقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تخفض القسمة آحاد , فإذا قابلت الأيدي بالمرافق اقتضى أن في كل يد مرفق , ولم يقل هذا في الرجلين ولم يقل (واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب) وإنما قال إِلَى الْكَعْبَيْنِ لو كان الآية (إلى الكعاب) لصار في كل رجل فيها كعب , فلما قال إِلَى الْكَعْبَيْنِ دل على أنه في كل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان من جانبي القدم, والرافضة يقولون في كل رجل كعب واحد , وهو هذا العظم الخفيف فيه مجتمع عظم خفيف ما هو بواضح , هذا يقول في كل رجل كعب , هذا حد المسح تمسحان إلى هذا, وأنكروا أن يكون في كل رجل كعبان , وهذا باطل ولأن الكعب معناه البروز والظهور وهذا إنما هو في الكعبين الناتئين في جانبي القدم , أما هذا فلا يسمى كعبا .
المقصود أن الرافضة , ولهذا ذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على الرافضة , على أنها مسألة فقهية فرعية , ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد : ونرى المسح على الخفين , ومقصودهم من هذا الرد على الرافضة , وذكر الإمام مسلم وغيره رحمهم الله كما مر بنا حديث جرير وأن النبي ﷺ بال وتوضأ ومسح على الخفين , قال العلماء : وكان يعجبهم الحديث عن جرير , لأن إسلام جرير كان بعد المائدة , يعني فيه الرد على من قال : إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة , المائدة فيها الغسل , ولهذا لما سئل جرير عن ذلك فقال : وهل أسلمت إلا بعد المائدة ؟ أي بعد نزول المائدة , نعم فهذه المسألة مسألة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة , لأن الرافضة الآن لهم معتقد في مسألة المسح على الخفين ينكرون المسح على الخفين مع أن الأحاديث متواترة , الأحاديث المتواترة قليلة كما سبق , يعني السنة ما ثبت فيها الأحاديث متواترة إلا أربعة عشر أو خمسة عشر حديثا والباقي كلها أخبار آحاد الصحيحين وغيرهما منها حديث المسح على الخفين ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة ومنها حديث من بنى لله مسجداً هذه كلها متواترة , قال بعضهم كذلك يلحقها بعض أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر, نعم.
(المتن)
قال رحمه الله تعالى :
(الشرح)
الجوارب : خف صغير يتجاوز الكعب , والخف : أطول منه , الخف يمكن قريب إلى نصف الساق وهذا يتجاوز على حد الكعب خف قصير نعم.
(المتن)
(سؤال)
سميكة يعني.؟
(الجواب)
نعم سميكة هاه ,
(سؤال)
إذا كان مخرماً ؟
(الجواب)
يجوز المسح على الخفين إذا كان ايش؟
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم الجورب مثل الشراب الآن, تكون صفيقة قد تكون من قطن وقد تكون من جلد لكن أقل من الخف , لا بد أن تكون صفيقة يعني متينة سميكة , أما إذا كانت خفيفة يرى من ورائها البشرة فإن كثيرا من الفقهاء على أنه لا يجزئ , ولا بد أن تكون تثبت ما تسقط مع المشي, يمكن متابعة المشي عليه , فإن كانت مخرقة فلا يجزئ أيضاً إلا إذا كان شيئا يسيرا يغتفر.
وذهب بعض العلماء إلى أنه مادام يسمى جوربا كشيخ الإسلام ابن تيمية أو مادام يسمى جوربا وبقي عليه الاسم ولو كان مخرماً فإنه يمسح عليه , قال إن الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع.
وعلى كل حال فالأحوط للمسلم أن يحتاط في دينه ينبغي أن يكون الشراب صفيقا فإذا كان خفيفا يلبس شرابا آخر نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
في الطهارة الصغرى , أي أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر, أما الجنابة فيجب خلع الخف , لا يمسح على الخفين في الجنابة للحدث الأكبر إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر لا يمسح وإنما في الحدث الأصغر.
ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما في حديث علي أن النبي ﷺ قال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى الحدث , فإذا أحدث الساعة العاشرة ضحى لبس الخف بعد صلاة الفجر, ثم أحدث بعد العاشرة يكون إلى الساعة العاشرة , من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة , من الحدث بعد اللبس يبدأ من الحدث بعد اللبس.
والقول الثاني أنه يبدأ من المسح بعد الحدث , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , يعني مثلا لو أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر على القول الأول من الحدث بعد اللبس يكون بعد صلاة الفجر تنتهي المدة.
وعلى القول الثاني أنه يبدأ من المسح يكون ما تنتهي المدة إلا مع أذان الظهر نعم , والأقرب أن الحدث بعد اللبس من الحدث كما قال المؤلف رحمه الله , نعم وهذا هو المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم حديث علي ﷺ نعم.
(المتن)
(الشرح)
الشيخ : تكلم عليه عندك؟ في العدة الحديث؟ وش قال عليه.؟
الطالب : يا شيخ عندي شرح البسام .
الشيخ : ايش قال؟ تكلم عن الحديث؟
الطالب : لا يا شيخ هذا على الذي قبله الترجيح.
الشيخ : ايه ايش قال؟
الطالب : لما ذكر من الحدث إلى مثله , قال : أي إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم الثاني وما ذكره المؤلف والمذهب والصحيح أن ارتداء المدة للمسح تحسب من المسح بعد الحدث وهي رواية عن الإمام أحمد .
الشيخ : اختيار شيخ الإسلام والأقرب أنه من الحدث بعد اللبس نعم , تكلم على الحديث؟
الطالب : قال حديث وحديث آخر , قال لما روى عمرو بن [59:29] رسول الله ﷺ أمر بالمسح عن الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم" قال أحمد : هذا (..) حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي ﷺ وهي آخر فعله , وعن علي قال : جعل النبي ﷺ للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن رواه مسلم.
(الشرح)
نعم رواه مسلم, حديث علي نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
وهذا مقتضى المسح , هذا مقتضى التحديد , النبي ﷺ حدد للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام معناها أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء هذا معنى التحديد , إذا انتهيت يوم وليلة بطل الوضوء يجب عليه أن يخلعه ويتوضأ , وكذلك لو خلعها لو خلع الصوف بطل لا بد أن يتوضأ فلا يعيدها مرة أخرى , إذا خلع وانكشفت الرجل كشف رجله انكشفت الرجل من الخف أو من الجورب بطل المسح لا بد أن يتوضأ وإذا انتهت المدة كذلك نعم ولو كان على طهارة على الصحيح خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من أنه إذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث نعم.
(سؤال)
[01:00:58]
(الجواب)
مطلق عام إذا انتهت المدة انتهت , نعم
(سؤال)
يعني تبطل صلاته يا شيخ ؟
(الجواب)
نعم هذا , لكن مو بمعقول إنه إذا كان في أثناء الصلاة , لأنه إذا توضأ معناه توضأ قبل الصلاة توضأ قبل الصلاة فينتهي من الحدث بعد من الحدث إلى الحدث , والحدث قبل الصلاة نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم إذا مسح مسافر يومين ثم أقام انتهى السفر بطل انتهت المدة , لأنه أقام وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ليس له إلا يوم وليلة , فإذا سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر , يكون المدة يوم وليلة .
(سؤال)
[01:02:00]
(الجواب)
لا , الصلاة شيء آخر , الصلاة كذلك إذا كان مسافرا ثم أقام انتهى , أما إذا كان مقيما ثم سافر لا فمسافر نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
الصواب أن العمامة التي يمسح عليها إذا كانت محنكة , وهي التي تدار تحت الحنك , يديرها لفات تحت الحنك , إذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوما وليلة.
لأنها هي التي يشق نزعها , أما ذات الذؤابة فهذه ليس هناك دليل على أنه يمسح عليها , ذات الذؤابة سهل نزعها مثل العقال تشبه العقال , ينزعها ما يشق , يعني الحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزعها , فإذا كانت يديرها تحت الحنك فهذه مدارة تحت الحنك هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله والمعنى مختصر, في الزاد وفي غيره ذكر أنه : يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة , والصواب أن الذي يمسح عليه هي المحنكة , وهي التي تدار تحت الحنك , أما ذات الذؤابة فليس هناك دليل على المسح عليها ولأن نزعها لا يشق , سهل نزعها يزيلها كون لها ذؤابة من الخلف سهلة , خيط قطعة قماش يديرها على الرأس قطعة قماش من الأسفل ينزعها ويعيدها مرة ثانية , يمسح ويعيدها , والعجيب أنه ما ذكر المحنكة المؤلف رحمه الله , المحنكة هي التي فيها هي التي يمسح عليها وش قال على التعليق.؟
(التعليق)
ذكر شيئاً آخر يا شيخ قال : والصحيح جواز المسح على ذات الذؤابة وغيرها وهي الصماء , والذؤابة هي (الصماء هذه ما لها ذؤابة , الفقهاء يقولون يمسح على المحنكة وذات الذؤابة, وأما الصماء فلا يمسح عليها , الصماء مثل العقال , دائرة بدون شيء , وذات الذؤابة هي ينزل طرفين من أسفل , والمحنكة المدارة تحت الحنك , إيه
سؤال [01:04:18].
الشيخ: ايش؟ هي الصماء , تعليق على ايش ؟ هذا من ؟ هذا العدة؟ الشرح؟ العمامة الصماء , تكون العمامة مثلا ً صماء وذات ذؤابة محنكة , وش قال عليها؟ هاه نفسه؟ إيه , الصواب أن التي يمسح عليها هي المحنكة , ومثله خمار المرأة إذا كانت تديرها تحت حلقها خُمُر , ولهذا ذكر هذا في متن الزاد أوسع من هذا, وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن تمسح عليه خمار إذا كان مدارة تحت الحلق مثل المحنكة , أما إذا كان غير مدارة تحت الحنك مدارة تحت الحلق والعمامة غير محنكة فلا يمسح عليها لأنه ينزعها بسهولة , ينزعها ويمسح على رأسه ويلبسها ويعيدها , ومثلها العمامة الصماء ومثله العقال ما يمسح عليه , يزيله ويمسح رأسه ثم يعيده , نعم أما إذا كانت مدارة تحت الحنك هذه هي التي يشق نزعها نعم يوم وليلة يمسح عليها نعم.
(سؤال)
[01:05:38]
(الجواب)
لا سهلة سهلة , حكم تربط في خيط سهل.
(سؤال)
[01:05:45]
(الجواب)
لا , ما تشبه العمامة , العمامة مدارة لفات متعددة متعبة في الفك نعم, أما هذا يجعل شيء بسيط خيط أو شيء يزيلها نعم.
(سؤال)
[01:06:00]
(الجواب)
ايه نعم , نعم العلماء نعم جاء به النص نعم.
(سؤال)
كم المدة ؟
(الجواب)
نعم يوم وليلة مثل الخف , نعم؟
(سؤال)
[01:06:15]
(الجواب)
إذا خشي ايش؟, إيه نعم هذا قاله رحمه الله وهذا اجتهاد نعم.
(المتن)
قال:
(الشيح)
هذا شرط للجميع , لا بد أن يلبسه على طهارة , الخف والعمامة وغيرها , والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة أنه لما كان في غزوة تبوك صب على النبي ﷺ وضوءه , قال فأهويت لأنزع خفيه , فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما, فلا بد أن يلبسها على طهارة , الخف والعمامة لا بد من شرط الطهارة , نعم ولا بد أيضاً من أن يكون الخف ساترا لا بد من هذا , نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم الجبيرة هي : التي توضع على الجرح , وأصلها أعواد توضع على الكسر , إذا كان الإنسان عنده كسر توضع جبيرة هذه يختلف حكمها عن حكم الخف لا تشرط لها الطهارة , لأن الإنسان قد يصاب بالجرح وهو على غير طهارة ليس باختياره , فلا يشترط لها , تخالف الجبيرة الخف , بينهما فروق:
منها أنه لا تشرط لها الطهارة والخف يشرط له الطهارة.
ومنها أنها لا تتوقت بمدة بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح.
يقول المؤلف بشرط أن لا يزيد الشد يعني يكون الشد بقدر الجرح ما يزيد عليه , فإن زاد قال يتيمم للزائد , والصواب أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاجها الجرح فلا حرج , فإذا كان عليه جبس مثلا أو كذا , يمسح , وإذا كان وضع عليها شيء مثلا كأن يضع عليها شيئا مما يوضع الآن شيئا جبس مثلا أو دواء أو يضع عليها مثلا رباط ما يضره الماء أو بلاستيك ومر عليها الماء كفاه المسح لأنه مر عليه الماء ولصقه لزقة تمر عليها الماء فلا بأس, وإذا كان الماء يشق عليها أو يضرها يمسحها , وإن كان لا يستطيع المسح تيمم ,
أولاً إذا كان الماء يمر عليها هذا ما يحتاج يمر الماء عليها كافي , إذا كان يمر عليها لزقة أو عليها بلاستيك أو شيئاً يمر الماء عليها ما يضر هذا يكفي مرور , فإن كان الماء يضرها مسح عليها , فإن كان لا يستطيع المسح تيمم.
والجبيرة تختلف عن الخف , الخف لا بد أن يكون على طهارة , الجبيرة ما يكون على طهارة , لأن الإنسان قد يصاب في وقت ليس على طهارة لا يكون على طهارة , ولا تتوقت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام إلى أن يبرأ الجرح يمسح عليها , نعم ايش أعد.؟
(المتن)
قال :
(الشرح)
يعني ما يزيد الشد ما يزيد موضع الحاجة , لكن هذا قد يزيد زيادة يحتاجها الربط والشد نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني إلى أن يفك الجبيرة.
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم الحكم واحد , الرجل يمسح على الخف , والمرأة تمسح على الخف , والرجل يمسح على العمامة والمرأة تمسح على الخمار المدارة تحت حلقها نعم.
(المتن)
قال:
(الشرح)
وكذلك الجبيرة يمسح الرجل وتمسح المرأة الجبيرة نعم.
(المتن)
(الشرح)
لكن تمسح على الخمار المدار تحت حلقها نعم.
(المتن)
(الشرح)
بركة
(سؤال)
أحسن الله إليك يا شيخ إذا كانت الجبيرة يا شيخ على بعض العضو فقط , يغسل الباقي؟
(الجواب)
نعم يغسل الباقي بس موضع الجبيرة , موضع الجبيرة يمسح عليها ويغسل الباقي , هذا لا بد منه نعم.
(سؤال)
[01:11:08]
(الجواب)
نعم , للفوقاني , قال العلماء وإن لبس خفا على خف فالحكم للخف الفوقاني.
(سؤال)
لو خلعه والشراب تحت , يمسح على التي تحت وإلا ينظر.؟
(الجواب)
لا خلاص إذا خلع , إذا مسح إذا خلع وهو على طهارة ما يضره , لكن إذا مسح على شرابين ثم مسح الأعلى بطل الوضوء حكم الفوقاني نعم.
(سؤال)
[01:11:34]
(الجواب)
هاه؟ دليل ايش؟ لا, قياس مع الفارق , الرسول ﷺ وقت ليش وش الفائدة من التوقيت ؟ ما الفائدة من التوقيت؟ نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم يا شيخ , [01:11:54] يمسح؟
(الجواب)
إيه نعم , بعد الوضوء نعم.
(سؤال)
[01:12:02]
(الجواب)
لا , يحكها لا بد يزيلها , هذا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة , إذا كان بويا أو مناكير مثلا في أظفار المرأة , أو عجين أو طين لا بد يحك لا بد يزيله ما يصلح الوضوء إلا بهذا , فإن توضأ وهو ما أزالها ما صح الوضوء الصلاة باطلة إذا صلى يعيد الصلاة , يحكها ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة , من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
(سؤال)
إذا خشي خروج الوقت ؟
(الجواب)
إذا خشي ايش؟ ولو , ما يخرج الوقت , الوقت طويل ساعة من الوقت ساعتين ثلاث نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم [01:12:50] إذا كانت البويا يسيرة؟
(الجواب)
ولو ولو يسيرة , ما يعفى نعم.
(سؤال)
[01:13:00]
(الجواب)
هاه؟ نعم هذه حكمها حكم الجبيرة , يمسح عليها إذا كان الماء يمر عليها , ما يضرها يمر الماء عليها , وإذا كان يضرها مر الماء يمسح عليها.
(سؤال)
[01:13:13]
(الجواب)
هاه؟ ما يشترط ايش؟ إذا كان ما يضره يجب , إذا كان ما يضره ولا فيه تأثير نعم .
(سؤال)
[01:13:26]
(الجواب)
نعم؟ هاه؟ العمامة تلف لا بد أن تكون مدارة تحت الحلق , على الرأس وعلى الحلق , يعني كم لفة تحت الحلق , هذه يمسح عليها , أما إذا كان بس على الرأس يخلعها , مثل العقال يخلعها ويمسح , ويردها مرة ثانية.
(سؤال)
[01:13:48]
(الجواب)
لا ما فيه مشقة , الرأس ما فيه مشقة , المشقة إذا كانت مدارة تحت الحلق نعم.
(سؤال)
[01:13:55] أحسن الله إليك
(الجواب)
نعم يوم وليلة , مثل الخف نعم.
(المتن)
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين , أما بعد .. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه :
باب نواقض الوضوء:
وهي سبعة :
الخارج من السبيلين , والخارج النجس من غيرهما إذا فحش , وزوال...
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد,
باب نواقض الوضوء:
الناقض الأول : الخارج من السبيلين , والمراد بالسبيلين القبل والدبر , والخارج من السبيلين نوعان: البول والغائط , وهذا مجمع على أنه ينقض الوضوء.
والنوع الثاني غير البول والغائط , كالدود مثلا والشعر حصى فهو ينقض الوضوء , ناقض للوضوء على كل حال , لكن على الصحيح, لكن إذا كان البول والغائط هذا بالإجماع , انتقاض الوضوء بالخروج من السبيلين , البول والغائط هذا مجمع عليه , وما عداه في خلاف ولهذا بوب البخاري رحمه الله : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين , يعني النوم وزوال العقل وأكل لحم الجزور وغيرها فيه كلام لأهل العلم.
المقصود أن زوال العقل أن الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر , البول والغائط مجمع على أنه ناقض للوضوء, ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء ثم الوضوء بعد ذلك لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان, وفي الحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه مسلم في صحيحه , نعم.
فالناقض الأول : الخارج من السبيلين , القبل والدبر , بولاً أو غائطا , أو غيرهما إذا خرج دود أو حصى أو شعر فهو ناقض , لكن بعض العلماء يرى أنه إذا خرج شيء يابس وليس له رطوبة ما يحتاج استنجاء وإنما يتوضأ , كالريح يكون حكمه حكم الريح , لأنه ليس فيه رطوبة ولا شيء , فيكون حكمه حكم الريح فيتوضأ من دون استنجاء ولا يستنجي, لأن الاستنجاء إنما هو لإزالة تطهير المحل وإزالة الخبث وهذا ليس فيه شيء نعم.
(المتن)
قال :
وهي سبعة :
الخارج من السبيلين , والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
(الشرح)
نعم هذا النقيض الثاني : الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين , وهذا أيضاً نوعان:
النوع الأول : أن يكون بولاً أو غائطا , كما إذا انسد المخرج ثم فتح فتحة أخرى يخرج البول والغائط منه , فهذا ناقض للوضوء.
والثاني أن يكون غير بول وغائط , كالدم والرعاف والقيح فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ مختلف فيه بين أهل العلم , بعض العلماء يرى أنه ينقض إذا فحش كثير من العلماء كالحنابلة وغيرهم إذا فحش قالوا : إذا كان فحش مثل الحجامة الكثير دم كثير أو رعاف كثير , أما الشيء القليل هذا ما ينقض الوضوء, ولهذا فعل بعض السلف عفر ابن عمر بثرة وصلى ولم يتوضأ النقطة والنقطتين والشيء اليسير ما يضر ولا يؤثر , لكن الخلاف في الكثير , فالكثير عند كثير من الفقهاء كالحنابلة أنه ينقض الوضوء فيكون من النواقض.
وقال آخرون : لا ينقض لأن الأحاديث في هذا ضعيفة , الأحاديث التي وردت في نقض الوضوء انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين فيها ضعف , فإذا توضأ المسلم فيكون هذا أحوط احتياط إذا كان كثيراً , أما الشيء اليسير فلا يؤثر , دم يسير نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك أو دم في الأسنان وما أشبه ذلك أو في اللثة ما يؤثر هذا نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله , والإغماء كذلك والنوم , والسكر أيضاً , فإذا زال عقله بالجنون والسكر شرب مسكراً أو الإغماء أو النوم المستغرق فإنه ينقض الوضوء , ولا بد أن يكون النوم ناقضا للوضوء أنه يكون مستغرقا , أما النعاس الذي يحس فيه بمن حوله ويشعر بالحدث لو خرج منه , يسمع كلام الحاضرين فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح, لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وكانوا ينتظرون صلاة العشاء فيصلونها ولا يتوضؤون وفي لفظ كانوا ينامون , يعني ينعسون فالنعاس : خفقان الرأس إذا لم يكن مستغرقا فلا ينقض الوضوء على الصحيح سواء كان جالساً أو قائماً أو قاعداً , والعلماء لهم كلام في هذا من العلماء من قال : إذا كان متكئا فينقض الوضوء , أو كان راكعا أو ساجدا فإنه ينفتح الدبر فينقض , أما إذا كان غير متكئ فلا ينقض , والصواب أن المعول في هذا على الاستغراق , استغراق النوم إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بمن حوله ولا يحس بالحدث لو خرج منه فلا ينقض الوضوء, أما إذا كان النوم نعاسا وخفقان الرأس ويحس بمن حوله فلا ينقض الوضوء سواء كان متكئاً أو غير متكئ , نعم أو كان ساجداً أو غيره نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
إلا إيش؟ إلا النوم يسيراً ايش؟
(المتن)
قال :
(الشرح)
نعم النوم اليسير النعاس , يعني جالساً أو قائماً أو غير جالساً أو قائماً , إذا كان يسيرا نعاس ما يضر نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
هذا الناقض الثالث : لمس الذكر بيده , إذا مس ذكره بيده يعني بالكف ظاهر الكف أو باطنها , إذا مسه بدون حائل فإنه ينقض الوضوء , أما إذا كان من وراء حائل فلا ينقض الوضوء أو من وراء الثوب أو مس بالذراع أو برجله هذا يؤثر لا ينقض الوضوء , والصواب أنه ينقض الوضوء إذا مسه بالكف ببطن الكف أو بظاهره , لحديث بسرة بنت صفوان : أن النبي ﷺ قال : من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية : من مس الذكر قال البخاري هذا أصح شيء في الباب.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً , واستدلوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك والصواب أن حديث طلق بن علي هذا قديم , لأنه كان جاء إلى النبي ﷺ وهو يبني مسجده يوم الهجرة, وحديث بسرة بنت صفوان متأخر, فالعمل على حديث بسرة , طلق هذا قديم منسوخ.
وقال آخرون من أهل العلم لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد المس , أما إذا لم يقصد مسه صدفة فلا ينقض الوضوء.
والصواب كما ذكر المؤلف أنه ينقض الوضوء مطلقاً إذا مسه بظهر الكف أو بطنها من دون حائل سواء قصد أو لم يقصد , أما إذا مسه بالذراع فلا, ومثله المرأة إذا كانت تغسل طفلها ومست ذكره ينتقض وضوؤها , إذا كان من دون حائل نعم سواء مست فرجها أو فرج غيرها , وكذلك حلقة الدبر أيضاً كذلك الذكر أو حلقة الدبر , نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليك , الجمع بين الأحاديث مقدم على القول [01:22:50] , ما يقال بالنهي.؟
(الجواب)
ما يمكن الجمع هنا بينهما , كيف يجمع بينهما ؟ يحتاج القصد إلى دليل , وهنا عرف المتقدم من المتأخر , الجمع غير واضح الجمع هنا.
(سؤال)
شيخ أحسن الله إليك شيخ , إن قال قائل بأن حديث طلق بن علي يصرف النهي إلى الكراهة.؟
(الجواب)
لا ما هو بواضح هذا نعم.
(سؤال)
لا يمس ذكره بشهوة ؟
(الجواب)
هاه؟ بشهوة أو بقصد بمعنى قصد هذا القول الثالث إذا مسه بشهوة بقصد , إذا كان قاصدا المس , نقول هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وأفتى به الشيخ ابن عثيمين في هذا أنه لا بد أن يكون بقصد بشهوة , والصواب ما ذهب إليه , الصواب أنه ينقض مطلقاً على كل حال , وأما حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك هذا منسوخ , لأنه قديماً قاله جاء إلى النبي ﷺ وهو يبني مسجده في أول الهجرة نعم , ولهذا قال البخاري : هذا أصح شيء في هذا الباب , العمل على حديث بسرة عند الأئمة نعم.
(المتن)
قال رحمه الله تعالى:
(الشرح)
هذا الناقض الرابع : مس المرأة بشهوة , إذا مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء , هذا ما ذهب إليه المصنف.
وقال آخرون إن مس المرأة ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة , وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
والقول الثالث : أنه مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة, وهذا هو الصواب , الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء , إذا خرج من ذكره شيء , خرج منه مذي فهذا ينتقض لخروج المذي , أما إذا لم يخرج منه شيء فلا.
والدليل على هذا ما ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة, والتقبيل مس.
والشافعية في هذا يرون أن مس المرأة مطلقاً ينقض الوضوء, وعلى هذا إذا كان يطوف بالبيت في المسجد الحرام فإذا مست يده يد امرأة انتقض وضوؤه , ولهذا يقول بعض الشافعية المتأخرين يتوضأ ويحرص وهو يطوف على أن لا تمس يده يد امرأة , لئلا ينتقض وضوؤه, وهذا حرج ومن يستطيع هذا , ولاسيما في هذا الزمان كثرة الناس الزحام عند الأبواب في المسجد الحرام وفي الطواف من يستطيع ؟ إذا كان يلبس قفازين , أنا أقول يلزمه يلبس قفازين حتى لا تمس يده يد امرأة , وهذا حرج ومشقة , نعم.
والصواب أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء نعم.
(سؤال)
يا شيخ ذكر بعض أهل العلم [01:25:58]
(الجواب)
(..) , الصواب (..) الجماع , وكذلك أَوْ لَامَسْتُمُ كناية عن الجماع , لأن الله تعالى ذكر الطهارتين وذكر الحدثين الأصغر والأكبر في الآية أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ هذا الأصغر, قال وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ هذا الحدث الأصغر أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هذا الحدث الأكبر فَتَيَمَّمُوا فالآية ذكر فيها الحدثين الأكبر والأصغر نعم.
(المتن)
قال:
(الشرح)
هذا الخامس: الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها , نعم؟
(تعليق)
في الشرح يقول: ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيره لعموم الدليل فيه.
(الشرح)
إيه نعم , هكذا.
(سؤال)
يا شيخ يعني ما يفرقون من يقول بنقض الوضوء ما يفرقون بين الزوجة والأخت والأم؟
(الجواب)
على هذا القول بمجرد اللمس , وهذا مما يدل على ضعفه.
(الشرح)
الخامس: الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها , إذا توضأ ثم تكلم بكلمة الكفر نعوذ بالله , سب الله أو سب الرسول مثل ما يفعل بعض الناس ثم تاب , يتوضأ يعيده من جديد , لأن عمله بطل, قال الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ والوضوء عمل , وهو حدث أيضاً.
الردة حدث عظيم حدث من أعظم الأحداث فإذا كان متوضئا ثم سب الله نعوذ بالله كما يفعل بعض الناس أو سب الرسول أو اعتقد الكفر , شك في الله أو شك في الملائكة وفي النبوة , بطل ثم تاب في الحال فإنه يتوضأ يعيد الوضوء , لأن وضوءه الأول بطل , أو كان صائماً أيضاً بطل صومه يقضي ذلك اليوم إذا تاب , كان صائما وحصلت منه كلمة الردة تكلم بكلمة فيها ردة أو اعتقد أو فعل الكفر فإنه يبطل صوم ذلك اليوم ويقضيه وإذا كان متوضئا يبطل وضوؤه, وإذا تاب توضأ من جديد نعم.
(سؤال)
أحسن الله إليكم, من استدل بملامسة النساء بقوله تعالى : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؟
(الجواب)
على أن المراد بها المس باليد , والصواب المراد بها الجماع نعم.
في قراءة (أو لمستم) والمعنى واحد (لمستم ولامستم) والجماع , نعم.
(المتن)
قال :
(الشرح)
أكل لحم الإبل هذا ايش الناقض السادس؟ السابع.
أكل لحم الإبل هذا أيضاً من نواقض الوضوء , لما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال : توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم وسئل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت قيل : أنتوضأ من الإبل؟ قال : نعم قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان , حديث جابر وحديث سمرة.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء , واستدلوا بحديث جابر , كان آخر الأمرين من النبي ﷺ "عدم الوضوء مما مست النار" , قالوا إن هذا منسوخ فيشمل لحم الإبل.
والصواب أن لحم الإبل مستثنى فيه أدلة خاصة, كان في أول الإسلام يتوضأ , الناس يتوضؤون من أكل ما مسته النار فإذا أكل طعاما أو شرب مرقا , أو شرب مثلاً القهوة أو الشاي مما مسته النار يتوضأ ثم نسخ حديث جابر "كان آخر الأمرين , من النبي ﷺ عدم الوضوء مما مست النار" أما لحم الإبل فله أدلة خاصة لخصوصية فيه, ولحم الإبل ينقض الوضوء حتى لو لم تمسه النار, إذا أكل لحم إبل نيئاً أو مطبوخاً انتقض وضوؤه , لحديث توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم كما أنها لا تصح الصلاة في مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم , قال بعض أهل العلم الحكمة في ذلك لما فيها من الشيطنة أنها خلقت من الجن والجن خلقت من النار والنار تطفئ بالماء وقيل غير ذلك والله أعلم.
المقصود أن لحم الإبل ينقض الوضوء هذا هو الصواب , واختلف العلماء هل ينقض....