شعار الموقع

عمدة الفقه 3 من باب غسل الجنابة إلى باب النفاس

00:00
00:00
تحميل
225

(الشرح)

كما أنها لا تصح الصلاة في مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم, قال بعض أهل العلم الحكمة في ذلك لما فيها من الشيطنة وأنها خلقت من الجن والجن خلقت من النار والنار تطفأ بالماء, وقيل غيرها والله أعلم, المقصود أن لحم الإبل ينقض الوضوء هذا هو الصواب.

واختلف العلماء هل ينقض لحم الإبل بجميع أجزائها؟ قال بعض العلماء المشهور عند الحنابلة أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر يسمى الهبر, أما لو أكل عصبا أو أكل كبدا أو عظما أو لحما من لحم الرأس ومن الكرش والأمعاء  فلا ينقض.

والصواب أنه عام, لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال: أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ دل على أن شحم الخنزير حرام بجميع أجزائه, والصواب أنه عام, أما إذا شرب من مرق فلا ينقض الوضوء أو شرب لبن إبل فلا ينقض الوضوء  نعم اللبن والمرق ما ينقض الوضوء نعم إذا أكل ما يسمى لحما.

(المتن)

قال :

وأكل لحم الإبل, لما روي عن النبي ﷺ قيل له : "أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضؤوا منها قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث, أو تيقن الحدث وشك في الطهارة, فهو على ما تيقن منهما.

(الشرح)

يبني على القين إذا تيقن أنه متوضئ وأنه على طهارة لكن شك هل خرج منه ريح أو ما خرج؟ هل نقض الوضوء أو ما نقض؟ يبني على اليقين , يبني على أنه متوضئ.

وكذلك بالعكس, إذا كان متيقنا أنه أحدث لكن شك متيقن أنه أحدث في الضحى لكن لما جاء الوقت شك هل هو لما أحدث توضأ والا ما توضأ؟ هنا يبني على اليقين أنه محدث فيتوضأ نعم.

(المتن)

قال:

باب الغسل من الجنابة:

والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.

(الشرح)

نعم هذا من موجبات الغسل, خروج المني إذا خرج منه مني وهو الماء الدافق في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل, لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : إنما الماء من الماء إنما الماء (الغسل) الأول ماء الغسل من الماء (ماء المني).

فإذا خرج منه مني في النوم احتلم خرج منه مني وجب عليه الغسل, وكذلك إذا خرج منه مني في اليقظة سواء كان من جماع أو من ملامسة أو من تذكر وخرج منه دفقة بلذة فإنه يوجب الغسل نعم.

(المتن)

 قال:

والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.

(الشرح)

أما إذا احتلم ولم يخرج منه مني؟ بأن رأى أنه يجامع لكن ما خرج منه شيء فليس عليه غسل في الاحتلام, إذا احتلم في الليل ورأى أنه يجامع لكن ما وجد بللا لا في ثوبه ولا في بدنه فليس عليه غسل, لا يجب الغسل إلا إذا خرج إلا إذا خرج المني, لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت : "يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء المني فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بالليل من الاحتلام فإنه يجب عليه الغسل, أما إذا لم ير شيئا وإنما احتلم يتذكر أنه احتلم لكن ما خرج منه شيء ما في ثوبه شيء ولا في فخذيه شيء فهذا لا يجب عليه الغسل نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ [04:00]

(جواب)

 إذا ما خرج شيء إذا لم يخرج شيء فالحكم معلق , قد لا يستطيع حبسه إذا خرج قد يغلبه نعم.

(سؤال)

خروج [04:12]

(الجواب)

نعم , نعم , لا إذا خرج منه مني لا بد أن يكون بلذة أما إذا خرج منه في اليقظه ما هو بلذة خرج من أجل المرض في نوع من المرض يسمى [04:26] يخرج منه مع المرض مني هذا حكمه حكم البول لأنه ما خرج بلذة ولا بشهوة وإنما خرج من أجل المرض هذا حكمه حكم البول يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل, لا بد أن يكون بلذة يعني مثلا يستمني يخرج المني أو بجماع أو بتذكر يتذكر أو بمس من أجل المس والملاعبة فخرج منه مني, أما إذا كان خرج من أجل المرض وليس فيه لذة فهذا لا يوجب الوضوء لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ, إذا كان مريضاً في البرد ونام واستيقظ ووجد نفسه قد احتلم يا شيخ هل يغتسل؟

(الجواب)

نعم يغتسل (..) يغتسل في النوم يغتسل إذا وجد بللا وتيقن أنه احتلام فإنه يغتسل نعم.

(المتن)

قال:

والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.

(الشرح)

هذا الثاني التقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة, والختان: هو الجلدة التي تبقى بعد القطع الطهار حينما تقطع الجلدة تبقى, وختان المرأة كذلك أيضاً لحمة فيها على الفرج يقطع منه الختان, ولا يلتقي الختانان إلا إذا غيب الحشفة المراد إذا غيب الحشفة في الفرج, إذا غيب الحشفة التقى ختان الرجل بختان المرأة, فإذا غيب الحشفة رأس الذكر في فرج المرأة وجب الغسل, لأنه حينئذ يلتقي الختان ختانه بختانها ختانه وهي الجلدة التي تبقى بعد قطعها وختان المرأة, والمراد التقاؤهما يعني التقاؤهما ولو لم يحصل مماسة لكن لا يلتقيان إلا إذا غيب الحشفة, أما إذا وضع الختان على ختانه ولم يغيب الحشفة فهذا ما يسمى التقاء, ما التقى الختان ولا يوجب الغسل, إذا وضع رأس ذكره على الفرج ما يسمى ما يسمى التقاء, لأن الالتقاء لا يكون إلا إذا غيب الحشفة في الفرج وهي رأس الذكر, فإذا غيب الحشفة التقى الختان بالختان, لأن ختان المرأة لحمة فيها على الفرج لا يحصل الالتقاء إلا إذا غيب الحشفة, فإذا غيب الحشفة وصل إلى الجلدة التي قطعت منه عند الختان نعم.

(المتن)

قال:

والواجب فيه النية.

(الشرح)

نعم والواجب هنا هذه ذكر موجبات الغسل ولم يذكر بقية الموجبات, يمكن يأتي الحيض مثلاً والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من موجبات الغسل, الحيض والنفاس والموت أيضاً إذا مات الميت يجب تغسيله هذه ما ذكرها, وإسلام الكافر فيه خلاف أيضا بين أهل العلم. والصواب أن الإسلام يوجب يستحب الغسل ولا يجب لأنه أسلم جمع غفير يوم الفتح ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل, وأمر [07:46] بالغسل فدل على أن الأمر للاستحباب, وأما الحيض والنفاس فهذا يوجب الغسل, والموت كذلك يجب غسل تغسيل الميت فرض.

فتكون موجبات الغسل خروج المني يقظة أو مناماً للرجل والمرأة.

والثاني التقاء الختانين حتى ولو لم يخرج مني إذا التقى الختانان ولو لم يخرج مني إذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل, لقول النبي ﷺ في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ : وإن لم ينزل كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل أكسل يغسل ذكره ويتوضأ ثم نسخ ذلك فأوجب الله على نساء نبيه الغسل في التقاء الختانين وإن لم ينزل.

 فتكون موجبات الغسل: خروج المني يقظة أو مناماً.

والثانية: التقاء الختانين وإن لم ينزل.

الثالث: الحيض للمرأة.

الرابع: النفاس.

الخامس: الموت.

السادس: إسلام الكافر, وهذا مختلف فيه. والصواب أنه لا يوجب الغسل وإنما يستحب يسن, نعم وموجبه نعم.

(سؤال)

غسل الميت؟

(الجواب)

واجب فرض كفاية لا بد على الأمة أن تغسل الميت, يجب على الأمة فإذا غسله واحد سقط الإثم عن الجميع .

 سؤال: (..)

(الجواب)

لا هذا الصواب أنه لا يوجب الغسل وإنما يتوضأ لما ثبت "أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر كان في يوم بارد خرجت إلى الناس والصحابة فقالت هل علي غسل؟ فقالوا : لا".

نعم الجمهور على أنه يستحب بعض أهل العلم يرى الوجوب.

غسل الجمعة واجب على كل محتلم, والجمهور قالوا واجب يعني متأكد استدلوا بحديث سمرة : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل.

 وقال آخرون من أهل العلم أنه يجب على أهل المهن العمال التي تخرج منهم روائح, لما جاء في حديث عائشة أن النبي ﷺ كان الناس يأتون الجمعة وكانوا عمالاً وكانت تخرج منهم الريح , فقال النبي ﷺ: من جاء الجمعة فليغتسل.

 والجمهور على أنه يستحب متأكد نعم , نعم يأتينا نعم.

(المتن)

قال:

والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.

(الشرح)

هذا الواجب هذا هو المجزي, الغسل نوعان غسلان: غسل مجزي وغسل كاف.

فالغسل المجزي: هو النية ينوي لا بد من النية, ينوي رفع الحدث, ينوي الاغتسال عن الجنابة لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى لا بد من هذا, وثم يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة ويتمضمض ويستنشق.

أما الغسل الكامل: فهو أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثاً بنية رفع الحدث عنهما, ثم يستنجي يغسل فرجيه وما حولهما, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يفيض الماء على رأسه ويرويه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر, لحديث عائشة أنه كمل الوضوء, وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين, وغسلهما مكاناً آخر, هذا هو الغسل الكامل إيه نعم هاه؟

(سؤال)

[11:06]

(الجواب)

الجانب الأيمن كل جانبه الأيمن, يغسل يداه ورجلاه وجنبه كله, ثم الشق الآخر نعم.

(المتن)

 قال:

والواجب فيه النيةُ وتعميمُ بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.

(الشرح)

نعم المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل, ومنهم من قال ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل, ومنهم من قال تجب في الوضوء دون الغسل , والأحوط للمسلم أن لا يدع المضمضة والاستنشاق نعم.

(المتن)

قال:

وتسن التسمية.

(الشرح)

نعم التسمية سنة عند الجمهور وكذلك في الوضوء, وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في والوضوء مع الذكر نعم, لأن الأحاديث فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضها بعضا ً نعم.

(المتن)

قال:

وتسن التسمية, ويدلك بدنه بيديه يفعل كما روت ميمونة

.

(الشرح)

نعم الدلك مستحب, يدلك يديه هذا الدلك مستحب يدلك جسمه نعم, كذلك يتفقد مغابنه كالإبطين وبطينة السرة وما تحت الركبة وبين الأصابع نعم.

(سؤال)

الغالب الآن في الغسل يكون في الحمامات يسمي؟

(الجواب)

نعم يسمي عند الدخول وإذا نسي يسمي لأن التسمية واجبة على القول بأنها واجبة وذكر الله في الحمام مكروه, تزول الكراهة عند الحاجة أو ما إذا كان الشيء واجبا نعم.

(سؤال)

[13:05]

(الشرح)

 نعم , نعم

(المتن)

 قال:

ويدلك بدنه بيديه, ويفعل كما روت ميمونة.

السيخ: تكلم التسمية تكلم عنها ؟ الشارح؟.

الطالب: (التعليق يا شيخ ذكر المعلق: والمذهب أنها تجب إذا تذكرها فقط)

الشيخ:  التسمية؟ من هو المعلق؟

الطالب: (الشيخ عبد الله البسام)

الشيخ: إيه هذا هو المعروف في الوضوء في الوضوء لكن من مشى على أن التسمية سنة مشى على قول الجمهور, الشارح مشى ما ثبت على قول الجمهور أنها سنة, والمذهب أنها واجبة يعني واجبة في الوضوء وفي الغسل نعم.

(سؤال)

 من نقل غسل النبيﷺ لم يقل بالتسمية.

(الجواب)

 إيه نعم  التسمية حتى في الوضوء حديث ضعيف الأحاديث كلها ضعيفة لكن قال الحافظ ابن كثير كما سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة أنها يشد بعضها بعضا ً فتصلح فتكون من باب الحسن لغيره.

ولهذا ذهب الإمام أحمد في الرواية أنها واجبة أخذًا من عموم مجموع الأحاديث, وإلا ضعيفة الأحاديث , ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة نعم.

(المتن)

ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه.

(الشرح)

 هذا هو الغسل الكامل يبدأ ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثاً ثم يغسل ذكره وما حوله ثم نوى يستنجي, ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط كان الحائط من طين حتى ينقيهما مما علق فيهما من الرائحة, والآن الحائط والأرض ما فيه شيء, لكن يقوم مقامه الصابون, إذا غسل بالصابون شيء يسير هذا أفضل وأولى وإلا الماء كاف, لكن هذا أفضل يغسل يده إذا كان بعد الاستنجاء يزيل الرائحة التي علقت بهما, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً, ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر, ثم يغسل رجليه يؤخرهما هذا في حديث ميمونة, وفي حديث عائشة "أنه كمل الوضوء وغسل رجليه", نعم وإنما أخر غسل رجليه لأنه يغسلهما بمكان آخر فيزيل ما علق بهما من التراب, لأن ما عندهم في ذلك ما في ما فيه ما يلبس حذاء في الحمام, وليس, والحمام تراب وطين, المكان الذي يغتسل فيه تراب وطين, فيغسلهما حتى يزيل التراب والطين الذي علق برجليه, لأنه يخرج ما كانوا يلبسون الحذاء مثلنا الآن في الحمامات ولا كانت مبلطة كما عندنا وإنما كانت تراب وطين ويخرجون يمشون حافين, إنما يلبس النعلين إذا خرج في الشارع, أما في البيت ما يلبس النعال الحذاء فيعلق فيهما الطين والتراب فلذلك غسلهما في مكان آخر, لكن الآن ما فيه شيء يعلق, فإذا كمل على حديث عائشة حسن نعم.

 (سؤال)

 وإن توضأ؟

(الجواب)

 نعم؟ هذا هو السنة هذا هو الكامل, لكن لو مس ذكره بعد ذلك أو خرج منه ريح يعيد الوضوء على الصحيح نعم.

(سؤال)

 [16:24]

(الشرح)

 نعم ؟ نعم لو مس ذكره بعد غسله يعيد الوضوء, أو خرج منه ريح بعدما توضأ نعم.

(المتن)

قال:

ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.

(الشرح)

 نعم هذا هو الأصل لا يجب نقض الشعر وإنما روى أصوله, وكذلك في الجنابة وكذلك في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة, لكن الأفضل للمرأة يستحب لها أن تنقضه في الحيض والغسل في الحيض والنفاس, لأن المدة تطول فإذا نفضته يكون أفضل, جاء في حديث أم سلمة أن النبي ﷺ سئل : "أفننفضه لغسل الجنابة" وفي لفظ: "والحيض. قال : لا فدل على أنه لا يجب النقض وإنما يستحب في غسل الحيض والنفاس لأن المدة تطول, أما الجنابة تتكرر فلا ينقض الشعر, معنى تنقض شعرها يعني العمايم والجدايل تنقضها وتكد الشعر من باب النظافة, وإن روت أصول الشعر فلا حرج نعم هذا من باب الاستحباب نعم.

(المتن)

قال:

ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله, وإذا نوى بغُسلِه الطهارتين أجزأ عنهما.

 (الشرح)

 يعني إذا استنجى ونوى بغسله أن يصلي نوى الغسل والوضوء جميعاً, استنجى ثم نوى بغسله الأمرين ولو لم يتوضأ وعمم جسمه بالماء ارتفع الحدثان الأكبر والأصغر,

لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى, فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين الوضوء والغسل ارتفع وصلى به ولو لم يتوضأ.

والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ وهذا هو الأحوط.

يتوضأ يغتسل غسلا كاملا مثل ما سبق في الحديث يتوضأ أولاً ثم يكمل غسله أو يعمم جسده بالماء ثم يتوضأ هذا هو الأحوط, وأما على ما مشى عليه المذهب أنه إذا نوى الحدثين دخل الطهارة الصغرى في الكبرى وارتفع وصلى به, لكن الأحوط أن يتوضأ خروجاً من الخلاف نعم, والقول الثاني: أنه لا يجزي أنه لا بد من الوضوء إما قبل الغسل أو بعده نعم.

(سؤال)

والسنة يا شيخ .؟

(الجواب)

هذا هو السنة , ...

(سؤال)

مازالت عليه جنابة.؟

(الجواب)

إيه على كذا ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء لا يزال يرتفع شيئا بعد شيء , كلما غسل عضوا ارتفع عنه الحدث نعم.

(المتن)

قال:

وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما, وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.

 (الشرح)

 نعم كذلك إذا تيمم عليه غسل عليه جنابة وليس عنده ماء ثم يتيمم يريد أن يصلي ارتفع الحدث الأكبر والأصغر, التيمم ما فيه إشكال, التيمم واحد الغسل والوضوء بخلاف الغسل, الغسل غير الوضوء, الحدث الأصغر له الوضوء, والغسل له تعميم وش قال على الأخيرة هذه؟

الطالب: (يا شيخ ما ذكر)

الشيخ: في التيمم عندك شيء؟

(تعليق)

وإذا نوى بغسله (لا لا التيمم, طيب وإذا نوى الغسل؟ نعم وش قال عليه؟ ) وإذا نوى بغسله (..) بأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى [20:17] وصفة الإجلال لما سبق, وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي ﷺ فعل ذلك.

 (الشرح)

نعم وهذه الرواية الثانية وهو الأحوط, الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ, والأفضل أن يقدم الوضوء يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه يفيض الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر, هذا هو الأفضل نعم.

(سؤال)

صفة الإجزاء ؟

(الجواب)

هاه؟ صفة الإجزاء يعني التعميم, يعمم بدنه أجزاءه من دون أن يتوضأ من دون أن يبدأ شقه الأيمن وشقه الأيسر من دون مراعاة الترتيب.

(سؤال)

[20:56]

(الجواب)

ينوي لا بد أن ينوي لا بد منها إذا ما نوى ما ارتفع , لا بد ينوي الطهارتين, يستنجي أولاً وينوي الطهارتين ثم يستنجي ثم يكمل الغسل, أما إذا ما نوى ما ارتفع الحدث بالاتفاق قولاً واحداً لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى, لا بد من النية لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ حتى ولو نوى لا يجزئه إذا ما نوى على القول الثاني نعم الرواية الثانية نعم هاه؟

(سؤال)

[21:28] توضأ كما توضأ للصلاة ثم يغتسل.؟

(الجواب)

هذا ايش؟ هذا الشرح وإلا؟ المتن؟ معروف نعم.

(التعليق)

الجنابة والحدث وجب منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان مرتبطين.

(الشرح)

قوله وإن نوى, وإن نوى بالتيمم, الجملة الأخيرة ( العبارة لما سبق ) إيه بس نعم.

(المتن)

كذلك ولو تيمم فإن قال لما سبق.

(الشرح)

هذا شرح المقدسي هذا ؟ هاه شرح المقدسي ؟ (نعم نعم: وإن نوى بعضها لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرء من عمله إلا ما نوى نعم.

(المتن)

قال:

وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها, وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.

(الشرح)

نعم إذا ما نوى إلا الجنابة بقي عليه لا بد أن يتيمم للحدث, وإذا نواهما ارتفعا نعم.

(المتن)

 باب التيمم

(الشرح)

بركة.

(سؤال)

أحسن الله إليك [22:34].؟

(الجواب)

نعم

(سؤال)

[22:40]

(الجواب)

نعم, ايش؟ مثل ما الجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة, يعني الغسل كامل يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل.

(سؤال)

والمجزئ؟

(الجواب)

المجزئ نعم يعمم, عمم بدنه ثم توضأ, الصواب الأحوط أن يتوضأ.

(سؤال)

أحسن الله إليك ما ذكر المؤلف في نواقض الوضوء التكفين.؟

(الجواب)

نعم , إيه ما ذكره لأنه فيه خلاف من نوى مختلف فيه لكن مختصر ما مشى عليه  هنا على المسألة فيها خلاف هل ينقض الوضوء؟ جاء في حديث ضعيف أنه في حديث أنه من حمله فليتوضأ من حمل الميت فاليتوضأ، ومن غسله فليغتسلنعم".

(سؤال)

بالنسبة للاستجمام هو أن لا بد [23:43]

(الجواب)

هاه ؟ هذا وجوده كالعدم ما هو بعبادة.

(سؤال)

لا بد أن يتوضأ [24:00]

(الجواب)

لا بد ما يفيده لا بد أن يتوضأ وضوءه للصلاة نعم.

(سؤال)

بالنسبة إذا نوى بغسله الطهارتين, مثلها الصلاة إذا أراد أن يصلي الظهر وأراد أن يصلي السنة الراتبة هل تدخل معها؟

(الجواب)

لا ما تدخل نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك [24:18]

(الجواب)

نعم لا الصواب عام الصواب عام ذكره النووي بالإجماع على أنه عام قال تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا المسفوح بالإجماع على أنه نجس نعم.

(سؤال)

[24:33]

(الجواب)

هاه؟ إيه لأنه استصحاب للطهارة جرح عمر مستمر , وإذا قطع الصلاة وش يعمل هو مستمر نعم ما يستطيع منع الجرح نعم.

(المتن)

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين , أما بعد .. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه:

باب التيمم:

وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه, لقول رسول الله ﷺ لعمار : إنما يكفيك هكذا

 (الشرح)

 وهذه صفة التيمم, يسمي أولاً ينوي ويسمي يسمي كما في الوضوء, ينوي لأن العبادات لا بد لها من النية, لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء, أو عجز عن استعمال الماء ينوي التيمم, أنه يريد أن تيمم ليصلي , فيقول "بسم الله" ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع, ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما, ضربة واحدة هذا هو السنة كما في حديث عمار في الصحيحين لما أصابته الجنابة وتمرغ كما تتمرغ الدابة قال النبي ﷺ: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه, والمسح يكون إلى الكوع يمسح الكفين فقط.

وقال آخرون من أهل العلم ضربتان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين.

وقال بعضهم تمسح الذراعين.

والصواب ما جاء في حديث عمار أنها ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولا تمسح بهما الذراعان نعم.

(سؤال)

[26:44]

(الجواب)

 نعم؟ والتيمم واحد للحدث الأكبر والحدث الأصغر.

(سؤال)

[26:50]

(الجواب)

الكف, والسارق فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إلى نصف الكف, نعم.

 (المتن)

قال: لقول رسول الله ﷺ لعمار رضي الله عنهما: إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه, وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.

(الشرح)

يعني على ما ذهب إليه بعض العلماء ضربة واحدة للوجه وضربة واحدة لليدين, ولا بد من الترتيب يمسح الوجه ثم اليدين يبدأ بما بدأ الله به: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 

 والصواب أن السنة الاقتصار على ضربة واحدة نعم.

(سؤال)

[27:35]

(الجواب)

نعم إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا

(سؤال)

المشكلة في بعض الروايات لو مسح كفيه قبل وجهه, ما يكون الأمر واسعا؟

(الجواب)

لا هذا جاء في بعض العلماء ولكنه رواه بعض مررنا في درس العلتين في صحيح مسلم قبل أن هذا رواه بعضهم بالمعنى والروايات كثيرة كلها في ترتيب الوجه على الكفين والله تعالى بدأ بالوجه فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ابدؤوا بما بدأ الله به.

(المتن)

قال:

وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء, إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد, أو خوف العطش على نفسه, أو ماله, أو رفيقه.

(الشرح)

هذا لا بد منه العجز عن استعمال الماء, إما بكونه لا يجد الماء, أو يكون لعجزه عن استعمال الماء, كونه لا يجد أو يكون عنده الماء لكن لا يكفيه يحتاجه للشرب, والطبخ, وإسقاء دوابه, هذا يتيمم يعتبر عاجزا في هذه الحالة, لا بد من العجز هذا شرط لا بد منه,

قال العلماء: وإذا جاء كان في البرية ودخل الوقت يطلب الماء فيمن حوله من هنا ومن هنا ومن هنا, فإن وجده وإلا تيمم.

وقالوا أيضاً: التيمم لآخر الوقت راجي الماء أولى, إذا كان يرجو.

والآن الحمد الله السيارات يعني يتمكن الإنسان من أخذ الماء والوصول إلى في الغالب أنه يجد الماء قريباً في الوقت, فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل.

ولذلك قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يبذل ويسعى إذا دخل الوقت يطلب الماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فإذا عجز تيمم , ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ, يجد الماء في كل بعض الناس يتساهل الآن وهو يستطيع, تجده يمر بالماء ويترك الماء, أو الماء أمامه فيسير له بسيارته ثم يقف في الوسط ويقول أنا ما عندي ماء ويتمم, هذا تساهل, والماء خلفه لماذا لم تتوضأ تركته, والا الماء أمامك الآن قريب, أو أخذت ماء معك في إناء أو في جالون, فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل, إنما هذا عند العاجز , العاجز ما يستطيع, أنت عندك سيارة, الآن تستطيع تحمل تمر بماء, تستطيع تقف تتوضأ أو الماء أمامك وكونك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع وتتساهل, هذا ما ينبغي للإنسان أن يتساهل نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك, لو كانت المسافة طويلة؟

(الجواب)

إذا كان في المكان لا يوجد أو يخشى خروج الوقت, الحمد لله يتيمم نعم.

(المتن)

 قال:

أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف العطش على نفسه, أو ماله, أو رفيقه, أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه, أو إعوازه.  

(الشرح)

 ... إذا طلب الماء خاف على نفسه من الهلاك أو على رفيقه, وهذا يدل على أن العلماء بينوا أنه ينبغي للإنسان أن [31:06] بطلب الماء, إذا خاف على نفسه بعطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب أو خاف على نفسه الهلاك ذهب الماء، مقطعة, طريق متعب يخشى على نفسه, هنا يتمم.

وهذا يدل على أن تساهل الكثير من الناس لا وجه له, كون الماء أمامه وخلفه, أو يستطيع يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض ويتيمم ويصلي ويقول أنا عادم للماء, عادم وأنت تركت الماء خلفك وأمامك ؟ والوقت واسع, لماذا تتساهل؟ نعم.

(المتن)

أو إعوازه إلا بثمن كثير.

(الشرح)

 يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به نعم.

(المتن)

 قال:

فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.

(الشرح)

إذا كان الماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء يغسل وجهه ويديه ولا يكفي غسل الرجلين يستعمله, يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم لرجليه, وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه, يغسل بعض بدنه ويتيمم بالباقي, نعم يستنجي مثلاً ويتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل رأسه والباقي يتيمم للباقي نعم.

(سؤال)

تجب الموالاة يا شيخ في التيمم؟

(الجواب)

لا, الغسل ما يجب فيه الموالاة.

(سؤال)

توضأ وغسل بعض أعضائه, لا بد أن يتيمم مباشرة وإلا إذا نشف بعض أعضائه فلا بأس؟

(الجواب)

لا يتيمم بعد ذلك الأولى نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ يتيمم للباقي يا شيخ للعضو وإلا على [32:57] الوضوء التيمم الأولى.؟

(الجواب)

التيمم الباقي من جسده إذا كان ما عليه جنابة وإلا الباقي من أعضاء وضوئه إذا كان...

(سؤال)

يمسحه بالتراب يا شيخ لو كان رجلا مثلاً؟

(الجواب)

لا يكفي يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه.

(سؤال)

لكن نقص عضو بقي أو نقص الماء انتهى الماء غسل يديه والوجه وانتهى الماء بقي الرجلان فقط .؟

 (الجواب)

يتيمم يضرب ضربة واحدة, بالنية عن الرجلين والرأس مثلاً.

(سؤال) (.......)

(الجواب)

كذلك, إذا كان ثمنه مرتفعا؟ (نعم) إذا اشتراه يكون طيب هذا أحسن وأولى, لكن إذا كان الثمن مرتفعا عن العادة لا يلزمه لأن هذا يضر به, لكن لو اشتراه يكون أولى نعم.

(سؤال)

[33:46]

(الجواب)

هاه؟ لكن هنا قيد بثمنه يعوزه.

 (المتن)

 قال:

أو إعوازه إلا بثمن كثير.

(الشرح)

 إيه, إلا بثمن كثير, هذا يكون مرتفعا, [34:04] يعني بثمن مرتفع عن العادة نعم.

(تعليق)

[34:10]

 (الشرح)

يزيد ايش؟ نعم يعني مثلاً يكون هذا الماء الذي يتوضأ به بالعادة خمسة ريالات قال ما أبيعها إلا بخمسين, هذا تحدي هذا مرتفع ولو كان يزيد عن خمسين ولو كان عنده مائة وألف أو ألفين ما يلزمه لأن هذا ثمن مرتفع عن العادة نعم, أما إذا كان بثمن مناسب يشتريه إذا كان مناسبا بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل هذا يشتريه, وإذا كان عاجزا أن يشتريه يتيمم نعم.

(سؤال)

 [34:55]

(الجواب)

نعم الصفة واحدة نعم.

(المتن)

الثاني: الوقت, فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها, ولا لنافلة في وقت النهي عنها.

(الشرح)

وهذا الشرط على قول الأكثرية, اشترطه الأكثرون من الفقهاء لأنهم يرون أن التيمم مبيح, تستباح به الصلاة بالوقت, فلا يجوز التيمم قبل الوقت وإذا خرج الوقت بطل التيمم.

والقول الثاني: أن التيمم رافع وليس مبيحاً, وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة, وإذا خرج الوقت يبقى على طهارة, حتى يحدث حتى ينتقض وضوؤه أو يخرج الوقت حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء هذا القول الثاني أنه رافع ليس مبيحاً, ما ينتقض بخروج الوقت, ما ينتقض إلا بأحد أمرين: الحدث نواقض الوضوء, والثاني وجود الماء, أو إذا كان عادماً له أو القدرة على استعماله إذا كان عاجزاً عنه, نعم وهذا اختيار شيخ الإسلام والمحققين كشيخ الإسلام وغيره نعم.

(سؤال)

دخول الوقت.

 (الجواب)

الثاني ايش؟ عندك أكثر من الوقت؟

الطالب: (نعم يا شيخ)

الشيخ: المعنى واحد, المراد .. نعم.

(المتن)

قال:

الشرط الثالث: النية فإن تيمم لنافلة لم يصلّ بها فرضاً, وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.

(الشرح)

وهذا أيضاً الشرط مبني على القول أنه مبيح لا رافع, لا بد من النية ينوي إذا نوى الفريضة صلى بها فريضة أو نافلة حتى يخرج الوقت, وإذا نوى بها النافلة فلا يصلي بها الفريضة ولا يصلي فريضتين بتيمم واحد,

والقول الثاني: أنه لا يصح إذا تيمم لنافلة صلى بها فريضة, ويصلي فيه عدة فرائض, حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء.

(سؤال)

[37:15]

(الجواب)

نعم نحن قلنا إن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين كالشيخ عبد الرحمن السعدي جماعة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه واختاره جمع من المحققين السابقين والشيخ محمد بن عثيمين كذلك يرى ما يرون نعم.

(المتن)

قال:

الرابع: التراب, فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.

(الشرح)

نعم هذا لا بد أن يكون بتراب, والتراب هو الذي له غبار, التراب الحرث والزرع، فإن تيمم برمل فلا يجزيه أو تيمم على الحصى لأن ليس له غبار, إن الله تعالى يقول: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ كلمة منه تفيد التبعيض وهو أن يعلق بيديه شيء من الغبار فتمسح به وجهك ويديك, فلا بد أن يكون الذي تتيمم عليه تراب له غبار, وهو تراب الحرث والزرع, أما إذا كان رملا ما فيه غبار ما يسمى ترابا, الرمل ما فيه غبار أو تكون سبخة فيها غبار تراب الحرث والزرع, تراب له غبار حتى يعلق باليدين شيء من الغبار فتمسح وجهك ويديك لقول الله تعالى : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ومن للتبعيض, فلو تيمم على رمل أو تيمم على حجارة ما أجزأه.

والصواب أنه إذا وجد التراب تيمم وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقال: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ إذا وجد ترابا له غبار يجب عليه وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد وعلى قول ما ذهب إليه المؤلف ذكروا أنه إذا وجد شيئا عليه غبار فإنه يضربه, إذا وجد مثلاً سجادة فيها غبار ضربها وتيمم عليها وقالوا إنه أيضاً له أن يتيمم على كيس الشعير إذا كان فيه غبار يضربه ويتيمم لأنه غبار, كونه له غبار, والبردعة تكون على الحمار التي يركبونها إذا ضرب عليها تيمم لأنها غبار.

المقصود أنه إن وجد التراب فإنه يجب عليه أن يتيمم, وإذا لم يجد تيمم إذا كان في البرية في أرض جبلية ما عنده شيء ماذا يعمل؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ يتيمم على ما تصاعد على وجه الأرض لأنه هو الصعيد, بعض العلماء يرى أنه لا يشترط هذا الشرط على قول من أهل العلم لا يشترط أن يكون ترابا واستدلوا بقوله تعالى: صَعِيدًا طَيِّبًا والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض, نعم. والأقرب أنه إذا وجد التراب تيمم به, وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض, من أرض من رمل أو حجارة أو غيرها نعم.

(سؤال)

[40:34]

(الجواب)

نعم؟ ايش؟ فيها غبار؟ إذا كان فيها غبار لا بأس (إذا كانت مبلولة؟) إذا لم ويجد إلا هذا فالحمد لله وإن وجد ترابا له غبار ليس فيه رطوبة تيمم به نعم.

(سؤال)

[41:00]

(الجواب)

لا هذا نقول ما فيه شيء, لا ما فيه شيء نظيف كل شيء نظيف ما يصير فيه غبار نعم ينقل نعم الآن ينقل لأن فيه أظن في فتوى وبلغت للمستشفيات إلى أنه يسمح لهم بهذا وأنه ينقل التراب إلى هذا نعم, في أرض خصبة سماحة الشيخ رحمة الله عليه بأن ينقل لهم التراب نعم.

(المتن)

 قال:

ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء.

(الشرح)

نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء, إذا أحدث وانتقض وضوؤه وهو متيمم بطل التيمم أو أكل لحم جزور بطل, أو مس فرجه بطل, أو خرج منه بول أو غائط بطل, أو نام بطل التيمم, يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء, ويبطل أيضاً بوجود الماء زيادة , بوجود الماء إذا كان عاجزاً عن وجوده أو بالقدرة على استعماله إذا كان مريضا ولا يستطيع استعماله, فإذا قدر على الاستعمال وكان متيمما بطل التيمم نعم.

(سؤال)

[42:24]

(الجواب)

لا ما يلزمه, .... نعم, بلى المحققون يرون هذا لأن النبي ﷺ سماه طهوراً قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا سمى التراب طهورا, والله تعالى سماه طيبا صَعِيدًا طَيِّبًا إيه نعم [42:57] عليه المؤلف.

وقال آخرون الصعيد ما تصعد على وجه الأرض نعم.

المتن:

 قال:

ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت.

الشرح:

نعم على قول الأكثرين, على قول الجمهور أنه مبيح يبطل التيمم بخروج الوقت.

والقول الثاني أنه لا ينقض بخروج الوقت وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو القدرة على استعماله نعم.

(المتن)

قال:

والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.

(الشرح)

نعم هذا هو الصواب, إذا وجد الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم, وكذلك إذا قدر على استعماله يبطل التيمم, فإذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم, أما إذا تيمم مثلاً [43:55] ولو يجد ماء ثم تيمم ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة صحيحة, إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة, وإذا وجده في الصلاة فإنها تبطل على الصحيح, ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية نهق حمار فبطلت صلاة المصلي, هذا مصل رجل يصلي بالتيمم وقد أرسل حمارا يأتي بالماء فجاء الحمار عليه القرب ونهق وهذا المصلي يصلي فعلم أن الماء جاء فبطلت صلاته, نهق حمار فبطلت صلاة المصلي لأن هذا الحمار عليه الماء القرب عليه وهذا يصلي بالتيمم فبطلت صلاته لوجود الماء نعم.

(سؤال)

جاءت سيارة.؟

(الجواب)

هاه؟ مثلها كذلك نعم.

(سؤال)

[44:54]

(الجواب)

هاه؟ ايش؟ الجمهور يرون أنه يبطل التيمم والصواب الذي عليه المحققون أنه لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء أو بوجود الماء نعم .

(المتن)

قال:

باب الحيض.

 (سؤال)

 فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفع بعلمكم هذا رجل في الصحراء عنده ماء ولكنه نجس هل يتوضأ منه أم يتيمم؟

(الشرح)

يتيمم إذا عرف أنه نجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه يتيمم قال بعض العلماء لا يتيمم حتى يذوقه, والصواب أنه يتيمم ولو لم يذقه وجوده كعدمه, وجود الماء النجس كعدمه إذا كان عنده ماء نجس المهم يتحقق من أنه نجس, أما إذا كان عنده شك فالأصل فيه الطهارة ولو لم يتغير أحد أوصافه, إذا تحقق أنه نجس يتيمم لأن وجوده كعدمه, نعم.

 (المتن)

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين, أما بعد .. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه:

باب الحيض:

ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها, وفعل الصيام, والطواف, وقراءة القرآن, ومس المصحف, واللبث في المسجد, والوطء في الفرج, وسنة الطلاق, والاعتداد بالأشهر.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض.

الحيض لغة: السيلان, وقال حاض الوادي إذا سال, وشرعاً: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته, وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم.

وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي ﷺ لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 

ذكر المؤلف رحمه الله أن الحيض يمنع أشياء  ويوجب أشياء نعم قال ويمنع نعم.

(المتن)

قال:

ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها.

(الشرح)

نعم فعل الصلاة, فالحائض لا تصلي ممنوعة من الحيض وكذلك وجوبها لا تجب عليها, لا تجب عليها الصلاة, الصلاة لا تخاطب بها في حيضها ولا تجب لا تفعلها ولا تجب عليها, ولا تقضيها نعم.

(المتن)

قال:

وفعل الصيام.

(الشرح)

نعم كذلك فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام ولكنها تقضي الصيام بعد ذلك, والحكمة في ذلك ظاهرة كما بينها العلماء أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات, فلو وجب عليها قضاؤها لكان فيها حرج ومشقة قد تكون حيضتها عشرة أيام, عشرة في خمسة خمسين صلاة, يشق عليها بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة فيمكنها قضاء ما عليها من الأيام خمسة أيام ستة أيام أو عشرة أيام نعم.

المتن:

 قال:

وفعل الصيام, والطواف, وقراءة القرآن.

(الشرح)

كذلك الطواف, الطواف بالبيت تمنع منه الحائض لقول النبي ﷺ لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري ولما أراد النبيﷺ الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع قالوا : إن صفية حائض قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنما أفاضت, فدل على أن طواف الإفاضة تحبس الحائض الركن, فالحيض يمنع الطواف, نعم.

وقراءة القرآن, قراءة القرآن عن ظهر قلب أيضاً ممنوع تمنع منه الحائض قياسًا على الجنب, ولحديث إن الحيض لا تقرأ شيئًا من القرآن 

ذهب إلى هذا أكثر العلماء وأكثر الفقهاء إلى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن عن ظهر قلب, قياساً على الجنب لأن الجنب جاء فيه فأما الجنب فلا ولا آية ولحديث إن الحيض لا تقرأ شيئًا من القرآن ولكنه حديث ضعيف حديث ضعيف عند أهل العلم.

والقول الثاني لأهل العلم: أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب, لأنها قياسها على الجنب قياس مع الفارق, لأن الجنب مدته لا تطول والحائض مدتها تطول, وكذلك النفساء قد تكون مدتها أربعين يوماً, إذا كانت حافظة للقرآن تنسى القرآن, وأيضاً تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن وهو قراءة القرآن, وأما الحديث فهو ضعيف.

على هذا تقرأ ولأن الجنب يستطيع أن يغتسل فإذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن, أما الحائض والنفساء لا تستطيع ليس بيدها هذا, فقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق والحديث ضعيف, وقالوا إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن ولاسيما إذا احتاجت لذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة للقرآن وخشيت أن تنسى فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب, أما مس المصحف فلا, نعم.

(المتن)

قال:

ومس المصحف, واللبث في المسجد.

(الشرح)

نعم مس المصحف لا تمس الحائض المصحف, كما أن المحدث لا يمسه لما جاء في الكتاب في الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا طاهر ولقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ في أحد الأقوال قيل المراد منهم الملائكة وقيل إنه يشمل أيضًا غير المتوضي.

والحائض كذلك بل هي أشد فلا تمس المصحف, إذا كان المحدث لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى.

قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعلاقة ولا يمسه ولا يمس المصحف لا يمسه بيده لكن يكون من وراء حائل, إذا جعل على يده قفازين فلا بأس نعم.

(سؤال)

[52:09]

(الشرح)

 نعم ما يكون لا بد أن يكون علاقة من وراءه علاقة أو من وراء ثوب لأن الحديث تابع له نعم.

(سؤال)

[52:17]

(الجواب)

إيه هذا في المناولة وفي دخوله المسجد لكن ما يشمل المصحف نعم مس المصحف فيه نص نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك المصاحف التي يكون لها أبواك, البوك هذا الذي يدخل فيه لا بأس به؟

(الجواب)

الظاهر على أن هذا حائل هذا البوك غير التجليدة, التجليدة تابعة له, التجليدة لا بد أن يكون من ورائها إما بوك أو علاقة كيس أو قفاز نعم.

(المتن)

قال:

واللبث في المسجد.

(الشرح)

كذلك واللبث في المسجد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ فاستثنى الله تعالى عبور العبور, الجنب لا يمكث في المسجد لكن له أن يعبر يخرج من باب إلى باب.

ومثله الحائض كذلك, كذلك الحائض ليس لها اللبث في المسجد لكن لها العبور, ومن ذلك قول النبي ﷺ [53:33] خمرة قالت "إني حائض" قال: ليست حيضتك في يدك والخمرة مصلى صغير سجادة صغيرة من سعف النخل على قدر الوجه واليدين فهذا من العبور, فالحائض لا تمكث في المسجد, والجنب كذلك لا يمكث في المسجد كما نص الله بالقرآن: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ لكن العبور لا بأس تعبر من باب إلى باب, الحائض أو الجنب أو تأخذ شيئا تخرج من دون لبث فلا بأس في ذلك, فالحائض ممنوعة من اللبث في المسجد نعم.

(سؤال)

[54:07]

(الجواب)

نعم كذلك أيضاً فهي مثل الجنب لا تمكث فيه نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك هل ينبغي [54:15] فناء المسجد.؟

(الجواب)

إذا كان تابعا للمسجد إذا كان تابعا داخل سور المسجد له حكم المسجد فلا ليس لها ذلك, وإذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر من المسجد فلا بأس.

(سؤال)

 [54:33]

(الجواب)

لا تبع المسجد, الدور الثاني تبعه, هاه؟ الدور الثاني تبع المسجد, الدور الأول والدور الثاني والأسفل كل هذا تبع المسجد مادام داخلا في سور المسجد نعم.

(المتن)

قال:

واللبث في المسجد, والوطء في الفرج.

(الشرح)

كذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج, لكن له أن يستمتع بها في غير الجماع, التقبيل والضم كونها تنام معه يستمتع بها إلا الجماع في الفرج لقول النبي ﷺ في حديث أنس عند مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع, ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة, كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستمتع بأحد نسائه أمرها أن تتزر, تجعل إزارا ما بين السرة والركبة احتياطا, وهذا هو الأفضل, حتى لا يقع في الخطأ ولكن حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يدل على الجواز .

قال بعض أهل العلم:  لا يجوز إلا المباشرة فيما بين السرة والركبة إلا من وراء إزار, وقال آخرون: يجوز لكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إزار احتياط, ولكن الممنوع الجماع في الفرج, هذا هو الممنوع, أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا بأس به لكن كونه يجعل إزارا هذا هو الأحوط احتياطا نعم والأفضل نعم.

(سؤال)

يجوز للحائض في المسجد الحرام في المسعى؟

(الجواب)

المسعى؟ لا المسعى لا يعتبر من المسجد, ولهذا قال العلماء إن المحرمة لو طافت في البيت وهي طاهرة فلما انتهت من الطواف نزل عليها الدم جاز لها أن تسعى وعليها دم, لأن السعي لا تسن له الطهارة ولأن المسعى ليس من المسجد نعم فلا يعتبر من المسجد.

(سؤال)

المسعى داخل سور الحرم؟

 (الجواب)

ولو ما يعتبر ما يعتبر (..)  في الشوارع أيضاً, في الشارع إذا ضاق المسجد صلى في الشارع والساحات التي خلفها كذلك ما فيه نعم.

(المتن)

قال:

والوطء في الفرج, وسنة الطلاق.

(الشرح)

نعم وسنة الطلاق, يعني ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض بل يكون بدعة طلاق بدعي, فإذا كانت حائضا أو نفساء فليس له أن يطلقها.

ولهذا لما طلق ابن عمر زوجته كما في الصحيحين أخبره عمر تغير النبي ﷺ فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها وفي لفظ: له أن يطلقها طاهراً أو حاملاً 

فالطلاق في الحيض بدعة ويقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم, وقال بعض أهل العلم أنه لا يقع في الحيض ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم نعم والجمهور على أنه يقع مع الإثم, يعني يقع وإن كان طلاقًا بدعيًا طلاق بدعي لكن يقع نعم.

(سؤال)

[58:13]

(الجواب)

الجمهور على هذا, الجمهور على أنه يقع وهذا ذكره وكذلك البخاري رحمه الله جزم في ترجمته بأن الحيض بأن الطلاق يقع وهو الذي عليه الجماهير أظن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يقع واختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه لا يقع وهذا قال به قلة من التابعين, قال بعضهم إنه لم يقل به إلا الروافض لكن ليس بصحيح هذا نعم.

(سؤال)

[58:50]

(الجواب)

نعم؟ نعم ايش؟ نعم تحتسب طلقة إذا طلقها يقع هذا على قول الجماهير تكون طلقة نعم.

(سؤال)

[59:05]

(الجواب)

نعم لو راجعها يؤمر بمراجعتها لكن تحتسب عليه طلقة سيأتينا في حديث ابن عمر له ألفاظ قال في بعضها : حسبت عليك وأظنه قال: أرأيت إن عجز واستحمق يأتي الحديث وله ألفاظ إن شاء الله في البلوغ أو في... نعم.

(المتن)

قال:

وسنة الطلاق, والاعتداد بالأشهر.

(الشرح)

كذلك الاعتداد بالأشهر يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر قال تعالى:  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اختلف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض قيل القرء الطهر وقيل الحيض, والأرجح أنه الحيض, إذا كانت المرأة تحيض فإنها تعتد بالحيض ثلاث حيض, فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر, إنما تعتد بالأشهر إذا كانت يائسة إذا كانت لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر إذا كانت (..) , فالحيض من الأشياء التي يمنعها الاعتداد بالأشهر يعني اعتداد المطلقة, فالمطلقة التي تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض, فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر نعم.

(المتن)

قال:

ويوجب الغسل البلوغ والاعتداد به.

(الشرح)

نعم يوجب الحيض يوجب الغسل لقول الله : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني اغتسلن, حتى يطهرن هذا انقطاع الدم, فإذا طهرن اغتسلن, وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ أمر الحائض بأن تغتسل, قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي, فالاغتسال واجب, يجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل وكذلك النفساء حتى تصلي, يجب الغسل والبلوغ أيضاً فإذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها وهو من علامات البلوغ, يجب ايش؟ وجب الغسل والبلوغ؟

(المتن)

 قال:

ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.

(الشرح)

نعم يعني يعتد تعتد بالحيض الاعتداد به يعني تعتد به فيكون عدتها بالحيض كما سبق أنها لا تعتد بالأشهر, يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض, فالحائض يجب عليها الغسل وأيضاً ويجب بالحيض البلوغ وتعتد بالحيض هذه الأشياء كلها يجب عليها أن تعتد بالحيض ويجب عليها الغسل, وأيضًا كذلك يجب به البلوغ, يعني بلوغ المرأة إذا حاضت ولو بنت تسع سنين فإنها تعتبر بالغا نعم.

(سؤال)

المرأة إذا قضت من جنابة ثم أصابها الحيض قبل أن تغتسل من الجنب هل يلزمها الغسل مباشرة أو لها أن تنتظر أن تطهر؟

(الجواب)

لها أن تنتظر لأنه لا يفيدها الآن, وإن اغتسلت للتخفيف فلا بأس, وإذا طهرت اغتسلت غسولاً واحدًا يتداخل الحدثان النية عن الجنب وعن الحيض , عن الجنابة وعن الحيض نعم.

(المتن)

قال:

فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل.

(الشرح)

نعم إذا انقطع الدم أبيح الصوم, يعني إذا انقطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال لها أن تصوم, معنى تأكل وتشرب تتسحر تلزم فإذا لزمت اغتسلت ولو بعد طلوع الفجر.

ومثله الجنب كذلك إذا كان عليه جنابة, استيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور يتسحر ويلزم ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر, لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: "كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم" لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة إذا كان رجلا, فإذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز لها الصيام تصوم ثم تغستل بعد ذلك, وكذلك الطلاق, ولم يبح عندك ايش؟

(المتن)

قال:

فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق.

(الشرح)

نعم الطلاق كذلك, إذا انقطع دمها جاز له أن يطلقها والطلاق سني ولو لم تغتسل, وكذلك الصوم نعم, وأما سائر الأشياء الممنوعة منها فهي ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم, لا تصلي حتى تغتسل, لا تطوف في البيت حتى تغتسل, لا تمكث حتى تغتسل وهكذا, جميع الأشياء الممنوعة ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم إلا الطلاق وإلا إيش؟ الصوم, الصوم والطلاق نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك, إذا طهرت في أثناء النهار تمسك؟

(الجواب)

 نعم تمسك وتقضي ذلك اليوم هذا الذي عليه الفتوى, وقال بعض أهل العلم إنها لا تمسك لأنه لا يفيدها الإمساك شيئًا ومثله إذا قدم مسافرًا والجمهور على أنها تسمك احتراماً للزمن وتقضي ذلك اليوم, ومثل الإنسان إذا قدم مسافرًا, والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ثم يقضون نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك مس الأطفال المصحف ولو بشيء يسير في المناولة مثلاً؟

(الجواب)

قال بعضهم إنه يعفى عن الصبيان مس الألواح التي يكتبون فيها, لكن ينبغي في كل حال أن لا يعطى المصحف إذا كان صغيرا لم يتوضأ لكن مثل اللوح والكتابات التي تكتب له والأوراق التي تكتب له هذا قد يعفى عنه نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك, إذا المرأة صامت تطوعا وحاضت في أثناء النهار.

(الجواب)

صامت؟ إيه بطل الصوم بطل الصوم ولا يجب عليها الإمساك المتطوع أمير نفسه ولا يجب عليها القضاء على الصحيح, إذا أحبت بعد ذلك أن تقضيه فلها الأجر وإلا فلا لا يجب عليها الإمساك ولا القضاء نعم مادام تطوعا الحمد لله نعم.

(المتن)

 قال:

فإذا نقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل, ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء غير النكاح.

(الشرح)

نعم يعني الجماع, كما سبق لك الأفضل تتزر ارتداء الإزار ما بين السرة والركبة نعم, قال بعض العلماء بوجوبه وجوب الإزار فيما بين السرة والركبة نعم ولكن حديث أنس يدل على أنه يجوز اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع نعم.

(سؤال)

يا شيخ عقد النكاح؟

(الجواب)

هاه؟ لا عقد يجوز أن يعقد عليها النكاح ولو عليها العادة, لكن لا يدخل عليها ويدخل أيضاً عليها له الدخول لكن لا يجامعها حتى تطهر نعم.

(المتن)

قال:

وأقل الحيض يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر يومًا.

 (الشرح)

نعم وأقل الحيض يوم وليلة, هذا يعني هذا هو القول المشهور أنها أن أقل الحيض يوم وليلة.

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة إذا كان عادة مستقرة ولو أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر حيضا, ولو أقل من أربع وعشرين ساعة, فإذا جاءها الدم عشرين ساعة أو خمسة عشر ساعة ودم منتظم مستقر صار عادة اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأكثره خمسة عشر يومًا, نصف الدهر هذا هو الذي عليه جمهور العلماء.

والقول الثاني: أنه لا حد لأكثره, ولو زاد عن الخمسة عشر يومًا يعتبر حيضا, سبعة عشر يوما أو أكثر إذا كان عادة مستقرة, فإذا أطبق عليه الدم هذا صار استحاضة, ما لم يطبق عليها نعم.

(المتن)

قال:

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ولا حد لأكثره.

(الشرح)

هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر يومًا.

والقول الثاني: أنه لا حد لأقله لأنه قد يكون أكثر من ثلاثة عشر يومًا نعم.

(المتن)

قال:

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا ولا حد لأكثره, وأقل سن تحيض له المرأة.

(الشرح)

نعم يعني لا حد لأكثره لأن الطهر بين الحيضتين قد... لأنه وجد من لا تحيض نعم .

(المتن)

قال:

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين, وأكثره ستون.

(الشرح)

 نعم أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين لقول عائشة: "إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة" أو كما جاء, فهذا هو المشروع وهذا هو المذهب أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين, أقل الحيض يوم وليلة, وعلى القول الثاني: أنه يعتبر إذا جاءها الدم عشرين ساعة أو خمسة عشر ساعة ومستقرا يعتبر حيضا, لكن على هذا على القول هذا على قول الأكثرين أنه لا بد أن يكون يوما وليلة, فإن زاد فإنها في أول نعم في أول مرة لا بد أن تغتسل بعد يوم وليلة حتى يتكرر نعم أعد العبارة.

(المتن)

قال:

والمتبدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.

(الشرح)

إن جاوز يوما وليلة ولم يعبر أكثر الحيض يعني خمسة عشر يومًا فهو حيض, فإن استمر الدم يومين ثلاثة, أربعة, عشرة, إلى أربعة عشر إلى خمسة عشر إلى أربعة عشر وانقطع هذا يعتبر عادة نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك, يلزم التكرار؟

(الجواب)

نعم, لا نعم يأتي الآن سيأتي نعم.

(المتن)

قال:

فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.

(الشرح)

نعم إن عبر فإذا تكرر يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام تغتسل وتصوم وتصلي ثم إذا جاء الشهر الثاني كذلك عشرة أيام ثم الثالث إذا تكرر ثلاثة مرات يعتبر عادة, لأن هذا يدل على ايش يدل على استقرارها واستمرارها, فلا بد أن يتكرر ثلاث مرات نعم.

(المتن)

قال:

وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض

الشيخ: (ايش؟ ما لم يعبر ايش؟)

وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.

(الشرح)

إن عبر يعني أكثر من خمسة عشر يومًا فالزائد استحاضة يعتبر نصف الدهر هذا هو الحيض وما زاد عنه [01:11:18] وتصوم وتصلي, ايش قال عليها الشارح , ايش قال على ما زاد ثلاث مرات.

(تعليق)

قال الشيخ البسام : الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يومًا ولا أكثر فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى...

الشيخ: (الصحيح ايش؟)

القارئ: الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بخمسة عشر يومًا ولا أكثر فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى يطبق عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة.

(الشرح)

هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما يتحدد ولو زاد خمسة عشر يوما تعتبر خمسة عشر سبعة عشر ما لم يطبق عليها الدم, إذا أطبق واستمر صار استحاضة نعم.

(التعليق)

قال: وما عدا ذلك يكون حيضًا ولو كثر, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

(الشرح)

نعم على قول حتى يتكرر ثلاث مرات, فإذا تكرر ثلاث مرات, والقول على المبتدئة إذا تكرر ثلاثاً ايش قال عليها الشارح ؟

(التعليق)

المقدسي يا شيخ؟

الشيخ: (إيه) [01:12:26] (هاه؟ والمبتدئة إذا ايش؟ إيه وش قال عندك؟ فيه زيادة؟ إيه نعم).

(المتن)

قال:

وعليها أن تغتسل عند آخر حيض وتغسل فرجها وتعصبه.

(الشرح)

يعني إذا أطبق عليها الدم فهي تغتسل عند بلوغ خمسة عشر يومًا, إذا زاد عن خمسة عشر يوما تغتسل تعتبر هذه المدة حيضا خمسة عشر يومًا وما زاد استحاضة تغتسل وتتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على خمسة عشر يومأ وعلى قول شيخ الإسلام أنها أنه إذا [01:13:46] عليها الدم ولو زاد على خمسة عشر يومًا يعتبر حيضا فإذا أطبق صار استحاضة وعليها ايش؟ وعليها.

(المتن)

قال:

وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه, وتتوضأ الوقت لكل صلاة وتصلي.

(الشرح)

يعني بعد الخمسة عشر يومًا نعم.

(المتن)

وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه.

(الشرح)

نعم من به سلس البول أو به جروح سيالة كل هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت ومن به سلس يجعل على ذكره شيئا كيسا حتى لا يلوث ثيابه وكذلك من به جروح سيالة وكذلك المرأة تتلجم تجعل خرقة على فرجها وتربط والآن حفايظ يوجد حفايظ الآن تجعل حفيظة من الحفائظ وتتوضأ وتستنجي وتتوضأ في كل صلاة ولا تصلي فرضين بل تصلي لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت إذا دخل الوقت وإذا جاء الوقت الآخر تتوضأ وكذلك من به سلس البول ومن به جروح سيالة إلا إذا لم يخرج منه شيء صلى بهذا الوضوء صلاة أخرى نعم, ومثله أيضًا من به سلس الريح مستمر غازات مستمرة لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت إلا إذا كان هناك وقت ينقطع فيه هذا الخارج فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة نعم .

(المتن)

قال:

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر, فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها, وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلاً وبعضه رقيقاً أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين, وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء.

(الشرح)

نعم هذه أقسام المستحاضة, المعتادة إذا أطبق عليها الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة, يقول النبي ﷺ لفاطمة: دعي الصلاة أيام إقرائكِ ثم اغتسلي وصلي، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي إذا كان تعرف عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وأطبق عليها الدم فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام من أول ما جاءها الدم إن كان من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخره, فإن نسيت الوقت فإنها تجلس من أول كل شهر هلال ستة أيام أو سبعة أيام.

فإن لم تكن معتادة أو نسيت عادتها ولها تمييز هذه المستحاضة الثانية ولها تمييز تميز الدم فهي تجلس في أيام الدم دم الحيض وتصلي أيام دم الاستحاضة دم الحيض يكون أسود ثخينا منتنا هذا الحيض, والاستحاضة أحمر أو أصفر رقيقا, والأيام التي فيها الأسود وثخين ومنتن تجلس, والأيام التي فيها أحمر رقيق تغتسل وتصلي هذه صاحبة التمييز.

فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فتسمى متحيرة عند أهل العلم, تتحير (..) ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها إذا كن حيضهن ستة أيام ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام, من أول ما جاءها الدم فإن لم تعلم من أول شهر هلال تجلس ستة أيام ستة أيام وعلى عادة نسائها هذه أحكام المستحاضات.

المعتادة التي لها عادة تعرف عادتها العادة مقدمة تجلس أيام العادة إذا كانت تعرف العادة, فإن لم تكن لها عادة أو نسيت العادة وكان لها تمييز تعمل بالتمييز , فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فهي متحيرة يعني متحيرة ومثلها المبتدئة ومثلها من نسيت عادتها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام كما يقول النبي ﷺ ... تحيضين ستة أيام أو سبعة أيام ثم صلي من الشهر أربعًا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين.

(المتن)

قال:

والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دمَ نفاس.

(الشرح)

الحامل لا تحيض هذا هو الصواب أن الحامل لا تحيض لأنها إذا حملت حبس الدم فصار غذاء للولد فلا تحيض, فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة تتلجم تتحفظ وتصلي كالنفساء.

والقول الثاني أنها تحيض وهو اختيار الشافعي إذا رأت دما وكان منتظمًا فإنها تجلس.

والأقرب أنها لا تحيض كما ذكر المؤلف, والصواب أنها لا تحيض نعم والحامل نعم.

(المتن)

قال:

والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.

(الشرح)

نعم إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة  يكون نفاسا أما بدون أمارة فلا يكون يعني مع العلامة أنه نفاس إذا كان مع العلامة تجلس يكون تابعا لمدة النفاس مع أمارة إذا رأت عندك مع أمارة؟

الطالب: (لا يا شيخ, بدون أمارة يا شيخ).

الشيخ: إلا

المتن: قال:

والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.

(تعليق)

قبل يوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.

(الشرح)

إذا أجري معه علامة يكون دم نفاس نعم.

(المتن)

قال:

باب النفاس:

وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.

(الشرح)

نعم هذا النفاس حكمه حكم دم الحيض, تجلس المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها حكمه حكم النفاس فيما يحل ويحرم ويمتنع وإذا انقطع الدم جاز الطلاق جاز الصيام مثل الحيض يجب به البلوغ وهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب تمتنع من الصلاة ليس عليها صلاة ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء بسواء نعم.

(المتن)

قال:

وأكثره أربعون يومًا ولا حد لأقله.

(الشرح)

نعم هذا هو الصواب أن أكثره أربعون يومًا وقيل خمسون يوما وقيل ستون يوماً, والصواب أن أكثره أربعون يومًا لحديث أم سلمة كانت النفساء على عهدي تجلس أربعين يوماً أو كما جاء في الحديث يشار إلى الحديث عندك؟ في الحاشية؟ نعم.

الطالب:  في عهد رسول الله ﷺ تقعد المرأة في نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة رواه أبو داود والترمذي

الشيخ:

نعم هذا حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا أو أربعين ليلة فأكثر مدة أربعين يومًا ولا حد لأقله لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم فلا حد لأقله نعم.

وقال آخرون إن أكثره ستون يومًا.

قال آخرون خمسون يوماً.

والصواب أن أكثره أربعون يوما فإذا استمر الدم بعد أربعين يومًا [01:22:17] النفساء تسدد تتحفظ وتصلي إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس عادة الحيض إذا وافق عادتها (..)  نعم.

(المتن)

قال:

ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر, وإن عادت مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا.

(الشرح)

نعم نعم إن عاد إذا طهرت في أثناء الأربعين فهي طهارة كاملة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها .

وإن عاد مرة أخرى قبل الأربعين يعتبر نفاسا تجلس على الصحيح نعم.

(المتن)

كتاب الصلاة.

(الشيخ)

بركة.

جاء في الزاد أنه إذا عاد الدم مشكوكا فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم, والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر طهارة كاملة نعم.

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة للحائض مثلاً انقطع منها الدم بعدين رجع هذين اليومين التي انقطع فيها الدم هل تصلي؟

(الجواب)

إذا كان يعني جفوفا كاملا الطهر تكون بالجفاف يعني تحتشي (..) تكون ليس فيها دنس وتكون الماء الذي يدفعه الرحم, المقصود أنه إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا صار جفافا تغتسل وتصلي نعم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد