شعار الموقع

عمدة الفقه 5 من حكم تارك الصلاة إلى آداب المشي إلى الصلاة

00:00
00:00
تحميل
198

(الشرح)

والنائم أيضاً حتى يستيقظ ثم يخرج للصلاة .

(المتن)

قال:

فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّفَ ذلك وإن جحدها عنادًا كفر .

(الشرح)

نعم هذا بالإجماع أن من جحد الصلاة عنادا كفر بإجماع المسلمين, أما إذا كان جاهلا ومثل أهل العلم لهذا بمن أسلم في بلاد بعيدة بادية بعيدة ونطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم يعرّف لأنه معذور ولا يعلّم بأن الصلاة واجبة وأن الله تعالى فرضها في اليوم والليلة خمس مرات فإذا عرف ذلك وأصر حكم بكفره بعد ذلك .

(المتن)

قال:

ولا يحل تأخيرُها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها .

 (الشرح)

نعم ليس له أن يؤخرها عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو المسافر, المسافر يؤخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع العصر وكذلك المريض لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر هذا يغلط فيه بعض الناس, بعض الناس يظن أن المريض إذا جمع يقصر , لا المريض يجمع ويتم الصلاة يجمع الظهر مع العصر أربعا وأربعا الظهر أربعا والعصر أربعا, أما المسافر يجمع ويقصر فهذا لا بأس إذا نوى التأخير وهو يحل له الجمع جاز له ذلك.

وكذلك إذا كان مشتغلاً بشرطها مثلاً بشترط الطهارة مثلاً يتطهر يتوضأ ثم خرج الوقت بدون اختياره أو مثلاً يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب مشتغل بالشرط ستر العورة شرط من شروط الصلاة هذا لا بأس, أما لغير عذر فلا يجوز التأخير .

(سؤال)

المرأة يا شيخ ؟

 (الشرح)

وكذلك الناسي والنائم هذا معذور حتى يستيقظ أو حتى يتذكر أما إذا أخرها بدون عذر اختلف العلماء إذا أخرها ليس ناسياً ولا جاهلاً ولا مشتغلاً بشرطها ولا متأولاً قال بعض أهل العلم قالت طائفة من أهل العلم: أنه يكفر ويكون مرتداً لقول النبي ﷺ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال آخرون: أنه لا يكون مرتدا يقضيها ولكن لكن جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه والمرابي نسأل الله السلامة والعافية .

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة... ما يصلي وقت الصلاة حتى لو لم يستر العورة؟

(الجواب)

لا لا يصلي إذا لم يجد شيئا يصلي لكن قال عليه كما سيأتي جالس لكن هذا وجد مشتغل بشرطها يخيط الثوب, ظاهر كلام المصنف أنه مشتغل بشرطها في هذه الحالة شرط الوضوء يتوضأ أو وجد الماء ولكن الآن يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت .

(سؤال)

الطعام يا شيخ؟

(الجواب)

ايه هذا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها لا, لكن هذا عذر له في ترك الجماعة إذا كان يشوش ذهنه يأخذ ما يسكن نفسه حتى يقدر على الصلاة هذا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة أما إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها فلا يصليها .

(سؤال)

المرأة يا شيخ إذا كان عندها أعمال كثيرة في البيت؟

 (الجواب)

نعم لا, لا تجمع لا يجمع إلا من كان له عذر مريض مسافر أما هذا فتح بابا, المرأة ولا سيما في هذا الزمان لها أعمال كثيرة إذاً كل النساء تجمع وكذلك أيضًا الخباز يقول أنا أجمع أيضًا شغال أربعاً وعشرين ساعة في المخبز والذي في المناجم والذي في المعامل هذا فتح باب .

(المتن)

قال:

فإن تركها تهاونًا بها استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل .

(الشرح)

نعم إذا تركها يستتاب ثلاثاً ثلاثة أيام فإن أصر قتل قتل حدًا على مذهب المصنف رحمه الله.

والقول الثاني: أنه يقتل كفرًا.

والفرق بينهما أنه إذا قتل حدًا يغسل ويصلى عليه, ويدفن مع المسلمين في مقابرهم وإذا قتل كفرًا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم, يقتل على كل حال إذا تركها لكن قتله هل كفر أو حد وحكم الحاكم يرفع الخلاف القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرًا حكم بكفره لا يغسل ولا يصلى عليه وإن قتله وحكم بعدم كفره قتله حدًا يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم, القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الحاكم القاضي إذا كان المسألة فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف .

(المتن)

قال:

باب الأذان والإقامة, قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء .

(الشرح)

الأذان: هو الإعلام بدخول الوقت, والإقامة تسمى أذان لأنها إعلام بإقامة الصلاة

نعم وهما مشروعان للصلوات الخمس خاصة, أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها, صلاة الكسوف , صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها "الصلاة جامعة", أما صلاة العيد ما يقال ما ينادى ولا يقال "صلاة العيد أثابكم الله" ولا شيء وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وصلوا فلا ينادى لصلاة العيد ولا ينادى لصلاة الاستسقاء, وإنما هذا خاص بالصلوات الخمس, وصلاة الكسوف ينادى لها "الصلاة جامعة" .

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ من يترك الصلاة متعمداً حتى يخرج وقتها ؟

 (الجواب)

نعم إذا كان تعمد هذا أفتى جمع من أهل العلم أنه يكون مرتدا والعياذ بالله, وأفتى به سماحة شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه أن الذي يعتاد يؤخر الصلاة لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس يكون مرتدا.

وقال آخرون لا يكون مرتدا إذا صلاها لكن يكون كفره كفر أصغر يكون جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه.

حجة من قال بكفره حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكافر إذا تركها حتى خرج الوقت من دون عذر .

 (سؤال)

يا شيخ حديث من ترك صلاة العصر [07:00]

(الجواب)

 العصر, الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله , وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله جمع العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعلها تفوته الجماعة والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت .

(المتن)

قال:

والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه .

(الشرح)

نعم ايش أعد والأذان .

( المتن)

 قال:

وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء .

(الشرح)

نعم للرجال دون النساء, أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة تصلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة لا يشرع للنساء الآذان ولا الإقامة لأنهما ليس من أهل الجهر والأذان والإقامة جهر فهما فرضان للرجال دون النساء .

 (سؤال)

[07:58]

 (الجواب)

نعم , المنفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم هاه؟ والقول بالوجوب قول قوي لأن كل صلاة لها أذان وإقامة لما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة وفي حديث مالك بن الحويرث إذا كنتما في سفر فأذنا وليؤمكما أكبركما والأصل في الأوامر الوجوب المهم يتأكد في حق المسافر إذا كان وحده يؤذن لا يتساهل أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا أذن ولم يرفع صوته بينه وبين نفسه وإلا الأذان في البلد حصل به المقصود ,ولكن يقيم لا بد أن يقيم .

(المتن)

قال:

والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه .

(الشرح)

نعم وهذا أذان بلال خمس عشرة كلمة, وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة, أذان بلال خمس عشرة جملة تكبيرات أربع "الله أكبر الله أكبر" في أولها والشهادتان أربع هذه ثمان "حي على الصلاة حي على الفلاح" أربع اثنا عشر والتكبيرتان "الله أكبر الله أكبر" أربع عشر والتهليلة خمس عشر, هذه خمسة عشر جملة أذان بلال.

وعلم النبي ﷺ أذان أبى محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة وكان صوته جميلا كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يسلموا يسخرون فقال من هذا الصوت الجميل؟ فأتي به فلما اسلم أمره بأن يؤذن للناس, وعلمه الترجيع ترجيع فيه زيادة أربع جمل شهادتين ترجيع معناه هو أن يأتي بالشهادتين سراً ثم يرفع بهما صوته إذا كبر أربع تكبيرات قال سرًا "أشهد أن لا إله إلا الله" "أشهد أن لا إله إلا الله" "أشهد أن محمدًا رسول الله" "أشهد أن محمدًا رسول الله" ثم يرجع يقول يرفع بها صوته "أشهد أن لا إله إلا الله" "أشهد أن لا إله إلا الله" "أشهد أن محمدًا رسول الله" "أشهد أن محمدًا رسول الله" سميت ترجيع لأنه رجع إليهما مرة أخرى فيكون تسع عشرة جملة وهذا نوع من الأذان.

فالأذان أنواع والإقامة أنواع لكن الأفضل أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي ﷺ استمر عليه حتى وفاة النبي ﷺ.

فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع كما مر في صحيح مسلم تشهد ابن مسعود تشهد أبي موسى تشهد ابن عباس والاستفتاحات أيضًا أنواع استفتاحات فإن أتى بأي نوع منها فقد فعل المشروع .

(سؤال)

في الترجيع يسمع من حوله ؟

(الجواب)

ايه نعم سراً بينه يسمع القريب منه .

(سؤال)

أحسن الله إليك هل يلزم في الترجيع [11:22]

(الجواب)

الظاهر أن هذا الإقامة مستقلة لكن ينبغي أن تكون الإقامة تناسب الأذان, لذا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, إقامة أبي محذورة أيضاً فيها زيادة في بعض جمل الإقامة .

(المتن)

قال:
 

والإقامة إحدى عشرة .

(الشرح)

 هذه الإقامة إقامة بلال "الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" فرد إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة شفع إحدى عشرة جملة .

والإقامة التي علمها النبي ﷺ أبا محذورة فيها زيادة على إقامة بلال قيل أنها قريبة من خمس عشرة جملة .

(سؤال)

نفس صيغة الأذان مرتين, التكبير أربع؟

(الجواب)

نعم التكبير الأول اثنتان "حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر" نعم زيادة ثلاث جمل أو أربع جمل .

(المتن)

قال:

وينبغي أن يكون المؤذن أمينًا, صيتًا, عالماً بالأوقات .

 (الشرح)

نعم و هذه صفات المؤذن أمين صيت عالم بالأوقات, أمين لأنه مؤتمن على الناس يخبرهم بدخول الوقت ويصلون ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم الامتناع عن الأكل ويخبرهم بأذان المغرب فيفطر الصائم فلا بد أن يكون أمينا, صيتا حتى يسمع صوته, عالم بالوقت لا بد من هذه الصفات تتوفر في المؤذن أما إذا كان مو أمين غير ثقة فلا ينبغي أن يكون مؤذنا, وكذلك إذا كان صوته ضعيفا لا يبلّغ, كذلك إذا لم يكن عالماً بالأوقات يكون جاهلا بالوقت ما يعرف ,لا بد يعتني يكون عنده عناية بالأوقات,لا بد أن يكون صيّتًا أمينًا هذه الصفات لا بد منها في المؤذن .

(المتن)

قال:

ويستحب أن يؤذن قائمًا, متطهراً, على موضع عالي مستقبل القبلة .

(الشرح)

نعم هذا من باب الاستحباب أن يكون قائم على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة الآن جاء مكبرات الآن تبلّغ, ويكون متطهرا على طهارة فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس لو لم يتوضأ حتى ولو عليه جنابة على الصحيح لكن الأفضل أن يكون متطهرا متوضئا فلو أذن وهو على غير طهارة فلا بأس, لأنه كان ﷺ يذكر الله على كل أحواله كذلك قائم هذا هو الأفضل لو أذن جالسا حصل المقصود لكن هذا خلاف الأفضل يكون كذلك على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس كل هذا من باب الاستحباب نعم ويستحب أن .

(المتن)

قال:

ويستحب أن يؤذن قائمًا, متطهراً, على موضع عالي مستقبل القبلة .

(الشرح)

نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة فلا يؤذن والقبلة عن يمينه أو عن شماله .

(تعليق)

وأن يكون متطهرًا لما روى ابن هريرة عن النبي ﷺ لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي و روي موقوفا على أبي هريرة .

(الشرح)

نعم الصواب أنه لا يصح الصواب, إن صح فهو موقوف .

(سؤال)

إذا كان جنب هل يمكث ؟

(الجواب)

 نعم الأصل أنه ما يمكث لكن قد لا يطيل المكث يعني كان مرورا يسيرا, أو يؤذن في غير المسجد .

(المتن)

قال:

فإذا بلغ الحيعلتة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه .

(الشرح)

نعم حتى يبلّغ الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يميناً وشمالاً حتى يبلغ على هذه الجهة وعلى هذه الجهة, ولا يزيل قدميه عن مكانها يعني ما يستدير, قال بعض العلماء يستدير في الحيعلتين يستدير, والصواب أنه لا يستدير قدماه ثابتتان وإنما يستدير بعنقه يلتفت بعنقه أما جسمه ثابت .

(سؤال)

هل يتلفت أمام مكبر الصوت اللاقط؟

(الجواب)

لا الأولى أن لا يلتفت لأن الحكمة معروفة وهي التبليغ و هنا إذا التفت في المكبر اختل الصوت يضعف الصوت ومن قال أنه يلتفت شيئاً يسيراً يعني عملاً بالسنة فله وجه .

(سؤال)

هي سنة يا شيخ؟

(الجواب)

 نعم سنة ,نعم

(المتن)

قال:

ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة .

(الشرح)

ويجعل أصبعيه في أذنيه حتى يكون أندى لصوته تكلم عليه الشارح؟ ويجعل أصبعيه في أذنيه؟

(تعليق)

فيه رواية للترمذي وفي لفظهما : يجعل أصبعيه في أذنيه رواه الترمذي, حديث أبي جحيفة. فقط الحديث يا شيخ .

(الشرح)

بقية الحديث؟ ايش الحديث من أوله

(تعليق)

أتيت النبي ﷺ لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي ﷺ وهو في قبة حمراء من أدم .

(الشرح)

 من أدَم يعني من جلد, نعم هذا المعروف أبي جحيفة عندك المعروف أبي جحيفة نعم هذا ما يعرف أبي جحيفة .

(المتن)

 وأذن بلال فجعلت أتتبع هاهنا وهاهنا يمينًا وشمالاً يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح" متفق عليه وفي لفظ: "ولم يستدر و إصبعاه في أذنيه" رواه الترمذي .

(الشرح)

نعم ولا ذكر سندها لفظ هذه الزيادة واستدلوا به, تكلم عليها؟

(مداخلة)

على الصحيح و الحديث متقدم أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وابن ماجة والحديث لأبي جحيفة عن أبيه صححه الحاكم و البغوي .

(الشرح)

 والحكمة واضحة في هذا لأنه إذا وضع اصبعيه في أذنيه صار أندى للصوت ما يسمع الصوت فيكون هذا يدعوه إلى أن يرفع الصوت نعم, و وضع أصبعيه في أذنيه .

(المتن)

قال:

فإذا بلغ الحيعلتة التفت يمينًا وشمالاً ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة .

(الشرح)

نعم هذه السنة الترسل يعني لا يسرع لا يسرع في الأذان بعض المؤذنين يسرع في الأذان يترسل لأنه إعلام بدخول الوقت يكون له سكتات "الله أكبر" ثم يسكت قليلاً "الله أكبر" والأولى أن لا يقدم بين التكبيرتين مثل بعض المؤذنين "الله أكبر الله أكبر" وإن فعل هذا فلا حرج لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة, كل جملة منفصلة عنها "الله أكبر" "الله أكبر" "الله أكبر" "الله أكبر" يترسل يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة.

أما الإقامة فإنه يحدرها يسرع فيها "الله أكبر الله أكبر" "أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي الصلاة حي على الفلاح" لأن هذه إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد, ولهذا أمر بلال أن يترسل في الأذان وأن يحدر الإقامة يحدر يسرع .

(سؤال)

أحسن الله إليك [20:19] الأذان أن يجعل التكبيرات الأربع مقرونتين ؟

(الجواب)

الأذان يتأولها على أي شيء ؟ الأصل الأصل هذا قال الله أكبر الله أكبر قال لما سمع الأذان قال: خرجت من النار الأصل هو هذا الأصل الجملتين كما أن الأفضل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية الوقف على رأس كل آية نعم.

ثم أيضًا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أن بعضهم يلحن في الأذان ويطرب به يقرب به وبعضهم أيضًا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين التكبيرة الأولى يسرع فيها والثانية يمدها الله أكبر الله أكبر الأولى يقصرها والثانية يمدها ينبغي أن تكون متناسبة, لم التكبيرة الأولى يسرع فيها والتكبيرة الثانية يمدها؟ هذا كله ناشئ عن الجمع بين التكبيرتين فإذا ترسل وفصل كل تكبيرة عن الأخرى ما كان فيه داعي إلى أن يخالف بين التكبيرتين كلها متناسبة الصوت متناسب .

(المتن)

 قال:

ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين .

(الشرح)

نعم هذا خاص في صلاة الصبح في الأذان في أذان الفجر وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس, بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول والأذان الأول هذا تنبيه, وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت قد يكون الإنسان محتاج للنوم لكن الفريضة هي التي خير من النوم بلا شك, لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات أنه جعلها في الأذان الأول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول, وهذا المراد بالأذان الأول يعني الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر والأذان الثاني هي الإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا المراد بالأذان الأول الأذان للصلاة والأذان الثاني هي الإقامة لأن هذا أذان وهذا أذان الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والثاني إعلام بإقامة الصلاة ويدل على هذا الحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة تسمى الإقامة أذانا .

(سؤال)

إذا قال الصلاة خير من النوم بماذا يجاب؟

(الجواب)

يقول الصلاة خير من النوم لأن في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول وفي لفظ: إلا في الحيعلتين، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله جاء الاستثناء والصلاة خير من النوم يقول مثلها داخل في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول إلا في الحيعلتين إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله, حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله, أما إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم قد ذكر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم أنه يقول أنه يجيب إذا قال: الصلاة خير من النوم" قال: صدقت وبرئت صدقت وبرئت لكن هذا اجتهاد ما عليه دليل صدقت وبرئت والحديث عام إذا سمعتم فقولوا مثلما يقول ولم يستثن إلا حي على الفلاح في الحيعلتين نعم والإقامة كذلك يجيبه على الصحيح لأنها أذان ثان نعم يجيب المؤذن .

(سؤال)

الحديث الذي رواه مسلم الله أكبر الله أكبر قال أحدهم الله أكبر الله أكبر ما يدل هذا ؟

(الجواب)

لا ما فيه أنه قرنها إنما فيه ذكر التكبيرتين .

(المتن)

قال:

ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة "الصلاة خير من النوم" مرتين ولا يؤَذَّن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله ﷺ: إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

(الشرح)

يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة يجوز له أن يؤذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر لقول النبي ﷺ: إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى لا يغر الناس إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

 (سؤال)

 بعض المؤذنين يا شيخ يؤذن المغرب قبل الوقت ؟

(الجواب)

ما يجوز ما يجوز ولا بشيء يسير لأن هذا أولاً لا يجوز محرم لأنه ما دخل الوقت الصلاة إخبار بغير الواقع حي على الصلاة ينادي بغير قبل دخول الوقت.

وثانياً أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة فصلت في بيتها قبل دخول الوقت وربما أيضًا أفطر الصائم قبل دخول الوقت تترتب عليها مفاسد لا يجوز ولو بشيء يسير لا بد أن يتحقق إذا كان عنده شك يصبر ينتظر ما فيه داعي إلى العجلة .

(سؤال)

الصائم إذا أفطر يقضي صومه وإلا ؟

(الجواب)

المسألة فيها تفصيل إن كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل فصومه صحيح أما إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في دخول الوقت فيقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم .

(سؤال)

يوم الجمعة الأذان ؟

(الجواب)

يوم الجمعة الأذان الأذان الذي بين يدي الإمام نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم ينبغي للخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت حتى إن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت وذكر أن النبي ﷺ كان يدخل إذا انتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر فجاء تعميم من سماحة المفتي رحمة الله عليه وعمم من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت.

أولاً: لأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة و الجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان.

وثانياً: أن هذا فيه فتح باب للكسالى الذين يفتحون البقالات والمحلات يفتح وإذا قيل له قيل قال صليت مع الخطيب المبكر مع الإمام المبكر, ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت ما الداعي لهذا ؟ اصبر عشر دقائق أو ربع ساعة أكثر العلماء يرون أن الصلاة غير صحيحة فكيف تخاطر بيوم الجمعة ثم أيضًا كذلك الآن حتى أن بعض الخطباء نبه وأصر على هذا يأتي مبكرا نبه وجاءه تعميم ومع هذا كيف يعني يخاطر الإنسان بهذه الفريضة العظيمة ؟ ما فيه داعي إلى العجلة وإن كان الصواب الصواب الصواب أنها تصح على الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة لأنه جاء في أحاديث في السنن في غير الصحيحين السنن ما يدل على جوازها هو مذهب الحنابلة وغيرهم لكن مع هذا كله ينبغي للخطيب يحتاط لدينه ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت وفيه تعميم من ولاة الأمور أيضًا يلتزم و الحمد لله إذا دخل الوقت على التقويم على العادة إذا دخل الوقت تدخل ويؤذن المؤذن والصواب أنها تصح الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت .

(سؤال)

يا شيخ في الأذان الأول كم بينهم كم بينه وبين تقريباً المفروض كم يكون بينه؟

(الجواب)

ما فيه تحديد ما فيه تحديد لكن هو الأذان الذي قبل دخول الوقت تنبيه والتنبيه يكون بوقت كاف لما كان على عهد النبي ﷺ- و أبي بكر وعمر وفي خلافة عثمان ما فيه أذان الجمعة إلا أذان بين يدي الإمام بين يدي النبي ﷺ فلما كثر الناس أمر عثمان المؤذن أن يؤذن على الزوراء مكان ينبه الناس قيل أنه قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلا ربع على حسب أما أن يكون الأذان الثاني مقاربا للأذان الأول ما يحصل المقصود ما يحصل التنبيه المقصود التنبيه تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيئ الناس, يتوضأ المتوضي ويغتسل المغتسل أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الاذان الأول مع الأذان الثاني مع ما يحصل به المقصود لأن أقل شيء يكون بينهم نصف ساعة بين الأذان الأول والثاني .

(سؤال)

التنفل بين الأذانين في الحرم؟

(الجواب)

لا ما يظهر لي لأن الأذان الأول تنبيه الأذان هذا تنبيه فلا أرى أنه يصلي ركعتين .

(المتن)

قال :

ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله ﷺ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول.

(الشرح)

 نعم يعني يجيبه إلا في الحيعلتين كما جاء في الحديث الآخر "فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله" ويشمل هذا الصلاة خير من النوم فإنه يقول مثله .

(المتن)

انتهى يا شيخ.

باب شروط الصلاة

(سؤال)

[31:00]

(الجواب)

هاه؟ فاسق؟ ما ينبغي أن يولى لأنه غير مؤتمن لا بد من شرطه أن يكون أمينا إلا إذا لم يوجد غيره لأن لا ينبغي أن يولى ينبغي أن يكون غيره .

(سؤال)

يكون عاصي ؟

(الجواب)

إذا لم يكن ظاهرا مستور الحال وإلا إذا كان معلوما عنه فلا ينبغي أن يولى .

(سؤال)

يصلي على النبي ﷺ بعد الأذان؟

(الشرح)

بعد الأذان نعم يصلي على النبي ﷺ ويدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

(سؤال)

يا شيخ بعد "أشهد لا إله إلا الله" الأولى الأولى ماذا يقول؟

 (الجواب)

نعم مثل ما جاء مر بنا في صحيح مسلم إذا انتهى من الشهادتين يجيب المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ نبيًا  رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ نبيًا .

(سؤال)

ترديد الأذان خلف المسجل أو الإذاعة؟

(الجواب)

إذا كان على الهواء لا بأس تجيبه لأنه لأن هذا المؤذن حقيقة أما إذا كان تسجيل فلا نعم .

(سؤال)

[32:26]

 (الجواب)

نعم يصح أذانه إذا كان يميز وعاقل فاهم نعم .

(سؤال)

أحسن الله إليكم يا شيخ بعض المؤذنين يؤذن وهو غير متوضئ ويخرج من المسجد؟

 (الجواب)

لا بأس يجوز كما سبق يتوضأ يخرج ليتوضأ ويرجع .

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

باب شروط الصلاة

وهي ستة أحدها: الطهارة من الحدث لقوله ﷺ : لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.

(الشرح)

 نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

باب شروط الصلاة

هذا الباب معقود في الشروط التي تتقدم الصلاة شروط تسبقها بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة والشروط تكون متقدمة .

الشرط الأول: الطهارة, الطهارة من الحدث والطهارة أيضًا من الأنجاس هذا شرط لصحة الصلاة أما الطهارة من الحدث الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأصغر لقول النبي ﷺ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان ولقوله ﷺ لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه الإمام مسلم في صحيحه.

فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة,لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة, فالشروط متقدمة.

وكذلك أيضًا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبث في بدنه يكون فيه نجاسة يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة فثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة فإن صلى وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضأ فلا تصح الصلاة بإجماع المسلمين.

وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة, أما إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فالصواب أن الصلاة صحيحة, لأن هذا من باب الترك من باب التروك والوضوء من باب الإيجاب, فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة يتوضأ إذا تذكر ويصلي, وإن صلى في ثوب نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.

فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه نجاسة إن أمكن, فإذا كان الثوب فيه مشلح يخلع المشلح ويكمل صلاته وإذا كان عليه ثوب يخلع الثوب ويبقى إذا كان عليه سروال ساتر وإن لم يمكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى و استأنف الصلاة .

(المتن)

الشرط الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .

(الشرح)

نعم الشرط الثاني الوقت,لا بد أن تكون الصلاة في الوقت, فإن صلى قبل دخول الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين لقول الله تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا يعني مفروضًا في الأوقات.

وثبت أن النبي ﷺ أمَّه جبرائيل في يومين متواليين أمه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها وصلاة العصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها ثم جاءه في اليوم الثاني وأمَّه في صلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر وأمه لصلاة العصر عند اصفرار الشمس وأمه لصلاة المغرب عند مغيب الشمس وأمه لصلاة العشاء قبيل نصف الليل وأمه لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين.

 فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت, فإن صلى قبل الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين, وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعاد الصلاة .

(المتن)

ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلَه .

(الشرح)

هذا وقت الظهر من زوال الشمس إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى ثم يدخل وقت العصر .

(المتن)

ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس .

(الشرح)

نعم وصلاة العصر هي الوسطى على الصحيح يقول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جاء في بعض المصاحف تفسير وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر لما جاء في الصحيح أن النبي ﷺ قال: ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا هو الصواب.

وقيل الصلاة الوسطى صلاة الفجر وقيل صلاة الظهر لكن الصواب أنها صلاة العصر لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار قال الله وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا من صلاة العصر إذا خرج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس نعم ثم يدخل وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة ومن أن يصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار .

(المتن)

ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس, ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر .

(الشرح)

نعم هذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ويقارب ساعة وعشر دقائق تقريبًا .

(المتن)

ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني .

(الشرح)

ساعة وربع يعني تقريبًا ساعة وربع أو ساعة وثلث قريب من هذا .

(المتن)

ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل .

(الشرح)

يعني من مغيب الشفق وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل .

(المتن)

ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني, ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ومن كبر .

(الشرح)

نعم وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق خلاف الفجر الكاذب فإنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم أما وقت الفجر فإنه ينتشر من قبل المشرق.

 والأصل في هذا حديث برزة حديث الأوقات أن النبي ﷺ حدد الأوقات هكذا قال: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس

(سؤال)

أحسن الله إليك بالنسبة للذي ما تجب له الجماعة الأفضل له أن يصلي في أول وقتها كالمرأة مثلاً يعني تصلي في أول الوقت؟

(الجواب)

نعم الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه إذا لم يشق عليه فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل هذا هو الأفضل لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة لأن هناك مشقة على الناس هناك من له حاجة من يريد أن ينام لكن لو كانوا جماعة في مزرعة في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالتأخير أفضل

صلاة العشاء كان النبي ﷺ أحيانًا وأحيانًا كما في الحديث "إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا ابطئوا تأخر".

(سؤال)

أحسن الله إليكم يا شيخ [40:42] النظر في وسط السماء؟

(الجواب)

نعم الفجر الكاذب يكون نور في الوسط في الوسط ثم يظلم مثل ذنب السرحان -الذئب- أما الفجر الصادق كما جاء في الحديث ينتشر هكذا .

(سؤال)

[41:03]

(الجواب)

نعم لا هذا وقت الضرورة في حديث أبي برزة وقت العشاء إلى نصف الليل إلى نصف الليل .

(سؤال)

نصف الليل الآن تحديده ؟

(الجواب)

تحديده يختلف اختلاف الليل في الشتاء والصيف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل تقسمه نصفين من غروب الشمس فإذا كان مثلاً غروب الشمس على خمس ونصف وطلوع الفجر كم خمس وربع اقسمها نصفين كم يكون يعني من خمس ونصف اثنا عشر ساعة إلا ربع ست ساعات نصف الليل إحدى عشر وربع تقريباً أو كذا أو إحدى عشر نصف الليل الآن لأن الليل طويل الآن .

(المتن)

ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها .

(الشرح)

نعم ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت, إذا كبر قبل للعصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت إذا كان معذورا، هذا مثل الحائض طهرت ثم صلت لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى إلى بعد اصفرار الشمس لا يجوز لكن لو كان أحد من أهل الضرورة وكبر فإنه أدرك الوقت لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني في وقتها وهذا لمن كان معذور .

(المتن)

والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة .

(الشرح)

نعم الصلاة في أول الوقت أفضل لقول النبي ﷺ لما سئل "أي الأعمال أفضل؟" قال: الصلاة على وقتها مر بنا هذا الحديث في البخاري في درس الإثنين الحديث سئل النبي ﷺ "أي العمل أفضل؟" قال: الصلاة على وقتها قيل: "ثم أي؟" قال:  بر الوالدين قيل: "ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله فالصلاة في وقتها أفضل الأعمال .

(سؤال)

أحسن الله إليك إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هل يحكم بكفره؟

(الجواب)

فيه خلاف الخلاف في هذا مشهور من العلماء من رأى أنه إذا أخرها متعمداً ليس له عذر لا نائم نومًا يعذر فيه ولا ناس ولا متأول لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسيا هذا النسيان لا حيلة فيه وقد يؤخرها لأنه نام نومًا يعذر فيه جعل أسبابا توقظه فاتته مع الحرص مو مثل الذي يركب الساعة على العمل متعمدا وديدنه هذا ما هو معذور وقد يكون متأول مثل بعض الناس بالمستشفى إذا كان مريضا يأخر الصلاة يقول أنا ثيابي نجسة ولا أستطيع يؤخرها حتى يخرج من المستشفى بزعمه هذا متأول إذا أخرها لم يكن نائمًا نوماً يعذر فيه ولا ناسيا ولا متأولا هذا أخرها أخذ جمع من أهل العلم بأن يكون مرتدًا استدلوا بقول النبي ﷺ : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الذي يحبط عمله هو الكافر.

وقال آخرون من العلم لا يكفر إلا إذا ترك الصلوات كلها إذا كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات فلا يكفر.

وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن كفره كفرا أصغر.

والصواب أنه كفر أكبر الصواب الذي دلت عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدًا وليس له عذر فإنه كفر قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر يحكم بكفره كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدًا حكم بكفره نسأل الله السلامة والعافية إذا كان ديدنه ذلك وعادته ذلك وليس له عذر الأمر خطير وهذا هو الذي قرره الصحابة والذي أتى به الصحابة كما نقل عبدالله بن شقيق العقيلي: أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر نقلها ابن حزم نقلها إجماع الصحابة و اسحاق بن راهويه نقلوا الإجماع على أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية .

(سؤال)

أحسن الله إليك ما حد النوم؟

(الجواب)

إنسان جعل أسبابًا توقظه، جعل ساعة، وجعل أو قال لبعض أهله وأصحابه: نبهوني، ثم لم ينبهوه، فاتته فوات الحرص، هو يريد أن يصلي لكن دون اختياره، هذا معذور ليس من التفريط، لكن إنسان ركب الساعة على العمل، عند بعض الناس ما يريد أن يستيقظ لصلاة الصبح ويكون عادته باستمرار هذا ما هو معذور هذا معناه تعمد ترك الصلاة.

ولهذا لما كان  النبي ﷺ في بعض أسفاره، أراد أن ينام في آخر الليل قال: "من يكل لنا الصبح ؟ فالتزم بلال فقال: "أنا" فنام النبي ﷺ و الصحابة. هذا هو الأصل الإنسان يجعل أسباب توقظه .

(المتن)

والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر .

(الشرح)

نعم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق إذا لم يشق فلا بأس إن كان في البلد فلا تؤخر لأن فيه مشقة على الناس, يصلي مع الناس في أول الوقت حتى لا يشق على الناس, فإن لم يشق مثلاً كانوا محصورين جماعة محصورون وليس معهم أحد كأن يكونون في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ليس معهم أحد فاتفقوا على تأخيرها في الليل هذا أفضل لا بأس أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا , يصلي الصلاة في أول وقتها إذا شق على الناس.

وكذلك الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها لقول النبي ﷺ: إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح نار جهنم.

(المتن)

الشرط الثالث: سَتر العورة بما لا يصف البشرة, وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق  .

(الشرح)

نعم هذا الشرط الثالث من شروط الصلاة سَتر العورة بما لا يصف البشرة, يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ساترًا والذي يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه كالحمرة أو السواد أو البياض هذا يصف البشرة, بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة وتحته سروال لكن من السراويل القصيرة تصف البشرة هذا ينبغي أن يلاحظ يكون عنده سروال إلى نصف الفخذ فترى من ورائه البشرة هذا ما يجزئ إذا كان يرى من ورائه البشرة, لا بد أن يكون السروال إلى الركبة أو يكون الثوب صفيقا ما يكون خفيف, وحد الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة بأن ترى البشرة من ورائه يرى لونه من ورائه نعم.

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك الأمة التي تباع وتشترى وأم الولد, وأما المرأة فكلها عورة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان ما عندها رجال أجانب فإن كان في المكان رجال أجانب وجب عليها ستر الوجه, أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم والصواب أن كفيها ورجليها لا بد من سترهن, بعضهم أيضًا ذكر الخلاف بالرجلين لكن الصواب أن الرجلين عورة لأنه إذا أبدت رجليها لا تصح صلاتها لحديث أم سلمة في أبي داود أنها قالت: "يارسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟" قال: نعم إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فلا بد من تغطية الرجلين, أما الكفان ففيهما الخلاف على قولين لأهل العلم الصواب أنها تستر الكفين, يبقى الوجه الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها أجانب تكشف فإن كانت في محل فيه رجال أجانب تستر وجهها .

(سؤال)

أحسن الله إليك يا شيخ عورة البنت الصغيرة؟

(الجواب)

كغيرها مثل الصغير إذا كانت صغيرة كالرجل كالأمة .

(سؤال)

المعنى صحيح في [50:15]

(الجواب)

ايه نعم لكن إذا كان وجهها جميل فتنة وجب عليها ستر الفتنة لأنه غالب أن الإماء لا تفتن ولهذا جاء أن الإماء لما سترت وجهها جاء في بعض الأحاديث أن عمر ضربها وقال تتشبهين بالحرائر المعروف أنها تباع وتشترى ولهذا تباع ويكون سيدها ينظر إليها حتى يشتريها لكن إذا خيف الفتنة وجب التستر دفعًا للفتنة وإلا الأصل أنها ليست كالحرة, الحرة لها شأن ايه نعم لأن هذه كالمتاع تباع وتشترى و تسرى لها أحكام خاصة نعم والآن ما في الآن .

(سؤال)

الدليل يا شيخ ؟

(الجواب)

الدليل السنة والأحاديث كانت الإماء على عهد النبي ﷺ ولم يأمرهن النبي ﷺ بالحجاب ولأنها تباع وتشترى الآن ما فيه إماء الآن والخدم الآن الخادمات بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإماء يظن أن الخادمات وهن حرائر لا يجوز للإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن تكشف, الإماء إنما توجد إذا ما فيه عبيد الآن و لا إماء والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساؤهم عبيد لنا ورجالهم صاروا أرقاء ثم يتناسلون يكون أولادهم أرقاء لكن الآن ما فيه أرقاء لأن ما فيه جهاد الله المستعان .

(سؤال)

المؤلف ذكر أن الأمة عورتها من السرة إلى الركبة .

(الجواب)

ايه كالرجل لكن سبق أنه إذا خشي الفتنة فإنه يجب التستر إذا كان هناك من يفتن بها أو كانت جميلة تستر دفعًا للفتة نعم أعد وعورة الرجل .

(المتن)

وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة, والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة .

(الشرح)

يعني عورتها من السرة إلى الركبة حتى تتحرر .

(سؤال)

[52:50]

(الجواب)

الحكم واحد العورة في الصلاة في غيرها واحد لكن يجب على الرجل ستر العاتقين كما سيأتي إذا كان يجد يستر كتفيه أو أحدهما لقول النبي ﷺ : لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقيه شيء يأتي الكلام في العاتقين .

(المتن)

ومن صلى في ثوب مغصوب, أو دارٍ مغصوبة .

(الشرح)

بس؟ ما تكلم عن العاتقين؟ أعد وعورة الأمة .

(المتن)

وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة, والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة, ومن صلى في ثوب مغصوب أو دارٍ مغصوبة لم تصح صلاته .

 (الشرح)

ما تكلم عن العاتقين الكلام في العاتقين أخره كان الأولى أن يأتي بعد الكلام في العورة نعم ومن وصلى .

(مداخلة)

عورة الرجل عن عورة الأمة لما روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "إذا زوج أحدكم أمته عبداً أو أميراً فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة رواه الدار قطني و قال حسن و رواه أبو داود .

(الشرح)

ورد أدلة كثيرة ولم تزل الإماء في عهد النبي ﷺ هكذا بل جاء ما يدل على أن عمر ضرب أمة تسترت وقال تتشبهي بالحرائر؟

(سؤال)

[54:43]

(الشرح)

 نعم هذا الأصل لكن يعني التستر يعني مطلوب الآن عورة السرة من الرجل لكن هل يمشي أحد الآن هكذا؟ مقتصر على العورة لا شك أنه من الكمال والأفضل التستر رجل وإلا امرأة تستر كمال هذا من باب الكمال لكن الكلام في الإيجاب.

(المتن)

ومن صلى في ثوب مغصوب, أو دارٍ مغصوبة لم تصح صلاته .

(الشرح)

نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مغصوب أو دارٍ مغصوبة لم تصح صلاته لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى و مثله إذا صلى بثوب حرير أو صلى في ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب ومثله أيضًا لو توضأ بماء مغصوب لم تصح صلاته على المذهب أو توضأ من البرادة مثلاً حكمه حكم الغصب ما صحت الصلاة لأن البرادة وضعت للشرب فإذا توضأ منها يكون مغتصبا فلا تصح صلاته فعليه أن يعيد الصلاة .

والقول الثاني: أنها تصح مع الإثم لو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت مع الإثم لأن الجهة منفكة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب هذا هو الصواب من قول العلماء.

أما المذهب فإنها لا تصح إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو توضأ بمغصوب فهذا لا يصح على المذهب.

والقول الثاني أنها تصح وهذا هو الصواب لأن الجهة منفكة ومثله لو صلى خلف فاسق ما صحت الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر المنكر عليه يقول صلاته منهي عنها والقول الثاني أنها تصح مع الإثم فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار وهذا هو الصواب.

وهذه المسألة معروفة لأن النهي القاعدة في هذا إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح بخلاف مثلاً لو صلى في ثوب نجس هذا ما تصح صلاته بالإجماع لماذا؟ لأن هذا شيء متعلق بذات الصلاة بخلاف الثوب المغصوب منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة, والأرض المغصوبة منهي عن غصبها في الصلاة وفي خارجها الثوب الحرير منهي عن الصلاة فيه الثوب الذي فيه صورة منهي عن الصلاة فيه منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أما الشيء المنهي عنه في نفس الصلاة فهذا هو الذي لا يصح بالاتفاق .

(سؤال)

أحسن الله إليكم المياه التي توضع للشرب ؟

(الجواب)

نعم لا يتوضأ فيها إذا توضأ فيها يكون غاصبا حكمه حكم الغصب كما لو صلى في ثوب مغصوب .

(سؤال)

ما تعتبر من المياه العامة أحسن الله إليك؟

 (الجواب)

لا, على المذهب لا تصح قال لا تصح الصلاة عليه أن يعيد الصلاة لكن الصواب أنها تصح مع الإثم لأنها وضعت أوقفها على الشرب ولو صار الناس كلهم يتوضئون من البرادات ما لقي أحد يشرب صار فيه فوضى وصارت المياه تجري وتعطل الشرب هذه موضوعة للشرب فلا يجوز أن يغتصبها ويتوضأ منها .

(سؤال)

[58:18]

(الجواب)

إمام المسجد ما يملك الإذن لأن هذا الواقف الذي أوقفها الواقف وقفها على الشرب إمام المسجد ولا غيره ما له دخل في هذا الوقف وقف للشرب .

(سؤال)

شيخ، نفس المياه التي يتوضأ فيها يشرب منها يغسل؟

(الجواب)

ايه لكن هذه موضوعة للوضوء هذه مبردة موضوعة للشرب وهذيك موضوعة عامة إن شرب منها ما يخالف يشرب ويتوضأ .

(سؤال)

[58:43]

(الجواب)

ولو ولو يبحث عن مكان آخر في مكان آخر وضوء مكان آخر غير البراد .

(سؤال)

أحسن الله إليك البرادة بعض الأوقات يكون فيها حار وبارد إذا توضأ من الحار ؟

(الجواب)

ولو ولو ما دام موضوعة للشرب فلا ينبغي للإنسان .

(سؤال)

أحسن الله إليك من لا يملك الماء أوقف البرادة لكن ما أوقف الماء ؟

(الجواب)

ايه معروف لكن ما وضعت في هذا المكان الماء يأتي إليها مبرد موقوف .

(المتن)

ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله ﷺ في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.

(الشرح)

نعم لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء, المرأة تتحلى في الذهب بيديها بأصابعها في رقبتها في أذنيها وكذلك الفضة لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في أواني الأكل شرب هذا لا يجوز لا للرجال و لا للنساء أو ملاعق أو قلم كل هذا حرام لا تستعمله لقول النبي ﷺ : لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني الكفرة, الأكل والشرب و الاستعمال هذا منهي عنه للرجال والنساء لكن المرأة تتحلى بها بالذهب والفضة وكذلك لها لبس الحرير, أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى يلبس خاتم فضة في إصبعه والحرير ليس له لبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع كما جاء في الحديث استثنائه إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب مثلاً أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع هذا مستثنى .

(سؤال)

أحسن الله إليك [01:00:35]

(الجواب)

نعم هاه؟ المسح لا ذهب؟ إذا كان ذهبا لا نوعا من الأحجار الكريمة الظاهر ما هو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا لكن يدخل من جهة الإسراف إذا كان ثمنه مرتفعا فلا ينبغي للإنسان أن يسرف ويلبس السرف .

(سؤال)

[01:01:00]

(الجواب)

ما هو الظاهر ,الإنسان يتجنبه من باب البعد عن الترفه ما يسمى حريرا, تسميته حريرا المصنوع على شكل حرير ايه نعم الحرير يخرج من دود القز من دودة القز .

(سؤال)

[01:01:20] المطلي بالذهب؟

(الجواب)

ايش؟ نعم الذي يكون عليه طلاء عليه طبقة يجعل مثلاً إناء من المعدن ثم يجعل عليه طبقة يطليها من الذهب أو من الفضة هذا المطلي نعم يستثنى من هذا المضبب إذا كان ضبة صغيرة من فضة لأن النبي ﷺ لما انكسر قدحه أخذ مكان الشعب سلسلة من فضة, الفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة يسيرة من الفضة فلا بأس أما من الذهب فلا  وكذلك إذا كان ضبة كبيرة فلا .

(سؤال)

[01:02:09]

(الجواب)

نعم؟ كذلك لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل لبس الساعة المطلية بالذهب .

(المتن)

ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك أن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها, فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين .

 (الشرح)

 نعم إذا لم يجد إلا ثوبًا واحدًا والمراد بالثوب القطعة كما القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته, فإن كان واسعًا ستر به كفيه لقول النبي ﷺ: إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به رواه البخاري في الصحيح.

والمراد بالثوب القطعة مثل الشرشف إذا كان قطعة مثلاً إذا كانت فوطة ما وجد غيرها يستر بها عورته, فإن كان كبير ثوبه واسع مثل الشرشف فإنه يستر ببعضه ويضع بعضه على كتفيه فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة و المرجع في هذا قول النبيﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

 فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداؤه موضوع على المشجب فقال له بعضهم: تصلي و رداؤك على المشجب؟ قال: أردت أن يراني أحمق مثلك, فإن النبي ﷺ قال: أولكلكم ثوبان؟

والقول الثاني: أنه لا بد أن يستر كتفيه إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تصح الصلاة لقول النبيﷺ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو رواه للإمام أحمد .

والقول الثالث: أنها تصح مع الإثم, إذا انكشف الكتفين وهو يستطيع صحت مع الإثم

وهذا هو الأقرب, الأقرب أنه لا بد أن يستر الكتفين جمعاً بين الحديثين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء إذا وجد لا بد أن يستر الكتفين, بعض الناس يصلي في فنيلة علاقة فتبرز الكتفان هذا ينبغي الانتباه لمثل هذا, وبعض الناس محرمين في الحج وفي الحج  يشتغل وليس عليه إلا إزار طبعاً ثم تأتي الصلاة ثم يأتي الصلاة يصلي وهو مكشوف الكتفين ينبغي الانتباه والتنبيه لا بد إذا جاء الصلاة يضع الرداء على كتفيه لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

(سؤال)

[01:04:40]

 (الجواب)

 نعم إذا كان تلبس نعم, إذا كان تنزع إذا نزعها لا بأس زال المحظور .

 (سؤال)

[01:04:50]

(الجواب)

لا أشد من المطلي هذا, هذا ملبس المطلي طبقه يسيره هذا تلبيس .

(سؤال)

أحسن الله إليك, إذا نسي أن يغطي عاتقه؟

(الشرح)

نعم, صلى؟ نسي ايش؟ العاتق؟ أرجو أن لا يكون هناك حرج ما دام ناسيا .

(المتن)

ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها .

(الشرح)

وهذا يكون إذا كان مثل الشرشف الكبير يستطع أن يتزر ببعضها وبعضها يضعه على كتفيه .

(المتن)

فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفيهما جميعًا ستر أحدهما .

 (الشرح)

نعم قيل يستر الدبر لأنه أفحش .

(المتن)

فإن عَدِمَ الستر بكل حال صلى جالسًا يومئ بالركوع والسجود .

(الشرح)

نعم العاري يصلي جالسا لأنه معذور في هذه الحالة, وكذلك العراة إذا العراة يصلون ويكون إمامهم وسط ولا يكون أمامهم ويكونون معذورون في هذه الحالة وإن صلى قائمًا صحت .

(المتن)

وإن صلى قائمًا جاز, ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًأ صلى فيهما ولا إعادة عليه .

(الشرح)

نعم لأنه معذور في هذه الحالة إذا وجد ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله ليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي عريان وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو حبس في أرض نجسة صلى لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(المتن)

الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه, وثوبه, وموضع صلاته, إلا النجاسة المعفو عنها .

(الشرح)

نعم الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها لا بد أن يكون بدنه طاهرا, وثوبه طاهرا, والبقعة التي يصلي عليها طاهرة شرط .

(المتن)

الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه, وثوبه, وموضع صلاته, إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه .

(الشرح)

نعم الشيء يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا إذا كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسيرًا دم من الفرج, أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير نعم واليسير هو الذي لا يفحش في نفس الإنسان نقطة يسيره وما أشبه ذلك .

(سؤال)

أحسن الله إليك [01:07:33]

(الجواب)

هاه؟ ايه الأصل الطهارة إذا لم يعلم الحمد لله الأصل الطهارة إلا إذا علم إن فيه شيء .

(سؤال)

[01:07:45]

(الجواب)

هاه؟ إذا كان عنده إشكال, إذا شك أو رأى شيئا يريبه .

(المتن)

وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها, أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة .

(الشرح)

هذا هو الصواب خلافاً للمذهب مشى على غير المذهب, المذهب أنه إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ثم نسيها أو جهلها فإنه يعيد لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يعيد, فإن صلى وفي ثوبه نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاته صحيحة, أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوبه نجاسة لا يعيدها على الصحيح.

والدليل أن النبي ﷺ صلى مرة وفي نعليه أذى والصحابة معه فخلعها في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلعها فخلع الصحابة فلما صلى النبي ﷺ قال: مالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا" قال: إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول صلاته دل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثوب فيه نجاسة نسيها أو جهلها فإن صلاته صحيحة وهذا بخلاف الوضوء لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب التروك .

(المتن)

وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته .

(الشرح)

نعم إذا علم في الصلاة يزيلها إن استطاع و بنى على صلاته لو كان دم في غترته يأخذها و يرميها أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر, فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها .

(المتن)

والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعقان الإبل وقارعة الطريق .

(الشرح)

نعم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام جاء في هذا حديث أن النبي ﷺ  قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام المقبرة لأنها ليست مكانًا للصلاة لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك فلا يجوز, والحمام كذلك لأنه مكان انكشاف العورات, و المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر تكون تحت الأرض فيها ماء حار وبارد هذه الحمامات جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار حمامات توجد في الشام وفي غيرها وتوجد هنا حمام في المدينة يؤجر يكون الماء حارا وباردا ويكون اجتماع تؤجر وفيه أحيانًا يكون عند الحمام شخص يغسل ويدلك فلا بد يكون عليه إزار يستر ما بين السرة والركبة والعورة ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ليس المراد الحمام الموجود في البيوت, الموجود في البيت ما يسمى حماما تسميته إذا دخل الحمام و أغلق الباب لا بأس ينزع ثوبه ويغتسل, هذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس ويكون عندها أناس نعم, الأرض كلها ايش؟

(المتن)

الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعقان الإبل وقارعة الطريق .

(الشرح)

المقبرة لأنها وسيلة الشرك, والحمام لأنه مكان تكشف فيه العورات, والحش يعني مكان قضاء الحاجة مكان النجاسات وقال ايش؟ قارعة الطريق؟ لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق فيه الطريق وفيه خطر عليه من المارة فلا يصلي في قارعة الطريق .

وكذلك أعطان الإبل لما جاء في الحديث نهى النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل, والمراد بالأعطان المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كمباركها عند الماء ومراحها في الليل, أما المكان الذي تمر فيه تبرك فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان, أعطانها يعني مباركها عند الماء وفي الليل المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح بخلاف الصلاة في مرابض الغنم نعم.

جاء في بعضها أيضًا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله و المقبرة والحمام وبعضهم يقول المجزرة أيضًا والمزبلة سبعة أشياء: الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله , يعني لا تصح لأنه لم يستقبل كذلك داخل الكعبة لا تصح الفريضة يقولون الصواب أنها ما تصح الفريضة لا داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءًا منها فلا بد أن يكون خارج تصح النافلة داخل الكعبة ولا تصح الفريضة هذا المؤلف قرره الفقهاء .

(المتن)

الشرط الخامس: استقبال القبلة, إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه .

 (الشرح)

نعم الشرط الخامس استقبال القبلة لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة, فإن كان بعيدًا يكفي الجهة, وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها وهذا في الفريضة أما في النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة وعلى السيارة إلى أي جهة ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب دل إلى أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام جاء في أبي داود أنه يستقبل القبلة أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهة سيره, النافلة يتسامح فيها كان النبي ﷺ يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة, أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة نعم ايش أعد الشرط الخامس .

(المتن)

الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه, والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه .

(الشرح)

نعم يعني معذور العاجز عن استقبالها لخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو يصلي ولو لغير واجهة القبلة وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضًا يصلي وهو يمشي ويركض إمام خائف من العدو هذا مستثنى, ايش أعد؟

(المتن)

استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه, والعاجز عن الإستقبال لخوف أو غيره فإنه يصلي كيفما أمكنه, ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة .

(الشرح)

نعم ويدخل في الخوف القتال, كان النبي ﷺ يصلي صلاة الخوف على أنحاء مختلفة قال الإمام أحمد وردت صلاة الخوف على سبعة وجوه كلها ثابتة عن النبي ﷺ.

منها أنه صلى مرة في جهة العدو ولو كانت القبلة خلفه يتجهون للعدو ويصلي صلاة الخوف يصفون صفين الصف الأول يكبر فيكبرون يركع ويركعون فإذا جاء السجود سجد وسجد الصف الذي يليه جلس الصف الثاني يحرس فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم يركعون جميعاً ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني يحرس وهكذا فإذا سلم الإمام وقضوا هؤلاء ركعوا وهؤلاء ركعوا هذا وجه من الوجوه.

و هناك وجوه أخرى أنه صلى بهؤلاء ركعتين وهؤلاء ركعتين.

ومن الأوجه أيضًا أن النبي ﷺ صلى ركع ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا ليحرسون ثم جاءت الطائفة الثانية صلى بهم ركعة وسلم بهم جاءت على أنحاء مختلفة .

(المتن)

فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها .

(الشرح)

نعم إذا كان قريب من الكعبة يشاهدها لا بد أن يصيب عينه, بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا على الكعبة ما تصح الصلاة لا بد أن تكون وجهك للكعبة بحيث لو كان هناك خط يصل إلى الكعبة إذا كنت تشاهدها نعم أما البعيد تكفيه الجهة .

(المتن)

وإن كان بعيداً فإلى جهتها, وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة, وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه .

(الشرح)

نعم الفرق بين الحضر والسفر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد ينظر المسجد المحراب ويسأل فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد لأنه غير معذور في البلد غير معذور مفرط لا بد أن يسأل وإذا سأل أي واحد يدله على القبلة أو ينظر في المحاريب أما في البر فإنه يجتهد وإذا اجتهد بحسب العلامات التي يعرفها إذا كان في الليل نجم القطب ينظر للشمس ينظر للقمر يسأل من يثق به فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة فإن تبين بعد ذلك إلى أنه على غير جهة القبلة فلا يعيدها لأنه معذور بخلاف الحضر .

(سؤال)

[01:17:12]

(الجواب)

نعم قدم ايش؟ ايه إذا ما, الصواب أنها لا تصح ما يجوز, بعضهم يرى أنها لضرورة الازدحام لكن الصواب لا تصح إذا صلى أمام الإمام فلا تصح .

(سؤال)

[01:17:32]

(الجواب)

هاه؟ ايش؟ فراغ؟ ايه نعم لا بد منها, والإمام يصلي تحت الكعبة إذا كثر للناس يصلي تحت الكعبة .

(المتن)

وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه, ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه .

(الشرح)

نعم إذا كان شخصان في السفر ثم اجتهدا قال أحدهما: القبلة هنا, وقال الثاني: القبلة هنا, كل يعمل على اجتهاده, يصلي كل لوحده, لا يصليان جميعًا, هذا يصلي للجهة التي اجتهد وهذا يصلي للجهة التي اجتهد, والثاني الأعمى يقلده الأوثق بنفسه إذا كان هذا أوثق صلى معه وإن كان هذا أوثق صلى معه, وكذلك الذي ما عنده علامات ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقهما صلى معه نعم وكل منهما صلاته صحيحة كل له اجتهاده .

(سؤال)

أحسن الله إليك الإمام في الحرم إذا كان يصلي عند المقام ومن الجهة الأخرى يكون قريبا من الكعبة؟

(الجواب)

لا بأس ما فيه مانع إذا كان الجهة التي فيها الكلام على هذا تقدم .

(المتن)

الشرط السادس: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير للزمن اليسير إذا لم يفسخها .

(الشرح)

نعم النية والنية معناها أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب لا بد من هذا لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى وكذلك النية تميزها الفريضة النافلة الراتبة وتر صلاة تراويح النية هي التي تفرق وتتقدم قبل الصلاة بيسير إذا لم يفسخها .

(المتن)

باب آداب المشي إلى الصلاة .

(سؤال)

أحسن الله إليكم [01:19:20] إذا علم أنه

(الجواب)

هاه؟ نعم؟ يؤخرها قبل, يؤخرها قبل خروج الوقت يعني؟ هو بالخيار إذا كان يستطيع أن يصلي يصلي في مكانه ما فيه مانع .

(سؤال)

فيه دورة مياه موجودة, دورة مياه تكون تحته يا شيخ

(الجواب)

هاه؟ في المسجد دورة المياه؟ إذا كان يغلب على ظنه فإن خشي خروج الوقت فيصلي على حسب الحال .

(سؤال)

[01:19:55]

(الجواب)

هاه؟ ينويها ايش؟ لا ليس له ذلك ما ينبغي وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة لكن فريضة عادي ينتقل إلى نافلة إذا كان يصلي الظهر فاتته الصلاة صلى الظهر وحده في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة ينويها نافلة ويسلم ويدخل معهم إذا كان الوقت واسع, أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك انتهى قضي الأمر, لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك الجماعة يصلي جماعة .

(سؤال)

أحسن الله إليك إذا صلى على شيء متحرك كالسفينة والطائرة وغيره؟

(الجواب)

يدور يدور مع القبلة حيث دارت حتى إذا كان طائرة و السفينة يدور معها قال العلماء يدور معها .

(سؤال)

[01:20:52]

(الجواب)

تحتاج إلى تأمل هذه, الأصل أن لا يأخذ لكن إذا كان هناك فيه سعة معلوم فيه تحتاج المسألة إلى تأمل حملها إلى البيوت فيه تأمل تحتاج إلى تأمل قد ينتهي الماء والماء مخصص للمسجد .

(سؤال)

[01:21:16] اختلفت القبلة

(الجواب)

كل واحد يصلي وحده, ولو القبلة الشرط مقدم والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب .

(سؤال)

[01:21:32]

(الجواب)

هاه؟ ما فيه تنازل لا يجوز التنازل إذا كان مجتهدا ما يجوز يتنازل يعلم عنده أدلة يقول أنا هذه أدلتي يتنازل عنها وهو يعلم ؟ ما يمكن .

(سؤال)

[01:21:42]

(الجواب)

هاه؟ لا كل واحد يصلي وحده نعم لأن الشرط القبلة شرط .

(سؤال)

[01:21:55]

(الجواب)

لا ما يكفيه البخار ما يكفيه لا بد من الماء نعم البخار ما فيه إلا إذا قيل أنه يخرج ماء لكن يخرج مادة ماء تجمع ماء ممكن لكن بخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس أن النجاسة تطهرها الشمس والريح والصواب أنها لا تطهر إلا بالماء الشمس والريح و الاستحالة هذا قول لبعض أهل العلم ومثله البخار نعم والصواب أنها لا بد من الماء يلزم ما يكفي البخار ولا الشمس ولا الريح نعم ولهذا لما بال الرجل الأعرابي في المسجد أمر النبي ﷺ أن يصب عليه ذنوباً من ماء ولو كانت الشمس تطهره لتركها تأتي الشمس وتطهرها ولم يصب عليه ماء .

(سؤال)

[01:22:51] يقول ما نستخدمه الآن ليس ماء وإنما محاليل كيماوية وأغلبها فيها كحول التي يستخدم الآن في آلات الماء ؟

 (الجواب)

نعم, محاليل؟ ايه, لا الكحول هذه مشكلة بعد, الكحول ما يجوز استعمالها إذا كان فيها مادة تسكر, فالمقصود أنه ينبغي أن لا يغسل الثياب النجسة تغسل بالماء ثم يذهب بها .

(سؤال)

تتلف الثياب إذا غسلت بالماء [01:23:23]

(الجواب)

هاه؟ موضع النجاسة إذا كان فيه نجاسة ما فيه حيلة إلا هذا .

(سؤال)

[01:23:34] اللجنة الدائمة

(الجواب)

ما أدري والله, إذا وجدت شيء تأتي بها .

(المتن)

الحمد لله، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين, أما بعد .. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه :

باب آدابِ المشي إلى الصلاة

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار, ويقارب بين خطاه .

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى:

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار, يعني يمشي بهدوء ويقال يكون عنده وقار وطمأنينة لأنه يقدم على بيت من بيوت الله يؤدي هذه الفريضة العظيمة, فينبغي أن يكون عنده سكينة يكون عنده وقار ما يكون عنده عجلة وسرعة وركض ينافي الأدب, فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله ليؤدي بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة .

(المتن)

قال:

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار, ويقارب بين خطاه .

 (الشرح)

نعم يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات لأن الخطى تكتب إحدى خطاه تكتب له حسنة والأخرى يكفر بها عنه خطيئة  .

(المتن)

قال:

ويقارب بين خطاه, ولا يشبك أصابعه .

(الشرح)

نعم لا يشبك بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظاره للصلاة لما جاء في الحديث: لا يشبكن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة أما إذا كان في غير الصلاة فلا بأس في التشبيك لأنه ثبت في الصحيح في قصة في حديث ذو اليدين لما صلى النبي ﷺ إحدى صلاة العشي وسلم من الركعتين ذهب إلى خشبة معروضة خلف المسجد وشبك بين أصابعه وأتكأ عليها كأنه غضبان يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة وبقي عليها ركعتان فجاء ذو اليدين وقال قصرت الصلاة ؟ والشاهد أنه شبك بين أصابعه دل على أنه بعد الصلاة لا بأس لكن قبل الصلاة لا يشبك إذا خرج من المسجد وهو في حكم المصلي وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاة في حكم المصلي, فلا يشبك بين أصابعه .

(المتن)

قال:

ويقول "بسم الله" الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ... إلى قوله إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(الشرح)

هذا يحتاج إلى دليل هذا, ذكر عندك في الشرح له دليل؟ معروف أنه إذا دخل المسجد يقول بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم، ووجه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أما هذه ولم يذكر يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة وايش بسم الله ؟

(سؤال)

يا شيخ قال: ولا يشبك أصابعه, ويقول "بسم الله" الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ... .

(الجواب)

يعني وهو في طريقه, محتمل يكون في طريقه أو عند دخول المسجد ايه نعم عندك زيادة؟

(سؤال)

في الشرح: ذكر الأئمة قال: ويقول رواه الإمام أحمد من مسند سعيد قال النبي ﷺ [01:27:13] .

(الجواب)

لا هذا سيأتي هذا الدعاء هذا غير هذا .

(سؤال)

[01:27:23] غير الواردة عن النبي ﷺ هل هذا يعتبر من البدعة ؟

 (الجواب)

نعم إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المكان وليس له دليل نعم, لكن إذا كان على أنه دعاء عام لا بأس لكن إذا كان يعتقد  أنه مستحق وهو ما عليه دليل لا بدعة ما يزيد ما يأتي بشيء من عنده نعم هذا يحتاج إلى دليل ما ذكر له دليل نعم لم يذكر له دليل بسم الله يقول ايش؟ بسم الله الَّذِي خَلَقَنِي.

(المتن)

قال رحمه الله:

ويقول "بسم الله" الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ... إلى قوله إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ويقول : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

(الشرح)

نعم هذا جاء في حديث أبي سعيد ولكن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف وذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته البشيرة الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي لفظ أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" هذا الحديث فيه ضعيف.

والقول فيه التوسل بحق السائلين لكن لو صح المراد بحق السائلين حق السائلين الإجابة وحق الممشى الإثابة والإجابة والإثابة من أفعال الله يعني لو صح ما فيه محظور يمكن تأويل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بأن التوسل بحق السائلين هذا حق السائلين الإجابة بأن الله وعد السائلين (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) وحق الممشى الإثابة لكن الحديث ضعيف.

يكتفي بما ورد اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا وزدني نورًا هذا وارد أما هذا فيه ضعف .

(سؤال)

[01:29:51]

(الجواب)

هاه؟ عطية هاه؟ توسل؟ حق اسألك حق السائلين الإجابة وحق الممشى الإثابة .

انتهى.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد