( شرح )
إما يقدم صلاة الكسوف في وقت مبكر إذا كان الفجر أو يبكر في صلاة الفجر أما إذا كان متأخرا قد انتهى بعد(..) ما زالت الظلمة انتهى كسوف القمر .
( 00:34 )
( سؤال )
( 00:38 )
( جواب )
نعم لا بأس طيب هذا لأنه يذكر الناس وحفظهم وعلمهم ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله وقال إن الله ( 01:00 ) أو كما جاء عن النبي ﷺ.
لا بأس ما دام النبي ﷺ خطب بالناس لا بأس الخطبة يعني كلمة بعد الصلاة تكون خطبة ولو قصيرة يعني .
( متن )
( شرح )
نعم هذه السنة صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة متبذلين لابسين ثياباً بذلة ليس كيوم العيد يلبس ثياباً جميلة لا، يلبس ثياب البذلة لأن المقام مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله يلبس الثياب العادية ما يلبس ثياباً جميلة ولا يتطيب متبذل متضرع متخشع ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن .
( متن )
( شرح )
هذه السنة يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وقوله تعالى عن هود وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ خطبة واحدة ليست كالعيد خطبتان وجاء ما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة بعد الصلاة جاء ما يدل على هذا و هذا ولكن الآن المعروف أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة ولو قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج .
( سؤال )
( 03:00 )
( جواب )
ما في سلام يتهيأ ما في سلام هذا في خطبة الجمعة , إذا كان فيه مخالفة العلماء قاسوها على صلاة العيد وجاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة لكن يعني يكون موافقا لا يخالف .
( سؤال )
هل جاء عن النبي ﷺ أنه كان يكبر في خطبة العيد يستفتح بالتكبير ؟
( جواب )
لا ما جاء عنه السنة صلاة العيد كغيرها تستفتح بالحمد لله خطبة العيد كغيرها لكن الحنابلة ذكروا هذا وفيه آثار لبعض الصحابة لكن السنة تبدأ الخطبة بالحمد لله خطبة العيد والاستسقاء و الجمعة بالحمد لله .
( سؤال )
إذا قدم الخطبة هل يتقدم قبل شروق الشمس ؟
( جواب )
لا ما يتقدم ما يضر هذا , ليس وقت نهي والسنة أول النهار .
( متن )
ويحول الناس أرديتهم .
( شرح )
نعم يحولوها يقلبوا أرديتهم تفاؤلا بتغير الحال بأن يغير الله ما بهم من الجذب والقحط إلى المطر و الغيث و الرحمة
بعد الخطبة يحول رداءه ثم يدعو بعد ذلك .
( سؤال )
( 04:54 )
( جواب )
يجلس في الخطبة إذا جلس في الخطبة ينبغي له أن يجلس إذا قلق فلا بأس لكن ينبغي أن يدعو الدعوات ويؤمن على الدعاء (..) لا ما كان عليه شيء نعم يقاس.
( متن )
( شرح )
نعم إذا خرج أهل الذمة , إذا كان البلد فيه أهل ذمة يهود أو نصارى يدفعون الجزية لا بأس أن يبقوا في الدول الإسلامية يدفعون الجزية لأن المشركين أقسام اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبقائهم على دينهم أو القتال فإذا رضوا أن يدفعوا الجزية يبقون على دينهم ويكونون تحت حماية المسلمين أما الوثنيين ليس لهم إلا الإسلام و السيف المجوس والوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والسيف أما اليهود والنصارى أهل الكتاب لأنه خف كفرهم وشركهم فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال إذا كان في البلد أهل ذمة يهود ونصارى وأرادوا أن يستسقوا فلا بأس لا يمنعون لكن لا يكون لهم يوما خاصا يكون في نفس اليوم الذي يستسقي فيه المسلمين وينفردون عن المسلمين يكونون في مكان خاص لا يكونوا مع المسلمين أما أن يختاروا يوماً آخر فلا لأنه قد يمطرون في اليوم الذي يستسقي فيه أهل الذمة فيحصل فتنة للناس فلا ينفردون بيوم يكونون بنفس اليوم الذي لا يمكنون بالاستسقاء بيوم غير اليوم الذي يستسقي فيه المؤمنين في نفس اليوم لكنهم ينفردون في مكان خاص , لأن إجابة الدعاء مما توجبه الربوبية قد تجاب دعوة الكافر إذا كان عنده ضرورة كما أن الله يجيب دعوة المؤمن والكافر ويرزق المؤمن والكافر هذا من الرزق لكن الفرق بين المسلم والكافر لأن الكافر إذا أجيبت دعوته قد تكون فتنة ومضرة عليه واستدراجا لأن كفره وفسوقه يقتضي ذلك .
(..) ما أذكر فيه شيء من هذا المرأة عورة
(سؤال )
المرأة تقلب الرداء ؟
( جواب )
الله أعلم .
( سؤال )
بعضهم يأمر بصيام ....؟.
( جواب )
نعم يستحب إذا صام يستحب ذلك لأن هذا تعبد لله .
( متن )
( شرح )
سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة منها في الحج سجدتان والصواب أن سجدة صاد أيضاً سجدة فتكون خمس عشرة ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس قال سجدة صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي ﷺ يسجد فيها وقوله ليست من عزائم السجود هذا اجتهاد من ابن عباس قال بعض العلماء إنها توبة النبي وليست سجدة والصواب أنها سجدة وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدة الحج وكذلك بعضهم(..) في سجدة النجم والانشقاق والعلق وثبت أن أبا هريرة قال رأيت النبي ﷺ يسجد فيها والصواب أنها ثابتة أن سجود التلاوة خمس عشرة سجدة .
( متن )
( شرح )
نعم إذا كان الإنسان يسمع القرآن حوله من يستمع وينصت يسن أن يسجد ويكون الساجد إماما للمستمع أما السامع فلا يشرع له فرق بين السامع والمستمع , المستمع الذي يسمع القرآن وينصت له أما السامع الذي يسمع الصوت لكنه غير مستمع الذي يسمع الصوت ولا يستمع ولا يتدبر لا يشرع له السجود هذا يقال له سامع أما المستمع وهو الذي يتابع القارئ ويتدبر هذا يسجد معه فيسن السجود للتالي والمستمع دون السامع , السامع الذي يسمع الصوت لكن لا يتدبر ولا يتابع التالي أما المستمع هو الذي يتابع ويتدبر و يتأمل معه.
(..)سنة في حق التالي والمستمع.
(..) يأتي الكلام عليها .
( متن )
( شرح )
هكذا ذهب المؤلف إلى أن السجود صلاة , سجود التلاوة اعتبره صلاة يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله لأنها صلاة هذا ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء وأيضاً لا بد أن يكون على طهارة ولا بد أن يكون مستقبلا القبلة لا بد أن يكون مستور العورة والمرأة لا تسجد وهي مكشوفة الرأس لأنها عورة هذا على مذهب المؤلف وكثير من الفقهاء.
والقول الثاني إنه ليس بصلاة وعلى هذا يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بدون تكبير ولا يحتاج السلام ولو كان يقرأ عن ظهر قلب يسجد لأنه خضوع لله ليس صلاة ذهب إلى هذا البخاري ابن عمر والبخاري رحمهم الله أنه خضوع لله وليس بصلاة .
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد :
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه :
( متن )
وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب
( شرح )
الساعات التي نهي عنها خمس على سبيل البسط وهي ثلاثة على سبيل الاختصار على سبيل البسط بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوعها وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف للغروب وعند شروعها في الغروب حتى تنتهي هذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها على سبيل البسط.
وأما على سبيل الاختصار فهي ثلاثة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول والدليل قول النبي ﷺ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وكذلك أيضاً نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد قيامها فالوقتان الطويلان تفعل فيهما الصلاة ذوات الأسباب وتدفن فيها الجنازة بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب يعني حتى تميل إلى الغروب أما إذا مالت إلى الغروب هذا الوقت قصير , والوقت الثاني وقت طويل بعد صلاة الفجر وحتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع هذا وقت قصير عند الطلوع وعند قيامها إذا وقفت في وسط النهار حتى تزول لأنها تقف في مرأى العين وهي لا تقف فإذا مالت إلى جهة الغروب فإنها تزول الشمس يبدأ الظل لأن الظل يقف إذا وقفت الشمس يقف فإذا مالت زاد الظل شيئاً بعد فيء الزوال مالت الشمس إلى الغروب والأوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى ولهذا قال النبي ﷺ في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا من حين أن تطلع الشمس بازغة حتى تتم وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تغرب حتى تتم. يعني حين تتضيف للغروب حتى تتم هذه أوقات قصيرة لا تدفن فيها الجنازة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى تتم وعند قيامها حتى تزول .
( سؤال )
كم يستغرق من الوقت .؟
( جواب )
وقت قصير يقارب ربع ساعة أو ما أشبه ذلك يحتاط الإنسان بعد طلوعها بعد طلوع الشمس ربع ساعة (..)وكذلك عند شروعها في الغروب وعند قيامها كذلك في كبد النهار عشر دقائق أو ما يقارب ذلك .(..)
قليلة نعم؟؟ الأقرب أنها أقل من هذا ما يتبين ارتفاعها .
( متن )
( شرح )
هذه الساعات يعني الخمس أوقات النهي .
( متن )
( شرح )
يعني إذا صلى في المسجد صلاة العصر و صلاة الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون يصلي معهم يعيد الجماعة ولا يجلس ثبت أن النبي ﷺ صلى بأصحابه في منى فوجد رجلين لما سلم وجد رجلين جالسين فقال مالكما لم تصليا ؟ فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني في منى قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وفي الحديث الآخر فصل، ولا تقل صليت ولا أصلي ما ينبغي للإنسان أن يجلس أمام الناس وهم يصلون بل يصلي وإن كان صلى تكون له نافلة وإذا صلى في مسجد العصر أو في مسجد الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر لحاجة أو لحضور درس فوجدهم يصلون يصلي معهم فتكون له الصلاة الثانية نافلة ولا يقال صليت .
لا الأولى يدخل ويصلي مع الناس .
( سؤال )
( 16:20 )
( جواب )
يوم الجمعة ظاهر الأحاديث أنه مستثنى جاء في الحديث من جاء وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام في بعضها .
( متن )
( شرح )
كذلك ركعتا الطواف , إذا كان يطوف بالبيت ،بالبيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف وإن كان في وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب لأن لها سببا ومثله أيضاً تحية المسجد على الصحيح إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وسنة الوضوء كذلك هذه مستثناة وقال جمهور العلماء إن أحاديث النهي مقدمة لأنها أصح وأكثر الجمهور يرون أن الإنسان إذا جاء وقت بعد العصر يجلس أو بعد الفجر والقول الآخر لأهل العلم أنه عموم مخصوص ويؤيد هذا أنه حتى الجمهور قالوا أنه لا بأس بالجماعة لا بأس أن يقضي الفريضة والصواب أن ذوات الأسباب تفعل وما عداها لا , إذا كان الإنسان جالس في المسجد بعد العصر والفجر ليس له أن يصلي
( متن )
( شرح )
كذلك مستثناة تصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر وصلاة الكسوف أيضاً إذا كسفت الشمس بعد العصر يصلي لأن هذا لها سبب .
( متن )
( شرح )
أما بعد الفجر نعم جاء ما يدل على أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعاً؟ فقال له إني لم أصل ركعتي الفجر فسكت عنه.
أما بعد العصر ليس له ذلك ليس هناك رواتب بعد العصر هذا من خصائص النبي ﷺ ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين فقالت عائشة رضي الله عنها ما دخل النبي ﷺ بعد العصر إلا صلى ركعتين و ذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتي راتبة الظهر فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملاً أثبته هذا من خصائصه من خصائصه أن يصلي راتبة الظهر بعد العصر ومن خصائصه المداومة عليهما جاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال لا , فدل على أن قضاء راتبة العصر بعد العصر والاستمرار عليها من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا تقضى الراتبة بعد العصر وإنما بعد العصر السنة الراتبة فلا بأس وإعادة الجماعة أما السنن الراتبة لا تقضى .
( سؤال )
( 19:23 ) بعد المغرب؟
( جواب )
(..)راتبة الظهر القبلية تقضى بعدها إلى صلاة العصر وراتبة المغرب تقضى إلى مغيب الشفق وراتب العشاء إلى نصف الليل ولا تقضى , لا تقضى إلا راتبة الفجر لا بأس أن يقضيها بعد الصلاة أو بعد الشمس.(..)
خلاص فات محلها لا تقضى , راتبة المغرب إلى مغيب الشفق إلى خروج الوقت , ما تقضى ما في دليل يدل على أنها تقضى راتبة الظهر في الوقت وراتبة المغرب في الوقت إلا السنة القبلية قبل الظهر تقضى بعد الظهر والفجر له أن يقضيها بعد الشمس وله أن يقضهيا بعد الفجر مباشرة جاء ما يدل على هذا وهذا .(..)
نعم , له أن يقضيها إذا كان لا يتشاغل لا ينشغل عنها يقضيها بعد الفجر وإن كان يتشاغل يقضيها بعد الفجر مباشرة .(..)مع الجماعة
( متن )
( شرح )
نعم لأنها مستثناة قضاء الفرائض لقول النبي ﷺ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
( سؤال )
( 21:10 )
( جواب )
نعم , إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت النهي في حقه في حقه دخل وقت النهي كما أنه إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر له أن يصلي الوتر بعد صلاة الجمع .
( متن )
روى أبو مسعود البدري أن رسول الله ﷺ قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه.
( شرح )
نعم , هذا في الإمامة يقدم الأقرأ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وفي عهد النبي ﷺ كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة فإذا تساووا في القراءة قدم الأعلم في السنة فإن تساووا في العلم والسنة قدم الأقدم هجرة وفي اللفظ الآخر الأقدم سلماً فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم الأكبر سناً وفي الحديث الآخر فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً أعد الحديث .
( متن )
( شرح )
و في رواية فأقدمهم سلماً يعني إسلام .
( مداخلة )
فإن كانوا في الهجرة سواء يؤمهم أكبرهم سناً , في الشامية و المدينة هي فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً , بعد الهجرة .
( شرح )
هذا ثابت في الحديث الآخر , إذا تساووا في العلم بالكتاب والعلم بالسنة والهجرة والإسلام يقدم الأكبر سناً وجاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ليؤمكما أكبركما.
( شرح )
وفي حديث مالك بن حويرث أنه قدموا على النبي ﷺ في سفر وهم متقاربون فقال ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وهم متقاربون في القراءة وفي السن ولهذا قال يؤمكم أكبركم لأنهم متقاربون في القراءة وفي العلم بالسنة .
( متن )
( شرح )
نعم لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه إذا زرت إنسانا في بيته أو في مزرعته فإنك لا تكون إماما هو أحق بالإمامة إذا صلى الفريضة أو النافلة إلا إذا أذن يقدم صاحب البيت يصلي بالناس أو صاحب المزرعة أو صاحب السلطان الأمير , الأمير مقدم ولي الأمر هو الأحق وكذلك إمام المسجد , إمام المسجد ما يتقدم أحد عليه هو أحق بالإمامة ولا يتقدم أحد على إمام المسجد أحق وكذلك لا يتقدم على بيت صاحب البيت أو صاحب المزرعة أو الأمير في إمارته هو أحق بالإمامة إلا إذا أذن لغيره فلا بأس .
( سؤال )
( 25:02 )
( جواب )
إذا كان قادرا وعنده علم بالسنة علم إجمالي بحيث أنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل له خلل في صلاته يقدم وإن كان ليس عنده علم ما يعتبر قارئ لأن القارئ في عهد الصحابة هو الأعلم بالسنة ولهذا قال ابن مسعود ﷺ كنا إذا تعلمنا عشر آيات لا نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو الأعلم إذا كان جاهلا بالمرة لا يعلم شيء يقدم عليه أما إذا كن عنده علم بالسنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل يقدم .
( سؤال )
( 25:45 )
( جواب )
ينبغي له أن يقدم غيره أو يستأذن في تقديم غيره .
( سؤال )
الأقرب يا شيخ الأحفظ وإلا الأجود قراءة ؟
( جواب )
الأقرب الأجود قراءة ومن الجودة الحفظ إذا كان يحفظ ويقيم الحروف ويحفظ هذا مقدم هذا يعتبر أقرأ لأن الحفظ نوع من القراءة إذا كان يجمع بين الأمرين فلا بأس وإذا كانوا لا يحفظون لكن أحدهما أحسن قراءة فهو الأقرب وإذا كان أحدهما يحفظ والآخر لا يحفظ الذي يحفظ هو المقدم هو الأقرب .
( متن )
( شرح )
هذا فيه تقديم الأكبر سناً إذا تساووا في الصفات الأخرى إذا تساووا في القراءة والسنة والهجرة قدم الأكبر سناً .
( سؤال )
( 26:50 )
( جواب )
مكان إقامته إذا زاره في بيته قدمهم في المجلس هذا مكان إقامته ثم حضرت الصلاة لا يتقدم على صاحب البيت في مجلسه .
( سؤال )
( 27:06 )
( جواب )
يعني أسلموا وهاجروا اثنان أسلما وهاجرا وأحدهما أقدم هجرة أحدهما سبق الآخر بسنة في الهجرة والثاني هاجر بعده بسنة يقدم الأقدم هجرة .
( سؤال )
( 27:25 )
( جواب )
الآن إذا كانوا متقاربين في القراءة والسنة في القراءة والعلم بالسنة يقدم الأكبر سناً .
( متن )
( شرح )
نعم مالك بن حويرث وصاحبه كانا متقاربين في القراءة ولهذا قال يؤمكما أكبركما قدم الأكبر سناً .
( متن )
( شرح )
نعم هذا معلوم إذا كان يعلم أن صلاته فاسدة فلا تصح من صلاته فاسدة إذا كان يعلم أنه محدث يعلم أنه ما توضأ هذا ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع.
( متن )
( مداخلة )
يا شيخ عندي
إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى صلى ؟
( متن )
( شرح )
ظاهر العبارة إلا من يعلم حدث نفسه إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح صلاته فإن كان لا يعلم و إنما يعلم الإمام وحده صحت صلاة المأموم وبطلت صلاة الإمام يعيد صلاته مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ولم يعلم يعيد وحده فإنه ثبت أن عمر صلى بالناس جنباً ولم يعلم ثم أعاد الصلاة ولم يعد المأمومون فإذا كان على هذه الحالة تكون صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة يعيدها يتوضأ ويعيد.
وثبت كما مر بنا في البخاري في الصحيحين أن النبي ﷺ جاء وقف و لما أراد أن يكبر قال مكانكم ثم ذهب وانصرف ورجع ينقط رأسه ماء وصلى بالناس ولم يعد إقامة الصلاة هذا يحصل لأن الرسول ﷺ بشر أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنبا. وجاء في الحديث أنه قال ذكرت أني جنب فنسيت أن اغتسل عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود أن الإنسان قد ينسى فإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم من يتم الصلاة هذا على مذهب غير الجمهور.
والقول الثاني الذي ذهب إليه الحنابلة أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة يعيدون الصلاة من جديد وليس لهم أن يبنوا على صلاته لأنها باطلة أما إذا كان على طهارة لكن أحس بأن طهارته سوف تنتقض ولا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم على مذهب الحنابلة يقولون إذا صلى على طهارة لكن أحس أنه لا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم أما إذا كان على غير طهارة ثم تذكر فإنه فإن من خلفه يستأنفون الصلاة من جديد .
والقول الثاني أنه لا فرق بن الحالتين وهو الصواب في حديث أبي هريرة في البخاري يصلون لكم يعني أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أخطؤوا فلكم وعليهم فإذا علم أنه سينقض الطهارة تأخر وتقدم وقدم من يؤم بهم فإن لم يقدم أحداً قدم ( 32:10 ) أو من يستأنفون الصلاة فإن لم يفعلوا أتموا صلاتهم فرادى .
( سؤال )
( 32:19 )
(جواب )
ما يجوز حرام عليه(..) لا شك(...) , لقول النبي ﷺ يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم هذا عام ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هذا ما يجوز هذا ما فيه حياء هذا يخشى لو كان متعمدا يتأول حتى قال بعض العلماء أن من صلى على غير طهارة يعلم أنه على غير طهارة وصلى أنه يكون مرتدا لأنه مستهزئ بربه لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الإنسان قد يتأول بعض الناس قد يجلس وهو لا يستطيع الخروج وإن كان لا يستطيع الخروج يبقى ولا يصلي وذكر العلماء أنه إذا كان يغلب عليه الحياء فإنه يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعف ثم يخرج هكذا يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعف ثم يخرج ولو في التشهد الأخير .
( سؤال )
( 33:41 )
( جواب )
نعم , يتقدم ولو جالس .
( سؤال )
( 33:50 )
( جواب )
يرى هذا وهو طالب علم فلا بأس يستمر وصلاته صحيحة وصلاة من خالفه صحيحة , والصواب أن لحم الإبل ينقض الضوء قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان سئل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الإبل؟ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم وفي الحديث الآخر توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم حديث جابر وحديث أبو سمرة حديث أحاديث صحيحة حديثان صحيحان وهذا مستثنى لحم والجمهور يقولون إن هذا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من عهد الرسول ﷺ عدم الوضوء مما مسته النار فقالوا أن لحم الإبل داخل في هذا كانوا في أول الإسلام يتوضؤون مما مسته النار إذا شرب مرقا أو أكل طعاما مسته النار أو شرب قهوة أو شايا مثلاً يتوضأ ثم نسخ قالوا دخل في ذلك لحم الإبل لكن الصواب أن لحم الإبل خاص لحم الإبل ينقض الوضوء حتى ولو لم تمسه النار حتى لو أكل لحماً نيئاً ينقض الوضوء وفيه أدلة خاصة .
( متن )
( سؤال )
( 35:37 )
( جواب )
إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه .
( مداخلة )
ذكر يا شيخ في نسخة ثانية الشامية لمن لم يعلم .
( شرح )
كيف لم يعلم بحدث نفسه؟ إلا إن قيل لم يعلم بحدث نفسه ثم علم بعد لعله بعد الصلاة إلا من لم يعلم بحدث نفسه يعني حتى سلم ثم علم ثم علم بعد ذلك فلا بأس هذا الأقرب .
( متن )
( شرح )
يعني لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم حتى سلم مقدمة من التأخير اقرأها حتى سلم وتستقيم إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم وتستقيم .
( مداخلة )
مكتوب في الشرح ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط .
( شرح )
الشارح حذف لم .لا الأقرب غير هذا الأقرب ولا تصح صلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم حتى سلم قدم التأخير قدم حتى سلم .
( متن )
( شرح )
استقام فتكون حتى سلم مؤخرة من تقديم إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه يعني الإمام حتى سلم لما سلم علم أنه على غير طهارة أنه ما توضأ وأنه أكل لحم جزور أو أن عليه جنابة هنا تصح صلاة المأموم خلفه ويعيد الإمام وحده أما إذا كان المأموم يعلم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح ولا تصح الصلاة خلف إمام يعلم المأموم أن صلاته فاسدة إلا في هذه الحالة الواحدة في هذه الحالة وهو أن صلاة الإمام فاسدة لكن المأموم لم يعلم والإمام لم يعلم حتى سلم .
( متن )
( شرح )
نعم واضحة الآن أما إذا كان المأموم يعلم أن صلاته فاسدة فلا شك لو علم أنه محدث ما صحت الصلاة .
( متن )
( شرح )
يعني الإمام أنه يعيد وحده جاء أن عمر أعاد وحده وعثمان .
( متن )
( شرح )
(..)قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا وقال لما سلم كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود وفي مرضه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام تقدم أبو بكر يصلي بالناس فجاء النبي ﷺ وجلس إلى جنبه عن يساره فصار أبو بكر يملق والرسول جالس وأبو بكر قائم والناس قيام أبو بكر يقتدي بالنبي ﷺ والناس يقتدون بأبي بكر.
اختلف العلماء في الجمع بينهما قال بعض أهل العلم إن هذا منسوخ هذا ناسخ لما فعله في مرضه الأول فإنه نهى الناس عن القيام في مرض موته في مرضه الأول وفي مرضه الأخير أقرهم على القيام وقال آخرون إن النهي أمرهم بالقيام محمول على الاستحباب وقيامهم خلفه محمول على الجواز وقال آخرون إن الجمع بينهما بأنه إذا ابتدء الإمام الصلاة جالسا وجب عليهم الجلوس وإذا ابتدأ الصلاة قائماً اعتل فجلس وجب عليهم القيام لأنه في مرضه الأول صلى بالناس جالساً فأمرهم أن يجلسوا وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر في الناس الصلاة قائماً وجاء النبي ﷺ فأقرهم على القيام فدل على أنه يجمع بينهما بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم اعتل استمروا قياما وإذا بدأ الصلاة قياما صلوا قياماً هذا خاص بالإمام إذا كان الإمام مريضا وصلى بالناس قائما يصلون قياما وإن كان قاعداً يصلون قعودا وإذا كان ما يستطيع أن يركع ما يستطيع أن يسجد ما يستطيع أن يقوم يقدم غيره .
له أن يقدم غيره لكن لو أراد أن يصلي له ذلك لو أراد أن يتمسك بعض الأئمة ما يريد فله ذلك .
( سؤال )
( 41:07 )
( جواب )
يجلسون , الصواب أنهم مخيرون بين الجلوس و بين القيام والقيام الجلوس أفضل لأن النبي ﷺ أمرهم والقيام جائز لأن النبي ﷺ أقرهم في حياته .
( سؤال )
( 41:28 )
( جواب )
نعم إذا كان إمام الحي لهم أن يجلسوا ولهم أن يقوموا إذا كان الإمام الراتب أما غيره فلا لا يقدم إذا كان غيره فلا يقدم .
( متن )
( شرح )
نعم إلا أن يبتدأها قائماً ثم يعتل فيستمرون قياماً .
( متن )
( شرح )
و هذا اختار أحد الجمعين , اختار أحد الجمعين أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعداً صلوا قعوداً كما فعل في مرضه الأول وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل صلوا قياماً كما فعل في مرضه الأخير هذا أحد الجمع والقول الآخر الذي اختاره البخاري رحمه الله أن الأمر بالقعود منسوخ قال البخاري وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر بفعل النبي ﷺ أنه يجب عليهم القيام والقول الثالث لأهل العلم أنهم مخيرون بين القيام و ين القعود فإن قعدوا فهو أفضل لأن النبي ﷺ أمرهم قال اقعدوا وإن استمروا جاز لأن النبي ﷺ أقرهم في آخر حياته ثلاثة أقوال لأهل العلم الشارح اختار المؤلف اختار أحد القولين أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعداً قعدوا وإذا ابتدأ الصلاة بهم قائماً ثم اعتل وقفوا وقاموا .
( سؤال )
( 43:06 )
( جواب )
لا , مثل ما سبق , ما دام ما هو إمام لا تأتموا به كما قال المؤلف لا يؤتم بمن كان عاجزاً عن ركن من أركان الصلاة .
( متن )
( شرح )
نعم .لا تصح أن تكون المرأة إمامة للرجل في الحديث لا تؤمن امرأة رجلاً وإن كان فيه ضعف وحديث أخروهن حيث أخرهن الله لا يصح أن تؤم المرأة الرجال و إنما تؤم المرأة النساء كما سيأتي .
( متن )
( شرح )
لأنه طهارته من به سلس البول يعني يخرج منه الحدث باستمرار وكذلك من به جروح سيالة فلا يتقدم الناس لأن طهارته مستباحة يستبيحها.
والقول الثاني أنه لا بأس بأن يؤم الناس وإن كان به سلسا وليس عليه دليلا .
( مداخلة )
ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهو الطهارة .
( شرح )
لأنه مخل بشرط من شروطها.
والقول الثاني أنه لا بأس به بس ولا ذكر قول ثاني؟ ما ذكر , لأنه استباح الصلاة استباحة ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصلي وقتين في وضوء واحد ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت من به سلس البول يجعل على ذكره شيء ويعصر ذكره وكذلك المرأة المستحاضة تتلجم تتحفظ حفائظ ومن به جرح سيالة وكذلك منه به سلس الريح يستمر يخرج كل هذا يتوضؤون بعد الأذان إذا دخل الوقت لا يتوضأ إلا بعد الأذان ويصلي الفروض والنوافل وإذا جاء الوقت الثاني توضأ إلا إذا لم يخرج منه شيء يقول المؤلف من به سلس البول لا يتقدم بالناس لأنه أخل بشرط من شروط الطهارة لأن طهارته مستباحة وهذا هو الأحوط والقول الثاني أنه لا بأس لأن صلاته في نفسها صحيحة ومن صحت صلاته صحت إمامته .
( سؤال )
( 45:50 )
( جواب )
على المذهب على هذا القول لا يصير إماما من به سلس البول والقول الثاني أنه لا بأس لأن من صحت صلاته صحت إمامته صلاته صحيحة فتصح إمامته .
( سؤال )
من به عرج شديد ؟
( جواب )
من به عرج لا يتقدم معناها يخل بركن ولو كان إماما إذا كان بهذه المثابة ينبغي أن يتخلى عن الإمامة ّإذا كان بهذه المثابة يخشى أن يسابقه المأموم أما إذا كان شيئا يسيرا يؤخر التكبير حتى ينزل إلى الأرض لا يكبر حتى يسبق المأمومين وكذلك عند القيام .
( متن )
( شرح )
نعم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها يغير المعنى كأن يقول إياكِ نعبد هذا يخل المعنى ما تصح الصلاة أو يقول صراط الذين أنعمتُ عليهم أو يقول أَهدنا الصراط المستقيم من الهدية(..) أما إذا كان خلل لا يغير المعنى مثل أن يقول الحمد لله ربَ العالمين أو مالك يومُ الدين أو صراط الذين أنعمت عليهُم كما يقول بعض العامة هذا لحن لكن ما يغير المعنى هذا تصح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي أن يكون إماما للناس ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لا يخل لا خلل يحيل المعنى ولا خلل لا يحيل المعنى , لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله إذا كان وجد واحدا ثانيا مثله ما استطاع أن يقوم لسانه تصح الصلاة يصلي بمثله أما غيره لا .لا تصح الصلاة خلفه صلاته باطلة لأنه لا يقرأ بالفاتحة أما الثاني تصح الصلاة خلفه لكن تركه أولى إذا كان لحنا لا يغير المعنى ..
( سؤال )
( 47:41 )
( جواب )
كذلك لحن لا يخل المعنى , الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن يقدم إماما لا ينبغي أن يكون إماما هذا ينبغي أن يتخلى عن الإمامة ينبغي أن يتعلم , يتعلم حتى يحسن القراءة .
لو صلى خلفه الصلاة صحيحة ليست باطلة لكن الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس الإمام الذي يتقدم الناس يكون أحسنهم قراءة وعنده بصيرة ما يختار للناس إماما لا يحسن القراءة وإن كان لا يخل بالمعنى .
( سؤال )
( 48:23 )
( جواب )
كذلك إذا كان يلحن يجب عليه أن يتعلم وإلا يرفع به يعزل .
( متن )
( شرح )
كذلك المتوضئ له أن أن يكون يأتم بالمتيمم يكون إمام متيمم والمأموم متوضئا لا حرج لأن التيمم طهارة كاملة .
( متن )
( شرح )
كذلك المفترض له أن يكون مأموماً والإمام يصلي نافلة كما ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة وكما ثبت أن النبي ﷺ في إحدى صلاتي الخوف صلى بأصحابه الفريضة ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم له نافلة ولهم فريضة وكما ثبت في حجة الوداع أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر في مكة أدركته الصلاة لما طاف طواف الإفاضة ثم لما رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة فلا بأس أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنفل ويقتدي المتوضئ بالمتيمم .
( سؤال )
( 49:44 )
( جواب )
لا , هذه ما فيها إشكال ذاك الذي عليه الخلاف .
( مداخلة )
وتصح إمامة مفترض بمتنفل لما روى جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي ﷺ ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضيء القادر على الماء لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم ينكر عليه .
( شرح )
قال له النبي ﷺ صليت بأصحابك وأنت جنب قال رسول الله ذكرت قول الله وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فخفت إن اغتسلت أن أهلك فأقره النبي ﷺ على ذلك .
( سؤال )
( 50:45 )
( جواب )
هذا من باب ما فيه إشكال مثل أنت صليت في مسجد صلاة وجئت المسجد الآخر يصلون نفس الصلاة تكون لك نافلة تقتدي تكون لك نفلا ولهم فريضة هذا ما فيه إشكال .
( سؤال )
( 51:00 )
( جواب )
اقتداء المفترض بالمتنقل يكون الإمام يصلي نافلة والمؤموم يصلي فريضة هذه المسألة
( سؤال )
طيب عكسها ؟
(الجواب )
عكسها من باب أولى الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة ما فيه إِشكال لأنها أقل ما فيه إشكال .
( سؤال )
(51:46)
( جواب )
المذهب نعم لا يقتدي المفترض بالمتنقل لكن الصواب الجواز لقصة معاذ , والمذهب يقول لا يمكن لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنقل ما يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم فريضة لا تصح
والصواب الجواز , نعم
( سؤال )
( 52:03 )
( الجواب )
وهذا ضعيف الرواية ضعيفة وهذا ليس من الاختلاف عليه الصواب أن هذا ليس من الاختلاف عليه قصة معاذ , نعم
( سؤال )
( 52:18 )
( الجواب )
حرفة في المدينة ما هو مسافر مقيم يصلي بهم أربع هذا في باب الجماعة لا بأس في الليل صلاة الليل مثنى مثنى يستثنى منها إعادة الجماعة , نعم
( متن )
( شرح )
نعم إذا كان المأموم واحد يقف عن يمينه لما ثبت عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في بيت ميمونة فجاء ان عباس فصف عن يساره فأدراه عن يمينه .
( سؤال )
( 52:52 )
( جواب )
من خلفه أدراه من الخلف أخذ بأذنه وأدراه من الخلف .
( متن )
( شرح )
يعني إذا وقف قدامه قدام الإمام لم يصح أو وقف خلفه لم يصح إلا إذا كانت امرأة فإنها تقف خلف الإمام أما إذا وقف عن يساره فالقول بعدم الصحة فيه نظر والصواب أنها تصح لأن النبي ﷺ ما أمر ابن عباس أن يعيد أول صلاته كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أدراه عن يمينه ولو كانت صلاته غير صحيحة لاستأنف الصلاة ابن عباس لاستأنف التكبير وإنما بنى على صلاته فدل على أن صلاته صحيحة لكن اليسار ليس موقفا للمأموم موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام .
( سؤال )
( 53:47 )
( جواب )
ولو كان يدار يديره عن يمينه وغالباً ما يفعل هذا متعمد(..) .
( سؤال )
( 54:00 )
( جواب )
في اللفظ الآخر أداره عن يمينه إذا ضاق لا بأس يكون عن يمينه وعن يساره .
( متن )
( شرح )
أما إذا صلى قدَامه أو خلفه لم تصح أما عن يساره ففيه نظر لأن ابن عباس أداره عن يمينه ولم يعد أول صلاته .
( سؤال )
( 54:43 )
( جواب )
الصواب أنها لا تصح في المسجد الحرام يصلون أحياناً هناك بعض الأقوال إنها تصح للضرورة مثل المسجد الحرام في أيام الموسم يصلون أمام الإمام يصلون بعض الأحيان لكن صار الإمام يأتي تحت الكعبة خلف يعني بجوار الباب لكن بعض الأحيان قد يكون أمامه بعضهم أفتى بهذا والصواب أنها لا تصح إذا صلى قدام الإمام فلا تصح .
( سؤال )
( 55:25 )
( جواب )
لا .يكون محاذيا له
( متن )
( شرح )
المرأة ولو كان زوجها أو أبوها أو أخوها المرأة ما تصلي بجوار الرجل ولو كان محرماً لها تكون بالخلف ولو كانت وحدها .
المأموم إذا وقف خلف الإمام ما يصح إلا إذا كان امرأة إذا كان واحدا .
( متن )
( شرح )
و لا سيما إذا كان المكان ضيقا إذا وقف عن يمينه أو شماله صح كان ابن مسعود هكذا عندما كانوا ثلاثاً جعلهن يمينه وعن شماله كما مر بنا في صحيح مسلم .
( سؤال )
( 56:30 )
( جواب )
بلى منسوخ و لكن خفي عن ابن مسعود واستمر على هذا والسنة يكون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر يكون خلفه وإن كانوا اثنين عن يمينه و يساره لكن إذا كان المكان ضيقا وصفوا عن يمينه وشماله فلا حرج .
( متن )
( شرح )
نعم تصلي تكون إمامة لكن تكون في الوسط ما تتقدم .
( متن )
( شرح )
نعم للضرورة يكون وسطهم إذا كانوا عراة وليس عليهم ثياب
( متن )
( شرح )
لاحتمال أن يكون الخناثى رجالا لأن الخنثى الذي تكون عنده آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين يحتمل أن يكون رجلا فلذلك قدموا على النساء نعم
( متن )
( شرح )
على هذا هذا ما ذهب إليه المؤلف إن كبر تكبيرة الفاتحة تكبيرة الإحرام ثم جلس وسلم الإمام أدرك صلاة الجماعة.
والقول الثاني أنه لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة وهو الصواب لقول النبي ﷺ من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فالصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة .
( متن )
( شرح )
والقول الثاني أنه لا يدركها وهو اختيار البخاري وجماعة وألف كتابا في جزء القراءة لمن فاتته الفاتحة قال فيقضي والصواب أنه يدركها واستدل بحديث قصة أبي بكرة لما أدرك النبي ﷺ راكعا فركع دون الصف ثم دب دبيباً حتى دخل في الصف فقال له النبي ﷺ زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بإعادة الركعة فدل على أنه أدركها .
( سؤال )
(...)
إذا كان النساء في مكان ليس فيه رجالا ؟
( جواب )
فيه نظر هذا فيه نظر
( سؤال )
( 59:00 )
( جواب )
إذا كانوا مميزين(..) الصواب أن المميز حكمه حكم المميز طفلين مميزين ويحسنان الصلاة(..) ,
( سؤال )
( 59:20 )
( جواب )
هذه مسألة صلاة خلف الفاسق هل يصلى خلف الفاسق أو لا يصلى ؟ نعم يصلى إذا وجدت غيره فلا تصل خلفه وإذا لم تجد غيره فصل خلفه ولا تترك الجماعة .(..)مسألة الصلاة خلف الفاسق فيها خلاف من العلماء من قال صحيحة ومنهم من قال لا تصح و الصواب أنها صحيحة ومن منع قال إنه يجب عليه إنكار المنكر فإذا صلى خلفه فقد أقر المنكر المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وعلى كل حال إذا وجدت غيره لا تصل خلفه وإن لم تجد غيره فصل خلفه .
( سؤال )
1:00:10 )
( جواب )
الصلاة على الجنازة قال بعضهم أنه ينبغي أن تكون ثلاثة صفوف فأكثر هذا عام في صلاة الجنازة وصلاة الفريضة إذا أمكن هذا فلا بأس فإن لم يمكن صلى الصبيان في الوسط صلوا إن لم يمكن لعل هذا من باب الاستحباب وإلا فلا يلزم هذا .
( سؤال )
( 1:00:44 )
( جواب )
إذا علمت ؟ كيف تعلم؟ علمت قبل الدخول في الصلاة وإلا بعد؟ ها إذا كنت متأكدا (..)
أخشى أن تكون هذه وسوسة أو توهم لا بد تتأكد مئة في المئة الإمام أعلم بنفسه .
( متن )
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله ﷺ لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك
( شرح )
إذا كان المريض يزيده قيامه يزيد في مرضه صلى قاعداً وكذلك إذا كان (..) وتصيبه مشقه صلى قاعداً و إن كان يستطيع لكن بمشقة فلا يشق على نفسه ويجلس ويصلي سواء كان القيام يزيده في مرضه أو أنه يتجشم القيام و يشق عليه ويؤذيه فإنه يصلي قاعداً فإن عجز عن الصلاة قاعداً صلى على جنبه الأيمن فإن عجز صلى مستلقياً ورجله على القبلة كما في حديث عامر بن حصين أن النبي ﷺ قال له صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً مستلقياً ورجله إلى القبلة وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عبده وأجره كامل تام لقول النبي ﷺ إذا مرض الرجل أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً أما إذا كان صحيحا وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك لكن له نصف أجر القائم إذا أراد الإنسان أن يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل وصلى وهو جالس فلا حرج لكن له نصف أجر القائم أما الفريضة فليس له أن يصليها قاعدا إلا مع العجز إن كان لا يستطيع بالمرة أو يستطيع بتجشم ومشقة أو كان القيام يزيد في مرضه هذا جاز له القعود في الفريضة أما النافلة فأمرها واسع يجوز ولو كان قادراً إن أراد أن يصلي النافلة بعض الناس ينكر على من صلى قاعداً في النافلة لا ينكر عليه جائز يجوز يصلي صلاة الليل صلاة النافلة صلاة الضحى وتحية المسجد والوتر تصلي قاعدا لكن لك نصف أجر القائم إن كنت تستطيع و إن كنت لا تستطيع فأجرك كامل إن شاء الله لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صححياً مقيماً .
( سؤال )
( 1:03:57 )
( جواب )
ما يجوز ما تصح الصلاة إذا صلى الفرض وهو قاعد ما تصح الصلاة ترك القيام ترك ركنا من أركان الصلاة إن كان يستطيع ما تصح الصلاة صلاته باطلة .
( سؤال )
( 1:04:15 )
( جواب )
يقعد على الأرض يصلي على الأرض إلا إذا كان ما يستطيع يشق عليه(..) .
( سؤال )
( 1:04:25 )
( جواب )
يصلي على الأرض إلا إذا كان مايستطيع يجلس على الأرض .
( سؤال )
( 1:04:44 )
( جواب )
يتربع الأولى يتربع في حال القيام وفي حال بين السجدتين يفترش وإن كان يشق عليه جلس على أي كيفية تريحه .
( سؤال )
( 1:04:50 )
( جواب )
الأقرب و الله أعلم أنه يضعها على صدره إن كان ما يشقه وإن كان يشق وضعها على فخذيه هذا مستحب من باب الاستحباب يقول الله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
( متن )
( شرح )
يعني مستلقيا كما في زيادة النسائي مستلقيا ورجله إلى القبلة .
( متن )
( شرح )
نعم إذا عجز عن الركوع أو السجود يومئ و هو جالس يومئ بالركوع ويومئ بالسجود لكن يكون السجود أخفض أكثر ما يستطيع في الإيماء يجعله في السجود والركوع يكون أرفع منه .
( متن )
( شرح )
ومن كان يستطيع الإيماء ومن كان يستطيع القيام وهو قائم يستطيع الإيماء يستطيع القيام يقوم و يومئ في الركوع بقدر ما يمكنه إن كان لا يستطيع الركوع ثم يجلس يوميء بالجلوس و هو جالس إذا كان يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع ولا السجود يقوم و يومئ للركوع بقدر ما يمكنه ثم يجلس ويومئ للسجود بقدر ما يمكنه .
( سؤال )
إن ما يستطيع ولا الإيماء ؟
( جواب )
يفعل ما يستطيع فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. يكبر بالنية للركوع فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
( سؤال )
( 1:07:00 )
( جواب )
لا أذكر شيئا من الصلاة بالإصبع وبالعين وإنما يكبر بالنية للركوع
( متن )
( شرح )
إذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليومين أو الثلاثة على ما جاء في حديث عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضاها أما إذا زاد فلا إذا كان إغماؤه أكثر من ثلاثة أيام لشهور فإنه ليس عليه شيء لا يقضي لأنه في حكم فاقد العقل في حكم المجنون ليس عليه تكليف إذا كانت المدة طويلة ما يقضيها أما إذا كان الإغماء يوم أو يومين أوثلاثة يقضيه لأنه يشبه النوم يشبه النوم يشبه النائم أما إذا طالت المدة هذا هو المعتمد فلا يقضي إذا كانت المدة طويلة فلا يقضي. نعم يقضيها في وقت واحد يقضيها مثلاً في الضحى بالترتيب يصلي صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء هذه عن اليوم الأول ثم يصلي أيضاً يوم آخر ظهرا عصرا مغربا عشاء وإذا تعب يستريح ويكمل في وقت آخر أما ما يفعله بعض العامة يصلي كل فرض ظهر مع ظهر وعصر مع عصر فلا أصل له .
( سؤال )
( 1:08:33 )
( جواب )
يشترط الترتيب الموالاة على حسب الشخص هذا هو المعتمد ثلاثة أيام هذا ما جاء في حديث عمار المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المعتمد .
( متن )
( شرح )
نعم إذا شق عليه أداء كل صلاة في وقتها جميع بين صلاتين لكونه مريضا وصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً لكن لا يقصر إذا كان في البلد يصلى الظهر أربعا والعصر أربعا بعض العامة يجهل يظن أن الجمع معه القصر بعض العامة في المستشفى يقصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لا القصر هذا خاص بالمسافر المريض يجمع في البلد لكن لا يقصر يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا و العشاء أربعا وفي وقت إحداهما ينظر ما هو الأرفق به إذا كان يشق عليه مثلاً الوضوء لكل منهما مثل المستحاضة لها أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض المقصود أن المريض إذا كان يشق عليه إما من أجل الوضوء أو القيام فإنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين لكن لا يقصر مثل المسافر لا بد من التنبه على مثل هذا .
( سؤال )
( 1:10:05 )
( جواب )
إذا قصر يعيد إذا قصر في البلد يعيد الصلاة ما تصح الصلاة يعيدها .
في إحداها يفعل الأرفق به فإن استويا جمع تأخير يؤخر أفضل جمع التأخير.
الجمع الصوري هذا عند الحاجة إليه المهم رخصة له (..)الجمع الصوري قيل فيه مثل ما جاء عن النبي ﷺ أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض جاء في رواية ثانية أنه جمع جمعا صوريا أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى أنه ما بقي إلا أربع ركعات فصلاها وقدم العصر في أول وقتها فهو في الصورة جمع و في الواقع الصلاة في وقتها وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق و هو ثلاث ركعات وصلاها ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق صارت الصورة كأنه جمع لكن في الواقع الصلاة في وقتها .
( سؤال )
( 1:10:53 )
( جواب )
لا حرج العبرة بدخول الوقت ليس بالمسجد المريض في البيت والمرأة ليسا مرتبطين بالمسجد سواء صلى الإمام أو ما صلى المهم دخول الوقت يتحقق من دخول الوقت إذا دخل الوقت يصلي المريض تصلي المرأة .
( سؤال )
( 1:11:20 )
( جواب )
لا ما يقصر المريض ما يقصر في البلد ما يقصر يصلي على حسب حاله .
( سؤال )
(1:11:37 )
( جواب )
قال العلماء إنه إما شيء عام شيء عارض أو إنه جمع صوري والنبي ﷺ فعله مرة واحدة في المدينة والمواقيت نصوص محكمة هي الأصل فلا يتعلق الإنسان بمشتبه إلا ما في قلبه زيغ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا يعني مفروضة في أوقات هذه نصوص محكمة وهذه الأحاديث فيها اشتباه ولكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري هذا أحسن ما فسر به مر بنا في درس البخاري وصار في الكلام به بحث جيد لا بأس به وهو مسجل .
( سؤال )
( 1:12:20 )
( جواب )
المريض الوقت كله واحد يجوز في الوسط وإلا في الأول وإلا في الآخر لكن الأفضل في أول الوقت المسافر له أن يجمع في أول الوقت أو في آخره .
( سؤال )
( 1:12:54 )
( جواب )
سبق الكلام في درس البخاري بالإطالة في هذا وقرأنا تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علق عليه وذكرنا رواية النسائي وأحسن ما فسره به .
( متن )
( شرح )
نعم هذا لا بد منه استمرار العذر لا بد منه لا بد أن يكون العذر موجودا حتى ينتهي من الثانية المرض موجود السفر موجود المطر موجود لا بد منه أما النية كونه يكون في الأولى هذا النية لا بد منها لا بد ينوي الجمع لكن أن تكون نيته الأولى فهذا محل تأمل ومحل نظر .
( متن )
( شرح )
نعم لا يفرق بين مجموعتين إلا بقدر وضوء خفيف يحتاج لأن هذا معنى الجمع لأنه إذا فصل بينهما ما صارت جمعاً.
( سؤال )
( 1:14:51 )
( جواب )
إذا زال المرض قبل أن يصلي الثانية لا يصلي الثانية أدى ما عليه إذا جاءت الصلاة الثانية يصليها نافلة مثل لو جمع بين الظهر والعصر و هو مسافر ثم قدمه قبل دخول وقت العصر أدى ما عليه يصلي العصر نافلة إن أحب و إلا فقد أدى ما عليه يصلي مع الجماعة صارت له نافلة و إلا فقد أدى ما عليه .
( سؤال )
( 1:15:23 )
( جواب )
هذا عند الحاجة تخفيف ولهذا قال كالوضوء الخفيف يعني قياساً على حط الرحال صلوا المغرب ثم نزلوا الرحال عن الإبل من باب الإراحة لها ثم صلوا العشاء .
( متن )
( شرح )
نعم إذا أخر الجمع لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية يعني إذا كان مسافرا وأخر الظهر مع العصر لا بد أن يكون العذر مستمرا حتى يقصر و يجمع فإن وصل إلى البلد وهو لم يصل الظهر صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر مع الجماعة وكذلك أيضاً لا بد أن يكون العذر مستمرا إذ كان مطرا أو نهرا .
( متن )
( شرح )
نعم إذا أخر الظهر لا بد أن يؤخرها ناوياً أن يجمعها مع العصر وإذا أخر المغرب لا بد أن ينوي تأخيرها مع العشاء في وقتها .
( متن )
( شرح )
نعم المسافر الذي له القصر يجمع يترخص برخص السفر المسافر يجمع بين الظهرين وبين العشائين ويقصر الرباعية ويفطر في رمضان ويمسح على خفيه وجوربيه ثلاثة أيام بلياليها كل هذا أحكام تتعلق بالسفر أما بالبلد فلا .ليس له أن يجمع إلا إذا كان مريضا ولا يقصر ولا يفطر في رمضان إلا إذا كان مريضا ولا يمسح إلا يوماً وليلة .
( متن )
( شرح )
هذا المذهب.
والقول الثاني له أن يجمع بين الظهرين أيضاً .
هذا قول بعض العلماء لكن المشهور أنه يجمع بين العشائين فقط لوجود المشقة للعذر ولما فيه من الظلمة أيضاً .
( سؤال )
إذا جاء مطر شديد أو ريح شديدة في الظهر يوجد العذر ؟
( جواب )
إيه نعم العلماء وغيرهم قالوا يوجد العذر لكن فيه النور بخلاف المغرب والعشاء فإن فيه زيادة ظلمة زيادة مشقة .
( متن )
( سؤال )
حديث ابن عباس ما فيه الرد على هذا , الجمع بين الظهر والعصر بالمدينة ؟
( جواب )
هذا حال خاص به هذا في حال خاص به فعله مرة في المدينة وسبق الإجابة عليه .
( متن )
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة
( شرح )
هذا هو المسافر عند جمهور العلماء , المسافر مسافة ستة عشر فرسخاً ويكون السفر مباحا هذه مدة السفر المسافة إذا كانت هذه المسافة تبلغ هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص له السفر ستة عشر فرسخاً وهي أربعة برد والبريد ستة فراسخ مسافة القصر تكون أربعة برد مسافة والبريد ستة فراسخ أربعة فراسخ فتكون أربعة في أربعة ستة عشر فرسخاً و الفرسخ ثلاث أميال فتكون ثمانية و أربعين ميلا و الميل كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريباً الميل فتكون المسافة تقارب ثمانين كيلو هذه المسافة مسافة قصر السفر أربعة بُرد و البريد أربعة فراسخ فيه ستة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أميال فتكون الجميع ثمان وأربعين ميلا و الميل أكثر من كيلو ونصف(..) يعني تقريباً كيلوين إلا ثلث أو قريباً من ذلك يعادل ما يقارب ثمانين كيلو إذا كان هذه المسافة هذا الذي أقره جمهور العلماء إذا كانت هذه المسافة ترخص برخص السفر ثمانين كيلو.
ولا بد أن يكون السفر مباحا إن كان السفر معصية كأن سافر لتجارة خمر أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا يترخص.
والقول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط المسافة لا تحدد بهذا وأن العبرة إنما في العرف ما يعده الناس سفراً يسمى سفراً ويحتاج إلى حمل الزاد والطعام هذا يسمى سفراً وما لا يعده الناس سفراً فلا و على هذا على كلام شيخ الإسلام السفر إلى الخرج ما يعد سفر الذي يرجع في يومه ما يعد سفر فلا يكون ثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا مئتين كيلو ما تعد سفر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور يعتبر على هذا.
ولا بد أن يكون السفر مباحا فإن كان السفر محرما فلا يترخص.
والقول الثاني أنه يترخص ولو كان السفر محرما وتترخص له رخص السفر وعليه إثم الفعل المحرم قد يكون ترخصه سبب في توبته .
( سؤال )
هل الأفضل الأخذ بالرخصة في السفر القصر أم الأخذ بالعزيمة ؟
( جواب )
الأخذ بالرخصة (..) القصر سنة مؤكدة ينبغي فعله وأوجبه بعض العلماء كما سيأتي .
( سؤال )
كذلك من يجد مطر الأفضل الجمع أم الأخذ بالرخصة ؟
( جواب )
القاعدة هذا القاعدة العامة هذا الأخذ بالرخص لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتأمل ينظر أحوال الناس واختلاف أحوال الناس واختلاف الأزمنة والأمكنة مثل زمننا الآن(..) الشوارع واسعة(...) ولا مشقة والناس أكثرهم عندهم سيارات ويخرجون لحاجة يسيرة فلا ينبغي للإنسان أن يجمع إلا في شيء واضح عذر واضح أما في القرى أو في الهجر أو في البيوت التي فيها أعشاش وفيها طين ومثل ما قال ابن عباس كرهت أن أحرجكم فتدوسوا الطين إلى ركبكم الآن ما في عندنا في مجتمعنا مثلاً ما في طين ولا (..)أحد يدوس الإنسان إلى ركبته والأغلب إذا جاء مطر إذا جاء مطر عادي نشفت (..)يكون هناك تصريف للسيول المقصود أن هذا يخلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة وهناك القرى والهجر التي فيها الطين مجرد ما يأتي المطر الناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم وسائل مجرد ما يأتي المطر يحصل مشقة عظيمة على الناس فهذا ينبغي له الرخصة أما في الأحوال الأخرى والأمكنة التي فيها شيء من الرفاهية والشوارع مسفلتة والناس مرفهين وعندهم سيارات ينبغي ألا يجمع إلا في شيء واضح .(...)
تراعى الأمكنة نعم مثلا إذا جاء مطر الآن والشوارع مزدحمة وعندك سيارة الآن والبيوت كلها منصبة الآن مثل هجرة كلها بيوت عشاش وطين وتكاد تسقط وما يستطيع أحد يمشي ولا أحد معه سيارة وكبار السن إذا مشى سقط فهل هذا مثل هذا؟ تراعى الأحوال .
السفر غير هذا في البلد الجمع في البلد .
( متن )
( شرح )
يومين قاصدين للإبل المحملة بدبيب الأحمال بثقل الأحمال ودبيب الأقدام مسافة يومين قاصدين للإبل المحملة هذه مسافة القصر وهي تعادل ثمانية كيلوهات ثمانية وهي تمشيها الإبل في يومين إذا كانت محملة و دبيب الأقدام هذه مسافة القصر يومين قاصدين يعني يومين متوسطين القصد التوسط نعم
( سؤال )
( 1:25:04 )
( جواب )
نعم من مفارقة البنيان يبدأ السفر ورخص السفر
( متن )
( شرح )
هذا قول الجمهور.
والقول الثاني أنه و لو كان السفر محرما يترخص .
و لو سواء كان سفر عبادة كالحج والعمرة والجهاد أو سفر نزهة أو سفر للتجارة أو الزيارة هذا عام .
( سؤال )
( 1:25:50 )
( جواب )
يقصر ما دام قطع المسافة العبرة بقطع المسافة إذا كان قصد يتنزه في مكان و هذا المكان مسافته مسافة القصر يترخص إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم كالنازل مخيم في مكان أسبوع أسبوعين هذا يجوز هذا أقره جمهور العلماء من أول فرض أما إذا أراد أن يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو يقيم ولا يدري متى تنتهي إقامته فهذا لا يزال يترخص .
( سؤال )
1:26:30)
( جواب )
قول شيخ الإسلام له وجاهته .(..)
على هذا القول نعم يقول ما يعتبر سفر ما يكون مسافر أما الجمهور العبرة بالمسافر .المعتمد الآن الفتوى على ما أقره جمهور العلماء .
( متن )
( شرح )
يقصر الرباعية إلا أن يأتم بمقيم إذا صلى المسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام كما جاء عن ابن عباس لما سئل ما لنا ما معنى إذا صلينا مسافرين قصرنا وإذا صلينا خلف المقيم نتم قال تلك السنة وفي لفظ وتلك سنة نبيك ﷺ فإذا صلى المسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام .
إذا سلم الإمام يأتي بركعتين فإن سلم فصلاته باطلة يعيد الصلاة أربعاً من أولها يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يختلف عليه .
( متن )
( شرح )
إذا لم ينو القصر ونوى الإتمام فلا بأس الصواب أن القصر مستحب ليس بواجب لكن هذا خلاف الأولى.
و القول الثاني لأهل العلم أنه يجب القصر والصواب أنه لا يجب والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة صلوا خلف إمام خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد في منى أربعاً أتموا الصلاة وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع وقال إنا لله و إنا إليه راجعون لكنهم صلوا خلفه فلو كانت الصلاة صلاة المسافر الرباعية لا تصح لما صلوا خلفه أجمعوا على هذا وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت في السفر فيجوز الصواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى خلاف السنة .
( سؤال )
( 1:28:50 )
( جواب )
يعمل بالمقيم يعمل بالأصل الأصل الإتمام الأصل الإتمام يرجع إلى الأصل .
( سؤال )
( 1:29:05 )
( جواب )
على حسب غلبة الظن إن كان يغلب على ظنك أنه مسافر لكن تعرف هذا يعني إذا صلى ركعتين عرفت أو ترك شيئا من الصلاة عرفت .
فيه خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى هذا