شعار الموقع
شعار الموقع

عمدة الفقه 9 من صلاة المسافر إلى صلاة العيدين

00:00

00:00

تحميل
96

( شرح )

فيه خلاف بينهم بعض العلماء يرى هذا ويكون معذورا وبعضهم يرى أن تصلي نافلة .

( متن )

أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام .

( شرح )

نعم , إذا نسي صلاة و هو مسافر صلاة الحضر مثلاً صلاة الظهر وذكرها في السفر يصليها أربعاً ما يقول أنا مسافر أصليها ركعتين يصليها أربعاً وكذلك العكس إذا كان مقيما و تذكر أنه نسي صلاة و هو مسافر يصليها أربعا .

( سؤال )

( 00:41 )

( جواب )

يخبرهم يقول أنا مسافر خلوا واحد يتقدم أحسن مني فإن قدموه وأصروا صلى بهم ركعتين ثم يكملون صلاتهم , نعم يأمرهم بالإتمام يخبرهم أنا سأصلي ركعتين وبعد الصلاة تتمون تكملون .

( سؤال )

( 01:12 )

( جواب )

هذا لا غبار عليه معروف هذا ورد عن النبي ﷺ أنه قال لأهل مكة في غزوة الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر .

( متن )

 وللمسافر أن يتم والقصر أفضل .

( شرح )

هذا هو الصواب وقال بعض العلماء ليس له أن يتم والصواب أنه يتم كما أتم الصحابة خلف عثمان يجوز وإن كان خلاف السنة .

( متن )

 ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم .

( شرح )

هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين يعني ما زاد على أربعة أيام فإن كان أربع أيام فأقل يقصر قال بعض العلماء ثلاثة أيام قال بعض العلماء عشرة أيام وقال بعض العلماء عشرين يوماً والصواب هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء عشرة أيام لأن النبي ﷺ لما قدم في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة ونزل في الأبطح أربعة أيام يقصر الصلاة عشرين صلاة ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن فما زاد على هذه المدة فإنه يتم .

( متن )

 وإن لم يُجمع على ذلك قصر أبدا .

( شرح )

وإن لم يُجمع , يُجمع يعني يصمم ويعزم يعني ما يدري هو مقيم في مكان لكن ما أجمع فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ يعني صمموا مقيم في بلد عنده حاجة لكن ما يدري متى تنتهي إن انتهت اليوم عنده معاملة إن انتهت اليوم مشى أو يومين مشى أو ثلاثة أيام ما يدري فهذا لا يزال يقصر أما إذا كان لا مجمع معزم يعزم على أنه سيقيم خمسة أيام أو ستة أيام أو أسبوع فإنه لا يترخص يرخص الصلاة من أول فريضة لا بد أن يكون مصمما أما إذا ما كان عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني يصمم فإنه لا يزال يترخص برخصة السفر لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس ولا يصلي وحده يجيب المؤذن .

( سؤال )

( 03:30 )

( جواب )

لا , المحصلة أربع أوقات أربع أوقات نزل طواف الوداع والممشى .

( سؤال )

( 03:45 )

( جواب )

ولو شهر كامل ورد أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر منعته الثلوج كل يوم يريد أن يسافر ولكن الثلوج باقية .لا  ما ينكر عليه العبرة بفعله من فعلها في البلد صلى أربعاً ومن فعلها بعد مفارقة البنيان صلاها ركعتين 

( سؤال )

( 04:15 )

( جواب )

أهل مكة يقصرون الصواب أن أهل مكة يقصرون إذا كانوا حجاجا لأن النبي ﷺ صلى بالحجاج ومنهم أهل مكة ويقصرون ولم يأمرهم بالإتمام وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون لكن الصواب كما قرره ابن القيم أن أهل مكة  كغيرهم من الحجاج يقصرون جميعاً والقصر نسك أو للسفر ؟ من قال إنه للسفر قال أهل مكة غير مسافرين فيتمون ومن قال إنه نسك قال يقصرون والصواب أنهم يقصرون مطلقاً سواء قيل إنه للسفر أو للنسك لأن النبي ﷺ صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ولم يقل في الحجة الوداع بمنى أتموا .

إذا ذكرت صلاة السفر في الحضر صليت تماماً

( متن )

باب صلاة الخوف
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها .

( شرح )

صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال فإنهم يصلون صلاة الخوف أو أحاط بهم العدو ومثله الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي ﷺ.

قال الإمام أحمد رحمه الله ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة و أنا أختار صلاة ذات الرقاع وفيها كان النبي ﷺ صلى بطائفتين صلى بطائفة وطائفة وجاه العدو وهنا قال المختار منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف وهو أنه يصلي بهم يكبر بهم جميعاً ويصلي بهم ركعة فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة الطائفة الأولى وهي الصف الأول و أتوا بركعة و أتموا لأنفسهم ثم يصلي بطائفة ركعة فإذا قام للركعة الثانية أتمت لأنفسها فصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت فإذا أتم الركعة ثبت جالساً فتقوم هذه الطائفة وتكمل تأتي بركعة وينتظرهم حتى ينتهوا ثم يسلم بهم هذه إحدى صلاة الخوف.

ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة وفيه دليل على صحة ائتمام المفترض والمتنفل كما فعل معاذ صلى مع النبي ﷺ الفريضة ثم يصلي بأصحابه وتلك الصلاة لهم نافلة في أحياء المدينة فهذه كلها أنواع.

ومن صلاة الخوف أنه يصلي إلى غير القبلة إذا كان العدو غير جهة القبلة يصلي وجاه العدو و لو كان لغير القبلة.

ومن صفات صلاة الخوف أنه عليه الصلاة والسلام صلى طائفتين صفهم صفين ثم كبر بهم فكبروا جميعاً ثم ركع فركعوا جميعاً ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس لأنهم يهجمون عليه العدو لو يسجدون جميعاً من يحرس ثم لما قام في الركعة الثانية تأخر الصف الأول و تقدم الصف الثاني ثم كبر وكبر بهم جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان الصف الثاني وبقي الصف الثاني يحرس و هو الذي كان هو الصف الأول ثم أتمت كل طائفة لنفسها ركعة.

المقصود أن صلاة الخوف جاءت على أنواع يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون أيسر عليهم وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلوا على حسب أحوالهم ركوعاً سواء كانوا ماشين أو راكبين إلى القبلة أو إلى غير القبلة وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها إذا لم يستطيعوا أخروها فإن الرسول ﷺ أخر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب وصلى صلاة العصر بعد المغرب قال عمر يا رسول الله ما كدت أن أصلي جعل يسب الكفار قال ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب فقال النبي ﷺ إن صليتها فو الله ما صليتها الآن فتوضأ النبي ﷺ وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى المغرب و في الحديث الآخر قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر و في لفظ في غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء.

وقال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف أما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة وإنما تصلى على إحدى الأوجه التي روت وقالوا إن غزوة الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف.

وقال آخرون من أهل العلم ما يلزم أن تكون قبل صلاة الخوف قبل شرعية صلاة الخوف , وشرعية صلاة الخوف مختلف في وقت زمان شرعيتها وقالوا إنه حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف إن ليتمكن المسلمون من أداء الصلاة في وقتها أخروها قالوا ويدل على هذا  الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ لم فتحوا تستر فتحوها كان الفتح قبيل طلوع الفجر وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولا يستطيعون أن يصلوا ولو صلوا لهجم عليهم العدو فأخروا الصلاة حتى تم الفتح تسلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوها في الحال صلاة الفجر قال أنس لا أحب أن لي بها الدنيا يعني لأني أخرتها في الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله دل هذا على أن الصحابة يرون أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة عن وقتها لأجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت وهو اختيار البخاري وجماعة .

( سؤال )

( 11:57 )

( جواب )

سيأتي يصلون جماعة وفرادى على حسب التيسير يفعلون ما هو الأيسر لهم إن كان الأيسر فرادى صلوا فرادى وإن كان الأيسر جماعة صلوا جماعة .

( سؤال )

( 12:15 )

( جواب )

إذا كانوا مسافرين نعم يقصرون الصلاة , جاء في بعضها أن صلاة السفر ركعتان و صلاة الخوف ركعة صلاة الخوف جاء عن ابن عباس صلاة الخوف ركعة صلاة الحضر أربعة و صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة وجاء عن ابن عباس وجماعة أنه في وقت المسايفة يعني مقابلة بالسيوف و قطع الرقاب بالسيوف أنها تجزئ بتكبيرة وتكفي  بتكبيرة .

( سؤال )

الركوع تكون ركعة واحدة قول صحيح ؟

( جواب )

نعم روي عن ابن عباس له (..) .

( متن )

و ينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود .

( شرح )

نعم إذا اشد الخوف صلوا رجالاً وركباناً رجالاً يعني ماشين على الأرجل وركباناً راكبين على الإبل أو المركوبات الجديدة كالدبابات أو غيرها أو الطائرات يصلون على حسب أحوالهم صلوا رجالاً و ركابناً يعني ماشين على الأرجل وغيرها مستقبل القبلة و غير مستقبلها على حسب حالهم يومئون بالركوع و السجود .

( سؤال )

( 13:37 )

( جواب )

إذا اشتد الخوف على بعض الحالات كما جاء عن ابن عباس الأصل أنه صلاة السفر ركعتان الأصل أن يصلوها ركعتين لكن يومئون يومئوا بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا إذا أمكن صلوها في الأرض و إلا صلوها و هم راكبين أو مشاة على حسب أو أخروها حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا تسر .

( سؤال )

( 14:10 )

( جواب )

لا الأصل بقاؤها إلا في الحالات الخاصة .

( متن )

 وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره .

( شرح )

نعم , الخائف كذلك , إذا كان خائفا يصلي ولو كان يمشي ولو كان يركض ركضاً إذا كان خائفا صلاة الخائف وقد بوب أبو داود باب صلاة الخائف , الخائف يصلي ولو كان ماشياً ولو كان مسرعاً ويومئ بالركوع و السجود الخائف أن يدركه العدو لأنه إذا وقف أدركه العدو والخائف له حالة خاصة الخائف والهارب من عدوه يصلي على حسب حاله ولو كان يمشي ويومئ بالركوع والسجود .

( متن )

باب صلاة الجمعة
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء وبينها فرسخ فما دون ذلك .

( شرح )

كل من لزمته المكتوبة يعني الفريضة لزمته الجمعة كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين , فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة لكن الجمعة لها شروط أيضاً منها أن يكون مستوطنا فإن كان مسافرا فلا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطناً ومنها أن يكون مستوطنا في قرية من تجب عليهم الجمعة مستوطنين في قرية أو مدينة أما أصحاب المخيمات من يخيمون من وقت لوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا تصح منهم الجمعة إذا كانوا في المخيمات مسافرين وفي المخيمات الحجاج في منى هذا لا يعتبر استيطانا لا بد يكونوا مستوطنين ناوين الاستقرار والاستدامة سواء كانت بيوتهم من طين أو من إسمنت أومن حجر أو من غيرها أو من خشب أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين مثل ما يفعل الحجاج في منى لا يصلون الجمعة في الحج و وهم مسافرون وقد يغلط بعض الناس قد يقيم بالناس الجمعة بعض الناس ذهب إلى أحد المخيمات فأقام بهم الجمعة ذهب إلى بعض المخيمات الحرس وغيرها و صلى بهم الجمعة وهم مخيمين في الحج و هذا غلط لا تقام الجمعة ,وإنما تقام في الجوامع وتقام في البلد .

( متن )

كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينها فرسخ فما دون ذلك .

( شرح )

نعم إن كان مستوطنا ببناء أما المخيمات فلا ولو كان مستوطنا ولو كان مقيم في المخيمات لأنها مؤقتة إلا إذا كان هذا بلدهم و ليس عندهم إلا ذلك وما استطاعوا و هم مستوطنين فلا بأس أما إذا كانوا مخيمات لكن لم ينووا الاستيطان مخيمات مؤقتة لا يقيمون الجمعة بعضهم يكون مستوطنا ببناء بينه وبين المسجد فرسخ بينه وبين الجامع مسافة فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلثين إلا ثلث يعني تقريباً خمسة كيلو أو أربعة كيلو و نصف إذا كان بينه و بين المسجد فرسخ يأتي إذا كان أكثر يكون معذورا تسقط عنه الجمعة لأن هذا يستطيع يمشي ثلاثة كيلو أربعة كيلو اسبوعياً يصلي مع الناس الجمعة لأن هذا هو الذي يسمع النداء الغالب إذا لم يكن هناك أصوات الغالب أنه يسمع النداء المؤذن من غير مكبر المقصود أنه أن هذا الذي بينه وبين المسجد مسافة فرسخ أما من كان بعيداً فلا من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة وكذلك إذا كان غير مستوطنا مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة , إذا صلى وهو ليس من أهلها لا تجب عليه الجمعة .

( سؤال )

المسافر إذا كان في المدينة لا تلزمه صلاة الجمعة ؟

( جواب )

إذا كان مقيما أكثر من أربعة أيام حكمه حكم المقيمين يصلي مع الناس إذا كان في البيت وسمع النداء يصلي الجمعة ما يصلي وحده .

إذا كان وحده لا بد يجيب النداء أما إذا كان خارج البلد , الجمعة واجبة على المسافر و المقيم ثلاثة أميال و الميل كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريباً .

( سؤال )

لماذا حدد بالفرسخ ؟

( جواب )

لأن هذا هو المسافة التي تستطيع أن يمشيها ويسمع النداء , أهل البر ما عليهم جمعة يصلون ظهرا .

( سؤال )

( 19:27 )

( جواب )

و لو كان ما عليهم جمعة يصلون ظهرا وإن كانوا يتمون الجمعة في البلدان ما تقام في البر .

( سؤال )

بعض المناطق فيها محطات سيارات مثل الجنادرية و الثمامة.

( جواب )

إذا كان فيها ناس مقيمين يقيمون الجمعة ومن يأتي يكون تبعاً لهم لكن الأصل المقيمين إذا في ناس مقيمين مستوطنين نعم ومن يتبعهم إذا كانوا مستوطنين نعم .

( متن )

 إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف .

( شرح )

هذا ما يلزمهم المرأة لا تجب عليها الجمعة  العبد كذلك لا تلزمه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده إلا المرأة والعبد نعم المسافر كذلك ليس عليه جمعة والمعذور والمريض والخائف تسقط عنهم الجمعة لكن إذا حضروها أجزأتهم إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور أدى الجمعة تجزئهم .

( متن )

إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم .

( شرح )

أجزأتهم ولم تنعقد بهم يعني ما يحسبون من عددها ما يحسبون بالعدد هذا أن المصنف يرى أنه لا بد أن يكون العدد أربعين إذا نقص أربعين ما تقام الجمعة على المذهب وسيأتي الكلام فيه .

( متن )

وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به .

( شرح )

معذور يعني مريض أو خائف أو في مطر ثم حضر الجمعة تجزئه و تنعقد به يحسب من أهلها .

( متن )

ومن شرط صحتها فعلُها في وقتها في قرية  .

( شرح )

نعم , لا بد أن يفعلها في وقتها , اختلف العلماء في وقتها فجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر وهذا الذي عليه الجمهور والذي بوب عليه البخاري رحمه الله (..).

و القول الثاني أن وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس و هذا مذهب الحنابلة والجماعة وجاء في الحديث لا بأس به و لكن الأحوط للخطيب ألا يخطب إلا بعد الزوال يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطاً لهذه العبادة العظيمة ولأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح الصلاة إذا صلاها قبل الزوال لا بد للإنسان يحتاط لماذا ما الداعي أن تبكر ربع ساعة مثل بعض الخطباء يتقدم قبل الوقت بربع ساعة لماذا ايش الداعي لهذا ايش العجلة هذه ؟ أكثر العلماء يرون أن صلاتك لا تصح وإذا تأخرت ربع ساعة تكون صلاتك صحيحة بإجماع العلماء ايش الداعي لهذا ما في داعي والآن في تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال هذه مبني على فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بأن الخطيب والخطباء ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين الأمر الأول أن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح قبل الزوال احتياطاً لهذا الأمر والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات و غيرها قالوا صلينا مع الخطيب المتقدم المقصود أنه ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال يكون أذان الجمعة هو أذان الظهر على التقريب هذا هو الذي ينبغي احتياط للجمعة .

( سؤال )

فيه أثر كنا نصلي مع رسول الله ﷺ نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس ؟

( جواب )

هذا قول حتى تزول الشمس؟ أو حين تزول الشمس؟ المقصود أن أكثر الأحاديث أنها بعد الزوال ولهذا جزم البخاري في الترجمة قال باب صلاة الجمعة بعد الزوال أو كذا مع أنه ما يجزم كثير من التراجمة وذكر من الأحاديث أن النبي ﷺ دخل حين انتصف النهار ودخل بعد انتصاف النهار ودخل عثمان وقد زالت الشمس و هذا فيه كلام الحديث هذا قول الجمهور .

( سؤال )

( 24:30 )

( جواب )

الذي يظهر أن الخطبة تابعة بمثابة ركعتين ما ينبغي أن تكون الخطبة والصلاة بعد الزوال يكون دخوله بعد الزوال أذان الظهر هذا الذي ينبغي وإلا الصواب أنها تصح لكن الإنسان يحتاط الحنابلة يرون هذا أنها وقت صلاة العيد في الضحى وجاءت أحاديث تدل على هذا في غير الصحيح لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط .

( سؤال )

واقع الناس ما يناسبهم ؟

( جواب )

نعم , هناك من يتأخرون هذا فيه مساعدة لمن يتأخرون بلي الناس بالسهر وبالنوم صاروا ينامون و لا يقومون إلا متأخرين و لهذا تجد إذا صار أذان الظهر اثنا عشر تجد المسجد يمتلئ و إذا صار الأذان قبل اثنا عشر إلا ربع اثنا عشر إلا ثلث يتأخرون ما يأتون إلا اثنا عشر على العادة .

( سؤال )

( 25:45 )

( جواب )

وكذلك أيضاً يترتب على هذا خصوصاً لبعض النساء أو المريض في البيت .

( متن )

ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها .

( شرح )

من شرط صحتها فعلها في وقتها نعم هذا سبق في قرية لا بد تكون في البلد أما في البراري ما تقام لا بد من بلد قرية أو مدينة مستوطنين وأن يكون العدد أربعين لحديث ( مضت السنة في أربعين وصاعداً جمعة ) و هذا ضعيف عند الأئمة و الصواب أنه لا يشترط لها عدد الحنابلة اعتمدوا هذا و قالوا إذا نقص من الأربعين واحد صلوا ظهراً لا بد أن يكون العدد أربعين والصواب أنه لا يشترط لها عدد.

قال آخرون لا بد أن يكون العدد اثنا عشر احتجوا بقوله تعالى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا و أن الناس لما جاءت التجارة انفضوا عن رسول الله ولم يبق إلا اثنا عشر.

وقيل أقل من هذا قيل أربعة.

والصواب أن أقل عدد الجمعة ثلاثة الخطيب وهو الإمام والمؤذن ومأموم إذا كان هناك مؤذن وواحد معه المستوطنون في البلد والإمام يقيمون الجمعة أقل الجمعة ثلاثة و الجماعة اثنان إذا كانوا اثنين يقومون الجماعة وإن كانوا ثلاثة يقيمون الجمعة الخطيب وهو الإمام و واحد مؤذن و مأموم هذا هو الصواب فقيل أربعة أما القول بأنه اثنا عشر أو أربعين فلا دليل عليه .

لا الاثنين ما يقيمون الجمعة واحد يخطب على واحد .

الجمعة لا بد أن يزيد واحد اثنان يخاطبون يخاطبهم الإمام .

( متن )

 وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ.

( شرح )

نعم هذا من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان وإن لم يتقدمها خطبتين لا تصح يصلونها ظهراً ولهذا يوجد في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب وفي غيرها بعض الأحيان لا يجدون من يخطب بهم فيصلون الظهر ونحن شاهدنا هذا في الجنوب في تهامة وغيرها في بعض القرى يخرجون إلى قرى متعددة يخطبون بهم و بعض الأحيان ما يأتي أحد يخطب فيصلون ظهراً ما يجدون من يخطب بهم لأنهم عامة فيصلونها ظهراً فشرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان فإن لم يتقدمها خطبتان فلا تصلى جمعة تصلى ظهرا و من شرط الخطبتين لا بد خطبتين يفصل بيهما بجلسة من شرط الخطبتين أن يفتتحها بالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و الشهادة لله بالوحدانية و لنبيه بالرسالة و يوصيهم بتقوى الله و يقرأ آية هذا لا بد منه في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا .

( متن )

 وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ وقراءة آية والموعظة .
ويستحب أن يخطب على منبر .

( شرح )

سنة على منبر أو موضع مرتفع حتى يراه الناس فيسمعون كلامه وإن خطب على الأرض فلا حرج لكن خالف الأفضل السنة أن يكون على موضع عال حتى يشاهده الناس و يرونه و يسمعون كلامه

( متن )

 فإذا صَعَد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس و أذن المؤذن .

( شرح )

نعم إذا صَعِد سلم على الناس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويبدأ الخطبة بالحمد لله .

( متن )

 فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة .

( شرح )

لأن هذه السنة يجهر فيهما بالقراءة لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها عدد كبير فشرع الجهر بها كصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وإن كنت في النهار إلا أنه شرع الجهر بها للعدد الكثير ليستمع الناس للقراءة ويستفيدوا ويتدبروا .

( متن )

 فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا .

( شرح )

نعم إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة فإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات فاتته الجمعة يصلي أربع ركعات وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة وتصح له الجمعة .

( متن )

 وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا .

( شرح )

إذا صلى ركعة فإنهم يضيفوا إليها ركعة إلا إذا خرج الوقت إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلوا ركعة قبل أن يخرج الوقت يدركون ركعة من الجمعة فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهراً وكذلك إذا نقص العدد إذا نقص العدد قبل أن يصلوا ركعة أتموها جمعة وإن نقص العدد صاروا أربعين ثم ذهب رجلان في الركعة الأولى يتموها ظهراً على ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنها يتمونها جمعة و لو نقص العدد لا يشترط عدد الأربعين ولا اثنا عشر .

( سؤال )

هل إذا تصلى جمعة ثانية في مسجد إذا أتت جماعة أخرى يا شيخ يصلون ؟

( جواب )

 لا في المسجد؟ لا يصلون ظهرا إذا فاتتهم خلاص يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا من شروط الجمعة تقدم خطبتين الجمعة ما تصح الجمعة إلا بتقدم خطبتين فإن فاتته الصلاة صلاة الجماعة واحدة أو اثنتين أو مئة يصلون ظهرا .

( سؤال )

مع بعض يا شيخ ؟

( جواب )

و لو , يصلون ظهرا ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعتان حتى في البلد كما سيأتي في البلد ما تقام أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة أو الحاجة .

( متن )

ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها .

( شرح )

لا يجوز أن تصلى في المصر ،المصر يعني البلد لا يجوز أن تصلى في البلد إلا جمعة واحدة لأنه في زمن النبي ﷺ و زمن الخلفاء الراشدين ما فيه إلا جمعة واحدة في زمن النبي ﷺ ما في إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك في القرن السادس في العراق بغداد التي صارت أم الدنيا وحاضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة واحدة فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للضرورة والحاجة إذا اتسعت البلد ويكثر الناس فلا بأس على الصحيح وبعضهم يرى أنه يشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية و لهذا إذا صليت جمعتين في البلد يصلون ظهرا بعده يخافون ألا تصح و لكن هذا لا وجه له هذا باطل لكن هذا فيه بيان شدة حرصهم.

فالمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها و لا يتسرع فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة بعض الناس يتساهلون الآن صار الناس كل بنى مسجد وجعل محراب ومنبر جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة هذا غلط ولهذا المسؤولون في الوزارة ينظرون اللجنة تنظر وتتحرى ثم يؤذن لهم الجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة مثل اتساع البلد و امتلاء المساجد التي حوله .

( متن )

 ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.

ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها .

 

( شرح )

كل هذا من المستحبات , يستحب أن يغتسل لقول النبي ﷺ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل فالغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث.

وقال آخرون من أهل العلم يجب الغسل كل من أراد أن يذهب للجمعة فعليه أن يغتسل و إلى هذا ذهب الظاهرية قالوا يجب الغسل على كل واحد احتجوا بقول النبي ﷺ غسل الجمعة واجب على كل محتلم يفتي بهذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين يرى أنه واجب على كل أحد و الجمهور على أنه مستحب.

و قال آخرون من أهل العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن و العمال الذين تخرج منهم الرائحة يجب عليهم وما عداهم فلا يجب واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالاً وكانت تخرج منهم الريح فقال لهم النبي ﷺ لو اغتسلتم , قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال.

والصواب أنه مستحب على الجميع أنه الغسل واجب على كل أحد و مستحب على كل أحد والقول بأنه واجب قول قوي قول الظاهرية بأنه واجب قول قوي .

( سؤال )

و التبكير ؟

( جواب )

و التبكير كذلك من مستحباته التبكير يبكر إليها و يلبس أحسن ثيابه يلبس ثوبين ثياب نظيفة ويتطيب ويستاك ويبكر إليها لقول النبي ﷺ من اغتسل مبكراً وابتكر  ومشى والمركب ودنا من الإمام غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وجاء في حديث آخر أن من بكر كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها وجاء في الحديث أن النبي ﷺ قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف واجتمعت الملائكة للذكر هي خمس ساعات يدخل الإمام في الساعة السادسة والساعة أجزاء ،أجزاء من الزمان يعني جزء من الزمن قد يكون , ساعة في اللغة العربية هي جزء من الزمان قد يكون طول الساعة المعروفة الآن أو يكون أقل منها أو يكون أكثر منها إذا خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس مقسمة إلى خروج الخطيب ويخرج الخطيب في الساعة السادسة ومعلوم أن الصيف نهار الصيف أطول يكون أكثر من ساعة وأما في الشتاء تكون أقل خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف من طلوع الشمس والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب.

ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات , لحظات تكون بعد زوال الشمس إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب اعتبرها كلها ما تبدأ إلا بعد الزوال بعد زوال الشمس هذا من العجائب الصواب أنها تبدأ إما من الفجر أو من طلوع الشمس أما قول الإمام أحمد تبدأ من الزوال إذا زالت الشمس إذا دخل وقت الظهر خمس لحظات , لحظات أو ثواني سميت ساعات .

( سؤال )

( 38:38 )

( جواب )

لا الأذان الأول محدث وعثمان لما اجتمع الناس ما كان معروفا على عهد  النبي ﷺ و أبي بكر و عمر سنة الخليفة الراشد المراد من دخول اليوم إما من الفجر أو من طلوع الشمس .

( سؤال )

( 39:00 )

( جواب )

نعم , الله المستعان الرغبة قلت الرغبة وضعف الناس وانشغل الناس بالسهر وصاروا ينامون .

( متن )

 ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها .

( شرح )

نعم ثوبين نظيفين إزارا ورداء الإزار ثوب والرداء على عادة العرب إزار و رداء أو قميص وعمامة أو قميص وغترة على رأسك كل هذا ثوبين الثوب القطعة المراد بالثوب القطعة الثوب قطعة والشماغ أو الغترة قطعة والإزار قطعة والرداء قطعة كل قطعة تسمى ثوب .

( متن )

فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما .

( شرح )

هذه هي السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان الإمام يخطب لأن النبي ﷺ كان يخطب فدخل سليم الغطفاني فجلس فقال له النبي ﷺ أصليت ركعتين؟ قال لا قال له قم فاركع ركعتين و تجوز فيهما فدل على أنه لا بد من صلاة ركعتين لكن يخففهما إذا كان الإمام يخطب يخففهما حتى يستمع للخطبة وهذا معنى يوجز فيهما يعني يخففهما .

( سؤال )

( 40:35 )

( جواب )

كذلك مخير بين أن يصلي أو(..) أنه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين .

( سؤال )

( 40:40 )

( جواب )

قليل يستطيع أن يوجز فيها .

( سؤال )

( 40:58 )

( جواب )

بلى واجب لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا .

( سؤال )

( 41:11 )

( جواب )

لا , الخطيب يصعد المنبر يستثنى منه .

( سؤال )

( 41:22 )

( جواب )

هذا خلاف الأفضل الأفضل ما كان يفعله النبي ﷺ ما يأتي إلا عند الخطبة وإن جاء وتقدم فلا حرج .

( متن )

ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه .

( شرح )

نعم لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا للإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء والرسول ﷺ يخطب قال يا رسول الله هلكت الأنعام وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا أو الإمام يكلم بعض الناس يقول يا فلان افعل كذا أو اترك كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام فلا بأس أما أن يتكلم مع من بجواره فهذا لا يجوز ومن تكلم و الإمام يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغا فلا جمعة له و من مس الحصى فقد لغا كالصلاة تقول يا فلان افعل كذا و اترك كذا و لا تشمت العاطس و لا ترد السلام مثل الصلاة و لا تتسوك و الإمام يخطب كل هذا ممنوع ولكن إذا رأيت أحد تشير إليه إما إشارة أو تنظر عليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة .

( سؤال )

بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد ؟

( جواب )

لا ما ينبغي هذا فيه انشغال لكن يتأملها وبعدين يكتبها .

( سؤال )

( 42:50 )

( جواب )

إذا غلط في آية نعم لا بأس يفتح عليه مثل الصلاة لأنه يخاطبه الآن .

( سؤال )

في بعض المساجد تسجيلات يسجل الخطبة وقد ينشغل الذي يسجل عن السماع بالجهاز يرفع صوت الجهاز ويخفض صوته هل هذا فيه حرج ؟

( جواب )

والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة مثل حركات الصلاة مثل الرسول صلى على المنبر ونزل القهقرى وتقدم وكذلك أيضاً حمل أمامة بنت ابنته زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يفعل هذا للحاجة لكن ما ينبغي أن ينشغل ذهنه ما ينبغي أن ينشغل أما الحركة اليسيرة يرفع هنا مثل الصلاة أما انشغاله يحاول يبتعد عن كل شيء يشغله عن سماع الخطبة .

( سؤال )

( 44:00 )

( جواب )

العبث داخل في هذا نعم , الحصى التي في الأرض الحصوة نعم .

( سؤال )

( 44:20 )

( جواب )

دعاء لا ما يرفع يديه إلا إذا استسقى الإمام إذا استسقى يرفع الإمام ويرفع المأمومون أيديهم .(..) إذا دعا بينه وبين نفسه ما يحتاج رفع اليدين.

( سؤال )

( 44:42 )

( جواب )

إذا كان باليد ما يضر هذا الإشارة باليد .

( متن )

باب صلاة العيدين .

( سؤال )

هل تجب صلاة الجمعة على أهل البادية ؟ والرجل المقيم في صحراء في خيام ؟

( جواب )

لا البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون وينزلون يشدون وينزلون يرحلون ويضعنون ما هم مقيمين لا بد شرط الجمعة أن يكون الإنسان مقيما مستوطنا ما ينوي الانتقال البوادي وكذلك أيضاً أصحاب النزهة الذين يتنزهون في البر ما عليهم جمعة .

( سؤال )

( 45:30 )

( جواب )

إذا كان يذهب طيب هذا طيب , إذا كان بعيدا كما سبق إذا كانت المسافة بعيدة .

يعني لا ثواب له تصلح الجمعة بمعنى أنه لا يعيدها .

( سؤال )

حديث من بكر فاغتسل ( 45:49 ) في أي وقت في أي ساعة حتى ينال هذا الأجر ؟

( جواب )

إذا طبق هذه القيود التي في الحديث انطبقت عليه .

( سؤال )

( 46:10 )

( جواب )

لا , لا بد من دخول , إذ اغتسل بعد طلوع الفجر أما قبل لا ما .. .

( سؤال )

( 46:27 )

( جواب )

التبكير من طلوع الشمس يختلف الناس على مراتب في التبكير الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة .

( سؤال )

( 46:45 )

( جواب )

ساعة الإجابة اختلف فيها على أربعين قولاً والحافظ ( 46:50 ) وأرجاها ساعتان الساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تفرغ الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذا أرجح ما قيل فيها .

يدعو بين الخطبتين وفي الصلاة وفي آخر التشهد وفي السجود كل هذا محل دعاء .(..) جزء من الزمان قليلة أو كثيرة

( سؤال )

( 47:24 )

( جواب )

يوم الجمعة الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يكون يوم الجمعة بعد طلوع الشمس .

( سؤال )

( 47:37 )

( جواب )

لا يصلون إذا كانوا غير مقيمين لا يصلون .
( متن )

باب صلاة العيدين :

وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم .

( شرح )

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين , العيد العيدين تثنية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر , الجمعة عيد أسبوعي وفي السنة العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى.

قال صلاة العيدين لأنه ليس هناك إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى فهي فرض كفاية إذا قام به ما يكفي سقط الإثم عن الباقين هذا معنى فرض الكفاية , إذا صلى جماعة سقط الإثم عن الباقين وقال آخرون من أهل العلم أنها سنة وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه فرض عين وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي كما أن الجمعة فرض أسبوعي والصلوات الخمس فروض يومية فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد وقال إن الأوامر و النصوص تدل على أنها فرض عين ومن الأدلة على ذلك أن النبي ﷺ أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور النساء في العيدين ولما قالت له امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيدين (...) العواتق وذوات الخدور والحيض لصلاة العيد فيصلين مع الناس ويشهدن الخير وتعتزل الحيض المصلى فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين لأنها فرض سنوي وهو قول قوي.

والمشهور من المذهب أنها فرض كفاية إذا صلاها البعض سقط الإثم عن الباقين.

و قول المؤلف إنه إذا وجد أربعين رجلاً وصلوا وسقط فرض الكفاية هذا على القول بأنه يشترط لصلاة العيد أربعين كما في الجمعة كما قضى في الجمعة أنه المذهب اشترط في الجمعة لا تقام إلا بأربعين رجلاً وكذلك العيد واستدلوا بحديث ( مضت السنة في أربعين و صاعداً جمعة ) لكن هذا قول ضعيف على الصحيح وسبق الكلام في الجمعة وأن الصواب أن المسألة فيها خلاف المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلاً وقال آخرون تنعقد باثني عشر و قال آخرون الذين خرجوا من المسجد و بقي مع النبي ﷺ لما جاءت التجارة اثنا عشر رجلاً و نزلت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا بقي اثنا عشر رجل قالوا فدل على أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً و قال آخرون تنعقد بأربعة والصواب كما سبق أن الجمعة إذا وجد ثلاثة في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي في المتنزهات وإنما تقام في البلد في بلد أهله مستقرون مستوطنون من حجر أو إسمنت أو طيب أو المناطق التي على وجه الهوام تقام بهم الجمعة إذا وجد ثلاثة أقيمت الجمعة هذا هو الصواب إمام خطيب ومؤذن ومأموم والخطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمعون الخطبة ويصلي بهم أقل الجمعة ثلاث هذا هو الصواب وأما الجماعة فأقلها اثنان إمام و مأموم الجماعة أقلها اثنان والجمعة أقلها ثلاثة إذا وجد ثلاثة في قرية مستوطنين تقام بهم الجمعة وكذلك العيد على الصحيح العيد كذلك يصلون العيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة أما قول المؤلف رحمه الله إنه لا بد من أربعين فهذا قول ضعيف وكذلك الجمعة والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف لا يحتج به قول ( مضت السنة في أربعين وصاعداً جمعة ) .

( متن )

وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم .

( شرح )

هذا على القول بأنها فرض كفاية أما القول بأنها فرض عين لا تسقط من فاتته عليه قضاؤها .

( متن )

ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .

( شرح )

و هذا وقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس وكذلك الجمعة قال الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقتها من الزوال وأنه أن صلاة الجمعة (..)من وقت الزوال ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم وإنما تصح عند بعضهم ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة بعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو عشر دقائق هذا غلط ما الداعي إلى التقدم في هذا فيه خطر أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة لا تصح فلماذا ما الداعي إلى هذا أنا أتعجب من عجلة بعض الأئمة يتقدم بربع ساعة تنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت وأكثر أهل العلم يرون أن صلاته باطلة وإن كان الصواب أنها تصح الصواب أنها تصح جاء في حديث لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لهذه العبادة الجمعة أكثر أهل العلم يرون أن صلاتك غير صحيحة فلماذا لماذا تحمل نفسك وتحمل غيرك الخطأ اصبر عشر دقائق ربع ساعة ايش يضرك ؟ إذا صبرت ربع ساعة اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي حتى تحتاط لهذه العبادة العظيمة وحتى تخرج من الخطر وحتى يقال إن صلاتك صحيحة عند جميع أهل العلم أما إذا تقدمت فأكثر أهل العلم يرون أن صلاتك باطلة وبعضهم يرى أنها صحيحة ثم هناك أيضاً من ولاة الأمور تعميم على الخطباء معطوف على فتوى لسماحة شيخنا الشيخ  عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر زوال الشمس وهذا معمم وعمم علينا قبل كم سنة عمم وسلم للخطباء ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم ربع ساعة عشر دقائق يتقدمون هذا ينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا الشيء ربع ساعة الناس على خير يقرؤون ثم أيضاً أنت في خطر هذا الآن وأكثر أهل العلم يرون أن صلاتك باطلة فلماذا تحمل نفسك الخطر وتحمل جماعة الخطر اصبر و انتظر حتى يدخل الوقت أذان الظهر العادي

( سؤال )

( 56:17 )

( جواب )

يقال لهم لا سمع ولا طاعة إذا طلبوا يقال لا سمع لكم لا طاعة .

( متن )

 ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال والسنة فعلها في الصحراء .

( شرح )

نعم هذه السنة صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد كما كان النبي ﷺ صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام وما عداه حتى في المدينة كان النبي ﷺ ما يصلي العيد في مسجده عليه الصلاة والسلام وإنما يصليها في صحراء قريبة من البلد لكن إذا اتسعت البلد و قل على الناس وكان هناك مصليات متعددة أو كان هناك مطرا بيوم العيد صارت أمطار يصلي في الجوامع فلا بأس و إلا فالسنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد .

( متن )

 والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر .

( شرح )

نعم هذه السنة تعجيل الأضحى صلاة عيد الأضحى وتأخير الفطر تعجيل الصلاة  يبكر يعني التبكير بصلاة الأضحى حتى يبادر الناس بذبح الأضاحي فيبادر الإنسان في ذبح أضحيته ويبادر في الأكل من أضحيته أما عيد الفطر فالسنة التأخير تأخيرها والفطر قبلها بتمرات يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بتمرات ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر لأن زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة فينبغي يسن للإمام أن يتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر وأيضاً كذلك يفطر يأكل تمرات قبل الخروج إليه أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر وليس هناك فطر قبلها فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أرفق بهم فيبادروا في ذبح أضاحيهم ويبادوا في الأكل من كبدها .

( متن )

 والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب .

( شرح )

هذا يحتاج إلى دليل , المشروع الاغتسال لصلاة الجمعة هذا مشروع مؤكد أو واجب أما صلاة العيد فلا أذكر حديثا صريحا في هذا وإنما أظن قياس أو استدلال لبعضهم .

( مداخلة )

ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في يوم جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ( 59:40 )

( شرح )

هذا في يوم الجمعة ليس في العيد قياس على الجمعة الدليل القياس والقياس قياس استحباب صلاة الجمعة أما صلاة العيد فالقول بالاستحباب فيه نظر ليس فيه دليل لكن لو اغتسل من باب أن هذا فيه اجتماع يكون من باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس والتطيب من باب القياس على الجمعة و إلا ليس فيه دليلا خاصا

( سؤال )

( 1:00:25 )

( جواب )

(..)المقصود أن بعض هذا قياس على الجمعة أن الجمعة هو الذي فيه النص , قياس حسن لكن القول أنه سنة السنة تثبت بفعل النبي ﷺ أو تقريره والعبادات ليس فيها قياس الأصل إنما القياس مثل ما مر في الأصول في المعاملات قياس الأرز على البر في جريان الربا في كل منهم لعلة الطعم فالقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص .

( متن )

فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى .

(شرح )

نعم , السنة في صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة الأذان والإقامة للفرائض خاصة الفجر والظهر والعصر و المغرب و العشاء و لا نداء أيضاً ليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف لها نداء الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا يقول شيء ما يتكلم ما في أذان و لا إقامة و لا نداء و إنما يجتمع الناس في صحراء قريبة و يقوم الإمام ويصلي بهم بدون أذان و بدون إقامة و بدون نداء .

( متن )

يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام .

( شرح )

يعني هذه التكبيرات الزوائد سنة هذه يكبر في الأولى ستاً مع تكبيرة الإحرام و الثاني خمساً مع تكبيرة الانتقال .

( متن )

 ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة .

( شرح )

يرفع يديه مع كل تكبيرة جاء هذا عن بعض الصحابة وكذلك في صلاة الجنازة أيضاً يرفع يديه في تكبيرة الجنازة .

( متن )

ثم يقرأ الفاحة وسورة ويجهر فيهما بالقراءة .

( شرح )

نعم صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة لأنها صلاة وإن كانت نهارية إلا أنها صلاة فيها اجتماع الصلاة التي فيها اجتماع صلاة الجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة استماع الناس لما فيه من الفائدة من سماع القرآن .

( متن )

 فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية .

( شرح )

نعم يخطب خطبتين بعد الصلاة قياساً على الجمعة العلماء قاسوه على الجمعة ورد أنه يخطب والعلماء قاسوه على الجمعة خطبتان.

فإن كان في عيد الفطر حثهم على الصدقة وعلى البر وبين لهم حكم زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء.

وفي خطبة العيد يبين حكم الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وماذا يشترط فيها والموانع و العيوب المانعة من الإجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي .

( سؤال )

( 1:04:00 )

( جواب )

نعم السنة عدم الإطالة تكون الخطبة قصيرة كما قال الرسول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه إذاً الخطيب يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة هذا دليل على فقهه إذا أطال الصلاة وقصر الخطبة والتقصير تقصير نسبي هذا في الغالب وربما أطال أحياناً .

لا السنة يستفتح الخطبة بالحمد لله كغيرها روي عن الصحابة والحنابلة يرون الاستفتاح بالتكبير وروي هذا عن بعض الصحابة والصواب يستفتحها بالحمد لله كغيره من الخطب .

( سؤال )

( 1:05:00 )

( جواب )

جاء عن بعضهم روي هذا عن بعض السلف والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة و أصيلا و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كثيراً .

لا الأولى ألا يخالف لأن العلماء قاسوه على صلاة العيد لأنها تشبهها .

( متن )

 والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة .

( شرح )

بخلاف خطبتا الجمعة فإنها شرط في صحة الجمعة خطبتا الجمعة شرط في صحتها أما صلاة العيد فالخطبتان سنة ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجوز الكلام و من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغا من لغا فلا جمعة له و لا تصح صلاة الجمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان أما صلاة العيد فإن الخطبتان سنة ولهذا قدمت الصلاة على الخطبة إذا أحب أن يستمع فهو أفضل و إن انصرف فلا حرج .

( متن )

 ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها .

 

( شرح )

نعم , صلاة العيد ليس لها نافلة لا قبلها ولا بعدها وإنما إذا جاء يجلس إذا جاء وطلعت الشمس يجلس ولا يتنفل لا قبلها ولا بعدها لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد ودخل فإنه يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح لأن تحية المسجد مستثنى سواء طلعت الشمس أو لم تطلع أما إذا كان صلى في صحراء قريبة فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها مثل أيضاً صلاة الاستسقاء كذلك إذا جاء يجلس وما يفعله بعض الناس في صلاة الاستسقاء يجلسون يصلون الضحى في المسجد فهذا تركه أولى ينبغي للإنسان أن ينصرف فإذا أحب أن يتنفل يتنفل في البيت وقد أنكر ابن عمر على من صلى الضحى في المسجد بعض الناس يتنفل يطول في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس يصلي ركعتين وأربع وست وثمان وعشر بعض العامة هكذا وهذا خلاف السنة , السنة ينصرف يصلي في البيت صلي في بيتك أفضل لا يراك أحد .

( متن )

ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه .

( شرح )

يعني هذا إذا... وهذا على خلاف الجمعة , الجمعة إذا أدرك الصلاة قبل السلام أو إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهراً إذا أدرك أقل من ركعة في صلاة الجمعة يصليها ظهراً إذا دخل وقتها يصلي أربعاً فإن أدرك ركعة فإنه يضف إليها أخرى وتكون له جمعة أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة و إذا أدرك أقل من ركعة يقضي ركعتين ليست كالجمعة ومن فاتته فلا قضاء عليه هذا على القول بأنها سنة وعلى القول بأنها فرض يقضيها على القول بأنها فرض عين يقضيها .

( متن )

 فإن أحب صلاتها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها .

( شرح )

وهذا على القول بأنها سنة وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها وإن قضاها على صفتها فلا حرج وهو أفضل يقضيها على صفتها تكبيرة الزوائد يكبر في الأولى ستاً وفي الثانية خمساً وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا حرج لأنها سنة .

( سؤال )

1:09:00 )

( جواب )

يصلون جماعة لأنها لا تشترط الخطبة ما هي بشرط مثل صلاة الجمعة صلاة الجمعة من فاتته صلاة الجمعة إذا جماعة فاتتهم صلاة الجمعة ما يصلون جمعة يصلونها ظهراً أربع ,واضح هذ؟ لأنه لا تصح إلا أن تسبقها خطبتان وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضاً لا تعاد الجمعة بنفس المسجد يعني لو جاء جماعة وفاتتهم الجمعة قالوا نريد أن يخطب واحد منا نصلي الجمعة نقول لا ما يصح صلوها ظهرا ولو كانوا مئات فالجمعة صليت وأنتم صلوها ظهر أما صلاة العيد فإنها لا يشترط أن تتقدمها خطبتان يصلونها على صفتها .

يصلي إلى الزوال وقتها إلى الزوال .

( متن )

ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقب الفرائض .

( شرح )

نعم يستحب التكبير ليلتي العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

( متن )

 ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .

( شرح )

و هذا يسمى التكبير المقيد التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض خمسة أيام يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد الفرائض الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر ذي الحجة مطلق لا يقيد بأدبار الصلوات في كل وقت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد انقطعت التلبية وبدأ التكبير ويبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق أما غير المحرم يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.

جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يدخلان السوق ويكبران فيكبر الناس لتكبيرهما , الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد يجتمعان المطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر ثلاثة عشر يوماً والمقيد خمسة أيام قال بعض العلماء أن المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة والمقيد يبدأ يكون هذا مستقل وهذا مستقل والأرجح أنهم يجتمعان في الأيام الخمسة الأخيرة يجتمع المطلق والمقيد .

( سؤال )

( 1:12:20 )

( جواب )

لا , ذي الحجة يكون المقيد بعد فجر يوم عرفة عشرة الأيام الأولى تكون مطلقا ما في تكبير مقيد في أي مكان في أي وقت في السيارة في الطائرة قائم وقاعد في الشارع  في السوق في المدرسة في الجامع يكبر في كل وقت .

( سؤال )

المقيد قبل الاستغفار والتسبيح ؟

( جواب )

هذا هو الظاهر بعد أن يسلم إذا قال استغفر الله استغفر الله بدأ بالتكبير ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار .

( سؤال )

يلزم أن يكون في جماعة حتى يكبر ؟

( جواب )

لا ما يلزم حتى ولو صلى وحده .

( سؤال )

( 1:13:10 )

( جواب )

ما أذكر الآن الدليل في هذا يحتاج إلى مراجعة نعم , ممكن بعض الصحابة لكن يحتاج إلى مزيد بحث نراجع بس ما تيسر مراجعته .

( متن )

 ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق .

( شرح )

لأنه محرم بالحج لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية .

( متن )

 وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

( شرح )

شفعاً أو وتراً: الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأمر في هذا واسع

( سؤال )

( 1:14:14 )

( جواب )

يحتاج أطن إلى ثبوت , ظاهره أنه من أقوال الصحابة بالإجماع يعني إجماع من علي يعني في زمانهم يحتاج إلى مراجعة .

( سؤال )

( 1:15:10 )

( جواب )

لأنه ما دخل الوقت فيكملها نفلا يصليها نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعاً .

( سؤال )

( 1:15:25 )

( جواب )

هذا تفريط منك ينبغي أنك تتفاهم مع الوالد الأصل أن تخرج زكاة الفطر وأنت في مكانك في البلد الذي أنت فيه هذا هو الأصل , الأصل زكاة الفطر تابعة للبدن تخرجها أنت زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه والوالد يخرجها عن نفسه وأولاده في البلد الذي هو فيه إلا إذا وكلته لو وكلته لكن أنت ما تفاهمت معه الآن فعليك التوبة والاستغفار وتقضي السنين قضاء تقضيها الآن تقضي السنين مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط .

( سؤال )

( 1:16:27 )

( جواب )

نعم , في المكان الذي (..) العيد .

( سؤال )

( 1:16:36 )

( جواب )

اجعل الزكاة في مكة زكاة الفطر تابعة للبدن .

( سؤال )

( 1:16:48 )

( جواب )

يستمر إلى آخر يوم التشريق .

في منى معروف أيام تكبير بالنسبة للحاج أيام طاعات في حقه الآن انتهت التلبية وبدأ التكبير .

( سؤال )

( 1:17:19 )

( جواب )

يحتاج إلى مراجعة يحتاج ليس واضح هذا الكلام باختصار يحتاج إلى مراجعة إذا كان بالإجماع ما فيه إشكال .

( سؤال )

( 1:17:30 )

( جواب )

يتنفل (..) الحمد لله الأمر في هذا واسع يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب لما جاء في الحديث إذا صلى ما كتب له ثم أنصت إذا دخل الإمام يصلي ما قدر له وما تيسر الله ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر ثم يجلس ما في شيء محدد ليس هناك راتبة للجمعة قبلها .

( سؤال )

( 1:18:00 )

( جواب )

يقول إنها ليست واجبة لأنه يرى إنها فرض كفاية أديت فرض كفاية والذي فاتته هو بالخيار فاتته الآن لأنها ليست واجبة عليه إن شاء صلاها ركعتين أو صلاها أربعا لكن ما هو ظاهر أنه صلاها أربعاً لكن السنة يصليها ركعتين هذا هو الأصل يصليها ركعتين .

( سؤال )

( 1:18:36 )

( جواب )

سنة ،سنة التكبيرات في الزوائد سنة إذا تركها لا حرج .

( سؤال )

( 1:18:45 )

( جواب )

ما في دليل خرج النبي ﷺ إلى العيد بدون أذان ولا إقامة ولا نداء .

( سؤال )

( 1:18:50 )

( جواب )

(..)لكن بعض من يقبل بهذا يتعلل بأن الناس كثير كثيرون (..)لكن لا وجه لها .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد