عمدة الفقه 11
المتن:
قال:
الشيخ:
نعم ، إن طيبه كله حسن وإن اكتفى بالمغابن والطيبات في البدن لا بأس في مواضع السجود ويجمر أكفانه يعني يبخرها بالبخور بالجمر يجعل الجمر والبخور ويبخر الأركان حتى تكون طيبة الرائحة ، نعم .
المتن:
قال:
الشيخ:
نعم إن كان الشارب والأظافر طويلة لا بأس تطويل الشارب والأظفار أما العانة والختان لا ليس له أن يأخذ شيئا من العانة ولا من الختان نعم ، ولا يسرح شعره ما يحتاج يكدس شعره تسريحه لكن الأنثى تجعل ظفائر تجعل تظفر ثلاث ظفائر تجعل ثلاث قرون تسدل من خلفها أما (..) ما تحتاج تسريح وتكدس شعرها ، نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم هذا هو السنة إذاً ثلاث ظفاير جدايل عند العامة وظفاير قرون ثم قرون يجعلها من الخلف تكون ثلاث قرون من الخلف ، نعم واحدة من الأمام واحدة من الأمام والثانية من الخلف وكلها تجعل من الخلف ، نعم .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم هذه السنة إذا يلف في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاث قطع يلف فيها يدرج فيها القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وإن كفن في لفائف في قميص وإزار ولفاف وثلاثة لفائف فلا بأس ، نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم .ثلاثة قميص ثوب يعني هو الدرع المخيط ولفافة وإزار يشد به النصف الأسفل ولفافتين
فلا بأس قال : إيش وإن كفن .
المتن :
الشيخ :
نعم هي ثلاثة قميص وإزار ولفافة والواجب لفافة واحدة تستر إذا كفن بثوب واحد المراد بالثوب القطعة هنا لفافة واحدة تستر على الجسم تكفي لا تستر والسنة ثلاث لفائف للرجل والمرأة خمس المرأة تكفن في درع وخمار وثلاث لفائف درع ثوب يعني وخمار على رأسها وثلاث لفائف هذا الأفضل والرجل له ثلاث لفائف كما فعل بالنبي ﷺ فإنه كفن في ثلاث أثواب جر سحولية من بلدة سحول من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة والواجب ثوب واحد إذا ستر الميت سواء الرجل والمرأة بثوب واحد صفيق يصطدم مع الجسد كفى نعم.
وأما المحرم فإنه يكفن في إزاره وردائه يقول النبي ﷺ في الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة كفنه في ثوبيه وجنبه الطيب ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً يكفن في ثوبيه الإزار والرداء سميا الثوبين الثوب في اللغة يطلق على القطعة في لغتنا الدارجة الجفنة نسمي الثوب المخيط لا الثوب في اللغة العربية قطعة ،قطعة ،الإزار هذا الثوب والرداء الذي على الكتف هذا الثوب فالمحرم له ثوبان إزار ورداء كل واحد يسمى ثوبا فالنبي ﷺ قال في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبيه يكفن في ثوبيه في الإزار والرداء نعم .
مداخلة :4.11؟
الشيخ :
نعم ، نعم . يغسل إنما الشهيد ،الشهيد الذي قتل في المعركة هذا هو الذي لا يغسل لأن النبي ﷺ أمر بشهداء أُحد فكفنوا بثيابهم وبدمائهم فلم يغسلوا ولم يصل عليهم ، أما المحرم يغسل ،يغسل لكن يجنب الطيب ما يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ويكفن في إزاره وردائه نعم .
مداخلة:4.40 ؟
الشيخ :
نعم الشهيد بدمه وثوبه شهيد المعركة الذي مات أما الشهيد في (..) المقتول ظلما أو الغريق أو الحريق لا. يغسل ،يغسل شهيد المعركة إذا مات في الحال أما إذا تأخر موته يكون حكمه حكم غيره يغسل إذا جرح وتأخر موته جلس يكون حكمه حكم غيره لكن إذا مات في الحال قتيل المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه نعم .
مداخلة :5.11 ؟
الشيخ :
نعم إذا مات وهو محرم ، نعم .
المتن :
قال
الشيخ :
مقنعة على رأسها تقنع بها رأسها و تغطي به رأسها نعم إيش .
المتن :
الشيخ :
نعم خمارها ثوب كامل ومقنعة على رأسها وإزار للأسفل ولفافتين تكون خمس نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
كما سبق أن الواجب ثوب واحد يستر فيه جميع الجسد هذا هو الواجب لكن هذا هو الأفضل الرجل في ثلاث أثواب ، والمرأة في خمس نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم .إذا كان له وصي يقدم الوصي إذا قال يغسلني فلان يقدم ويصلي عليه فلان يقدم الوصي يغسله ويصلي عليه ويدفنه فإن لم يكن له وصي فإنه يقدم أبوه ثم جده ثم على حسب العصبات ثم الابن ثم ابن الابن وهكذا وإن أحب أن يوكل ذلك إلى غيره فلا بأس إي نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
كما سبق الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب كما سبق من الفرائض ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم المعتق وهكذا نعم عصبات نعم الأقرب فالأقرب .
المتن :
قال:
وفي غسل المرأة الأم ثم الجدَة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها.
الشيخ :
الجَدةُ ، كما سبق مثل في الرجل إذا كان لها وصية وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم البنت وهكذا الأقرب والأقرب من نسائها نعم .
مداخلة :7.44 ؟
الشيخ :
الزوجين كل واحد يغسل الآخر كما سيأتي الزوجة يغسلها زوجها والزوج يغسل زوجته نعم .
المتن:
قال:
الشيخ :
إيه لأن له الولاية العامة الأمير يقدم نعم .
مداخلة :8.07 ؟
الشيخ :
نعم في الصلاة خاصة .
مداخلة :
إذا كان عنصرياً يصلي عليه فلان .
الشيخ :
نعم يقدم لأن الأمير له ولاية عامة إيه نعم .
مداخلة :
والإمام يا شيخ إمام المسجد كذلك إمام المسجد يقدم ؟
الشيخ :
هذا هو الظاهر نعم الظاهر إمام المسجد يقدم إلا إذا سمح له. الشرح تكلم عليه في الشرح عندك ؟الشرح في كلام في الشرح ها إيش قال .
المعلق:
إن الأمير يقدم على الصلاة ... كقوله ﷺ يتمنى الرجل ...
وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أميرا الذين وقال وكلته يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن حارث وأبو هريرة ولأنها صلاة عليها اجتماع ... سائر الصلاة.
وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء ولم ينقل أن يستأذن أفضلية الميت تقدم .
الشيخ :
الظاهر إن إمام المسجد له ولاية لأن له ولاية خاصة في إمامة المسجد ، نعم .
مداخلة :9.46 ؟
الشيخ :
نعم يغسله إذا كان في الصلاة هذا يتقدم الأمير نعم ما تعرض لإمام المسجد والأقرب أن إمام المسجد له ولاية نعم وإذا استأذن ها .
مداخلة :10.06 ؟
الشيخ :
إذاً ليس هناك ولاية عمار هو الخليفة وهو الإمام وهو إمام المسجد وما (..) ليس هناك إمام وعبد الرحمن هو الذي قدمه استخلفه لما طعن فليس هناك أمير ولا إمام حتى يقال إنه قدم عليه ، نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
ما ذكر الزوجين تغسيل الزوجين ، الزوجان لكل واحد له أن يغسل الآخر الزوجة لها أن تغسل زوجها كما غسلت أسماء بنت أبي عميس أبي بكر الصديق لما توفي غسلته زوجته أسماء وخرجت إلى الناس في يوم بارد شديد البرد سألت وقالت : هل علي غسل ؟ قالوا لا فدل على أنها لا يجب أن تغسل الميت ، وكذلك علي غسل زوجته فاطمة فدل على أنها الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته ، وما عدا الزوجين فليس للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت من محارمه ما عدا الزوجة ولو كانت من محارمه لأنها تغسلها النساء وكذلك أيضاً الزوجة ليس عليها أن تغسل الرجال ولو كان أبوها أو أخوها لا تغسل إلا زوجها الزوجان يغسل أحدهما الآخر لأن الأحكام باقية من العدة والإرث فالزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل زوجها وما عداهم فإذا ماتت امرأة وليس عندها ولا يوجد امرأة أخرى تغسلها وليس لها زوج تيمم ولا يغسلها الرجال والرجل إذا مات بين النساء وليس معهم زوجة ييمم الرجل ولا تغسله النساء واضح؟ المرأة ما يغسلها النساء والرجل ما يغسله الرجال ماعدا الزوجان كل واحد له أن يغسل صاحبه نعم فإذا لم يوجد أحدهما ومات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال ييمم ولا يغسل نعم .
مداخلة : 12.34 ؟
الشيخ :
لأنه ما كان يصلى عليه في المسجد مثل عندنا الآن يصلى عليه في الجنائز في مكان للجنائز يسمى مكان للجنائز مصلى مثل مصلى العيد صحراء خارج البلد إذاً معروف مصلى الجنائز هذا هو السبب الآن صار يصلى في المساجد وقد يقال إنه في هذه الحالة إن الإمام إنما سلطانه في الإمامة في الفرائض أما الجنائز فليس له سلطان ليس ببعيد هذا محتمل فيقدم الوصي على هذا ، وكان الناس يصلون في مكان معد للجنائز خارج المسجد مصلى الجنائز فلهذا كان يقدم الوصي ما في إمامة وما في أحد له ولاية إلا الأمير وما عداه سيتقدم الوصي فإذا كان في المسجد يحتمل أن يقال إن الإمام له ولاية ويحتمل أنه يقال إن الإمام إنه لا يكون في الصلاة خاصة الفريضة أما صلاة الجنازة فليس له ولاية فيصلي وصيه فليس ببعيد نعم .
مداخلة : 14.19؟
الشيخ :
نعم تتيمم نعم تتيمم بالتراب وجهها ويديها .
مدخلة : 14.26؟ الصغير يجوز أن تغسله النساء ؟
الشيخ:
الصبي دون السبع ليس له عورة يغسله الرجال أو تغسله النساء الذكر دون السبع النساء والأنثى دون السبع يغسلها الرجال ليس لهما عورة نعم .
مداخلة : 14.41؟
بالنسبة للرجل الذي بين النساء تغسل الأطراف التي ليست فيها عورة ؟
الشيخ :
ييمم لا لا ما يغسل لا لا ييمم فقط نعم .
مداخلة : 14.49؟
الشيخ :
نعم لأن المقام ما هو بمقام فتنة الآن ، ولهذا ينزلها المرأة ينزلها في قبرها غير محارمها لا بأس ما هو بمقام فتنة ويحتمل إذا خيف الفتنة من وراء الخمار نعم
مداخلة : 15.08؟
الشيخ :
ها إيه على كل حال الرجل ما يمس المرأة لكن تكفن بثيابها التي عليها بثيابها التي عليها ويجعل عليها اللفائف زيادة نعم .
مداخلة : 15.26؟ الزوجين..؟؟
الشيخ:
نعم إيش هي ، إيه نعم فهي باقية نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
ما يجوز له أن يغسلها ولا يجوز له أن ينظر إليها نعم .
مداخلة :15.41 ؟
الشيخ :
إيه إيش ، لا ما هي محرمية فقط محرمية وحل ،المرأة حل لزوجها نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم هذا هذه كيفية الصلاة على الميت يكبر أربع تكبيرات التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلى على النبي ﷺ والتكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ثم يقول : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ثم يكبر الرابعة ويسلم والواجب التكبيرات الأربعة كقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ﷺ ثم أقل دعاء أقل دعاء من حفظ الدعاء حسن وإلا يدعو بما تيسر اللهم اغفر له وارحمه يدعو له بالمغفرة حصل المقصود اللهم اغفر له وارحمه مجرد أقل دعاء يكفي نعم .
مداخلة : 17.44؟
الشيخ:
لا ينبغي أقل دعاء اللهم اغفر له اللهم اغفر له كفى .
مداخلة :17.51 ؟
أهل الفضل يا شيخ يزاد على أربعة؟؟
الشيخ :
جاء في صحيح مسلم أن الذي كبر خمساً وكبر ستاً ولكن ذكرنا وغيره أن هذا كان أولاً وإن السنة تتقرب على أن التكبيرات الأربع وهذا الذي عليه العمل الأربع تكبيرات نعم .
مداخلة : 18.14؟
الشيخ :
جاء في بعضها لكن قال العلماء إن هذا كان أولاً كما ذكر النووي أنه استقر الإجماع على الاقتصار على الأربع .
مداخلة : 18.27؟
الشيخ :
نعم وأبدله زوجاً خيراً من زوجه هذا الزوج خيراً من زوجه وداراً خيراً من داره دار الآخرة خيراً من الدار الدنيا وزوجاً خيراً من زوجه هذا للرجل ,أما المرأة فلا يقال زوجاً خيراً من زوجها نعم .
مداخلة : 18.50؟
الشيخ :
نعم إذا أعطي الحور وأعطي زوجة من الدنيا أبدل خيراً نعم .
مداخلة : 19.00؟
الشيخ :
نعم ، لأنه يعطى زوجات كثيرة من هذا وهذا فيكون خيراً له نعم .
مداخلة : 19.06؟
الشيخ :
نعم إذا اجتهد ورأى هذا الذي عليه العمل واستقرت عليه السنة أربع الاقتصار على الأربع نعم . نعم كمل .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم هذا الواجب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ﷺ وأدنى دعاء والسلام نعم
المتن :
قال:
الشيخ:
وكذلك إلى من فاتته الصلاة وصلى عليها فالذي يدركه إذا فاتته تكبيرتان ما أدركه هو أول صلاته فإذا سلم الإمام خشى أن ترفع الجنازة والى التكبيرات وسلم وإن لم يخش أكملها على صفتها وإذا فاتته صلى على قبره إلى شهر من دفنه نعم .
مداخلة : 20.07 ؟
الشيخ :
نعم لا ليس فيها ذكر، نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
ايش قبل
المتن :
قال:
الشيخ:
هذا ما ذهب إليه المؤلف ذهب إليه بعض العلماء إنه من صلى على الميت على الغائب وذهب إليه آخرون من أهل العلم وشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا يصلى على الغائب لأن النبي ﷺ لم يصل على الغائبين وقد مات جمع غفير في مكة وغيرها ولم يصل إلا على النجاشي فقالوا إنها خاصة بالنجاشي لأن النجاشي لم يصل عليه.
وقال آخرون كون النجاشي لم يصل عليه بعيد لأنهم لا يمتلكون ملك يسلم ولم يسلم معه إنما قالوا إن النجاشي .أسلم وحده فقط ولما مات صلى عليه النبي ﷺ لأنه لم يصل عليه في بلده لأنهم كلهم نصارى لكن هذا بعيد ،بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يسلم معه أحد من حاشيته لا بد أن يكون قد أسلم معه بعض الخدم بعض الحاشية وإنما الصلاة في هذا أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام مثل عالم كبير أو داعية كبير أو مصلح أو إمام عادل أو أمير عادل لا بأس أما إذا صلى على كل أحد فهذا غير مشروع لأن النبي ﷺ ما صلى على الغائبين والجمع الغفير وإنما إن صلى على الجنازة الحاضرون والغائب لا يصلى إلا من كان له شأن أو قدم في الإسلام كالداعية والعالم الكبير والأمير والمصلح والعادل هذا أعدل من (..) وقول وسط بين من قال لا يصلى إنه خاص بالنجاشي ومن قال إنه على كل أحد نعم .
مداخلة : 22.03؟
الشيخ: ها
مداخلة : 22.05 ؟
الشيخ :
نعم لأن أكثر ما ورد عن على النبي ﷺ أنه صلى على أظن على امرأة على أم سعد إلى شهر من دفنها عندك في الشرح صلى على إيش ؟نعم .
مداخلة : 22.19 ؟
الشيخ:
من موته من موت الميت إلى شهر من دفنه .
مداخلة : 22.27 ؟
الشيخ :
يصلي إلى شهر من دفنه إلى شهر من دفن الميت نعم .
مداخلة : 22.34 ؟
الشيخ:
نعم ،نعم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها نعم .
مداخلة : 22.51 ؟
الشيخ :
يكون هذا(..) أما كون الإنسان يصلي بعد سنين فليس له أصل نعم .
مداخلة : 22.59 ؟
الشيخ :
نعم ، ما أذكر كل شيء في هذا .
الشارح :
قال في التعليق على شهر يا شيخ قال : من دفنه عن حديث أبي هريرة عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قبر ثم ذكر الحديث .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم ، إذا تعذر غسله يعدل إلى التيمم مثل إذا كان جسمه مقطع ولا يمكن غسله وكذلك المحترق مثل ما يكون في حوادث السيارات بعضها يكون مقطع نسأل الله السلامة والعافية هذا ييمم ومثل ما المرأة بين الرجال والرجل بين النساء تيمم يكتفى ينوي ويضرب الأرض الميمم بالنية ويضرب الأرض منفرجتي الأصابع ويمسح وجهه وكفيه ويكتفي بهذا هذا بالنسبة للذي لا يمكن غسله لكونه محترقا أو مقطعا أو كون امرأة بين الرجال أو رجل بين النساء أي نعم .
المتن:
قال:
الشيخ :
غسل صاحِبه نعم غُسل صاحِبه نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
أم الولد يعني الأمة إذا حملته لذاك الولد تسمى أم ولد سيدها له أن يغسلها نعم لأن السيد أعلى من لأن السيد أعلى من الزوج في هذا نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
يزمل يعني يدفن فيها لأن النبي ﷺ أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم الأفضل يلف بثيابه ويدفن نعم .
مداخلة :
شو العلة بعدم الصلاة عليه ؟
الشيخ :
الله أعلم لكن جاء في الحديث أن الصلاة شفاعة له والشهيد لما قيل لما سأل النبي ﷺ عن الفتنة أي أنه يأمن من الفتان في القبر قال كفى ببارقة السيف على رأس فتنة يعني أنه مغفور له وأن الشهادة من أسباب المغفرة نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم الأصل يغسل فيها يكفن فيها كما أمر النبي ﷺ بشهداء أحد نعم .
المتن :
قال:
الشيخ :
نعم ، لأنه محرم ولا وجهه أيضاً ولا يغطى رأسه ولا وجهه كما جاء في صحيح مسلم لا تغطوا رأسه ولا وجهه ولا يلبس المخيط ولا يقطع شيء من شعره أو يقص أظافره أو يقص شعره لأنه محرم ولا يطيب. نعم ، لأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً نعم .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم هذا من السنة النبي ﷺ أن يدفن الميت في لحد واللحد هو الشق المائل إلى جهة القبلة حفرة مائلة في جهة القبلة والشق هو أن يحفر القبر ويجر فيه الميت كما جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا وكان رجلان في المدينة رجل يلحد ورجل يشق الشق معناه حفرة ،حفرة هكذا يجر الميت فيها قبر بدون لحد واللحد تكون حفرة مائلة عن القبر جهة القبلة ويكون فيها وينصب عليه اللبن نصب كما معمول بها الآن السنة اللحد سمي لحدا لميله عن القبلة القبر ومنه ملحد ثم ملحد لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك ملحد أصل اللحد الميت فاللحد المائل عن الشق إلى القبلة عن القبر إلى جهة القبلة والشق لا يكون فيه لحدا يكون حفرة ويضع فيها، السنة يكون فيه لحدا ثم ينصب اللبن عليه .
المتن :
قال:
الشيخ:
نعم لأن الآجرا هو الطين المطبوخ في النار مثل الفخار مثل الآن الطين الأزيار فلا يدخل شيئاً مسته النار نعم وبذلك الآن اللبن من الإسمنت هذا مسته النار وإنما ينصب على اللحد على اللبن من الطيب ولا يؤتى باللبن من الإسمنت .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم تعزية تسن التعزية أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك وليس لها وقت ولا مكان ما يحتاج في البيت بل يعزيه في البيت أو في المسجد أو في الهاتف يتصل به كل هذا فضل التعزية وإن اجتمعوا في مكان حتى لا يتعبون الناس فلا بأس لكن من غير اعتقاد أنه ينبغي أن يكون في وقت معين يكون والبكاء على الميت بدمع العين لا بأس به ، وإنما المحرم رفع الصوت في البكاء والعويل والصراخ وتعدد محاسن الميت أو فعل شيء يغضب الله كضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر فهذا حرام يقول النبي ﷺ وأما حزن القلب ودمع العين بدون صوت فهذا لا يؤثر يقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ولما جاء خبر قتل أمراء في غزوة مؤتة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد جلس النبي ﷺ على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام نعم .أما ما يراه على بعض الناس أنه لما مات ابنه جعل يضحك فهذا هدي النبي ﷺ أكمل من هديه يعني يوهم أنه ليس بحزين فالنبي ﷺ حزن ودمعت عيناه ولا ينافي (..) نعم .
المتن:
قال:
الشيخ :
نعم ، زيارة القبور سنة للرجال مستحبة ،لأنها تذكر الآخرة وفيها فائدتان فائدة للحي يرق قلبه ويتذكر الآخرة وفائدة للميت بالدعاء له . ولهذا قال النبي ﷺ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ، وإذا مر بالمقبرة يقول هذا: السلام عليكم أهل قوم مؤمنون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
أما المرأة منهية ليس لها أن تزور لأنها ضعيفة ولا تتحمل لأنه يؤدي بها إلى الفتنة والعويل والصراخ يقول النبي ﷺ لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج نعم .
مداخلة : 31.08؟
الشيخ:
نعم ، إذا دخل أو إذا مر لا بأس يسلم نعم .إيش بعدها
المتن:
قال:
الشيخ:
نعم إذا أراد أن يهدي ثواب للميت أي قربة فعلها وجعلها لمسلم حي أو ميت نفعه هكذا يقول جعلها ثوابها لحي أو ميت عندك لحي ميت.
المتن:
قال:
الشيخ:
نعم ، والعبارة في الزاد وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعها على هذا يجوز له أن يتصدق عن الميت ويحج عنه ويعتمر ويصلي له ركعتين لأن هذه قربة وجعل ثوابها للميت ويصوم عنه يوم ويجعل ثوابها للميت ويقرأ القرآن ويجعل ثوابها للميت يسبح ويجعل ثوابها للميت على هذا القول هذا قول ذهب إليه بعض العلماء كالحنابلة والأحناف.
والقول الثاني إن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة لأن هذا هو الذي وردت فيه النصوص وما عداه فإنه لا يهدى ثوابه للميت لا يصلح تصلي عنه ركعتين ولا تصوم عنه إلا إذا كان عليه أيام من رمضان أو أيام نذر أو كفارة يصام عنه يقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن أحب وليه فان لم يحب الصيام فإن لم ير ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكين.
الصواب الذي عليه المحققون وهم المالكية والشافعية أن الميت لا يهدى له إلا الدعاء والصدقة والحج والعمرة بهذا جاءت النصوص أما الذين قالوا أما قول الذي يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت ما عليه دليل أو أن يصوم يوم ويهدي ثوابه للميت أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت أو يطوف سبعة أشواط ويهدي ثوابها للميت أو يسبح ويعطي ثوابها للميت ما عليه دليل شرعي لكن الذين قالوا بذلك قاسوا قالوا نقيس فقال لهم الآخرون لا تقيسون العبادة ما فيها قياس العبادة توقيفية والأصل في العبادة الحظر والمنع.
وهذا هو الصواب ،الصواب أنه يقتصر على ما وردت عليه النصوص يصدق عن الميت يحج عنه يعتمر يدعى له أما الصلاة والصوم وقراءة القرآن ما ورد إلا الصوم الواجب يقضى عنه الصوم الواجب من رمضان إذا تمكن من قضائه ولم يقضه أو كان عليه نذرا أو كفارة فلا بأس إن أحب وليس إجباراً ما هو بلازم إن أحب وإن لم يحب فطعم عن كل يوم مسكين صيام يقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه الشيخان رواه من حديث عائشة رضي الله عنها نعم .
مداخلة : 34.04 ؟
الشيخ :
مسكين كل مسكين كيلو ونصف نصف صاع .
مداخلة :
أحسن الله إليك , ذكر الشيخ المعلق أن الإمام أحمد يرى جواز ذلك وابن تيمية له قولات في المسالة.
الشيخ:
إيش اقرأ.
الشارح:
قال المعلق: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الميت يصل إليه كل شيءٍ من الخير من نصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره .
الشيخ:
هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الأحناف نعم .
الشارح:
زاد في الروض حتى لو أهداها للنبي ﷺ جاز ووصل إليه الثواب .
الشيخ :
وهذا قول ضعيف أيضا قول ضعيف بل بدعة يهدي الثواب للنبي ﷺ قال بعض المتأخرين والصوم الذي يفطر وكل ما يهدى له شيء لأنه بدعة ما فعله السلف ولا فعله الصحابة ولأن للرسول ﷺ له مثل أجر الأمة عليه الصلاة والسلام ما يحتاج للرسول ﷺ مثل أجر الأمة أهديته أو لم تهده وكونك تهديه (..) من دل على الخير فله مثل أجره وكل خير للأمة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبسببه فله مثل أجره هذا بدعة نعم .
الشارح:
قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال تقي الدين رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف إن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرؤوا القرآن يهدون ذلك لموتى المسلمين .
الشيخ :
ولكن جاء في حاشية إيش .
الشارح:
قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي :
الشيخ: نعم
الشارح:
لكن قال تقي الدين رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن يهدون ذلك لموتى المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل .وقال أبو العباس في موضع آخر الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعف ونحوهما باتفاق الأئمة .
الشيخ:
هذا قول كذلك ذهب ابن القيم في هذا نقل الشرح في الطحاوية لكن الصواب أن العبادة توقيفية وأنه اقتصر على ما وردت فيها النصوص هذا هو الأرجح نعم .
مداخلة : 36.16 ؟
الشيخ:
ها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى