شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب الحيض (04) تتمة باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. _ إلى باب ما يستتر به لقضاء الحاجة

00:00

00:00

تحميل
69

المتن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد .. قال الإمام مسلم رحمه لله تعالى :
 

حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر؛ قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله ﷺ يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبد الله بن عبد الله. ولم يذكر ابن جبر
 حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبر، عن أنس؛ قال:  كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد.

 
الشرح
 
 و المد ملء كفي الرجل المتوسط , الذي يديه متوسطتين لا بالكبيرتين و لا بالصغيرتين هذا المد . و الصاع أربعة أمداد أربع حفنات بيديه المملوءتين ملء كفي الرجل المتوسط الكفين ليست كفاه لا بالصغيرتين و لا بالكبيرتين هذا هو المد و الصاع أربعة أمداد أربع حفنات .
  
المتن
 

وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي. كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل: حدثنا بشر. حدثنا أبو ريحانة عن سفينة؛ قالكان رسول الله ﷺ يغسله الصاع، من الماء، من الجنابة. ويوضئه المد.

 
الشرح
عليه الصلاة و السلام , فيه مشروعية الاقتصاد و عدم الإسراف و أنه يشرع للإنسان الاقتصاد , فلما قال رجل من أصحابه أن الصاع ما يكفيه قال له : يكفي من هو خير منك و أكثر شعرا يعني النبي ﷺ .
 
المتن

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، عن سفينة (قال أبو بكر: صاحب رسول الله ﷺ) قالكان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر، أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.

 
الشرح
 
يعني سفينة كبرت سنه . سفينة مولى عند النبي ﷺ .
 
المتن

حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".

 
الشرح
 
و هذا فيه مشروعية غسل الرأس ثلاثا و الإفراغ عليه بثلاث حفنات حتى يروي شعره هذا من باب الاستحباب و إلا الواجب مرة تعميمه مرة لكن هذا الغسل كامل أن يغسل على رأسه مثلا يحفي عليه ثلاث حفيات يفرغ عليه ثلاث إفراغات ثلاث أكف .
 
  مداخلة
 
الجواب
 
يروي بصيلات شعره .
 
المتن  

وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير ابن مطعم،
عن النبي ﷺ؛ أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا".
وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم. قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله؛ أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ فقالوا:
إن أرضنا أرض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا". قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله!
وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبد الله؛ قال:
كان رسول الله ﷺ، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب .

 
الشرح  
و كان عليه الصلاة و السلام كان له شعر يضرب بكتفه و كان له لحية عليه الصلاة و السلام .
 
المتن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".

 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على أنه لا يجب نقض شعر الرأس لاسيما من الجنابة  وإنما تفيض الماء على رأسها ثلاث , و إذا كان في الرأس ضفائر فلا يجب نقضه و لكن يستحب نقضه في غسل الحيض و النفاس لأن لا بد فيه طهر , الأفضل تنقض الشعر و تسرحه و ليس بواجب أيضا كما سيأتي . أما الجنابة فهنا تتكرم يكفي أن تفيض الماء على رأسها ثلاثا و لا تنقض الشعر و لهذا قالت أم سلمة إني يا رسول الله امرأة أشد ضفر رأسي , تعمله ضفاير جدايل كما نسميها جدايل أو عمايل , أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين , و في ذكر كما سيأتي أفأنقضه لغسل الجنابة و الحيضة قال لا . لكن الحيضة الأفضل الحيضة و النفاس أن تنقض .
من باب الاستحباب الأفضل أن تنقض شعر الرأس إذا كان فيه ضفاير أو عمايل و تكده تسرحه و تكده من باب النظافة لأن مدة الحيض تطول و مدة النفاس أما الجنابة فلا فالجنابة مدتها لا تطول فيكفي إمرار الماء عليه و إفاضة الماء عليه ثلاث .
 
 
مداخلة
 
الجواب
 
 تغسل الشعر أما في الوضوء تمسحه ما فيه إشكال لكن في الغسل لا بد من إفاضة الماء على رأسها , إيصال الماء إلى الشعر إلى أصول الشعر .
 
مداخلة
 
الجواب
 لا بد أن تزيل الشيء الذي يمنع من وصول الماء مثل العجين و الطين مثل البوية إذا كانت على شيء من أعضاء الوضوء لا بد أن يزيله حتى يصل الماء و كذلك أيضا الجنابة إذا صار عليه جنابة و صار يده فيها طين أو عجين أو بوية لا بد يزيله حتى يصل الماء إلى البشرة و مثلها كالحناء و ما أشبه ذلك لا بد أن يصل الماء إلى الشعر , أما الوضوء فامسح لا بأس .
 
مداخلة
 
الجواب
 إذا كان يريد أن يقتدي بالنبي نعم لا بأس , كان النبي ﷺ يترك شعره قال الإمام أحمد رحمه الله سنة لو رق عليه لاتخذناه يعني 9:28لكن له كلفة و مشقة يحتاج إلى كد و دهن و من كان له شعر فليكرمه إذا كان يطبق بالسنة لا بأس .
أما ما يفعله بعض الناس يحلق لحيته و يترك شعره فإذا قيل له .. قال أنا أريد السنة كيف تحلق لحيتك و أنت تريد السنة , إذا كان تقليد الكفرة أو تقليد بعض الفرق المنحرفة أو التشبه بالنساء لا .
 
المتن

وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه ..

 
الشرح  
فأنقضه التقدير لحرف الاستفهام يعني أفأنقضه , حرف الاستفهام يحذف و يأتي على التقدير أفأنقضه .
 
المتن

وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

 
الشرح  
هذا قالته من شدة إنكارها على عبد الله بن عمر قالت : يا عجبا لابن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلق رؤوسهن ! و لعل السنة ما بلغت عبد الله بن عمر ما بلغته فلهذا كان يأمر النساء بنقض الشعر , قالت ما كنت أزيد على أن أفيض على رأسي ثلاثا و أنا أغتسل مع النبي ﷺ فكيف يأمر النساء بنقض شعورهن لعله ما بلغته السنة و هذا يدل على أن حلق الشعر و تقصيره بالنسبة للنساء أن هذا مكروه كرها شديدا و هذا لأنه جمال للمرأة .


المتن
 

.. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي ﷺ: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي ﷺ. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي ﷺ:
كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.

 
الشرح
 
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين , أما بعد .. هذا فيه بيان كيف تتطهر و أنها إذا طهرت من الحيضة تأخذ فرصة يعني قطعة تجعل فيها شيء من الطيب فتتبع به أثر الدم و لما قال النبي ﷺ تطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها ففهمتها عائشة و بينت لها قالت تتبعي بها أثر الدم و المعنى تأخذ القطعة من قطن أو غيره و تجعل فيها طيب و تدخلها في فرجها كي تطيب المحل .
 
المتن  
 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
 سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبُلغ شؤون رأسها.

 
الشرح
 
حتى تَبلغَ شؤون رأسها و تأخذ معها سدرتها لأن السدرة يزيد في الإذابة و هو كان في السابق تغسل به الثياب بمثابة الصابون قبل أن يوجد الصابون فالآن الصابون يقوم مقامه .. فأخذ الصابون هذا من باب النظافة و ليس بواجب أخذ السدرة من باب النظافة تأخذ معها شيئا من المطهرات مثل الشامبو و الصابون مثل الممسك و غيره من باب النظافة إذا جعلته مع مائها فلا تنقض الطهارة و النظافة و لاسيما في غسل الحيضة لأن لا بد الطهور و غسل النفاس هذا أكمل و إلا فالماء كافي قال تأخذ ماءها و سدرتها فالسدر ينظف و يطهر مع الماء كالصابون .
 
المتن 
 

ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم.

 
الشرح
 
هذا معنى تتطهرين بها يعني تتبعين بها أثر الدم , كما قالت عائشة تتطهرين بها فلم تعرف, النبي ﷺ أشار بوجهه كهذا و قال سبحان الله تطهري بها فعرفت عائشة فسحبتها و بينت لها قالت تتبعي بها أثر الدم , طبعا هذي أسماء بنت شكل .
 
المتن 
 

تتبعين بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.

 
الشرح
 
تكلم على شؤون بضم الشؤون .
 
المتن 
 

قال هو بضم الشين المعجمة و بعدها همزة و معناه أصول شعر رأسها و أصول هي الخطوط .

 
الشرح
 
نعم هذا معنى تبلغ شؤون رأسها يعني حتى تصل إلى الأصول أصول الشعر أو تبلغ إلى القريب المتقارب . للإصحاح حتى تبلغ شؤون رأسها يعني حتى توصل الماء إلى أصول الشعر .
 
المتن 
 

وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.

 
الشرح
 
يعني من الحياء يعني استتر آية من الحياء ففهمته عائشة و بينت لها ما أراده النبي ﷺ .
 
المتن
 

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
 دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله ﷺ. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
 جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.

 
الشرح
 
إنما ذلكِ و ليس ذلكَ , خطاب لفاطمة .
 
المتن 

فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

 
الشرح
 
يعني اعملي بالعادة قالت فاطمة بنت أبي جحش إني امرأة أستحاضُ فلا أطهر قال لا إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم و صلي يقول فإذا أقبلت الحيضة يعني العادة المعتادة إذا كانت عادتها مثلا الأول من كل شهر خمسة أيام أو سبعة أيام ثم أطبق عليها الدم فتجلس أيام العادة من كل شهر خمسة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره و هذا فيه دليل على أن العادة مقدمة على التمييز فإذا أطبق عليها الدم و لها عادة معروفه عادتها تجلس أيام عادتها إذا كانت عادتها من أول الشهر أو وسط الشهر عشرة أيام أو خمسة أيام تجلس ثم تغتسل بموجب الاغتسال عن دم المحيض لأنه لا بد من الاغتسال و أنها حدث أكبر لا بد من الاغتسال و فيه دليل على نجاسة الدم لأنه قال فاغسلي عنك الدم و صلي و أن دم الحيض نجس لا بد من غسله و لا بد من الاغتسال و التي لها عادة معتادة تعمل بعادتها إذا أطبق عليها الدم إذا كان لها عادة خمسة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام تعرفها تبدأ من العشرة كل شهر أو من خمسة أو من أول الشهر أو من عشرين أو من خمسة عشر ثم أطبق عليها الدم زاد عن خمسة عشر يوما تجلس عادتها إلى أن تنتهي خمسة أيام ستة أيام اغتسلت و صلت 24:04 و لو كان الدم معها يكون الدم زايد دم الاستحاضة و لا يمنع منها زوجها تصوم و تصلي في رمضان و يجامعها زوجها أما ّإذا كانت ليس لها عادة فإن كان لها تمييز تعمل بالتمييز تميز الدم من غيره إذا كان مثل أي بعض الأيام الدم يأتي أسود ثخين و منتن فهذه علامة دم الحيض دم الاستحاضة أحمر رقيق أصفر أو أحمر رقيق إذا كان له تمييز التي مالها عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز فاليوم الذي يكون فيه الدم ثخين و منتن له تجلس  فلا تصوم و لا تصلي و اليوم الذي يكون فيه أحمر أو رقيق أو صفره أو كدرة تصلي و تصوم و تصلي هذه الاستحضات على أنواع ثلاثة , النوع الأول : المعتادة كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش فإذا كانت تعرف العادة فالعادة مقدمة تجلس أيام العادة فإذا انتهت أيام العادة أي أيام عادتها تغتسل و تصوم و تصلي و تسدد و إذا كان مالها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز , التمييز إذا كانت تميز فإذا لم يكن لها تمييز و لا عادة فتسمى بالحير هذا , المتحيرة و مثله المبتدئة أول ما جاءها الدم أطبق عليها الدم ماذا تعمل , و المتحيرة مالها عادة أو نسيت العادة نسيت زمان العادة و ليس لها تمييز فالدم كله سواء مطلق هذه تسمى المتحيرة أي تتحير في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها عماتها و خالاتها إن كن يجلسن سبعة أيام تجلس سبعة أيام أن كان يجلسن خمسة أيام فخمسة أيام من أول كل شهر تأتي به أو من أول ما جاءها الدم إذا كانت مبتدئة فتجلس خمسة ستة أو سبعة أيام تطبيقا لحديث حمدة قال النبي ﷺ تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام فتكون الاستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة , معتادة تعمل بالعادة إن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة و يكون لها تمييز تعمل بالتمييز إن لم يكن لها عادة و لا تمييز , أو كانت مبتدئة وأطبق عليها الدم تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام على حسب عادة نسائها و إن كانت عادتها من أول ما جاءها الدم تكون من أول من أول ما جاءها الدم و إن لم تعرف تكون من أول الشهر .. من أول كل شهر ميلادي تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها , قال بعض العلماء المبتدئة تجلس يوم و ليلة و تصوم و تصلي حتى يتكرر عليها ثلاث مرات هذا إذا ما أطبق الدم أما إذا أطبق فهنا تجلس على عادة نسائها ستة أيام أو سبعة أيام من أول ما جاءها الدم من أول ما جاءتها العادة فان نسيت جلست الأول من كل شهر .
 
مداخلة
 
غسل المرأة يكون قبل انقطاع الدم أو بعد انقطاع الدم ؟
 
الجواب
 
بعد انقطاع الدم .
 
مداخلة
 
العادة مقدمة ؟
 
الجواب
 
العادة مقدمة , مثل قصة فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت العادة تدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي , العادة مقدمة أول شيء فان نسيت العادة  نسيت العدد لكن عرفت الزمان من أول كل شهر تجلس أول الشهر إذا كان لها تمييز و إن لم يكن لها تمييز تجلس من أول الشهر ستة أيام أو سبعة أيام .
 
مداخلة
 
جزاك الله خير  يا شيخ من كان لها عادة خمسة أيام أو ستة أيام و لم تر الطهر إلا سادس يوم هذا سادس يوم تعتبره من العادة ؟
 
الجواب
 
بعد إذا رأت الطهر خلاص , إذا رأت الطهر بنفس اليوم ما رأت الدم في أثناء اليوم أو في وسط اليوم إذا رأت الطهر أو الجفاف بان تحتشي بقطنة و تخرج غير مدنسة أو يخرج منها القصة البيضاء و هي ماء أبيض يطهر فيه الرحم فإذا رأت القصة خلاص , إذا رأت القصة أول النهار أ وسط النهار تغتسل و تصوم .
 
مداخلة
 
إذا ما رأت لكنها جلست يوم ما جاها الدم ..
 
الجواب
 
إذا رأت الجفاف , يبدأ الجفاف إذا احتشت  بقطنة و مجرد ما يأتيها الجفاف تغتسل .
 
بعض النساء كما في قصة عائشة أنكرت عليهم أن بعض النساء يأتين بالسراج  في الليل و يأتين بالـدردة يعني تحتشي و تنظر قال لا تطهرين حتى ترين القصة البيضاء و لا يحتاج تكلف أن تأتي بالسراج و تنظر .
 
المتن
 

حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرننا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. كلهم عن هشام بن عروة. بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد. وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره.

 
الشرح
 
هذا الحرف الذي تركه هو توضئي لكل صلاة المستحاضة , محمد بن زيد روى زيادة و تركها مسلم خشية أن تكون وهما فيها زيادة فاغتسلي و توضئي لكل صلاة المستحاضة . ذكر هذه الزيادة البخاري و النسائي و تركها مسلم خشية أن تكون وهم , بناء على ما ذهب إليه مسلم بأن الثقة إذا خالف قول الأكثرين ثقات الأكثرين فإنه يقدم قول الأكثرين تكون شاذة و الصواب أنها لا تكون شاذة إذا خالف الثقة الثقات و كانت هذه الزيادة غير منافية للمزيد فإنها تقبل الزيادة الثقة مقبولة . محمد بن زيد ثقة ليس ضعيف إنما هو ثقة و قد أتى بهذه الزيادة و الزيادة غير منافية فتقبل و فيها فائدة هذه الزيادة توضئي لكل صلاة و هي أن االمستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة , كل صلاة إذا كانت مستحاضة فيها و ينزل معها الدم تتلجم و تتحطم و تتوضأ لكل صلاة و مثلها من به سلس البول من به سلس البول كذلك يتوضأ إذا دخل الوقت ما يتوضأ إلا إذا أذن , يجعل على ذكره خرقة أو كيس على رأس الذكر شيء كذلك المرأة تتلجم و مثلهم من به سلس الريح يخرج منه غازات أو به جروح سيالة تأتيه دائما كل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت , فإذا دخل الوقت أذن توضأ و يصلي متى ما شاء فروض ونوافل  فإذا جاء الوقت الثاني لا بد من الوضوء إلا إذا لم يخرج منه شيء بعد وضوئه الأول ما خرج منه شي من فيه سلس ما خرج منه شيء و المرأة ما خرج منها شيء فهنا يكتفي بوضوئه السابق , و هذا ما يقصد به الزيادة و توضئي لكل صلاة , الزيادة ذكرها البخاري ذكرها النسائي و مسلم يقول تركنا هذا الحرف خشية أن يكون وهما لأن حماد بن زيد خالف الأكثرين و مسلم يرى أن الثقة إذا خالف ثقات الأكثرين فقولهم مقدم على قوله فتلقي الطرح قولا الثقة لأنه الأقل لأن الأكثر مقدم فيكون شاذ , فالصواب أن الثقة إذا كانت هذه زيادة غير مخالفة فتقبل و لهذا قال الحافظ في النخبة و زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق , هنا زيادة محمد بن زيد ثقة و زاد هذا الأمر توضئي لكل صلاة و ليست منافية ليست منافية لما رواه الأكثرون لكن خشية أن تكون وهما و لهذا قال تركنا ذكره لأنه يختار قول الأكثرين .
 
 
المتن
 

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث
ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة،عن عائشة؛ أنها قالت:
 استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ. فقالت: إني أستحاض. فقال "إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي ..

 
الشرح
 
نعم هذا هو الصواب الرسول صلى الله ليه و سلم ما أمرها النبي أن تغتسل عند كل صلاة و لكن هي فعلته من نفسها , فتغتسل لكل صلاة الواجب أن تغتسل مرة واحدة إذا انقطع الدم اغتسلت مرة وحدة و إذا انتهت العادة اغتسلت مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة أما الغسل ما يجب عليها , لكن فاطمة من نفسها صارت تغتسل لكل صلاة من غير أمر النبي ﷺ شيء فعلته من نفسها استحباب , من باب الاستحباب و كذلك الجمع بين الصلاتين و الاغتسال , تجمع بين الظهر و العصر هذا أمره النبي ﷺ أمرها ﷺ أن تجمع بين الظهر و العصر و تصليهما و تجمع المغرب و العشاء لأنها مريضة نوع من المرض فكانت تغتسل تجمع الظهر و العصر و تغتسل لهما و تجمع المغرب و العشاء و تغتسل و تصلي الفجر وحده و تغتسل شيء من نفسها ما أمرها النبي ﷺ بالاغتسال و إنما الواجب هو الوضوء أما الاغتسال من المستحب إن لم تغتسل فلا حرج .
 
مداخلة
 
الجواب
 
يجوز لها أن تجمع جمع أصوري أو ليس جمع أصوري لأنها إذا كانت مريضة و يشق عليها.
 
المتن
 

وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة.

 
الشرح
 
بنات أم جحش بنات كلهن من الصحابات زينب بنت جحش أم الؤمنين زوجة النبي ﷺ و أختها أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف و كذلك أختهما الثالثة حمدة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله كلهن من الصحابات .
 
المتن
 
 

وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ؛ أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك. فقال رسول الله ﷺ "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء.

 
الشرح
 
هذا يدل على أنها حيضة شديدة , و أن ذلك عرق و ليس بالحيضة العرق دم يستحاض من العرق يقال له العادة من أدنى الرحم أما الحيضة يكون من قعر الرحم و كان من شدة و كثرة الدم و شدته أنها تغتسل بمركن و هو مثل الطشت يعني حتى تعلو الحمرة و هي تغتسل بالماء و ختنة رسول الله يعني قريبة زوجته يعني أخت زوجته , الختن قريب أقارب الزوجة يقال له ختن أما أقارب الزوجة يقال لهم أحماء و جميعهم يسمون أصهار , ختن و لذلك قال عثمان ختن رسول الله ﷺ بنتين فقريب أقارب الزوجة يسمونه ختن أو أختان و أقارب الزوج أحماء بالنسبة للزوجة و جميعهم يسمون أصهار .
 
المتن
 
 

قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي.

 
 
الشرح
 
تكلم عليها قال ابن شهاب هند من هي هند هذه .. قال أنها ما درت عن هذه الفتوى ما علمت .. من هي هند هذه , قال ابن شهاب قل بنسخة النووي بالنسخة ثانية ؟
 
المتن
 
 

النووي لم يذكر .

 
المتن
 

وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة؛ قالت:
جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله ﷺ. وكانت استحيضت سبع سنين. بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء. ولم يذكر ما بعده.
وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة؛ أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين. بنحو حديثهم.
وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
 إن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة. رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله ﷺ امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي".

 
الشرح
 
و هذا واضح في تقديم العادة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك إذا كانت تحبسها حيضتها قبل الاستحاضة خمسة أيام جلست خمسة أيام ثم تغتسل و تتلجم و تصلي , و إذا كانت عادتها سبعة أيام تجلس سبعة أيام ثم تغتسل و تتلجم و تصلي و تتوضأ في وقت كل صلاة , امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك , إذا كانت العادة سبعة أيام أو ثمانية أيام ثم استمر عليها الدم و أطبق تمشي على عادتها السابقة و الزيادة ما زاد عن عادتها السابقة تسدد و تصوم و تصلي و تعتبره دم فساد .
 
المتن
 
 

حدثني موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي ﷺ؛ أنها قالت:
 إن أم حبيبة بنت جحش. التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. شكت إلى رسول الله ﷺ الدم. فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.

 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تستفتي الرجال ولا حرج أن تستفتي بنفسها للحاجة و فيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة و هذا هو الأصل يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة لكن إذا فيه الفتنة فلا لأن المرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتتن بها و إلا فالأصل ما هو بعورة و لهذا قال الله تعالى لنساء النبي " و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " فالخضوع بالقول هذا ممنوع من المرأة أما الصوت العادي لا بأس عند الحاجة , لهذا ممنوعة من رفع صوتها بالتكبير في الحج في المحرمات و غيرها خشية أن يفتتن بصوتها , نعم المرأة لها أن تبيع و تشتري  مع الحذر و أخذ الاحتياطات و الحذر من أسباب الفتنة و الخلوة بالرجل الأجنبي .
 
مداخلة
 
إذا سمع الرجال صوتها لغير حاجة ؟
 
الجواب
 
لا إذا كان تخشى الفتنة فلا .
 
المتن
 
 

حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك ..

.
 
الشرح
 
الرشك ِنعم . الرشكِ هي أصل فارسي قال بعضهم أنه اسم للعقرب و أطلق عليه و قالوا أنه كان عظيم اللحية و أنه دخلت عقرب في لحيته و مكثت ثلاثة أيام و لم يعلم بها من عظم لحيته و سمي بالرشك . هذا مبالغة عن الرشك أنه عظيم اللحية و أن الرشك أصلا اسم للعقرب باللغة الفارسية ثم أطلق عليه الرشك لعظم لحيته و أن عقربا دخلت في لحيته جلست ثلاث أيام لم يعلم بها هذا بعيد ..
 
المتن
 
 

قال معناه بالفارسية القسر

 
الشرح
 
قيل هذا و قيل اسم للعقرب .
 
المتن
 
 

وحدثنا حماد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت:
 أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة. أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ. ثم لا تؤمر بقضاء.

 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة و إنما تقضي الصوم كما سيأتي و معنى أحرورية يعني منسوب إلى بلدة حروراء و هي قرية قرب العراق تجمع فيها الخوارج يعني هل أنت من الخوارج ؟ لأن الخوارج يشددون و يأمرون المرأة بقضاء الصلاة أيام الحيض و لأنهم لا يقبلون السنة الخبر الواحد ما يقبلونه ما يقبلون إلا القرآن و السنة المتراتبة فهذا الحديث الذي فيه الأمر بأنها لا تقضي الصلاة لا يعملوا به الخوارج و هذه المرأة معانية صارت ما تحسن السؤال و الدليل أنها في الأخير قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة .. صيغة السؤال فيه اعتراض فقالت أحرورية أنت ؟ فقالت لا لست بحرورية و لكني أسأل قالت هكذا كان يصيبنا في عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة , يعني هل أنت من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة شدت عليها عائشة لأنها ما أحسنت السؤال قالت لا أنا لست بحرورية لكني أسأل , ما عرفت تحسن السؤال فظنت عائشة أنها من الخوارج الذين جلسوا و تجمعوا في بلدة حروراء في العراق كانوا يشددون و يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصلاة .
 
المتن
 
 

وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد. قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة:
 أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله ﷺ يحضن. أفأمَرَهُن أن يجزين؟

 
الشرح
 
يعني يقضين .
 
المتن
 
 

أفأمَرَهُن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.

 
الشرح
 
الصلاة هنا , نعم .
 
المتن

وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت:
 سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل.

 
الشرح  
يعني هل أنت من الخوارج ؟ قالت لا ما أنا من الخوارج و لكني أسأل , ما أحسنت السؤال , و إحسان السؤال نصف العلم , فلما كان السؤال غير واضح كأنه يوحي بالاعتراض , شددت عليها عائشة و ظنت أنها من الخوارج .
 
المتن  

قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

                                                               
الشرح 
و هذا من رحمة الله تعالى و إحسانه فإن الصلاة تتكرر في اليوم و الليلة خمس مرات فلو كلفت بقضائها لشق ذلك عليها , أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق قضاؤه أما الصلاة تتكرر خمس مرات فإذا كانت تحيض عشرة أيام و في كل يوم خمسة , خمسة في عشرة خمسين صلاة فيها مشقة .
 
المتن

وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
 ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.

 
الشرح
 
و هذا فيه دليل على مشروعية الاستتار عند الاغتسال و أن الإنسان ينبغي أن يستتر عن من عنده, أما إذا كان وحده ليس عنده أحد فلا بأس يخلع ثيابه إذا كان في الحمام وحده أو في نهر ليس عنده أحد كما اغتسل موسى رضي الله عنه و اغتسل أيوب و كما كان النبي يغتسل مع أهله فلا بأس أما إن كان عنده أحد فلا بد أن يستتر , إذا كان النبي اغتسل و فاطمة تستره و جاءت أم هانئ و هو يغتسل فلا بأس بالاغتسال عند المحارم و الأقارب مع الاستتار .
 
المتن

حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله ﷺ وهو بأعلى مكة. قام رسول الله ﷺ إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.

 
الشرح 
سبحة يعني سنة و سميت السنة سبحة لأن فيها التسبيح و فيه صريح على أن هذه الصلاة صلاة الضحى أي سبحة الضحى لأن النبي صلى صلاة الضحى ثمان ركعات يوم الفتح و بعض العلماء يسميها سنة الفتح ولا مانع و لكن هنا التصريح بأنها سنة الضحى و هذا جاء عن النبي ﷺ و لم يعرف في حديث أنه صلى الضحى إلا في هذا الحديث عليه الصلاة و السلام لكن جاءت من قوله أوصى أبا هريرة و أبي الدرداء أبا ذر بسنة الضحى و السنة تثبت بالقول أو بالفعل أو بالتقريب و القول مقدم على الفعل فأوصى أبا هريرة و أوصى أبي الدرداء و هنا صلاها ثمان ركعات من فعله غير أن تكون السنة هنا ثابتة  من فعل النبي ﷺ كما جاء في الحديث أو من قوله فاستدل أهل السنة و الجماعة على أن سنة الضحى ثمان ركعات و لا تزيد أخذا من هذا الحديث , صلى ثمان ركعات في سنة الضحى لكن ما هو واضح ما فيه دليل على أنه لا يزيد عليها , النووي عندكم قال هذا الدليل على أن سنة الضحى ما تزيد على ثمان ركعات لقوله " ثمان ركعات سنة الضحى " و قوله ثمان ركعات سنة الضحى .. و أضاف إليه دليل على أنها لا تزيد, لكن هذه الإسناد ليس بوجيه الصواب أنه ليس له حد أقلها ركعتان و أكثرها ليس له حد .
 
 
مداخلة  
الجواب  
نعم ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي أربع ركعات و لا يزيد إلا ما شاء الله يعني أربع ركعات , و فيه في الحديث الآخر في حديث عن عائشة في صلاة الضحى و بعضها قالت ما كان يصلي الضحى و كنت أصلي لعلها نسيت و في بعضها قالت يصلي أربعا و يزيد ما شاء الله .
 
مدخلة  
الجواب
 الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح وقتها ربع ساعة أو ثلث ساعة طبعا من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر كل هذا وقت الضحى .
 مداخلة
 الجواب
 نعم سنة على الصحيح و بعض العلماء قال الأولى أن لا يستمر عليها حتى لا يشب بها  للواجب يصلي بعض الأيام و يتركها و الصواب أنه أن الصلاة ليست سنة يستمر عليها , نعم لأن النبي أوصى أبا هريرة أن لا يدع سنة الضحى و أبي الدرداء ما قال تصلي بعض الأيام و تتركها بعض الأيام و المسلم يعرف أنها ما هي بواجبة , معروف هذا .
 

المتن

وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، بهذا الإسناد وقال:
 فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.


 
الشرح
 
سجدات يعني ركعات سميت الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة .
 
المتن

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت:
 وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل.


 

الشرح  
الشاهد وسترته .. مشروعية الاستتار عند الاغتسال إذا كان عنده أحد .
 
 
المتن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال:
 "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".


 
الشرح
و هذا فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل و العورة من السرة إلى الركبة و كذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة أيضا بالنسبة للمرأة المرأة عورتها من السرة إلى الركبة و أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا محرم من باب أولى , إذا كان الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الرجل فكونه ينظر إلى المرأة أعظم و أعظم و أشد و كذلك المرأة , و فيه تحريم إفضاء الرجل إلى الرجل و إفضاء المرأة إلى المرأة و معنى الإفضاء : كونه يلامس جسده من غير حائل من غير ثوب يلتحفان مثلا ثم يفضي بعورته يفضي بجسده إلى جسده لأن هذا وسيلة إلى الفواحش إفضاء الرجل إلى عورة الرجل يؤدي إلى اللواط و العياذ بالله من الفواحش و إفضاء المرأة إلى المرأة من دون حائل يؤدي إلى السحاق .. أعد الحديث لا ينظر الرجل .
 
المتن  

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال :
 "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة.


 
الشرح  
هذا فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل و المرأة إلى عورة المرأة و نظر الرجل إلى المرأة أعظم و أعظم كذلك نظر المرأة إلى الرجل .
 
المتن  

ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

 
الشرح  
يعني يكون هناك ملامسة للجسد مثل أن يضجعان الرجل بجنب الرجل ثم يمس جسده جسده من دون ثوب من دون حائل هذا يفضي إلى الفواحش اللواط و كذلك المرأة إذا التحمت و نامت بجانب المرأة و أفضت إليها بجسمها بدون حائل من دون ثوب يفضي أيضا إلى الفواحش و إلى السحاق لا بد أن كل واحدة تلبس ثوب يكون عليها ثوب أما إذا كان ما فيه ثوب يمس الجسد الجسد فهذا هو الإفضاء .
 
.
 
مداخلة  
الجواب  
من السرة إلى الركبة هذا هو الأصل لكن ينبغي للمرأة يعني هذه العورة المغلظة أن تستر حتى أمام المرأة نعم .
 
 
المتن

وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله ﷺ:
 "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى ..


 
الشرح  
فجمح يعني قام مسرعا .
 
المتن

قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر!

 
الشرح  
يجري يجري هذا من آيات الله .
 
 
المتن

قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب

 
الشرح  
نَدّب .. ندب يعني أثر .  
المتن

ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.

 الشرح  
هذا فيه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون و هم عراة فقالوا يحتمل أنه في شريعتهم جائز و يحتمل أنهم يتساهلون و لكن موسى عليه الصلاة و السلام ما يغتسل عريا مثلهم فإذا كان في شريعتهم جائز فموسى عندما يغتسل يسستر من باب الاستحباب و التنزه و فعل الأفضل و لكن اتهموه قالوا هذا موسى ما يحرص على التستر إلا لأنه في عيب لولا أن ما فيه عيب لاغتسل مثلنا عادي , يروح يذهب وحده كالمرأة و يستتر هذا يعني فيه عيب فاتهموه فقالوا أنه آدر و الآدر يعني عظيم الخصيتين .. عظيم الخصية يسمونه معت مثلا البعض في اللهجة العامية يقولون و هذا دليل على أن في خصيتيه عيب كان كبير الخصيتين قالوا هذا آدر و الله تعالى أراد أن يبرئه فلما خلع ثوبه يغتسل و هذا فيه دليل على جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عنده أحد , فر الحجر بثوبه طار , طار الحجر بثوبه و هذا من آيات الله فيه حجر يطير بالثوب ؟! الله على كل شيء قدير فجعل يناديه موسى ثوبي حجر يا حجر يعني حجر النداء يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي
و هو يمشي في ظله و الحجر ماشي طار , طار بالثوب حتى مر على بني إسرائيل و رأوه خصيتيه و قالوا ما فيه شيء ما فيه عيب من أحسن الناس فلما رآه بنو إسرائيل نزل الحجر و أخذ الثوب و جعل موسى يضربه بالعصا , هو جماد و لكن لما فر الحجر بثوبه صار يعامله معاملة العاقل صار يضربه بالعصا حتى أثر الضرب بالحجر و صار فيه ندب , أثر .. أثر العصا يقول أبو هريرة ندب , ندب يعني أثر من ضرب موسى , هذه من آيات الله , كيف العصا تأثر بالحجر ! , هذا أثر فيه أثر فيه صار فيه أثر الضرب موجود في الحجر .. نعم و هذا من آيات الله العظيمة .
 
المتن

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبد الرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
 لما بنيت الكعبة ذهب النبي ﷺ وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي ﷺ: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال إزاري، إزاري فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.

 
الشرح  
و هذا كان عمره عليه الصلاة و السلام خمسة و ثلاثون عاما قبل البعثة بخمس سنين بنت قريش الحجارة فصار النبي ﷺ ينقل معهم الحجارة فقال له عمه العباس .. هذا دليل على أن قريش يتساهلون أيضا في كشف العورة 
يا ابن أخي خذ إزارك .. خذ إزارك و اجعله على الكتف حتى يقيك من الحجارة فأخذه فلما أخذه سقط مغشيا عليه من شدة الحياء و قال إزاري إزاري جاء في في الصحيح أنه جاء ملك و شد عليه إزاره .. و هذا من حفظ الله و حمايته للنبي عليه الصلاة و السلام , و كانوا قريش يتساهلون في كشف العورات .
 
 
المتن  

وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار قال:
 سمعت جابر بن عبد الله يحدث؛ أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. وعليه إزاره. فقال له العباس، عمه: يا ابن أخي! لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارة. قال فحله. فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه ..


 
الشرح  
من شدة الحياء
 
المتن  
 

.. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.

 
الشرح
 
من حيائه عليه الصلاة و السلام .
 
المتن
 

حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة؛ قال:
 أقبلت بحجر، أحمله، ثقيل. وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري ومعي الحجر. لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله ﷺ ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة.


 الشرح
 هذا فيه تحريم التعري ,
هذا قاله النبي بعد البعثة و رأى النبي ﷺ صحابي صغير ما أدرك بناء الكعبة و لعل هذا كان في بناء المسجد النبوي و هناك يمشوا عراة دليل على تحريم التعري و أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرى و عنده أحد لأن هذا قاله بعد البعثة و بعد النبوة أما سقوطه في الأول هذا قبل البعثة .
 
المتن

 حدثنا شيبان بن فروخ، وعبدالله بن محمد بن أسماء ..

 
الشرح
 أسماء هذا مشترك بين الرجال و النساء مثل أسماء الضبعي  يسمى به الرجل وتسمى به بالمرأة .
 
المتن
 

حدثنا شيبان بن فروخ، وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا: حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر؛ قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.

 
الشرح
 و هذا فيه أنه ينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة يستتر و يغيب الشخص عن أعين الناظرين من بعيد يستتر بهدف يعني الجدار أو حائش أو حائط , حائط أو جدار أو حائش , حائش يعني حائط النخل و هذا هدف الجدار يستره عن الناس . نعم يوجب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس .
 
المتن
 

وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:
 خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ ..


 
المتن
 
نعم أحسن الله إليك قوله :
 

وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. أما الهدف فبفتح الهاء و الدال و هو ما ارتفع من الأرض .

 
الشرح
 
يعني شيء مرتفع من الأرض أو حائط أو شيء كثيب من الرمل .. المهم يستتر عن أعين الناس و كان النبي ﷺ كما سبق في الحديث أنه يرتاد لبوله و أنه يبعد إذا أراد أن يقضي الحاجة يبتعد عن الأعين . ..
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد