شعار الموقع

كتاب الزكاة من عمدة الفقه 1

00:00
00:00
تحميل
141

عمدة الفقه 12

المتن:

قال:

كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكاً تاما.

الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

 قال المؤلف رحمه الله باب الزكاة.

الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وبدأ بها بعد الصلاة في كتاب الله ﷺ فهي الركن الثاني أو الركن الثالث من أركان الإسلام الركن الأول هو توحيد الله والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة بالوحدانية ولنبيه ﷺ بالرسالة هذا أصل الدين وأساس الملة.

ثم يليه الركن الثاني وهو الصلاة ولهذا والصلاة لا بد لها من الطهارة بدأ المؤلف كتاب الطهارة ثم الصلاة.

ثم ثنى بالزكاة ولم يذكر المؤلف رحمه الله بالتوحيد والشهادتين لأنه على طريقة المتأخرين لأن توحيده له مؤلفات خاصة في كتب التوحيد وأما الأوائل فإن طريقتهم أن يبدؤوا بالكلام على التوحيد والشهادتين كما فعل أصحاب السنن والجوامع البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي كلهم تكلموا في التوحيد لكن المتأخرين اصطلحوا على أن تجعل الكلام في التوحيد في كتب خاصة ثم يبدؤون بكتب الفقه ويبدؤون بالصلاة كما فعل المؤلف هنا كما فعل الحافظ في بلوغ المرام بدأ بكتاب الطهارة وطريقة القدامى أولى وأحسن.

ولهذا صار كثير من الناس عنده تقصير في معرفة التوحيد وصار لا يعرف التوحيد وصار يتقن الفقه يتقن الفروع يتقن أحكام الفروع في الصلاة والزكاة والصوم والحج لكنه لا يعرف التوحيد ولهذا كان الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لهم أنا أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد مثلما تدرسون كتب الفقه مثلما ما تدرسون أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج ادرسوا التوحيد نسيتم التوحيد لما فصل المتأخرون الكلام على التوحيد جاؤوا في كتب خاصة ضيعفه كثير من الناس.

نعم الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام والزكاة في اللغة: النماء والطهارة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد وتطلق على النماء والصلاح والتطهير والصلاح.

وشرعاً هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هذه الزكاة حق واجب في مال خاص  لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص نعم.

والزكاة تجب على المسلم الحر إذا ملك نصاباً قوتاً مستقراً وبلغ حولاً هذه شروط الزكاة خمسة : الإسلام والحرية وملك النصاب وتمامه واستقراره ومضي الحول.

 فالإسلام ضده الكفر فالكافر لا يؤمن بالزكاة ولو أدى الزكاة بحالتها لن تصح منه لأن من شرط صحة الصلاة كما أنه لو صلى لا تصح لو صام لا بد يسلم أولاً لأن من شروط التوحيد والصلاة والصوم الإسلام إذا أسلم صح منه وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة بل يحاسب يعذب على ترك الزكاة والصوم ويعذب على ترك التوحيد والإسلام ولكن المعنى أنها لا تصح منه  في حال كفره وإن كان يعذب عليها يوم القيامة لو زكى وهو كافر ما صحت لا بد يسلم أولاً بشرط صحة الزكاة الإسلام.

ثانياً الحرية الشرط الثاني الحرية فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة ولو ملكه السيد على الصحيح لأنه هو وما ملك لسيده هو وماله لسيده الواجب على السيد وقال بعض العلماء إذا ملك سيده فلا تجب على السيد تكون على العبد والمكاتب كذلك هو عبد ما بقي عليه درهم.

الإسلام والحرية وملك النصاب لا بد أن يملك نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب ، أو مئة درهم من الفضة ،أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.

  ولا بد أن يكون النصاب مستقرأً تاماً ، فدين الكتابة ليس مستقراً فلو كاتب شخص عبداً على أن يشتري نفسه بمئة ألف كل سنة يدفع عشرة آلاف هذا الدين ما تجوز فيه الزكاة لأنه ليس مستقراً لأن العبد يستطيع أن يعزز نفسه فلا يؤدي النجوم التي عليه وهو السيد قد يمنعه  ، فهذا الدين غير مستقر لا بد أن يكون المال مستقراً.

والخامس أن يحول عليه الحول الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار وتمام الحول يقول النبي ﷺ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويستثنى نوعان من المال لا يجب فيهما الحول وهو الخارج من الأرض من الزرع والحبوب والثمار هذا لا يجب فيها الحول وإنما تزكى عند الحصاد لقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ والثاني ربح التجارة الربح مثال (..) ربح التجارة إذا كان عندك نصاب عندك مثلاً عشرة آلاف شغلتها فلما تم الحول صارت عشرين آلف زاد ت في أثناء الحول تزكيها كلها والربح تابع للأصل ولا يشترط  في الربح أن يحول عليه الحول كالعشرين ولو كان العشرين ما جاءت إلا في آخر شهر فربح التجارة تابع للأصل وكذلك نتاج السائمة نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب فإنها تزكى إذا كان أربعين من الشاة شاة من الغنم تم عليها الحول فلما تم عليها الحول صارت مئة وواحد وعشرين زادت مثلاً  فهذا لا يمكن في الغالب لكن لو كانت مثلاً مئة وواحد وعشرين فيها شاتان فلما تم عليها الحول وصلت إلى مئتين وواحدة  تزكى فربح نتاج السائمة وربح التجارة تابع لحوله للأصل  ، وكذلك أيضاً الخارج من الأرض وما عدا ذلك فإنه لا بد من تمام الحول نعم يقول النبيﷺ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول  نعم .

المتن:

قال:

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً ملكاً تاماً ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما .

الشيخ:

ربح التجارة تابعة المال إذا ربح فإنه يزكى الأصل والربح ولو كان الربح ما تم عليه الحول تبع له وكذلك نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم إذا تم النصاب ثم زادت لما تم عليه الحول وبلغت فإنها يزكى النتاج مع الأصل نعم وكذلك أيضاً الخارج من الأرض لا يشترط لها الحول نعم .

المتن:

قال:

ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة  .

الشيخ :

نعم هذه الأنواع  التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم السائمة هي التي ترعى من البر أكثر الحول يقال لها سائمة فإن كانت تعلف أكثر الحول فإنه ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة السائمة والأثمان وهي النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها وعروض التجارة وهو ما يعده الإنسان للبيع والرابعة الخارج من الأرض الحبوب والثمار هذه الأنواع تجب فيها الزكاة السائمة والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض نعم .

مداخلة : 8.10 ؟

الشيخ:

ها. لا الربح تبع للأصل إذا كان الأصل تم نصابه فالربح تبع للأصل يزكى تبع للأصل  كما أن نتاج السائمة إذا أنتجت مثل الإبل والبقر والغنم وتم نصابها فالنتاج تبع للأصل لا يشترط له الحول نعم .

المتن:

قال:

ولا زكاة بشيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ويجب فيما زاد على النصاب  بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها .

الشيخ :

الأوقاص : ما بين الفريضتين فمثلاً الغنم النصاب أربعين إذا بلغت (..) فيها شاة . ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين فإذا زادت عن أربعين الحول هو أربعين وزادت صارت ثمانين أو تسعين أو مئة أو مئة وعشرين ما فيها شيء حتى الوقص هذه تسمى الوقص حتى تصل إلى مئة وواحد وعشرين إذا وصلت مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان فالوقص الذي ببينهما ليس فيه شيء لما حال لما تم النصاب أربعين فلما حال الحول صارت مئة ما فيها إلا شاة واحدة طيب كيف هذه الزيادة؟ هذه الزيادة وقص ما وصلت إلى الفريضة الثانية نعم . هذه الأوقاص أما ربح التجارة لا الربح تبع للأصل يزكى ولو زاد ريال واحد يزكيه نعم . ما في وقص نعم

المتن:

قال:

باب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع .

الشيخ:

نعم الراعية السائمة الراعية التي ترعى من البر أكثر الحول يقال لها سائمة وهي ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم نعم .

المتن:

قال:

وهي ثلاثة أنواع أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ويجب فيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي العشرين أربع شياة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ووهي بنت سنة .

الشيخ :

نعم هذه الإبل إذا كانت ترعى من البر ولم يعدها للبيع فإن فيها الزكاة إذا كانت ترعى أكثر الحول فإن كانت أكثر الحول يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة يزكيها زكاة التجارة ولا شيء في الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا وهي ترعى من البر ففيها شاة إلى عشر ست وسبع وثمان وتسع ما فيها إلا شاة وإذا بلغت عشر ففيها شاتان خمس عشرة ففيها ثلاث شياة وإذا عشرين ففيها أربع شياة والوقص ما في شيء الوقص ما بينهما فإذا أربعاً وعشرين ما فيها إلا أربع شياة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمس وعشرين فهي بنت مخاض وهي التي تم لها سنة من الإبل سميت بنت مخاض لأن أمها حملت لأن أمها حامل ولو لم تكن حاملا فإذا مضى عليها سنة تسمى بنت مخاض إذا بلغت خمسا وعشرين يدفع من الإبل ما تم لها سنة وهي بنت مخاض نعم .

مداخلة : 11.07 ؟

الشاة لها قيمة يا شيخ ؟

الشيخ :

لا .لا ما ظل قيمة يدفع شاة أو يدفع بنت مخاض .

مداخلة : يدفع قيمة شاة .

الشيخ :

لا يدفع الشاة يدفع شاة منها يجب أن يتصدق ويدفع منها واحدة يأخذ من وسط المال

مداخلة : ما عنده إلا إبل ؟

الشيخ..
نعم يشتريها يشتري شاة أو يعطيه قيمتها على حسب الاتفاق المصدق أو ولي الأمر يرسل العمال والآن المعروف في البوادي يقدرون الشاة يأخذون الغنم يقدرونها بالدراهم نعم .

مداخلة… 

الشيخ:

العبرة بالأكثر إذا كانت أكثر من الحول ترعى فهي سائمة وإن كان نصف الحول ترعى أو أقل فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة عدها للبيع والتكسب زكاتها زكاة عروض التجارة إذا كان يبيع فيها ويشتري وعدها للبيع والتكسب انتقلت من كونها سائمة انتقلت إلى نوع آخر من الزكاة وهي عروض التجارة سيارات أعدها للبيع أو إبل عدها للبيع أو بقر أو غنم أو أثاث تزكى زكاة العروض نعم .

مداخلة:...

الشيخ:

ها عد هذا إيش؟ هذه إذا عدها للدر والنسل ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع ما دام ما عدها للبيع هذا للدر والنسل شرب اللبن أو بيع اللبن ما تعتبر سائمة ما تعتبر عروض تجارة هذه للقنية يقتنيها يشرب من لبنها ويبيع نعم .

مداخلة:

(00000)

الشيخ:

ها إذا رعت أكثر الحول فيها الزكاة .

المتن:

قال:

وفي العشرين أربع شياة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين .

الشيخ:

نعم إذا كانت بنت مخاض أنثى يعني فإذا لم يكن عنده شيء يأخذ بدلا منها إبل لبون يكن له سنتان سمي ابن لبون لأن أمه ذات لبن لأن الأنثى أحسن من الذكر وأغلى الأنثى تلد فيما بعد فبنت المخاض لها سنة فإذا لم تكن بنت مخاض أعطى بدلها ابن لبون له سنتان فلا بأس نعم .

المتن:

قال:

إلى ستٍ وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ستٍ وأربعين .

الشيخ:

نعم إلى ست وثلاثين يعني من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ما فيها إلا بنت مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان أنثى سميت بنت لبون لأن أمها ذات لبن وبنت مخاض حامل أمها وهنا ولدت فصارت بنت لبون ذات لبن فبنت مخاض لها سنة وأمها حامل وبنت لبون ولدت أمها فهي ذات لبن من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين من ست وثلاثين إلى إيش؟

المتن:

قال:

إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين .

الشيخ:

نعم من خمس وثلاثين إلى ست وثلاثين فهي بنت لبون نعم إلى ست وأربعين نعم .

المتن:

قال:

إلى ست وأربعين فيجب فيها حِقة لها ثلاث سنين .

الشيخ:

نعم إذا بلغت من ست وثلاثين إلى ست وأربعين فيها حقة وهي التي لها ثلاث سنين وسميت حقة لأنها استحق أن يطرقها الفحل استحقت أن تُركب لها ثلاث سنين إلى ست وأربعين ست وثلاثين فيها بنت لبون وخمس وعشرين فيها بنت مخاض لها سنة ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان إلى ست وأربعين ففيها حقة  صارت مثل الجمل وهي التي لها ثلاث سنين نعم.

المتن:

قال:

إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة .

الشيخ:

نعم من ست وأربعين إلى إحدى وستين فيها جذعة وهي التي لها أربع سنين سميت جذعة لأنها جذعت أسنانها نعم لأنها جذعت أسنانها .

المتن:

قال:

إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون .

الشيخ:

نعم إلى ست وسبعين فيها بنتا لبون اثنتان لكل واحدة سنتان إذاً من إحدى وستين إلى ست وسبعين من إحدى وستين إلى خمس وسبعين ما فيها إلا جذعة إذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون اثنتان لكل واحدة سنتان نعم.

المتن:

قال:

إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة .

الشيخ:

نعم إلى إحدى وتسعين من ست وسبعين إلى واحد وتسعين فيها حقتان كل واحدة لها ثلاث سنين نعم

المتن:

قال:

فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون .

الشيخ:

إلى إيش إلى واحد وتسعين ففيها حقتان نعم .

المتن:

قال:

إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون .

الشيخ:

نعم إلى مئة وعشرين ما فيها إلا حقتان فإذا زادت واحدة مئة واثنان وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون لكل واحدة سنتان نعم .

المتن:

قال:

ثم  في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين .

الشيخ:

نعم في كل أربعين .

المتن:

قال:

ثم  في كل خمسين حقه .

الشيخ:

في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين ثم فاستقروا الفريضة بعد ذلك مئتان فيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون لأن مئتين خمسين وخمسين وخمسين وخمسين أربع حقائق أو خمس بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ثم تستقر الفريضة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إذا زادت عن المئتين ثلاث مئة أربع مئة خمس مئة ألف كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون استقرت الفريضة نعم إذا وصلت مئتين استقرت الفريضة نعم .

المتن:

قال:

ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج أربعٌ حقاق

الشيخ:

أربعَ حقائق نعم حقائق عندك؟

المتن:

أربع حقاق

الشيخ :

نعم

المتن:

قال:

إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون .

الشيخ:

نعم لأنها إذا وصلت مئتين الآن هو بالخيار الآن إذا أخذت أربعين وأربعين وأربعين ،وأربعين وأربعين خمسة مئتين فيها خمس بنات لبون وإذا كانت خمسين وخمسين ،وخمسين ،وخمسين أربع حقاق مخير بين هذا وهذا ثم تستقر الفريضة بعد ذلك كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة.

والدليل على هذا الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لأبي بكر فيه تحديثان فيه بيان أسنان الإبل وأنه في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين (0000 ) بنت مخاض إلى ستٍ وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثلاث وسبعين ففيها بنت لبون إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون إلى مئتين فيخير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا هو الكتاب الذي كتبه النبي لأبي بكر نعم(..) يعني كبرت الآن صارت جذعة جذعت أسنان اللبن ينبت لها أسنان جديدة نعم كبرت نعم .

المتن:

قال:

ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان وعشرون درهماً.

الشيخ:

إيش ومن

المتن:

قال:

ومن وجبت عليه مسنة

الشيخ:

لعلها سن ومن وجب عليه سنٌ نعم

المتن:

قال:

ومن وجب عليه سنٌ فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما

الشيخ:

نعم يعني إذا صار عنده مثلاً  بلغت ستاً وأربعين وجب عليه بنت لبون قال أنا ما عندي بنت لبون ما عندي إلا بنت مخاض نعم تؤخذ بنت المخاض ولكن يدفع الفرق والفرق عشرون درهماً شاة أو عشرون درهما وبالعكس إذا كان عنده خمس وعشرين عليه بنت مخاض قال أنا ما عندي بنت مخاض عندي أكبر منها عندي بنت لبون نقول نعم نقبل بنت اللبون ونعطيك شاة أو عشرين درهماً شاتان أو عشرين درهماً هذا في زمن النبوة في ذلك الوقت كانت العشرين درهماً تقابل إيش الشاتين شاتين أو عشرين درهماً يخير بين هذا وهذا فإذا كان عنده سن وجب عليه سن ولكن ليس عنده سنٌ أعلى يقبله المصدق الأعلى ويعطيه شاتين أو عشرين درهما وإذا كان عنده سنٌ أنزل يقبله المصدق ولكن هو يدفع الفرق يدفع  شاتين أو عشرين درهماً كما جاء بذلك الحديث

مداخلة:

(000000)

الشيخ:

ها الظاهر نعم تقول نعم .

المتن:

النوع الثاني البقر فلا شيءٌ فيها حتى .

الشيخ:

فلا شيءَ نعم .

المتن:

قال:

فلا شيءَ فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيعٌ أو تبيعة لها سنة .

الشيخ:

نعم هذا النوع الثاني من السائمة وهو البقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائرة أكثر الحول وبلغت النصاب والنصاب ثلاثين ما قبل الثلاثين ليس فيه شيء إذا كان عنده عشر بقر أو عشرون أو تسع وعشرون ما فيها شي حتى تبلغ الثلاثين وترعى أكثر الحول ففيها تبيع أو تبيعة والتبيع والتبيعة من البقر ما تم له سنة يقال لها تبيعٌ أو تبيعة نعم  .

مداخلة:

(00000)

الشيخ:

نعم لا الأصل تخرج منها مسألة التصدق والتقدير هذا من قبل ولي الأمر أو من قبل هذا شيء آخر يقدرونها نعم والأصل إنه يخرج منها نعم

المتن:

قال:

إلى أربعين ففيها مسنةٌ لها سنتان .

الشيخ:

نعم من ثلاثين إلى تسع وثلاثين ليس فيه شيء وقص حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين فهي مسنة وهي التي لها سنتان من البقر التي لها سنتان تسمى مسنة والتي لها سنة تسمى تبيع أو تبيعة ثلاثين فيها تبيع والأربعين فهي مسنة نعم .

المتن:

قال:

إلى ستين ففيها تبيعان

الشيخ:

إذا بلغت الستين ففيها تبيعان. ثلاثين تبيع نعم  

المتن..

إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة.

الشيخ..

إلى سبعين فيها تبيع ومسنة ثلاثين فيها تبيع والأربعين فيها مسنة

المتن..
قال:

ثم في كل ثلاثين تبيعٌ وفي كل أربعين مسنة .

الشيخ:

يعني تستقر الفريضة بعد ذلك (..) في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة  نعم هذا إذا كانت ترعى أكثر الحول وبلغت النصاب نعم أما إذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والتكسب أما إذا أعدها للذر والنسل والذبح أو العمل فليس فيها شيء نعم .

المتن:

النوع الثالث الغنم .

الشيخ:

النوع الثالث من بهيمة الانعام الغنم نعم .

المتن:

قال:

فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة .

الشيخ:

نصاب الغنم أربعين فإذا بلغت أربعين وكانت ترعى أكثر الحول ففيها شاة أما إذا كانت عشر شياة أو عشرين أو ثلاثين أو تسعا وثلاثين ليست للزكاة حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها تدفع شاة يدفع شاة للمتصدق الذي يوظفه ولي الأمر يعطيه شاة إذا جاء يطلب الزكاة يعطيه شاة منها يختار من الوسط ما يأخذ من خيار الغنم ولا من شراره من الوسط إلا إذا رضي صاحب الغنم أن يدفع له من الخيار فلا بأس نعم .

المتن:

قال:

إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان .

الشيخ:

نعم من أربعين إلى مئة وعشرين ما فيها إلا شاة أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين مئة ،مئة وعشرين ما فيها حتى تزيد واحدة فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مئتين ما فيها إلا شاتان فإذا بلغت مئتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياة .

المتن:

قال:

إلى مئتين وإذا زادت واحدةٌ  ففيها ثلاث شياة ثم في

الشيخ:

نعم نعم

المتن:

ثم في كل مئة شاةٍ

الشيخ:

شاة ثم في كل مئة شاة ،شاة بعد مئتين وواحد تستقر الفريضة في كل مئةٍ شاة ثلاث مئة ثلاث شياة أربع مئة أربع شياة خمس مئة خمس شياة وهكذا استقرت الفريضة هذا نصاب الأربعين شاة إلى مئة وواحد وعشرين شاتان إلى مئتين وواحد ثلاث شياة ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة نعم أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة أكثر الحول إلا إذا أعدها للبيع بيع أما إذا أعدها للدرب أو النسل أو الأكل أو الضيف يأكل منها فليس فيها زكاة نعم

مداخلة:

(00000)

الشيخ:

نعم والوقص ما فيه شي ثلاثمائة مثلاً وتسع وتسعين ما فيه إلا ثلاث شياة حتى تبلغ الأربع مئة نعم الوقص ما فيه

المتن:

قال:

ولا يؤخذ في الصدقة تيسٌ ولا ذات عوار

الشيخ:

نعم ما يؤخذ تيس لأن الذكر ليس كالأنثى الأنثى هي التي نستفيد منها والذكر ناقص وذات عوار يعني عيب التي فيها عيب ما تأخذ المعيبة إنما تؤخذ صحيحة أنثى صحيحة من وسط المال لا من خياره ولا من شراره نعم

المتن:

قال:

ولا هرمةٌ ولا الرباء

الشيخ:

كذلك الهرمة ،الهرمة كذلك الهزيلة لا تؤخذ ولا الرباء التي تربي ولدها لأنها هذه من الخيار تربي الولد من خيار المال إلا إذا رضي صاحب المال فلا بأس طابت نفسه لا بأس نعم

المتن:

قال:

ولا الماخذ ولا الأكولة

الشيخ:

الماخذ الحامل كذلك أيضاً لأنها من الخيار ولا الأكولة السمينة كل هذي من خيار المال لا يؤخذ إلا إذا رضي صاحبها كما أنه لا يؤخذ من شرار المال لا يؤخذ التيس ولا المعيبة ولا الهرمة لأنها هذي معيبة ولأنها من شرار المال فكذلك لا يؤخذ من خيار المال الحامل والتي تربي ولدها والسمينة الأكولة لا تؤخذ إلا إذا رضي ربها نعم وإنما يؤخذ من وسط المال نعم

المتن:

قال:

ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال

الشيخ:

نعم لا يؤخذ شرار المال وهو الرديء ولا كرائمه  وهو النفيس الغالي إلا إذا رضي ربه نعم وإنما يؤخذ من الوسط

المتن:

قال:

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة

الشيخ:

نعم لا يؤخذ التيس الذكر ما يؤخذ تؤخذ أنثى صحيحة سليمة ما فيها عيوب من وسط المال نعم

المتن:

قال:

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت

الشيخ:

إيش قال إيش .

المتن :

قال:

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر .

الشيخ:

ثلاثين من البقر يخير بين تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى هذا يخير نعم .

المتن:

وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ.

الشيخ :

وكذلك إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون فهي بنت مخاض هي بنت مخاض إذا لم تكن بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون  ولو كان ذكرا لأنه يزيد عليه سنة نعم .

المتن:

قال:

وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها

الشيخ :

نعم

المتن:

إلا أن تكون ...

الشيخ:

إيش إلا أن تكون إيش.

المتن:

قال:

إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراضى فيجزئ واحدٍ منها

الشيخ :

إيش أعد ولا يخرج.

المتن:

قال:

ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين  من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضى فيجزىء واحدٍ منها

الشيخ :

نعم إذا كانت كلها عنده ذكور يخرج واحد منها إذا كان كلها ذكور ما فيه أنثى يخرج ذكر منها الجود من الموجود يخرج منها وكذلك إذا كانت كلها مريضة يخرج واحدة منها ولو مريضة أما إذا كان لا فيها ذكور وفيها إناث وفيها مراض وصحاح ما يخرج المريضة ولا يخرج الذكر فإنه يخرج أنثى صحيحة . نعم . 

المتن :

قال:

ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز .

الشيخ :

نعم . لا يخرج إلا جذعة  من الضأن وهي التي تم لها ستة أشهر أو ثنية من المعز وهي التي تم لها سنة من المعز لا بد أن يتم لها سنة وهي التي تجزئ في الأضحية وأما من الضأن ما تم له ستة أشهر الجذعة الجذعة . نعم

المتن :

قال:

ولا يخرج إلا جذعة  من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب .

الشيخ :

إيش والسن المنصوص عليها .

المتن:

قال:

والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها.

الشيخ :

نعم إذا وجب عليه إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل وجب عليه  بنت مخاض لها سنة لا بد أن يخرج سنة ما يخرج أقل من سنة إلا إذا رضي رب المال أن يخرج سناً أكبر أنا واجب علي بنت مخاض أنا بدفع بنت لبون  لها السنتان لا بأس هذا لا بأس وإلا فإنه يجب أن يتقيد بالسن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون لها سنتان ما يخرج بنت مخاض وكان واجب عليه بنت لبون . نعم

المتن:

قال:

أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة.

الشيخ :

إيش قبل 

المتن:

قال:

والسن المنصوص عليها.

الشيخ :

إذاً لا بد يخرج السن المنصوص عليها كما سبق نعم

المتن:

إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب .

الشيخ :

نعم كما سبق يختار يخرج أكبر فلا بأس نعم

المتن:

أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة .

الشيخ :

نعم إذا كانت كلها صغارا يخرج منها واحدا منها كما سبق نعم كما إذا كانت كلها ذكور يخرج ذكرا منها أو كلها مراض يخرج مريضة منها واحدة منها نعم

مداخلة : (....)

الشيخ :

لا ،لا الزكاة وجبت مواساة لا يكلف أن يأتي بشيءٍ ليس عنده نعم.

المتن :

قال:

وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.

الشيخ :

نعم إذا نصفها يعني عنده عشرين من الغنم نصفها ذكور ونصفها إناث أو نصفها صحاح ونصفها مراض يخرج صحيحة فصحيحة لكن بالنسبة ينظر إذا كان مثلاً ثمن التيس مثلاً خمسين وثمن الأنثى مئة نخرج أنثى ثمنها خمس وسبعين وسط بينها  لا خمسين ثمن الذكر ولا مئة على الوسط بالنسبة نعم وإن كان أعد

المتن:

قال:

وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين .

الشيخ :

هذا على قدر المالين على قدر المالين بالنسبة إذا كان قدر الأنثى مئة والذكر خمسين ما نخرج خمسين ولا نخرج مئة نخرج أنثى قيمتها خمس وسبعون لأن هذا على قدر المالين وسط نعم.

المتن:

قال:

فإن كان فيها بخاتي وعراض وظفر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة .

الشيخ :

نعم مثل ما سبق بخاتي وعراض هذه الإبل ،الإبل بخاتي هذه العراض يعني الإبل العربية وبخاتي  نوع من الإبل ليست عربية لها سنامان فإذا ننظر إذا كان عنده إبل نوعين بخاتي وعراض نخرج الزكاة من أحدهما بقدر المالين فإذا كان البخاتي يساوي ألفين البعير والعراض يساوي ألفا . ماذا نعمل ؟ نخرج من أحدهما نخرج من البخاتي أو نخرج من العراض بعير قيمته ألف وخمس مئة على قدر المالين لأن البخاتي يساوي ألفين والعراض يساوي ألفا ما نخرج ألفا ولا ألفين نخرج على قدر المالين وكذلك إذا كان عنده  بقر وجواميس الجاموس نوع من البقر وكانت البقرة تساوي خمس مئة والجاموس  يساوي ألفا نخرج إحداهما لكن بقدر المالين نخرج بقرة أو جاموسا يساوي سبعمائة وخمسين على قدر المالين نعم

مثلا المعز الواحدة تساوي مئة والشاة تساوي مئتين نخرج شاة تساوي مئة وخمسين على قدر المالين نعم .

المتن :

وكرام ولئام .

الشيخ :

كذلك الكرام واللئام يعنى عنده نوعين من المال مال شياة جيدة وعشرين شياة رديئة كذلك نخرج من الجيدة  على قدر المالين  مثل ما سبق ننسب الآن كم تساوي الرديئة تساوي مثلا تباع مثلا مئتين وخمسين والجيدة تباع مثلا بخمس مئة  نأخذ شاة وسط بينهما لا خمس مئة ولا مئتين وخمسين يضاف يعني تقريبا مئة وخمس عشرين على مئتين وخمسين على ثلاث مئة وخمسين  على قدر المالين  نعم

المتن :

قال:

وسمان ومهازيل .

الشيخ:

كذلك إذا كان عشرين سمينة وعشرين هزيلة  نخرج من أحدهما بقدر المالين بالنسبة نعم

مداخلة : (...)

الشيخ :

ها جاموس معرف بإيش بالهمزة كأميس وهو إيش

مداخلة : (...)

 الشيخ :

أي بس ما تكلم نعم .

المتن :

قال:

وإن اختلطت جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم  زكاتهم حكم زكاة الواحد .

الشيخ :

نعم هذا إذا اختلط اثنان اختلط مالهما وكان المبيت واحد والمرعى واحد والفحل واحد صار الزكاة تؤخذ منهما حكمها حكم الواحد إذا كان اثنان واحد وعشرين من الغنم وواحد وعشرين من الغنم لو كان كل واحد على حدة ما في زكاة لكن اختلط خلطوها صار المرعى واحد والمبيت واحد والفحل واحد هذه فيها زكاة فيها شاة فيها شاة (..)يؤخذ من أحدهما رجع على صاحبه كل واحد عليه نصف شاة فإذا أخذ من هذا شاة بمئتين يرجع إلى صاحبها ويعطيه مئة يعطيه مئة أما إذا كان كل واحد على حدة ما في زكاة هذه الخلطة ومثل أيضا الخلطة تنفع وتضر هنا ضرت صار كل واحد منهما عليه زكاة ولو كل واحد على حدة ما في زكاة.

وبالعكس لو اثنان كل واحد عليه أربعين شاة لو كان كل واحد على حدة كل واحد عليه شاة لكن اختلط هذا أربعين خلطوها الماء والمرعى والفحل ما فيها إلا شاة واحدة أما إذا كل واحد على حدة كل واحد عليه نصف شاة هنا انتفعوا من الخلطة ،الخلطة تسير الماليين كالمال الواحد بشرط أن يتفقا في المرعى والفحل والمبيت مبيت الغنم واحد والمرعى واحد والفحل واحد نعم .

مداخلة : (...)

الشيخ :

ها نعم ما يخالف إذا كان في مصلحة قد يكون في مصلحة له ما هو يعني  بقصد إسقاط الزكاة بقصد إسقاط الزكاة لا يعمل عليها بقصد الزكاة إذا كان ما خلطها إلا لأجل إيش  لأجل إسقاط الزكاة أو لما سمع بالمصدق جاء وخلطها مع صاحبه وادعى أن المرعى واحد هنا  والمكان واحد  لا كل وواحد عليه شاة . نعم . الخلطة تصير الماليين كالمال الواحد كما يقول العلماء الخلطة تصير الماليين كالمال الواحد نعم وإذا كان من الخليطين فإنهما  يتراجعان بينهما بالسوية مثل ما ذكرنا الخليطين هذا أربعين وهذا أربعين أخذت الزكاة من أحدهما يرجع على صاحبه يأخذ نصف يرجع على صاحبه يعطيه نصف ثمن نصف الشاة نعم .

المتن:

وقال:

وإذا أخرج الفرض من مال أحدهما أو رجع على خلطائه  بحصصهم .

الشيخ :

خلطائه  يعني شركائه ومثله أيضا لو كانوا أربعة كل واحد له عشر شياة هذا له عشر وهذا عشر وهذا عشر وهذا عشر خلطوها فيها شاة ولو ظل كل واحد على حدة ما فيها شاة فإذا أخذ الشاة من واحد من أحدهما وكانت الزكاة وصارت الشاة تسوى أربعمائة رجع على خلطائه  قال أنا لي عشر شياة أخذ مني المصدق  شاة تسوى أربع مئة كل واحد يؤخذ منه مئة هذا يعطي مئة وهذا يعطي مئة وهذا يعطي مئة ... رجع عليهما بالسوية على شركائه خلطائه . نعم .

المتن :

قال:

ولا تؤثر الخلطة إلا في  السائمة .

الشيخ :

نعم ، الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة بهيمة الأنعام أما الخلطة في المال  صار عندي عشر آلاف وعندك عشرة آلاف خلطتها فصرنا نضارب بها فلوسك ما تؤثر علي وفلوسي ما تؤثر عليك  أنا نقودي أزكيها وأنت نقودك تزكيها والربح نقودي لي و نقودك لك ما لها ثأثير ،التأثير إنما هي في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنائم تؤثر فيها الزكاة جمعا وتفريقا أما ما عداها فلا تؤثر نعم  إيش بعدها

مداخلة :34.53

الشيخ :

ها. الأصل يدفع منها  يدفع منها لكن هذا يصل لولاة الأمور والتنظيم الذي مشوا عليه  المصدقين يأخذون الغنم أو أنهم يقدرونها عليهم نعم

مداخلة :35.11 غير السائمة يا شيخ التي .. والحليب هل فيها..؟

الشيخ :

لا  ما فيها شيء ما دام عدها للأكل و البيع و الضيف والدار والهدية ما فيها  شيء إلا إذا عدها للتكسب والبيع والشراء تجد فيها زكاة ،زكاة عروض تجارة نعم

مداخلة :

إذا مات واحد قبل تمام الحول؟

الشيخ:

 ها نعم قبل تمام الحول إذا نقصت قبل تمام الحول ما فيها زكاة

مداخلة : (...)

الشيخ :

ولو نعم

مداخلة :35.50

المتن :

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال : ابن قدامة رحمه الله تعالى:

باب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان :

أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر .

الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  قال المؤلف رحمه الله  باب زكاة الخارج من الأرض هو نوعان  نبات ومعادن الذي يستخرج من الأرض وتجب عليه الزكاة  هو نوعان نبات ومعادن.

  فالنوع الأول النبات : النبات هو كل حب وثمر والمراد فيه الحبوب والثمار نعم تجب ،تجب .

المتن :

تجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر.

الشيخ :

إيش باب الزكاة باب زكاة ..

المتن :

باب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان :

أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله ﷺ ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق هو.

الشيخ :

هذا النبات ،النبات نوعان حب وثمر ولا تجب الزكاة فيه إلا بشروط:

  أحدها أن يكون حبا وثمرا يكال مكيل أما إذا كان لا يكال يباع بالعد أو بالوزن فلا لا بد أن يكال.

وثانياً يجب أن يكون مدخرا أن يكون حبا أن يكون حبا أو ثمرا وأن يكون مكيلا.

والثالث أن يكون مدخرا يصلح للادخار حتى تكون فيه النعمة أما إذا كان ما يدخر مثل الخضراوات والطماطم والقثاء والتفاح والبرتقال كل هذه لا تدخر وإن كانت الآن في العصر الحاضر تثلج وقت لكنها لا تدخر ليست طعاما تدخر أن تكون حبا أو ثمرا و أن يكون  يكال وأن يكون يدخر .

وأن تبلغ نصابا لا بد أن تبلغ نصاب والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا  تكون ثلاثمائة صاعا النصاب بصاع النبي ﷺ والصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط  ملء الكفين المتوسطتين ليستا بالصغيرتين ولا بالكبريتيين أربع حفنات هذا صاع النبي ﷺ أربع حفنات والصاع أربعة أمداد والمد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط  ملء الكفين المتوسطين لا الكبيرتين ولا الصغيرتين ، إذا بلغ ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ وجبت فيه الزكاة وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.

والشرط الخامس أن يكون مملوكا له وقت الوجوب أن يكون الحب والثمر ملكا له قبل الوجوب فإن ملك بعد الوجوب فلا زكاة فيه مثل ما يحصل ما يعطاه الإنسان يكتسبه باللقط أو بالحصاد يعطى أجرة حصاده يحصد ويعطى حبا أو ثمرا ما فيه زكاة لأنه ما ملكه وقت الوجوب أو يلقط لقاط يلقط حبا وثمرا أو أخرجه من الجبال وما أشبه ذلك  فليس فيه زكاة.

إذا وجدت فيه هذه الشروط الخمسة وجبت فيه الزكاة أن يكون حبا أو ثمرا وأن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا وأن يبلغ نصابا وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب نعم خمسة شروط  .

في زكاة الخارج من الأرض ولا يشترط الحول لا يشترط الحول وإنما تخرج  إذا بدا الصلاح إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب في الحبوب ما يشترط الزكاة هنا ما يشترط الحول إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة والتجارة أما الخارجة من الأرض لا يشترط لها لا يشترط له الحول وإنما إذا وجدت هذه الشروط الخمسة واشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة يقول الله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال يوم حصاده نعم . وقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نعم

مداخلة :39.47

الشيخ :

نعم هذه ما ينبغي التنبيه  يحصل على التنبيه وهو أن بعض الناس يكون عندها نخيل في البيوت ولا تخرج الزكاة يبلغ منها ثلاثمائة صاع ويتساهلون ويظنون أن الزكاة ما تجب إلا من أصحاب المزارع والبساتين قد يكون عنده في البيت خمس نخلات عشر نخلات يخرج منها ألف كيلو آلاف يخرج ألفين ثلاث آلاف فلا يخرج الزكاة يجب إخراج الزكاة منها تخرج الزكاة ولو كانت في البيت ما يشترط أن يكون في البستان هذا مما ينبغي التنبيه عليه  أما إذا كان نخلة واحدة  أقل من ثلاثمائة صاع قد تكون نخلة واحد قد تكون أكثر من ثلاثمائة صاع إذا كانت نخلة جيدة من السكري أو من غيره أو من البرحي أو من غيره أخرجت ثلاثمائة صاع والصاع ثلاثة كيلو تسعمائة قد تكون سبعة كيلو تقريبا فإنه يخرج الزكاة منها لا بد من التنبيه كان هذا في البيت أو في استراحة أو في مزرعة أو في غيرها نعم

مداخلة : 40.39

الشيخ :

إذا تجب فيها الزكاة يعني تخرج منها إذا جففت إذا يبست ، وإذا صفي الحب ما تخرج منها والأرض رطبة  ، نعم بعد ما لكنها تخلص ولي الأمر يرسل العمال يخلصون النخيل حتى ويتركون له الثلث أو الربع ما ينوبهم من الحاجات والضيوف والإهداء يخلص فإذا أخذ الثمر بعد ذلك وجف أخذ الزكاة منه  ، نعم . وكذلك الحب إذا صفي ما يأخذ الزكاة من الحب وهو في سنبله بعد تصفيته ، نعم .

مداخلة : 40.25

المتن :

والوسق وستون صاعا

الشيخ:

لا أعد من الأول من الأول

المتن :

وهو نوعان : أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله ﷺ ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا .

الشيخ :

الأرطال في زمنهم لكن الآن يضبطونها أن الصاع أربعة أمداد والمد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط نعم

المتن:

فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيول ونصف العشر فيما سقي  بكلفة كالدوالي والنواضح وإذا بدا الصلاح.

الشيخ :

نعم مقدار الزكاة التي تؤخذ من الخارج تختلف فإن كان الثمار أو الحب يسقى بدون كلفة من العيون أو من الآبار أو من السيول والأمطار أو يشرب بعروقه من الأرض ولا يتكلف عليه فهذا يجب فيه العشر يخرج العشر واحد من عشرة  ، عشرة من مئة أما إذا كان يتكلف  بإخراج الماء عن طريق المكائن أو عن طريق الدوالي عن طريق الحيوانات الإبل أو البقر يجلبه يستخرج الماء هذا فيه عناء ومشقة فيه نصف العشر نصف العشر وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب ثلاثة أرباع العشر إذا كان بعضه يشرب من الماء وبعضه يستخرج له الماء بالمكائن أو عن طريق ماطور الكهرباء أو عن طريق الدواب لقول النبي ﷺ فيما استقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر  فيما استقت السماء والعيو أو كان عثرياً يعني يشرب ما هو مثل ما يسمونه البعل يبعلونه يبذرون ويتركونه  للمطر فينزل  عليه المطر هذا يجب فيه العشر لأنهم ما تكلفوا بالماء الذي ما فيه كلفة بالماء بدون كلفة فيه العشر وإن كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو المكائن أو ماطور الكهرباء أو غيره من ذلك فإنه يجب فيه نصف العشر وإذا كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب فيه ثلاثة أرباع العشر كما قال: النبي ﷺ فيما استقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر  نعم

المتن :

وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة .

الشيخ :

نعم تجب الزكاة إذا بدا الصلاح في الثمر وبدو صلاح في الثمر  لأن هذا هو الوقت الذي تزول العاهة في الغالب الذي يسلم من العاهات إذا بدا الصلاح وبدو صلاح في الثمر وبدو الاستواء ففي النخيل يحمر ويصفر وفي الحبوب يشتد الحب وفي العنب كذلك يزول يستوي يشتد ويستوي لأنه في هذه الحالة إذا بدا الصلاح واشتد الحب زالت عنه العاهات في الغالب يسلم من العاهات ومن الآفات أما قبل يكون عرضه للآفات نعم  فلا تجب الزكاة إلا إذا بدا الصلاح وإذا بدا الصلاح في كل شيء بحسبه ، النخل يحمر ويصفر والحب يشتد والعنب يصلح ويستوي نعم .

المتن :

ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا التمر إلا يابسا ولا.

الشيخ :

نعم لا يخرج الحب إلا مصفى ما يؤخذ في سنبلة لأنه إذا أخذ في سنبله صار الحب اختلط  بغيره ولا يظهر فيه نقص للفقير وكذلك التمر لا يخرجه  إلا يابس أما إذا أخرجه رطبا فإنه ينقص ، فإنه إذا كان رطبا يكون ثقيلا وإذا يبس خف، فلا يخرجه رطبا حتى يبس إذا جف يخرج الزكاة منه وإذا صفى الحب من السنبل ومما علق به أخذت الزكاة نعم

مداخلة :

 في الثمار الذي يدخر إذا اكتمل استواء الثمر وقت الإخراج؟؟

الشيخ :

لا بعد أن يصفى  ، هذا وقت الوجوب وقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدا الصلاح وقت الإخراج يخرجه بعد تصفيته الحب وبعد جفاف التمر نعم .

مداخلة: 46.17

إذا كان رطبا كل الكمية يجمعها ؟؟

الشيخ:

هذا يخرج الزكاة يخرج زكاة الفقير بعد الجفاف والذي له يتصرف فيه. نعم

المتن:

ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط .

الشيخ :

ها ولا زكاة  .

المتن:

ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط  ولا ما يأخذه أجرة لحصاده .

الشيخ :

نعم لأن هذا ليس له مالكا وقت الوجوب إذا اكتسبه اللقاط  ويأخذ أجرة لحصاده المزارع يحصد ويعطونه أجرة من الحب والثمر هذا ما ملكه وقت الوجوب وقت الوجوب ما ملكه  ملوكة لغيره فليس فيه زكاة إلا إذا تجمع عنده شيء وجعله للبيع وحال عليه الحول نعم كذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيره نعم إيش ولا زكاة

المتن:

ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط  ولا ما يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والتمر إلى غيره في تكميل النصاب.

الشيخ :

نعم لا يضم  الحب إلى التمر في تكميل النصاب ، لأن الحب نوع مستقل والتمر نوع مستقل لكن أنواع  التمور تضم بعضها إلى بعض لكن مثلا سكري وبرحي وليفي وشقرا يضم بعضها إلى بعض عنده من هذا مثلا من هذا خمسون كيلو ومن هذا خمسون كيلو ومن هذا خمسون كيلو ومن هذا خمسون كيلو تجمع ثلاثمائة  يضم بعضها إلى بعض في التكميل لأنه نوع واحد جنس واحد ، وكذلك  أنواع الحبوب يضم بعضها إلى بعض لأنه جنس واحد لكن الحب لا يضم إلى التمر والتمر لا يضم إلى الحب وبعد ذلك تخرج الزكاة من الوسط كاملا أو من كل نوع على حدة كل نوع يخرج الزكاة منه نعم  لكن ضم بعضها إلى بعض فيه تكملة للنصاب نعم

المتن:

ولا يضم صنف من الحب والتمر إلى غيره في تكميل النصاب فإن كان صنفا واحدا مختلفا  الأنواع كالتمور ففيها الزكاة .

الشيخ :

نعم وكذلك إذا كان نوعا واحدا من الحبوب يضم بعضها إلى بعض نعم

المتن:

ويخرج من كل نوع زكاته.

الشيخ :

نعم يخرج من السكري على حدة ويخرج من البرحي على حدة و من الخلاص على حدة لكن  يضم بعضها إلى بعض في تكميل للنصاب نعم 

المتن:

وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره.

الشيخ :

نعم إن أخرج الجيد عن الرديء أثابه الله وإلا فلا يجب عليه وإنما يخرج من الوسط وإذا كان أنواع كل نوع على حدة وإن أخرج عن الرديء جيدا هذا أفضل نعم فله أجره نعم

المتن :

النوع الثاني المعدن.

الشيخ :

هذا النوع الثاني الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة النوع الأول الحبوب والثمار والنوع الثاني المعدن المعادن التي تستخرج من الأرض من بطن الأرض مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها فإذا أخرجها من الأرض وبلغت نصابا وجب فيه زكاة ولا يشترط تمام الحول لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إذا حفر واستخرج ذهبا بلغ النصاب عشرين مثقالا أخرج الزكاة ربع العشر أو جواهر أو حديدا أو صفرا أو نحاسا أو رصاصا وبلغت قيمتها نصابا أخرج الزكاة ربع العشر نعم .

المتن :

النوع الثاني :المعدن  فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة  أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحلي والصفري والحديد أو غيره فعليه الزكاة

الشيخ :

الكحل أو الحديد أو رصاص أو نحاس أو ما أشبهه نعم.

المتن:

ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية

الشيخ :     

ما تخرج الزكاة إلا بعد السبك والتصفية تصفية الذهب والفضة لأنه إذا استخرجها يكون علق بها التراب والأحجار تصفيها يصفيها ثم يخرج الزكاة وكذلك الحديد والنحاس والرصاص أما المعادن التي الآبار آبار البترول  الآن في العصر الحاضر هذا  تتولاها الدولة يتولاها ولي الأمر وظاهرها أن هذا ليس خاصا بشخص هذا في مصلحة عامة نعم .

المتن :

ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك .

الشيخ:

على خلاف من هذا عنبر نوع من الأحجار وقيل تجب الزكاة في العنبر رواية عن الإمام أحمد تجب أيضا في السمك

مداخلة : 50.49

الشيخ :

نعم ، لا ظاهرها أنها نوع من الأحجار قد يكون استخرج من البحر إيش ولا زكاة إيش .

المتن:

ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان  والعنبر والسمك ولاشيء بصيد البر والبحر

الشيخ :

المسك وإلا السمك؟  ها .

المتن:

قال:

والمسك

الشيخ :

قال: واللؤلؤ والمرجان يستخرج من البحر ها .

الطالب:

قال في العنبر أحسن الله إليك

المتن:

اللؤلؤ والمرجان و العنبر والمسك ولا شيء بصيد البر والبحر بعدها.

الشيخ :

ها محتمل وكذلك المسك إذا استخرج مسكا  ظاهره أنه إذا أخرجه من البحر لؤلؤ مرجان مسك .

الطالب:

في الشرح السمك

الشيخ :

ها .

الشارح:

قال ولاشيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لاشيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر ولأنه كان على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه فلم تسبق فيه سنة وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر والسمك صيد أشبه صيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر.

الشيخ :

النسخة الثانية الشيخ البسام ها هذه هي معك اقرأها علي .

الشارح:

 قال في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر فيدخل فيه السمك عفا الله عنك في قوله في صيد البر والبحر

الشيخ :

إيه يدخل ،يدخل في ويصير هذا تأسيس أكثر على كل حال تراجع،تحتاج إلى مراجعة الخطية قوله المسك فيه زيادة ما زيادة فائدة أما إذا قلت السمك  صار داخل في قوله صيد البر والبحر صار تكرار تأكيد والتأسيس أولى من الـتأكيد يعنى التأسي مع المسك معناه في فائدة جديدة أكثر من لو قال السمك لأن السمك سيأتي الكلام عليه يكون تأكيدا والتأسيس مقدم على التأكيد  ويراجع المخطوطة الأصل أو الطبعة تكون محققة والطبعة ما تخلو ما تخلو من الأخطاء .

مداخلة : التي معنا محققة  

الشيخ :

ها

مداخلة :التي معنا محققة عفا الله عنك

الشيخ :

مين الذي حققه.

مداخلة :الرزاق المهدي وعليه الشارح   52.54 ؟

الشيخ :

شو المسك.

مداخلة :

والسمك صيد أشبه صيد البر .

الشيخ :

إيه كلام الشارح صحيح .

مداخلة : 53.00

الشيخ :

نعم .

مداخلة : 53.03

وما يوجد في البحر اللؤلؤ والمرجان

الشيخ:

إي محتمل وما هو بعيد قد تكون اختلاف النسخ قد يكون الشارح مشى على هذا ويختلفون حتى القدامى  في عبارات المؤلف بعضهم رواها المسك وبعضهم رواها السمك والشارح مشى على السمك نعم .

مداخلة : 53.26

الشيخ:

يحتمل أنه المسك ويحتمل أنه... عموم وبعدها خصوص على كل حال ظاهره أنه ليس فيها العنبر ولا السمك ولا اللؤلؤ ولا المرجان الذي يستخرج من البحر وإنما هذا فيما يستخرج من البر رأي آخر ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والسمك والعنبر والمسك  ليس فيه زكاة وكأن الحكمة والله أعلم أن ... استخرج من البر من الأرض ما في خطورة  والتعب أقل بخلاف ما يستخرج من البحر لأنه فيه خطورة مخاطرة لأن في وسط من البحر يخاطرون ما فيه تعليق الشيخ البسام ويش  قال .

مداخلة  : 54.08

الشيخ:

نعم .

مداخلة : 54.11

الشيخ:

ها نعم علق عليها بس ما في تحقيق ما حقق نص أهم شيء في التحقيق النص نعم .

المتن:

أحسن الله إليك .

ولا شيء في صيد البر والبحر وفي  الركاز  الخمس .

الشيخ:

 الخمُس

المتن:

وفي الركاز الخمُس أي نوع  من المال كان قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده.

الشيخ :

نعم الركاز وجد من دفن الجاهلية ليس عليه علامات أهل الإسلام نقود عليها علامات الكفار هذا يخرج منه الخمس وأربعة أخماس لواجده يقول النبي ﷺ في الركاز الخمس أما وجد فيه علامات المسلمين هذا لقطة يعرف سنة ثم يملكه إذا في علامات الإسلام أو في بلد إسلامية  عليه علامات المسلمين سكة مضروبة أما إذا كان من دفن الجاهلية وعليه علامات الكفار هذا ركاز يخرج الخمس وأربعة أخماس لواجده لأنه أتاه بغير تعب وبدون كد وبدون مشقة فلهذا صارت الزكاة أكثر خمس بخلاف المستخرج المعدن المستخرج إذا بلغ نصابا لأنه فيه كلفة وفيه مشقة حينما يستخرج الإنسان معدن من الأرض تحتاج إلى كلفة ومشقة أما الركاز شيء مدفون ما فيه تعب أخذه فوجب فيه الخمس وأربعة أخماس لواجده  هذا إذا لم يكن عليه علامات المسلمين إذا كان عليه علامات الكفار أو عرف إنه من دفن الجاهلية أما إذا كان عليه علامات المسلمين أو لم يعلم فحقه حق اللقطة يعرفه  سنة ثم يملكه .

مداخلة :

 ما يوجد الآن من بعض الآثار بمال ليس بذهب ولا فضة  لكن لها قيمة عالية

الشيخ :

إذا كان لها قيمة معناه حكمها حكم المعدن استخرجها ولها قيمة إذا بلغت في (..) نصابا أخرجه  ما دام تباع ولها قيمة  نعم .

مداخلة : الأحجار ؟

الشيخ :

إذا كانت أحجارا استفاد منها ولها قيمة تباع .

مداخلة : وأواني يا شيخ  وشكل أواني ؟؟

الشيخ :

الحكم واحد إذا كانت من دفن الجاهلية ركاز وإذا كانت من غير دفن الجاهلية فهي لقطة نعم .

مداخلة : 56.20

الشيخ:

نعم. 

المتن:

أحسن الله إليك .

باب زكاة الأثمان  وهي نوعان : ذهب وفضة .

الشيخ:

هذه الأثمان هذه الأثمان ، الأثمان : هي الذهب والفضة يعني(..) جمع أثمان جمع ثمن ،ثمن الأشياء ،الأشياء لها ثمن الأراضي والبيوت والأواني والأطعمة لا بد أن لها ثمن أو ما يقوم مقامها من الأوراق  النقدية  فالأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة  تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا نعم وهذا لها أصل الأوراق النقدية ما كانت تعرف سابقا ولا يظن أحد أنه سيكون هناك أوراق  يتعامل بها الناس لكن ذكر العلماء مثال قالوا قديما لو تعاملوا الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة جلود الآن يتعامل الناس بالورق أقل من الجلود نعم 

مداخلة :

أحسن الله إليكم .الأظهر في العسل ؟

الشيخ :

 العسل الصواب أنه الأصل كل الأحاديث فيه ضعيفة ما يصح فيه شيء خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجبه الأحاديث ضعيفة فيه ما فيها شيء نعم.

 المتن:

قال:

باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال

الشيخ :

نعم الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول لا بد من هذه لا بد من شروطها وأن تكون ملكا له ويكون ملكها وهو مستقر والمالك مثلما سبق يكون المالك مسلما حرا يكون المالك مسلما وأن يكون حرا وأن تبلغ النصاب وأن يكون لها ملك مستقر إذا الدين الكتابة غير مستقر والدين الذي بذمة المماطل أو المعسر ليس مستقرا  فلا بد بأن يكون مسلما حرا ولا بد من بلوغ النصاب ومضي الحول وأن يكون ملكه لها مستقر فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة وجب فيها الزكاة إذا كان عنده ذهب وفضة ملكها واستقر ملكه عليها  وكان مسلما حرا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة والنصاب كما سمعنا نصاب الذهب عشرين مثقالا وهي تعادل الآن أحد عشر جنيها وثلاث أسباع جنيه من جنيهات العربية السعودية  يعني أحد عشر جنيا ونصف تعادل خمسة وثمانين غرام إذا كان عنده هذا المقدار وجبت فيه الزكاة والفضة كذلك أيضا الفضة لا بد أن تبلغ نصابا وهي مئتي درهم وهي تعادل بالريالات العربية السعودية ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي من الفضة ليس من الأوراق النقدية إذا كان عنده أوراق تعادل ستة وخمسين أخرج الزكاة والريال العربي الآن يصرف ،يصرف الآن يمكن يباع  بعشرين ريالا الريال العربي من الفضة يمكن يباع بعشرين ريالا من الأوراق النقدية اضرب الآن ستة خمسين في عشرين كم تعادل هل تعادل خمسمائة ريال أو سبعمائة أو سبعمائة وخمسين قد تصل إلى الألف إذا كان عنده من الأوراق النقدية ما يعادل ستة وخمسين ريالا فضة أخرج الزكاةا  ربع العشر هي اثنان ونصف في المئة  في الألف خمس وعشرين مئة ألف ألفان ونصف وهكذا أربعين ألف ،ألف من كل أربعين واحد  نعم

المتن :

فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى .

الشيخ :

أعد ، أعد.

المتن :

وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال .

الشيخ :

ربع العشر خمسة دراهم نعم .

المتن

ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ الذهب والفضة نصابا

الشيخ :

نعم يعني لا بد أن يبلغ النصاب من الصحيح غير المغشوش ،المغشوش يكون زائلا لا بد أن يكون من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة نعم فالمغشوش لا يحسب نعم .

مداخلة : 1.00.30.

عفا الله عنك الآن الذهب عيار 18 مثلا النحاس أعلى من عيار  21 ؟

الشيخ :

لا ما يحسب النحاس يحسب الصافي يحسب الصافي كم الصافي فيه؟ لا بد ،لا بد يكتب ما هو مقدر (..) هم يعرفون هذا ،هذا الذهب يزنونه يعرفونه نعم.

مداخلة :01.00.53

الشيخ:

ها إذا كانت تعادل ستة وخمسين يسأل الصارف كم يصرفون الريال الفضة تعادل ستة وخمسين ريال فضة  فهي الزكاة كم مقدرها؟ كم ريال يساوي؟ كم يصرفون الريال؟ نعم فيها الأصل نعم.

المتن:

فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما  ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي .

الشيخ :

بدون شك إما أن يزيد ويخرج حتى  يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه وإلا يصفيها ،يصفيها  وينظر مقدار الذهب والفضة نعم .

المتن :

ولا زكاة  في  الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح .

الشيخ :

هذا هو ما ذهب إليه الجمهور أن الحلي المعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة مستدل بحديث ليس فيه زكاة لكنه حديث ضعيف قال زكاته عاريته قال شيخ الإسلام زكاته عاريته إذا كان يعار يكفي وقالوا إنه يشبه الأمتعة التي يستخدمها الإنسان في بيته ولأن الزكاة إنما وجبت من باب النماء وهذا ليس فيه نماء استهلاك يشبه الأمتعة وهذا ما ذهب إليه  الجمهور وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.

والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لعموم النصوص لعموم قوله ﷺ ولعموم قوله الله تعالى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ولعموم قوله ﷺ : ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له من صفائح من النار  فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره هذا عام ولم يستثن النبي ﷺ الحلي وكذلك أيضا في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي ﷺ (...) فقال ﷺ أتؤدين زكاتهما قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله سوارين من نار فقالت هما لله ورسوله(..) قال الحافظ هل يستدع القوم وكذلك في الحديث أم سلمة أن كان لها أوضاحا من ذهب قال تخرجين زكاتهما قالت لا قال: أتحبين أن يسورك الله سوارين من نار من نار أو كما جاء عن النبي ﷺ.

هذه أدلة خاصة وفيه أدلة عامة وأدلة خاصة وأدلة عامة هي التي فيها وجوب الزكاة الذهب والفضة مطلقة عامة ومن دون استثناء الحلي وأدلة خاصة وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الذي يفتي به الآن بعض المحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم وهو أظهر دليلا وإن كان خلافا لقول الجمهور وهو أحوط وأبرأ للذمة نعم

المتن:

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية

الشيخ :

هذا مذهب الجمهور إذا كان معدا للاستعمال والمرأة تتزين به  مثل خاتم الفضة للرجل ليس فيه زكاة أما إذا أعد للتجارة أو للعارية هذا تجب فيه الزكاة بالاتفاق إذا أعد للتجارة مثل الإنسان يشتري ذهبا ويبيعه ذهب وفضة هذا ما فيه إشكال  تجب فيه زكاة إذا أعد للتجارة أو (..) يؤجر عند الإنسان ذهب وكل ما أراد حصل مناسبة زواج تستعار به كذا وكذا تسعير به النساء التي تتزين أو العروس أو غيرها هذا فيه زكاة إذا كان أعد للأجرة أو كان محرما أيضا كان يستعمل الرجل ذهب هذا حرام عليه تجب فيه الزكاة إنما هذا لا تجب فيه الزكاة إذا كان للمرأة لأنه مباح لها أما إذا كان محرم أو أعد للتجارة أو للأجرة فيه زكاة إذا محل الخلاف إذا أعد للعارية أو للاستعمال أعدته المرأة للاستعمال تتزين به أو للعارية هذا محل الخلاف الجمهور ليس فيه زكاة ذهب الإمام حنيفة فيه زكاة وهو الأرجح والأظهر نعم

المتن :

ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه

الشيخ:

أعد .

المتن:

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة .

الشيخ :

نعم يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار الأسورة التي تلبسها المرأة في يديها الخواتم والقرط في أذنيها والخلخال في رجليها وكذلك أيضا ما تضعه في رقبتها كل هذا مباح وإن كان محلقا قد ذهب الشيخ محمد الناصر الألباني رحمه الله إلى تحريم الذهب المحلق وأن كل شيء محلق يعني مدور كالخاتم والسوار يحرم واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق ولكن هذا معدودا في أغلاطه رحمه الله وأخطائه بأن الحديث الذي فيه الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة ولم يزل المسلمون من عصر النبي ﷺ وفي عهد الصحابة إلى يومنا هذا لا ينكرون  لبس النساء للذهب المحلق وهو كالإجماع بين العلماء نعم

المتن:

ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها .

الشيخ  :

نعم الرجل يباح له خاتم الفضة  يتختم  به  لا بأس خاصة لكن الذهب ليس له أن يتختم به  يقول النبي ﷺ الذهب والحرير حرام على  ذكور أمتي حل لإناثها  لكن خاتم الفضة مستثنى وكذلك حلية السيف ،السيف  مقبض السيف قالوا هذا مما يعفى عنه إذا أحل بشيء من الفضة والمنطقة وشيء يشد به الوسط  نعم قال إيش أعد العبارة.

المتن :

ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها وأما المعد للكراء و الادخار و المحرم

الشيخ :

يعني  حلية السيف يعني التحلية يعني تحلية السيف هذا مستثنى والمنطقة ما يشد على إيش قال الشارح؟ ما يشد على وسطه  قالوا هذا ما يعفى عنه تكلم عليه على الشارح؟

مداخلة : 01.07.18

الشيخ :

ها نعم نعم .

المتن:

أما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة .

الشيخ :

يعني من الذهب إذا أعده للأجرة أو الادخار يأكل منه عنده الحلي عدها كل ما احتاج باع وأكل منها عليها فيها زكاة ما فيها إشكال إنما الخلاف المعد للاستعمال استعمال النساء والعارية نعم

المتن:

باب حكم الدين .

الشيخ :

بركة قف على هذا ؟

مداخلة : 01.07.55

الشيخ :

سم ها

مداخلة : 01.07.56

الشيخ :

لا تكال ولا تدخر ما فيها زكاة

مداخلة :01.08.01

الشيخ :

لا الفاكهة ما فيها زكاة الفاكهة والخضراوات ما فيها زكاة لكن إذا تحصل أجرة ودراهم وحال عليها الحول فيها زكاة وإذا أكلها وأنفقها فليس به شيء نعم .

مداخلة : 01.08.10

الشيخ:

ها نعم لا بأس به  النبي ﷺ قال كان مباحا كان النبي ﷺ لبس خاتما فضة  لبس أولا خاتما من ذهب ولبس الناس خواتم من ذهب ثم ألقاها حرم نزل عليه الوحي  فألقاه ثم لبس خاتم الفضة بعد ذلك كان أولا مباحا خاتم الذهب  ثم حرم وهو مباح  فإذا لبسها لوجه الله ويكون فيه تشبه ولكن فيه تشبه بالكفرة مثل ما يسمونها الدبلة الآن وما أشبه ذلك هذا فيه تشبه بالكفرة ما ينبغي أن في سائلة تسأل على الهاتف تقول إنه ألبسها أن عقد عليها زوجها  أن عقد عليها الزوج وقالها البسيه قال هذا دبلة هذا ما فيه أصل المقصود إذا كان فيه تشبه هذا ممنوع أما إذا كان ما فيه تشبه فلا بأس مباح في الأصل أنه مباح ويقول بأنه سنة غير لكنه مباح نعم إن لبس فلا حرج وإن ترك فلا حرج أما إذا كان فيه تشبه بالكفرة ما يجوز تتشبه بالكفرة ما يلبس الخاتم إلا إذا خطب هذا فيه تشبه وكونه أيضا يلبسه الزوجة  بعضهم يعتقد أنه إذا خلعه خلعته الزوجة كل هذا لا أصل له نعم .

مداخلة : 01.09.25

الشيخ :

نعم .

مداخلة :01.09.31

الشيخ :

ما هو مثل البيت يعد للإيجار فيه زكاة فيه أجرته نعم.

المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله لب العالمين وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رفع الله قدرك وأعلى شأنك قال الموفق رحمه الله:

باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة بالفضة حتى تبلغ  مئتي درهم .

الشيخ :

ها .

مداخلة :

باب زكاة الدين ؟

المتن :

عفا الله عنك.

باب حكم الدين

من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه  لما مضى .

الشيخ :

أعد من كان له دين.

المتن:

قال عفا الله عنك .

من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه  لما مضى .وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحدٍ ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه .

الشيخ :

نعم هذا هو الصواب في حكم الدين ،الدين فيه تفصيل:

إذا كان لك دين على شخص إن كان الدين على مليء متى ما طلبته دفعه إليك مليء باذل أو تستطيع أخذه ذكر المؤلف كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي تستطيع أخذه فإنك تزكيه مع مالك إما أن تزكيه كله مع مالك أو تزكيه لما مضى لأنك قادر على أخذه.

أما الدين الذي لا يستطيع الإنسان أخذه كالدين على معسر فقير ما يستطيع ما عنده شيء ولا يستطيع يعمل أو مماطل وليس له بينة شكوى يحتاج إلى شكوى فيغلب بعض الظن حقه يذهب هذا ليس عليه شيء حتى يقبض فإذا قبضه يستعين بحول جديد أو يزكيه لسنة واحدة بقول أهل العلم.

المقصود أن الدين إذا كان على مليء باذل أو يستطيع أخذه منه فإنه يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه أو يزكيه كل سنة مع ماله إذا لك دين على شخص متى ما طلبته أعطاك إياه هذا تزكيه مع مالك كأنه عندك وكذلك إذا كان يستطيع الإنسان أخذه فإن بعضهم يستطيع أخذه يزكيه لما مضى أما إذا كان الدين على معسر فقير ما يستطيع ما يدري هل يأتي أو ما يأتي ظن ما يستطيع أو على مماطل ،مماطل ومنكر للحق وليس له بينة ولا يستطيع أخذه منه فهذا ليس عليه زكاة إلا إذا قبضه إذا قبضه يستلم به حولا جديدا أو يزكيه لسنة واحدة نعم .

المتن:

عفا الله عنك.

والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه

الشيخ :

مثله المغصوب أيضا كذلك إذا كان المال مغصوبا على شخص ولا يستطيع ظالم أو ضال مال ضاع كإبل ذهبت إبل كثيرة ذهبت ولا يستطيع ولا يعرف مكانها فهذا ليس فيه زكاة حتى يرجع إليه ماله نعم .

المتن:

وحكم الصداق حكم الدين .

الشيخ :

حكم الصداق أي المرأة إذا كان لها مهرا تزكيه إذا كان على زوجها والزوج باذل فإن كان مماطلا أو منكرا أو معسرا يغلب على ظنه ما تستطيع ما يستطيع دفعها الآن فلا زكاة إلا إذا قبضت إذا قبضت تزكيه نعم لسنة واحدة أو تستقب به حولا جديدا نعم .

المتن:

 ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه .

الشيخ :

نعم من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه مثال ذلك لو كان الإنسان عليه دين عشرة آلاف وعنده الآن عشرة آلاف لا يزكي هذه العشرة على المذهب لأن الدين مقابل ما عنده عشرة آلاف وعليه دين عشرة آلاف فلا يزكي ولو حال عليه الحول أو عنده مئة ألف وعليه ديون مئة ألف أو عليه ديون تنقص النصاب إذا أوفاها بقي أقل من النصاب فلا يزكي هذا هو ما مشى عليه المذهب.

والصواب أنه يزكيه ولو كان عليه دينا الصواب أنه يزكي الدين الذي المال الذي عنده وحال عليه الحول يستعين الله في قضائه قضاء الدين هذا هو الصواب لأن هذا المال الذي عندك تتعلق به نفوس الفقراء تتعلق فيه حق الفقراء والنبي ﷺ أمر بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ولم يقل هل عليكم ديون إن كان عليكم ديون فليس عليكم زكاة وأرسل الرسول الله ﷺ العمال ليخرصون

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد