شعار الموقع

كتاب الصيام من عمدة الفقه 1

00:00
00:00
تحميل
198

عمدة الفقه 14

المتن:

ثم قال عفا الله عنك.

كتاب الصيام

الشيخ:

أحسنت بارك الله فيك

المتن:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رفع الله قدرك وأعلى شأنك قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى.

كتاب الصيام

يجب صيام رمضان على كل مسلمٍ بالغ عاقلٍ قادر على الصوم

الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام.

الصيام في اللغة الإمساك الصيام في اللغة مجرد الإمساك ومنه يقال للساكت صائم فالساكت صائم في اللغة قال الله تعالى : عن مريم : إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا يعني سكوتاً أخبر الله تعالى أنه أنطق الله عيسى لما ولدت وقالت يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا قال لها قولي إذا لقيت أحداً قولي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ما تتكلم هنا بالإشارة ساكتة قالت أنا عندي نذر ما أكلم أحدا فالصوم في اللغة السكوت مجرد السكوت ومنه يقال للساكت صائم وقال ابن قتيبة يقال للساكت عن الكلام وعن السير صائما يقال للساكت عن السير وعن الكلام وعن الأكل يقال له صائم في اللغة ويقال للخيل الساكتة عن الأكل وعن العلف أو عن الصهيل صائمة ولهذا يقال:

خَيلٌ صِيامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صائِمَةٍ تَحتَ العَجاجِ وَأُخرى تَعلُكُ اللُجُما

 خيلٌ صيام يعني ساكتة عن الصهيل أو عن العلف وخيل غير صائمةٍ يعني لها صهيل وتأكل العلف فإذاً المادة تدل على السكوت ويقال في النهار صائم إذا وقف عن الظل فالمادة تدل عن الوقوف والسكوت في اللغة.

وأما في الشرع فالمراد بالصيام الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص مثلاً الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات بنية لا بد من نية عن أشياء مخصوصة إمساك بنية لا بد يمسك بنية أما من غير نية لا يسمى صياما شرعاً عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع والمفطرات في زمن مخصوص مثلاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ المسلم العاقل الذي ليس به مانع من الصوم مثل الحائض والنفساء إمساك بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص هذا هو الصيام شرعاً إمساكٌ بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص نعم أعد يجب

المتن:

قال عفا الله عنك.

يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم

الشيخ:

هذه شروط  وجوب الصوم في رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم أربع شروط يجب الصوم صوم رمضان على كل مسلم والكافر لا يجب عليه الصوم بمعنى أنه لا يصح منه الصوم لو صام حتى يدخل في الإسلام لأن الصيام لا يصح إلا بعد الإيمان ولو صام الكافر ما صح صومه وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب ولا يعاقب على الصوم لا .يعذب يوم القيامة على تركه الصوم وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام لكن المعنى أنه لو صام بحالته ما صح صومه حتى يسلم حتى يدخل في الإسلام هذا هو الشرط الأول مسلم.

بالغ فالصبي لا يجب عليه الصوم صوم رمضان لكن لو صام وهو يطيقه صح صومه ويؤمر به كما سيأتي يوم يؤمر به وليه إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه من باب التمرن كان السلف رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون ويعطونهم لعبة لهوة يتلهون بها إذا جاعوا حتى يأتي وقت الإفطار.

عاقل فالمجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم يقول النبي ﷺ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ مسلم بالغ.

قادر لا بد أن يكون قادراً على الصوم فإن كان عاجزاً كالمريض فلا يجب عليه الصوم فالمريض يفطر ويقضي أيامه يقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.

لو أضفنا مقيما أيضاً الشرط الخامس مقيم فالمسافر لا يجب عليه الصوم في حال السفر لكنه يقضي مسلم بالغ عاقل قادر مقيم لأن المسافر لا يجب عليه الصوم لكن لو صام أجزأه لا بأس إذا كان لم يشق عليه فإن شق عليه فهو مفروغ بحق نعم

المتن :

عفا الله عنك.
 

ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

الشيخ:

نعم ويؤمر به حتى يتمرن كان السلف يأمرون به صبيانهم كما يأمروهم بالصلاة لسبع بالتمرين فكذلك يؤمر بالصوم إذا كان يطيقه للتمرين والتدريب نعم

سؤال:

هل يقال إنه يضرب عليه عفا الله عنك

الشيخ:

لا هذا في الصلاة في الصلاة يضرب عليها إذا بلغ عشرة ، أما الصوم فإنه يؤمر به من باب التمرين نعم ما أذكر من شيء يدل على الضرب نعم لكن مثل ما قال بعض ... كان يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار من باب التمرين هذا يرجع إلى الولي والنظر في حال الولي إذا كان قويا ونشيطا نعم .

مداخلة : يقول في الشرح يقول ويضرب عليه حتى يعتاد؟

الشيخ:

يعني أخذ من قوله مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضربوهُم عليها وهمْ أبناءُ عشرٍ وكقول بعض ... كانوا يضربونهم على الشهادة والعهد ونحن صغار فإذا شهد زورا يضرب وهو صغير حتى لا يتعود الكذب وإذا حلف كذلك هذا قد يقال إذا كان قويا ونشيطا نعم .

المتن:

ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه .

الشيخ:

هذا هذه الاشياء الثلاثة يجب صوم رمضان بواحد من الأمور الثلاثة:

الأمر الأول :إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا رئي هلال شعبان ثم كمل ثلاثين يوماً يجب رؤية الهلال ولو لم ير رمضان  بعد أن رئي رآه ثقتان رأى هلال شعبان إذا كمل ثلاثين صاموا .

الأمر الثاني : إذا رئي هلال رمضان يجب الصوم كقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

 الأمر الثالث : إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، فإن الناس يصبحون صياماً فإن لم يكن حوله فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحواً ولم ير الهلال فلا يصام وإن كان غيما أو قترا فإنه يصام لقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ومعنى فاقدروا له إي ضيقوا له ضيقوا الشهر فاجعلوه تسعاً وعشرين كما قال تعالى : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أي ضُيق عليه رزقه. كان أبو عمر رضي الله عنهما يأمر من ينظر إلى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإن كان صحوا ولم ير أصبح مفطرا وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما هذا هو المذهب.

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر وهذا هو الصواب أنه لا يصام وأما قول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له يعني احسبوا له  ويؤيده في رواية أخرى: إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً والرواية تفسر بعضها بعضا وهذا هو الصواب وهذا الذي عليه العمل.

وروي عن الإمام أحمد في رواية ثالثة وهو إن صام الإمام صام الناس وإن لم يصم الإمام لم يصم الناس ،الناس تبع للإمام لقول النبي ﷺ : الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون 

والصواب القول الثاني وهو أنه لا يصام إلا بأحد أمرين : إما لإكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية هلال رمضان . أما إذا لم ير إذا حال دونه غيم أو قتر فالصواب أنه لا يصام وهذه المسألة مسألة اشتد النزاع فيها شهور طويلة وأطال فيها أئمة الدعوة قرأنا فيها الدرر السنية صفحات طويلة كثيرة أُلف فيها رسالة مستقلة وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها والصواب أنه لا يصام إلا بأحد أمرين وأما اختيار المؤلف رحمه الله لثلاثة أشياء هو قول مرجوح والصواب أنه لا يصام إذا حال دون رؤية الهلال غيم ٌ أو قتر وأما قوله فاقدروا له فاحسبوا له يؤيده ويفسره الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين والنصوص تفسر بعضها بعضا نعم .

المتن:

عفا الله عنك . قال:

وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله . 

الشيخ:

إذا رأى الهلال وحده صام لأنه لا عذر له إن رآه فيصوم وإن كان عدلا صام الناس وإن لم يكن عدلا ولم تقبل شهادته لا يصومون لا تقبل إلا شهادة عدل وقيل لا يصوم ولو رآه وحده حتى يصوم الناس لقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون نعم . ما أشار إلى الرواية الثانية وإن صام (..) ؟.

سؤال: 

عفا الله عنك . قوله: وجود غيم

الشيخ :

لا .لا وإن صام وحده وإن رأى الهلال وحده صام  نعم .

مداخلة :1.42 ؟

الشيخ:

نعم ،نعم هذا الدليل (..) الناس الهلال يقول إني رأيته فصام لا وإن صام وإن رأى الهلال وحده صام ما تكلم عليه؟ نعم .

المتن:

فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدليين ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين .

الشيخ:

يعني إذا صام إذا رأى الهلال وحده صام لكن لا يفطر إلا بشهادة اثنين إذا أكمل ثلاثين يوما ما يفطر يصوم ولو صام واحد وثلاثين لأنه إذا صام الناس بشهادة واحد فلا يفطرون إلا بشهادة عدليين أو بإكمال الشهر فلا  إذا صاموا بشهادة واحد أما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون إذا رأوا الهلال أو أكملوا الشهر ثلاثين يوما إذا صاموا بشهادة اثنين فدخول الشهر دخول رمضان يكفي فيه واحد شهادة عدل وأما الخروج فلا بد فيه من شهادة اثنين فإذا صام وحده ورأى الهلال وحده وصام وردت شهادته فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولو زاد على الثلاثين نعم وإن صام إيش؟ .نعم

مداخلة :12.4 ؟

خروج الشهر بشهادة اثنين ؟

الشيخ:

نعم لأنه أجاز دخوله بشهادة واحد وأما الخروج فلم يقبل إلا شهادة اثنين  نعم .

المتن:

قال عفا الله عنك .

وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدليين ولا يفطر إذا رآه وحده .

الشيخ:

ولا يفطر إلا بشهادة عدليين  تكلم عليها الشارح تكلم عليها الشارح؟ .

الطالب:

على قوله

الشيخ:

ولا يفطر إلا بشهادة اثنين .

الشارح:

قال عفا الله عنك .

لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنه قال :  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا رواه النسائي .

الشيخ:

نعم فإن شهد اثنان ذوا عدل فصوموا وأفطروا اشترط للفطر أن يكون اثنان أما الصيام يكفي واحد إذا كان عدلا  لحديث ابن عمر رأى الناس الهلال فقال للنبي ﷺ أني رأيته فصام وهو شاهد واحد وقصة الأعرابي أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم قال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم قال النبي ﷺ أذن يا بلال بالناس ليصوموا غداً فدل على أنه يكتفى بشهادة واحد لدخول الشهر أما خروجه فلا بد من اثنين فيقول شهد شاهدان اثنان فصوموا وأفطروا تكلم عن هذه وش التعليق عليها .إي يعني النسخة ما فيها زيادة عندك شيء زيادة؟ .

الشارح:

قال :  عفا الله عنك . على التعليل عن حديث فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة  فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود.

الشيخ:

ولأنها شهادة 

الشارح:

ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة  فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود.

الشيخ:

تعليل هذا نعم .

المتن:

ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا وان كان بغيم .

الشيخ:

يعني إذا صاموا بشهادة اثنين إذا كان رأى الهلال اثنان فإنهم إذا أكملوا ثلاثين يوما أفطروا ولو لم يروا الهلال يفطرون بأحد أمرين إما رؤية الهلال  فإن لم يروه أكملوا ثلاثين ثم أفطروا هذا إذا شهد اثنان بدخول الشهر أما إذا شهد واحد فقط فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة اثنين نعم أو الرؤية نعم

مداخلة :15.6 ؟

الشيخ:

نعم الظاهر إن هذا أنها شهادة امرأتين بشهادة رجل هذا هو الأصل نعم .

مداخلة :إذا لم يروا الهلال بشهادة واحد ؟

الشيخ:

فلا يفطرون إلا بشهادة اثنين لا يفطرون إلا بشهادة اثنين أو بالرؤية ينتظروا حتى يروه هكذا

مداخلة :15.33 ؟

الشيخ:

أي لا قد ،قد يصوم لأنه لأن الشهادة هنا من طرف واحد .

مداخلة :15.44 ؟

الشيخ:

مميز لا الكبير ماله قيمة وكذلك المميز ما تكفي نعم .

مداخلة :15.59 ؟

لا تقبل شهادة النساء مطلقا بشهادة رجل ؟

الشيخ:

نعم هذا هو الأصل إلا الشيء الخاص بخصائص النساء مثل الرضاع والبكارة والثيبوبة تقبل شهادة امرأة واحدة لأن هذا من خصائص النساء نعم .

المتن:

وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة .

الشيخ:

هذا إيش وإن كان

المتن:

وإن كان بغيم أو قول واحد يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة .

الشيخ:

يعني إذا صاموا لأنهم (..)على القول الأول هذا ما ذهب إليه المصنف أنه يصومون إذا كان ليلة الثلاثين غيما وقترا أو بقول واحد لم يفطروا حتى يكملوه أو يروه أو يروا الهلال نعم .

المتن:

وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام .

الشيخ:

إذا كان الأسير في بلاد الكفار ولا يعرف الأشهر يتحرى ،يتحرى ويصوم فإن تبين بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعده تحرى وإن تبين أنه صام قبل دخول رمضان فإنه يعيد أما إذا لم يتبين له لا يكفيه التحري فالأسير عند الكفار اشتبه عليه الأمر ولا في أحد يخبره سأل الكفار ولم يخبروه قد لا يثق بهم ثم تحرى وصام ثم بعد ذلك تبين له أن صيامه موافق لصيام المسلمين موافق للشهر أو بعده وإن تبين أنه صام قبل دخول الشهر فإنه يعيد لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها نعم .

مداخلة :17.27 ؟

الشيخ:

الأيام التي صامها قبل الشهر قبل دخول الشهر نعم .

مداخلة :17.3 ؟

 ما يقال عن الصلاة شيء اشتباه ... بأنه يتحرى بها ؟

الشيخ:

بلى يتحرى لكن هذا يتبين بعد ذلك أنه لا ما يقرأ الصلاة ما يعيدها أما هذا يقضيه لأن هذا ما يتكرر في رمضان نعم .

المتن:

فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه .

قال باب أحكام المفطرين في رمضان:

ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل .

الشيخ:

نعم الأول المريض الذي يباح له الفطر في قول الله تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فالمريض له أحوال:

الحال الأول أن يكون المرض خفيفا هذا لا يكفي إذا كان المرض خفيفا وجع خفيف وجع ضرس أو وجع صداع خفيف هذا لا يوجب الفطر ليس له أن يفطر.

الثاني أن يكون مرض يشق عليه معه الصوم ويتجشم الصوم فهذا يجوز له الفطر وإن صام أجزأه لو صام تجشم والمشقة صح.

الحالة الثالثة إذا كان مريض يشق معه الصوم ويزيد الصوم المرض أو يؤخر برأه هذا لا يجوز له الصوم فليس له أن يصوم يحظر عليه الصوم في هذه الحالة يجب عليه الفطر.

فالمريض له أحوال ثلاثة حالتان يفطر وحالة لا يفطر إذا كان مرض خفيف يسير لا يفطر وإذا كان مرض يشق عليه جاز له الفطر وإن صام أجزأه ولكن الفطر أفضل وأن كان يتأخر شفاء المرض بسبب الصوم أو يزيد هذا ليس له أن يصوم يحرم عليه يأثم إذا صام نعم

المتن :

والمسافر الذي له القصر فالفطر .

الشيخ :

كذلك المسافر الذي له القصر وهو وهي مسافة يومين للإبل المحملة بدبيب الأحمال ومشي الأقدام وهي ما يقارب ثمانين كيلو إذا كانت هذه المسافة فإن له الفطر في رمضان وله القصر قصر الرباعية وله أيضا الجمع وله المسح على الخفين ثلاث أيام بلياليها ترخص له رخص السفر.

والمسافر له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون مسافرا يشق معه الصوم فهذا يكره بحقه الصوم يقول النبي ﷺ: ليس من البر الصيام في السفر لما رأى رجلا ظلل عليه سقط من الصوم. ولقول النبي ﷺ: في بعض الأسفار لما كان بعضهم صائم وبعضهم مفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم فقال النبي ﷺ ذهب المفطرون اليوم بالهجر .

الحالة الثانية أن لا يشق عليه الصوم لا يجد مشقة يكون الجو باردا والسفر مريحا فهذا مخير بين الصيام وبين الفطر اختلف العلماء أيهما أفضل فقال بعضهم الفطر أفضل لأن فيها أخذا برخصة الله وقال آخرين الصوم أفضل لأن فيه براءة للذمة براءة للذمة وأنشط له إذا كان يصلي مع الناس وقيل على حد سواء وذهب بعض العلماء طائفة قليلة منهم أنه لا يصح لو صام مطلق الصوم فالصوم إنما (..) هذا قول ضعيف.

اختلف العلماء في سفر المعصية هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ فيجب عليه ألا يفطر ولا يترخص لا يعامل معاملة المعصية والقول الثاني وما ذهب إليه أبو حنيفة أن له أن يفطر و له أن يقصر وعليه إثم المعصية وهذا هو الأقرب.

وكذلك إذا كان في الجهاد فإنه يحرم عليه الصوم إذا كان في سفر الجهاد في وقت قتال العدو هنا يحرم الصوم لأن النبي ﷺ لما سافر إلى فتح مكة ونزل منزله قال إنكم مصبحون عدوكم فأفطروا فهو أقوى لكم ثم لما نزل منزله أخرى عزم عليهم وقال أفطروا ولما بلغه أن القوم صاموا قالوا أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة نعم .

مداخلة :22.14 ؟

الشيخ:

 فيه خلاف والأقرب والله أعلم أنه إذا كان على حد سواء وليس عليه المشقة الصوم لأن هذا (..)في براءة الذمة وأنشط له ما دام على حد سواء نعم .ولا سيما في هذا الزمن فالأسفار مريحة نعم .

المتن:

فالفطر لهما أفضل وعليه .

الشيخ:

الثاني ،الثاني ..

المتن:

قال أحدها ..

الشيخ :

الثاني ..

المتن:

الثاني الحائض والنفساء.

الشيخ:

إيش يباح الفطر لأربعة الأول المريض الثاني المسافر .

الطالب:

لا جعل المريض والمسافر واحد .

الشيخ :

إي المريض والمسافر طيب نعم.

المتن:

قال:

أحدها المريض الذي يتضرر به  والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما.

الشيخ:

نعم .

المتن:

الثاني

الشيخ:

يجوز لهما الفطر والصيام والفطر أفضل لأن فيه أخذا برخصة الله و إن صاما المسافر والمريض أجزأهما لا على التفصيل السابق نعم .

المتن:

الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما .

الشيخ :

الحائض والنفساء ليس عليهما الصوم  يجب عليهما الفطر ويقضيان ولا يصح لهما الصوم لقول النبي ﷺ: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ولما ثبت أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ يعني من بلدة حرورة أو من بلدة تجمع فيها الخوارج (..) السؤال كأنها معترضة  ظنت عائشة أنها من الخوارج وهي مسكينة ما عرفت تسأل فقالت لست بحرورية ولكن أسأل هكذا يصيبنا على عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذاً قالت ما بال الحائض لو قالت ما الحكمة في كون الصائم الحائض تقضي الصوم وتترك صلاة فأجابتها عائشة لكن قالت ما بال كأنها تعترض ظنت أنها من الخوارج ولهذا شددت عليها فقالت أحرورية  أنت قالت لا لست بحرورية ولكن أسأل بنعم .

المتن:

وإن صامتا لم يجزئهما الثالث.

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا .وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.

الشيخ:

نعم هذا هكذا المصنف فصل الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم وخافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان وليس عليهما صيام لأنهما بمنزلة المريض وإن خافتا على الولد أفطرتا وأطعمتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا جاء هذا الحديث في سنن أبي داود  وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمها حكم المريض.

والأقرب أنه لا يجب الإطعام حتى ولو خافتا على الولد تفطران وتقضيان وإن أطعمتا احتياطا فلا حرج نعم . إيش قال عليه الشارح؟ .

الشارح:

 وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين لقوله سبحانه: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

الشيخ:

لا هذه ليست هذه في الشيخ والكبير نعم. هذه ليست نعم

المتن:

الرابع

الشيخ :

ليست الآية التي تمر بها الحامل نعم .

مداخلة :25.37 ؟

الشيخ:

ها المذهب أنها تطعم والحديث في رواية أبي داود إن صح انظر ذكر الحديث عندك؟ ها إيه نعم .

مداخلة :25.5 ؟

الشيخ:

نعم ،نعم القضاء لا بد منه لكن الإطعام إن أطعمت فهو أحوط على المذهب نعم.

مداخلة :26.1 ؟

الشيخ:

نعم عندك

مداخلة :26.5 ؟

الشيخ:

لا ،لا هذا . إي نعم قول ابن عباس نعم .

المتن:

قال عفا الله عنك .

الرابع العاجز عن الصيام لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه وعن كل يوم مسكين .

الشيخ :

نعم الرابع من المفطرين من عجز عن الصوم لأحد أمرين إما كبر ،كبر السن أو من مرض لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه صوم وليس عليه قضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا قال ابن عباس في قوله : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ليست منسوخة لأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام بل يفطران .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد