عمدة الفقه 15
الشيخ :
من عجز عن الصوم بأحد أمرين إما الكبر كبر السن أو كونه مرضا لا يرجى برؤه أو مرض ظن أنه لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه صوما وليس عليه قضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكين قال ابن عباس في قوله سبحانه: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وقوله وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يعني يتجشمونه وأنس لما كبر سنه أطعم سنة أو سنتين فدل على أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم وكذلك المريض يطعم نعم . وليس عليه صوم نعم .
مداخلة :00.48 ؟
الشيخ :
كيلو ونصف من قوت البلد نصف صاع الإطعام نصف صاع يطعم مسكينا نصف صاع ما يقارب كيلو ونصف نعم .
مداخلة :01.01 ؟
الشيخ :
ها . والحبلى والمرضع يتأمل ينظر01.37 نعم نعم.
المتن:
الشيخ:
القضاءُ نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم كل من أفطر عليه القضاء ولا ينفع الطعام كما سيأتيه إلا إذا كان مفرطا نعم إذا أخر أو أتى مفرطاً نعم والحبلى والمرضع خوفاً على الولد على المذهب نعم .
المتن:
عفا الله عنك.
إلا من أفطر بجماعٍ بالفرج فإنه.
الشيخ:
إذاً استثنى ما جبت الاستثناء قطعته المستثنى عن المستثنى منه .أعد وعلى
المتن:
الشيخ:
يعني من أفطر عليه القضاء فقط إذا أفطر بأكل أو شرب أو أفطر باستمناء أو بغير ذلك ما عليه إلا القضاء فقط والتوبة والاستغفار إذا كان متعمدا إلا إذا أفطر بجماع إذا جامع في الفرج غيب الحشفة فإنه يفطر ويقضي ويعتق عليه كفارة مغلظة ويعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا مثل كفارة الظهار لما ثبت في الحديث الصحيحين وغيرهما أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ قال : هلكت وأهلكت ،قال ما أهلكك؟ قال :وقعت على أهلي في نهار رمضان .قال : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟قال: لا، فسكت النبي ﷺ ثم جيء بتمر يسع ثلاثين صاعاً جاء رجل يسوق حماراً فيه تمر فجاء به النبي ﷺ فقال خذه فتصدق به فقال للرسول ﷺ على أفقر منا؟! يعني أتصدق قال والله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر منا. فضحك النبي ﷺ حتى بانت نواجذه ثم قال أطعمه أهلك. فأخذها العلماء أنها تسقط ولم يقل أنها في ذمتك قال المؤلف تسقط إذا عجز سقطت.
والقول الثاني لأهل العلم أنها تبقى في ذمته لا تسقط تبقى في ذمته متى ما أيسر وجب عليه وما شاع القول بأنها تسقط نعم.
مداخلة:
الشهرين ضمنه اليوم يلي أفطره وإلا يصوم شهرين ويوم زيادة ؟
الشيخ:
لحظة الشهرين هذه كفارة غير الشهرين هذه كفارة يقضي يوماً مكانه إذا جاء صام مكانه الكفارة غير نعم.
المتن:
الشيخ:
هذا إذا جامع مثلاً مرة ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم وجامع ثالثة كفارة واحدة، لكن لو جامع في أول النهار وبعد ذلك كفر عنده عبد قال له أنت حر لوجه الله هذه كفارة ثم غلبته نفسه وجامع في آخر النهار مرة ثانية نقول عليك كفارة ثانية إذا جامع و كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر كفارة واحدة وإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية هذا إذا كان في يوم. أما إذا كان في يومين فكذلك عند بعض العلماء إذا جامع في يومين ولم يكفر كفارة واحدة.
والقول الثاني أنه لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة وهذا هو الأقرب إذا جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم جامع في اليوم الثالث ثلاث كفارات كل يوم عبادة مستقلة هذا الصحيح وقيل إنها كفارة واحدة لأن رمضان عبادة واحدة نعم . والأنثى لو كانت مطاوعة كذلك حكمها عليها كفارة واحدة وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء نعم.
مداخلة:05:19؟
الشيخ:
هو الصوم فاسد على كل حال ما فيه إشكال الصوم فاسد يقضيه لكن الكلام في الكفارة فاسد حتى لو مرة واحدة .ولو كان يعاقب ولو كان فاسدا الكفارة تلزمه نعم.
مداخلة:05:30؟
الشيخ:
ولو كان، يعاقب ولو كان فاسدا الكفارة تلزمه نعم
مداخلة:05:39؟
الشيخ:
في أي شيء
مداخلة:05:41؟
الشيخ:
هذا كفارة واحدة كافية كفارة رمضان ما هي بسهلة ها
مداخلة:05:50؟
الشيخ:
هو من الأصل ما دام تساهل، الكفارة لازمةٌ له نعم يكفيه الكفارة زجرا له نعم .
مداخلة:06:00؟
الشيخ:
يعني ما تستطيع منعه تدافع ولا تستطيع نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم وكل ما إيش .
المتن:
قال عفا الله عنك.
الشيخ:
نعم وكل ما إيش وكل .
المتن:
قال عفا الله عنك.
الشيخ:
كل من لزمه الإمساك مثل المسافر إذا قدم مفطراً وجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم قدم إنسان من السفر بعد الظهر نقول يجب عليه الإمساك احتراماً للزمن ويقضي هذا اليوم لو جامع بعد العصر نقول عليك الكفارة قال أنا الصوم هذا بقضيه ولو كان يقضيه ولو كنت تقضيه احتراماً للزمن ما دام وجب عليك الإمساك ثم جامعت عليك كفارة.
وكذلك الصغير إذا بلغ في أثناء النهار يمسك و يقضي هذا اليوم فإذا جامع عليه كفارة.
وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت مثلاً خلال النهار تمسك وعليها القضاء ولو جامعها زوجها وطاوعت عليها الكفارة.
والقول الثاني للعلماء أنه لا يلزمه شيء ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه شيء لأنه لا يفيده هذا الإمساك ويقول بعض السلف من أكل أول النهار فليأكل آخره إذا قدم المسافر يكمل فطره لكنه يفطر سراً وليس عليه شيء وقوله انتهك حرمة الزمن فاته انتهاكه لأنه أفطر أول النهار فلا يلزمه شيء والمذهب هو الأول نعم.
المتن :
الشيخ:
نعم إذا أخر رمضان نعم كمل .
المتن :
الشيخ:
نعم إذا أخر رمضان قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني وهذا على حالتين:
الحالة الأولى إذ أخره معلولا كأن يكون مريضا حتى رمضان الثاني نقول يصوم رمضان الثاني ثم يقضي وليس عليه شيء.
الحالة الثانية أن يكون مفرطا تمكن من القضاء ولكن تساهل حتى جاء رمضان الثاني فإنه يصوم رمضان الثاني ويقضيها الأيام التي فاتت عليه من رمضان الأول لكن يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة يقضي ويطعم كل يوم يقضيه يطعم معه مسكيناً.
...
أفتى بهذا بعض الصحابة نعم إذا كان تمكن ولم يصم ولكن هذا ليس بواجب على الولي إن أحب الولي صام وإلا فإنه يطعم عنه في كل يوم مسكينا إذا أحب وليه أو أولياءه أن يصوم فالحمد لله و إلا فإنه يطعم عنه والمذهب على أن صيام رمضان لا يقضى وإنما هذا خاص بصوم النذر ﷺ نستدل في بعض الروايات والحديث من مات وعليه صوم نذرٍ صام عنه وليه قالوا إذا مات وعليه أيام من رمضان لا يقضى لا يقضى ما وجب عليه بأصل الشرع ما يقضى و إنما يقضى الذي وجب عليه بما أوجبه على نفسه كالكفارة أو النذر والصواب العموم لعموم قول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة بشرط أن يكون تمكن من الصوم ولم يصم بمعنى أنه شفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصم أما إذا اتصل به المرض حتى مات هذا لا ما وجب عليه القضاء من الأساس نعم كمل لنشوف كمل
المتن:
الشيخ:
نعم إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه هذا على المذهب لا يصام عنه إلا إذا كان نذرا والصواب أنه يصام عنه سواء إذا كان نذرا أو من رمضان إذا تمكن ولم يقض وكذا إيش وكذا.
المتن:
قال:
الشيخ:
وكذلك كل نذر طاعة إذا مات الميت ولم يقضها تقضى عنه إذا نذر صوما يصام عنه إذا نذر صلاة تصلى عنه إذا وجب بالنذر أما ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم فلا يقضى عنه على المذهب والصواب أن الصوم يقضى إذا تمكن ولو كان من رمضان إذا تمكن ولم يصم إيش بعده
المتن:
الشيخ:
نعم
مداخلة:10:56؟
الشيخ:
إذا أحب لا بأس نعم وإن أحب واحد أن يصوم وإن ما أحبوا أن يصوموا ما يجبرون يطعمون من ماله عن كل يوم مسكين فهذا دين فيما عليهم قبل قسمة التركة نعم .
مداخلة :
يا شيخ إذا قرر الصيام بعد أربع خمس سنوات هل يقضي ما فات .
الشيخ:
هل يصلي هو؟.
مداخلة:
نعم
الشيخ:
وإلا ما يصلي؟
مداخلة:
يصلي
الشيخ:
نعم يقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين مع التوبة والاستغفار نعم.
المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك قال الإمام الموفق أبو عبد الله رحمه الله تعالى:
الشيخ:
أو استعطى .
المتن :
الشيخ:
أو وصل إلى جوفه أوصل شيئاً أما وصل يصير شيء بالرفع أو صل نعم .
المتن:
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه قال:
باب ما يفسد الصوم.
هذا الباب معقود هذا الباب معقود للأشياء التي يفسد بها الصوم ويبطله وذكر أشياء منها الأكل والشرب من أكل أو شرب في هذا الشهر ذاكراً عامداً، ذاكراً ضد الناسي وعامداً ضد المختار من أكل أو شرب ذاكراً عامداً فسد صومه أما من أكل وشرب ناسياً فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
وكذلك لو كان مختاراً لو لم يكن مختاراً أن كان مكرهاً كأن صُب في فمه الماء وأجبر أو هدد بالسلاح أمامه فأكل أو شرب فلا يفسد صومه في هذه الحالة لأنه مكره ليس له قصد وليس له اختيار ولهذا قيده وقال ذاكراً عامداً ذاكراً ضد الناسي عامداً ضد المكره أي قاصداً هذا الشيء وهو له قصدٌ في هذا وله اختيار من أكل أو شرب.
وكذلك لو استعطى بدهن أو غيره يعني جعل سعوطاً في أنفه لأن الأنف منفذ يقول النبي ﷺ: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً دل على أن الأنف منفذ إذا استعطى بدهنٍ أو غيره ووصل إلى حلقه ذاكراً عامداً أفطر.
وكذا من قبَّل زوجته أو لمس أو باشر فأنزل فسد صومه.
وكذلك من استمنى بيده أو بيد زوجته أو بغير ذلك فأمنى فسد الصوم.
أما إذا أمذى ففيه خلاف المذهب أنه يفسد صومه والقول الثاني روي عن الإمام أحمد أنه لا يفسد وهو الصواب لكن يأثم؟ لا يأثم. يأثم إذا تسبب في إفساد صومه وهو يعلم ذلك نعم أعد من أكل .
المتن:
عفا الله عنك.
الشيخ:
نعم إذا أوصل إلى جوفه من أي شيء كان دخل الجوف وعلى هذا فالإبرة الإبر التي تصل إلى الجوف تفطر الصائم إبر العضل أو إبرة الوريد أو غيرها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها... الإيصال إيصال إلى الجوف لا يفطر فيما ذلك القطرة في العين والقطرة في الأذن لأنهما ليس منفذا ويقول إن الله ﷺ لم يجعل الله ولا رسوله وصول الشيء إلى الجوف من المفطرات ولأنه ليس أكلاً ولا شرباً وليس بمعنى الأكل والشرب فلا تفطر الإبرة إذا كانت مكافحة للمرض سواء كانت في الوريد أو في العضل.
وكذلك القطرة في الأنف أو في الأذن بخلاف القطرة في العين أو في الأذن بخلاف القطرة في الأنف فإن الأنف منفذ إذا وصلت إلى الحلق ولكن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الإبر في استعمالها في النهار احتياطاً لهذه العبادة العظيمة لأن أكثر الفقهاء على أنها تفطر وإن كان ما ذكره شيخ الإسلام وجيها لأنه ليس هناك دليل على أن الإيصال إلى الجوف يدل على أنه مفطر وليس أكلا ولا شربا ولا يدل على الأكل والشرب.
أما الإبر المغذية فهذه تفطر بالاتفاق بعض المعاصرين فرق بين الإبرة في العضد وفي العضل قال الإبرة في العضد تفطر والإبرة في العضل لا تفطر لكن التفريق لا يظهر نعم ليس بظاهر نعم الإبر المغذية هذه ما فيها إشكال بمعنى الأكل والشرب تكفي عن الأكل والشرب والطعام مثل حقن الدم أيضاً للمريض لأنه خلاصة الطعام والشراب نعم.
المتن:
عفا الله عنك.
الشيخ:
أو أوصل إيش إلى جوفه .
المتن:
الشيخ:
أو استقاء الألف والسين والقاف للطلب استدعى القيء بأن عصر بطنه مثلاً أو شم شيئاً ليقيء به أو أدخل أصابعه في حلقه فقاء أفطر في الحديث من استقاء عامداً فليقض أما إذا غلبه القيء وذرعه دون اختياره فلا يفطر يقول الله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نعم .
المتن:
الشيخ:
أو استمنى إذا استمنى استدعى خروج المني فأمنى فسد صومه أو قبّل زوجته فأنزل وأمنى نعم أو قبّل نعم .
مداخلة:17:34؟
الشيخ:
ها نعم لا بد من هذا نعم أو قبّل نعم .
المتن:
الشيخ:
إيش أو قبل أو لمس .
المتن:
الشيخ:
كذا عندكم ؟ها؟ أو أمذى في عبارة الزاد أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى يعني نتيجة القبلة واللمس إذا قبل أو لمس فأمنى خرج المني فسد الصوم أما إذا أمذى فإنه يفسد على المذهب والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفسد الصوم الإمذاء لأن المذي هو ماء لزج يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة أما المني فهو ماء أبيض رقيق يخرج بقوة وهو أصل الولد فإذا أمذى فالصواب أنه لا يفطر لكن يأثم إذا تسبب و يعلم أنه يؤدي إلى الإمذاء والمذهب على أنه يفسد الصوم إن أمذى أو أمنى نعم.
مداخلة:18:09؟
الشيخ:
نعم شهوته يدع طعامه وشرابه وشهوته يعني زوجته نعم .
المتن:
عفا الله عنك.
الشيخ:
إذا حجم أو احتجم عامداً ذاكراً فسد صومه في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر وقالوا إن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ كان هذا أولاً قال في الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ احتجم وهو صائم. وفي بعضه: احتجم وهو محرم. قال ابن القيم رحمه الله :لا يتم دعوى النسخ إلا إذا تمهدت أمور أربعة لا بد أن تثبتوا أولاً أن النبي ﷺ احتجم وهو مقيم غير مسافر ولا بد أن تثبتوا أنه احتجم في فرضٍ دون نفل ولا بد أن تثبتوا أنه احتجم وهو صحيح غير مريض ولا بد أن تثبتوا أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم كان أولاً حتى يتم النسخ فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة قلنا بالنسخ وإلا فلا يقال بأنه نسخ أفطر الحاجم والمحجوم ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أن الحجامة تفطر وهذا هو الأحوط والجمهور على أنه منسوخ أفطر الحاجم والمحجوم وأن الحجامة لا تفطر ومن باب أولى الفصد وسحب الدم نعم.
المتن:
عفا الله عنك.
الشيخ:
نعم لا بد من التقييد عامداً ذاكراً فإن كان مكرهاً أو ناسياً لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله قد فعلت نعم .
المتن:
الشيخ :
وإن طار نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم في هذه الأمور لأنه لا اختيار له إذا دخل إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه وكذلك إذا تمضمض أو استنشق وتهرب شيء من الماء إلى بطنه لا يفسد وكذلك لو فكر فأنزل لا يفسد صومه لأن ليس له اختيار ليس له اختيار في دفع التفكير وكذلك لو احتلم وهو صائم يغتسل وصومه صحيح نعم إيش . أو فكر إيش بعده.
المتن:
الشيخ:
أو قطر في إحليله يعني الذكر قطر فيه فلا يصل لأنه يصل إلى المثانة ولا يصل إلى الجوف فلا يفسد الصوم إذا قطر الذكر مثل التحميلة في الدبر على الصحيح نعم .أو قطر في إحليله نعم .
المتن:
الشيخ:
وكذلك إذا احتلم لأنه ليس له اختيار وكذلك إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفسد لأنه لا اختيار له نعم .
المتن:
الشيخ :
لم يفسد في جميع الصور السابقة نعم .
مداخلة :20.31 ؟
الشيخ:
ها إيش البخور ،البخور لا ينبغي أن يشمه إذا شمه متعمدا أفطر عند كثير من الفقهاء لأن له أجزاء لطيفة تصل إلى الدماغ لا ينبغي أن يشمه احتاطا بقوله في تطهير النظر لكن ينبغي الانسان يحتاط إذا شم البخور يعني استنشق متعمدا عند المذهب أنه يفطر عند الفقهاء يفطر . أما إذا مر البخور ولم يشمه هذا لكن إذا شمه واستنشق متعمدا ذكرا عامدا نعم .
مداخلة :21.10 ؟
الشيخ:
لا ما فيه اختيار ما له اختيار لكن عليه أن يغلب يبعد التفكير قد لا يستطيع نعم .
المتن:
عفا الله عنك .
الشيخ:
ومن أكل.
المتن:
الشيخ:
يعني أكل في آخر الليل يظن أن الليل باق وقد تبين أنه أكله بعد طلوع الفجر فعليه القضاء على المذهب وهو قول جمهور العلماء.
والقول الثاني لأهل العلم أنه لا أن ليس عليه قضاء وصومه صحيح ومثله لو أكل يظن أن يغلب على ظنه أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب يقضي في الصورتين.
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة وهو القول الثاني لأهل العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا يقضي في الصورتين لأنه معذور بجهله في الحال إذا أكل آخر الليل يظن أن الشمس أن الليل باق ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا يقضيه لأنه معذور بجهله في الحال وكذلك لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه لا يقضيه لأنه معذور بجهله في الحال والجمهور على أنه يقضي في الصورتين وهو الأحوط وكونه يقضي يكون معذورا أيضا يكون معذورا لأنه لا يلحقه إثم أما القضاء فإنه يقضي ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع فصومه صحيح لأن أصل البقاء في الليل ومن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبن أنها غربت فعليه القضاء لأن أصل البقاء في النهار العبرة في الأصل . نعم .
المتن :
الشيخ:
نعم لأن أصل بقاء الليل أصل البقاء لليل إذا كان شاكا فلم يتبين نعم .
المتن:
الشيخ:
لأن أصل بقاء النهار .إلا إذا يتبين له أنها غربت نعم .
المتن:
مداخلة :23.20 ؟
الشيخ :
ها الظن شك غالب تردد بين شيئين أحدهما غالب على الآخر الشك أن يستوي الطرفان والظن أن يغلب أحد الجانبين فإذا شك في شيء يعني تردد فيهما على حد سواء وإذا غلب أحد الأمرين يسمى ظنا إذا تردد في أمرين هذا الشك وإن غلب أحدهما فالغالب يسمى ظن والثاني يسمى وهما إذا كان عنده أمرين أحدهما راجح على الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم وإذا كانا متساويين يسمى شك نعم
مداخلة :24.05 ؟
الشيخ:
ها نعم كأن مرادهم الظن هو الشك يطلق الظن على الشك يعني إذا كان شاكا لكن عندك فبان ومن أكل يظنه ليلاً فبان إذا بان ولو كان عنده أغلب الظن حتى ولو كان عنده يقين لو كان عنده يقين إن الليل باقي ثم تبين أنه نهار يقضي لأنه تبين أنه أكل في النهار والسبب أنه قال ثم بان أما إذا لم يتبين فليس عليه شيء أكل عنده غلب الظن بل عنده يقين أن الليل باقي ثم تبين له أن الناس صلوا وهو يأكل هذا يقضي لأنه صار يقينه لا عبرة به تبين أنه أكل في النهار عند الجمهور أما شيخ الاسلام فلا يرى عليه القضاء في هذه الحالة لأنه جاهل بالحال نعم .
مداخلة:25,06؟
الشيخ:
ها الفتوى على أنه يقضي في الحال نعم0
مداخلة:25:13؟
الشيخ:
ها إذا أذن المؤذن قبل بوقت وأفطر تبين أن الشمس ما غربت فإنه يقضي عند الجمهور في قصة أسماء أننا أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله ﷺ ثم طلعت الشمس قال هشام سئل عن القضاء فقال لا بدٌ من قضاء شيخ الاسلام يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالقضاء ولو أمرهم لنقل وأما قول هشام فهذا اجتهاد منه والجمهور أخذوا بقول هشام لا بد من القضاء نعم .
مداخلة:25:48؟
الشيخ:
نعم
مداخلة:
يعتمد على قول المؤذن ،المؤذن ثقة ؟
الشيخ:
إذا ما تبين له ما فيه إشكال ما تبين له خلص لكن إذا تبين له أن الشمس قد طلعت ،طلعت الشمس بعد أن أذن المؤذن هذا هو محل الخلاف الجمهور على أنه يقضي لأنه تبين له ولا إثم عليه والقول الثاني لا قضاء عليه لأنه جاهلٌ بالحال نعم .
مداخلة:26:09؟
الشيخ:
نعم كما سبق يقضي المذهب والجمهور يقول يقضي الفتوى على أنه يقضي نعم.
المتن:
باب صيام التطوع
الشيخ:
نعم هذا أفضل الصيام صيام داود لقول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو لما كان شاباً يصوم قال : صم ثلاثة أيام من كل شهر قال :إني أطيق أكثر من ذلك ،قال: صم يوماً وأفطر يومين قال:إني أطيق أكثر من ذلك حتى قال له صم يوماً وأفطر يوماً قال:إني أطيق أكثر من ذلك ،قال: لا أفضل من ذلك أفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا أفضل الصيام إذا كان الإنسان عنده نشاط وعنده فراغ أما إذا كان صيامه يخل في الواجبات الأخرى ويضعفه عن القيام بالعمل والكسب لأولاده فلا لا يصوم يوماً ويفطر يوما ويهمل الواجبات الأخرى يكفي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يصوم اثنين وخميس حسب استطاعته لكن أفضل الصيام لمن كان عنده نشاط وفراغ ولم يضعفه ولا يضعفه الصوم عن القيام بالواجبات الأخرى نعم.
المتن:
الشيخ:
نعم هذا جاء في حديث قول النبي ﷺ أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم نعم أفضل الصيام صيام محرم وأفضله وأفضل المحرم العاشر ثم التاسع نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم هذا أيضاً حديث تسعه ذي الحجة يسن صيامها لأن الصوم عمل صالح والعمل الصالح مرغب فيه أيام العشر من ذي الحجة واليوم العاشر يوم العيد لا يصام نعم.
المتن:
الشيخ:
نعم فيه أيضاً ترغيب لصيام ستٍ من شوال في الحديث لأبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر لأن صيام رمضان لأن حسبه مع صيام ثاني وصيام رمضان بعشرة أشهر والست بشهرين يعني الست تعادل شهرين وسواء إن صامها متفرقة أو مجتمعه بعد العيد أو بعده بفترة المهم في الشهر يصومها في شهر شوال نعم .
مداخلة :28:40؟
الشيخ:
ها ؟يعني أبهم يعني ستا من المرغب فيها نعم
المتن:
الشيخ:
نعم يعني هذا الحديث صيام عاشوراء نحتسبه يكفر سنة ماضية نعم.
المتن:
الشيخ:
أيضاً جاء في هذا الحديث نحتسبه عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة نعم
المتن:
الشيخ:
نعم لا يستحب للحاج أن يصومه لأن النبي ﷺ كان مفطراً ولما شكوا في صيامه أرسلت أم الفضل له بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام ولأن الصوم يوم عرفة يضعفه عن الدعاء آخر يوم عرفة عشية عرفة هو أفضل الوقت الصيام يضعفه آخر النهار ويضعفه عن الدعاء والذكر فشرع له الفطر نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى النبي ﷺ بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء أوصاه بسنة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن يتوضأ قبل أن ينام وفي حديث أبي ذر قال إذا صمت فصم في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإذا تيسر أن يصوم أيام البيض فهو أفضل و إن لم تتيسر صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ليس مقيدا بأيام محددة لكن الأفضل أن تكون أيام البيض إن تيسر وإذا لم تتيسر صامها في أي وقت من الشهر نعم .
المتن:
الشيخ:
وكذلك صوم الإثنين والخميس جاء الترغيب فيه وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله لما سئل النبي ﷺ عن صيام الإثنين والخميس قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولما سئل عن صوم الإثنين قال: يوم ولدت فيه، ويوم بعث إلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم .
المتن:
قال عفا الله عنك.
الشيخ:
نعم الصائم صوم التطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن أفطر فلا يقضيه وينظر ما هو الأصلح إذا كان الأصلح أن يفطر فإنه يفطر إذا جاءه ضيف مثلاً وكان يتكدر من صومه فإنه يفطر الأفضل أن يفطر وكذلك أيضاً إذا دعي إلى وليمة كان يشق عليهم صومه يفطر وإذا أراد أن يستمر في صومه دعا لهم وانصرف فهو أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر وإذا أفطر فلا يقضي إلا إذا كان هذا الصوم صوم نذر أو كفارة أو رمضان لا يجوز أن يفطر لا يجوز أن يفطر إلا بعذر إذا كان الصوم واجبا مثل صوم رمضان يقضي يوم من رمضان أو نذر أو كفارة يحرم عليه أن يفطر إلا بعذر كأن يكون مريضا أو مسافرا نعم وإذا أفطر قضاه وليس عليه كفارة نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم كذلك سائر التطوع مثل الصلاة النفل لو قطعها فلا بأس لكن الأولى ألا يقطعها إلا بعذر لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ لكن لو قطع صلاة النفل ليس عليه قضاؤها إلا الحج والعمرة فإنه إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة وجب عليه إتمامهما وليس عليه أن يتحلل حتى يتم أو يكن محصورا ويذبح هديا أو يكون اشترط و يكون له عذر ويتحلل يقول الله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم إذا أفسد شيئاً فإنه يقضيه وإذا فعل محظوراً وجبت عليه الكفارة نعم ولو كان حجه نفلا أو العمرة نفلا نعم هذا خاص بالحج والعمرة نعم ها .
مداخلة:32:51؟
الشيخ:
ها كذلك الصبي يجب إتمامه نعم على وليه أن يلاحظ في إكماله نعم .
المتن:
عفا الله عنك .
الشيخ:
نعم . يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى نهى النبي ﷺ عنهما . ثبت أنه منهي عنهما يوم الفطر لأنهما يومان المسلم في ضيافة الله يوم الفطر من صيام رمضان ويوم الأضحى يأكل الناس من نسك ضحاياهم نعم .
المتن:
الشيخ :
أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يحرم صومها إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة قبل العيد فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما أثبته الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال عن عائشة رضي الله عنها : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذا خاص به وما عدا ... تحرم عليه.
وعلى هذا تكون خمسة أيام يحرم صومها في السنه يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة أما يوم الفطر والأضحى هذه لا تصام على أي حال لا يجوز أحد أن يصومها مطلقا أما أيام التشريق لا يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتعين أو القارنين ولم يصمها ثلاثة الأيام قبل قضى بعد يوم العيد نعم .
مداخلة :34:17 ؟
الشيخ:
ها يوم السبت يأتي الكلام سيأتي يأتي عليه تكلم، يوم السبت الصواب أنه يصح صومه جاء في حديث النبي ﷺ نهى عن صيام يوم السبت وقال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبه أو عود شجرة فليمضغه لكن هذا حديث ضعيف عند أهل العلم الصواب أنه شاذ أو منسوخ وبعض أهل العلم قالوا إن النهي إنما هو خاص بمن أفرده إذا صام قبله يوما فلا بأس والصواب أنه يجوز صومه مفردا وغير مفردا والدليل على هذا حديث جويرية أن النبي ﷺ جاءها وقد صامت يوم الجمعة فقال لها أصمتِ أمس، قالت :لا ،قال : أتريدين أن تصومين غدا؟ قالت: لا قال فأفطري قال أتصومين غداً؟ يعني السبت يدل على أنه يجوز صيام يوم السبت وهذا في الصحيح وهو مقدم على هذا الحديث الضعيف نعم
مداخلة:
إذا وافق الجمعة يوم عرفة ؟
الشيخ :
هذا محل نظر قد يقال إنه ينبغي أن يصوم يوما قبله وقد يقال إنه يجوز صومه لأنه صامه لا من أجل كونه يوم الجمعة لكن من أجل كونه يوم عرفة وإلا قد ثبت النهي عن صوم يوم جمعة عن إفراده إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده زال المحظور نعم .
مداخلة :35:35 ؟
الشيخ:
نعم ،نعم يوم السبت ما فيه إشكال ولكن أقصد يوم الجمعة هنا على انفراد والأقرب أنه يجوز في هذه الحالة لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة صامه من أجل أنه وافق اليوم الذي يصومه نعم .
المتن :
الشيخ :
نعم هذا أرجى في الوتر أرجى والمؤلف والمصنف أنه في الوتر ليس بجيد الصواب أنها في العشر أشفاعه وأوتاره لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لكن الوتر ليالي الوتر ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرون وليلة تسع وعشرين أرجي من غيرها لقول النبي ﷺ في الحديث الآخر : تحروا ليلة القدر في الوتر العشر الأواخر من رمضان والحديث الآخر: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان والسبع الأواخر أرجى من غيرها لقول النبي ﷺ في الحديث : لما رأى بعض أصحاب النبي ﷺ تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرَ في السبع الأواخر وليلة السبع وعشرين أرجى من غيرها.
وهي مختصة في العشر الأواخر قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار قد تكون في سبع وعشرين وقد تكون في غيرها ليس هناك جزم لا ينص على أنها ليلة تسع ولكن هناك دليل ينص على أنها ثابتة في ليلة معينة والصواب أنها متنقلة ،متنقلة تكون في بعض السنين إحدى وعشرين وفي بعض السنين اثنين وعشرين وفي بعض السنين ثلاث وعشرين وهي مختصة بالعشر الأواخر خلافا لمن قال من العلماء أنها في السنة أو في الشهر كله أو أنها رفعت كل هذه أقوال ضعيفة الصواب أنها باقية لم ترفع وليست عامة في السنة ولا في الشهر وإنما مختصة في العشر الأواخر من رمضان في أشفاعه وأوتاره إلا أن الأوتار أفضل فالسبع الأواخر أفضل وليلة السبع وعشرين أرجى من غيرها أرجى ليس أفضل أرجى من غيرها والوتر أرجى والسبع الأواخر أرجى من غيرها وسبع وعشرين أرجى من غيرها وقد تكون في الأشفاع فلا يجزم بأنها في ليلة معينة نعم .
مداخلة : 37:39 ؟
الشيخ:
نعم لا ما يلزم أن تكون لأنها يوم الجمعة يوم الجمعة منهي عنه صيامه إذا صامت السبت ضمت الجمعة ليس المراد أنها لا تفرد السبت المراد أنها لا تفرد الجمعة إذا صامت يوم الجمعة فأمرها أن تصوم الخميس سألها إن صامت الخميس قالت :لا ،قال : هل تصومي السبت؟ قالت:لا ،قال: فأفطري، قال الرسول ﷺ في الحديث الشريف لا تخصوا يوم الجمعه بصيامٍ من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعه بقيامٍ من بين الليالي تخصيص هذا ولم يرد هذا في يوم السبت والسبت هذا حديث ضعيف نعم
المتن:
عفا الله عنك.
مداخلة:38:20؟
الشيخ:
ها نعم تبدأ بالقضاء فإذا بقي من شوال شيء صامت وإلا فإن الله تعالى يأجرها على نيتها لأن النبي ﷺ قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال وكيف يصوم شوال وهو لم يصم رمضان؟نعم
مداخلة:38:40؟
الشيخ:
لا ،لا عائشة ما هي مشرعة، الرسول ﷺ هو المشرع الحجة في كلام النبي ﷺ وعائشة يحتمل أن هذا في أول الأمر أولاً نعم.
المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله:
باب الاعتكاف
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة
الشيخ:
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب الاعتكاف.
الاعتكاف هو لزوم الشيء في اللغة وحبس النفس عليه براً كان أو غيره ومن قوله تعالى مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء أكان حقاً أو باطلاً هذا الذي حبس نفسه عليه في اللغة.
و أما شرعاً هو لزوم المسجد لطاعة الله لزوم المسجد بنية طاعة الله
وهو سنة مستحب إلا إذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر نعم
المتن:
الشيخ:
نعم مستحب يعني
المتن :
الشيخ:
كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده وهو سنة في حق للرجال والنساء المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد غير مسجد بيتها إذا أمنت الفتنة نعم والرجل يكون في مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة نعم ليس خاصاً برمضان من العلماء من قال أنه عام في أي وقت نعم
مداخلة:40:29؟
هذا مثل من مثل غيره يحتمل أن يقال إنه يقضيها في غيره أو يكفر كفارة يمين نعم
مداخلة:
ما الدليل أنه ليس خاص برمضان؟
الشيخ:
ما الدليل على أنه خاصٌ برمضان ؟
مداخلة:40:45؟
الشيخ:
اعتكف لكن هل قال لا تعتكفوا إلا في رمضان هذا فعل لأنه فضيل الأفضل الفعل ما يؤخذ منه خصوصية و أنه خاصٌ بهذا الزمان نعم.
مداخلة:41:04؟
نعم لما اعتكف أزواجه من بعده ورأى أخبيتهم ضربت خشى عليهن من التباهي قال آلبر يردن؟ ثم أمر بخيمته وقوضت ولم يعتكف تلك السنة ثم قضاه في شوال نعم وهذا يدل على أنه كونه اعتكف في شوال ويدل على أنه ليس خاصاً برمضان لو كان لا يجوز إلا في رمضان ما اعتكف .
مداخلة:41:35؟
الشيخ:
سيأتي الآن أقله عند بعض العلماء يوم لا بد فيه من الصوم.
والقول الثاني أنه لا يتقيد بالصوم كما سيأتي وعلى هذا ليس هناك حدٌ لأقله ولو ساعة نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم هذا هو الأفضل ،الأفضل أن تكون في مسجد تقام فيه الجمعة وقال بعض العلماء لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع ولا بد أن يكون صائماً ولهذا لا يكون الاعتكاف إلا بصوم أو في مسجد جامع والصواب أنه لا يشترط الصوم لأنه ثبت أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك، والليل ما فيه صوم هذا ثابت في الصحيح دل على أنه لا يشترط الصوم كذلك يشترط أن لا يكون في مسجد جامع لكن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج ولا بد أن يكون صائما على هذا يكون أقله يوم نعم .
مداخلة : 42.48 ؟
الشيخ :
نعم يذهب إلى الجمعة ويرجع إلى معتكفه . نعم .
مداخلة :42.58 ؟
الشيخ:
نعم البيت هذا لا يسمى مسجداً لأنه مصلى نعم .
المتن:
الشيخ:
يعني يقول إذا نذر الصلاة والاعتكاف في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف ويصلي في أي مسجد من مساجد الدنيا إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فليس له أن يقضي نذره في مسجد آخر لأنها لا تساويها في الفضل لكن هذا فيه نظر كونه نذر أن يعتكف في هذا المسجد يقال له إنه يعتكف في أي مسجد يحتاج إلى تأمل والأقرب أنه يلزمه نذر أن يعتكف في هذا المسجد يلزمه ولا يعتكف في مسجد آخر إلا إذا اختار الأفضل نذر أن يعتكف في هذا المسجد أو يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى لا بأس أما أن ينتقل من هذا المسجد إلى مسجد آخر مماثل له هذا يخالف الصلاة النذر أن يعتكف في هذا المسجد فله فإما أن يعتكف في هذا المسجد أو يعتكف في مسجد أفضل وهو أحد المساجد الثلاثة نعم ما فيه عندك تعليق عليه؟ .
الطالب:
عليها تعليق .
الشيخ :
إيش قال .
الشارح:
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره قال لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً . ثم تكلم على .
الشيخ :
ما في شيء التعليل هذا ما يمشي نعم .
مداخلة :44.48 ؟
الشيخ:
إي يحتاج إلى تأمل نعم .
المتن:
الشيخ:
نعم ،نعم لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيراً جاء أن رجلاً نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي ﷺ صلِّها هاهنا أي في المسجد النبوي نعم
المتن:
الشيخ:
نعم هذا يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب فيقربه من الله من الطاعات من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتدريس والتعلم والتعليم وينبغي له أن يبتعد عن الكلام في أمور الدنيا من فضول الكلام هذا هو الذي ينبغي للإنسان لكن الشيء القليل يعفى عنه قد ثبت أن النبي ﷺ وهو معتكف يأتيه بعض أزواجه يتحدثن معه فإذا أرادت أن تذهب ذهب معها يقلبها إلى بيتها لكن كون ما يفعله بعض الناس يجعل مكان معتكفه مكان لأحاديث الدنيا والكلام الطويل والأخذ والرد ما ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان يستغل هذا الوقت وهذا المكان فيما يقربه من الله وأن يقلل من الكلام في أمور الدنيا نعم لأنه انقطع وتفرغ للعبادة نعم
مداخلة:46:47؟
الشيخ:
الشيء القليل يُعفى عنه نعم
المتن:
الشيخ:
نعم يعني لا يبطل الاعتكاف إلا بما هو ممنوع كالجماع إذا جامع بطل الاعتكاف وكذلك إذا خرج بغير حاجة لغير ما اشترطه أن يخرج لما لا بد منه بل يجب يخرج لقضاء حاجة البول والغائط يخرج للإتيان بطعامه إذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام يأكل و يشرب يخرج للوضوء والاغتسال نعم وكذلك إذا اشترط أن يزور المريض ويشهد جنازة فله شرطه جاء في سنة المعتكف ألا يزور مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطها وكان النبي ﷺ إذا خرج يسأل عن المريض وهو في طريقه لا يعرج عليه فلا بأس إذا سأله وهو ماشٍ نعم
مداخلة:48:01؟
الشيخ:
نعم لا بد من الشروط و إلا فلا يخرج نعم
مداخلة:48:05؟
الشيخ:
نعم ذكر الفقهاء ذكروا أنه إذا اشترط لا بأس إذا اشترط أن يبيت في بيته أو اشترط حاجة فله شرطه توسعوا في هذا نعم
مداخلة:48:21؟
نعم يشترط على (..) في الاعتكاف ينوي الاعتكاف
مداخلة:48:31؟
الشيخ:
يستوفي (...)أو في قلبه نعم
المتن:
الشيخ:
نعم لا يباشر امرأة فإن جامع بطل الاعتكاف قال الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا نعم
المتن:
قال عفا الله عنك.
الشيخ:
ولا إيش ولا يباشر امرأة
المتن:
قال عفا الله عنك.
الشيخ:
نعم كما فعل النبي ﷺ نعم
مداخلة:49:07؟
الشيخ:
نعم (...) إن كان النبي ﷺ لا يزور مريضاً لكنه كان يسأل عنه
مداخلة:49:15؟
الشيخ:
نعم ها ضعيف ما يحتاج إذا كان نعم
مداخلة:49:31؟
الشيخ:
ها هكذا ذكر الشراح كلهم الفقهاء ذكروا هذا له أن يشترط و إذا اشترط أن يبيت في المسجد فله ذلك لكن يحتاج إلى تأمل نعم
مداخلة:49:43؟
الشيخ:
لا شك أنه يقلل من المكث في المسجد لكن يقول هذا شرط مثل إذا اشترط أن يزور مريضاً له شرطه نعم
مداخلة:59:59؟
الشيخ:
تابع للمسجد إذا كان داخل سور المسجد له حكم المسجد نعم غرفة داخل المسجد لا بأس
مداخلة:50:11؟
الشيخ:
نعم مشروع عن عائشة صح سنة ألا يعتكف ألا يزور مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه نعم
المتن:
وماذا عن قضائه هل يقضى ؟
الشيخ:
إذا كان نذرا(..) أما إذا كان واجبا يقضى ما هو بلازم إذا كان مستحبا إذا كان الاعتكاف مستحبا يعني لم ينذر الاعتكاف لا يجب قضاؤه لأنه مستحب نعم
مداخلة:51:01؟
الشيخ:
قوله السنة سنته للمريض قوله السنة للمريض قال من السنة يعني(..) سنة النبي ﷺ وغير ذلك أنها فهمت من سنة النبي ﷺ نعم
مداخلة:51:18؟
الشيخ:
ها على حسب الأيام التي نذرها والتي أرادها يدخل مثلاً اليوم قبل صلاة الفجر مثل إذا نذر يوما قبل صلاة الفجر والليلة قبل غروب الشمس نعم
مداخلة:51:39؟
الشيخ:
نعم هذا هو الأفضل قبل الغروب لأن ليلة الحادي والعشرين قد تكون ليلة القدر كان يدخل بعد الفجر هكذا لكن الليلة تابعة لليوم هذا هو الأصل
مداخلة:51:52:
الشيخ:
تحتاج إلى تأمل لكن ليلة إحدى وعشرين تكون قبل المغرب نعم
مداخلة:52:05؟
الشيخ:
نعم هذا خلاف الظاهر لكن على كل حال مستحب إذا لم ينذره مستحب لا شك أن يتقدم قبل غروب الشمس من تلك الليلة من أولها قد تكون ليلة القدر نعم