شعار الموقع

كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه 1

00:00
00:00
تحميل
159

(المتن)

كتاب الحج والعمرة

يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً.

(الشرح)

الحج في اللغة: القصد، وشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص، من شخص مخصوص، في زمن مخصوص. قصد مكة من شخص مخصوص: وهو المسلم البالغ هو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع،من شخص مخصوص في عمل مخصوص: وهو الحج وأداء المناسك. في زمن مخصوص: في زمن الحج .

في اللغة : القصد ، في الشرع : قصد مكة من شخص مخصوص لعمل مخصوص في الزمن مخصوص.

  والعمرة في اللغة: الزيارة.

وشرعاً: زيارة البيت من شخص مخصوص لعمل مخصوص نعم.

(السؤال)

يجب الحج والعمرة مرة في العمر ؟

(الجواب)

نعم ، لا يجب الحج والعمرة إلا مرة ، يقول النبي ﷺ: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره. نعم.

(المتن )

 على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً.

(الشرح)

هذه شروط الوجوب، فـالمسلم: يخرج بهذا الكافر، والعاقل: يخرج المجنون والمغمى عليه، البالغ: يخرج الصغير، فإنه لا يجب عليه، والحر: يخرج العبد، فلا يجب عليه، والمستطيع : يخرج العاجز، المستطيع بماله وبدنه، والمستطيع بماله: هو الذي يكون عنده مال يحج به زائداً على نفقة أهله وأولاده، وببدنه:  يستطيع الثبات على المركوب، فهذه الشروط إذا وجدت وجب الحج بنفسه؛ أن يكون مسلماً وأن يكون بالغاً وأن يكون عاقلاً وأن يكون حراً وأن يكون مستطيعاً بماله وبدنه لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

  والكافر: لا يصلح منه الحج بل لا يصح منه أي عمل حتى يدخل في الإسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام وترك التوحيد، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره.

البالغ: هذا الشرط للوجوب، لكن لو حج الصبي الذي دون سن البلوغ حتى ولو كان في المهد صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام.

العاقل كذلك غير العاقل لا يصح منه لأنه ليس عنده قصد، والمجنون والمغمى عليه ليس عنده قصد، فلا يصلح منه الحج.

الحر: يخرج العبد، العبد لا يجب عليه الحج؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، لكن إذا أذن له سيده صح منه الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا أعتق عليه أن يحج حجة الإسلام، كما أن الصبي إذا بلغ يحج حجة الإسلام؛ لما جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.

المستطيع بماله: لكن لو حج وهو غير مستطيع وفقير صح منه الحج، لكن هذا شرط للوجوب لا للصحة.

ويشترط للمرأة وجود محرمها محرم يصحبها معه في سفرها. نعم.

(المتن)

والاستطاعة أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله.

(الشرح)

 الاستطاعة: أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما صالحان لبيئته والآن إذا وجد النقود التي يحج بها ويستطيع أن يركب ويكون زائداً عن نفقة أهله وأولاده، يكون عنده نفقه عنده نقود يستطيع أن يحج بها ذهاباً وإياباً زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يمونهم نعم .

(المتن)

فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه، ومؤونة نفسه وعياله على الدوام.

(الشرح)

 نعم على الدوام المراد حتى يرجع، المراد حتى يرجع إذا كان عنده نفقة تكفي حاجة أولاده، وكذلك أيضاً يكون زائداً عن الدين، فإن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولاً ثم يحج؛ لأن قضاء الدين أهم. نعم لكن لو حج صح حجه أو أذن له المدين. نعم.

(المتن)

ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

(الشرح)

ويشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم، والمحرم: هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، كأبيها وابنها وأخيها، وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالرضاع، كأبيها من الرضاع، وأخيها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو بالصهر، كزوج أمها أو زوج ابنتها، هؤلاء كلهم محارم. نعم.

(السؤال)

لو حجت بدون محرم ؟

(الجواب)

 ولو حجت بدون محرم صح الحج مع الإثم؛ تأثم هذا شرط للوجوب لا للصحة؛ لقول النبي ﷺ  في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولما خطب النبي ﷺ الناس وحث على الحج قام رجل فقال: يا رسول الله! إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي ﷺ: انطلق فحج مع امرأتك مكتوب في الغزو، ترك الغزو وذهب إلى مرافقة امرأته في الحج؛ مما يدل على أهمية المحرم، كتب في الغزو بالجهاد ومع ذلك قال له النبي ﷺ اذهب انطلق فحج مع امرأتك هذا يدل على أن أمر المحرم أمر عظيم، يترك من أجله الغزو لأجل مرافقة المرأة، وهؤلاء النسوة الآن لا يبالين، ويستقبل كثير من الناس خادمات بدون محارم وإذا كان الحج وهو فريضة الله على عباده المرأة لا تحج  إلا بمحرم فكيف تأتي هذه المرأة بدون محرم تأتي وتسافر مسافة طويلة، وبعض الناس يستخدمونها ويعينونها على الباطل بدون محرم ، ولهذا كثرت أسباب الشر والفساد: فهؤلاء الخادمات اللائي يأتين بدون محارم انتشرن في البيوت؛ فحصل بهن شر وفساد، ونسمع أشياء يندى لها الجبين، وتدمي القلب من الفواحش والمنكرات، أصبحت الخادمة ولا تبالي، فتكون متكشفة تكون متبرجة وبثياب قصيرة، ويخلو بها صاحب البيت أو أولاده، وهذا من البلاء والمصائب. وكذلك أيضاً الخادم قائد السيارة: يظهر على النساء وهن كاشفات، ويذهب بالمرأة وحدها ويخلو بها في السيارة وفي البيت، وهذا من أسباب الشر والفساد؛ ولهذا كثر الفساد، وكثر الإمساس من كثير من الناس، وقل الإحسان ولا حول ولا قوة إلا بالله كثر الشر والفساد، وكثر اللقطاء وكم سمعنا ممن يقول: إنه ولد له ولد يشبه السائق أو الخادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله! وهناك من يشتكي يقول: إن له بنات حملن وهن ليس لهن أزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ كل هذا بسبب التساهل في أمر الله ، وعدم الاستجابة لله ورسوله ﷺ في استصحاب المحرم، والبعد عن الاختلاط في الرجال والخلوة المحرمة، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.نعم.

(السؤال)

(1:20) إلى (1:24)

 (الجواب)

نعم الله تعالى يقول: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ لا شك أن الأوبئة والأمراض وما يحصل على الناس من النقص في الأموال والأنفس كل هذا الابتلاء والامتحان من آثار المعاصي والذنوب، قال تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ، فلا بد لكل إنسان أن يتوب إلى الله ، وأن يرجع إليه، وأن يصلح من حاله، وأن يتوب إلى الله مما فرط منه، نعم. فالله تعالى يؤدب عباده ويمتحنهم ليعودوا إليه ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا بعض، ولو أذاقهم جميع ما عملوا لهلكوا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لكي يرجعوا، ولعل للتعليل، وليست للترجي لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ لكي يرجعون إلى الله نعم .

(السؤال)

(10:35) إلى (10:37)

(الجواب)

نعم . ولا شك أن الله تعالى قد أوصى عباده وأمرهم بذلك، قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فلا بد من التواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون في الأمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر قبل أن تحل العقوبات والمصائب، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر، والإنكار على من يتساهل بالخادمات، فيترك الخادمة متبرجة، أو تختلط بالرجال، أو يخلو بها وحدها، فهذا منكر، ولا أحد ينكر هذا كثير من الناس لا يبالي ، تأتي الخادمة متكشفة تفتح الباب، وتركب مع كفيلها أو غيره أو مع أحد من أولاده، ولا أحد ينكر هذا، تكون متبرجة ويذهب بها ولا أحد ينكر، هذا أصبح شيئاً عادياً لا يوجد إحساس أو قل الإحساس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد كان الناس سابقاً لو رأوا رجلاً مع امرأة أنكروا هذا واستعظموه، وهذه امرأة أجنبية ما أحد ينكر، تفتح الباب متكشفة كأنها رجل وكأنها من محارمه، إن كانت من محارمه لا تكن متكشفة ولكن هذه متكشفة ولا تبالي متبرجة وتركب معه ولا أحد ينكر هذا وإن رأى أحد لم ينكر هذا خادمة وكأن هذا شيء مشروع ومباح أو مباح، نعم .

نعم هكذا من بلاء الله تعالى سمعنا شيء عظيم أن كثيراً من  خصوصاً الإندونيسيات يعملن السحر حتى سمعنا أن بعض الأهالي بعض المستخدمين لهن يكرمونهن ويحسنون إليهن، ويعطونهن الرواتب من أول الشهر، ومع ذلك إذا دامت لا بد تعمل سحراً في الغالب ويندر ، ولو ما آتاها أذى لأن السحر منتشر عندهن، أما الذي يؤذيهن أو ينقص من حقهن، فهذا لا شك أنهن ينتقمن منه، فهذا من الآثار والعياذ بالله من الآثار السيئة، ومن أسباب الذنوب والمعاصي.

وبعض الناس الآن يأتي بخادم أو بخادمة وهو ليس بحاجة إليه، ولكن من باب التباهي، من باب التباهي مثل الناس، حتى إن بعضهم يستدين ويأتي بخادم وخادمة، لماذا ؟ فلان عنده خادم، وأنا ما عندي خادم! فصارت المسألة مباهاة، مباهاة ومفاخرة.  يجب على الإنسان ينبغي للإنسان أن يقلل من الخدم والخادمات يعني ما يأتي بالخادم والخادمة إلا إذا احتاج في الضرورة القصوى التي لا بد منها، وإذا أمكن الإنسان إذا احتاج إلى من يخدمه فليأت من البلد من أطراف البلد فتأت المرأة صباحاً ومساءً إما امرأة أو رجل وتقوم بحوائج البيت في الصباح وتذهب إلى أهلها وأولادها، أو تأتي في المساء أو تأتي في  يوم معين فيكون هذا أحسن من جلب الخدم من الخارج تتفق مع بعضهم ويوجد الآن في جنوب البلد أناس يحتاجون، يمكن أن يخدمون في وقت من الأوقات وفي يوم من الأيام أو في طرفي النهار، تذهب ويعطيها من الأجرة ما تستعين به على النفقة على أولادها، وهذا أحسن من كونه يجلب الخدم ، لأنه لهم متاعب ولهم مشاكل، ولهم آثار سيئة، الخدم والخادمات من الخارج وكل أمكن التغيير فهو مطلوب. نعم.

(المتن)

 قال :

ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.

(الشرح)

نعم، إذا فرط الإنسان وهو يستطيع الحج ولكنه لم يحج، فمثل هذا الحج دين في ذمته، يخرج من ماله قبل قسمة التركة ، كما أنه إذا لم يؤد الزكاة تخرج الزكاة من تركته، فديون الله وديون الآدميين تخرج قبل قسمة التركة هذا دين الله دين لله نعم.

(المتن)

  قال :

 ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون

(الشرح)

لا يصح الحج من كافر؛ لأن الكافر ليس أهلاً لذلك؛ ولأنه لا يصح الحج إلا بعد الإسلام، وبعد التوحيد والإيمان ولكنه يعاقب الكافر على ترك الحج وعلى ترك التوحيد، ولكنه لا يصح منه الحج في حال كفره.

(المتن)

 قال :

ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما.

(الشرح)

نعم يصح من الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لما ثبت في صحيح مسلم : أن النبي ﷺ لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون، قالوا :من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً، وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على صحة حج الصبي، وينوي عنه الإحرام وليه، وإذا كان صبياً مميزاً يأمره يحرم بإذنه، ويفعل عنه ما يعجز عنه، وإذا كان في المهد يطوف به ويجرده من المخيط إذا كان ذكراً، ويطوف به ويسعى به، ويرمي عنه إذا كان في الحج، لكن إذا حج لا بد من حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا أذن له سيده صح الحج، وإذا أعتق أدى فريضة الإسلام. نعم .

(السؤال)

حج المجنون والمعتوه ؟ وهل المعتوه مكلف ؟

(الجواب)

المعتوه ضعيف العقل لا يعد عاقلاً وإذا كان يفهم يكلف وإذا لم يكن يفهم فهو غير مكلف يفهم الأشياء يعقل الأشياء يعقل الأمور ، نعم .

(السؤال)

(16:54) إلى (16:59)

(الجواب)

التحلل نعم ، مثل الكبير لا بد أن يأتي بجميع الواجبات.

(السؤال)

يجرد من المخيط ؟

(الجواب)

يجرد من المخيط الذكر يكشف رأسه ويلبس إزاراً ورداء نعم .

(السؤال)

(17:18) إلى (17:11)

(الجواب)

يبقى هذا ذمته مثل دين الآدمي الورثة لا يلزمون لكن من أحب أن يقضي عنه جزاه الله خيراً نعم .

(السؤال)

 (17:35) إلى (17:27)

من كان يحمل شخصاً يطوف به ؟

(الجواب)

 الأولى أن يطوف لنفسه ثم يطوف للمحمول، وإن نوى الطواف عنه وعن المحمول أجزأه عند بعض العلماء. نعم.

(المتن)

 ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.

(الشرح)

نعم يصح الحج من غير المستطيع، إذا كان لا يستطيع ثم تجشم المشقة وحج صح حجه، وإذا كان ما عنده مال أو يشق عليه الركوب ومع ذلك تجشم المشقة وحج صح الحج، وكذلك المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها، ولها ثواب الحج وعليها إثم ترك المحرم، وعليها التوبة والاستغفار وحجها صحيح.نعم.

(السؤال)

إذا لم تجد المرأة محرماً؟

(الجواب)

 وإذا ما وجدت المرأة محرماً فإنه يسقط عنها الحج عند بعض العلماء، وقال آخرون: وإذا كانت قادرة فتخرج من مالها من يحج عنها إذ أيست، بعد اليأس تنتظر لعل الله ييسر لها محرماً، ولو  تستأجر،  تستأجر محرم ، فإن لم تجد وأيست استنابت من يحج عنها إذا كانت قادرة، وإذا لم يكن عندها شيء فلا حرج عليها.

(السؤال)

 بعض التجار يجمعون الخادمات ويذهبون بهن إلى الحج جميعاً؟

(الجواب)

وهذا لا يصلح، وقد سمعنا أنه من أسباب الشر والفساد، فيجمعون الخادمات ليذهبوا بهن إلى مكة فيحصل بهذا شر وفساد، فلا ينبغي هذا الجمع، لكن تذهب مع أهلها هذا أسهل؛ ما دام وجدت عندهم، وهم يريدون أن يحجوا أو يسافروا فلا يتركونها في البيت، فهم من الأساس استقدموها من دون محرم، فلا تبقى في البيت؛ لأنهم إذا أبقوها في البيت حصل فساد أكبر، فتذهب معهم، أما جمع الخادمات في سيارة واحدة ثم يتركونهن في مكة فإنه يحصل شر وفساد؛ لأنه ليس مع هذه الخادمات من يدافع عنهن، فينتشرن هناك ويحصل فساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم. أكمل ..

(المتن)

قال:

 ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.

(الشرح)

تقع إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، تنقلب هذه الحجة فتكون عنه فريضة له؛ لما ثبت أن النبي ﷺ سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك عن شبرمة قال له النبي ﷺ: من شبرمة؟ قال : أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، فأخذ العلماء من هذا: أنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت له.

(المتن)

قوله:

أو عن نذره أو عن نفله

(الشرح)

 كذلك إذا كان نذر كان عليه حج نذر، ثم حج عن غيره فإنها تكون له الحجة عن نذره. نعم يعني: نواه نفلاً، إذا كان بهذا المعنى تكون نفلاً لا يصلح ذلك، إذا كان يحج ويقول: الحجة الأولى نفلاً، فتكون هذه حجة الإسلام، بهذا المعنى إذا كان بهذا القصد فإذا حج وقصده تطوع ، أو حج عن غيره وهو لم يؤد الفريضة، أو حج عن غيره وهو عليه نذر، في هذه المسائل الثلاث تكون الحجة له عن الفريضة.

وماذا بعدها ..

(المتن)

باب المواقيت

عفا الله عنك

(الشرح)

بارك الله فيك

(السؤال)

(22:00) إلى ( 22:11 )

(الجواب )

لا العمرة ولا الحج الصغير ، لا يلزم الصغير حتى يبلغ نعم .

(السؤال)

إذا ابتدأ العمرة والحج ؟

(الجواب)

إذا ابتدأ وجب إتمام العمرة

(السؤال)

إذا مرض هل يكمل ؟

(الجواب)

يجب عليه أن يكمل، وليس له أن يتحلل إلا إذا اشترط، فإذا اشترط لا بأس، فيجب أن يطاف به محمولاً يؤدي ولو كان مريضاً، ويسعى به محمولاً، فيكمل المناسك وهو محمول، إلا إذا اشترط، أو أحصر، فإذا كان محصرا فإنه يذبح ويتحلل.

(السؤال)

(22:45) إلى (22:49)

(الجواب)

ممكن إذا خاف عليه و إلا إذا عجز وما استطاع، فقد يقال: إن هذا محصر أحصره المرض، إذا أحصره المرض لا بد أن يتحلل إذا كان اشترط أن يتحلل، وإذا لم يشترط يذبح هدياً ثم يتحلل. والمحمول إذا كان صبياً فإنه ينظف قبل أن يدخل البيت يكون نظيف، وإذا تحفظ طيب .

(السؤال)

(23:15) إلى (23:25)

(الجواب )

هذا دين في ذمته مثل دين الآدمي يبقى في ذمته حتى ييسر الله قضاءه نعم . وجزاه الله خيراً إذا قضاه أحدا فالحمد لله . نعم.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد