(الشرح)
أما إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد أن رمى وحلق وبقي عليه الطواف جامع؛ نقول: خفت الأحكام عليه .
أولاً: لا يفسد الحج، الحج صحيح.
ثانياً: يجب عليه شاة بدل بعير.
ثالثاً: يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم؛ لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه؛ حتى يأتي ليطوف الإفاضة محرماً بإحرام جديد، لأنه بالجماع لم يفسد حجه لكن أفسد الإحرام فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد ، ولا بد أن نفرق بين هذا وبين الآثار المروية عن الصحابة في ثبوتها، فإنها تحتاج إلى تأمل في أسانيدها.
القول الثاني: وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، وأخذ بها أيضاً بعض العلماء: أن الناسي معذور؛ وكذلك في الصيام أيضاً لأن النسيان لا حيلة فيه، وكذلك الجاهل إذا كان المسلم يجهل هذا الشيء، والجاهل قد يكون معذوراً، وقد يكون غير معذور، فليس كل جاهل معذوراً، فإذا كان يجهل هذا الشيء فلا بأس، ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهلاً لا يسأل عن دينه فلا يعذر على الصحيح ، والأقرب أنه إذا كان مثله يجهل أو ناسياً فهو معذور؛ لأن النسيان لا حيلة فيه، والجاهل كذلك معذور، فقد عذره الله.
(المتن)
(الشرح)
وهنا خفت الأحكام، فبدل البدنة شاة، ولا يفسد الحج أيضاً، ولا يقضي؛ لأن الحج صحيح، ويمضي فيه لأن الحج صحيح
( المتن )
(الشرح)
يحرم من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم، والتنعيم أقرب شيء، وهو خارج الحرم، فيخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم؛ لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه، قالوا فسد الإحرام ولم يفسد الحج، فليحرم بإحرام جديد ليطوف به نعم.
(المتن)
(الشرح)
إذا وطئ في العمرة أفسدها ، إذا اعتمر ثم جامع بعد أن طاف قبل السعي فسدت عمرته، أو سعى وطاف ثم جامع قبل الحلق والتقصير فسدت العمرة، وعليه أن يكملها، وعليه شاة، وعليه قضاء تلك العمرة الفاسدة ، كما سبق وهذا إذا كان متعمداً، والجمهور على الإطلاق، سواءً كان متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً، والصواب كما سبق: أن الناسي معذور، والجاهل الذي مثله يجهل.
(المتن)
(الشرح)
ولا يفسد النسك بغير الجماع أو محظورات الإحرام، لو حلق رأسه لا يفسد النسك، أو غطى رأسه أو تطيب أو قتل الصيد أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع في الفرج، الجماع فقط وهو أن يغيب الحشفة في الفرج قبل التحلل الأول، الحج يفسد وكذلك في العمرة تفسد العمرة وما عداه من محظورات الإحرام إن ارتكبها فإنه يأثم، وعليه فدية إذا كان متعمداً، ولكن لا يفسد النسك حجاً أو عمرة. فحلق الشعر، وتغطية الرأس، والطيب، والمخيط، والمباشرة، وعقد النكاح، والصيد، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمرة، ولكن عليه الجزاء وعليه الفدية.
(السؤال)
(3:48) إلى (3:52)
(الجواب)
قبل التحلل الأول ما يفسد ولو قبل التحلل الأول.
(السؤال)
(3:59) إلى (4:02)
(الجواب)
فاسد الحج كله ، وإذا فسد الحج بالجماع فإنه يكمل الحج ولا يحتاج إلى إحرام، فما دام الحج فاسداً لا يفيده الإحرام ويمضي به وهو على حاله ؛ يكمل الحج فاسد لكن بعد التحلل الأول الحج صحيح إنما فسد الإحرام
(السؤال)
(4:20) إلى (4:24)
(جواب)
لقول الله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لا بد من إتمامها لكن ذهب ابن حزم إلى أنه يخرج منه قال إنه فاسد والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين لكن الجمهور قالوا أنه يتم يكمل(..).نعم يمتنع.
(المتن)
(الشرح)
نعم "المرأة كالرجل إلا أن أحرامها في وجهها " بمعنى أنها لا تغطي الوجه بمخيط كالبرقع والنقاب، ولكن لها أن تغطي الوجه بالخمار. وقول: (إحرام المرأة في وجهها، والرجل في رأسه) بعضهم نسب هذا إلى النبي ﷺ، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا مروي عن ابن عمر أو غيره. والأقرب أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو كالبدن، كما أن الإنسان يغطي بدنه بما شاء، فالمرأة تغطي وجهها بالخمار، لكن لا تغطيه بالمخيط وهو البرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها، ولا تغطي يديها بقفازين؛ لأنه مخيط على قدر اليدين، فوجهها ويداها لا تغطيهما بالمخيط، ولكن تغطيهما بغير المخيط على الصحيح. ويدل على هذا حديث عائشة : (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا)، لكن تغطي الوجه واليدين بغير المخيط. وإحرام المرأة نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم كذلك ،كذلك تغطية الرأس تغطي المرأة رأسها، ولها لبس المخيط، بخلاف الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه.
(السؤال)
(6:37) إلى (6:40)
(الجواب)
لا يجوز لبس النقاب فلا تغطي المرأة وجهها بالنقاب ولا البرقع، تخلع النقاب وتكتفي بالخمار
(السؤال)
(6:53) إلى (6:56)
(الجواب)
نعم كذلك إذا كانت (..) يلزمها ما يلزم الرجل نعم. لأن المخيط على قدر الوجه والعلة النص ؛ لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
(السؤال)
أن يكون بالإحرام بالتحلل الأول ..؟
(7:37) إلى (7:47)
(الجواب)
يقصد المجامع ، بعد التحلل الأول نعم لا شك بعد التحلل الأول صار الجماع لا يجب إلا الشاة ، قبل التحلل الأول يجب بدنة ، أخف عنه لا شك نعم .
( السؤال)
ما صحة قول: إن إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها؟
( الجواب)
بعضهم ذكره في شرح الزاد وساق حديث: (إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها) وهذا كلام باطل ليس بصحيح وليس بحديث. والصواب: أن وجهها ليس كرأس الرجل، وإنما هو كبدن الرجل، كما أن الإنسان يغطي بدنه بالثياب فإن المرأة تغطي رأسها ووجهها بالخمار.
(السؤال)
(8:45) إلى (8:49)
(الجواب)
هذا لمن ساق الهدي ، لا يحل له حتى يحلق رأسه، لكن غير من لم يسق الهدي لا يتعلق بحلق رؤوسهم
(السؤال)
إذا وقع الجماع في العمرة هل عليه بدنة؟
(الجواب)
أفسد العمرة، وعليه شاة، وتفسد العمرة ويتمها، وعليه قضاؤها.
(السؤال)
من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً هل عليه شيء في ذلك؟
( الجواب)
الجمهور يرون أنه عليه دم ولا يعذر. القول الثاني: أنه يعذر الناسي والجاهل، وهو الصواب، وروي عن الإمام أحمد ورجحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية . والنسيان لا حيلة له، إذا أكل وهو ناسي في الصيام فصومه صحيح، ومثله إذا جامع على الصحيح، لقوله ﷺ: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه.
وكذلك الجماع فبعض العلماء قال: لا يعذر في الجماع، ولو كان ناسياً يبطل صومه. والصواب: أنه مثل الأكل،الأكل فيه نص ومثله في الحج، فالنسيان لا حيلة فيه.
وكذلك الجاهل، وله أقسام:
فهناك جاهل يمكن أن يفهم وأن يتعلم فلا يجهل، فهذا غير معذور. وبين العلماء هذا.
والثاني: جاهل يريد أن يسأل لكن لم يجد أحداً، حاول ولم يجد أحد هذا معذور.
الثالث: جاهل آخر لا يريد أن يسأل مطلقاً، وهذا غير معذور، حتى ولو لم يجد؛ لأنه ليس عنده إرادة. فالجاهل الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معذور، والجاهل الذي يمكنه أن يتعلم غير معذور، والجاهل الذي يريد أن يسأل ولم يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله هذا الشيء؛ فهذا معذور في هذه الحالة، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أما قول بعض أهل العلم: إن الجاهل والناسي والعامد ليس عليه شيء، فهذا فيه نظر.
(السؤال)
إذا أردت الحج أو العمرة عن شخص ماذا أقول؟
(الجواب)
تقول: لبيك حجاً عن فلان، أو كما سمع النبي ﷺ رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة ؟! قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟! قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
(السؤال)
ما حكم من قتل الصيد متعمداً حال الإحرام؟
(الجواب)
الآية نصت على المتعمد، والسنة جاءت بغير المتعمد، فقالوا: من قتل الصيد متعمداً فعليه الجزاء بالكتاب، ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالسنة، هكذا يقولون.(..) يقضي في ذمته.
(السؤال)
ما حكم تسمية الابن بملاك؟
(الجواب)
الظاهر أنه لا حرج في هذا للذكر، لكن لو تسمت امرأة بهذا فإنه يمنع؛ لهذا في فتوى نهي عن تسمية ملاك لأن ملاك لغة في الملائكة؛ فهذا في تسمية الأنثى ممنوع، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى أما إذا تسمى الرجل بملاك فلا بأس.مالك وش فيه؟ لا بأس لمن الملاك لغة الملك.
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رفع الله قدرك وأعلى شأنك قال الإمام محمد بن موفق الدين رحمه الله تعالى :
باب: الفدية
وهي على ضربين:
أحدهما على التخيير.
(الشرح)
الفدية: ما يفتدي به الإنسان عن نفسه بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فيفدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله، ويقدم فدية حتى تكفر عنه هذه المعصية التي ارتكبها، أو إذا احتاج إلى فعل محظور فيقدم فدية حتى يسقط عنه الإثم.
نعم باب الفدية .
(المتن)
باب: الفدية
وهي على ضربين:
أحدهما على التخيير.
(الشرح)
والثانية على الترتيب ، وعلى ضربين على نوعين:
الأول: على التخيير.
والثاني: على الترتيب.
التخيير: أن يخير بين اثنين فأكثر، والترتيب يكون واحداً بعد واحد. مثال التخيير في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تخيير بين الصيام والصدقة والنسك. والترتيب مثل كفارة اليمين، حيث خير بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين ثم قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
(المتن)
(الشرح)
فدية الأذى والأصل فدية الأذى وسميت بفدية الأذى؛ لأنه يحلق الإنسان الرأس لإزالة الأذى الذي يصيبه، فهذا هو الأصل، يعني حلق الرأس إذا كان في رأسه أذى من جروح تحتاج إلى مداواة أو قمل يحتاج إلى حلق الرأس فيحلقه لإزالة الأذى ، فتسمى فدية الأذى، وهذا هو الأصل في هذا. والأصل فيه قول الله : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، هذا الأذى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ يعني: فعليه فدية إذا احتاج أن يحلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، فإن عليه فدية الأذى وهي الصيام أو الصدقة أو النسك، وقد فسرها النبي ﷺ كما في حديث كعب بن عجرة فقال: حملت إلى النبي ﷺ والقمل يتساقط على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ وفي لفظ: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى! ثم أمره بأن يحلق رأسه ويذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام فقال: صم ثلاثة أيام، أو انسك شاة، أو أطعم ستة مساكين فهذه تسمى فدية الأذى، فإذا كان الإنسان محرماً ويحتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى سواء كان قملاً أو به جروح تحتاج إلى حلق الشعر؛ حتى يداوي الجروح، فله ذلك وعليه فدية، ولا إثم عليه.
أما إذا حلقه من دون حاجة متعمداً فعليه فدية مع الإثم وعليه التوبة مع الفدية.
أما إذا حلقه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه فدية.
فتكون الأحوال خمسة:
الحالة الأولى: أن يحلق شعر رأسه وهو محرما عالماً مختاراً، ذاكراً محتاجاً، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم.
الحالة الثانية: أن يحلق رأسه عالماً مختاراً، ذاكراً بدون حاجة، فهذا عليه الكفارة مع الإثم، وعليه التوبة والاستغفار.
الحالة الثالثة: أن يحلق رأسه ناسياً، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة.
الحالة الرابعة: أن يحلق رأسه جاهلاً، فهذا أيضاً لا شيء عليه.
الحالة الخامسة: أن يحلق رأسه مكرهاً، فهذا ليس عليه شيء على الصحيح. والمذهب أن الحلق لا يعذر فيه الناسي ولا الجاهل؛ لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجاهل، والصواب: أن الجاهل والناسي معفو عنهما؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، ولقوله ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
فتكون هذه الأحوال إذا حلق المحرم رأسه مختاراً ذاكراً عالماً محتاجاً عليه فدية ولا عليه إثم ، حلق رأسه مختاراً عالماً ذاكراً بدون حاجه عليه إثم والكفارة ، حلق رأسه جاهلاً ليس عليه شيء ، حلق رأسه مكرهاً لا شيء عليه ، حلق رأسه ناسياً لا شيء عليه على الصحيح
والمذهب يقول عليه مطلقا وهذا من باب الجزاء وقاس العلماء على هذا على حلق الرأس لأن هي الأصل التي ورد فيها النص الآية وحديث كعب بن عجرة قاسوا عليه تقليم الأظفار، والطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، أربع ،أو خمسة أشياء إذا قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه في الأحوال السابقة فإذا كان محتاجاً إلى ذلك فعليه الفدية، وإذا كان غير محتاج فعليه الإثم والفدية، والناسي والجاهل والمكره ليس عليهم شيء. والأصل فدية الأذى والأصل خمسة أشياء قيست عليه الأربعة بجمع الترفه فيه ترفه حلق الرأس ، تقليم الأظفار الطيب ، تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية الرأس خاص بالرجل دون المرأة، خمسة أشياء، نعم .أكمل القراءة ..
(المتن)
(الشرح)
حلق الرأس واللبس والطيب وتغطية الرأس، هذا نقص ويضاف إليها تقليم الأظفار، فتكون خمسة أشياء. نعم في الطيب فيه أحاديث وكذلك تغطية الرأس قصة الذي وقصته راحلته قال ﷺ: لا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تحنطوه. وثبت في الطيب ما جاء عن الرجل الذي أحرم ثم لبس جبة مضمخة بالطيب فسأل النبي ﷺ فسكت، ثم نزل عليه الوحي فقال: أيها السائل ،انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لكن العلماء قاسوا عليها من جهة الفدية بجامع الترفه في الكل، الفدية ما جاءت إلا في حلق الرأس، فقاسوا عليها الطيب من جهة أنه محظور، وهذا النص يثبت أنه من المحظورات، لأنها من المحظورات وبقي تقليم الأظفار مقيس، ولبس المخيط ورد فيه حديث ابن عمر : سأل رجل النبي ﷺ: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس وفي حديث عمر : ولا شيئاً مسه زعفران أو ورس، وأيضاً هذا دليل الطيب أيضاً، تقليم الأظفار هو الذي لم يذكر فيه نص، ويقاس على الحلق بجامع الترفه في الكل.
وثبت حديث ينهى من أراد أن يضحي عن تقليم أظفاره عند دخول عشر ذي الحجة، قيل: وهذا فيه تشبه بالحاج،تشبها بالمحرم وقيل: لأن الأضحية من أسباب المغفرة، فأمر بأن يترك جميع أجزائه لا يأخذ منها شيئاً؛ حتى يكون مهيئاً للمغفرة.
(المتن)
(الشرح)
فقط تمر ، تمر أو غيره من قوت البلد (إطعام ثلاثة آصع) لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف، والصاع أربع حفنات كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط، هذا الصاع ،يكون عليه حفنتان، ويفرق العلماء بين البر وغيره، فقالوا: البر يكفيه ربع الصاع حفنة واحدة، والتمر وغيره لا بد من نصف الصاع؛ لأن معاوية اجتهد لما وجدت البر فقال: أرى أن نصف الصاع من هذه السمراء يعدل صاعاً؛ فأخذ الناس بقول معاوية ، وجعلوا ربع الصاع يقابل نصف الصاع من التمر، والصواب: أنه نصف صاع من الجميع من البر أو التمر أو الأرز من قوت البلد.
(المتن)
(الشرح)
جزاء الصيد إذا صاده محرم عليه مثله إن كان له مثل، وهو ما قضى به النبي ﷺ أو قضى به الصحابة، والنبي ﷺ قضى بالضبع كبشاً، وقضى الصحابة بالحمامة شاة، والنعامة بدنة، واليربوع جفرة، والأيل والتيل والوعل والبقر الوحشي بقرة؛ لأنها تشبهها فيه نوعاً من الشبه. الحمامة فيها شاة لأنها تشبهها في عب الماء، فما قضى به الصحابة يقال: له مثل، وما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين، فإذا قتل صيداً وله مثل فإن عليه المثل، وإن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاماً، وأطعم كل مسكين نصف صاع، أو قدرها وصام عن كل مسكين يوماً، هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، تقدر قيمته ثم يشتري به طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
(المتن)
(الشرح)
النعامة قضى فيها الصحابة؛ لأنها تشبهها في طول الرقبة.
(المتن)
(الشرح)
وهذا إذا كان له مثل، فإذا صاد مثلاً حمامة نقول له: عليك شاة؛ هذا له مثل لأن الصحابة قضوا بهذا، فأنت مخير بين أن تشتري الشاة وتذبحها وتفرقها على المساكين، ولك الخيار في أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعاماً وتطعم كل مسكين نصف صاع،(..) أو تذبح الشاة، فإذا قلنا: تقدر الشاة بخمس مئة ريال فتشتري بخمس مئة ريال براً أو تمراً وتقسمها آصاعاً، فتعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا قدرنا مثلاً الخمسمائة ريال إذا قلنا مثلا عشرين صاعاً فيقسم كل صاع على مسكينين فيطعم أربعين مسكيناً. صاد حماما ويكون عليه شاة ويريد أن يشتري بثمنها طعاماً يقومها قومناها وجدناها بعشرين صاعا فيعطي كل مسكين نصف صاع وإذا قال انا أريد الصيام ، فنقول له: إذا كنت تريد الصيام لا تشتري الطعام ولا غيره عليك أن تصوم أربعين يوماً ـ نقول له : أنت لك الخيار تصوم أربعين يوماً أو تطعم أربعين فقيراً كل واحد نصف صاع، أو تشتري شاة وتذبحها، هذا إذا كان له مثل. وأما الذي ليس له مثل فإنه يقدر يقوم، صاد صيداً ليس له مثل ولم يقدره الصحابة، فتقدر قيمته ويشتري به طعاماً ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، فإذا قوم هذا الصيد مثلاً بمئة ريال، فيشتري بمئة ريال طعاماً، ويعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا قال: لا، أريد الصيام، نقول له: لا، قدرنا الآن أن عليك مثلاً ثلاثين صاعاً، لكل مسكين نصف صاع، إذاً: تصوم عن كل مسكين يوماً، فتكون الأيام ستين يوماً وهكذا!
(السؤال)
من (29:37) إلى (30:8)
(الجواب)
الجواز صيد بري له قيمته وعليه قيمته نعم يقوم، لا يلزم متابعته ، نعم فيه قيمة .
(المتن)
(الشرح)
هذا ورد فيه نص من القرآن الكريم قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. فالمتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه عليه أن يذبح شاة، وهذا الدم يقال له: دم الشكران، بخلاف الدم الواجب لترك الواجب أو فعل محظور، يقال له: دم جبران. فإن كان فقيراً لا يجد صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة يوم العيد، فإن فاتته صام أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا هو الأصل، وأما ما عداه فهو مقيس عليه كما سيأتي كالدم لفوات الحج، ودم الوطء، كله مقيس عليه، ودم المضطر الذي أحصر. وهذا يكون على الترتيب وهناك على التخيير فدية الأذى على التخيير فإن حلق رأسه يخير أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه أما هدي التمتع فهو على الترتيب أولاً: ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والثلاثة الأيام الأولى نص الله أنها في الحج قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق، وإذا كان مريضاً لا يستطيع صيامها يضمها إلى السبعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كان يستطيع فإنه يجب عليه أن يصومها في الحج، لا بد أن تكون في الحج سواء بعدما يتحلل من العمرة أو بعدما يحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج فيصوم السادس والسابع والثامن.
(السؤال)
(32:21) إلى (32:35)
(الجواب)
وإذا فاته الصيام كأن يكون معه مال وما وجد هدياً فإنه يصوم أيام التشريق، ويضم الباقي إلى السبعة الأيام فيصومها كلها، وإن خرجت أيام التشريق وما زال يبحث ولم يجد هدياً يصومها كلها بعد الحج، لكن لو قدر أنه عنده نقود ولكن ما وجد إن أمكن أن يصوم قبل ذلك صام، وإن لم يمكن ضمها إلى السبعة.
(المتن)
(الشرح)
إذا جامع الحاج وهو محرم قبل التحلل الأول عليه بدنة كما سبق وفسد الحج، وعليه المضي فيه، وقضاؤه من العام المقبل، فإن لم يجد البدنة يعني بعير لفقره أو لم يجدها ومعه قيمتها صام عشرة أيام قياساً على هدي التمتع.(...) فإذا جامع امرأته بعد أن رمى وحلق ولم يطف فعليه دم شاة وحجه صحيح، وعليه أن يخرج إلى التنعيم ليحرم من جديد لأنه أفسد إحرامه، أما إذا جامع بعد الطواف فلا.
(المتن)
(الشرح)
إذا فاته الحج، وتأخر حتى طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة وعليه دم عليه شاة لفواته، فيذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام قياساً عليها.
(المتن)
(الشرح)
المحصر كذلك الذي منع من دخول مكة، كما منع النبي ﷺ وأحصر في صلح الحديبية، فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل، فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل، قياساً على هدي التمتع. والأصل هو دم التمتع والباقي مقيس عليه، لكنهم قاسوا الهدي على دم التمتع.
وبعض العلماء يرون أن الصحابة لما أحصروا لم يكن معهم كلهم شيء، فقد كانوا فقراء وهم أكثر من أربعمائة، ولا نقل أن أحداً منهم صام، لكن العلماء قاسوها فقالوا: كل جميع الدماء مقيسة على دم التمتع، ودم التمتع فيه الصيام عند العجز، وهذا مقيس عليه، أما النص فلا يوجد نص يدل على ذلك.
(المتن)
(الشرح)
إذا كرر محظوراً من جنس واحد غير الصيد الكفارة واحدة، فمثلاً تطيب مرة، ثم تطيب مرة أخرى.. أربع مرات.. خمس مرات، فعليه كفارة واحدة من جنس واحد، أو حلق جزءاً من رأسه، ثم حلق الجزء الثاني، ثم حلقه كله فعليه كفارة واحدة؛ لأنها من جنس واحد، مثل لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع إلا الصيد كأن قتل حمامة وغزالاً فهذه أنفس متعددة كل واحدة منها عليه كفارة، لا تتداخل، فإذا صاد حمامة عليه شاة، وإذا صاد نعامة عليه بدنة، فلا يقال: إنها تتداخل؛ لأنها مختلفة.
(المتن)
(الشرح)
إذا تطيب ثم كفر أطعم عن ستة مساكين، ثم تطيب مرة أخرى، فيجيب عليه فدية أخرى، لكن إذا لم يكفر عن الأولى تداخلت الكفارة، أما إذا تطيب ثم كفر، ثم تطيب فعليه فدية ثانية.
(المتن)
(الشرح)
إذا كان المحظور من أجناس مختلفة، فكل واحد كفارة، فمثلاً: تطيب، وغطى رأسه، وحلق شعره، وقلم أظفاره، ولبس المخيط، فعليه كفارة متعددة، كل واحدة له كفارة؛ لأنها أجناس ، خمس كفارات.
(المتن)
(الشرح)
والحلق والتقليم والوطء والصيد هذه الأربعة لا يعذر فيها الناسي ولا الجاهل، إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد فإنه لا يعذر في هذا إذا فعلها كان ناسياً أو جاهلاً أو عامداً فعليه كفارة، بخلاف الطيب وتغطية الرأس، ولبس المخيط، فهذه يعذر فيها الجاهل والناسي هذا المذهب، والتعليل قالوا: لأن هذا فيه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. فالشعر فيه إتلاف، وتقليم الأظفار فيه إتلاف، والصيد فيه إتلاف، والوطء فيه إتلاف قالوا كيف فيه إتلاف فلو كانت بكرا أزال البكارة أتلف البكارة مثلاً، فلا يعذر الجاهل ولا الناسي ولا العامد. أما ما ليس فيه إتلاف كالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، فهذا إن كان متعمداً فعليه الفدية وإن كان جاهلاً ناسياً فإنه يعذر .
القول الثاني: أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعلها ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا فرق في ذلك حتى الصيد، وعند الجمهور أن الصيد لا يعذر فيه الناسي، ولا الجاهل، وأما قوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، قالوا: هذا فيه جزاء الصيد المتعمد في القرآن، وثبت في السنة أيضاً أن على غير المتعمد الكفارة.
والصواب: أن الناسي والجاهل معفو عنهم، ولا فرق بين ما فيه إتلاف، وما ليس فيه إتلاف وهو الرواية الثانية على المذهب. أما المذهب فيفرق بأن ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه الناسي والجاهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر فيه الناسي والجاهل، ولا فدية عليه.
(المتن)
(الشرح)
غير ما سبق مما ليس فيه إتلاف، مثل: الطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط.
(المتن)
(الشرح)
أي: إذا كان عليه هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم: من وجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة، سواء كانوا من أهل البلد أو من غيرهم، حتى ولو من الحجاج القادمين، فمن كان في مكة وهو مستحق للزكاة فإنه يعطى. (إلا فدية الأذى) وذلك إذا كان في الطريق وهو محرم -قبل أن يصل إلى مكة- احتاج إلى حلق رأسه أو إلى تغطية رأسه؛ لأن الوقت بارد، يغطي رأسه ويدفع الفدية في مكانه، ولا يجوز أن يخرجها في مكة.
(المتن)
(الشرح)
أي: إذا منع من دخول مكة فإنه يذبح في مكانه؛ لأنه لا يستطيع إيصاله، إلا إذا سمح له أن يدخل إلى مكة ويذبح فيها فلا بأس، فيذبحه في مكانه ثم يتحلل في المكان الذي أحصر فيه.
(المتن)
(الشرح)
إذا قيل: عليه صيام فإنه يجزئ في مكة وفي غيرها؛ لأنه لا ينتفع منه أحد، بخلاف الهدي أو الإطعام فإنه يكون في الحرم؛ لأن المراد نفع مساكين الحرم يكون في مكة. أما الصيام إذا وجب عليه الصيام فيصوم في أي مكان، أو في الطريق، أو في أي بلده؛ لأنه لا ينتفع منه أحد. فإذا منع المحرم عن البيت لا بد أن يذبح ويتحلل قبل أن يلبس ثيابه. وإذا لبس ثياباً غير لبس الإحرام لئلا يمنع وهو محرم في قلبه فإن عليه فدية؛ لأنه متعمد.
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رفع الله قدرك وعلا شأنك قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى :
باب دخول مكة
يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة؛ لأن النبي ﷺ دخل منه.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد ...
. يستحب دخول مكة من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، والخروج من أسفلها؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك، فدخل من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي ﷺ، فيدخل مكة من أعلاها من جهة الحجون؛ لأنه إذا جاء من جهة الحجون يكون مقابل الكعبة من أمامها، مقابل باب من جهة الحجون وهو الذي كان يأتيه حجاج نجد، من جهة السيارات قديماً ويخرج من أسفلها وهذا من باب الاستحباب، وأعلاها يقال له: كَدى بالفتح، وأسفلها يقال له: كُدى، وأهل مكة يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل: كَدى، واضمم واخرج: كُدى؛ لأن النبي ﷺ دخلها من كَدى وخرج من كُدى،وهناك كُدي من باب التصغير وهذا من باب الاستحباب، وإلا فلو دخل من أي جهة فلا حرج. وكذلك دخول المسجد من باب بني شيبة، ويقال له مؤخراً: باب السلام؛ لأنه إذا دخل منه يأتي الكعبة من أمامها مواجهاً لها، ويقابل الحجر، وإن دخل من أي باب فلا حرج عليه. والأمر في هذا ميسرا .
(المتن)
(الشرح)
وهذا فيه ذكره المؤلف رحمه الله في آثار الصحابة، لكن تحتاج في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، أنه رفع يديه ودعا وكبر رفع التكبير والدعاء لكن الثابت: أنه يقدم رجله اليمنى، ويقول الذكر المشروع في دخول المساجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. وقول: رب افتح لي أبواب رحمتك، أخذ من عدة آثار، وأما التسمية فإنها وردت في حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي ﷺ، فاطمة الصغرى ، وفاطمة الكبرى ، وهي لم تسمع منها، فهو منقطع، لكن يدل على التسمية الأدلة العامة في التسمية عند كل أمر .
(السؤال)
(48:01) إلى (48:17)
(الجواب)
الظاهر ليس لها أبواب لكن الأفضل الباب الأوسط للمسجد ، المكان الذي دخل منه الجهة التي دخل منها.لا الظاهر أنه مقصود يأتي الكعبة من أمامها مواجهاً له يبدأ من الحجر الطواف من الحجر ويكون مقصودا.
(المتن)
(الشرح)
يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً وكذلك إذا كان متمتعاً، فالمعتمر هو الذي أتى بعمرة وحدها في أي وقت يبدأ بطواف العمرة، وطواف القدوم يكفي عنه طواف العمرة في هذه الحالة، كما لو جاء وقد أقيمت الصلاة في الفريضة، فأداء الفريضة تكفي عن تحية المسجد، كذلك طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمراً. وكذلك إذا كان متمتعاً -وهو الذي أتى بالعمرة ويريد أن يحج من عامه- فطوافه يكون للعمرة، ولا يحتاج لأن يطوف طواف القدوم، فلا يطوف طوافين أحدهما للقدوم والثاني للعمرة، يطوف طواف العمرة فيكفي عن القدوم. أما إذا كان مفرداً أو قارناً -والمفرد: هو الذي لبى بالحج وحده، والقارن: هو الذي لبى بالحج والعمرة معاً- فهذا يطوف طواف القدوم، وهو سنة وليس بواجب. أما طواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن فإنه يكون يوم العيد، وهو طواف الإفاضة، ويكون طوافه الأول سنة للقدوم. أما المعتمر فطوافه فرض؛ لأن عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما المفرد والقارن ما عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، فلهذا كان الطواف الأول للقدوم. وأما تحية الكعبة فهي الطواف، وتحية المسجد صلاة ركعتين، فإذا أراد أن يطوف طاف، وإذا لم يرد الطواف صلى ركعتين، وجلس كسائر المساجد.
(المتن)
(الشرح)
والاضطباع يكون في طواف القدوم، أول طواف بمكة يسن الاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن مكشوفاً، فهذا سنة في جميع السبعة الأشواط، وهو أول طواف يقدم به مكة، فيسن فيه الاضطباع سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم. أول طواف للمسلم بمكة يستحب له الاضطباع بجميع الأشواط السبعة فيكون كتفه الأيمن مكشوفاً هذه سنة.
والسنة الثانية في هذا الطواف: الرمل، الرمل ومعناه: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأشواط الأولى في الثلاث الأشواط الأولى فقط، وأما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، وإنما يمشي مشياً، الرمل والاضطباع فهما سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة.
وما عدا الطواف الأول فلا تشرع هاتان السنتان، لا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، ولا في طواف التطوع، فلا اضطباع ولا رمل. إنما هذا خاص بطواف القدوم .وبعض الحجاج تجده يضطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، وهذا خطأ؛ لأن بهذا أضاع عليه السنة، فتجده في عرفة مضطبعاً كاشفاً للكتف، وفي منى مضطبعاً، وفي السعي مضطبعاً، وفي جميع أحواله حتى يحل إحرامه! وهذا من جهلهم. وهذا معناه إضاعة للسنة السنة الاضطباع في الأشواط السبع الأولى فقط في الطواف الأولى وإذا أنهى الطواف سوى رداءه وصلى ركعتين خلف المقام .
(السؤال)
ما حكم من يصلي وهو مضطبع؟
(الجواب)
لا بأس إذا غطى أحد الكتفين فلا بأس لقول النبي ﷺ: لا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء وفي اللفظ الآخر على عاتقيه لكن ينبغي لكل حاج ينبغي أن ينبه أن يسوي رداءه .
(المتن)
(الشرح)
أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه فيمسحه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه ويقول: باسم الله والله أكبر، هذا مستحب. فالاستلام هو المسح، والتقبيل: التكبير، فلو ترك فلا حرج، لكن هذا مستحب، فيستلمه ويقبله، فإن شق عليه التقبيل من الزحام استلمه بيده وقبل يده، فإن شق عليه استلمه بعصا وقبله، فإن شق عليه أشار إليه بيده وكبر. ويقول في بداية الطواف: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمدﷺ، وهذا مستحب، كل هذه مستحبة فالاستلام والتقبيل والتكبير والدعاء كلها أمور مستحبة، ولو تركها فلا حرج.
ولا بد من الطواف والطواف له شروط فمن شروطه:
أولاً: النية، ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم، أو هذا طواف العمرة، أو طواف الحج، لا بد من النية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي فلو لم ينو ما صح الطواف، ولا يتلفظ بالنية كما يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية من قولهم: اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الوداع، التلفظ هذا بدعة ليس له أصل، وإنما النية محلها القلب، فينوي أن هذا طواف القدوم، وهذه النية لا بد منها فهي شرط، فإن لم ينو لم يصح الطواف.
الشرط الثاني: أن يكون مستور العورة، فإن كان مكشوف العورة لم يصح الطواف.
الشرط الثالث: أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر.
الشرط الرابع: أن يجعل البيت عن يساره فإن جعله عن يمينه لم يصح.
الشرط الخامس: أن يوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصلها لم يصح إلا بفاصل يسير كما لو أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يواصل من حيث وقف.
الشرط السادس: أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح الطواف.
الشرط السابع: أن يستوعب الأشواط السبعة كلها، فإن ترك ولو شيئاً يسيراً منها لم يصح.
الشرط الثامن: ألا يطوف على الشذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة.
هذه كلها شروط لا بد منها ولا يصح الطواف إلا بها. وما عدا ذلك فهو: إما سنن أقوال وإما سنن أفعال. فسنن الأفعال: مثل استلام الحجر وتقبيله، والاضطباع، والرمل، كل هذه سنن. وسنن الأقوال: مثل التكبير، وكذلك الإشارة إلى الحجر الأسود في كل مرة مع التكبير، وقول: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد ﷺ، والقول بين الركنين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، والذكر أثناء الطواف أو تلاوة شيء من القرآن، كل هذا مستحب، المهم الإتيان بهذه الشروط الثمانية، فإن أتى بهذه الشروط الثمانية صح الطواف وإلا لم يصح، ولو طاف الأشواط السبعة وهو ساكت لم يتكلم صح طوافه، لأن الأذكار مستحبة، ولو لم يضطبع أو لم يشر أو لم يرمل، صح، المهم الإتيان بهذه الشروط.
(السؤال)
بعض الناس قد يكون معه نساء فيستدبر الكعبة من أجل الحفاظ على النساء في الزحام؟ هل يجوز هذا ؟
(الجواب)
لا يجوز، لا بد أن يجعل البيت عن يساره؛ لأن هذا شرط، فإذا استدبرها يرجع في الجزء الذي استدبره، فإن لم يرجع لم يصح الطواف، ولا يجوز أن يستدبر الكعبة، فيرجع إلى المكان الذي استدبر الكعبة فيه.
(السؤال)
كيفية الإشارة والتكبير من بعيد ؟
(الجواب)
الإشارة والتكبير فيشير بيده ويكبر وهو ماش الله أكبر الله أكبر ولا يحتاج أن يجلس مثلما يفعل بعض الجهال يجلس على الخط، يقف على الخط، ويكبر عشر تكبيرات أو عشرين تكبيرة فيحبس الناس ويؤذيهم! فكبر وأنت ماش لا تقف . وأما بالنسبة للرمل فهذا حصل في عمرة القضاء، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا من الحجر الأسود إلى أن يصلوا الركن اليماني، فإذا وصلوا مشوا؛ وذلك لأن كفار قريش كانوا من جهة الحجر يرونهم، فإذا جاءوا إلى الركن اليماني اختفوا عنهم، فأمرهم النبي ﷺ أن يمشوا ما بين الركنين حتى لا يشقوا على أنفسهم؛ وذلك لأن كفار قريش قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي ﷺ أن يروا من أنفسهم القوة، فنظروا إليهم وهم يرملون فقالوا: انظروا إليهم ينقزون نقز الغزلان، ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم النبي ﷺ أن يرملوا من الحجر إلى الحجر، واستقرت السنة في أن الرمل يكون في جميع الأشواط حتى ما بين الركنين.
(السؤال)
وإذا سقط عنه إزاره ماذا يفعل؟
(الجواب)
كذلك إذا سقط عنه الإزار فإذا أخذه بسرعة وستر عورته يعيد الشوط، وإذا طال الفصل وهو مكشوف العورة فإنه يعيد الطواف من جديد. بعض العلماء رأوا أن يكمل وبعض العلماء لا يبدأ من جديد.
أما الوضوء للطواف فقد جاء اجتمع الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والأحناف يرون أنه واجب، وبعضهم يرى أنه سنة، ويميل إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله، لكن المعتمد الآن أنه شرط؛ لأن النبي ﷺ توضأ، وطاف بالبيت على طهارة، وقال: خذوا عني مناسككم وقال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وإن كان فيه كلام عن ابن عباس في رفعه ووقفه، ولذلك إذا انتقض وضوؤه فإنه يذهب يتوضأ ويعيد الطواف من جديد كما لو أحدث في الصلاة فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد.
(المتن)
(الشرح)
وهذا شرط يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. وقوله: (سبعاً) هذا شرط، أن يستوعب سبعة أشواط.
( يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ) هذا الرمل سنة، والرمل: هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وإذا دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ولا يرمل، أو يبعد من الكعبة ويرمل، فأيهما يقدم؟! إذا كان بعيداً عن الكعبة استطاع أن يرمل، وإذا قرب ما استطاع، فأيهما يقدم؟! أن يقرب من الكعبة ولا يرمل أو يبعد من الكعبة ويرمل؟! الصواب: أنه يبعد ويرمل؛ لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف أي: بذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدمة على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة. فالقاعدة تقول: المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على سنة تتعلق بمكان العبادة.يبعد ويرمل أو يقرب ويترك الرمل.
(المتن)
(الشرح)
هذه السنة كما أمر النبي ﷺ أصحابه في حجة الوداع وفي عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين.
(المتن)
(الشرح)
قوله: (استلمهما) يعني:استلم المسح باليد اليمنى. قوله: (وكبر) قال: الله أكبر. أما التهليل فلا أذكر في هذا سنة تهليل ؛ذكر شيء عن التهليل؟
(الشارح)
لأن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، قال نافع : وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي ﷺ على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر.
(الشرح)
فلا يوجد تهليل في هذه الأحاديث، فالسنة التكبير،
(السؤال)
إذا كان شخص قريب من الحجر (1:07:13) إلى (01:07:15)
(الجواب)
هذا غير مشروع فإذا لم يستلمه بيده يستلمه بعصا ويكبر، وإذا لم يتمكن يشير إليه إشارة ويكبر. والركن اليماني يستلمه ويكبر إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا يكبر على الصحيح. والرواية الأخرى: أنه يكبر، والصواب: أنه لا يكبر إلا إذا استلم الركن اليماني، وإذا لم يستلمه مشى وتركه، فهذا هو الصواب. أما الحجر فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن من استلامه أشار إليه وكبر، فهذا خاص بالحجر على الصحيح. ظاهر كل ما حاذى الحجر كبر ظاهره أنه يكبر بالعموم.
(السؤال)
التكبير في جميع الأمور بيد واحدة أفضل ولا يقف عند الخط؟
(الجواب)
نعم بيد واحدة ولا يقف عند الخط؟
(المتن)
(الشرح)
وهذا مستحب.
(المتن)
(الشرح)
وكل هذا من المستحبات.
( المتن)
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
(الشرح)
هذا هو السنة، إذا انتهى صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر؛ اقتداء بالنبي ﷺ ويقرأ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى يقرأ فيهما الفاتحة في الأولى وبعدها سورة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ والركعة الثانية: يقرأ الفاتحة وسورة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فسورة الكافرون والإخلاص شعار بأن الإنسان إنما يطوف بالكعبة امتثالاً لأمر الله، فهو يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها، وإذا لم يتيسر صلاهما في أي مكان، ولا يتكلف ويتسلم الركن اليماني في كل مرة ولكن إن لم يستطع من الزحام لا يكبر ولا يشير على الصحيح قال آخرون من أهل العلم أنه يكبر لكن لا يوجد عليه دليل .في خلاف هل هما مستحبتان أو واجبتان ، وإذا نسي الركعتين فلا حرج لأنهما مستحبتان. عن عمر وغيره عن ابن عمر صلاه في ذي طوى .
(السؤال)
من (01:10:45) إلى (01:10:55)
(الجواب)
لا هذا ليس بصحيح ، وأما السترة في مكة فلا يوجد دليل على تخصيص مكة، ولهذا بوب . البخاري في الصحيح فقال: باب: السترة بمكة وغيرها، فلا يوجد دليل على تخصيص مكة الأحاديث في هذا ضعيفة ، ومن الدليل على هذا حديث أبي جحيفة أن النبي ﷺ صلى في الأبطح وجعل العلم أمامه سترة وهو في مكة ، لكن قد يقولون أن الأبطح في خارج مكة في ذلك الوقت أو خارج الحدود البنيان . لكن إذا اشتد الزحام سقط الواجب إذا كان لا يستطيع لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الأدلة العامة تدل على أن العجز الواجب إذا عجز عنه سقط وهذا ليس بواجب عند الجمهور السترة ليست واجبة وإنما مستحبة وقال آخرون من أهل العلم لأنها واجبة لكن الجمهور على أنها مستحبة .
(المتن)
(الشرح)
هذا هو السنة إذا انتهى من الركعتين يذهب إلى الحجر ويستلمه إن تيسر له وإن لم يتسر له تركه ثم يذهب إلى الصفا ويقع على الصفا إن تيسر ويكبرا لله ويحمده ويهلله ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد ،يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر هذا ثلاثاً وهو رافع اليدين على الصفا وعلى المروة في كل مرة اقتداء بالنبي ﷺ كما في حديث جابر أن الرسول ﷺ لما انتهى من الطواف استلم الركن ثم ذهب إلى الصفا صعد الصفا ورفع يديه وكبر الله وهلل وحمد الله ودعا فعل هذا ثلاث مرات .
(السؤال)
هل يذهب إلى الصلاة ؟
(الجواب)
نعم يذهب إلى الصلاة ويستقبل القبلة .
(السؤال)
هل يرفع يديه في التكبير؟
(الجواب)
نعم يكبر ويرفع يديه هكذا، ويكبر ويهلل ويدعو
(السؤال)
يفعلها في كل مرة ؟
(الجواب)
نعم في كل مرة في كل شوط يصعد الصفا ويرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات وعلى المروة كذلك هذه سنة . يفعلها ثلاثاً التكبير والتهليل والدعاء ثلاثة وكذلك إذا قرب من الصفا يقرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا اقتداءً بالنبي ﷺ لأنه لما قرب من الصفا قرأ الآية.ويهلل ويكبر ويدعو ويهلل ويكبر ويدعو ويهلل ويكبر ويدعو هذا معنى بين ذلك أن يكرر الدعاء بينهما وشوط السعي من الصفا إلى المروة .
(السؤال)
من أين يبدأ الجبل ؟
(الجواب)
بأول الصعود يبدأ الجبل ، أول ما يبدأ الارتفاع هذا هو أول الجبل وكذلك في المروة كونه يصعد سنه وإن لم يصعد فلا حرج إذا وصل إلى أصل الجبل كفى .
(السؤال)
وإذا لم يستطع بالشوط الأول؟
(الجواب)
إذا لم يستطع بالشوط الثاني مع الطائفين .
(السؤال)
إذا وصل الحجر يقول ( اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو يسكت )؟
(الجواب)
إذا كررها طيب لا بأس .الأمر في هذا واسع.
(المتن)
(الشرح)
ينزل إلى العلم الأخضر. قوله: ثم يسعى يعني يسرع، والسعي: هو الإسراع، فيسعى سعياً شديداً، ولقد كان النبي ﷺ تدور به إزاره من السعي، يعني: يسعى سعيا شديدا أشد من الرمل من العلم إلى العلم، وهذا سنة وليس بواجب، وهو خاص بالرجال، أما المرأة فلا تسعى، ولا تصعد الصفا، ولا المروة، لأنها عورة وهذا مستحب وإن تركه لا حرج وكذلك لا ترمل المرأة غير مشروع لها الرمل ولا السعي بين العلمين؛ولا صعود الصفا والمروة لأنها عورة.
(المتن)
(الشرح)
يعني: يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثاً.
(المتن)
(الشرح)
يعني: إذا وصل إلى العلم أسرع سعى سعياً شديداً إلى العلم الآخر، وهذا في كل شوط.
(المتن)
يحتسب بالذهاب سعية، وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
(الشرح)
.ذهابه سعية، ورجوعه سعية، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا انتهيت بالصفا فاعلم أنك أنقصت فإما أنك نقصت واحداً أو زدت واحداً، فإذا انتهيت من السبع بالصفا فأنت مخطئ، لا بد أن تنتهي بالمروة. أما بالنسبة للدعاء في الشوط الأخير فلا بأس أن تدعو، فالدعاء مستحب.
والسعي له شروط ومن شروطه:
النية، لا بد أن ينوي أن هذا سعي العمرة أو سعي الحج، فإن لم ينو فلا يصح؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
كذلك من شروطه أن يكون بعد سعي مشروع في الحج أو في العمرة، فيكون بعد طواف المشروع فيكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ولا يكون بعد طواف التطوع.
كذلك من شروطه أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة.
وما عدا ذلك فليس بواجب، فالطهارة ليست واجبة في السعي بل هي سنة، بخلاف الطواف فالطهارة له واجبة.والسعي مستحبة وستر العورة كذلك مستحبة، فلو سعى وهو محدث أو بدا شيئاً من عورته صح السعي، كذلك صعود الصفا وصعود والمروة، والسعي بين العلمين والدعاء والذكر، كل هذا مستحب.
أما الموالاة بين الأشواط ففيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يوالي بين الأشواط. (..)أما إذا قدم السعي قبل الطواف ففيه قول بجواز هذا في يوم العيد، لحديث أسامة : سعيت قبل أن أطوف قال: طف ولا حرج، لكن الجمهور تأولوا هذا، فينبغي للمسلم الاحتياط فيطوف قبل السعي، ولا يسعى إلا بعد طواف حج أو عمرة، لكن إذا وقع هذا الشيء ولا يمكن تداركه فهذا قد يفتى به، أما إذا لم يقع فينبغي للإنسان أن يسعى ويقدم الطواف على السعي خروجاً من الخلاف.
الموالاة مستحبة لو طاف اليوم وسعى غداً فلا بأس مستحبة وفيها خلاف العمرة.
(المتن)
(الشرح)
طواف الوداع بعد العمرة الراجح أنه ليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، فالجمهور على أنه ليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ لما رأى الحجاج ينفرون من كل وجه قال لهم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهو إنما قال هذا للحجاج، وإذا طاف للوداع لا بأس في أن يصلي ركعتين خلف المقام ثم يمشي. وإذا كان قارناً وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا بأس بذلك إن قدم السعي على طواف الإفاضة، لأن السعي أتى بعد طواف مشروع.
أعمال الحج هي: الإحرام يوم التروية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد والذبح والحلق وطواف الإفاضة والسعي ثم المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار الثلاث بها من بعد الزوال ثلاثة أيام لمن تأخر ويومين لمن تعجل، ثم طواف الوداع.
(المتن)
باب صفة الحج
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالاً أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..
باب صفة الحج ،إذا كان اليوم الثامن أحرم من أراد الحج من أهل مكة من منازلهم، ويستحب لهم الاغتسال، وكذلك من أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من مكة في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس، ويسن لهم الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم يلبسون ثياب الإحرام إذا كان ذكراً يلبس رداء وإزار نظيفين ، ثم يحرمون بالحج ويلبون ويخرجون إلى منى. فهذه هي السنة للمحلين من المتمتعين ولأهل مكة ممن أراد الحج؛ فكلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتوجهون إلى منى. وأما من كان قارناً أو مفرداً فإنه يتوجه إلى منى ملبياً مع الناس مشتملاً لإحرامه؛ لأنه لم يتحلل.
(المتن)
(الشرح)
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس يستعدون ويتأهبون بالماء فينقلون الماء إلى منى للاستعداد، وكذلك ينقلون الماء إلى عرفات.
(المتن)
(الشرح)
السنة الخروج إلى منى وليس إلى عرفات السنة الخروج إلى منى في اليوم الثامن، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت فيها تلك الليلة، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إلى عرفة، المؤلف اختصر السنة، والسنة أنهم يتوجهون إلى منى في اليوم الثامن، ثم يبيتون بها تلك الليلة، ويصلون فيها خمس صلوات ثم إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة.
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا ما كان عليه الاختصار قوله إلى عرفات قوله خلاف السنة نعم .
(المتن)
(الشرح)
كل هذا مختصر السنن ، السنة أن يتوجهون إلى منى ويبيتون بها تلك الليلة ، ثم إذا طلعت الشمس ساروا إلى عرفة ثم ينزل بنمرة إن تيسر له وهي على حدود عرفة من جهة الغرب ، قال نمرة ينزل فيها إلى الزوال، لأن النبي ﷺ نزل فيها وجد قبة هناك وضربت له وجلس فيها ، فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى، والمصلى: هو عرنة، وهو المكان الذي فيه المسجد الآن في بطن الوادي، خطب النبي ﷺ الناس على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالاً فأذن، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين يسر فيهما،