(الشرح)
ينزل فيها إلى الزوال، لأن النبي ﷺ نزل فيها وجد قبة هناك(..) وضربت له وجلس فيها ، فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى، والمصلى: هو عرنة، وهو المكان الذي فيه المسجد الآن في بطن الوادي، خطب النبي ﷺ الناس على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالاً فأذن، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين يسر فيهما، ثم قام فصلى العصر ركعتين يسر فيهما في الوادي، ثم بعد الصلاة توجه إلى عرفة فدخلها. فإذاً نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف في عرفة في ثلاثة مواضع: نزل بنمرة قبل الزوال من جهة الغرب، وهو مكان أو قرية على حدود عرفة. ثم ركب ناقته عندما زالت الشمس فخطب بالناس في بطن عرنة، وصلى بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً، بأذان وإقامتين، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، لكنه لم يصلها جمعة ؛ لأنه مسافر والحاج المسافر ليس عليه جمعة؛ ولذلك لم يجهر بالقراءة بل أسر بالقراءة، وليست الخطبة خطبة جمعة، فلو كانت خطبة جمعة لكانت بعد الأذان، لكن الخطبة كانت قبل الأذان، خطب قبل الأذان هذه خطبة عرفة لا خطبة الجمعة، فلما انتهت الخطبة أمر المؤذن فأذن ثم أقام الصلاة فصلاها ظهراً ولم يصلها جمعة ركعتين وأسر القراءة فيهما ولو كانت جمعة لجهر بالقراءة ، ثم جمع العصر معها، وكذلك أيضا الجمعة ما يجمع معها العصر، كل هذا يدل على أنه لم يصلها جمعة، فالخطبة قبل الأذان، والقراءة سرية، وجمع معها العصر. ثم لما صلى الظهر والعصر ركب ناقته عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة ووقف بها، وجاء خلف الجبل المسمى جبل هلال وهو المسمى بجبل الرحمة، يسميه الناس جبل الرحمة ووقف تحت الصخرة وجعل حبل المشاة بين يديه، مستقبلاً القبلة عليه الصلاة والسلام، القبلة أمامه مستقبل الجبل فالجبل أمامه والقبلة أمامه هذا هو السنة كل هذه فاتت على المؤلف رحمه الله، قال أنه يوم الثامن ذهب إلى عرفات .
(السؤال)
(2:53) إلى (2:55)
(الجواب)
هو ليس بواجب مستحب ، (..)العلماء النبي ﷺ أمر الحجاج وصلى بهم قصراً بأهل مكة وغيرهم ، واختلف العلماء : هل هو قصر للسفر أو لأنه للنسك، على قولين، والحنابلة يرون أن أهل مكة وكذلك كثير من الفقهاء يرون أهل مكة يتمون؛ لأن المسافة ليست مسافة سفر. والصواب: أنهم يقصرون؛ لأن النبي ﷺ أمر الحجاج كان يصلي بالحجاج جميعاً أهل مكة وغيرهم، ولم يقل: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وإنما قال هذا في جوف مكة في غزوة الفتح لما صلى بهم، قال لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. أما في حجة الوداع فلم يقل لهم: أتموا، بل صلى بهم قصراً وصلى خلفه الحجاج من أهل مكة وغيرهم، فهذا هو الصواب ، لكن غير الحاج لا يقصر لأجل العمل الآن العمال الآن والباعة وغيرهم ما يقصرون في منى وعرفات ومزدلفة لا يقصرون يتمون الصلاة في مكة يتبعون الحجاج للبيع لا يقصرون .
(المتن)
(الشرح)
لقول النبي ﷺ: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف، فارفعوا عن بطن عرنة وهو بطن الوادي الذي فيه الآن المسجد النمرة ، وقد وسع المسجد أخيراً فصار مؤخر المسجد من عرفة ومقدمه ليس من عرفة، ويوجد فاصل في الوسط علامة ولوحات تبين للحجاج، لأن بعض الحجاج قد يجلس في المسجد إلى غروب الشمس، والذي يجلس في مقدم المسجد ولا يدخل عرفة ما صح حجه، بل لا بد أن يدخل عرفة بعض الوقت، فإذا دخل بعض الوقت أدرك الحج، ولكن إذا خرج قبل غروب الشمس فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً.
(المتن)
(الشرح)
على الجبل هكذا؟ ليس على الجبل .الصواب: عند الجبل، يعني تحت يقف عند الجبل يعني عند الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، وحبل المشاة: هو طريق المشاة تحت في الأسفل، ولا يسن صعود الجبل كما يفعل بعض الجهال، وبعضهم يصلي فيه، وبعضهم يكتب كتابات أو يأخذ شيئاً منه، كل هذا من البدع التي لا أصل لها، والنبي ﷺ ما وقف على الجبل، وقف أسفل الجبل خلف الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه طريق المشاة واستقبل القبلة إلى الجبل.
(السؤال)
(6:26) إلى (6:37)
(الجواب)
فالوقوف يجب أن يكون داخل حدود عرفة، فإذا خرج ورجع ليس عليه شيء، لكن لا بد أن تغرب الشمس وهو في عرفة، فإذا غربت الشمس وهو ليس فيها فعليه دم، وعند الحنابلة يرجع فإذا رجع في الليل سقط عنه الدم، لأنه جمع بين جزءاً من الليل وجزءاً من النهار. القول الثاني: أنه لا يكفيه الرجوع في الليل، لا بد أن يبقى، فإن لم يبق فعليه دم.
لكنه أدرك الحج ما دام أنه دخل أرض عرفة في هذا الوقت من زوال الشمس إلى غروبها أو إلى طلوع الفجر في ليلة العيد أدرك الحج ، فالوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى غروب الشمس، والمتأخر يستمر في الوقوف إلى طلوع الفجر، هذا هو المشهور عند جمهور علماء. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، واستدلوا بقول النبي ﷺ لـعروة بن مضرس أنه لما جاء إلى النبي ﷺ وهو في مزدلفة فأدركه في صلاة الفجر وقال يا رسول الله: إني أتعبت راحلتي، والله! ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟!، كان يبحث عن عرفة، وأدرك النبي ﷺ وهو يصلي في مزدلفة، فقال النبي ﷺ: من أدرك صلاتنا هذه -يعني: صلاة الفجر في مزدلفة- وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه استدل الحنابلة بقوله: ليلاً أو نهاراً، على أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر. والجمهور يرون أنه يبدأ من زوال الشمس وقالوا: إن فعل النبي ﷺ هو الذي بين معنى الحديث، وأن الوقوف لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس. وتظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور لو جاء إنسان ووقف وقت الضحى في عرفة، ثم خرج منها ولم يرجع فهل له حج أم ليس له حج؟ عند الحنابلة قد أدرك الحج، وعند الجمهور فاته الحج؛ لأنه ما جاء في وقت الوقوف، الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. عند الحنابلة بدأ الوقوف من طلوع الشمس مستدلين بحديث عروة أدركها ليلاً أو نهاراً من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر ليلة العيد يوم العيد .
(المتن)
(الشرح)
أن يستقبل القبلة هذا هو السنة إن تيسر له أن يكون في موقف النبي ﷺ، وإلا استقبل القبلة في أي مكان من أرض عرفة، فيستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء، والإكثار من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله؛ لأنها عشية عظيمة ينزل فيها الرب ﷺ إلى السماء الدنيا ويباهي بهذا الموقف ملائكته فيقول: يا ملائكتي! انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق! أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهي عشية عظيمة ينبغي على الإنسان المسلم أن ينتهزها في ذلك المكان، فإن تيسر له أن يكون في موقف النبي ﷺ وإلا استقبل القبلة، وغالباً لا يتيسر الآن؛ لأن قرب الجبل زحام شديد يتجمع الدهماء من الناس فيصعدون الجبل، ولا يجد الإنسان له مكاناً هناك، فيتجه للقبلة ويستقبل القبلة في أي مكان، وقوله: (راكباً) لأن النبي ﷺ وقف راكباً على ناقته، وهذا على حسب الحال، إن كان وقوفه على دابة أو على السيارة أحسن له وأعون له على الدعاء، وأبعد له من زحام الناس فلا بأس، وإلا وقف جالساً في أي مكان يستقبل القبلة.
(المتن)
(الشرح)
وهذا هو سنة، كما جاء في حديث أنس : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي اللفظ الآخر خير الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
(السؤال)
(12:52) إلى (12:55)
(الجواب)
بلى بيده الخير وردت حتى في بعد الصلوات وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ نعم.
(المتن)
(الشرح)
هذا هو السنة، الاجتهاد والإكثار من الدعاء، اقتداءً بالنبي ﷺ، وانتهازاً للوقت الشريف الفاضل هو مظنة الإجابة ووقت نزول الرب ﷺ.
(المتن)
(الشرح)
يقال: مزدلفة ويقال: مزتلفة، بالتاء والدال؛ لأن الناس يزدلفون إليها أي: يأتون، ويقال لها: جمع؛ لأنها تجمع الناس، فهي تجمع الناس ويزدلفون إليها.
(المتن)
(الشرح)
أي: مضيق الوادي بين الجبلين، يعني: بين الجبلين اللذين بين مزدلفة وعرفة ، والسنة الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، والإكثار من التلبية حين الدفع.
(المتن)
(الشرح)
بأن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويكثر من الذكر كما كان في عرفة، فيستغل الوقت ويكثر من التلبية والذكر والدعاء كذلك في دفعه إلى مزدلفة يكثر من التلبية يسن للحاج أن يكثر من التلبية .
(المتن)
(الشرح)
إن هذا في السنة أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم ينيخ الجمال، فالنبي ﷺ أمر بأن تناخ الجمال ثم قام فصلى العشاء ركعتين، ثم حط الرحال، فالسنة قبل حط الرحال، لكن الإبل والدواب ينيخها بعد صلاة المغرب حتى تستريح ويحط الرحل بعد صلاة العشاء.
(المتن)
(الشرح)
هذا هو السنة، السنة أن الحاج يبيت بعد الصلاة ولا يسهر، حتى يكون ذلك أعون له على وظائف النهار وظائف يوم العيد؛ لأنه بقي معه أربع وظائف يوم العيد:
الوظيفة الأولى: رمي جمرة العقبة.
والوظيفة الثانية: الذبح أو النحر.
الوظيفة الثالثة: حلق الرأس.
الوظيفة الرابعة: الطواف والسعي.
كل هذه أعمال يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد، ولذلك النبي ﷺ صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ثم نام عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر . وظن بعضهم أن النبي ﷺ لم يوتر، وقالوا: إنه ما أوتر في تلك الليلة، لكن هذا مجمل، ومعروف من سنته ﷺ لا يترك الوتر لكنه نام عليه الصلاة والسلام ليستعين بذلك على أعمال النهار؛ لأنه ﷺ في اليوم الثاني عمل أعمالاً عظيمة: رمى جمرة العقبة، ثم نحر بدنة، نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر علي ما غبر وهي سبع وثلاثون، ثم حلق رأسه، ثم أفاض فطاف وسعى، كل هذا قبل الظهر، ثم أدرك صلاة الظهر في المسجد الحرام فصلى الظهر هناك، ثم رجع إلى منى فصلى بهم الظهر، واختلف العلماء في الجمع بينهما؛ لأنه في حديث جابر أنه صلى في مكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى في منى، والجمع بينهما أن النبي ﷺ أدركته صلاة الظهر في مكة فصلاها، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين، فصلى بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. فلذلك نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل حتى يستعين بذلك على أعمال النهار، ثم صلى فجراً بغلس والغلس: هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني: في أول وقتها، بعد ما تبين الفجر وانشقاق الفجر صلى ؛ حتى يتسع الوقوف بمزدلفة؛ لأنه يسن الوقوف بالمشعر الحرام واستقبال القبلة والدعاء حتى قبل طلوع الشمس، يدفع إلى منى، فصلى الفجر في أول وقتها حتى يتسع وقت الوقوف وصلى بغلس. وكان النبي ﷺ يصلي الفجر دائماً بغلس، والغلس: هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، جاء في الحديث: وصلاة الصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس. وأنه يصلي معه نساء متلفعات بمروطهن فيخرجن ما يعرفهن أحد من الغلس، لكن بعد تبين الفجر وتحقق طلوعه، ولكن الظلمة تبقى، خلافاً للأحناف الذين يصلون الفجر قرب طلوع الشمس، ويستدلون بحديث: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر. والسنة التقديم بالصلاة بعد طلوع الفجر، ولا يزال الغلس بعد الصلاة بنصف ساعة، أو ثلثي ساعة، لا يزال فيه غلس لكن في مزدلفة صلاها في أول وقتها من أول انشقاق الفجر، وكان قبل ذلك في غير هذا المكان يتأخر بعض الشيء، يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة، ثم يصلي ركعتين، ثم يذهب ويتأخر بعض الشيء، وإن كان يصليها بغلس، لكن في مزدلفة بادر مبادرة شديدة في أول الوقت، حتى قال ابن مسعود ﷺ: ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة في غير ميقاتها إلا صلاته بمزدلفة. يعني: في غير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أنه صلاها قبل طلوع الفجر، والحديث رواه البخاري في الصحيح قال ابن مسعود : ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة في غير ميقاتها إلا صلاته بمزدلفة. يعني صلاها لغير ميقاتها غير ميقاتها المعتاد من كونه يتأخر بعض الشيء .
(السؤال)
(19:51 ) إلى ( 19:55)
(الجواب)
صلى به الإمام لا هو نافلة ولا هو فريضة هذا هو أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين نعم .
(المتن)
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(الشرح)
والمشعر الحرام: هو الجبل، جبل صغير، وهو جبل قزح، وقد بني عليه المسجد الآن، فيأتي ويستقبل القبلة، ويدعو عنده، وهو المشعر الآن ومزدلفة كلها مشعر، إن تيسر له أن يأتي الجبل وإلا ففي أي مكان يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو؛ لأن النبي ﷺ قال: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف وقال في عرفة: وقفت هاهنا يعني: تحت الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، عرفة واسعة لا تضيق بالناس، ولا يمكن لأحد ألا يقف في عرفة؛ لأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب الوقوف في هذا المكان خلف الجبل؛ حتى لا يزدحم الناس عليه فقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ولما وقف عند الجبل في مزدلفة قال: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف جمع: اسم لمزدلفة، تسمى جمع؛ لأنها تجمع الناس، وقفت هاهنا وجمع كلها موقف في أي مكان من أرض مزدلفة لا يشترط أن تذهب إلى الجبل الصغير الذي بني عليه المسجد. ونحر في منى في مكانه قرب جبل مسجد الخيف،الآن نزل فيه النبي ﷺ وقال: نحرت هاهنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر في أي مكان ينحر في أرض الحرم، في منى.. في مكة.. في مزدلفة أجزأه، لكن الأفضل في منى إن تيسر المهم في داخل حدود الحرم، فلا ينحر في خارجه، فالنحر في عرفة لا يجزئه، فلا بد أن يكون داخل الحرم، في منى أو مزدلفة أو مكة.
(المتن)
(الشرح)
هذا الدعاء إذا ثبت فإنه يستحب، وإذا لم يثبت فيدعو بأي شيء. هل ذكر عليه دليل ؟
(المتن)
(الشرح)
هذا هو السنة، أنه لا يزال واقفاً في مزدلفة حتى يسفر جداً أي: حتى يظهر الإسفار الشديد، ولكن هذا قبل طلوع الشمس، ثم يدفع؛ لأن النبي ﷺ وقف حتى أسفر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، فخالف هدي النبي ﷺ هدي المشركين، وكان هدي المشركين أنهم لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وتشرق على الجبل الذي يقال له: ثبير، فيخاطبون الجبل ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، فخالفهم النبي ﷺ فدفع قبل طلوع الشمس. وكان هدي المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي ﷺ ولم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، فالنبي ﷺ خالف المشركين في الدفع من يوم عرفة، وخالفهم في الدفع من مزدلفة، في الدفع من عرفة كان المشركين يدفعون قبل غروب الشمس إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال فخالفهم عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى استحكم غروبها وغاب القرص، وكان هدي المشركين في الدفع من مزدلفة لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس إذا اشرقت على الجبل يقولون أشرق ثبير كي ما نغير ، فخالهم النبي ﷺ ودفع قبل طلوع الشمس .
(المتن)
(الشرح)
قوله: (فإذا بلغ محسراً) هو وادٍ بين مزدلفة ومنى وليس منها، بين كل مشعرين فاصل، فإذا وصل إلى المحسر أسرع بمقدار رمية بحجر، بمقدار مئة متر أو مائتي متر أو خمس مئة متر، مقدار رمية بحجر، سمي وادي المحسر؛ لأنه يحسر سالكه، ويتعب الإنسان في الرمل. وقيل: أنه مكان عذاب ، إن هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل؛ فلذلك أسرع فيه عليه الصلاة والسلام، في مكان العذاب ، كما أنه لما مر بديار ثمود قنع رأسه، وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، خفض رأسه وأسرع السير ، فكذلك لما جاء محسراً أسرع فيه بمقدار رمية حجر؛ لأنه مكان العذاب الذي عذب فيه أصحاب الفيل أبرهة وجنوده الذين جاؤوا لهدم الكعبة، وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي ﷺ. والصواب: أن مكان عذاب أصحاب الفيل في مغمس ليس هنا، وإنما هو في واد يقال له: مغمس، فهذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، وإنما هذا أسرع فيه؛ لأنه سمي وادي محسر لأنه يحسر سالكه، لا لأنه مكان العذاب، بعض العلماء يرى أنه مكان عذاب. والمقصود: أن السنة الإسراع بمقدار رمية حجر،
( إضافة من الحضور)
وقد أخبر جابر أن النبي ﷺ لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلاً.
(المتن)
(الشرح)
هذه السنة، أن يبدأ برمي جمرة العقبة، وهذه تحية لمنى، وهي تحية لمنى ، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، فرمي جمرة العقبة تنوب عن صلاة العيد، ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي. وجمرة العقبة هي آخر الجمار من جهة منى، فأول ما يليها الجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وهي أول الجمرات من جهة مكة، وهي حدود منى حد منى جمرة العقبة وليست من منى. قوله: (كحصى الخذْف)، حصى الخذْف التي تكون بين الأصابع، وهي الحصى الصغيرة التي يخذفها بين أصابعه. أكبر من الحمص قليلاً يرميها فيرمي بسبع حصيات متعاقبات، وقد مر بنا في درس التوحيد في الدرس الماضي حديث: إياكم والغلو! فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أن سببه أن النبي ﷺ قال: يا ابن عباس ! هلم القط لي حصيات، والنبي ﷺ أمر بأن تلقط له الحصيات وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى، وإذا التقطها من مزدلفة أو من منى فلا حرج. وما يفعله بعض الناس يلقط الحصيات قبل الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة لا أصل له، الصلاة أول شيء، والفقهاء يقولون: يأخذ من منى سبعين حصاة، والسنة أن النبي ﷺ أمر بأن تلقط له سبع حصيات في الطريق وهو ماشٍ بالطريق، فلقط له ابن عباس حصيات، حيث قال: فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف يعني: أكبر من الحمص قليلاً، مثل بعر الغنم، أو حبة الفول، فلما وضعها النبي ﷺ في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو! فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني: لا تغلو فتأتوا بالحجارة الكبار وترمونها بناءً على أنها أبلغ من الصغار؛ فهذا من الغلو، والحديث عام. ومثلها أيضاً الرمي بالنعال كما يفعل بعض الجهال، وكذلك أيضاً يشتد بعضهم ويغضب فيشتم! كل هذا من الجهل، فهذه مشاعر لإقامة ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ينبغي للإنسان أن يأتي متواضعاً متخشعاً يرميها ويكبر الله ويذكر الله، لا أن يأتي غضبان يشتم ويلطم، ويضرب بالحجارة الكبار وبالنعال، كل هذا من الجهل.
(السؤال)
وإذا أخذ الحجارة من المرمى من الجمرة هل يصح؟
(الجواب)
يلقطها من بعيد أحوط، والفقهاء يقولون: لا يرمي بحصى رمي به؛ لأنه استعمل في عبادة، وإن كان هذا ليس عليه دليل، وإنما يقيسونه على الماء المستعمل، والماء المستعمل الصواب فيه أنه لا حرج فيه، لكن الإنسان عليه أن يحتاط فيأخذ الحجارة من بعيد ولا يأخذها من الحوض، وإذا أخذ مكانه فلا بأس، فلا يأخذ من الحوض أو قريب منه.
(المتن)
(الشرح)
نعم هكذا يقول: الله أكبر.. الله أكبر.. يكبر مع كل حصاة ويرفع يده هكذا بحيث يكون بعيداً ويرميها مع قوله: الله أكبر.. الله أكبر.. سبع حصيات متعاقبات، ولا يرميها دفعة واحدة، فإن رماها دفعة واحدة لم يحسب له إلا حجراً واحداً.
(المتن)
(الشرح)
هذا هو السنة؛ إذا بدأ بالرمي. بدأ في التحلل قطع التلبية، كما أن المعتمر إذا بدأ في الطواف قطع التلبية، والحاج إذا بدأ في الرمي قطع التلبية؛ لأنه شرع في التحلل.
(المتن)
(الشرح)
وإذا رماها من أي جهة فلا بأس كونه يأتيها من بطن الوادي ويستقبل القبلة فيه نظر؛ لأنه إذا استقبل الوادي لا يستقبل القبلة، وإن رماها من الجهة الأخرى فلا بأس، وسميت جمرة العقبة؛ لأن الطريق كانت ضيقة، ثم أزيل الجبل الآن، ولهذا لا ترمى إلا من جهة واحدة، والجهة الثانية كان فيها الجبل، وجاء عن عمر أنه رماها من فوق الجبل من الجهة الأخرى، فإذا سقطت في الحوض فلا بأس، من أي جهة، المهم أن تكون في الحوض. لكن الأفضل أن يستبطن الوادي يرميها من بطن الوادي، وإذا استبطن الوادي ظاهره أنه لا يستقبل القبلة، إنما هذا في الجمرة الأولى، والجمرة الثانية يستقبل القبلة.
(المتن)
(الشرح)
ينحر هديه إذا كان متمتعاً أو قارناً ينحر، أو كان معه هدي ساقه من الحل، ينحره بعد الرمي، أما إذا كان مفرداً فليس عليه نحر، ثم يحلق رأسه بعد النفر ويتحلل.
(المتن)
(الشرح)
والحلق أفضل؛ لقول النبي ﷺ: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً فدعا للمحلقين ثلاثاً، وفي كل مرة يقولون: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين في المرة الرابعة، فدل هذا على أن الحلق أفضل. والمرأة تقصر قدر أنملة قدر رأس إصبع من كل ظفيرة إن كان لها ظفائر وإلا قصرت من أطراف الشعر، وليست من أهل الحلق، إنما هذا الفعل للرجل، وإن قصر الرجل فلا حرج، لكن الحلق أفضل. وإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول فيلبس ثيابه، والتحلل يكون باثنين: الرمي والحلق، أما النحر فليس من الأمور التي يتحلل بها، الأمور التي يتحلل بها إنما هي الرمي والحلق والطواف.
(السؤال)
(34:10) إلى (34:23)
(الجواب)
نعم يأخذ مقدار أنملة من أطراف الشعر ، نعم تجمع الأطراف وتأخذ من الأطراف وأن كان لها ظفائر، تأخذ من كل ظفيرة من رأس كل ظفيرة
(المتن)
(الشرح)
حل له كل شيء إلا النساء، حل له الطيب، ولبس الثياب، وقص الأظافر، إلا الزوجة فلا تحل له حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعيا.
(المتن)
(الشرح)
هو يقصد طواف الإفاضة، فيسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج. فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، وهو طواف الحج. وجميع الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، لا بد منه، ركن من أركان الحج سواء كان الحاج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً، أما السعي فإنما هو للمتمتعين، والقارن إذا سعى مع طواف القدوم فله ذلك، وإن أخره مع طواف الإفاضة فله ذلك، سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان سعي مع طواف العمرة، وسعي مع طواف الحج.
(المتن)
(الشرح)
إن كان متمتعاً سعى؛ لأن عليه (..)، وإن كان مفرداً أو قارناً وسعى مع طواف القدوم كفاه، وإن لم يسع مع طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة.
(المتن)
(الشرح)
حل التحلل الثاني، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، وحلت له زوجته، ولو كان بقي عليه يومان من أيام التشريق، ويبقى عليه الرمي والبيتوتة وطواف الوداع، فتحل له زوجته إذا رمى وحلق وطاف وسعى حلت له زوجته. وهذا مما يبين جهل كثير من الحجاج الآن، إذا رمى وحلق وطاف حلت له زوجته ولو كان في مكة، فبعض الحجاج المساكين من المغاربة وغيرهم يسألون فيقولون: إذا وصلنا إلى بلادنا تنصب لنا الخيام، ونستقبل الناس، ونجلس فيها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولا ندخل بيوتنا، حتى إن الحاج ممنوع من زوجته، ولا يقابل زوجته، فهذه أغلال وآصار! هكذا يفعل بعض الحجاج المغاربة وغيرهم.
(السؤال)
إذا انتهى الرجل من مناسكه بما فيه الطواف ولم تنته المرأة من طواف فهل يحل له أن يجامعها؟
(الجواب)
لا يحل له أن يجامعها وتمتنع منه حتى تنهي الطواف .
(المتن)
(الشرح)
يشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي ﷺ شرب من زمزم، فليدع بأي دعاء أما هذا الدعاء فإنه يحتاج إلى مراجعة، إن ثبت فيستحب قوله، ماذا قال عليه الشارح؟.
(الشارح)
وروى ابن ماجة أن النبي ﷺ قال: ماء زمزم لما شرب له
(الشيخ)
يعني: إن شربه وقصد به العلم صار علماً، وإن قصد به الري صار رياً، وإن قصد به الشبع صار شبعاً، قال ﷺ: ماء زمزم لما شرب له، إن صح الحديث.
(الشارح)
وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً من زمزم، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن رسول الله ﷺ قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم رواه ابن ماجة .
(الشرح)
يحتاج إلى مراجعة لسنده.
(38:07) إلى (44:24)
(الشرح)..
ماذا قال عليه ماء زمزم لما شرب له ضعفوه نعم
كل الشرح على هذا التعليق ، من عبد الرزاق المهدي هذا هل هو موجود
ابن القيم يقول حسنه بعضهم وبعضهم قولهم للمجازفة..
(السؤال)
هل هو حديث حسن يا شيخ ؟
(الجواب)
فيه نظر الألباني حسنه وابن القيم حسنه
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رفع الله قدرك وعلا شأنك.
قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى:
باب ما يفعله بعد الحل
ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها.
(الشرح)
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..
باب ما يفعله بعد الحل
(ثم يرجع بعد الحل إلى منى) يعني: إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، ثم ذبح هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف تحلل تحللين، التحلل الأول والتحلل الثاني، ثم يرجع إلى منى. فهذه الوظائف الأربع أداها يوم العيد، فرمى أولاً جمرة العقبة، ثم ذبح هديه إن كان متمتعاً أو قارناً، وإذا كان مفرداً ليس عليه ذبح، ثم حلق رأسه، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان متمتعاً أو قارنا أو مفرداً ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فيكون تحلل تحللين الأول والثاني. ثم يرجع بعد الحل إلى منى فيجلس بها ثلاث ليال إن تأخر، وليلتين إن تعجل في كل يوم من الأيام الثلاثة، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر، فيبدأ يرمي الجمرة الصغرى، ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة وهذه ترمى يوم العيد وتكون هي الأخيرة، فهي آخر الجمرات من منى، وأقرب الجمرات إلى مكة، بالترتيب ولا بد من الترتيب، فإن رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى سقط رمي الجمرة الوسطى، فلا بد من الترتيب، ولو نكس فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الصغرى يحسب له الصغرى، وعليه أن يرمي الوسطى مرة ثانية بعد الصغرى، ثم العقبة الكبرى، والجاهل بالترتيب هنا لا يعذر، لا بد أن يرتبها، فإن لم يرتبها وفاتت أيام التشريق عليه دم، والواجبات ليس فيها عذر، فالعذر في المحظورات مثل: حلق الرأس أو لبس الثوب، أما الواجبات فلا بد منها، ومن لم يؤدها ولو جاهلاً أو ناسياً فعليه أن يؤديها في وقتها، فإن فات وقتها عليه دم عند أهل العلم.
(المتن)
(الشرح)
هذه هي السنة، يبيت الليالي في منى، والمراد بالبيتوتة أن يكون أكثر الليل موجوداً على أرض منى، سواء كان نائماً أو جالساً أو يصلي أو يأكل، فلا يلزمه النوم، فوجوده على أرض منى هذه البيتوتة أكثر من نصف الليل، لا بد أن يبيت فيها، وهذا واجب على الصحيح؛ لأن النبي ﷺ رخص للعباس بعدم البيتوتة؛ لأجل سقاية الحاج، ورخص للسقاة والرعاة، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، فدل على أنه واجب، وهذا هو المذهب.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، ولا شيء عليه، وهو قول لبعض العلماء.
والصواب: الأول أنه واجب؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، لولا أنه واجب لما احتاج العباس أن يستأذن النبي ﷺ ليرخص له، وكذلك السقاة والرعاة، فلما رخص لهم دل على أن غيرهم لا يرخص لهم لوجوبه.
(المتن)
(الشرح)
هذه هو السنة، أن يكون الرمي بعد الزوال، فلا يجزئ قبل الزوال، والزوال عند أذان الظهر، فإذا زالت الشمس رمى مرتباً، يبدأ بالجمرة الصغرى، فيرميها مستقبلاً القبلة إن تيسر، وإن لم يتيسر يرميها من أي جهة، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، والأفضل ما كان الأيسر له، فكونك تؤدي العبادة براحة هذا هو الأفضل، فإذا كان الاستقبال فيه مشقة وزحام والجهة الثانية ليس فيها زحام تذهب إلى الجهة الثانية، والاستقبال مستحب وليس بواجب، ولا بد أن تكون سبع حصيات، وتكون متعاقبة، الله أكبر ويكبر مع كل حصاة، ويرميها رمياً، ولا يضعها وضعاً، لا بد من رمي، فيرى بياض إبطه حين يرميها، لأن الوضع لا يسمى رمياً، وإن رماها كلها مرة واحدة فيعتبر حجراً واحداً، لا بد أن تكون سبعا .
ثم بعد ذلك يجعلها عن يمينه ويتقدم ويرفع يديه فيدعو، والنبي ﷺ دعا دعاءً طويلاً بمقدار قراءة سورة البقرة، وهذا وقت يكون طويلاً، لكن نحن ضعفاء، فيدعو الإنسان ولو دعاء قصيراً، ولو لمدة دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق أو أقل، فعلا للسنة لكن لا نستطيع أن نجلس مثل ما جلس النبي ﷺ، ولا قريباً منه عليه الصلاة والسلام، فهو دعا دعاءً طويلاً بمقدار قراءة سورة البقرة، جزأين ونصف يعني: وقت طويل، وهذا صبر عظيم! ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك سبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبلة إن تيسر، وإلا ففي أي جهة، ثم يجعلها عن يساره ويتقدم ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويدعو دعاءً طويلاً بمقدار قراءة سورة البقرة، فالنبي ﷺ فعل هذا، لكن المسلم يفعل ما يستطيع. ثم يرمي جمرة العقبة.
وقال المؤلف أنه يستقبل القبلة، والصواب: أنه لا يستقبل القبلة، وإنما يستبطن الوادي ويجعل العقبة أمامه، ولا يقف عندها ولا يدعو.
واختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم: لأن المكان ضيق، فجمرة العقبة كانت متكئة على جبل، فأزيل الجبل، ولما كان المكان ضيقاً ذهب النبي ﷺ ولم يدع عندها؛ والصواب أنه لم يدع لأنها انتهت العبادة، فالجمرة الصغرى والوسطى دعا فيها لأنه ما زال في صلب العبادة، كما لو كان في الصلاة، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف، كما لو انصرف من الصلاة، وهذا هو الصواب، ولهذا الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة.
ويفعل هذا الفعل في كل من الأيام الثلاثة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إن تأخر، وإن تعجل في اليوم الثاني عشر وخرج قبل غروب الشمس سقط رمي يوم الثالث عشر، ويستمر الرمي من زوال الشمس إلى الغروب، فهذا متفق عليه.
وأما الرمي في الليل فالمذهب أنه ممنوع.
والقول الثاني: أنه لا بأس بالرمي بالليل؛ لأن النبي ﷺ حدد أول الرمي ولم يحدد آخره، وعلى هذا فيستمر الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وتكون الليلة تابعة لليوم السابق، ليلة الحادي عشر تابعة لليوم العاشر يوم العيد، و يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، ومن الغروب إلى الفجر تابع ليوم العيد، وليلة الثاني عشر تكون تابعة لليوم الحادي عشر، وليلة الثالث عشر تابعة لليوم الثاني عشر. أما اليوم الثالث عشر فليس هناك رمي في الليل؛ لأن الرمي من زوال الشمس إلى الغروب في اليوم الأخير، لأنه بغروب الشمس تنتهي أيام الرمي وأيام الذبح وأيام الحج، وليس هناك رمي في الليل في اليوم الثالث عشر. الرمي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أما ليلة الرابع عشر ما فيها رمي وهذا الذي عليه فتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية أن الرمي في الليل لا بأس جائز، والمذهب منع الرمي في الليل، ولكن القول الثاني -وهو قول الأئمة الثلاثة- أنه لا بأس بالرمي في الليل، وهذا هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ،والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا يكفي الآن الوقت من زوال الشمس إلى غروبها بسبب العدد الكثير من الحجاج لا يكفيهم، فإذا كانوا مليوناً ونصف فلا يتمكنون من الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فالصواب جائز الرمي في الليل لمن شق عليه .
(السؤال)
من وكل بالرمي للجمرات، واضطر للرمي ليلاً يرمي كل جمرة مرتين أو يعيد يرمي ثلاث ثم يعيد ثلاث ؟
(الجواب )
هذا فيه خلاف بعض العلماء وهو المذهب يرى أنه يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن نفسه، ثم يرجع فيرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن موكله الأول، وإذا وكله ثاني أيضاً يعود، وإذا وكله ثالث يرميها ثلاثاً ثم يرجع.
والقول الثاني: أنه يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثم يرميها عن موكله، ثم يرمى جمرة الوسطى عن نفسه، ثم يرميها عن موكله، ثم يرمي جمرة العقبة عن نفسه، ثم يرميها عن موكله، ولعل هذا لا بأس به لاسيما مع الزحام.
(المتن)
(الشرح)
أما من طلوع الفجر إلى زوال الشمس فهذا ليس فيه رمي، وليس وقتاً للرمي بالاتفاق.
(المتن)
(الشرح)
خرج قبل غروب الشمس من منى، والمراد خروجه من منى إذا تجاوز جمرة العقبة، بل جمرة العقبة ليست من منى، وإنما هي في حد منى وليست من منى..
(المتن)
(الشرح)
إذا غربت الشمس وهو لم يتعجل لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وإن بات باختياره ورمى فهو أفضل، وهو فعل النبي ﷺ، وقد قال تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
(المتن)
(الشرح)
نعم، لأنه طاف وسعى ورمى وحلق، وانتهى من الرمي، ولم يبق إلا طواف الوداع.
(المتن)
(الشرح)
هذا إذا كان مفرداً وأحرم بالحج، وبقي عليه العمرة،انتهت إذا كان قارنا ومفردا انتهى حج وعمرة المتمتع عمرته.