شعار الموقع

كتاب الحيض (05) باب إنما الماء من الماء – إلى باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

00:00
00:00
تحميل
133

المتن
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد .
 

قال الإمام ابن مسلم رحمه الله تعالى و حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قالخرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله ﷺ أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ إنما الماء من الماء.


 الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد , إنما الماء من الماء , الماء الأول ماء الغسل و الماء الثاني ماء المني أي إنما يجب الغسل إذا خرج المني و هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ , كان الرجل في أول الإسلام إذا جامع زوجته و لم يمن , غسل فرجه و توضأ و أجزأه ذلك , ثم نسخ هذا فأوجب الله سبحانه و تعالى الغسل بالجماع , تغييب حشفة الفرج كما سيأتي في الأحاديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و في لفظ و إن لم ينزل فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج المني إذا جامع و لم يخرج المني ما وجب عليه الغسل ثم نسخ الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه و سلم و أوجب الله الغسل بالجماع و إذا خرج منه المني يكون للغسل موجبان: الموجب الأول الجماع و الموجب الثاني خروج المني و ما فيه إنما الماء من الماء في حق المحتلم , المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني أما إذا رأى في النوم أنه جامع و لم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل, أما في اليقظة إذا جامع أوجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمن , نعم كما سيأتي في الأحاديث .
 المتن
 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر. حدثنا أبي. حدثنا أبو العلاء بن الشخير؛ قالكان رسول الله ﷺ ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.

الشرح
نعم بعض القرآن ينسخ بعضه بعضا و السنة ينسخ بعضها بعضا , ينسخ القرآن بالقرآن و تنسخ السنة بالقرآن أيضا بالقرآن نسخ بالقرآن و السنة المتواترة بالسنة المتواترة و القرآن هل ينسخ القرآن هذا فيه خلاف بين أهل العلم ..
المتن
 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم. يا رسول الله! قال إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك وعليك الوضوء


الشرح
إذا أعجلت أو أقحطت يعني لم تمن الإقحاط يعني عدم إنزال المني من قحوط المطر و هو انحباسه و عدم نزول المطر كما قحوط المطر يعني انحباسه فكذلك إذا انحبس المني و لم يخرج فعليك الوضوء هذا في الأول ,
ويعني أعجلك لو طلبك أحد و خرجت و لم تقض حاجتك نعم
المتن
 

وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له) حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب؛ قالسألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي.


الشرح
يكسل يعني لا ينزل المني الإكسال عدم إنزال المني يعني إذا جامعها و لم ينزل يغسل ما أصابه من المرأة و يتوضأ وضوءه للصلاة و يصلي هذا في أول الإسلام ثم نسخ .
المتن
 

وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي .

الشرح
عن المَلي
المتن
 

عن الملي ،(يعني بقوله: الملي عن الملي،

الشرح
الملي يعني من الملاءة و القدرة و كأنه وصف بأنه ملي يقال فلان ملي يعني يستطيع أن يفي دينه , فلان غير ملي.. فقير لا يستطيع الملي القدرة و الكفاءة والملي يعني المعتمد عليه نعم كرر كان للتأكيد .
المتن
 

عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي،(يعني بقوله: الملي عن الملي، أبو أيوب)

الشرح
يعني أبي الموصوف , موصوف بالقدرة و الكفاية .
المتن
 

عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال، في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال "يغسل ذكره ويتوضأ".
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال "إنما الماء من الماء .
وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد (واللفظ له) حدثني أبي عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلتأرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ.


الشرح
اللهم صل و سلم عليه , نعم و هذا منسوخ كما سيأتي هذا كان أولا نعم .
المتن
 

وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ.
وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله ﷺ قال:  إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها . فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل.


الشرح
 
هذا النسخ , هذا النسخ في الأحاديث السابقة , إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل و في لفظ و إن لم ينزل , دل على أنه يجب الغسل بالجماع و ولو لم ينزل و أن الأحاديث السابقة ما دلت عليه من أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال منسوخة و بقيت في حق المحتلم , المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال و كذلك لو أنزل من غير جماع وجب عليه الغسل , لو فكر ثم أنزل أو لاعب زوجته ثم أنزل وجب عليه الغسل , يجب عليه الغسل بخروج المني , خروج المني موجب للغسل أما إذا خرج منه المني ما هو بالشهوة لكن لا بد أن يكون المني لأجل شهوة , لاعب زوجته ثم خرج منه المني بلذة يجب عليه الغسل و ما يجب عليها هي إلا إذا خرج منها مني , أو مثلا فكر ثم خرج منه مني بلذة وجب عليه الغسل أما إذا خرج المني ما هو لأجل شهوة لأجل مرض فهذا يكون كالبول يوجب الغسل , هناك قد يصاب بعض الناس بمرض يسمى الإفلجة , يخرج منه المني مثل ما يخرج بسبب المرض مثلما يخرج البول هذا ما يوجب الغسل هذا حكمه حكم البول يجب الوضوء , لأنه ما خرج لشهوة لا بد أن يكون خروجه  لشهوة نعم يبقى بلذة , هذا ناسخ للأحاديث السابقة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها . فقد وجب عليه الغسل و إن لم ينزل .
المتن
 

قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع" ."
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال ::
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء. وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك .


الشرح
أمك التي ولدتك لأنها أم المؤمنين بمثابة الأم  و هذا يدل على فقهها العظيم فقه عظيم , أفقه النساء هي عائشة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها في الأشياء المشكلة و لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء أو يتعلق بالغسل و الحيض و النفاس و الطهارة و الغسل , اختلف الصحابة في هذا , فأبو موسى ذهب يسألها عن هذه المسألة فأخبرته , أنه يجب الغسل بالجماع .
المتن
 

فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت

الشرح
يعني وصلت إلى من يعرف الحكم يعني وصلت إلى من يعرف الحكم و على الخبير سقطت , الخبير يعني خبيرة بالحكم عارفة بالحكم الشرعي في هذا .
المتن
 

قال رسول الله ﷺ "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

الشرح
و قد مس الختان الجماع تغييب الحشفة الفرج و ليس المراد حقيقة المس و الختان لأن لحمة فيه على الفرج و لا يمس الختان إلا إذا غيب الحشفة في الفرج لا بد أن تغيب رأس الذكر أما لو وضع الختان على الختان من دون تغييب ما يوجب الغسل لأن الختان ختان المرأة لحمة فيه على الفرج لا يمس الختان ختان المرأة إلا إذا غيب حشفة الفرج أما مجرد المس ليس المراد حقيقة مسه المراد تغييب الحشفة في الفرج.
المتن :
 

 حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي ﷺ. قالت  إن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله ﷺ إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل.

 
الشرح:
وهذا وإن كان يستحيى منه لكن لا بد من ذكره لبيان الأحكام الشرعية لبيان حكم الشرعي وفيه أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى هذا لأن بيان الحكم الشرعي مقدم وإن كان يستحيى من مثل هذا لكن هذا أمر لابد من بيانه نعم
 
المتن :
 

 وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره؛ أن أباه زيد بن ثابت قال:
 سمعت رسول الله ﷺ يقول الوضوء مما مست النار.
قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز؛ أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره؛ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. فقال:  إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول توضؤوا مما مست النار.


 
الشرح:
 أثوار أقط يعني كان شيء مطبوخ من الإقط يعني اللبن يجعل على ماء ويكون من أثوار قطع يتكلم على أثوار وهذا كان في أول الإسلام يجب الوضوء من أي شيء مسته النار مثلا الطعام إذا مسته النار يتوضأ إذا أكل طعاما أو أرز مثلا  أو شرب مرقا أو شرب قهوة مثلا ما عندهم قهوة أو شايا مسته النار يجب الوضوء كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار إلا من لحم الإبل اختلف العلماء كما سيأتي في الأحاديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ على قولين قيل إن الوضوء مما مسته النار منسوخ وقيل إنه ليس منسوخا وإنما يجمع بينه وبين الأحاديث التي ليس فيها ضرر مما مست النار على أن الأمر  للاستحباب كما سيأتي نعم
 
المتن :
قال الهروي وغيره الأثوار جمع ثور وهو القطع من الإقط وهو بالثاء المثلثة والإقط معروف وهو ممن مسته النار.
 
الجواب:
 نعم كل شي مسته النار يجب الوضوء منه مأكول أو مشروب أولا نعم
 
المتن :
 

 قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث؛   أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة، زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله ﷺ توضؤوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛  أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

 
الشرح :
 نعم هذا كان آخرا أكل كتف شاة ومعروف أن كتف الشاة مسته النار و مطبوخ لحم مطبوخ اختلف العلماء في الجمع بينه وبين الحديث السابق توضؤوا مما مسته النار على قولين القول الأول أن حديث توضؤوا مما مسته النار منسوخ وحديث أن النبي أكل من كتف شاة ولم يتوضأ ناسخ هو الناسخ و يؤيد هذا الحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داوود والنسائي. و القول الثاني أنه ليس بمنسوخ وإنما يجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب وهذا أرجح لأمرين: الأمر الأول أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل إلى النسخ كما سبق في مصطلح الحديث وأن المجتهد ينظر في الأحاديث المختلفة للحديث إن وجد مختلف حديث وهو الحديث الذي يوجد له معارض وأن المجتهد ينظر إن أمكن الجمع فلا يعدل عنه فإن لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر يسبق المتقدم فإن لم يمكن فإن لم يعرف التاريخ فالترجيح و إلا فالتوقف وهنا يمكن الجمع يمكن جمعه بأنه بحال الأمر بالوضوء مما مست النار الاستحباب وكونه أكل كتف شاة ولم يتوضأ هذه دليل على الجواز وأنه يجوز للإنسان أن يصلي بدون وضوء وإذا توضأ فهو أفضل هذا هو القول بأن الجمع بينهما والقول بالاستحباب هذا مقدم على القول بالنسخ, أولا فيه عمل بالحديثين الجمع مقدم للأمرين الأول أن فيه عمل بالحديثين من الجانبين عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث بخلاف النسخ فإنه إلغاء لأحد الحديثين الثاني أن القاعدة أنه لا يرجع إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهنا لم يتعذر ولهذا نقول الأمر بالوضوء مما مسته النار مستحب إذا شربت شايا أو قهوة فالأفضل تتوضأ لأن الشاي والقهوة مما مسته النار أو أكل طعاما وإذا صليت بدون وضوء فلا حرج لأن الأمر بالوضوء للاستحباب.
المتن :
 

 وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس. ح وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛  أن النبي ﷺ أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".

 
الشرح :
 نعم العرق عرمش اللحم وهو العظم الذي بقي فيه لحم أكلها ولم يتوضأ ولم يلمس الماء والمعلوم أن عرمش اللحم قد مسته النار فدل على أن ترك الوضوء مما مسته النار
المتن :
 

وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛  أنه رأى رسول الله ﷺ يحتز من كتف يأكل منها. ثم صلى ولم يتوضأ.
 حدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله ﷺ يحتز من كتف شاة. فأكل منها. فدعي إلى الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.

 
الشرح :
وهذا فيه دليل على أن لا بأس أن يدعى الإمام والكبير يدعى إلى الصلاة خشية أن يدعوه من هو أقل منه من تلاميذه ومن أتباعه لأنه قد يشغل وفيه أنه لا بأس القطع بالسكين وأن لا بأس بها جاء في أن أبا هريرة قال لم أعرف السكين إلا في ذلك الوقت لما سمع لا بأس بالقطع بالسكين والحز بها باستعمالها نعم
المتن :
 

قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن رسول الله ﷺ بذلك.
قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي ﷺ؛  أن النبي ﷺ أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي ﷺ. بذلك.
قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع؛ قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله ﷺ بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضأ.
 حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛  أن النبي ﷺ شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال "إن له دسما".


الشرح :
نعم وهذه المضمضة قد يسميها البعض الوضوء اللغوي والوضوء ما مسته النار ليس من هذا الباب ولكن فيه دليل على استحباب غسل الفم والمضمضة إذا أكل شيئا دسماً لأنه فيه لزوجه وليطهر فمه وأسنانه ينظفها حتى لا يشعر به وقت الصلاة لما فيه من إزالة الدسم و اللزوجة.
المتن :
 

وحدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. وأخبرني عمرو. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس. كلهم عن ابن شهاب، بإسناد عقيل، عن الزهري، مثله.
وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس؛  أن رسول الله ﷺ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. فأتي بهدية خبز ولحم. فأكل ثلاث لقم. ثم صلى بالناس. وما مس ماء.


الشرح :
نعم كما سبق كل الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجب الوضوء من ما مسته النار وإنما مستحب.
المتن :
 

عن ابن عباس؛   أن رسول الله ﷺ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. فأتي بهدية خبز ولحم. فأكل ثلاث لقم. ثم صلى بالناس. وما مس ماء.

 
الشرح :
الظاهر أنه جمع ثيابه كان يتهيأ للخروج, نقول ثم خرج يعني كان ثم تهيأ للخروج مثل ما جاء إذا أراد أحدكم دخول الخلاء يقول (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد ثم خرج إلى الصلاة أراد الخروج ويحتمل أن يكون في الشارع ثلاث لقم بشيء يسير.
 
المتن :
 

وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. قال:  كنت مع ابن عباس. وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة. وفيه: أن ابن عباس شهد ذلك من النبي ﷺ. وقال: صلى. ولم يقل: بالناس.
 باب الوضوء من لحوم الإبل
 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ:  أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فتوضأ. وإن شئت، فلا تتوضأ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا.

 
الشرح :
نعم وهذا فيه دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وأن هذا خاص مستثنى من ترك الوضوء مما مست النار, فأكل لحم الإبل خاصة يوجب الوضوء مستثنى من أكل اللحوم من البقر أو الغنم أو الصيد أو غيرها كلها لا يجب كلها إلا الإبل فهو مستثنى من قوله توضؤوا من ترك الوضوء مما مسته نار, ولأن الوضوء من لحم الابل يجب مطلقاً سواء مسته النار أم لم تمسسه النار حتى لو أكل لحماً نيئاً هذا خاص بلحوم الإبل أما لحوم الغنم فقال إن شئت قال إن شئت قوله إن شئت دليل على الاستحباب في الوضوء من أكل لحم الغنم إذا مسته النار وفيه أنه يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل والمراد بمبارك الإبل الأمكنة التي تقيم فيها في البراح أو عند الماء أما الشيء العارض فلا, العارض الذي يعرض ينيخ البعير ثم يذهب هذا شيء عارض ولكن مباركها هي مكان الإقامة فيها مكان الإقامة البراح في النوم في الليل أو مكان إقامتها عند الماء. أما مرابض الغنم فلا بأس فمبارك الإبل من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها. وكذلك وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والله أعلم بالحكمة قال بعضهم بأنها مخلوقة من الجن وأن الجن مخلوق من نار وأن النار يطفئها الماء والله أعلم بالحكمة المهم يجب الوضوء سواء عرفنا الحكمة أو لم نعلم يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً.
 سؤال :
 قال هنا نهي تنزيه و سبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي ؟
جواب :
 لا الصواب أن التحريم لا تصح الصلاة في مبارك الإبل, وقال بعضهم هذا خاص باللحم الأحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الرأس لكن الصواب أنه عام وهذا هو الأحوط.
 سؤال : ولبنه كذلك.؟
جواب :
 اللبن لا اللبن لا اللبن والمرق ما يجب الوضوء إذا شرب من لبن الإبل أو شرب من مرقها لا ما يوجب الوضوء إلا أكل اللحم.
 
 سؤال :
 السلام عليكم يا شيخ حكم الكبد في الإبل نفس حكم اللحم ؟
جواب
 على الصحيح فيه خلاف بعض العلماء يقول خاص باللحم الهبر الأحمر بعض الحنابلة والصواب أنه عام أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير هل يجوز الأكل من شحم الخنزير أو من عصبه أو من رأسه هذا عام .
المتن :
 

حدثنا أبو بكر أبو شيبة قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني قاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كل عن جعفر ابن أبي ثور عن جابر ابن سمرة عن النبي ﷺ مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة .

 
الشرح :
نعم هذا الحديث حديث جابر بن سمرة وحديث البراء توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم لذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه عندي إشكال من الوضوء من أكل لحم الإبل فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء حديث جابر هذا وحديث براء: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم  وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل واستدلوا بحديث جابر كانت آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار جعلوا هذا شاملا للحم الإبل والصواب أن لحم الإبل مستثنى فيه مستثنى لأن فيه خصوصية فيها ولأن لحم الإبل يوجب الوضوء سواء أكان نيئاً أو مطبوخاً هذا هو الصواب هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين والمسألة اجتهادية ولكن الصواب أنه يجب الوضوء من لحم الإبل نعم وأنه ليس داخلاً في حديث جابر آخر ما ترك الوضوء مما مسته النار.
 
المتن :
 

وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم، عن عمه؛ شكي إلى النبي ﷺ:  الرجل،

الشرح :
وهذه المواضع السبعة التي نهى النبي ﷺ عنها  ولكن جاء فيها بعض الأحاديث فيها ضعف سبعة المواضع التي لا يصلى فيها المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومنها مبارك الإبل نعم مبارك الإبل نعم .
 
المتن :
 

وعباد بن تميم، عن عمه؛ شكي إلى النبي ﷺ: الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

 
الشرح :
هذا يدل على أصل من الأصول الإسلام وقاعدة قديمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يرفعها عن أصلها فالإنسان إذا كان تيقن الطهارة فهو يبقى على طهارته حتى يتيقن أنه أحدث فإذا وجد في بطنه شيئا أو أشكل عليه خرج منه شي أو وجد قرقرة في بطنه كما في الأحاديث فلا يخرج حتى يتيقن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا هو اليقين ومثله لو شك وخرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن هذه قاعدة من قواعد القرآن أن الأمور تبقى على أصولها حتى يأتي ما يخرجها عن أصلها,
  واليقين لا يزول بالشك.
 
المتن:
 

 قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبد الله بن زيد.
وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:  قال رسول الله ﷺ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

 
الشرح :
نعم لأنه توضأ بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا الصوت وهو الضراط والريح الفساء والمراد اليقين المراد حتى يتيقن حتى يتيقن الحدث ومثله لو تيقن على خروج الحدث شك خرج من ذكره بللا لا يخرج حتى يتيقن لأنه دخل بيقين فعرف أنه متيقن وهذا مشكوك فيه.
 
 المتن :
 

وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال:  تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله ﷺ


نقف على هذا , وفق الله الجميع لطاعته....
 
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد