شعار الموقع

عمدة الفقه 22 أبواب السلم والقرض وأحكام الدين والحوالة والضمان والرهن

00:00
00:00
تحميل
144

الشرح..
وهذا يدل على قوة المسلمين لما كان الجهاد في سبيل الله المسلمين يقاتلون ويغنمون الأعداء يغنمون من الأعداء نساءهم وذراريهم ويصيرون عبيداً يباعون ويشترون ويتناسلون، الآن ما في عبيد؛ وهذا يدل على ضعف المسلمين ما في جهاد؛ الرق يدل على قوة المسلمين، نسأل الله أن يقيم علم الجهاد.

فإذا اشترى جاريه تباع وتشتري، وبعض الناس يظن أن الخدم عندهم الآن أنهم يسموا جواري، وهذه مصيبة، بعضهم يظن أنها جارية، حتى أنه منذ أزمان كان يسأل بعض الناس في الحج يسألون من أهل مكة، ويقولون إن الخادمات التي عند الناس سائل يقول يسأل هكذا، سائل يقول: الخادمة عندنا في مكة بعض الناس يظن أنها رقيقة، والعياذ بالله يجامعونها، هذا زنا والعياذ بالله، ليست مثل الجارية التي تشتريها، الجارية تتسراها العبدة التي تباع وتشترى، يجرونها مجرى الإماء، ظناً منهم أنها إماء والعياذ بالله، إلى هذا الحد، وهذا موجود الآن في كثير من الناس الآن، فتحت الدنيا الآن وانفجرت على الدنيا بخيارتها وشرورها، فصار الناس يجلبون الخدم والخادمات، وكثر بحاجة وبغير حاجة مضاهاة لبعض الناس مباهاة وفخراً وبطراً، وصاروا والعياذ بالله تفعل بها الفاحشة، عند الفساق وضعفاء الإيمان،بعضهم يظن أنها من جنس الأمة، فالمقصود من الجارية ، الجارية هي الأمة التي تباع وتشترى وسببها الكفر، هذي إذا اشترى إنسان جارية له أن يتسراها وله أن يزوجها وله أن يبيعها، لكن الخادمات الآن لا أحرار ليست إماء، مستأجرة، مستأجرة للخدمة، وقد يكون لها أولاد، أو ليس لها أولاد، ولا يجوز استخدامها إلا بمحرم.

فكانت الأول بعض الناس يدلس العيب يبيع جارية كبيرة في السن عجوز لكن يحمر وجهها حتى تكون كأنها شابة، إذا جاء اشتراها الإنسان ظن أنها شابة ويتسراها، فإذا اشتراها وجهها أحمر يعني: كأنها شابة، فزالت الحمرة وزال الصبغ فرجعت عجوزا شمطاء، هذا عيب يرد عليه، يرد السلعة وله الفرق الأرش أو يسود الشعر يصبغ الشعر، شعرها أبيض فصبغ شعرها أسود حتى تكون شابة، هذا تدليس، أو جعد الشعر بدل يكون مسترخي يجعله مجعد، تجعد ضد مسترسل، جعله مجعداً حتى تكون جميلة، هذا كله من التدليس، إذا تبين أن هذا عيب فإنه إما أن يردها وإما أن يأخذ الأرش.نعم. وكذلك كل مدلس.نعم.

(المتن)

وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده

(هذه عيوب كلها عيوب.نعم.)

أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.

(الشرح)

الرحى: التي تدور كأنها تشبه المكينة تخرج عليها الماء، لما أراد أن يبيعها جمع الماء وصبه عليها لما أراد يعرضها للبيع حتى تدور بقوة فيظن المشتري أن هذا عملها، وهذا فقط في وقت الشراء، يصب الماء عليها جمع الماء حتى تدور بسرعة أمام المشتري فيظن أنها جيدة، فإذا راح ذهب الماء الذي وضعه عليها صارت ضعيفة في دورانها هذا عيب، فإذا تبين هذا فإما أن يردها وإما أن يأخذ الأرش.أو رحى ضم إليها الماء: حبسها إليها عند عرضها للبيع، يجمع الماء ويصبه عند البيع.،نعم.

 وإذا كان أخفاه البائع.

 فهذا عيب.نعم.

 هناك عيب أخفاء ثم تبين بعد ذلك، (يرجعها يا شيخ؟)

 نعم يرجعها ويأخذ الأرش.

هذا عيب، ويجب أن يبين العيب، إن صدق يبين، (وإن أحب إبقاءها).

إذا أحب أبقاها يبقيها على ما فيها من عيب إذا رضي بالعيب فلا بأس.

التي ما بين العيب ما يجوز لا بد أن يبين العيب نعم. يقول أبيع عليك حديدة أو أبيع عليك (4:58) ما بصحيح، هذا ما يعفيه هذا ، إذا تبيع فيها عيب، أولاً يأثم إذا كان فيها عيب وأخفاه، ولا يعفيه إذا قال أنا أبيع عليك ( 5:10) عليك شيء، أبيع عليك خشب هذا ما يعفيه، لا بد أن يبن العيب وإذا تبين العيب فهو بالخيار، بين إن ردها وبين...
ها ؟ إذا رضي بالعيب لا بأس.

إذا لا رضي بالعيب بعد أن علم.نعم.

المهم يخبره بالواقع لا يكذب نعم.

(المتن)

 وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة.

(الشرح)

باع عبداً وذكر أن هذا العبد جيد، يكتب، أو عنده حرفة نجار وخراز أو بناء أو سباك أو دهان، فلما بيع على المشتري صار جاهلا مركبا ما يعرف شيء، لا يعرف يكتب ولا يعرف يصنع ولا شيء، فهذا عيب؛ هذا وصفه بصفة يزيد بها على المشتري، لما قال إنه سباك أو كهربائي لأنه ظن المشتري أنه بيدخل عليه يعني: يشتغل، فلما جاء وجده ما يعرف شيئاً أبداً.

فلما قال أنه بناء أو قال أنه سباك، بدل ما يشتريه خمسين قال بشتريه بثمانين ما دام بيده صناعة، فلما تبين أنه ليس عنده شيء، سألنا أهل الخبرة فقالوا: لا يساوي إلا خمسين ، نقول: خلاص رد عليه ثلاثين و إلا يفسخ البيع.نعم.

(6:39) هذه مسألة استئجار هذه استئجار.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم.

(الشرح)

 الدابة هملاجة يعني:سريعة مثلاً سريعة العدو والجري ثم تبين أنها بطيئة كذلك يعتبر عيباً، له الفسخ أو الأرش.

إش؟ والفهد ؟ ( والفهد صيود أو معلم ).

 نعم. والفهد هذا السبع المعروف، والفهد صيود أو مثلاً كلب معلم، مثل الكلب ما  يباع والفهد كذلك، هل يباع الفهد؟ فيه نظر؛ لأن الفهد الآن سبع والسباع لا تباع ليس لها ثمن ولا تباع، كما أن الكلب المعلم لا يباع.

إيش قال عليه الشارع (7:36) (ما تكلم قال له الرد لذلك) لكن بعض السباع لا تباع إلا أن يقال الصقر مثلاً هل هو مستثنى؟ فإنه مستثنى مع أنه لا يؤكل.نعم.

سؤال:

سؤال عفا الله عنك البيع والشراء على المنفعة، يعني على تعليم الكلب.

الجواب:

الكلب ما يباع ولو كان معلما وفيه منفعة.

(المتن)

أو أن الطائر مصوِّت ونحوه.

(الشرح)

يصوت يفيد مثلاً: يصوت إذا جاء أحد طرق الباب يصوت حتى إذا جاء سارق وكذا يصوت ليعلم، وتبين أن ما فيه هذه الصفة يرده أو يأخذ الأرش.

(المتن)

ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة.

 ( إيش؟ ولو . )

قال عفا الله عنك:

ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة.

(الشرح)

نعم إذا كان عنده سلعة قال : أنا سأشتري هذه السلعة بمئة أنا سأربح عليك عشرة، عشر، أنا مشتريتها بمئة وأريد أربح عليك بعشر،كم العشر؟ عشرة. اشتريتها بمئة وبيعها بمائة وعشرة اشتراها المشتري، فلما اشتراها المشتري وجد أنه ما اشتراها إلا بمئة، كذب عليه نقول خلاص تبين أنك اشتريتها بمئة الآن و المرابحة العشر ما لك إلا تسعة، مالك إلا تسعة، نعطيك مئة وتسعة.هذا المرابحة لأن المرابحة هكذا، العشر فيعطيه تسعه بدل مئة وعشرة، يرد عليه، يرد عليه ما أخذه، اشتراها بمئة مثلاً ما يكون له إلا تسعة، إذا اشتراها بمئة وعشرة  قال أريد عشرة، يعطي عشرة، يعني مئة وعشرين، وإذا اشتراها بمئة ما له إلا تسعة، لأن المرابحة هكذا، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به.

(الشرح)

قال أنا غلطت، أنا أقول أنا اشتريتها بمئة وقلت لك بمئة وعشرة،  يخير المشتري بين إيش؟ بين إعطائه ما غلط عليه وبين إيش؟ (وبين رده وإعطائه ما غلط به) بين يردها أو يرد عليه العشرة التي غلط فيها.نعم

(المتن)

غفر الله لك.

وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.

(الشرح)

يعني: بعت عليك هذا البيت مؤجلاً إلى سنة، أسكن قال: أنا ما أخبرتني بالأجل ما تبين لي، مخير بين أن يقبل أو يرد.نعم.

(المتن)

وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.

(الشرح)

اختلفا في قدر الثمن، فقال : أنا اشتريت منك السيارة بمئة ألف، قال: لا أنا ما اشتريتها إلا بتسعين، يتحالفان ويتفاسخان، هذا يحلف أنه اشتراها، باعها بمئة وهذا يحلف أنه اشتراها بتسعين ويتفاسخان إلا أن يرضى أحدهما، إلا أن يتفقا على الرضى، قال أنا خلاص أنا رضيت ولو بمئة، المشتري، أو قال البائع أنا رضيت ولو بتسعين.نعم.

سؤال:

لو أتى بالبينة أنه اشتراها بتسعين.

الجواب:

ما في إشكال، إذا أتى بالبينة خلاص، ما يحتاج يتحالفان،(11:41)

لا هذا في كلام، فيه كلام.نعم.

(المتن)

باب السلم.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

غفر الله لك، قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله.

باب السلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين.

قال المؤلف-رحمه الله : باب السلم.

السلم: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ بأن يقدم الثمن الدراهم ويؤخر المثمن ، ولا بد فيه من صفات، المثمن من الصفات المنضبطة، ولا بد من تحديد الأجل.

فمثلاً: إذا أسلم في سيارة فأعطاه -مثلاً- خمسين ألفاً في سيارة وصارت في الذمة، فالثمن معجل وهو الخمسين ألفاً، فلا بد من قبض الثمن في الحال، يسلم خمسين ألفاً والمثمن سيارة موصوفة: بكذا وكذا، وموديلها كذا وكذا ، وصفها كذا وكذا، يضبطها بالأوصاف الكاملة، سيارة صغيرة أو كبيرة، موديلها كذا، نوعها كذا، وإذا  كان مكيلاً أو موزوناً فلا بد من ضبطه بالكيل و الوزن، ولا بد من تحديد الأجل بعد سنة أو بعد ستة أشهر؛ لما ثبت في الصحيح: (أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.

ويقال : سلم  ويقال: سلف، أسلف أو أسلم، سلم وسلف (فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين) يعني: يعطون الثمن مقدماً ، يعطيه مثلاً دراهم مئة ريال مثلاً بمئة صاع من التمر الموصوف بعد سنة، أو بمئة صاع من الحب البر بعد سنة أو بعد ستة أشهر، ولهذا لما قدم النبي ﷺ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني: يعطون الثمن مقدماً والمثمن يكون مؤجلاً بعد سنة أو سنتين في الثمار يعني: في تمر أو بر قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ضبطه بالكيل إذا كان مكيلاً أو بالوزن إذا كان موزوناً، ولا بد من تحديد الآجال، وإذا كان غير مكيل أو موزون فيضبط بالصفات، الصفات التي تضبطه وتحدده، ولا بد من قبض الثمن معجلاً، وإذا كان معدوداً أيضاً لا بد من ضبطه بالعد، وإذا كان مذروعاً بالذرع.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال - عفا الله عنك :

ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها.

(الشرح)

نعم. يصح في كل ما ينضبط بالصفة، سواء كان في السيارات في الحيوانات في الثمار في الحبوب في الأمتعة، فكل ما ينضبط الصفة ينضبط ويعرف ويتحدد بالصفة يصح السلم فيه، ولا بد من تحديد الآجال، نعم

(المتن)

وذكر قدره بما يقدر به من كيل

(الشرح)

قدره إذا كان مكيلا مثلاً بالكيل، بالوزن مئة كيلو أو بالصاع مئة صاع.نعم.

(المتن)

وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلاً معلوماً وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.

(الشرح)

وجعل له أجلاً، ولا بد أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً، بعد سنة أو بعد ستة أشهر، ولا بد من قبض الثمن مقدماً، دراهم  يقبضها مقدماً، فكل منهم منتفع، فالبائع ينتفع بالثمن المقدم ويقضي به حاجته، والمشتري يستفيد من المثمن المؤجل يستفيد في وقته. نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.

ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.

(الشرح)

إذا كان ثمراً مثلاً يقبضه في أوقات ، مثلاً إذا كان حبوباً ففي السنة مرتين، يقبض مثلاً مئة صاع بعد ستة أشهر ومئة صاع بعد ستة أشهر لا بأس .نعم.

(المتن)

وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.

(الشرح)

إذا أسلم ثمناً في شيئين كمئة ألف في سيارتين ما  يصح هذا لا بد أن يحدد ، يقال مئة ألف أربعين ألفاَ لسيارة وصفها كذا، وستين ألفاً لسيارة وصفها كذا، أما أن يصف في شيئين مثلاً مئة ألف في سيارتين ولا يبين لا ،لا بد من تحديد ،تحديد ثمن كل سلعة مع الوصف.نعم.

(المتن)

 أحسن الله إليك.

ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.

(الشرح)

نعم. إذا أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره إذا أسلم في سيارة أعطاها ثمن سيارة مثلاً مرتفعة السعر خمس مئة ألف ووصفها كذا وكذا كما لو قال شبح،من الثمن الغالي ثم لما حل قال : ما تصرفها أجعلها بيتاً وأعطيك بدل الشبح أعطيك بيتاً في العمارة،  ليس له ذلك، ليس له أن يصرفه، السلم وقف في سيارة ما يصرف إلى بيت.

نعم . ومن إيش؟

(المتن)

قال - أحسن الله إليك :

ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به.

(الشرح)

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، فإذا أسلمت لسيارة تحل مثلاً بعد سنة ولما بقي على السنة شهرين بعتها، قلت: أنا ببيع السيارة على فلان هذا الشخص، نقول: لا فليس ليس لك أن تبيعها لأحد حتى تقبضها.

إذا قبضتها أو حولت (..)على شخص، يطلب شخص مئة ألف قلت: بحولك على السيارة التي أرسلتها مع فلان، ليس له ذلك. ليس له أن يبيعها قبل قبضها وليس له الحوالة ،نعم  حتى يقبضها فإذا قبضها ففي هذه الحالة يتصرف فيها.نعم.

(المتن)

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه؛ لأنها فسخ.

(الشرح)

تجوز الإقالة فيه فلو أعطاه مثلاً مئة ألف لسيارة، ثم لما مضت ستة أشهر قال له: لعلك تقيلني أنا ما أرغب السيارة، لا بأس يقيله يرد عليه مئة ألف لأنها فسخ.

أو قال: لعلك تقيلني في بعضها كما لو كان مثلاً حبوبا أو ثمارا تمر من السكري مثلاً ألف كيلو، أعطاه مثلاً خمسة آلاف بألف كيلو عشرة آلاف بألف فلما مضى قال: لعلك تقيلني بدل من الألف كيلو يكفي أنا ما أبي إلا خمسين ، أنا  أعطيتك عشرة آلاف ترد علي خمسة آلاف، تقيلني في خمسة آلاف ويبقى خمسة آلاف، لا بأس ، يقيله خمسة آلاف ويبقى خمسة آلاف. نعم.

(المتن)

باب القرض وغيره.

عن أبي رافع: (أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بَكراً، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياً، فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.

(الشرح)

وهذا فيه استحباب القرض يستحب القرض، جاء في الحديث: من أقرض شخصاً مرتين كان كصدقة مرة -هو عقد إرفاق- وإذا أقرضه فإنه يرد مثله، وإذا رد خيراً منه بدون شرط فهذا لا بأس به، (ليس خاصاً بالنبيﷺ؟) نعم، كما استسلف النبي ﷺ بكراً من الإبل مثلاً له سنة، فلما قدمت الإبل قال النبي ﷺ أعطوه سناً مثل سنه بكراً مثلاً له سنة، فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا خير من سنه ما وجدنا بكر وجدنا رباعي، مثلاً البكر له سنة والرباعي له سنتان، قال: أعطوه سنه، أعطوه سنه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء.

فإذا أقرضك شخص أعطاك قرضاً مثلاً مائة ريال فلما حل الأجل أعطيته مئة وعشرين بدون شرط هذا لا بأس به بالزيادة إذا لم تكن مشروطة، أما إذا كان شرطاً فهذا رباً لا يجوز قال ألف بألف ومئتين. أو مثلاً استسلف منه شيء فأعطاه أحسن منه صفة، مثل ما استسلف النبي ﷺ بكراً ورده رباعياً بدون شرط، أما إذا كان بشرط يكون ربا، يشترط عليه ألفاً بألف ومئتين هذا ربا.نعم.

(سؤال)

ولو كنت عارف يا شيخ؟ أعلم أن هذا الرجل

(الجواب)

إذا كنت عارفاً لا تأخذ الزيادة، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

(سؤال) (22:52)

(الجواب)

وإذا شرط عليه رباً ولو كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا شرط عليه قال: أنا بعطيك الآن سلفه مثلاً من الإبل ما له سنة على أن يعطيه ما له سنتان فهذا ربا.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

ومن اقترض شيئاً فعليه.

(الشرح)

كل قرض جر نفعاً فهو رباً هذا ضعيف، لكن بالإجماع، حديث ضعيف لا يصح، لكن أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، الدليل بالإجماع .نعم.

(المتن)

عفا الله عنك.

ومن اقترض شيئاً فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيراً منه.

(الشرح)

ومن اقترض شيئاً يرد مثله هذا الواجب، وإذا رد خيراً منه فهذا أفضل إذا لم يكن هناك اشتراط إذا لم يكن هناك شرط، فإن كان هناك شرط صار رباً.

(المتن)

 وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط.

(الشرح)

إذا اقترض -مثلاً- في شهر الأول محرم اقترض مئة ريال واقترض في شهر صفر مئة وفي ربيع مائة وفي جمادى مئة حتى تجتمع ألف، ثم يردها مرة واحدة ألف لا بأس ، لا بأس .

(المتن)

قال:

وإن أجله لم يتأجل.

الشرح

لأنه حال.

(المتن)

ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهناً أو كفيلاً.

(الشرح)

لا يجوز أن يشترط المقرض ؛ لأنه يكون ربا، فإذا اشترط عليه  مثلاً قال: أقرضك الآن مئة ألف لكن تعطيني سيارتك لأستعملها شهراً أو شهرين، هذا ربا، أو تعطيني بيتك أسكنه شهراً أو شهرين فهذا رباً، إلا إذا صار رهناً؛ لأنه توثقة للقرض، قال: أن أقرضتك لكن أريد رهناً أخشى أنك ما توفيني،أو أريد كفيل هذا لا بأس به؛ لأن هذا  توثقة للقرض، أما أن يصير شيئاً ينتفع به فهذا رباً. نعم.

(المتن)

ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.

(الشرح)

نعم لا يقبل الهدية؛ لأنها من الربا إلا إذا احتسبها من الدين، الهدية احتسبها من الدين فخصم جزءاً منها، فإذا أقرضه ألف ريال ثم أهدى له هدية تساوي مئة ريال يخصم من القرض مئة،ولا يأخذ إلا تسع مئة، إلا إذا كان بينهما مهاداة قبل المعاملة.نعم.

سؤال: (25:48) أدعوك لوليمة أو كذا ( أعطاه هدية ؟) ايه وليمة هدية عشانه.

الجواب:

من أجله، إذا كان بينهما قبل القرض فلا بأس، أما إذا لم يكن لا .نعم.

سؤال:

إذا اقترض مئة ريال ثم قال: أقرضني مئة ريال أخرى حتى أسددك المئتين هذا لا يجوز؟

الجواب:

إيش العبارة عندك؟ (وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرطاً)

إذا لم يكن هناك شرط يقترض تفاريق ويرد جملة يعني هذا اقترض مئة ريال ثم يردها مرة واحدة لا بأس، إلا إذا شرط قال: أنا ما أريدها مرة واحدة، لأنه يستفيد يقول: صرت تعطني على كل شهر مئة ضيعتها أريدك تجمعها لي ولا تعطها لي إلا جميعلً ، هذا ما يصح إذا اشترط لأنه انتفع صار ينتفع بها، شرط شرطا ينتفع به، أما إذا أعطاه مرة واحدة بدون شرط فلا بأس، قال: صحيح أنا كل شهر أعطيتك مئة ريال لكن أنت تريد تعطي كل شهر مرة ضيعت، قال: أريدك تجمعها لي ولا تعطيها لي إلا مرة واحدة، شرط هذا شرط صار في منفعة له، فلا يصح الشرط لأن فيه نفع له، أما إن لم يكن هناك شرط فلا حرج.نعم.

سؤال:

ما يلجأ له البعض الآن،(نعم؟) بعض الموظفين دائرة بينهم يشرطون أقرضني على أن أقرضك.

الجواب:

هذا يسمونه التعاون، جمعية التعاون هذا يجمعون الأموال يأخذها واحد حتى يستفيد، ما يدخل في هذا . نعم.

سؤال:

يقول يحول الإنسان راتبه للبنك ويكون فيه نفع للبنك؟

الجواب:

على كل حال البنوك الآن ، وفي أيضا غير هذا  وفي أيضاً في الغالب ما يشتريها حتى، في الغالب أنه يعطي المقرض الشيك صاحب السيارة يعطيه شيك بالذي اشتراه.

 البنوك هم يتعاملون بالربا، لما شافوا الناس يقبلون على البيع المقسط صاروا يفتحون يعني للناس قالوا: نحن نتعامل إسلامي شافوا الناس يقبلون على هذي يريدون يكسبون الناس وأن يأخذوا ما عندهم بأي طريقة، فلما رأوا اتجهوا اتجاه التقسيط ففتحوا وهم لا يلتزمون كثيرا ما يلتزمون.

سؤال:

هم احتجوا وقالوا نحن ما نريد تحويل الراتب إلا لنضمن حقنا

الجواب:

على كل حال الأولى عدم التعامل معهم في هذا، نعم التعامل معهم في هذا.

سؤال:

(24:32)

الجواب:

يختلفون بعضهم عنده وبعضهم ما عنده، بعضهم يعطيك الشيخ ويأخذ الشيك يشتري السيارة ويكتب عليها (حكم التعامل معهم) فيه تفصيل هذا فيه تفصيل، إذا كان ما في محظور لا بأس.

إذا ملكها وصارت باسمهم وأعطوه إياها على طول لا بأس هذا طيب.نعم.

إذا ملكها طيب إذا ملكوها صارت عندهم باسمهم فإذا جئت قلت: اختر سيارة منها فإذا اختار باعوها عليه بالثمن، هذا طيب، هذا زين، الذي يفعل هذا زين وبعضهم يفعل هذا.

يقول روح المعرض شوف السيارة التي تناسبك فإذا جاء أعطاه الشيك، قال: خذ اشترها، ويكتب عليه كذا، شيك مثلاً خمسين ألف ويكتب عليه سبعين ألف في الحال.نعم.

سؤال:

ولو كان بالخيار؟

الجواب:

 على كل حال فيه ليس بطيب فيه شبهة نعم.

سؤال:

(30:00)

الجواب:

الله المستعان .هذا صدقة سبق درهم ألف درهم ،الحديث من أقرض شخصاً مرتين كان كصدقة مرة رواه ابن ماجة .وإن لم يكن له شاهد فهو ضعيف، وإن كان له شواهد فهو صحيح من أقرض شخصاً مرتين كان كصدقة مرة قد يكون صح لشواهده إن كان له شواهد نعم.

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين.رفع الله قدرك وغفر لك- قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

باب: أحكام الدين

من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

قال المؤلف رحمه الله:من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله.

إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل فإن صاحب الدين ليس له أن يطالبه قبل أجله؛ لأن من حقه أن يؤخر قضاءه حتى يحل الأجل؛ لأن الأجل من حق المدين، فليس للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل؛ اللهم إلا أن يسافر  -كما سيأتي- يسافر ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه أو يغلب على ظنه أنه لا يجيء، له أن يمنعه -كما سيأتي- من السفر حتى يوثق دينه، أما أن يطالبه قبل حلول الأجل فليس له ذلك؛ لأن المدة من حق المدين.نعم. (ولو جاءه أموال؟).

ولو جاءه أموال، أنت حقك إذا حل الدين أعطيك إذا حل الدين أعطيتك.

اشتريت هذه السلعة بثمن مؤجل إلى رمضان تطالبني في رجب أو في جمادى تقول أعطني الدين، ما من حقك؛ بيني وبينك عقد إذا حل الدين في رمضان. فلا تطالب حتى يأتي رمضان.

(ولو احتجت )

ولو احتجت، احتجت أو ما احتجت ما لي دعوة فيك، هذا دين مؤجل الحمد لله إذا حل الأجل أعطيتك الدين،نعم. إذا احتجت تقترض اقترض من غيري أما حقك ما حل حتى الآن.نعم.

( ولو رضي يا شيخ )

إذا رضي طيب الحمد لله إذا رضي ما فيه إشكال.

إذا يعني دفع دين معجلاً له أن يتفق معه حتى يسقط بعض دينه حتى ولو ما أسقط الدين حسن هذي مسألة بع وتعجل  إذا قال: مثلاً له دين مؤجل إلى رمضان مثلاً وقدره عشرة آلاف، فلما كان في شهر محرم  قال: أنا محتاج لعلي أسقط عنك ألفين، وتعطيني  ثمانية لأن أنا محتاج الآن، قال: طيب فأعطاه  ثمانية وسامح لا بأس، فهذه مسألة بع وتعجل.أبرأه من بعض حقه وقدم الدين هذا لا حرج، أو وإن عجله وأعطاه كامل كذلك، لكن كونه يلزم قبل حلول الأجل، لا.نعم.

(المتن)

من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله.

(الشرح)

كذلك: لو طلب الحجر عليه لا يحجر ؛ لأنه ما حل الدين.

(المتن)

ولم يحل تفليسه.

هاه ؟

ولم يحل تفلسيه عفا الله عنك-

تفليسه هكذا ؟

ولم يحل بتفليسه.

نعم ، ولم يحل بتفليسه ، الباء تغير المعني.

(الشرح)

يعني: لا يحل الدين بكونه أفلس ، إذا صار فقيراً لا يحل الدين المؤجل بتفليسه، شخص له دين على شخص مؤجل إلى رمضان لكن أفلس صاحب الدين، قال يا فلان أعطني حقي أنت أفلست الآن أخشي إذا جاء رمضان ما تعطيني، نقول ما يحل الدين باقي مؤجل إلى رمضان ولو أفلس ولم يحل بتفلسيه. الباء هذه تغير المعني حتى تغير المعني.

لا ما يحل الدين بمعنى: أنه لا يطالبه قبل حلول الأجل من أجل كونه مفلساً، من أجل كونه أفلس، يعني : كونه أفلس لا يجعل الدين يحل، الدين باق على أجله ولو أفلس، حق له من حقه أن يتمتع بهذا الأجل.نعم. يأتي الحجر . نعم.

(المتن)

ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.

(الشرح)

كذلك إذا مات المدين فلا يحل الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، لما مات صاحب الدين قال: نؤخر ما تعطوني الآن أمضي سنة أنا أطالب بالمال والورثة كثيرين وثقوا ديني، فأعطوه رهن قالوا: نعطيك رهناً أو كفالة قال فلان كفيلك والتزم لا بأس يبقى على أجله؛ لأنه توثق برهن أو كفيل.نعم.

(المتن)

ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفراً يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعاً فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.

( أو الغزو، وإن أراد السفر ..)

أحسن الله إليك قال:

وإن أراد سفراً يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعاً فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.

(الشرح)

نعم، لأنه يخشى في هذه الحالة ألا يعطيه حقه.

والرواية الأخرى: أنه إذا كان يقدم من سفر قبل حلول الدين فليس له أن يطالبه، وعلى هذه الرواية أنه يخشى ألا يعطيه إذا غزا أو سافر، ولو قال أنه سيأتي قبل حلول الدين فإن له أن يمنعه من السفر حتى يوثقه، فيقول له: لا تسافر، قال له: سأرجع قبل حلول الدين، قال: ما ندري ترجع أو ما ترجع، وثق الدين أنا أعطني بكفيل أو رهن، فله على هذه الرواية ليس له أن يمنعه حتى يوثق دينه برهن أو كفيل، وعلى الرواية الأخرى أنه ليس له ذلك،ليس له ذلك  ما دام أنه سيقدم قبل حلول الدين.نعم.

(المتن)

وإن كان الدين حالاً على معسر وجب إنظاره.

(الشرح)

نعم، إذا حل الدين والمدين فقير فلا يجوز إيذاؤه ولا حبسه ما دام أنه معسر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فنظرة يعني: فأنظروه إلى أن ييسر الله له، ولا يجوز حبسه ولا إيذاؤه ؛ لأنه لا حيلة له فيه، ماذا يعمل وش يفيد ماذا يفيد الحبس ما عنده شيء، بل تركه أولى تركه حتى يترك له المجال لعله يكسب ويوفي الدين.

أما إذا عرف أنه مماطل وعنده مال فهذا يحبس ،يحبس حتى يسلم الدين، يقول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته.نعم.يأثم إذا كان يعلم أنه معسر يأثم بعقوبته، ما يجوز لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] لا حيلة له ماذا يعمل ما عنده شيء، ليس له ذلك وقرابته لا يدفعون عنه؛ أما في دية الخطأ يدفعون عنه، أما الدين على آجل ما يدفعون عنه.

والراجح أنه لا يجوز له إيذاؤه (39:30) ما يجوز إيذاؤه ولا حبسه إذا تحقق أنه معسر للآية.نعم.

والله هذي محل تأمل، في هذا الزمن قد يستطيع إحضاره الآن، وجود المواصلات وكذا والاتصال به.نعم.

(المتن)

وإن كان الدين حالاً على معسر وجب إنظاره فإن ادعى الإعسار  حُلف وخلي سبيله.

(الشرح)

فإن ادعى الإعسار حُلف وخلي سبيله إذا ادعى الإعسار، حلف لأنه ما يدري عنه صاحب الدين لا يدري هل هو معسر ؟ لكن قال: أنا معسر، قال: أنا ما أدري عنك معسر ولا ،لا احلف يمين بأنك معسر حلف يقبل يمينه ويخلي سبيله، هذا إن كان ما يعلم حاله.نعم.

(المتن)

فإن ادعى الإعسار حُلف وخلي سبيله.

(الشرح)

يعني: هذا قد يكون هذا عند القاضي، القاضي ما يحلف في خصومة يقول القاضي: هات بينه أنه معسر، قال: ما عندي بينة، قال له : ما لك إلا اليمين، يحلف أنه معسر ويخلى سبيله.

(المتن)

إلا أن يعرف له مال قبل ذلك.

(الشرح)

نعم: إلا أن يعرف أن له مالاً فلا يقبل ادعاؤه الإعسار إلا بدليل هات البينة، نعرف لك مال وين راح مالك، أين أنفقته نعرف لك عقارات لك أموال، قال: أنا ما عندي راحت. أثبت أنها راحت وين صرفتها لا بد من دليل إذا عرف له مال.

سؤال:

إذا كان عنده بيت ملك؟

الجواب:

هذا من الضروريات، ما يلزم ببيعه وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه معسر؛ إلا إذا كان البيت زائداً عن حاجته أو حاجة أمثاله، بيتاً كبيراً فيلزم ببيعه ويشتري بيتاً مناسباً صغيراً ويوفي الدين.

(المتن)

إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.

(الشرح)

ولا يقبل قوله أنه ما عنده مال إلا ببينة.

(المتن)

فإن كان موسراً لزمه وفاؤه، (يلزم) فإن أبى حبس حتى يوفيه.

(الشرح)

نعم، إذا كان موسراً معروف أنه غني وامتنع يلزم ، فإن أبى حبس من جهة القاضي الحاكم يحبسه؛ لقول النبي ﷺ: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني: امتناعه ومماطلته وهذا ظلم  يحل عرضه ،عرضه يشتكيه يقول: فلان منعني حقي هذا عرضه ،وعقوبته :حبسه حتى يوفي الحق الذي عليه؛ لأنه ظالم.نعم.

(المتن)

فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.

(الشرح)

إذا كان ماله قليلاً ومفلس وطلب الغرماء أصحاب الديون من الحاكم أو القاضي أن يحجر عليه، له أن يجيب طلبهم يحجر عليه.نعم.والحجر عليه معناه: أن يمنعه من التصرف ما يبيع ولا يشتري يمنعه ما يتصرف في أمواله ولا يمكنه التصرف حتى يوفي الديون التي عليه نعم، لأن النبي ﷺ حجر على معاذ.نعم.

(المتن)

 فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله.

(الشرح)

بعد الحجر إذا أعلن الحاكم أو القاضي الحجر على فلان ،فلان محجور عليه فلا يجوز تصرفه، لو باع ما يصح البيع، لو باع ثرواته لو باع بيته وكذا نقول محجور عليه،محجور عليه  لا يصح تصرفه، والحاكم هو الذي يتولى جمع أمواله وبيعها وإعطاءها الغرماء.نعم.

(المتن)

 ولم يقبل إقراره عليه،ويتولى الحاكم قضاء دينه.

(الشرح)

وإذا حجر الحاكم عليه بطلب الغرماء ما ينفذ تصرفه ، فإذا باع بيته ما ينفذ ، إذا أقر قال:أنا فلان يطلبني كذا عشرة آلاف، فيقول له: إقرارك غير صحيح، أنت محجور عليك، إقرارك غير صحيح وبيعك غير صحيح ما يقبل.نعم.

(المتن)

ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.

(الشرح)

نعم، الحاكم يتولى حينما يحجر عليه، حينما يكون الشخص عليه ديون وله غرماء وقل ماله وأفلس وطلبوا أن يحجر عليه، وحجر عليه، الحاكم هو الذي يتولى يجمع أمواله ويبيعها، ويخصص لجنة أو كذا تحصى أمواله وتجمع وتسدد ديونه، ويبدأ أولاً بمن له أرش جناية، فمثلاً إذا كان له عبد،إذا كان له عبد،  لما كان العبيد موجودين، والآن العبيد ما يوجدون، والعبيد ووجودهم يدل على قوة المسلمين، والعبيد إنما يوجدون إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون الكفرة وغنموا أموالهم ونساءهم وذراريهم صار عبيد، الآن ما في عبيد؛ لأن المسلمون ضعفاء فما في جهاد.فإذا كان له عبد اشترى عبدا مثلاً ولكن هذا العبد اعتدى على شخص، أو اعتدى على مثلاً دابة شخص أو سيارته وأفسدها، فإذا جمع الحاكم أمواله يبدأ بمن له أرش جناية، هذا العبد تعلقت الجناية في رقبته.فصاحب الذي أفسد ماله يقول: إن هذا العبد هذا الشخص هو الذي أفسد السيارة أنا أريد هذا العبد فيسلم له العبد،فيسلم له العبد، وينظر في ثمن السيارة التي أفسدها وثمن العبد، فإذا وجدنا أن ثمن السيارة عشرة آلاف والعبد خمسة عشر ألفاً نعطيه عشرة آلاف، وإذا وجدنا أن ثمن العبد عشرة آلاف والسيارة خمسة عشر ألفاً، نقول: سلم العبد يسلم له فيأخذ العبد كاملاً يكون له وينتقل إليه؛ لأن هذه الجناية تعلقت برقبة الجاني، يعطى الأقل من دينه أو ثمن العبد.فإن كان ثمن العبد أقل سلم العبد له فيأخذه ويكون من أمواله؛ لأنه باقي أيضاً خمسة، وإن كان ثمن العبد أكثر نعطيه القيمة والعبد يبقى لصاحبه؛ لأن الجناية تعلقت برقبة العبد هذا أرش الجناية-يقال لها- أرش يعني: ما بين القيمة وثمن العبد، هذا الأرش.نعم.

(المتن)

ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.

(الشرح)

 نعم، كما سمعتم في المثال فيدفع له أقل الأمرين، فإن كان ثمن السيارة أقل نعطيه ثمن السيارة، وإن كان ثمن السيارة أكثر يسلم العبد نسلمه لصاحب السيارة يكون له، نعطيه العبد بعشرة آلاف قال: باقي لي خمسة باقي خمسة ما يكفيني العبد، نقول له: ما لك إلا العبد الآن والباقي تكون مع الغرماء، نشوف إن جاءك شيء الحمد لله يوجد شيء تكون مع غيرك، لكن هذا العبد الذي اعتدى سلمناه إياه.نعم.

(المتن)

ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه.

(الشرح)

يبدأ أيضاً بالمرتبة الثانية: الدين الذي به رهن، بعض الغرماء كثيرون عليه، وواحد قال: هذا اعتدى عبده علي سيارة سيارتي أكثر ثمناً من العبد نسلمه العبد، جاء أحد المدينين  أنا لي دين لكن عندي رهن الآن، أنا راهن رهنت سيارة المدين نبدأ به نوفيه، نوفيه صاحب الدين الذي فيه رهن نعطيه الأقل يسلمه الرهن نشوف: أنت رهنت السيارة ،السيارة تساوي عشرة آلاف ودينك خمسة عشر ألف، نسلمه الرهن مثل العبد، وإن كانت السيارة أكثر من الدين مثلاً قال: أنا ديني عشرة آلاف والسيارة عشرين نسلمه عشرة، وتبقي السيارة للمدين، هذه الخطوة الثانية ،  الأول: يبدأ بمن له أرش جناية.

الثانية: الدين الذي به رهن. نعم.

(المتن)

وله أسوة الغرماء في بقية دينه.

(الشرح)

أسوة الغرماء يعني: مثل الغرماء ، الباقي من الدين يكون مع الغرماء يأتيك بالنسبة.

(المتن)

 ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئاً فله أخذه.

الشرح..
هذا هو الخطوة الثالثة، الأمر الثالث: من وجد متاعه بعينه فله شروط فله أخذه بشرط: ألا يتغير، ولا يزيد زيادة متصلة، ولا يكون أخذ من ثمنه شيئاً، مثل إنسان باع سيارة على شخص بعشرة آلاف ثم أفلس (44:21) وحجر عليه الحاكم وطلب الغرماء فحجر عليه فجاء صاحب السيارة وقال: أنا بعت السيارة هذه، هذه بعينها ما تغيرت ما زادت ولا نقصت ولا ذهب من ثمنها شيء، نسلمها إياه؛ لأنه وجد متاعه بعينه للحديث: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به .سياراتك يا فلان خذها أما إذا أخذ جزءاً من ثمنها أو غير في السيارة وضبها أو عمل فيها وكذا أو باعها، ثم رجع فيها مرة أخرى ففي هذه الحالة ما يعطاها لا بد أن تكون السيارة بعينها، ما زادت بخلاف لو كان له دابة زادت ثمنت هذه زيادة، أو أخذ من ثمنها شيئاً، أو تغيرت أو باعها فلا يعطاها، لا بد أن يكون وجد السلعة بعينها، لقول رسول الله ﷺ: من أدرك متاعه عند شخص قد أفلس فهو أحق به من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به.أعد الشروط.

(المتن)

 قال:

ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئاً فله أخذه لقول رسول الله ﷺ: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.

(الشرح)

الشرط أنه ما نقص من شيء ولا زاد ولا قبض من ثمنه شيئاً، ولم يتغير المبيع بحاله أو بصفة من الصفات، بقي على حاله فإنه يعطاه إياه.

لا ليس له ذلك خلاص ما دام تغير يكون بقسمة الغرماء، - ولو وجده ناقصا - ولو مادام تغير بنقص أو زيادة لا يأخذه، في عين نقول في عين وش بقية الشروط؟

 ذكر عفا الله عنك- ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس.

 لو تعلق به لو فرضنا أنه رهنه أرهنه إنسان، تعلق بحق غيره فليس له أن يأخذه.

ذكر الخامس أن يكون المفلس حياً؟

 كذلك فلو توفي وجاء أولاده يطالبون لا .

نعم، (فقط - عفا الله عنك) نعم.

(المتن)

ثم قال-أحسن الله إليك:

ويُقْسَمْ الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.

(الشرح)

يعني: يقسم الباقي بالنسبة، فمثلاً لو شخص عليه مليون (دين) ثم حجر ، وجمعنا ماله ووجدناه إلا مئة ألف، ماذا نعمل؟ شخص يطلبه مئة ألف،وشخص يطلبه خمس مئة ألف، وشخص يطلبه أربع مئة ألف. ماذا نعمل، نقول: بالنسبة ، الذي يطلبه مئة ألف النسبة العشر فنعطيه من المئة عشرة آلاف، والذي يطلب خمس مئة ألف نعطيه خمسين ألف؛ لأن نسبته النصف ، والذي يطلب أربع مئة ألف نعطيه أربعين ألفا، مثلاً بالنسبة  هكذا والباقي حتى ييسر الله، كل واحد يأخذ بالنسبة، فالذي يطلبه مئة ألف نعطيه عشرة آلاف والذي يطلبه خمس مئة ألف نعطيه خمسة آلاف والذي يطلبه أربع مئة ألف نعطيه أربع آلاف بالنسبة، ما عنده الذي مئة ألف بالنسبة فهذه نسبة الغرماء، والذي له دين برهن أخذه، والذي وجد ماله بعينه أخذه قبل أن توزع الديون قبل أن تقسم الدين وكذلك العبد الذي جنى كذلك تعلق برقبته سلمناه إياه، بقيت الديون الأخرى المطلقة  تقسم بالنسبة، والباقي ليس لهم الآن، وليس لهم إلا هذا، وإن جاءه شيء قسم مرة ثانية، وإن لم يأت شيء يبقى هكذا حتى ييسر الله.

سؤال:

 (45:32)

جواب:

كل شيء يباع هذا ما سنخصه بطبيعة الحال، الحاكم ينظر فيه.نعم.

سؤال:

(45:45)

الجواب:

يعني الخصومة ، ينظر بينته فيما بعد يعني: لكن كونه يرجع إلى الغرماء هذه في نظر، افترضنا أنه ما يرجع في هذا يعني: في المستقبل يكون يعني إذا ثبت ، إذا ثبت، نعم.

(المتن)

 وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة.

(الشرح)

يعني: ما دام الحاكم الآن يجمع أمواله وكذا ومضي سنة يجمعون أمواله وكذا ، من أين ينفق على المفلس وعلى عائلته؟ ينفق عليه من هذا المال حتى يقسم، فإذا قسم خلاص نعم.

(المتن)

قال:

فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه.

(الشرح)

إي، وجد له حق إلى فلان وجدنا لك أرضا تساوي مئة ألف، ووجد شاهدا يشهد أنها له، جاء الغرماء وقالوا احلف، احلف حتى ، قال ما عندي إلا شاهد، وله شخص يطالبه بأرضه وهذا له شاهد يشهد، قال الحاكم: هات شاهد آخر قال: ما عندي شاهد، قال: احلف، قال الغرماء: يلزمك تحلف حتى تثبت له الأرض حتى نأخذ حقنا، قال: لا أنا ما أحلف، ما أحلف وأنا ما عندي دليل، ليس لهم أن يلزموه، ليس له ما يلزموه بالحلف، لأنه قد لا يعلم أن هذه الأرض له فكيف يحلف بشيء لا يعلمه. فلا يلزم، إن حلف ورأى أنه عنده دليل يعلم أنها ماله وحلف فالحمد لله ، وإن قال أنا ما أحلف ما أدري كيف أحلف على شيء ما أعلمه، فقالوا: لا يلزمك تحلف ،تحلف حتى تثبت لك الأرض، قال: لا أنا ما أحلف، أنا ما أعلم تلزموني بشيء ما أعلم، ما أدخل في ذمتي شيء وأنا ما أعلم أنها أرضي، فليس لهم أن يلزموه.نعم. فإن وجب له ،نعم.

(المتن)

فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه

(الشرح)

لم يكن لغرمائه أن يحلفوه هكذا أو يلزموه، ( لم يكن لغرمائه أن يحلفوه) أن يحلفوه هكذا، نعم، نعم هذه المسألة الثانية: وكذلك أيضا ليس لهم أن يلزموه، ليس لهم الغرماء ليس لهم أن يحلفوا وإن حلفوا ما يفيد، لأن المال ليس لهم، وكذلك أيضا لا يلزموه، ليس لهم أن يلزموه أن يحلف هو إذا كان لا يعلم هذا.نعم

(سؤال)

(48:48)

(الجواب)

لا ،لا ما يصح الشرط هذا سبق لأنه فيه مصلحة له، لأنه قرض جر نفعاً، كذلك لا يشترط عليه شرط يوفيه متى ما توفر.نعم. سم.

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد،غفر الله لك- يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أبو محمد:

باب الحوالة والضمان

ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 قال المؤلف رحمه الله تعالي: باب الحوالة والضمان.

من أحيل بدينه على مثله فرضي فإنه ينتقل ما في ذمته إلى ذمته، فإذا كان شخص يطلب شخصاً ديناً، زيد يطلب عمراً ألف ريال وبكر يطلب زيداً، فأحال زيد بكراً على عمرو فرضي عمرو انتقل المال، انتقل الدين من ذمة عمرو إلى ذمة بكر مثلاً. إذا أحال زيد بكر على عمرو انتقل ما في ذمة زيد إلى عمرو إذا رضي.

والحوالة لها شروط:

لا بد أن يكون على مليء.

لا بد أن يكون الدين مماثلاً.

ولا بد وأن يكون التأجيل أو الحلول:  كل منهما مؤجل وكل منهما حال.

(إيش قال عندك ذكر الشروط عندك في الشرح)

(الشارح)

(ولصحة الحوالة شروط: -قال عفا الله عنك-: أحدها: تماثل الحقين)

(الشرح)

 نعم تماثل ذهب بذهب وفضة بفضة، أما إذا كان هذا يطلب دولارات وهذا يطلب ريالات سعودية فهذا ما هو متماثل، لا بد أن يكون متماثل، أو هذا يطلب ذهباً وهذا يطلب فضة لا بد من التماثل، زيد يطلب عمراً ألف ريال وبكر يطلب زيداً ألف ريال -تماثل- فكل منهما فضه يحيله عليه، أما إذا كان زيد يطلب عمراً مئة جنيه وبكر يطلب زيداً ألف ريال فهذا مختلف ما يحيله، يقول أنا بحولك أنت تطلب ألف ريال بحيلك على مئة جنيه أطلبها من عمرو، نقول: لا مختلفان فلا بد من يتماثل الحقين. هذه جنيهات وهذه دراهم تختلف.نعم.

(الشارح)

قال: الشرط الثاني: أن يحيل برضاه .

(الشرح)

نعم أن يحيل برضاه، يرضى فإن لم يرض فلا -سيأتي أنه إذا أحيل على مثل حقه فإنه يلزمه أن يحتال.نعم.

(الشارح)

قال -عفا الله عنك :

( الشرط الثالث: أن يحيل على دين مستقر).

(الشرح)

نعم، على دين مستقر في الذمة، ما يكون مثل دين الكتابة؛ لأن العبد الذي يسدد الدين عن نفسه قد يعجل بنفسه، وهو مستقر عليه الدين.نعم.

(الشارح)

قال: (الشرط الرابع: أن يحيل بمال معلوم).

(الشرح)

لا بد أن يكون معلوم العدد معلوم، ألف ريال يطلبه عمرو ألف ريال، وبكر يطلبه ألف ريال.نعم لا بد من هذه الشروط نعم.

(المتن)

 ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال؛ لقول رسول الله ﷺ: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

(الشرح)

من أحيل على مليء لزمه إذا حولت مثلاً بكراً الذي يطلبك على عمرو وهو مليء يلزمه أن يقبل؛ لأن عمراً سيؤدي المال سواء يؤديه لزيد أو لبكر، أما إذا كان معسراً لا ما يلزم، أو مماطلاً إذا حول زيد بكر على عمرو قال: أنا ما أقبل لأن هذا فقير يمكن يعطيني حقي أو ما يعطيني، أو أنه مماطل فإذا أحاله على مثله فلا بأس والدراهم نسبية والحلول كذلك وهو مليء. نعم.

(المتن)

قال:

وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما.

(الشرح)

إذا ضمن شخص  قال أنا أضمن الدين، بكر قال: أنا أضمن الذي على عمرو، ما برئت ذمته ولكن يكون كل من ذمة الشخصين مشغولة: الضامن والمضمون، كل منهما ذمته مشغولة حتى يؤدى الدين.نعم

(المتن)

وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.

(الشرح)

نعم الضامن أو المضمون عليه.

(المتن)

قال:

فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.

(الشرح)

إن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه صاحب الدين قال: أسقط عنك الدين برئ الضامن الذي تحمل.فيه حالتين: إن سلم أو أبرأه برئ الضامن . نعم.

(المتن)

 وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل.

(الشرح)

إن برئ الضامن قال: أنا خلاص أنا برأتك، أنت ضمنتني خلاص أنا ما أطالبك، يبقى الدين في ذمة المضمون عنه، فإذا برئ الضامن لا يبرأ المضمون بخلاف العكس، إذا برئ المضمون برئ الضامن.نعم.

(المتن)

وإن استوفى من الضامن رجع عليه.

(الشرح)

أي: إذا استوفى حقه من الضامن يرجع الضامن إلى المضمون عليه، فيقول: سلمت عنك أنا ضمنتك وسلمت الدين عنك أعطني حقي، يرجع إلى المضمون عليه.نعم.

(المتن)

ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.

(الشرح)

إذا تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه الدين الذي عليه، شخص قال أنا أكفل أحضر شخص المدين فلم يحضره يطالب الكفيل أما إذا كان الكفيل تكفل بإحضار بدنه فقط وهو ما عليه دين، تسمى كفالة حضورية،  كفالة إحضاره صار عند الحاكم، ولم يتكفل بضمان ما عليه فإنه في هذه الحالة يلزم بإحضاره، أو يحبس حتى يحضره نعم، أما إذا كان عليه مال وأحضره من أجل المال الذي عليه ولم يحضره فيطالب بالمال الذي في ذمته.نعم.

(المتن)

فإن مات برئ كفيله.

(الشرح)

فإن مات المكفول برئ الكفيل، ما دام التزم بأن يحضره حتى يسلم الحق الذي عليه ثم مات برئ الكفيل. نعم.

(المتن)

قال :

باب الرهن

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.

(الشرح)

الرهن: توثقة دين بعين.

والرهن يكون في الحضر والسفر، وأما قوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] فهذا في بيان الأغلب.توثقة دين بعين.

وإذا كان زيد يطلب عمراً ألف ريال، ولكنه قال: أخشى ألا توفيني وأريد رهناً، ارهني سيارتك، فهذا تسلم الرهن لعمرو يبقى عنده توثقة، وثق دينه الذي في ذمة عمرو بهذه السيارة العين التي سلمها له توثقة دين بعين. وإيش؟.

(المتن)

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.

(الشرح)

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه،كالعقارات والأراضي وغيرها، أما الذي لا يجوز بيعه مثل الطير في الهواء والجمل الشارد والحيتان والحوت في البحر هذا لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه ، يقول: أنا برهنك، برهنك الجمل الشارد، ما يصلح. أو العبد الآبق، ما يصلح ما يصح رهنه، لأنه لا يصح بيعه، فرهان طير في السماء من يمسك الطير، لا بد أن يكون عيناً مقبوضة يمكن قبضها، ولهذا قال سبحانه: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283].نعم كل ما جاز بيعه جاز رهنه والذي لا يجوز بيعه لا يجوز أن يرهن.نعم.

(المتن)

ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان.

(الشرح)

نعم، ما يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولاً، وإن لم يكن منقولاً بالتخلية، فإذا رهن السيارة تنقل السيارة، تسلمه السيارة، تسلمه المفتاح، أما إذا كان لا ينقل كالأرض بالتخلية يخلي بينه وبينها أو يعطيه الصك، وكذلك الدار يسلمه مفاتيح الدار، فما ينقل قبضه بالنقل، وما لا ينقل قبضه بالتخلية.

الطالب:

الشارح يقول : ولا يصح إلا بالقبض.

إيش عندك ولا يلزم ايش؟

قال ولا يلزم إلا بالقبض. ولا يصح. ولا يصح إلا بالقبض لقولة تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283]

الشيخ:

ما يلزم إلا بالقبض، لأنه إذا ما  قبضه ما صار رهناً لأنه قد لا يمكنه منه.نعم.

سؤال:

لكن يصح الآن المعمول به ..؟.

الجواب:

إي، لأن ما يمكن قبضه البيوت ما تقبض، المعمول به يسلمه الصك، يسلمه الصك، (59:58) مثل العقار والصك مكتوب عليه مرهون ما يستطيع يبيع، يسلمه مفاتيح، مفاتيح الدار يسلمه الصك،نعم وإلا ما يلزم.

سؤال:

 ما الفرق ولا يلزم ، ولا يصح.

الجواب:

متقاربان لا يلزم؛ لأنه إذا ما سلمه ما استطاع أن يوثق دينه ما يستطيع  توثقة إلا إذا قضاه. نعم.

سؤال:

بيع العقارات والأرضي، هناك ناس يتبايعون بالأراضي فيقولون هذا بعشرة وهذا بخمسة عشر، فإذا قال تم البيع دخلت ذمته ، قال آخر أزيد خمسة آلاف.

الجواب:

لا بد هذا ما يكفي لابد من قبض أحد العوضين هذا بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين هذا منهي عنه بالإجماع، لا يجوز ما يجوز إلا إذا قبض مفاتيح الدار أو قبض الدراهم، ما قبض العوض ولا المعوض، ما قبض الدار ولا الدراهم، ما يصح.

وإذا أعطاه العربون خلاص، إذا سلمه العربون هذا جزء من الثمن ،(يسلم العربون)  إي نعم إذا سلمه العربون خلاص، ولكن العربون هذا الأصل العربون يجعل ، العربون إذا كان مثلاً يتأخر يقول: مثلاً هذا العربون إن سددته لك وإلا فالعربون لك قد لا يسدد له هذه مسألة العربون، هل يصح العربون بيع العربون أو لا يصح؟ والصواب: أنه يصح، يعني يسدد له جز من المال ثم يأتي بعد مدة يقول إن سددته لك وإلا فالعربون لك؛ لأن هذا العربون مقابل تأخير السلعة.

والمقصود: أنه لا بد من قبض أحد العوضين ما يكفي، وأظن أن هذا يوجد في الشركات البيع هذا ، فيبيعون هكذا دين بدين يبيعون أشياء وهو ما قبض شيء ذهب وغيره .

سؤال:

(1:02:21)

الجواب:

هذا ظاهره ما في قبض لكن قد يقولون أنه ينزل يعني: بحسابه ينزل ثمنه بحسابه في الحال.

 إذا كان ينزل في الحال قد يقال هذا فيه قبض، أما أن يكون هكذا بيع بدون ما في قبض أحد العوضين لا يصح، هذا بيع الكالئ بالكالئ ولا يجوز بالإجماع، بيع الدين بالدين، لا بد من قبض أحد العوضين.

حديث ضعيف والدليل بالإجماع.نعم.

سؤال:

(1:03:08)

الجواب:

لا الظاهر لا بد يكمل لأن معنى العربون: إن كلمت لك ثمنه وإلا فالعربون لك، لأن معناه يجعل له الخيار هذا معنى العربون. هذا بيع العربون، بيع العربون يجعل الخيار له يعني : إن كملت بقية السلعة وإلا فالعربون لك، فيكون العربون مقابل حبس السلعة، لأنه قد ما يكمل يبدو له بعد ذلك يبدو له ألا يشتري، يندم يترك العربون. صح.

السؤال:

(1:03:54)

الجواب:

ينبغي لا بد يكمل الثمن (1:04:04) العربون معروف الآن، العربون: هو أن يدفع جزءاً من المال فيكمله وإلا فلا فللبائع العربون، نعم.

سؤال:

ولو اشترط إذا ما اشتريت ترجع لي العربون.

الجواب:

في خلاف في إرجاع العربون ، والصواب أن يبقى له لأنه مقابل حبس السلعة.

سؤال:

(01:04:27)

الجواب :

هذا شيء آخر كذلك (1:04:30) يحبس حتى، ما فيه الآن ، ما التزم بدفع مال.نعم.

(المتن)

 قال:

ولا يلزم إلا بالقبض إن كان منقولاً والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه.

(الشرح)

نعم قبض أمين المرتهن يعني: صاحب الدين إذا أرسل أميناً وكيله ليقبض عنه فهو قبض له كأنه قبضه له، إذا كان أميناً.

(المتن)

 والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه.

(الشرح)

الرهن أمانة في يد المرتهن وهو صاحب الدين أو وكيله، فإن أصابه شيء وهو لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه، وإن تعدى وفرط ضمنه، فإذا أهمل الرهن أهمل دابة إذا كانت رهن ولم يعلفها حتى ماتت يضمنها، أما إذا ماتت وجاء قضاء و قدر وما فرط حفظها وعلفها فليس عليه شيء، تكون على الظاهر والأمين والقاعدة: أن الأمين المؤتمن إذا لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن، وإذا تعدى وفرط ضمن.نعم.

(المتن)

والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوباً أو محلوباً.

(الشرح)

نعم، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوباً، يركب ، يركب مثلاً السيارة مقابل البنزين والعناية بها تغيير الزيت مثلاً إذا احتاج ويركب الدابة في مقابل العلف أو يحلبها في مقابل العلف، فالمركوب يركبه في مقابل النفقة عليه ، والمحلوب يحلبه في مقابل يعني ، أما بعد ذلك ما يستعمله مثل  الدار ما يؤجرها الإيجار تكون للراحلة ما يؤجرها لأنها ما تحتاج النفقة الدار ، لكن الدابة لا بد من نفقة ينفق عليها ويشرب حليبها أو ينفق عليها ويركبها.لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوباً والظهر يركب إذا كان مركوباً. نعم.

(المتن)

ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه.

(الشرح)

الرهن له غنمه من  غلته وكسبه ونمائه ، إذا كان الدار تؤجر يكون أجارها للراهن صاحبها وكذلك أيضا النماء إذا نمت إذا ولدت الدابة تكون للراهن، وإذا سمنت فتكون له، لأنها لو تلفت صارت عليه، وكذلك إذا صار حصل فيها نماء فإنها تكون له.نعم.إذا كانت تتأثر السيارة قد يكون يتأثر بالجلوس، إذا كان يشغلها وكذا تستفيد، أحسن ما يوقفها سنة شغلها في البلد يعني : في شيء لا يضر. قد يقال هذا نعم.

(المتن)

وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهناً معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.

(الشرح)

يعني: إذا ولدت الدابة تكون ولدها رهن معها والجميع للراهن.نعم. وعليه إيش؟

(المتن)

وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.

(الشرح)

 عليه غرمه ومؤنته يعني: حفظه وكذلك أيضاً كفنه إن مات إذا كان عبدا فلو مات فإن كفنه على الراهن، وكما أنه له غنمه فعليه غرمه، وإذا احتاج إلى نفقة يكون عليه، إلا إذا كان يركب فينفق عليها بقدر الركوب أو يحلب ينفق عليه بقدر الحليب، وما عدا إذا ولدت واحتاج الولد إلى عناية، كل هذا على الراهن.نعم.

(المتن)

 وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهناً مكانه.

(الشرح)

نعم إذا أتلف الراهن الرهن، إذا كان عبداً ثم أعتقه أو أتلفه هو تسبب، يلزم بأن يدفع القيمة رهناً مكانه توثقة لدين الراهن، نعم، لدين المرتهن.نعم.

(المتن)

وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.

( وإن جنى ، وإن جني أيش ؟ )

وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن.

( وإيش؟ إن جنى؟ )

وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.

(الشرح)

نعم وإن جنى عليه غيره العبد  على الدابة، الخصم الراهن، وإذا قبض مثلاً اعتدى على الدابة بكسر عظم أو على العبد بقطع عضو من أعضائه، الخصم الراهن، اتفق معه على أنه يدفع له مثلاً يدفع له مثلاً عشرة آلاف أو خمسة آلاف مقابل قطع اليد العبد،يقبضها الراهن وتكون رهناً تكون معه،فالعبد وما سلم له مقابل الجناية تكون رهناً.نعم. وإن جنى عليه إيش؟

(المتن)

 قال:

وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن

(الشرح)

يكون معه رهن معه .نعم.

(المتن)

وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته.

(الشرح)

هذه عكس الأولى، الأولى: إذا جني عليه إذا جني على الرهن، الخصم فيه الراهن وما أخذه يكون معه. وإن جني عليه هذه المسألة الثانية بالعكس : وإن جنى على الرهن نفس العبد الراهن جنى على شخص وقتل شخص، نعم وإن جنى .

(المتن)

وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته.

(الشرح)

إذا جنى العبد المرهون جنى على شخص فقتل شخصاً يكون المجني عليه أحق أن يأخذه برقبته، ينظر الآن جنى العبد جنى  على شخص فقطع يده على حر وهو عبد فلما ذهبنا لنقدر وجدنا أنها نصف الدية، ولما قدرنا العبد صار يساوي نصف الدية فيسلم الرهن للمجني عليه، ويأخذ العبد  يأخذه صاحب الجناية ، والراهن يضع قيمته مكانه.تعرض في الشرح وضع قيمته مكانه ؟ أشار إليه قال:

(الشارح)

[وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن] بعده [وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه فيقدم على المالك (وقدم ؟) وقد على حق المرتهن لأنه فداؤه )

الشرح

يعني: إذا جنى العبد وهو مرهون على شخص يقدم يسلم لمن جنى عليه، يقدم على حق المرتهن لأنها هذا فداء لأنه اعتدى على نفس والفداء مقدم .نعم .

(الشارح)

( لأنه فداؤه فإن يقدم علي المالك (فيقدم) فأولى أن يقدم على المرتهن وليسده فداؤه

إيش؟ فإن يقدم.. فإن يقدِم ، فإن يقدَم.

 ( فإن يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن) 

(الشرح)

يعني لو هذا العبد إذا جنى وهو غير مرهون تؤخذ الجناية من رقبته، وهو مالك له، فإذا كان مرهونا إنما المرتهن أخذه توثقة لدينه فإن كان يؤخذ من مالكه وهو الراهن الأول لو لم يكن  مرهونا يؤخذ وهو ملك له فكونه يؤخذ إذا كان توثقة من باب أولى فيؤخذ إذا كان ملكاً للراهن، فإن كان توثقة لمرتهن يؤخذ من باب أولى؛ لأن التوثقة أقل من الملكية،يؤخذ من ملكه، يخرج من ملكه إذا جنى، فكونه يؤخذ من المرتهن الذي وثق دينه من باب أولى. إذا أخذناه وهو في ملك المالك فنأخذه وهو وثيقة للمرتهن من باب أولى.نعم. كمل وش بعده؟

(المتن)

فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله.

(الشرح)

نعم، فإن فداه ودفع قيمته يبقى رهن بحاله.نعم.

(المتن)

وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن

(الشرح)

فإن فداه بقي الرهن بحاله وإن لم يفده ظاهره أنه يجعل شيئاً قيمته مكانه، ما تعرض له الشارح.

 لا العبارة الأولى.

(الشارح)

فإن كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك؛ لأنه حق المجني عليه في  قيمته لا في عينه، ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديَه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية فإن كانت قيمته عشرين.

( إيش؟ ولسيده إيش؟).

ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته )

(الشرح)

إنه مخير أن يسلمه للمجني عليه أو يفديه، يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جناية فإن كان مثلاً الجناية قدرناه بعشرة آلاف، الجناية التي جناها العبد عشرة آلاف قدرت ولما نظرنا إلى ثمن العبد ما يساوي إلا ثمانية آلاف، نسلمه العبد يقول: أنا باقي لي ألفين نقول:خلاص هذا الجانية عليك، أما إذا بالعكس كانت الجناية ثمانية آلاف وثمنه عشرة آلاف فإن مخير بين أن يسلمه ثمانية آلاف ويبقى الرهن، أو يسلمه العبد فيبيعه ويأخذ حقه ويسلمه ألفين.نعم.

(الشارح)

قال في الشرح: فإن فداه فهو رهن بحاله؛ لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قُدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن، وإن سلمه بطل الرهن.

(إيش، إيش؟).

فإذا زال ظهر حق المرتهن، وإن سلمه بطل الرهن.

(الشرح)

ظاهره أنه ما يضع قيمته مكانه؛ لأنه ما تسبب، فإذا كان العبد هو المتسبب والمالك ما له دخل في هذا هو اعتدى هذا العبد وسلمه خلاص، إن تحرى  بطل الرهن. نعم.

(المتن)

وإذا أحل الدين فلم يوفه الراهن بِيع ووفي الحق من ثمنه.

(الشرح)

نعم. إذا حل الدين ولم يوف الراهن الدين يباع من قبل الحاكم، فيقدم شكوى للحاكم الشرعي أو القاضي فيباع الرهن ويستوفي حقه، فإن كان مماثلاً لحقه سلمه إياه، وإن كان ثمنه أكثر أخذ حقه والباقي رد على الراهن، وإن كان أقل سلم له قيمته والباقي يبقى في ذمة الراهن.

(المتن)

وإذا أحل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، وأبى الضمين أن يضمن، خُير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.

(الشرح)

أي: إذا باع سلعة وشرط رهناً أو شرط كفيلاً ضميناً، ثم باع وامتنع قال: أنا ما أعطيك راهن ولا معطيك ضمين ، قال: أنا اشترطت عليك أنك تعطيني الرهن ، قال: لست معطيك رهناً ولا ضميناً ، يخير المشتري: فإن أحب أن يبقى بدون رهن أو ضمين، وإلا فسخ البيع.

سؤال:...

الجواب:

خلاص بطل الرهن، يبقى الدين بدون، بطل الرهن ما يلزم.

سؤال:...

الجواب:

المكفول مريض؟يحبس حتى يسلم ما عليه، لقول النبي ﷺ: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه: يشكى يقول ظلمني حقي، وعقوبته:حبسه.

فالمماطل يحبس حتى يسلم.إذا كان غارما نعم يلزم يحضره فإذا حضره خلاص،فإن لم يحضره ما دام الكفيل غارما، إذا كان مماطلاً وله كفيل الكفيل جاء وحضره قال: هذا صاحبكم. خلاص ما عليه، أما إذا لم يحضره يطالب وإذا حضر يقال: سلم وإلا يحبس ما دام أنه مماطل.

سؤال:

أحسن الله إليك يا شيخنا، قال: ومن كفل إحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.

الجواب:

نعم لزم ما عليه لأنه غارم يلزم حضره وإلا سلم ما عليه.

(قال يا شيخ من كفل بإحضاره).

بإحضار من عليه كفل بإحضاره مع ضمانه التزم بإحضاره وضمان ما عليه والتزم بإحضاره وضمان ما عليه التزم بالأمرين-كما سبق- في العبارة السابقة.

سؤال:

الضرورة وما لا يجوز بيعه

الجواب:

لا ما يجوز

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين. أما بعد،غفر الله لك، يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله

باب الصلح

ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد