شعار الموقع

عمدة الفقه 23 أبوب الصلح والوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة وإحياء الموات والجعالة واللقطة

00:00
00:00
تحميل
125

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قال المؤلف – رحمه الله :

ومن صالح على إسقاط بعض دينه فلا بأس، كان له دين عند شخص كان يطلبه منه مئة ألف وتأخر في وفاء الدين قال: أعطني ثمانين وأسقط عنك عشرين أو أعطني سبعين، فهذا لا بأس بشرط ألا يقول المدين أنا لا أعطيك المئة إلا إذا أسقطت سبعين، يشترط عليه ما يصلح، قال: أنت تطلبني المئة ماني معطيك المئة إلا إذا أسقطت ثلاثين أعطيتك، هذا جعله شرطا، إذا جعله شرطا لا يصح، لكن لو أسقط باختياره قال: أنت تطلبني الآن مئة، أعطني سبعين وأسقط عنك، أنا أطلبك مئة أعطني سبعين وأسقط عنك ثلاثين، نظراً لكونه مثلاً فقيرا أو لأنه مماطل ولا يريد يشتكيه لكن هذا جاء من قبل الغريم لا من قبل المدين، أما إذا كان شرط فلا، وكذلك أيضا إذا كان بيده عين سيارة مثلاً أو غيرها وقال أعطني هذه العين قال: لا أعطيك إياها إلا إذا أعطيتني ربعها أعطني ربعها أعطيك إياها شرط هذا ليس له ذلك، أو مثلاً أخذ منه نوع من الطعام مثلاً مئة كيلو من التمر، قال: لا أعطيك المئة حتى تعطيني بعضها أو قسما منه تعطيني ثلاثين كيلو، إذا جعله شرطا لا يصح، أما إذا أسقط هو قال: أعطني العين التي بيدك ولك جزء منها فلا بأس ما لم يجعله المدين شرطا. نعم.  أعد.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك.

(الشرح)

نعم إذا جعله شرطاً أو منعه إلا بهذا فلا يصح.

(المتن)

أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.

(إيش؟ أو يضع)

أحسن الله إليك، قال :

أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.

(الشرح)

هذا إذا كان إذا اتفقا على هذا فلا بأس ويسمى: ضع وتعجل فإذا كان له ديناً مئة ألف على شخص تحل في ذي الحجة ونحن في محرم، فقال له: أنا محتاج الآن، وديني ما يحل إلا في ذي الحجة، أنا محتاج الآن ، ولكن إن شئت تعجل الدين وأسقط عنك البعض فبدلاً من أن تسلم المئة ألف في ذي الحجة الآن عجلها لي وأسقط عنك ثلاثين أو أربعين أعطني ستين فلا بأس هذا ضع وتعجل وهو عكس الربا، وليس مثل الربا.

وش قال عليه الشارح تكلم عليه الشارح؟.

(الشارح)

قال: [ أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي). يعني: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً مثل أن يصالح عن المئة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز؛ لأنه ربا وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز. ]

(الشرح)

( بس؟ العبارة الثانية والمعروف أن هذا جائز وهو مسألة: ضع وتعجل وأنه ضد الربا. نعم؟ وش قال؟

الشارح:

(والجمهور على: أنه لا يجوز؛ لأنه عكس ربا الجاهلية النسيئة؛ لأن هذا بيع دراهم مؤجلة بدراهم معجلة أقل منها وقال بعض العلماء: إنه لا بأس بذلك؛ لأنه تنازل مقابل تنازل ولأن النبي ﷺ حين أراد إجلاء بني النضير وعليهم ديون للناس قال لهم: ضعوا وتعجلوا وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم)

(الشرح)

نعم و هذا هو الصواب أنه ليس بربا هذا عكس الربا . نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.

(الشرح)

نعم، يجوز اقتضاء الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب إذا تقابضا في المجلس ولم يبق شيء فلا بأس فإذا كان إنسان يطلب شخصا مئة جنيه من الذهب فلما حل الدين قال له: أعطيك عن المئة الجنيه ألف ريال مثلاً، فلا بأس، بشرطين: الشرط الأول: التقابض في مجلس العقد، الشرط الثاني: ألا يتفرقا وبينهما شيء.

ومثله بالعكس لو كان يطالبه بألف ريال فلما حل الدين قال له: أعطيك عنها مئة جنيه من الذهب، ومعلوم أن بيع الذهب بالفضة ما يجوز إلا يداً بيد، فلا بأس إذا تقابضا في المجلس، ولم يبق بينهما شيء؛ لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يبيع الإبل في البقيع فيأخذ عن الدراهم الدنانير وعن الدينار الدراهم، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال له: لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.

فمثلاً: إذا حل المئة الجنية يقول كم ثمنها الآن، ثمن الجنيه ألف ريال كم ثمنها يعني: في الحال الآن، كم الصرف مئة جنية قال: الصرف ألف يأخذها دراهم أما إذا أخذها بسعر سابق أو بسعر لاحق قال: الذهب الآن صحيح يساوي ألف ريال لكن أنا يوم أسلفك يساوي ألفين، فأعطني ألفين، فهذا ما يصح، ربا. لا بد يكون بسعرها في الوقت الحاضر يأخذ عن الذهب سعرها من الدراهم في الوقت الحاضر، أو عن الدراهم بسعرها في الوقت الحاضر، وبشرط ألا يبقى شيء فإذا قال: أنا معطيك الآن تطلبه مئة جنية صارت كذا أنا معطيك خمس مئة عن خمسين ويبقى في الذمة خمسين لا ما يصح هذا، لا بد يأخذها بسعر يومها و لا بد أن يتقابضا في المجلس ويتفرقا ولا يبقى بينهما شيء، لقول النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. ويفترقا في الحال يعطيه عن الذهب فضة أو عن الفضة ذهب بالسعر في الوقت الحاضر ويتقابضا في المجلس ولا يبقى بينهما شيء .

سؤال:

(7:22)

الجواب:

نعم هذه مسألة ضع وتعجل، يعني هو في ذمته أقساط هو إذا اتفقوا على هذا لا بأس هذا هو الصحيح، هذا ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، إذا اتفقوا على هذا هذه مسألة ضع وتعجل . نعم وكل منهما مستفيد، فهذا المدين يستفيد يسقط جزءاً من دينه، والغريم يستفيد تعجل إليه الدراهم ليستفيد منه ويقضي حاجته.

(المتن)

ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز.

(الشرح)

نعم إذا كان شخص يطلب شخصا دراهم ولكن نسي، نسيا جميعا ما يدري هل ألف ريال أو ألفان أو خمسة آلاف، وطالت المدة وليس عندهما بينة، فقال له الغريم: أعطني الآن ثمان مئة وحللنني وأحللك وسامحني وأسامحك، فلا بأس فإن كان المدعى عليه يعلم ولكنه أخفى فهذا حرام عليه يجب عليه أن يخبره. ولكن إذا كان ما يدري كل منهما نسي ما يدري، يعلم أن له دين على فلان وفلان يعلم أن عليه دين لكن كل منهما نسي ما يدري كم العدد ثم تصالحا على شيء فلا بأس وتحالا فلا بأس، يصطلحا على شيء معلوم قال: أعطني ألف ريال أنا ما أدري كم الذي عندي ألفان أو ثلاثة أو أربعة وأنت كذلك لكن أعطني ألف ريال وأسامحك وسامحني فلا بأس يتحالا ويصطلحا، أما إذا كان أحدهما يعلم فلا يجوز إذا كان المدعي عليه يعلم.

(المتن)

أحسن الله إليك- قال:

ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.

(الشرح)

نعم إذا كان صاحب الدين يدري صالح على ألف ريال وهو يدري أنه ما له إلا ثلاث مئة هذا حرام عليه، أو كان المدعي يدري عليه ألفان لكن صالح على ألف وأخفى هذا حرام عليه.

(المتن)

ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.

(ومن كان إيش؟)

 ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.

(الشرح)

نعم كما سبق، له حق غير محدد قد يكون نقوداً وقد يكون غير نقود فاصطلحا على شيء وتحالا فلا بأس.

(المتن)

باب الوكالة

وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.

(الشرح)

نعم تصح الوكالة الموكل والوكيل إذا كان كل منهما رشيداً عاقلاً بالغاً، (في كل ما تجوز النيابة فيه، كل شيء تجوز فيه النيابة تصح الوكالة فيه) مثلاً يوكله في النفقة على أولاده، يوكله في إصلاح سيارته، يوكله في قضاء دينه، يوكله في بيع شيء من ماله لا بأس، بشرط أن يكون كل من الموكل والوكيل بالغاً عاقلاً رشيداً.نعم.

(المتن)

وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها.

(الشرح)

عقد جائز يعني: ليس بلازم بل لكل واحد منهما فسخه، وكل إنسان في بيع سيارته فلما أراد بيعها قال: أنا عدلت فسخت الوكالة، فلا تبع السيارة خلاص انفسخت، أو قال الوكيل: أنا لا أقبل الوكالة خلاص خذ سيارتك فسخ؛ فهي عقد جائز، ليس عقدا لازماً مثل عقد الإجارة وعقد البيع هذا عقد لازم إذا استأجر الإنسان بيت سنة ثم بعد سنة قال أنا خلاص ما أريد البيت، ليس له ذلك عقد لازم، هذا عقد لازم وليس علي منك أقل: أنا ما أستفيد منه قال: تستفيد ولا ما تستفيد هذا عقد لازم، تستفيد منها ولا تجعل الأبواب مغلقة ما علي منك، هذا عقد لازم انتهينا إلا لو أراد إقالته لا بأس ومثله لو اشترى سيارة ثم قال: اشتريت السيارة  لي شهر ووجدت السيارة ما هي مناسبة لي وأنا لا أريدها ما أرغب السيارة خذ سيارتك لا هذا عقد لازم، قال: أنا ما استفيد منها. ما علي تستفيد منها وإلا ما تستفيد منها العقد لازم تصرف فيها خلاص تم البيع ولا أقيلك، إلا إذا أحب أن يقيله لا بأس من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة. فالإيجارة والبيع عقد لازم أما الوكالة عقد جائز، بمعنى أنه لا يلزمه إذا أراد أحدهما فسخه له فسخه . نعم.

سؤال:

صاحب المنزل لو أجر المنزل سنة ثم خرج المستأجر وجلس خمسة أشهر فجاء آخر يكمل باقي المدة، هل له أن يرجع بعض مال المستأجر الأول؟

(يرجع إيش؟)

يرجع بالمال للمستأجر الأول؟

الجواب:

يعني: المستأجر له أن يؤجرها بقية المدة، له أن يؤجرها بمثل الأجرة أو أكثر أو أقل، حر يتصرف فيها يسكنها بنفسه أو بغيره بشرط أن يكون استعماله مثل استعمال الأول . نعم.

المتن.

 وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه.

(الشرح)

ونعم تبطل بهذه الأشياء: بموته وجنونه والحجر عليه إذا حجر عليه لسفه انفسخت الوكالة، سفيه مثلاً صار أحدهما سفيهاً تنفسخ الأشياء الوكالات التي وكلها

سؤال:

مرض الموكل بغيبوبة، تستمر الوكالة إلى موته؟

الجواب :

 هذا هو الظاهر، قد يقال: إنها تنفسخ ؛ لأن الغيبوبة مثل الجنون ليس بعيداً حكم الجنون. نعم. ما أشار إليه عندك الشارح؟ في الحاشية ما تكلم عليها؟

والأقرب أن الغيبوبة إذا طالت حكمها  ولهذا تسقط عنه الصلاة، فالأقرب أنها إذا طالت تنفسخ. نعم

سؤال:

(14:48)

الجواب:

فيه قولين لاختيار بعض السلف لاختيار شيخ الإسلام وابن القيم  نعم

(المتن)

وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة.

(الشرح)

كل هذه العقود تسقط بالموت والفسخ والحجر عليه؛ لأنها عقود جائزة الشركة والمساقاة والمزارعة والمسابقة. إذا كان فيها عوض استرعاء إبل والخيل والسهام. نعم.

سؤال:

(16:25)

الجواب:

لا بأس من باب التأكد والوقاية وأن الموكل مستمر على وكالته .نعم.

سؤال:

ولو باع الوكيل أو اشترى.. ؟

الجواب:

باع في حال وكالته؟ ليس له أن يفسخه خلاص البيع لازم، الوكيل يقوم مقام الموكل في هذه الحالة.

(المتن)

وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً.

(الشرح)

نعم الوكيل ليس له أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً فمثلاً وكله في بيع سلعة ما يبيعها على نفسه، ولا يبيعها على أحد من أقربائه لأنه متهم إلا إذا أذن له، وليس له أن يأخذه منها دراهم يقترضها لنفسه.بعض الناس يتساهل إذا صار عنده أمانة اقترضها لو احتاج، وكل هذا تصرف لا وجه له.فالإنسان ليس له أن يبيع على نفسه ولا يقترض سلعة ولا يقسم شيئاً من الدراهم إلا بإذن الموكل. نعم.

سؤال:

(18:00)

الجواب:

إذا حدد مدة خلاص قال مثلاً على خمسين ست سنين أما إذا لم يحدد يكون لكل واحد منهما الفسخ

سؤال:

(18:30)

الجواب:

لا ليس له ذلك إلا بإذن. يأخذ من ماله ما يحتاج لا يأخذ من مال الوكيل الموكل . نعم.

(المتن)

 وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع.

(الشرح)

نعم، وليس له توكيل غيره، وكل بأن يبيع هذه السيارة وراح أعطاها جاره وقال: والله جارنا وكلني وأنا وكلتك ليس له ذلك إلا بإذن الوكيل، ولا الشراء لنفسه يبيعه عليه نفسه ليس له ذلك أو بيعه على قريبه؛ لأنه متهم. قال:أنت وكلتني أبيع دراهم بعتها على نفسي اشتريتها، نقول: لا ما يصلح إلا إذا أذن له. نعم.كمل ولا الشراء إيش؟

(المتن)

ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز.

(الشرح)

وهذه مسألة تصرف الفضول، اشترى مثلاً إنسان اشترى سيارة لشخص جاره وقال: يا فلان أنا أخبرك تدور سيارة والآن وجدت هذه السيارة اشتريتلك هذه السيارة بخمسين ألف، فقال: جزاك الله خيرا لا بأس هذا المناسب صح ، وإن قال: لا أنا ما وكلتك حتى تشتري لزمه صارت له ولا يلزمه إلا إذا أجازه.

(المتن) 

وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه

(الشرح)

نعم لزم الذي اشتراه يكون له، يقول له: أنا ما أذنت لك .نعم

(المتن)

والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد.

(الشرح)

ولم يفرط، الوكيل أمين فإذا وُكل مثلاً في سيارة ثم حفظها دخلها في البيت فلا بأس فهو هنا أمين غير مفرط، فإذا جاءها شيء جاء إنسان تسلق البيت وكسر السيارة هنا لا يضمن فهو غير متعد وغير مفرط لكن إذا ضيعها أو جعلها في مكان يعرف في شارع في العادة أن فيه لصوص فقد فرط ويضمنها.فالوكيل أمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن، فإن تعدى وفرط ضمن.

سؤال:

الموكل حدها بثمن معين

الجواب:

لا يشتريها إلا بإذنه، لا يبيع على نفسه إلا بإذن متهم (21:21) ولو ،ولو لا بد من الاستئذان، يستأذنه إذا استأذنه وقال وافقت بشتريها لا بأس.

وش بعد عندك العبارة إيش

(المتن)

وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.

(الشرح)

نعم القول قول الوكيل في الرد. فإذا قال: أنا أعطيك السيارة قال: رديتها عليك، قال: لا ما رديتها علي. القول قول الوكيل والتلف إذا تلفت وأنا ما فرطت، قال: لا أنت مفرط، القول قول الوكيل في الرد والتلف وإيش؟

ونفي التعدي أحسن الله إليك.

ونفي التعدي قال: أنا ما تعديت، قال: لا أنت تعديت عليها أنت متعد عليها فتحتها وكذا، قال لا أنا ما تعديت فالقول قول الوكيل لأنه أمين.

والقاعدة: أن الأمين مؤتمن يقبل قوله، قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. إيش في رواية ثانية يقول إذا اشترى عن نفسه.

(الشارح)

مسألة: وليس للوكيل الشراء من نفسه والبيع لها إلا بإذن؛ لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه عنه، وعنه يجوز؛ لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة.

(الشرح)

على هذه الرواية أنه إذا انتفت التهمة بأن زاد وقف السوم وزاد عليه، أو وكل إنساناً يبيعها واشتراها لما وقفت والمذهب هو الأقرب و الصواب الأول: أنه ليس له ذلك ليس له أن يبيع على نفسه أو يشتري لنفسه، حتى يبعد التهمة عن نفسه.

(الشارح)

ذكر قول القاضي-عفا الله عنك: ويحتمل ألا يشترط ذلك؛ لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل.

(الشرح)

إذا أذن له ما في إشكال فيه ولكن الكلام إذا لم يأذن فالأقرب المنع أنه يمتنع حتى لا يجر التهمة إلى نفسه.نعم وش بعده.

(المتن)

وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.

(الشرح)

أي: أنه إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر الغريم، وقال: ما قضيتني، قال: أنا قضيتك يضمن؛ لأنه مفرط فلا بد أن يشهد، إلا إذا كان بحضرة الموكل، فإذا أنكر قال: أنا قضيتك في حضور فلان، فهنا القضية على الموكل، ما دام أن الوكيل قضاه في حضرة موكله ثم أنكر الغريم بعد ذلك الوكيل ليس عليه شيء في هذه الحالة.ستين وله عشرة ويجوز أن يوكله بدون أجرة، بأجرة أو بغير أجرة.

نعم.انتهى الباب؟

نعم انتهى.

سؤال:

(25:22)

الجواب:

نعم يصح، يكون في التوكيل، ويوكله في النكاح، يقول اقبل عني أتزوج بنت فلان فيأتي الوكيل، فيقول الأب زوجت موكلك فلان،فيقول الوكيل: قبلته لموكلي فلان. يقول الأب لوكيل الزوج: زوجت بنتي موكلك فلان، فيقول الوكيل: قبلت هذا الزواج لموكلي فلان، ومثله الطلاق إذا أراد أن يطلق يقول: طلقت زوجة فلان له الوكالة في الزواج والطلاق لا بأس.

السؤال

 الوكيل في الأذان والصلاة هل له أن يوكل؟

الجواب:

 الأصل أنه لا يوكل، إذا رأى إنسان أولى منه بالإمامة ثم يعني أنابه فأرجو ألا يكون هناك حرج إن شاء الله. نعم.

سؤال:

في المسألة الماضية الصلح عن المؤدي بعضه حالا قال هناك اختيارات فقهية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ويصح الصلح عن المؤدي ببعضه حالا) وهو رواية عن أحمد وحكي قولاً للشافعي

الجواب:

هذا اختيارات فقهية لشيخ الإسلام من هو المختار البعلي؟

 نعم هذه رواية عن الإمام أحمد والقول للشافعي .

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فرفع الله قدرك يقول الإمام أبو محمد بن قدامة – رحمه الله:

باب الشركة

وهي على أربعة أضرب:

شركة العنان، وهي: أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.

وشركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما.

والمضاربة، وهي: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه، ويشتركان في ربحه.

وشركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يكسبان لأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء.

والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين، والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من ربح وليس لأحدهم البيع بنسيئة والأخذ بشيء من الربح إلا بإذن الآخر.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

باب الشركة

الشركة دل عليها الكتاب والسنة قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [ص:24] أي: الشركاء.وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خانه خرجت من بينهما، أو كما جاء. فالشركة جائزة.

والشركة أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أنواع: شركة العنان, وشركة الوجوه, وشركة المضاربة, وشركة الأبدان، وهناك نوع خامس تركه وهو: شركة المفاوضة.

شركة العنان: أن يشتركا بماليهما وبدنيهما فيكون من كل واحد منهما منه المال ومنه العمل يضع أحدهما مثلاً خمسة آلاف والآخر مثلاً خمسة آلاف،ويشتغلون وكل منهما يشتغل بماله ومال صاحبه، فأما ماله فمن أجل ملكه له،يعني: يشتغل بماله بملكه ويشتغل بملك صاحبه بالوكالة وكيل عنه، وله التصرف في ماله لأنه يملكه، وفي ملك شريكه بالوكالة، فيشتغلان كل واحد منهما البدن والمال يشتغلان بالمال يشغل المال هذا، يخلطون هذا المال ويشغلونه وكل واحد منهم موكل صاحبه، يشتري هذا مثلاً أنا وضعت مثلاً نصفين مثلاً نصف مالي ونصف مالك، وأنا اشتريت سيارات وأنت اشتريت كذا اشتريت عقار أرض ونشغلها قد يربح وقد يخسر، فإن خسر تجبر الخسارة من رأس المال وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط،لا بد أن يكون المال من النقدين أحد النقدين ما يكون عروضا ولا بد أن يكون الربح جزء مشاع فإن كان الربح مجهولاً أو شرط لكل واحد منهما دراهم معينة أو شرط لكل واحد منهما ربح هذه السيارة لي دون ربح في السيارة فلا يصح لا بد أن يكون الربح جزء مشاع لي نصف الربح ولك نصف الربح أو لك الثلث ولي الثلثان، فيشتغلان مثلاً للمال الذي وضعاه تقاسماه مثلاً، أنت تشغل المال الذي عندك وأنا أشغل المال الذي عندي وأيضاً إذا وجدت أنا سلعة ربما اشتريها وأخذ من الدراهم التي عندك وأنت كذلك، فإذا مضي مثلاً السنتين أو الثلاث تقاسما الربح علي حسب الشرط، هذه يقال لها شركة العنان مأخوذة من الفرسين إذا تقابلا وصار أحدهما بجوار الآخر هذه شركة العنان.

والنوع الثاني: شركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريانه بالذمة هذا مال ما في مال شركة الوجوه ما في مال بينهما ، وإنما في الذمة أشتري مثلا سيارات بالدين وأنت تشتري عقار بالدين ونبيع والربح بيننا أنصاف وإلا ثلاثة أرباع فأنا مثلاً أبيع وأسدد وأنت تبيع وتسدد وهكذا. فإذا مضى مدة تقاسموا الربح هذه شركة الوجوه؛ لأنه كلاً منهما يشتري بوجهه وبذمته؛ ما عندهم نقود.خلاف شركة العنان ،العنان فيه مال ،مال وبدن وشركة الوجوه بالذمة يشتريان بالذمة.

النوع الثالث: شركة المضاربة، وهي: أن يكون من أحدهما المال والآخر منه العمل قال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20] فدل عليه القرآن على شركة المضاربة، أحدهما منه المال والآخر منه العمل، كأن مثلا: واحد يعطي شخص عشرة آلاف ويشغلها،تبيع ( 33:44) تعمل وتشغل هذي تبيع سيارات تشتري سيارات تشغل وتبيع أو إذا كان صاحب بز قماش تشغلها في القماش أو صاحب عقار تبيع تشتري فإن خسرت فالخسارة تكون على صاحب المال، وإن لم يبق إلا رأس المال ليس له شيء، وإن ربح يكون مثلا على حسب الشرط الذي بينهما، ويشغل هذا المال أعطيك مئة ألف شغلها تشتري سيارات وإلا أراضي وإلا عقارات والربح لك الربع ولي ثلاثة أرباع، فإذا مثلا مضت سنة أو سنتان على حسب الشرط يقتسمون الربح يكون هذا له ثلاثة أرباع صاحب المال وهذا له الربع ، أو نصفين على حسب الشرط الذي بينهما، أو لأحدهما ثلثي الربح والآخر الثلث فإن خسرت تكون الخسارة على صاحب المال صاحب المال رأس المال و العامل ما له شيء وإن لم تخسر ولم تربح ما بقي إلا رأس المال كذلك العامل ما يكون له شيء وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط هذي المضاربة.

والرابع: شركة الأبدان، وهو: أن يشتغل بالبدن كل واحد يشتغلان ببدنه.كل واحد عند صنعة مثل: أنا نجار وأنت حداد نشتغل في النجارة وأنت بالحدادة نشترك فيه نجمع الربح ما ربح نتقاسمه حسب الاتفاق أو مثلاً: الاحتشاش تحش حشيش أو احتطاب حطب، أنا أحتحطب وأنت تحتطب وأنا أحش وأنت تحش ونبيع وما تحصل بيننا هذا حصل مع عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود وعمار في غزوة بدر جاء أنهما اشتركا فجاء أحدهما بأسيرين ولم يجئ أحدهما بشيء هذا الأسيران يشتركان في الربح. شركة الأبدان  تكون بالبدن كل منهما ببدنه يشتغلون في الصناعة أو التجارة أو الاحتطاب أو الصيد نصيد نبيع الصيد، أنا أصيد وأنت تصيد مثلاً، أنا أحش وأنت تحش، أنا أحتطب وأنت تحتطب أو صنعة أنا أصلح ساعات أو أنت تصلح سيارات وما حصل  يكون بيننا على حسب الشرط، ولا بد أن يكون الربح جزءاً مشاعاً، الربع أو النصف أو الثلث على حسب. شركة الوجوه هذي عامة تكون في المال في البدن وفي كل شيء عامة هذي شركة المفاوضة هذه عامة تشمل المال والبدن والذمة وكل شيء،كل واحد يفوض صاحبه كل واحد يفوض صاحبه في كل شيء، أنا أفوضك أنت تفوضني في كل شيء، نشترك بالمال وبالبدن وبالذمة ونشتري وهكذا عامة، ما ذكرها المصنف رحمه الله.

 مثلا يضعون المال ويشتغلون بالبدن ويشترون في الذمة عاما وكل واحد يفوض صاحبه نشوف الآن ونطلب الرزق الآن إن رأيت مثلاً بيعه مناسبة واشتريها بالمال الذي عندي وإن رأيت أيضاً كسبا بالبدن كسبته بالبدن، وإن رأىت شيئاً يُشترى في الذمة اشتري في الذمة أيضاً، وهكذا: ويكون الربح على حسب ما بينهما بعد مدة بعد سنة أو سنتين يقتسمون الربح.

نعم.أعد  باب الشركة.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

باب الشركة

وهي على أربعة أضرب: شركة العنان، وهي: أن يشتركا بماليهما وبدنيهما

(الشرح)

نعم، كل واحد يضع ماله وبدنه يشتغل بالمال والبدن فيكون كل منهما ينفذ تصرفه بماله لأنه مالكه و بمال شريكه لأنه فوضه ووكله لأنه وكله.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك

وشركة الوجوه، وهي: أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما.

(الشرح)

هذه في الذمة ما في مال كل واحد يشتري في الذمة، ولا في بدن لا مال ولا بدن،في الذمة يشترون بالذمة كل واحد يشتري بالدين يشتري أراضي يشتري عقار يشتري سيارات بالدين وأنت تشتري كذلك ونبيعها ونترزق الله مثلا فما حصل فهو بيننا الربح يكون بيننا على حسب الشرط.نعم.

(المتن)

والمضاربة، وهي: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه، ويشتركان في ربحه.

(الشرح)

نعم، يقال لها القراض، أحدهما منه المال والآخر منه العمل، واحد يشتغل يشغل المال وواحد يدفع المال وواحد يشغل هذا المال ويكون الربح بينهما على حسب ما شرطا، فإن خسر فليس للعامل شيء، وإن بقي رأس المال ليس له شيء، وإن ربح يكون الربح بينهما على حسب الشرط.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك

وشركة الأبدان، وهي: أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه .

(الشرح)

نعم. هذه يكون العمل بالبدن،الاشتغال ما في مال كل واحد يشتغل ببدنه واحد يشتغل في السيارات واحد نجار، أو واحد مثلا يصلح ساعات واحد بناء واحد دهان واحد سباك واحد كهربائي، أنا كهربائي وأنت سباك نشتغل ونترزق الله، وما تحصل بيننا نجمعه ونتقاسم لا بأس.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك

وشركة الأبدان، وهي: أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء والربح بجميع ذلك.

الشرح..
يقتسمون سعد أتى بأسيرين والباقي ما جابوا شيء يقتسمون الأسيرين والمعنى: أن النبي ﷺ أقرهما على ذلك.

 تكلم عنه؟

الشارح:

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود وله علة قال ابن حجر في التقريب: كلهم عن (..)عن أبي عبيدة عن أبيه عن مسعود قال ابن حجر في التقريب

الشرح..
منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.عن أبي عبيدة عن أبيه منقطع

(المتن)

أحسن الله إليكم

والربح في جميع ذلك على ما شرطاه.

(الشرح)

شركة المفاوضة ما ذكره وهي عامة تشمل البدن والمال والذمة نعم، تفويض عام، نعم.

سؤال:

(41:14)

جواب..

مثلا ،مثلا من قتل قتيلا أو أتى بأسير غير قصة الغنائم، الغنائم يشارك الغانمين، هذا شيء خاص.

(41:31)

(المتن)

قال أحسن الله إليك

والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال.

(الشرح)

الوضيعة: الخسارة فإذا خسرا مثلاً إذا كان شركة العنان كل واحد له مال ، الخسارة على حسب على قدر المال، فإذا دفعت مثلاً خمسة آلاف وأنت دفعت عشرة آلاف ثم خسر تكون بالنسبة فتكون الخسارة على صاحب النصف على صاحب الخمسة  العشرة آلاف أكثر وهكذا.بالنسبة يعني الوضيعة الخسارة إذا كان هناك مالين بالنسبة على حسب المال تنسب الخسارة إلى المال. نعم .المضاربة تكون الخسارة على رب المال؛ لأن أحدهما منه العمل والآخر منه المال، ما في مال من الطرفين.فإذا كان فيها مال من الطرفين فهي شركة العنان فإذا دفعت أنا مثلاً ستين وأنت دفعت أربعين ثم خسر مثلا ست مئة وأنت أربع مئة ثم خسرت مئة أو كانت الخسارة على صاحب الستين ستين فقط وعلى صاحب الأربعين أربعين، وهكذا بالنسبة، فإذا كان أحدهما دفع ست مئة ألف و الآخر دفع أربع مئة ألف ثم خسرت ألفا كيف تكون الخسارة ، الذي دفع ست مئة تكون ست مئة ألف يكون ست مئة، والذي دفع الأربع مئة ألف عليه أربع مئة وهكذا.نعم .

سؤال:

(43:40)

الجواب:

خلاص يبقى رأس المال لصاحبه رب المال والعامل ما له شيء، هذه شركه فيها مخاطرة ما في ربح مضمون. الربح إنما يكون مكسبه من الربح ما حصل شيء من الربح، صاحب المال ضاع عليه سنة ولم يكسب شيء.قد يخسر صاحب المال والعامل ما حصله شيء .

سؤال:

(44:23)

الجواب:

يتقاسمون فيما بينهم، اشتركت أنا وإياك نصفين ورحت أنا وصدت أرانب وغزلان وكذا حصلت خمس مئة نتقاسم الخمس مئة كل واحد مئتين وخمسين..نعم .إذا بعت خمس مئة وأنا بعت بألف نتقاسم ألف وخمسة نتقاسم . نعم .

سؤال:

(45:04)

الجواب:

سيأتي عقد جائز ، إذا لم ينفسخ يعني إذا فسخ أحدهما الآخر لكل واحد منهما الفسخ، إذا فسخ خلاص بطلت الشركة، خلاص وقفت أنا فسخت العقد مثل عقد المساقاة والمزارعة  عقد جائز، متى ما فسخ أحدهما انفسخ ويبطل أيضا بموت أحدهما أو بالحجر عليه وبجنونه، كل هذا مبطلات عقد جائز للشركة تبطل بموته إذا مات أحدهما وتبطل بالحجر عليه إذا حجر عليه.نعم. سيأتي.

كمل.شركة المفاوضة ما ذكرناه. نعم(..).

 (المتن)

قال أحسن الله إليك:

ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة.

(الشرح)

لأن فيها غرراً ما يقول: ترى نشترك الآن ولكن أنا لي من المكسب مثلا عشرة آلاف؛ ما يصلح لأنها قد ما تكسب وقد تكسب عشرة آلاف تأخذها  والثاني ما له شيء وقد لا تكسب بالمرة،ما يجوز التحديد إنما بالنسبة ربع سدس ثلث  لأحدهما الثلث لأحدهما الربع لأحدهما الخمس، نصفين لأحدهما الثلثان والآخر الثلث بالنسبة نعم.أما تحديد شيء معين لا ما يجوز,أو يقول الربح بيننا  بجزء مشاع ولم يحدد الجزء مجهول ما يصح لا بد يحدد. نعم.

(المتن)

ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك.

(الشرح)

والمساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض، إذا كان هناك نخيل سقيك على النخيل واحد يدفع الشجر النخيل بستان لشخص يشتغل فيه يعمل ويسقي وكذا، تكون الثمرة على حسب ما يخرج منها.

والمزارعة كذلك يعطيه الأرض ليزرعها وما خرج سواء البذر من العامل أو من رب المال وما خرج يكون بينهما بجزء مشاع من الربح، والأصل في هذا: (أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر لما فتحها بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لما فتحت خيبر كانت بلاد نخيل فدفع النبي ﷺ لهم الأرض والشجر يعملون فيها بالنصف) لهم نصف الثمار ولليهود النصف، وذلك لأن الصحابة مشغولين بالجهاد ولا يستطيعون القيام على النخيل، فلهذا أبقى اليهود وعاملهم عليها.نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك

والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح.

(الشرح)

نعم: تجبر الخسارة من الربح، الخسارة تجبر حتى ولو لم يبق شيء من الربح فيكمل من رأس المال.

(المتن)

وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.

(الشرح)

نعم: ليس له أن يبيع بشيء مؤجل إلا إذا أذن له صاحبه، ولا يأخذ شيئاً من الربح إلا إذا أذن له.نعم.

(المتن)

باب المساقاة والمزارعة

(نعم تابع المساقاة كمل نعم)

تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها.

(الشرح)

تجوز المساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض، والمساقاة إذا كان عنده نخيل أو عنده أشجار عنب أو أشجار برتقال أو التفاح دفع إلى شخص آخر يشتغل فيها العامل يسقيها ويحرثها وكذا، والربح بينهما, خرج التمر أو العنب أو التفاح أو البرتقال باعه والربح بينهما على النصف أو على الربع, والمزارعة على الأرض أحدهما يدفع عنده أرض يدفعها لشخص يسقيها ويحرثها ويبذرها ويزرعها وما تحصل من الحبوب يكون بينهما بالنصف أو بالربع أو بالثلث على حسب الاتفاق, سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل.نعم.

(المتن)

تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما.

 

(سواء من رب الأرض أو من العامل أو منهما جميعا. نعم).

لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر).

الشرح ..

نعم.هذا الدليل: الشطر يعني: النصف، جاء في بعض الروايات: (أنه لما فتحت خيبر قال اليهود: أنتم مشغولون لو تركتموها في أيدينا نعمل لكم فتركها النبي ﷺ في أيديهم يعملون، وساقاهم على الشجر وعلى الأرض جميعاً وزارعهم على الأرض).

 (المتن)

وفي لفظ: (على أن يعمروهما من أموالهم) وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى الرجل دابة.

(الشرح)

على العامل أن يعمل ما جرت العادة بعمله إذا كان معروفا أن العامل يحرث يسقي ويبذر ويأتي بالبذر من عنده، فعليه البذر على حسب العادة ،العادة كذا عليك المعتاد العادة أن العامل يأتي بالبذر من عنده عليك، العادة أن يسقي أو يحرث كذا العادة أن يسقيها مدة من كذا إلى كذا الوقت ما جرت العادة يزيل الأشياء التي تضر الزرع وهكذا يسمدها مثلا يأتي بالسماد، يقوم بما جرت العادة به، فيأتي بالسماد وبغيرها في كل وقت.نعم. (52:00) ها يرجع للعرف .

(المتن)

وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.

(الشرح)

لو دفع دابة إلى شخص يعمل عليها ، مثلا عربة تجر مثلا خيل فرس يجر عربة يشتغل على العربة  يقول خلاص اشتغل أعطيك دابة من الفرس أو الحمار أو البعير يشتغل عليه يحتطب على هذا  البعير وما حصل بيننا نصفين فلا بأس، أو قال له: جر عليه عربة وأشيل البضائع للناس ويتحصل يكون الربح يكون بيننا النصف أو الربع لا بأس.

ومثله الآن الموزين تعطي السيارة لموزين شخص منتشر الآن تسلمه السيارة وتقوله اشتغل كده على السيارة هذه، وما يتحصل لك مثلا النصف أو الربع أو الثلث لك ثلث الربح مثلا حصلت اليوم ثلاث مئة لك مئة ولي مئتين هذا لا بأس لكن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يعطيه السيارة لموزين ويقول له: كل يوم تأتيني بأربعة آلاف أو خمسة آلاف فهذا غلط وهذا وفيه مخاطرة، هذا مخاطرة تجد صاحب المال يقول كل يوم تأتيني بمئة وخمسين ما يحصل من أين يحصل من أي شيء يحصل مئة وخمسين ما يحصل مئة وخمسين ، ولذلك تجد يتهورون ويسرعون وكذا ويخاطرون من أجل أن يحصل المئة وخمسين ثم يريد أيضا يعطيه لصاحبه ثم يريد أيضا الربح له زيادة، ويسهر ويتعب هذا غلط، فالتحديد هذا ما يصح هذا غلط وهذا ظلم ولا يصح؛ لأنه يمكن ما يحصل شيء ما يحصل بعض الأيام من أين يأتي يسلم من جيبه.هذا غرر هذا ظلم إنما الطريقة في هذا أحد أمرين يعطيه الموزين تعطيه السيارة يشتغل بأحد أمرين: إما بالراتب، تعطيه راتباً شهرياً والباقي وما تحصل يكون لك  النوع الثاني: ما يتحصل يكون بالنسبة تعطيه شيء من النسبة تكسب تشتغل بالسيارة ما يتحصل لك الربع أولك الخمس أو السدس لك عشرة في المائة أو عشرين في المئة أو خمسة وعشرين في المئة أو ثلاثين في المئة، والباقي لي هذا لا بأس به أما أن يفرض عليه كل يوم تأتيني  بمئة وخمسين ولا مئتين  هذا غرر وظلم ويترتب عليه مفاسد متعددة كما هو الواقع، لكن بعض الناس لا يبالي والعياذ بالله. يقول أنا ما علي منك تأتيني كل يوم ب ثلاث مئة ريال والباقي لك لكن لا بد تأتيني كل يوم قبل أن تنام تأتيني بمئتين ريال طيب يمكن ما يحصل كيف يعمل ماذا يعمل هذا إيذاء له ظلم.

المقصود أن الذي ينبغي في مثل هذه الحالة يكون أحد أمرين :إما أن يكون بالنسبة أو بالراتب يشتغل بالراتب أو بالنسبة يعطيه نسبة مما تحصل مما كسب أما أن يفرض عليه يومي أن يدفع دراهم معينة هذا ظلم وغلط.

سؤال:

ايش، يؤجر ايش، ثمن إيش  (56:02)

الجواب:

كلها الحكم واحد ما يجوز الحكم واحد سواء يدفع شهري أو يومي.

أجر ايش؟

يعني عقد بينه وبينه ايه لا بأس أنا أجرك مثل إيجار البيت، أجرت السيارة تشتغل فيها هذا لا بأس هذا أجرة أجرك السيارة تشتغل فيها لا بأس هذا الإيجار يكون شهري أو يومي أجرك السيارة تشتغل فيها مثل إيجار البيت أو أجرك في دكان تضع فيه بضاعة أنت عارف ومقدم على هذا مقدم على أن الأجرة شهري أجرت السيارة كل شهر بالشهر يوم معين أما يومي (57:37) وأشياء أخرى تترتب على هذا وفقير معروف أنه فقير وما يستطيع مو مثل إنسان من أهل البلد يعرف المكسب يستأجر منك السيارة ونسي يشغلها، هذا ما عنده وأنه مجبر بهذا مرغم ولولا هذا لأسفرك وهو ما عنده عمل ولا له حيلة.

سؤال:

(58:11)

الجواب:

لا ما يصلح يكفي الراتب أو جزء معين .

سؤال:

ما أخرجه البخاري أن الزبير كان له كذا وكذا من العبيد وكان يطلب من كل أحد منهم كل يوم ديناراً

الجواب:

 نعم هذا إذا كان لهم صناعات ومهن، يطلب من عبيده كل يوم شيء والباقي يكون له لكن هو وماله له يكون صاحب مهنة صناعته معروفة وكان منهم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر فجاء إلى عمر يشتكي المغيرة ويقول: إنه يطلب مني كل يوم درهمين أو كذا، فسأله عمر عن الصناعة التي في يده وقال له: أصنع كذا وكذا وكذا والدرهمان ليست كثيرة عليك فحنق عليه وتوعده وأن لك كذا خنجر أو كذا هذا اصطلاح فيما بين العبيد وأسيادهم إذا كان صاحب سلعة يأتي كل يوم بشيء معين وهو له  هو عبده.

نعم وش بعده.

سؤال:

(59:49)

الجواب:

فيه نظر شرط صحتها تكون بالمال في رواية عن الإمام أحمد بالجواز (01:00:00) الأحوط في مثل هذا يكون في المال

سؤال:

هذه صورة صحيحة؟ وإذا أعطى واحداً خمسين ألف وقال: إن كسبت هذه التجارة فلي ثلاثين في المئة وإن لم تكسب تكون سلفة عليك

الجواب:

سلفة ؟ ما يصح هذا؛ لأنه عقدين عقد في عقد هذا ، قرض يكون لك ثلاثين في المئة خلاص يستمر على هذا إذا أراد أن يعطيه سلفه يعطيه بغير هذا، القرض لوجه الله ، يعطيه قرضا ولا يشترط عليه ولا يشتغل فيه .نعم.

سؤال:

(01:00:047)

الجواب:

إذا أجره باليوم نعم.، إذا كان ما هو بكفيل له و لا بوكيل عنده سلعه معروفه لكن هذا مجبر ما فيه ما له اختيار عن رضا، هذا ما له اختيار هذا تجيب لي ثلاث مئة وإلا أسفرك وإلا أسجنك وإلا يسجن هذا ما له خيار هذا مسكين مجبر هذا مرغم ، لا بد يكون عن رضا الإنسان المستأجر لا بأس، يستأجر إنسان عارف المكسب وعمله الذي يعمله حر ما له ارتباط بأحد

سؤال:

(01:01:37)

الجواب:

ما يصلح لأنه ما له اختيار الآن، أصلاً هذا ما له اختيار جاء مرغما على هذا الشيء، تقبل هذا أو هذا معناه ما في رضا والرضا إنما يكون إذا كان له اختيار، له اختيار وله تجارة وعنده عمل  لا بأس أما هذا مسكين ما له اختيار، جاء يترزق الله وهذا أجبره ما في إلا تدفع مال ولا أسجنك أو سفرتك هذا ما يجوز ظلم نعم. هذا الذي يظهر نعم.

سؤال:

(01:02:40)

الجواب:

ولو كان ما في رضا الآن هو مضطر إلى هذا هو مضطر ما في اختيار هنا ولا في رضا نعم.

(المتن)

باب إحياء الموات

وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله ﷺ: من أحيا أرضاً ميتة فهي له

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم .قال المؤلف رحمه الله:

باب إحياء الموات.

الموات: وهي الأرض الداثرة التي ليس لها مالك وليس فيها شيء من الآثار يقال لها موات، تملك بالإحياء من أحيا أرضاً ميتة فهي له إذا كانت أرضا داثرة وليس فيها علامة يملكها بالإحياء، أما إذا كان فيها شيء من الآثار ولا يعلم لها مالك ففيها خلاف، قال بعض أهل العلم في روايتان عن الإمام أحمد في الرواية الأولى: أنها تملك بالإحياء؛ لأنها وإن كان فيها آثار لكن لا يعلم لها مالك، والرواية الثانية: أنها لا تملك؛ لأنها لا بد يكون لها مالك ولا تملك بالإحياء لا بد أن يكون لها مالك إما مسلم أو ذمي أو تكون لبيت المال . نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك

وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله ﷺ: من أحيا أرضاً ميتة فهي له وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.

(الشرح)

عمارتها بما تتهيأ له ما يكون تهيئة لإحيائها إذا كانت مثلاً أرض يريد أن يبنيها معناه يساويها أو يحفر قواعد بناء أو يجعل شبك أو ما أشبه ذلك أو جدار، وإن كانت للزرع يحوطها ويزيل الأشجار التي فيها ويمشي يجري الماء عليها هذا إحياؤها تختلف تكون للزرع يجري الماء عليها ويحوطها يزيل المانع من غرس الأشجار فيها يقلع الأشجار يحوطها بتراب مثلاً وما أشبه ذلك، وإن كانت أرضاً للبناء يقيم عليها بناء إما حائط أو عمد أو شبك أو ما أشبه ذلك .

نعم وعمارتها نعم.

(المتن)

وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا.

(الشرح)

نعم حريمها يعني: حماها هذا الحريم، حريم مقيد ويقال لها حرم حرمها، حرم الشيء، أما الحرم بالإطلاق فليس في الدنيا إلا حرمان الحرم المكي والحرم المدني، لكن هذا حرم البئر أو حريم البئر ما يكون حماية له، إذا كانت قديمة خمسون ذراعاً من كل جانب، وإن كانت جديدة خمسة وعشرون، القديمة تسمى عادية نسبة إلى عاد والبادية الحادثة، إذا كانت البئر قديمة ثم استخرجها وحفرها يكون حريمها خمسون ذراعاً وإن كانت جديدة حادثة يكون حريمه خمسة وعشرين ذراعاً .نعم.

(المتن)

وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا.

(الشرح)

البديء يعني المبتدع الحادثة نعم، خمس وعشرؤن ذراعا من كل جانب  تبع له، نعم وإذا جرف ما عليها وتجاوز المدة ما عليه، مشى الماء حتى يتجاوز مالك بالماء أحياها بالماء، لكن هذا إذا ما جرى الماء عليها ما مشى الماء عليها حفر البئر وسكت نقول لك خمسين ذراعا من كل جانب إذا جاء إنسان يريد أن يسكن بجوارك تذرع خمسين ذراع وتقول هذا حدي من كل جانب، أو إن كانت جديدة خمسة وعشرين، أما إذا أخرجت الماء ومشيت الماء حتى تجاوز خمسين ستين مئة معناها أحييته. هذا النوع الثاني إذا كان فيها آثار، الآثار فيها خلاف إذا كان لا يعرف مالكها اندثرت ولا يعرف مالكها ضاع مالكها ففيه خلاف قيل تملك وقيل لا تملك، أما إذا يعرف مالكها لا ما دام معروف المالك خلاص . نعم.

(المتن)

فمن فعل ذلك استحق الجعل.

(الشرح)

والجعل هو: شيء يخرجه الإنسان يتبرع به لمن عمل عملاً, ضاع له شيء قال فمن رد اللقطة فله كذا فأتي بها إنسان يستحق الجعل أو يقول: من رد ضالتي ضاع مني بعير فمن يأتي بالبعير فله مثلاً كذا ألف ريال، فأتي به إنسان يستحقه .أو قال: من بنى لي جدار هذا البيت فله كذا وكذا فجاء إنسان وبناه فله الجعل؛ لقول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72] في قصة إخوة يوسف قال تعالى: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۝ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:70 - 72]: كفيل. نعم

(المتن)

وهو أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل؛ لما روى أبو سعيد : أن قوماً لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي ﷺ فقال: وما يدريك أنها رُقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم.

(الشرح)

وهذا دليل أيضاً من السنة على الجعالة، فالدليل الأول وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [يوسف:72].

والدليل الثاني: حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين في قصة اللديغ وذلك أن قوماً من الصحابة استضافوا حياً من العرب فلم يضيفوهم ولم يقروهم، فلما ذهبوا عنهم لدغ سيدهم فجعلوا ينادونهم وقالوا: إن سيدنا لدغ وإنا فعلنا الأسباب ولم يستفد منها، فهل عندكم من راق؟ أو هل عندكم أحد يرقي؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نرقيكم إلا بشيء إلا بجعل؛ لأنكم لم تقرونا، فاجعلوا لنا جعلاً فاتفقوا معهم على ثلاث رأس من الغنم فجاء أحدهم وأخذ بيده أو برجله برجل اللديغ وجعل يقرأ الفاتحة ويتفل ويقرأ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] ويتفل فجعل السم يسيل ويخرج وهو لا يعرف إلا الفاتحة.وكانوا يظنون يعرفون أنه ليس قارئاً، فقالوا: يا فلان! ما نعلم وما نعرفك قارئاً.قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ويتفل والسم يسيل ويخرج حتى برأ فساقوا القطيع من الغنم، ثم تحرجوا وقالوا: كيف نأخذها ولم نسأل النبي ﷺ؟ فلما سألوا النبي ﷺ قال: وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم من باب تطييب نفوسهم.يعني: يقول: أنا شريك لكم فيها فاجعلوا لي سهماً منها؛ حتى يطيب نفوسهم ويطمئنوا أنها لا شبهة فيها.

لا أعرف تحديد في هذا يقرأ دون تحديد يقرأ فيكررها مرتين ثلاث.

سؤال:(01:13:17)

الجواب:

ممكن ثبت في رواية ما أذكره لكن في الصحيحين ما في تحديد العدد إذا كان ثبت لا بأس.

سؤال:

(01:13:34)

الجواب:

لا بأس في دليل لأخذ الأجر على الرقية لا بأس، لكن لا يستغل الناس بعض الناس الآن الذين يستغل حاجة الفقير؛ لأنه قد لا يتمكن مثلاً من الكسب قد لا يتفرغ فإذا أخذ لا بأس، كذلك الأجرة على تعليم القرآن لا بأس، وهذا من باب التطبب الرقية طب نعم .

سؤال:

(01:14:11)

الجواب:

إذا (..) طيب لقول النبي ﷺ وما يدريك أنها رقية إذا (..) طيب أو إذا قرأ آية الكرسي معها وقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد وأتى بالتعوذات اللهم رب الناس أذهب الباس والأوردة الشرعية حسن.

سؤال:

(01:14:34)

الجواب:

هو الأجرة نعم، لكنه يكون مقدما يقول: من فعل لي كذا فله كذا يعني: يقول: من يفعل لي كذا فله كذا من يبني لي هذا البيت فله كذا، من رد الضالة لي فله كذا، يكون صاحب الجعل هو الذي جعله فقط ويكون الذي يفعل غير محدد بخلاف الأجرة، الأجرة اتفاق مع شخص واحد اتفق معك على أن تعمل لي هذا العمل أو أأجرك هذا البيت هذه أجرة، لكن الجعالة تكون من شخص والعامل غير معين، من يعمل لي هذا العمل فله كذا من يبني لي هذا البيت فله كذا فجاء إنسان قال: أنا أبني هذا البيت أو بناه بدون أن يتفق معه فلما بناه استحق الأجرة .

الأجرة اتفاق بين شخص، أتفق معك على أن تبني لي هذا البيت هذه أجرة، لكن أنا قلت من بنى لي هذا البيت فله كذا وكذا، من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا سمع إنسان هذا الكلام فجاء وبناه فاستحق الجعالة نعم.

سؤال:

(01:16:00)

الجواب:

نعم ما فيه شك هو متكفله ضامن له وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ضامن هذا .

(المتن)

قال:

ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.

(الشرح)

فلو جاء بالبعير قبل ثم لما أتى بالبعير سلمه أو قبل أن يسلمه قال:من أتى لي بالبعير فله كذا وكذا ما يستحقه إلا بعد الجعل، بعد أن يجعل له .

(المتن)

باب اللقطة.

 وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف؛ لقول جابر بن عبد الله: (رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به).

الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما فلا يجوز أخذها؛ لأن النبي ﷺ سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.

الثالث:  ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولاً في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك.

(الشرح)

اللقطة هو: المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه.

فإذا وجد إنسان مالاً ضائعاً لا يعرف صاحبه فهو على أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون هذا الملتقط هذا الذي وجده شيئاً حقيراً لا قيمة له، كالسوط والعصا والحبل شيء تافه الريال والخمسة ريالات مثلاً هذه لا تساوي شيئا، هذه لا قيمة لها، فهذه يلتقطها ولا شيء عليه. وجد سوطا، وجد حبلا، بيضة، ريال، خمسة ريالات هذه يلتقطها ولا شيء فيها وينتفع بها.

الحالة الثانية:النوع الثاني: أن يكون الملتقط حيواناً يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فهذه يتركها ولا يأخذها؛ لقول النبي ﷺ: (لما سئل عن لقطة الإبل احمر وجهه وقال: دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ما يضرها شيء، وتستطيع تصبر فالبعير يصبر على الماء مدة طويلة ويمتنع عن صغار السباع كالذئب وغيره، اللهم إلا في حالة الإرهاق كأن يكون مسبعة مكان مسبعة ولا يستطيع الامتناع لكثرة السباع، فإنه ينقله من المسبعة إلى مكان آخر ولا يأخذه هذا في شيء خاص فإذا التقطه في هذه الحالة فإنه يضمنه ولا تبرأ ذمته إلا بأن يسلمه إلى نائب الإمام.

النوع الثالث من اللقطة: الأثمان والأمتعة التي لها قيمة في مهمة أوساط الناس شيء كثير، دراهم لها قيمة خمسة آلاف عشرة آلاف ألف مهمة في أوساط الناس خمس مئة، وكذلك الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالشاة والماعز ما تمتنع من صغار السباع، فإنه يلتقطها في هذه الحالة والشاة قال النبي ﷺ: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لما سئل عن لقطة الشاة قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب أن تأخذها أو يأكلها الذئب، فهذه يعرفها سنة في مجامع الناس في الأسواق من له ضائع ويعلن عنها أو يوكل أحدا في مجامع الناس في الأسواق وعند أبواب المساجد الجوامع يعلن عنها وعليه أن يعرف صفتها لا بد أن يضبطها ويسجل عنده أوصافها إذا كانت دراهم فئة الخمس مئة فئة المئتين فئة مئة يسجلها و عددها وعفاصها: الوعاء الذي هي فيه ،فيه بوك وإلا في كذا ويسجلها ورباطها إذا كان في كيس يعرف الرباط، يعرف وكاء الرباط، وكاءها: الوعاء التي فيه، والرباط: المربوطة، وصفتها ويسجلها عنده، فيه فإذا جاء طالبها وطلب دراهم مثلاً فإذا جاء وعرف عددها وعرف صفتها وعرف وكاءها دفعها إليه، وإن لم يعرفها فلا يعطيه، فإن جاء طالبها قبل تمام الحول فيدفعها إليه وإن تم الحول فإنه يملكها بعد ضبط أوصافها، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ولو بعد سنة أو سنتين فإنه يدفعها إليه، وإن لم يأت أحد فهي له لكنه ينتهي التعريف بعد الحول.

أما لقطة الحرم فلا تملك لقطة مكة يعرفها مدى الدهر، لقول النبي ﷺ لما خطب الناس: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وإذا كان يحتاج إلى نفقة هذا الملتقط كالشاة يخشى أن تهلك أو تحتاج إلى علف، ربما ينفق عليها أكثر من ثمنها فإنه بين أحد أمرين: إما بعد أن يسجل أوصافها له أن يبيعها ويحفظ الثمن، وله أن يذبحها ويأكلها ويسجل الثمن، فإذا جاء طالبها دفع إليه ثمنها؛ لأنه في هذه الحالة عليه ضرر يربيها وينفق عليها نعم.

سؤال:

(01:23:34)

الجواب:

من هو؟ إذا عرف أوصافها يكفي يضمن الأوصاف خلاص، إذا جاء أعلن قال: في دراهم ضائعة وهي مثلاً خمسة آلاف أو ستة آلاف قال: كم الدراهم قال ستة آلاف قال: كم فئة قال: فئة خمس مئة قال: صادق خلاص مبني على صدق، وإن قال ما هو عفاصها في أي شيء وضعتها قال: في بوك أو في كيس وعرفها ما يحتاج تحليف نعم.

فإن لم يعرفها فلا يدفعها إليه .

سؤال:

(01:24:16)

الجواب:

نعم تبع له هذا إذا أبقاها عنده مسألة العلف قد يحسب عليها العلف والنفقة لكن إذا كان يتضرر بهذا يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها.

سؤال:

ينتفع بحليبها ؟

الجواب:

لا بأس مقابل النفقة هذا إذا أبقاها نعم .

سؤال:

(01:24:49)

الجواب:

خلاص ما دام أخذها ما يعيدها لكن يستطيع يوكل أحداً ينادي عليها ويضبطها وإذا تم عليه الحول فهي له.

السؤال:

إذا وجد خمسين عشرة عشرين في المسجد هل ينفقها على المسجد أو يعلم أهل المسجد عشرة أو عشرين إلى خمسين ريال؟

الجواب:

وإذا كانت لا قيمة لها في أوساط الناس فلا بأس أن يتصدق بها وإن جاء طالبها يوماً خيره.

سؤال:

عرفة؟

الجواب:

عرفة ليست من الحرم

سؤال:

إذا وجدنا فلوسا في عرفة نعرف عليها في المخيم نفس السنة ولا السنة القادمة ؟

الجواب:

نفس السنة ما هو في عرفة فقط في عرفة وفي المشاعر وفي مكة؛ لأن الحاج يأتي عرفة، وينتقل بين المناسك (تصرف فيها) وفي لجنة الآن تقبل نعم.

(المتن)

فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك.

(الشرح)

نعم إن كان قد هلك أو إن كان  فأكلها أو باعها يدفع مثلها أو ثمنها. نعم.

(المتن)

وإن كان حيواناً يحتاج إلى مؤنة أو شيئاً يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه.

الشرح..

نعم ويحفظ الثمن لصاحبه.

(المتن)

ثم يعرفه؛ لما روى عن زيد بن خالد قال: (سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة.

،(وكاءها: الرباط، وعفاصها: الوعاء التي فيه)

فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه.

(الشرح)

فإن لم يأت فتكون له هذا بعد السنة.

(المتن)

وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 

وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.

(الشرح)

لأنه مؤتمن فإذا تلفت وهو لم يتعد ولم يفرط فلا يضمنها، فإن كان متعدياً أو مفرطاً فيضمنها.

(المتن)

فصل

في اللقيط

هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له.

(الشرح)

اللقيط: الطفل المنبوذ كأن يكون طفل ينبذ في المسجد أو في الشارع، هذا يحكم بأنه حر وبأنه مسلم، وأحياناً يكون معه مال يكون معه ذهب فينفق عليه منه، الذي يلتقطه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده ويربيه، وإن لم يكن معه شيء فينفق عليه من بيت المال وهو محكوم بحريته وإسلامه فإن جاء أحد يدعيه فيما بعد فينسب إليه وإن كان كافراً، ولا يلحق به من جهة الدين، يلحق به نسباً لا إسلاماً نعم.

إيش فصل في اللقيط.

(المتن)

فصل في اللقيط

هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلماً عدلاً، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء.

(الشرح)

ما خلفه من المال إذا كبر وصار رجلاً وخلف مالاً وليس له وارث ولا يعرف له أب ولا أم يكون لبيت مال المسلمين وقيل: يكون ولايته لمن التقطه، لكن هذا ضعيف.

سؤال:

(01:29:15)

الجواب:

ما يرثه، لا ما يرثه . نعم.

(المتن)

ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافراً ألحق به نسباً لا ديناً، ولم يسلم إليه.

(الشرح)

نعم، من باب حفظ النسب فيلحق به من باب حفظ النسب، ولكنه لا يسلم إليه؛ لأنه ليس بمسلم نعم.

السؤال:

اختيار شيخ الإسلام أن ميراث اللقيط لملتقطه؛ في هذا الحديث حديث عمر.

(الحديث ما هو الحديث؟)

قال: لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيباً أبا جميلة فقال: وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر فقال: عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم، قال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، أو: قال رضاعه.

الجواب:

هذا ضعيف ما ثبت عن عمر، والصواب أنه كما قال الجمهور: أن ولاءه لبيت المال. اختيار شيخ الإسلام هذا تعليق ( 01:30:47) لو صح الحديث لكن الحديث ما صح تكلم عليه ؟

(....) إيش تحوز المرأة إيش .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد